116 - باب حد الماء الذى يغسل به الميت

1686 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى.

___________________________________
* - 684 - التهذيب ج 1 ص 122.
- 685 - التهذيب ج 1 ص 123.
- 686 - التهذيب ج 1 ص 122 الكافى ج 1 ص 43 باختلاف في اللفظ.
[*]


[196]


2687 فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ياعلي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس(1).
3688 وما رواه سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكره قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انا مت فاستق لي ست قرب من بئر غرس فاغسلني وكفني.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لانهما محمولان على ضرب من الاستحباب، لان الفضل في غسل الميت أن يستعمل الماء كثيرا واسعا ولا يضيق الماء فيه، وإن كان لو اقتصر على القدر الذي يطهره اجزأه ما يتناوله اسم الغسل.