ابواب الجنائز (115 - باب الرجل يموت وهو جنب)

679 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسين بن حمزة العلوي عن علي ابن ابراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب؟ قال: عليه غسل واحد.
2680 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام عن ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
3681 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة.
4682 فأما ما رواه ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
5683 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.

___________________________________
* - 679 - 680 - التهذيب ج 1 ص 122 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 43 والرواية فيه مضمرة.
- 681 - 682 - 683 - التهذيب ج 1 ص 122.
[*]


[195]


6684 عنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة قال: أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحد ثم يغسل بعد ذلك.
فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار الاولة لان هذه الروايات أول ما فيها ان الاصل فيها كله عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز ان يعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله فكأنه قيل له ينبغي أن يغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ، وقد روى ما ذكرناه هذا الراوي بعينه.
7685 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن احمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن عبدالله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.