114 - باب الارض والبواري والحصر يصيبها البول وتجففها الشمس

675 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلي على ذلك، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك.
2676 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.
3677 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبدالله عن أبي بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ياأبا بكر كل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
4678 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء.
فالوجه في هذا الخبر أنه لا يطهر من غير ماء ما دام رطبا وإنما يحكم بطهارته إذا جففته الشمس

___________________________________
* - 675 - 676 - 677 - 678 - التهذيب ج 1 ص 77.
[*]


[194]