113 - باب الثوب يصيب جسد الميت من الانسان وغيره

1671 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب 2672 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما فانه لا يجب غسل الثوب منه، يدل على ذلك: 3673 ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن اسماعيل الجعفي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مس عظم الميت؟ فقال: إذا جاز سنة فليس به بأس.
4674 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت؟ قال: ينضحه بالماء ويصلي فيه فلا بأس.
فهذا الخبر يبين أن حكم الكلب ميتا وحيا سواء في نضح الماء على الثوب الذي أصابه إذا كان جافا، والخبر الاول يكون مخصوصا بجسد الآدمي فلا تنافي بينهما على حال.

___________________________________
* - 671 - التهذيب ج 1 ص 78.
- 672 - 673 - 674 - التهذيب ج 1 ص 78 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 14.
[*]


[193]