112 - باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر

1660 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.
2661 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فأعد صلاتك.
3662 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أولا فإن اصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب لا يصلى فيه فانه رجس.
4663 فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام أصاب ثوبي نبيذ اصلي فيه قال: نعم قلت: له قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال: نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام.
5664 عنه عن احمد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام إذا أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال: لا بأس ان الثوب لا يسكر.

___________________________________
* - 660 - 661 - التهذيب ج 1 ص 79 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 112.
- 662 - 663 - التهذيب ج ص 79 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 112 وهو صدر الحديث.
- 664 - التهذيب ج 1 ص 79.
[*]


[190]


6665 روى سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.
7666 وبهذا الاسناد عن عبدالله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال: لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله.
8667 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد ابن عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه(1) من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: لا بأس.
فالوجه في هذه الاخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة، وإنما قلنا ذلك لان الاخبار الاولة مطابقة لظاهر القرآن قال: الله تعالى (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس) فحكم على الخمر بالرجاسة.
9668 وقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا إذا جاء‌كم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه.
وهذه الاخبار مخالفة لظاهر القرآن فينبغي أن يكون العمل على غيرها، والذي يدل على أن هذه الاخبار خرجت مخرج التقية: 10669 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن

___________________________________
(1) يمجه: مج الرجل الماء رمى به.
* - 665 - 666 - 667 - التهذيب ج 1 ص 79.
- 669 التهذيب ج 1 ص 80 الكافى ج 1 ص 113.
[*]


[191]


محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب كتبه عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام في الخمر يصيب الثوب والرجل انهما قالا: لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها.
وروى غير زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: إذا أصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني المسكر فاغتسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسل كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به، فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ بقول أبي عبدالله عليه السلام.
فأمره بالاخذ بقول أبي عبدالله عليه السلام الذي يتضمن التحريم والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام الذي يتضمن الاباحة فدل على أن ذلك خرج مخرج التقية لانه لو لم يكن كذلك لكان الاخذ بقولهما معا أولى، على أن الاخبار الاخيرة التي أوردناها ليس في شئ منها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر، وإنما سئل عن ثوب يصيبه الخمر قال: لا بأس به ويجوز أن يكون نفي الحظر عن لبسها والتمتع بها وإن لم تجز الصلاة فيها.
11670 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف، وعبدالله بن الصلت عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام عن رجل يشرب الخمر فبصق على ثوبي من بصاقه فقال: ليس بشئ.
فهذا الخبر ليس فيه شبهة لانه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال له: لا بأس به

___________________________________
* - 670 - التهذيب ج 1 ص 80.
[*]


[192]


والبصاق ليس ينجس وإنما النجس الخمر.