111 - باب بول الخشاف

1658 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا اجده؟ قال: إغسل ثوبك.
2659 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لانها مخالفة لاصول المذهب لانا قد بينا أن كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله والخشاف مما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في بوله والرواية الاولى تؤكد هذه الاصول بصريحها.

___________________________________
* - 657 - 656 - التهذيب ج 1 ص 119.
- 658 - 659 - التهذيب ج 1 ص 75.
[*]


[189]