110 - باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب

1644 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي اسامة قال:

___________________________________
(1) في د ونسخة في المطبوعة (سلمان).
* - 643 - التهذيب ج 1 ص 121.
- 644 - التهذيب ج 1 ص 76 الكافى ج 1 ص 17.
[*]


[185]


سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال: هذا كله ليس بشئ.
2645 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال: لا أرى به بأسا قال: إنه يعرق حتى انه لو شاء ان يعصره لعصره قال: فقطب(1) أبوعبدالله عليه السلام قال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
3646 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.
4647 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القميص يعرق فيه وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.
5648 عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن المنبه ابن عبدالله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس من العرق فلا يغسلان ثوبهما.

___________________________________
(1) قطب: في وجهه (اى عبس).
- 645 - 646 - التهذيب ج 1 ص 76 الكافى ج 1 ص 17 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 13 - 647 - 648 - التهذيب ج 1 ص 76.
[*]


[186]


6649 وبهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: نعم لا بأس.
7650 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال: تغسله قلت: فان كان دون الدرع ازار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال: لا تغسله.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان هناك شئ من النجاسة لان في الغالب من الحائض أن يكون فيما دون المئزر لا يخلو من نجاسة فلاجل ذلك وجب عليها غسل الثوب، يدل على ذلك: 8651 ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال: ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها او غير ذلك من القذر فيغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
9652 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سؤرة بن كليب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحايض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت: له وقد عرقت فيها قال: ان العرق ليس من الحيض.

___________________________________
* - 649 - 650 - التهذيب ج 1 ص 76.
- 651 - 652 - التهذيب ج 1 ص 77 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 31.
[*]


[187]


10653 وأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة المفضل ابن صالح الاسدي النحاس(1) عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى فيه حتى تغسله، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الاعلى منهما ان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله.
فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الاول، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب، وما تضمنه من قوله تغتسل حين تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله، يدل على ان نفس الحيض لا ينجس العرق لانه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله، والذي يدل على أن هذا محمول على الاستحباب: 11654 ما اخبرني به احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
12655 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد ماء‌ا غسله.
فهذا الخبر يحتمل شيئين، احدهما وهو الاشبه ان يكون اصاب الثوب نجاسة من المني فحينئذ يصلي فيه اذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه وكان عليه الاعادة على ما بيناه فيما مضى، ويحتمل أن يكون المراد إذا أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه فإنه يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله.

___________________________________
(1) في ب (النخاس).
* - 653 - 654 - 655 - التهذيب ج 1 ص 77 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 13.
[*]


[188]


13656 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية وصريح فيه، ويمكن أن يكون محمولا على أنه إذا كانت الجنابة من حرام.
14657 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ قال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.
فالوجه فيما تضمنه هذا الخبر من جواز التنشف بالثوب إذا كان المني يابسا محمول على انه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني لانه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة اليه إذا ابتل.