110 - باب عرق
الجنب والحائض يصيب الثوب
1644 اخبرني
الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة عن أبي اسامة قال:
___________________________________
(1) في د
ونسخة في المطبوعة (سلمان).
* - 643 -
التهذيب ج 1 ص 121.
- 644 -
التهذيب ج 1 ص 76 الكافى ج 1 ص 17.
[*]
[185]
سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو
يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب
فيصيب جسده من عرقها قال: هذا كله ليس بشئ.
2645 وبهذا
الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
بن أبي حمزة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا
حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال: لا أرى به
بأسا قال: إنه يعرق حتى انه لو شاء ان يعصره لعصره
قال: فقطب(1) أبوعبدالله عليه السلام قال: إن أبيتم
فشئ من ماء فانضحه به.
3646 وبهذا
الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد
بن محمد عن ابن فضال عن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا
يجنب الرجل الثوب.
4647 وأخبرني
الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن القميص يعرق فيه وهو جنب حتى يبتل القميص فقال:
لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.
5648 عنه عن
أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله
عن المنبه ابن عبدالله عن الحسين بن علوان الكلبي
عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي
عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله
عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟
فقال: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس
من العرق فلا يغسلان ثوبهما.
___________________________________
(1) قطب: في
وجهه (اى عبس).
- 645 - 646 -
التهذيب ج 1 ص 76 الكافى ج 1 ص 17 واخرج الاخير الصدوق
في الفقيه ص 13 - 647 - 648 - التهذيب ج 1 ص 76.
[*]
[186]
6649 وبهذا
الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه
السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن
تغسلها؟ فقال: نعم لا بأس.
7650 فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال:
قلت: لابي عبدالله عليه السلام المرأة الحائض تعرق
في ثوبها قال: تغسله قلت: فان كان دون الدرع ازار
فانما يصيب العرق ما دون الازار قال: لا تغسله.
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان هناك شئ من
النجاسة لان في الغالب من الحائض أن يكون فيما دون
المئزر لا يخلو من نجاسة فلاجل ذلك وجب عليها غسل
الثوب، يدل على ذلك: 8651 ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
الساباطي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن
الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال: ليس عليها شئ إلا
أن يصيب شئ من مائها او غير ذلك من القذر فيغسل ذلك
الموضع الذي أصابه بعينه.
9652 وروى
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن
محبوب عن هشام بن سالم عن سؤرة بن كليب قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن المرأة الحايض أتغسل
ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب
ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت: له وقد عرقت
فيها قال: ان العرق ليس من الحيض.
___________________________________
* - 649 - 650 -
التهذيب ج 1 ص 76.
- 651 - 652 -
التهذيب ج 1 ص 77 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص
31.
[*]
[187]
10653 وأما ما
رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن أبي
جميلة المفضل ابن صالح الاسدي النحاس(1) عن زيد
الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا لبست
المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى
فيه حتى تغسله، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في
الاعلى منهما ان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين
تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله.
فيحتمل هذا
الخبر ما قلناه في الخبر الاول، ويحتمل أيضا أن
يكون محمولا على الاستحباب، وما تضمنه من قوله
تغتسل حين تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلت فيه وإن لم
تغسله، يدل على ان نفس الحيض لا ينجس العرق لانه لو
كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله، والذي
يدل على أن هذا محمول على الاستحباب: 11654 ما اخبرني
به احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
الحسن ابن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة
عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال: إن كان ثوبا
تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
12655 فاما ما
رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال: قلت:
لابي عبدالله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه ولم يكن
معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد ماءا غسله.
فهذا الخبر
يحتمل شيئين، احدهما وهو الاشبه ان يكون اصاب الثوب
نجاسة من المني فحينئذ يصلي فيه اذا لم يجد غيره ولا
يمكنه نزعه وكان عليه الاعادة على ما بيناه فيما
مضى، ويحتمل أن يكون المراد إذا أصابته الجنابة من
حرام وعرق فيه فإنه يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله.
___________________________________
(1) في ب
(النخاس).
* - 653 - 654 - 655
- التهذيب ج 1 ص 77 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 13.
[*]
[188]
13656 فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال: أما أنا فلا
أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق
فيه.
فالوجه في
هذا الخبر ضرب من الكراهية وصريح فيه، ويمكن أن
يكون محمولا على أنه إذا كانت الجنابة من حرام.
14657 فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال:
سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟
قال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان
كانت جافة فلا بأس.
فالوجه
فيما تضمنه هذا الخبر من جواز التنشف بالثوب إذا
كان المني يابسا محمول على انه إذا لم يتنشف
بالموضع الذي يكون فيه المني لانه لو تنشف بذلك
الموضع لتعدى النجاسة اليه إذا ابتل.