109 - باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم

1629 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم.
2630 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
3631 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه؟ قال: لا يعيد شيئا من صلاته.

___________________________________
* - 628 - التهذيب ج 1 ص 120 وفيه (ليس عليكم شئ).
- 629 - التهذيب ج 1 ص 72.
- 630 - 631 - التهذيب ج 1 ص 239 الكافى ج 1 ص 112 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 14.
[*]


[181]


4632 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.
5633 وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: بعثت مسألة إلى أبي عبدالله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت: تسئله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال: يغسلها ويعيد صلاته.
6634 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم، قال: عليه ان يبتدئ الصلاة قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
7635 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: لا يعيد إذا لم يكن علم.
فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الانسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الاعادة لتفريطه، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الاعادة، وعلى هذا دلت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير، وقد ذكرنا طرفا

___________________________________
* - 632 - التهذيب ج 1 ص 76.
- 633 - التهذيب ج 1 ص 238 الكافى ج 1 ص 113.
- 634 - 635 - التهذيب ج 1 ص 239 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 113 وليس فيه (نكته).
[*]


[182]


منها في- باب أحكام الدماء بهذ التفصيل، منها رواية محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور وجميل عن بعض أصحابنا، ويزيد ذلك بيانا: 8636 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان يرى انه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا اجزأه أن ينضحه بالماء.
9637 وروى الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلي فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه، وإن علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة.
10638 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه.
11639 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب(1) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الاعادة إعادة الصلاة إذا علم.
فالوجه في قوله علم به او لم يعلم أن يكون المراد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون سبقه العلم لانه متى تقدم العلم بحصول النجاسة ثم نسي كان عليه الاعادة على ما بيناه، ويزيد ذلك بيانا: 12640 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبيد(2) الله

___________________________________
(1) في ب ود (وهب).
(2) في ب ود (عبدالله).
* - 636 - التهذيب ج 1 ص 239 الكافى ج 1 ص 113.
- 637 - 638 - التهذيب ج 1 ص 72.
- 640 - التهذيب ج 1 ص 120 الكافى ج 1 ص 113 الفقيه ص 14.
[*]


[183]


عن عبدالله بن جبلة عن سيف عن منصور الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة.
13641 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت اصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني فعلمت أثره إلى ان اصيب له الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله، قلت: فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد الصلاة قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: ولم ذاك، قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم ادر أين هو فأغسله قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته، قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ ان انظر فيه، فقال: لا ولكنك إنما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت: فان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.
14642 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ

___________________________________
* - 641 - التهذيب ج 1 ص 119.
- 642 - التهذيب ج 1 ص 120.
[*]


[184]


ينجسه فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له.
فلا ينافي التفصيل الذي ذكرناه لان الوجه في هذا الخبر انه نحمله على انه يكون قد مضى وقت الصلاة لانه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه اعادتها مادام في الوقت فاذا مضى الوقت فلا إعادة عليه وقد مضى ذلك في رواية أبي بصير، والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه.
643 15 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد ابن محمد وعبدالله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب اليه سليمان(1) بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فان تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء الله.