10 - باب
الماء القليل يحصل فيه شئ من النجاسة
146 اخبرني
ابوالحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن
الوليد عن الصفار عن احمد بن محمد والحسين بن الحسن
بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته
عن الجنب يجعل الركوة(2) أو التور(3) فيدخل اصبعه فيه
قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه، وان كان لم يصبها قذر
فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم
في الدين من حرج).
47 - 2 - وبهذا
الاسناد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن
ماعة (ابن مهران)(4) عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
اذا اصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس
إن لم يكن اصاب يده شئ من المني.
___________________________________
(1) ليس في ب.
(2) و(3)
الركوة: اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.
والتور:
قال الازهرى اناء معروف تذكره العرب وهو من صفر او
خزف.
(4) زيادة من
ج.
* - 44 -
التهذيب ج 1 ص 64.
- 45 -
التهذيب ج 1 ص 64 وفيها (اذا كان الماء قدر كر الخ)
الكافي ج 1 ص 2.
- 46 -
التهذيب ج 1 ص 11.
- 47 -
التهذيب ج 1 ص 65.
[*]
[21]
348 واخبرني
الشيخ رحمه الله عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: القه وتوضأ منه
وإن كان عقربا فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن
رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا
يدري ايهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما
ويتيمم.
449 محمد بن
احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة
والحمامة واشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء
يتوضأ منه للصلوة قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا
قدر كر من ماء.
550 فاما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن
ابي حمزة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام (عن
الماء الساكن(1) يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء
منه(2) فقال) توضأ من الجانب الآخر ولا تتوضأ من جانب
الجيفة.
651 عنه عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يمر
بالميتة في الماء فقال(3) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة
752 وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد
عن عثمان بن زياد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام
أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها
في الماء فقال: لا باس.
___________________________________
(1) في ب (عن
الماء الساكن والاستنجاء منه يكون فيه الجيفة) وفي
ج (وفيه الجيفة فقال) وفي د (وتكون فيه الجيفة) بدلا
عن العبارة المقوسة وهى من المطبوعة.
(2) ليس في د.
(3) في ب
(قال).
* - 48 -
التهذيب ج 1 ص 65 الكافي ج 1 ص 4.
- 49 -
التهذيب ج 1 ص 119.
- 50 -
التهذيب ج 1 ص 116 الكافي ج 1 ص 3 باختلاف في اللفظ
فيهما.
الفقيه ص 5.
- 51 -
التهذيب ج 1 ص 116.
- 52 -
التهذيب ج 1 ص 118.
[*]
[22]
853 محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن سنان
عن العلا بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله عليه
السلام عن الحياض يبال فيها فقال: لا باس إذا غلب
لون الماء لون البول.
954 أحمد بن
محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران
الجمال قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع
وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل
منها(1) الجنب أيتوضأ(2) منها(3) فقال: وكم قدر الماء
قلت: إلى نصف الساق والى الركبة فقال: توضأ منه(4).
1055 الحسين
بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن
سماعة بن مهران عن أبى بصير قال: قلت لابي عبدالله
عليه السلام إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من
المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول
فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال: ان عرض في
قلبك منه شئ فافعل(5) هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم
توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول (ما
جعل عليكم في الدين من حرج).
فالوجه في
هذه الاخبار كلها ان نحملها على انه إذا كان الماء
أكثر من كر فانه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه
إلا أن يتغير احد أوصافه حسب ما قدمناه وما تضمنت(6)
من الامر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة،
أو بتفريج الماء يكون محمولا على الاستحباب
والتنزه لان النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره
___________________________________
(1) نسخة في
د (فيها).
(2) في ب ود
(يتوضأ).
(3) في ج
(منه).
(4) نسخة في
ب ود (منها).
(5) في جميع
النسخ (فقل) والصحيح ما اثبتناه.
(6) في د (ما
تضمن).
* - 53 -
التهذيب ج 1 ص 118.
- 54 - 55 -
التهذيب ج 1 ص 118 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
3 وليس فيه (وتشرب منه الحمير).
[*]
[23]
الجيفة،
وان كان حكمه حكم الطاهر(1) والذي يدل على ذلك ما
قدمناه من الاخبار من ان حد الماء الذي لا ينجسه شئ
ما يكون مقداره مقدار كر(2) واذا نقص عنه نجس بما
يحصل فيه ويزيد على ذلك بيانا: 1156 مارواه الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الجرة تسع مائة رطل يقع
فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ قال: لا.
1257 فاما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا
صغارا فاصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه قال: إن لم
يكن شئ يستبين في الماء فلا باس وإن كان شيئا بينا
فلا يتوضأ منه.
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على انه إذا كان ذلك الدم مثل
رأس(3) الابرة التي لا تحس ولا ندرك فان مثل ذلك معفو عنه.