108 - باب ابوال الدواب والبغال والحمير

1620 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ألبان الابل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا تتوضأ منه وإن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا ان تتنظف قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: اغسلها، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فان شككت فانضحه.
2621 أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها.
3622 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال؟ فقال: اغسل ما أصابك منه.
4623 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن أبان بن عثمان عن

___________________________________
* - 619 - التهذيب ج 1 ص 76.
- 620 - 621 - 622 - التهذيب ج 1 ص 75 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 18.
- 623 - التهذيب ج 1 ص 75 الكافى ج 1 ص 18.
[*]


[179]


أبي مريم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال: أما أبوالها فاغسل إن أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
5624 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل، وأما الشاة وكل ما كان يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
6625 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أبوال الحمير(1) والبغال؟ قال: إغسل ثوبك قال: قلت فأرواثهما قال: هو أكبر من ذلك.
قال: محمد بن الحسن(2) هذه الاخبار كلها محمولة على ضرب من الكراهيه، والذي يدل على ذلك ما أوردناه في كتابنا الكبير وفيما تقدم أيضا في هذا الكتاب أن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه، وإذا كانت هذه الاشياء غير محرمة اللحوم لم تكن أبوالها وأرواثها محرما، ويدل على ذلك أيضا: 7626 ما رواه أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت: أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعلها الله للاكل.
فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الاخبار كلها جليا ومصرحا بكراهة ما تضمنته.
8627 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال: كأبوال الانسان.

___________________________________
(1) في ب ونسخة في ج والمطبوعة (الحمر).
(2) في ب (الشيخ رحمه الله).
* - 624 - التهذيب ج 1 ص 70.
- 625 - 626 - التهذيب ج 1 ص 75 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 18 باختلاف في السند.
- 627 - التهذيب ج 1 ص 119.
[*]


[180]


فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله كأبوال الانسان على انه راجع إلى بول السنور والكلب لانهما مما لا يؤكل لحمهما، ويجوز أن يكون الوجه في هذه الاحاديث أيضا ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب بعض العامة، والذي يدل أيضا على أنها خرجت مخرج الكراهية للتقية: 9628 ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فاخبرناه فقال: ليس عليكم بأس.