107 - باب ذرق
الدجاج
1618 أخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن
وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: لا بأس
بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.
___________________________________
* - 615 -
التهذيب ج 1 ص 73.
- 616 - 617 -
التهذيب ج 1 ص 73 الكافى ج 1 ص 18.
- 618 -
التهذيب ج 1 ص 80.
[*]
[178]
2619 فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس
قال: كتب اليه رجل يسأله ذرق الدجاج يجوز الصلاة
فيه؟ فكتب لا.
فالوجه في
هذه الرواية أنه لا تجوز الصلاة إذا كان الدجاج
جلالا ويجوز أيضا ان يكون محمولا على ضرب من
الاستحباب أو محمولا على التقية لان ذلك مذهب كثير
من العامة.