106 - باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب

1609 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، فان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وان كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم وضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.
2610 وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم

___________________________________
* - 607 - 608 - التهذيب ج 1 ص 72 وفى الاخير (تنضحه بالماء).
- 609 - 610 - التهذيب ج 1 ص 72 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 18 والصدوق في الفقيه ص 18.
[*]


[176]


فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
3611 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال: قلت: انه يكثر(1) قال: وإن كثر قال: قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فليغسله ويعيد الصلاة.
4612 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح فان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
5613 فأما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبدالسلام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: له إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب، ولا ينافي ذلك: 6614 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عن اسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقيه.

___________________________________
(1) في التهذيب يكثر ويتفاحش.
* - 611 - 612 - التهذيب ج 1 ص 73.
- 613 - التهذيب ج 1 ص 72.
- 614 - التهذيب ج 1 ص 73.
[*]


[177]


لان هذا الخبر محمول على ما يشق التحرز منه من الجراحات اللازمة والدماميل التي لا يمكن معها الاحتراز.
ويدل على ذلك: 7615 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل.
8616 وروى أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن معلى بن عثمان عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني إن بثوبك دما فقال: بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.
9617 وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ فقال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فانه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.
فهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراد وقف عليه من هناك إنشاء الله.