105 - باب المذي يصيب الثوب او الجسد

1605 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
2606 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال: ان عرفت مكانه فاغسله فان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.

___________________________________
* - 603 - 604 - التهذيب ج 1 ص 71.
- 605 - 606 - التهذيب ج 1 ص 72.
[*]


[175]


3607 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: يغسله ولا يتوضأ.
فالوجه في قوله يغسله ضرب من الاستحباب، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في الكتاب الكبير، وفيما ذكرناه ههنا وفيما تقدم من الكتاب كفاية انشاء الله، وقد روى هذا الراوي بعينه ما ذكرناه.
4608 روى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به فلما رددنا عليه قال ينضحه.