ابواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات (104 - باب بول الصبي)

1601 الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكين.
2602 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء.
فلا ينافى الخبر الاول لان الخبر الاول إنما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول

___________________________________
* - 601 - 602 - التهذيب ج 1 ص 71 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 13 والاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 17.
[*]


[174]


الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه.
وليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله، ويكون قوله: الغلام والجارية شرع سواء معناه بعد أكل الطعام، ويدل على ذلك أيضا: 3603 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.
4604 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله قلت: فان لم أجد مكانه قال: اغسل الثوب كله.
فلا ينافي ما قدمناه لانه يحتمل أن يكون أراد بقوله اغسله صب عليه الماء، ويجوز أن يكون أراد بول من أكل الطعام.