103 - باب عدد
المرات في التيمم
1593 اخبرني
الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن
سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن
بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
التيمم؟ قال: فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما
ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة.
2549 وأخبرني
الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار
عن احمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبدالله عليه السلام
انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم رفعهما
فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.
3595 وبهذا
الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن
بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التيمم
قال: تضرب بكفيك (على(1) الارض ثم تنفضهما وتمسح بهما
وجهك ويديك.
4596 فأما ما
رواه الحسين بن سعيد (عن ابن سنان(2) عن ابن مسكان عن
ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام في التيمم
قال: تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما وتمسح
بهما وجهك وذراعيك.
5397 وروى
سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل
بن همام
___________________________________
(1) زيادة في
ب.
(2) زيادة في
التهذيب.
* - 593 - 594 - 595
- التهذيب ج 1 ص 60 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
19.
- 596 - 597 - في
التهذيب ج 1 ص 59.
[*]
[172]
الكندي عن
الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة
للكفين.
6598 الحسين
بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد عن
احدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم؟ فقال:
مرتين مرتين للوجه واليدين.
فالوجه في
الجمع بين هذه الاخبار أن ما تضمنت من الضربة
الواحدة تكون مخصوصة بالطهارة الصغرى، وما تضمنت
من الضربتين بالطهارة الكبرى لئلا يتناقض الاخبار،
والذي يدل على هذا التفصيل: 7599 ما رواه الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: قلت له كيف التيمم قال: هو ضرب واحد
للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم
تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء
فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا.
8600 الحسين
بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التيمم؟
فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله
الارض فمسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع واحدة على
ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع
بشماله كما صنع بيمينه ثم قال: هذا التيمم على ما
كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى
المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا
يؤمم بالصعيد.
فما تضمن
هذا الحديث من انه مسح من المرفق إلى أطراف الاصابع
واحدة على بطنها وواحدة على ظهرها فمحمول على ما
قدمناه من التقية أو الحكم حسب ما مضى في تأويل خبر
سماعة، والذي تضمنه من التفريق بين ضربة اليمين
والشمال في مسح اليدين لا يجب أن تكون الضربات
ثلاثا لان المراعى في كل واحدة من الضربتين
___________________________________
* - 598 - 599 - 600
- التهذيب ج 1 ص 59.
[*]
[173]
أن يكون
باليدين معا فاذا فرق في واحدة من الضربتين بين
اليدين لم يكن مخالفا لذلك.
فأما خبر
داود بن النعمان عن أبي عبدالله عليه السلام
المتضمن لقصة عمار لا يوجب أن يكتفي في الغسل من
الجنابة بضربة واحدة من حيث أنه قال: فيه انه وضع
يديه على الارض ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق
الكف قليلا لانه إنما أخبر عن كيفية الفعل في
التيمم ولم يقل انه فعل ذلك لضربة أو ضربتين وإذا
احتمل ذلك حملنا الخبر على ما ورد في الاخبار
المفصلة التي أوردناها.