101 - باب
الرجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء لغسله وليس
معه غيره
1582 أخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من
الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه وليس يجد
الماء؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء.
2583 فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن
علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل
أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد
وأصاب ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا
فيصلي فيومئ إيماءا.
___________________________________
* - 581 - 582 - 583
- التهذيب ج 1 ص 115.
[*]
[169]
فالوجه في
الجمع بين الخبرين انه إذا كان بحيث لا يرى احد
عورته صلى قائما وإذا لم يكن كذلك صلى من قعود، وقد
روى الخبر الاول محمد بن يعقوب باسناده وقد ذكرناه
في كتابنا الكبير فقال: يصلي قاعدا وعلى هذه
الرواية لا تعارض بينهما على حال.
3584 فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن
عثمان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه
السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس
معه ثوب غيره قال: يصلى فيه إذا اضطر اليه.
4585 وقد روى
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن
رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله،
يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: ان وجد ماء غسله،
وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.
5586 وروى
سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم قال:
سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولم يقدر
على غسله؟ قال: يصلي فيه.
فلا تنافي
بين هذه الاخبار وبين الاخبار الاولة لانا نحمل هذه
الاخبار على حال لا يمكن نزع الثوب فيها من ضرورة
ومع ذلك إذا تمكن من غسل الثوب غسله وأعاد الصلاة،
يدل على ذلك: 6587 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن
احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام
انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا يحل له الصلاة
فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي
فاذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة.
___________________________________
* - 584 - 585 - 586
- التهذيب ج 1 ص 199.
- 587 -
التهذيب ج 1 ص 115 و 199.
[*]
[170]