100 - باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء

1575 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم انه ليس ينبغى لاحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت.
2576 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبدالله بن عاصم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال: ان كان لم

___________________________________
- 575 - التهذيب ج 1 ص 57.
- 576 - التهذيب ج 1 ص 58 الكافى ج 1 ص 19.
[*]


[167]


يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان ركع فليمض في صلاته.
3577 ورواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبدالله ابن عاصم مثله.
4578 ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبدالله بن عاصم مثله.
فالاصل في هذه الروايات الثلاثة واحد وهو عبدالله بن عاصم، ويمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ويمكن أيضا أن يكون الوجه فيه انه يجب عليه الانصراف إذا كان دخل في الصلاة في أول الوقت لانا قد بينا انه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف.
5579 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من إذا صلى ركعة وأحدث ما ينقض الوضوء ساهيا وجب عليه أن يتوضأ ويبني، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته، ولا يمكن أن يقال: في هذا الخبر ما قلناه في غيره من أنه إنما يجب عليه الوضوء لانه قد دخل فيها قبل آخر الوقت، لانه لو كان كذلك لما جاز له البناء ووجب عليه الاستيناف، والذي يدل على جواز ما قلناه إذا أحدث ساهيا: 580 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال:

___________________________________
* - 577 - 578 - التهذيب ج 1 ص 58.
- 579 - التهذيب ج 1 ص 114.
- 580 - التهذيب ج 1 ص 58.
[*]


[168]


قلت: له في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر وتيمم قال: زرارة فقلت: له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
7581 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: فليغتسل ويستقبل الصلاة فقلت: له انه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيدها.
فهذا الخبر يمكن حمله على انه كان قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت فوجب عليه ان يستأنف على ما قلناه، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب.