99 - باب ان التيمم لا يجب الا في آخر الوقت

1573 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء‌ا وأردت التيمم اخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الارض.
2574 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينه عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام

___________________________________
- 571 - 572 - 573 - التهذيب ج 1 ص 57 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 19.
- 574 - التهذيب ج 1 ص 57 الكافى ج 1 ص 19.
[*]


[166]


في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
ولا ينافي هذا الخبر ما اوردنا من الاخبار في- باب اعادة الصلاة المتضمنة لمن صلى ثم وجد الماء والوقت باق لا تجب عليه الاعادة، بأن يقال لو كان الوجوب متعلقا بآخر الوقت لكان عليه الاعادة لانا قد بينا الوجه في تلك الاخبار، وقد قلنا ان الوجوب تعلق بآخر الوقت ولا يجوز غيره وحملنا قوله الوقت باق على أن يكون متعلقا بحال الصلاة دون وجود الماء، وعلى هذا لا تعارض بين هذه الاخبار وبينها على حال، وما تضمنه خبر علي بن سالم في الباب الاول من قول السائل أتيمم واصلي ثم اجد الماء وقد بقي علي وقت فقال لا تعد الصلاة ويكون تقديره اتيمم واصلي وقد بقي علي وقت يعني مقدار ما يصلي فيه فيصلي ويخرج الوقت.