9 - باب حكم
الماء اذا ولغ فيه الكلب
139 أخبرني
الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين
بن الحسن بن أبان عن
___________________________________
(1) في جميع
النسخ (أسار).
* - 36 - 37 -
التهذيب ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 4.
- 38 -
التهذيب ج 1 ص 63 باختلاف يسير.
- 39 -
التهذيب ج 1 ص 64.
[*]
[19]
الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز(1) عن محمد بن مسلم عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من
الاناء قال: إغسل الاناء، وعن السنور قال: لا بأس ان
يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع.
240 وبهذا
الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل ابي العباس قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة
والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش
والسباع فلم اترك شيئا إلا وسألته عنه، فقال: لا بأس
به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ
بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم
بالماء.
341 وأخبرني
الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن
قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد
عن ايوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن شريح قال: سأل
عذافر أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن سؤر
السنور، والشاة، والبقر والبعير، والحمار،
والفرس، والبغال، والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه،
فقال: نعم إشرب منه وتوضأ، قال: قلت له الكلب، قال:
لا قلت: اليس هو بسبع قال: لا والله انه نجس.
لا والله
إنه نجس.
442 سعد بن
عبدالله(2) عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
عبدالله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله
عليه السلام مثله.
543 فاما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الوضوء مما
ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو
غير ذلك ايتوضأ منه او يغتسل؟ قال: نعم إلا ان تجد
غيره فتنزه عنه فليس هذا الخبر منافيا للاخبار
الاولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا
كان الماء كرا أو أكثر منه، والذي يدل على ذلك ما:
___________________________________
(1) ليس في د.
(2) زيادة في
ب.
* - 40 - 41 - 42 -
43 - التهذيب ج 1 ص 64.
[*]
[20]
644 اخبرني
به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
ابيه عن سعد بن عبدالله عن ابي جعفر احمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن ابي
عبدالله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن
يتوضأ منه ويشرب منه ولا يشرب(1) من سؤر الكلب إلا ان
يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
745 وبهذا
الاسناد عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي
ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الماء
تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب
قال اذا كان قدر كر لم ينجسه شئ.