بسمه تعالى



اسم موضوع: بحار96

............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 1 سطر 1 إلى صفحه 6 سطر 22

[ 1 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين ، والصلاة على سيد المرسلين ، محمد وعترته الطاهرين .
( اما بعد ) فهذا هو المجلد الثالث والعشرون من كتاب بحار الانوار في
بيان أحكام العقود والايقاعات من مؤلفات أفقر العباد إلي رحمة ربه الغني محمد باقر
ابن محمد تقي عفا الله عن سيئاتهم ، وحشرهما مع مواليها . ( أبواب المكاسب )
1 .
( باب )
( الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال ) ( الايات ) : المائدة : قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة
الخبيث فاتقوا الله يا اولى الالباب لعلكم تفلحون ( 1 ) .
النحل : ولتبتقوا من فضله ( 2 ) .
الاسراء : لتبتغوا فضلا من ربكم ( 3 ) وقال تعالى : ربكم الذى يزجى
( 1 ) سورة المائدة : 100 .
( 2 ) سورة النحل : 14 .
( 3 ) سورة الاسراء : 12 .
[ 2 ]
لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان ربكم رحيما ( 1 ) .
المزمل : وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ( 2 ) .
1 - لى : ابن المغيرة باسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له ( 3 ) .
2 - فس : عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال : طوبى لمن ذل في نفسه وطاب
كسبه ( 4 ) .
3 - فس : ذكر رجل عند أبى عبدالله عليه السلام الاغنياء ووقع فيهم فقال أبو
عبدالله عليه السلام : أسكت فان الغنى إذا كان وصولا لرحمة بارا باخوانه أضعف الله له
الاجر ضعفين لان الله يقول : " وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا
زلفي إلا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات
آمنون " ( 5 ) .
4 - كا : العدة عن البرقى ، عن البزنطى قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك
ادع الله عز وجل أن يرزقنى الحلال فقال : أتدرى ما الحلال ؟ قلت : الذى عندنا
الكسب الطيب فقال : كان على بن الحسين عليه السلام يقول : الحلال هو قوت المصطفين
ثم قال : قل أسئلك من رزقك الواسع ( 6 ) .
5 - ب : هارون عن ابن صدقه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : أصناف لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلا دينا إلى أجل فلم يكتب
عليه كتابا ولم يشهد عليه شهودا ، ورجل يدعو على ذي رحم ، ورجل تؤذيه
( 1 ) سورة الاسراء : 66 .
( 2 ) سورة المزمل : 20 .
( 3 ) أمالى الصدوق ص 289 .
( 4 ) لم أعثر عليه في مظانه .
( 5 ) نفس المصدر ج 2 ص 203 طبع النجف والاية في سورة سبأ : 37 .
( 6 ) الكافى ج 5 ص 89 .
[ 3 ]
امرأته بكلمة ما يقدر عليه وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول : اللهم ارحمنى منها
فهذا يقول الله له : عبدى أو ما قلدتك أمرها ، وإن شئت أمسكتها
ورجل رزقه الله تبارك وتعالى ما لا ثم أنفقه في البر والتقوى فلم يبق منه شئ
وهو يدعو الله أن يرزقه ، فهذا يقول له الرب تبارك وتعالى : أو لم أرزقك
وأنك أفلا اقتصدت ولم تسرف إنى لا احب المسرفين ، ورجل قاعد في بيته و
هو يدعو الله أن يرزقه لا يخرج ولا يطلب من فضل الله هذا يقول
الله له : عبدى إني لم أحظر عليك الدنيا ولم أرمك في جوارحك وأرضي واسعة
فلا تخرج وتطلب الرزق فان حرمتك عذرتك ، وإن رزقتك فهو الذي تريد ( 1 ) .
أقول : قد مضى مثله بأسانيد في كتاب الدعاء وغيره .
6 - ب : ابن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال
لي أبوالحسن الاول عليه السلام : من طلب هذا الرزق من حلة ليعود به على نفسه و
عياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ما
يقوت به عياله ، فان مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه ، فان لم يقضه كان عليه
وزره إن الله تبارك وتعالى يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعالمين
عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ) فهو فقير مسكين مغرم ( 2 ) .
7 - ب : ابن عيسى ، عن البزنطى قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك
إن الكوفة قد تدرى والمعاش بها ضيق وإنما كان معاشنا ببغداد وهذا الجبل قد
فتح على الناس منه باب رزق فقال : إن أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطربة
وليس للناس بد من معايشهم فلا تدع الطلب ، فقلت له : جعلت فداك إنهم قوم
ملا ونحن نحتمل التأخير سنة ؟ قال : بعهم فلت : ثنتين ؟ قال :
بعهم ، قلت ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شئ أعثر من ثلاث سنين ( 3 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 38 طبع ايران .
( 2 ) قرب الاسناد ص 146 طبع ايران والايه في سورة التوبة : 60 .
( 3 ) نفس المصدر ص 164 ذيل حديث : وفي كلا طبيعتى المصدر ايرانية والنجفية :
[ 4 ]
8 - ب : ابن أبى الخطاب ، عن البزنطي قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت
فداك ادع الله أن يرزقنى حلالا قال : تدرى ما الحلال ؟ قلت له : جعلت فداك أما
الحلال عندنا فالكسب الطيب قال : كان على بن الحسين صلوات الله عليه يقول :
الحلال هو قوت المصطفين . ولكن قل : أسئلك من رزقك الواسع ( 1 ) .
9 - ل : ماجيلويه ، عن عمة ، عن البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
من المروة استصلاح المال ( 2 ) .
10 - مع : أبي عن سعد ، عن البرقي مثله ( 3 ) .
11 - ل : أبي عن الحميرى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن
فضالة ، عن سليمان بن درستوريه ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ثلاثة
يدخلهم الله الجنة بغير حساب : إمام عادل ، وتاجر صدوق ، و شيخ أفنى عمره في طاعة
الله عزوجل ( 4 ) .
12 - ل : أبي عن السعد ابادي ، عن البرقي ، عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من كسب مالا من غير حل سلط
الله عليه البناء والماء والطين ( 5 ) .
13 - ل : أبي ، عن محمد بن العطار ، عن الاشعري ، عن سهل ، عن الحسين
( قد تبت بي ) بالنا المثناة الفوقانية بدل ( قد تدرى ) والموجود في الوسائل نقلا عن
المصدر ( قد نبت ) بالنون ، والظاهر صحة ما في الوسائل ، فان في لسان العرب قولهم
نبت بى تلك الارض ، أى لم أجد بها قرارا .
( 1 ) قرب الاسناد ص 168 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 8 طبع الاسلامية .
( 3 ) معانى الاخبار ص 258 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 50 صدر حديث .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 104 .
[ 5 ]
ابن يزيد ، عن سفيان الجريرى ، عن عبدالمؤمن الانصارى ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في النجارة والعشر
الباقي في الجلود .
قال الصدوق : يعني بالجلود الغنم لما سيأتي ( 1 ) .
14 - ل : القطان ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن
بهلول ، عن سعيد بن عبدالرحمن ، عن الحسين بن يزيد ، عن أبيه زيد بن علي
عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : تسعة أعشار الرزق في التجارة ، والجزء الباقي في السائبات يعني الغنم ( 2 ) .
15 - ل : عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : البكور في طلب الرزق يزيد
في الرزق ( 3 ) .
16 - مع ، ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه السلام أباذر : على العاقل أن يكون
طالبا لثلاث : مرمة لمعاش أو تزود لمعاد ، أو تلدذ في غير محرم ( 4 ) .
17 - ما : عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كسب مالا من
غير حلة أفقره الله ( 5 ) .
18 - ما : الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن يحيى بن زكريا ، عن محمد بن
مروان ، عن عمرو بن سيف ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال لي : لا تدع طلب
الرزق من الحله فانه عون لك على دينك ، واعقل راحلنك وتوكل ( 6 ) .
19 - ما : بالاسناد إلى أبي قتادة ، عن داود قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :
ثلاثة هي من السعادة الزوجة المواتية ، والولد البار ، والرزق ، يرزق معيشة
( 1 - 2 ) الخصال ج 2 ص 212 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 277 ضمن حديث .
( 4 ) معانى الاخبار ص 258 والخصال ج 2 ص 302 .
( 5 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 185 بعض حديث .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 195 طبع النجف الاشرف .
[ 6 ]
يغدو على صلاحها ويروح على عياله ( 1 ) .
20 - مع : أبي عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في قول الله عزوجل :
" وإنه هو أغنى وأقنى " قال : أغنى كل إنسان بمعيشة وأرضاه بكسب يده ( 2 ) .
21 - مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن عبدالرحمن بن
العباس رفعة قال : سأل معاوية الحسن بن علي عليه السلام عن المروة فقال : شح الرجل
على دينه ، وإصلاحه ماله ، وقيامه بالحقوق ، فقال معاوية : أحسنت يا أبا محمد أحسنت
يا أبا محمد ، قال : فكان معاوية يقول بعد ذلك : وددت أن يزيد قالها وأنه
كان أعور ( 3 ) .
22 - مع : عن سعد ، عن البرقي ، عن ابن مهران ، عن أيمن بن محرز
عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان الحسن بن علي عليه السلام في نفر
من أصحابه عند معاوية ، فقال له : يا أبا خبرني عن المروة ؟ فقال : حفظ
الرجل دينه ، وقيامه في إصلاح ضيعته ، وحسن منازعة ، وإفشاء السلام ، ولين
الكلام ، والكف والتحبب إلى الناس ( 4 ) .
23 - مع : أبي عن سعد عن البرقي رفعة إلى ابن طريف ، عن ابن
نباتة ، عن الحارث الاعور قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام للحسن ابنه : يا بني ما
المروة ؟ فقال : العفاف وإصلاح المال ( 5 ) .
24 - مع : أبي عن سعد ، عن البرقي ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن
عمر بن حماد الانصاري رفعة قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : تعاهد الرجل ضيعته
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 309 .
( 5 ) معانى الاخبار ص 214 والاية في سورة النجم : 48 .
( 6 ) معانى الاخبار ص 257 . ( 8 - 7 ) معانى الاخبار ص 257 .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 6 سطر 23 إلى صفحه 14 سطر 2

[ 7 ]
من المروة ( 1 ) .
25 - مع : أبي ، عن على أبيه ، عن النوفلى ، عن السكونى ، عن
الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : العبادة سبعون جزء أو أفضلها
جزء طلب الحلال ( 2 ) .
24 - ما أمير المؤمنين ابنه عليهما السلام أنه ليس للمؤمن بد
من أن يكون شاخصا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو لذة في غير
محرم ( 3 ) .
27 - ل : أبى عن السعد ابادي ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن
ابن مسكان رفعه إلى على بن الحسين عليه السلام قال : من سعادة المرء المسلم أن يكون
منجرة في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له ولد يستعين به ( 4 ) .
28 - ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ،
عن جعفر بن بشير ، عن سيف ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : من لم يستح من
طلب المعاش مؤنته ، ورخى باله ، ونعم عياله ( 5 ) .
29 ثو : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري باسناده قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : العبادة سبعون جزءا أفضلها جزءا طلب الحلال ( 6 ) .
30 - ثو : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبدالرحمن
ابن محمد ، عن الحارث بن بهرام ، عن عمرو بن جميع قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : لا خير في امن لا يحب جمع المال من حلال فكيف به وجهه ويقضى
( 1 ) نفس المصدر ص 258 .
( 2 ) نفس المصدر ص 366 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 146 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 77 .
( 5 ) ثواب الاعمال ص 151 صدر حديث .
( 6 ) نفس المصدر ص 164 طبع بغداد .
[ 8 ]
به دينه ( 1 ) .
31 - وفي حديث آخر : من طلب الدنيا استغناء عن الناس وتعطفا على
الجار لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ( 2 ) .
32 - ير : محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : من جمع مالا
من مهاوش أذهبه الله في نهابر ( 3 ) .
33 - سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : من كسب مالا من غير حله سلط عليه البناء والطين والماء ( 4 ) .
34 - شا : أبو محمد الحسن بن محمد ، عن جده ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن محمد بن المنكدر
كان يقول : ما كنت أرى أن مثل على بن الحسين يدع خلفا لفضل على بن الحسين
( 2 - 1 ) ثواب الاعمال ص 164 .
( 3 ) أخرجه الشريف الرضى في المجازات النبوية ص 169 مرفوعا عن النبى صلى الله
عليه وآله بلفظ ( من كسب مالا من نهاوش أنفقه في نهابر ) وقال : المراد بالنهاوش على ما قاله
أهل العربية : اكتساب أموال من النواحى المكروهة والوجوه المذمومة ومن غير حلها
ولا حميد سبلها . وقال أبو عبيدة : هو مهاوش بالميم : يريد أخذ المال من التلصص
وقال غيره : ذلك مأخوذ من الهوش يقال : تهاوش القوم اذا اختلطوا . منه قوله عليه
الصلاة والسلام : ( اياكم وهوشات الاسواق ) اى اختلاطها وفسادها الخ .
وقوله عليه الصلاة والسلام : أنفقه في نهابر : أى في الوجوه المحرمة التى يضيع
الانفاق فيها ، ولا يعود اليه نفع منها ، وذلك مأخوذ من نهابر الرمل ، واحدتها نهبورة
وهى وهدات تكون بين الرمال المستعطمة اذا وقع البعير فيها استرخت قوائمه ولم يكد
يتخلص منها ، فكانه صلى الله عليه وآله شبه ما يكتسب في الحرام بالشى الواقع
في عجمة الرمل لا يرجى وجوده ولا ينشد مفقوده ، ومع ذلك فقد أرصد لمنفقة اليم العذاب
وعقيم العقاب . ( 4 ) محاسن البرقى ص 608 طبع ايران .
[ 9 ]
حتى رأيت ابنه محمد بن على فأردت أن أعظه فوعظنى فقال له أصحابه : بأى شئ
وعظك ؟ .
قال : خرجت إلى بعض نواحى المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بن على
وكان رجلا بدنيا وهو متك على غلامين له أسودين أو مولبين ، فقلت في نفسى : شيخ
من شيوخ قريش في هذه الحال في طلب الدنيا ، أشهد لاعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فسلم على بنهر وقد تصبب عرقا فقلت : أصلحك الله شيخ
من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا لو جاءك الموت
وأنت على هذه الحال .
قال : فخلا عن الغلامين من يده ثم تساند عليه الصلاة والسلام وقال : لو جاءنى
والله الموت وأنا في هذه الحال جاءنى وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى أكف بها
نفسى عنك وعن الناس ، وإنما كنت أخاف الموت لو جاءنى وأنا على معصية من
معاصى الله ، فقلت : يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتنى ( 1 ) .
35 - جع : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : طلب الحلال فريضة على كل مسلم
ومسلمة ( 2 ) .
36 - و روى عن النبى صلى الله عليه وآله : العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال ( 3 ) .
37 - وقال عليه السلام : العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال ( 4 ) .
38 - روى ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا نظر إلى الرجل
فأعجبه قال : هل له حرفة فان قالوا لا قال : سقط من عينى قيل : وكيف ذاك يا رسول
الله ؟ قال : لان المؤمن إذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه ( 5 ) .
39 - وقال من أكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف ( 6 ) .
40 - وقال عليه السلام : من أكل من كد يده نظر الله إليه بالرحمة ثم لا يعذبه
( 1 ) ارشاد الشيخ المفيد ص 273 طبع النجف .
( 6 - 2 ) جامع الاخبار ص 139 ( الطبعة الاخيرة الممتازة المصححة ) ط الحيدرية
في النجف .
[ 10 ]
أبدا ( 1 ) .
41 - وقال عليه السلام : من أكل منكد يده حلالا فتح له أبواب الجنة يدخل
من أيها شاء ( 2 ) .
42 - وقال : من أكل من كد يده كان يوم القيامة في أعداد الانبياء ويأخذ
ثواب الانبياء ( 3 ) .
43 - طا : من كتاب مسائل الرجال لمولانا أبي الحسن الهادى عليه السلام قال
محمد بن الحسن : قال محمد بن هارون الجلاب : قلت : روينا عن آبائك إنه يأتى على الناس زمان لا يكون شئ أعز من أخ أنيس أو كسب درهم من حلال ، فقال
لي : يا أبا محمد إن العزيز موجود ولكنك في زمان ليس شئ أعسر من درهم حلال
وأخ في الله عزوجل ( 4 ) .
44 - نبه : أصاب أنصاريا حاجة فأخبربها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : إيتنى
بما في منزلك ولا تحفر شيئا فأتاه بحلس وقدح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
يشتريهما ؟ فقال رجل : هما على بدرهم فقال : من يزيد ؟ فقال رجل : رجل : هما على
بدرهمين ، فقال : هما لك ، فقال ابتع بأحدهما طعاما لاهلك وابتع بالاخر فأسا فأتاه بفاس ، فقال عليه السلام : من عنده نصاب لهده الفاس ؟ فقال أحدهما : عندى
فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله ، فاثبته بيده وقال : اذهب فاحتطب ولا تحقرن شوكا
ولا رطبا ولا يابسا ، ففعل ذلك خمس عشرة ليلة فأتاه وقد حسنت حاله ، فقال عليه السلام
هذا خير من أن تجئ يوم القيامة وفي وجهك كدوح الصدقة ( 5 ) .
45 - ختص : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من اكتسب مالا من غير حله كان
زاده إلى النار ( 6 ) .
( 3 - 1 ) جامع الاخبار ص 139 .
( 4 ) أمان الاخطار ص 45 طبع النجف .
( 5 ) تنبيه الخواطر ص 37 طبع النجف .
( 6 ) الاختصاص ص 249 لم يوضع له ولما بعده رمز وهما منقولان من الاختصاص
[ 11 ]
46 - وقال النبى صلى الله عليه وآله : قال الله عزوجل : من لم يبال من أى باب
اكتسب الدينار والدرهم لم ابال يوم القيامة من أى أبواب النار أدخلته ( 1 ) .
47 - مجالس : جماعة عن أبي المفضل ، عن محمد بن الحسن بن حفص ، عن
هشام النهشلى ، عن عمرو بن هاشم ، عن معروف بن خربوذ ، عن عامر بن واثله ، عن
أبي بردة الاسلمى ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : لا تزول قدم عبد يوم
القيامة حتى يسئل عن أربع : عن جسده فيما أبلاه ، وعن عمره فيما أفناه ، وعن
ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حبنا أهل البيت ( 2 ) .
48 - عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن أحمد بن
زكريا ، عن الحسن بن فضال ، عن على بن عقبة ، عن الحسين بن موسى الحناط
عن ابيه ، قال : ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر عنده رجل فقال : إن الرجل
أذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد
فيه الفرج ( 3 ) .
49 - نقل من الخط الشيخ الشهيد قدس الله روحه نقلا من كتاب التجارة
للحسين بن سعيد ، روى عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس من نفس إلا وقذد فرض الله لها حلالا يأتيها في عافية وعرض
لها بالحرام من وجه آخر فان هي تناولت شيئا من الحرام قاصها من الحلال الذي
فرض لها وعند الله سواهما فضل كثير وهو قوله " واسئلوا الله من فضله " ( 4 ) .
50 - الدعوات للراوندى : قال النبى صلى الله عليه وآله : من أكل الحلال قام على
كما في المستدرك للنورى ج 2 ص 417 .
( 1 ) نفس المصدر ص 249 .
( 2 ) امالى الطوسى ج 2 ص 206 طبع النجف . ( 3 ) نفس المصدر ج 2 ص 293 وكان الرمز ( ع ) لعلل الشرائع وهو من سهو القلم
والصواب ما اثبتناه .
( 4 ) سورة النساء الاية 32 .
[ 12 ]
رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ من أكله .
51 - وقال : لرد دانق من حرام يعدل عندالله سبعين ألف حجة مبرورة .
52 - وقال عليه السلام : إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنة كل
ملك في السماوات وفي الارض .
53 - وقال الصادق عليه السلام : أربع لا يستجاب لهم دعاء ، رجل جالس في بيته
يقول يا رب ارزقنى فيقول له : ألم آمرك بالطلب ، ورجل كانت له امراة قد غالبها
فيقول : ألم أجعل أمرها بيدك ، ورجل كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقنى
فيقول له : ألم آمرك بالاقتصاد ، ألم آمرك بالاصلاح ، ثم قرأ " والذين إذا أنفقوا
لم يسرفوا ولم يقترفوا وكان بين ذلك قواما " ( 1 ) ، ورجل كان له مال فأدانه بغير بينه فيقول : ألم آمرك بالشهادة .
54 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنه ليأتى على الرجل منكم لا يكتب عليه
سيئة وذلك إنه مبتلى بهم المعاش .
55 - نهج البلاغة : من طلب شيئا ناله أو بعضه ( 2 ) .
56 - وقال عليه السلام : للمؤمن ثلاث ساعات : فساعة يناجي فيهاربه ، ساعة فيها
يرم معاشه ، وساعة يخلى بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل ، وليس للعاقل
أن يكون شاخصا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو حظوة في معاد ، أو لذة في غير
محرم ( 3 ) .
57 - وقال عليه السلام : إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا
في غير طاعة الله فورثه رجلا فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة ودخل به
الاول النار ( 4 ) .
58 - كنز الكراجكى : روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : ثلاثة يدعون
( 1 ) سورة الفرقان الاية 67 . ( 3 - 2 ) نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده ج 3 ص 247 طبع مصر . ( 4 ) نفس المصدر ج 3 ص 255 .
[ 13 ]
فلا يستجاب لهم : رجل جلس عن طلب الرزق ثم يقول : اللهم ارزقنى ، يقول الله
تعالى ، ألم أجعل لك طريقا إلى الطلب ، ورجل له امراة سوء يقول : اللهم خلصنى منها يقول الله تعالى : أليس قد جعلت أمرها بيدك ، ورجل سلم ما له إلى رجل لم
يشهد عليه به فجحده إياه فهو يدعو عليه ، فيقول الله تعالى : قد أمرتك بالاشهاد فلم
تفعل ( 1 ) .
59 - عدة الداعى : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، الكاد على عياله كالمجاهد في
سبيل الله ( 2 ) .
60 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : اتجروا بارك الله لكم فاني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول : الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة وواحد في غيرها ( 3 ) .
61 - وقال الصادق عليه السلام : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ( 4 ) .
62 - وقال النبى صلى الله عليه وآله : ملعون ملعون من ضيع من يعول ( 5 ) .
63 - وقال صلى الله عليه وآله : من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال لم يبال الله من أين
أدخله النار ( 6 ) .
64 - وروى الصدوق باسناده عن أبي الردا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته ، فكانما حيزت له الدنيا
يا ابن جعشم يكفيك منها ما سد جوعتك ووارى عورتك ، فان يكن بيت يكنك فذاك
وإن يكن دابة تركبها فبخ بخ وإلا فالخبز وماء البحر وما بعد ذلك حساب عليك
أو عذاب ( 7 ) .
65 - وروى عن عمر بن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إنى أركب في
الحاجة التي كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن يرانى الله اضحى في طلب
الحلال أما تسمع قول الله عزوجل اسمه " فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض
( 1 ) كنز الفوائد للكراجكى ص 291 .
( 6 - 2 ) عدة الداعى لابن فهدالحلى ص 55 طبع تبريز سنة 1374
( 7 ) نفس المصدر ص 56 .
[ 14 ]
وابتغوا من فضل الله " أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا وطين عليه بابه ثم قال : رزقنى
ينزل على كان يكون هذا ؟ أما إنه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة ، قال : قلت


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 14 سطر 3 إلى صفحه 22 سطر 3

من هولاء ؟ قال : رجل يكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له لان عصمتها في
يده لو شاء أن يخلي سبيلها ، والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه
فيجده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له لانه ترك ما أمر به ، والرجل يكون
عنده شئ فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتى يأكله ثم يدعو
فلا يستجاب له ( 1 ) .
66 - وقال الصادق عليه السلام : اشتدت حال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت له امرأته : لو أتيت النبى صلى الله عيله وآله فسألته فجاء إلى النبى صلى الله عليه وآله فسمعه يقول : من سألنا أعطيناه ، ومن استغنى أغناه الله ، فقال الرجل : ما يعنى صلى الله عليه وآله غيرى فرجع إلى
امرأته فأعلمها ، فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر فأعلمه ، فأتاه ، فلما رآه عليه السلام
قال : من سألنا أعطيناه ، ومن استغنى أغناه الله حتى فعل ذلك ثلاث مرات ، ثم
ذهب الرجل فاستغفار فاسا ثم أتى الجبل فصعده وقطع حطبا ثم جاء به ، فباعه
بنصف مد من دقيق ، ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر منه فباعه ، ولم يزل يعمل و
يجمع حتى اشترى فاسا ، ثم جمع حتى اشترى بكرين وغلاما ، ثم أثرى وحسنت
حاله فجاء النبى صلى الله عليه وآله فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمعه يقول ، فقال صلى الله عليه وآله
قلت لك ، من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله ( 2 ) .
67 - وعن النبى صلى الله عليه وآله قال : لا يكتسب العبد مالا حراما ويتصدق منه فيؤجر
عليه ، ولا ينفق منه فيبارك له فيه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده
إلى النار ( 3 ) .
68 - وسئل أميرالمؤمنين من العظيم الشقا ؟ قال : رجل ترك للدنيا ففاتته
( 1 ) نفس المصدر ص 63 .
( 2 ) نفس المصدر ص 71 .
( 3 ) نفس المصدر ص 73 .
[ 15 ]
الدنيا وخسر الاخرة ، ورجل تعبد واجتهد وصار يرأنى الناس فذاك الذي حرم
لذات الدنيا من رياء ولحقة التعب الذي لو كان به مخلصا لاستحق ثوابه ، فورد
الاخرة وهو يظن أنه قدعمل مايثقل به ميزانه فيجده هباء منثورا ، قيل فمن
أعظم الناس حسرة ؟ قال : من رأى ماله في ميزان غيره فأدخله الله به النار وأدخل
وارثه به الجنة ، قيل فكيف يكون هذا ؟ قال : كما حدثنى بعض إخواننا عن
رجل دخل إليه وهو يسوق فقال له : يا فلان ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق ما أديت منها زكاة قط ؟ قال : قلت : فعلام جمعتها ؟ قال لخوف السلطان ومكاثرة
العشيرة ولخوف الفقر على العيال ولروعة الزمان ، قال : ثم لم يخرج من عنده
حتى فاضت نفسه .
ثم قال على عليه السلام : الحمد لله الذي أخرجه منها ملوما مليما بباطل جمعها ، ومن
حق منعها فأوعاها ، وشدها فأكاها ، فقطع فيها المفاوز والقفار ولجج البحار .
أيها الواقف لا تخدع كما خدع صويحبك بالامس ، إن أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره ، أدخل الله هذا به الجنة وأدخل هذا
به النار ( 1 ) .
69 - وقال الصادق عليه السلام : وأعظم من هذا حسرة رجل جمع مالا عظيما
بكد شديد ومباشرة الاهوال وتعرض الاقطار ثم أفنى ماله صدقات ومبرات
وأفنى شبابه وقوته عبادات وصلوات وهو مع ذلك لا يرى لعلي بن أبي طالب
عليه السلام ولا يعرف له من الاسلام محلة ، ويرى من لا يعشره ولا يعشر عشر
معاشره أفضل منه يواقف على الحجج ولا يتأملها ، ويحتج عليه بالايات والاخبار
فما يزيد إلا تماديا في غيه ، فذاك أعظم من كل حسرة ، ويأتى يوم القيامة و
صدقاته ممثلة له في الافاعي تنهشه ، وصلواته وعبادته ممثلة في مثل الزبانية
تدفعه ، حتى تدعه إلى جهنم دعا .
يقول : يا ويلي ألم من المصلين ، ألم أك من المزكين ، ألم أك عن
( 1 ) نفس المصدر ص 74 .
[ 16 ]
أموال الناس ونسائهم من المتعففين ، فلما ذا دهيت بما دهيت ؟ فقال له : يا
شقي ما ينفعك ما علمت وقد ضيعت أعظم الفروض بعد توحيد الله والايمان بنبوة
محمد صلى الله عليه وآله ، وضيعت ما لزمك من معرفة حق علي ولي الله ، والتزمت ما حرم
الله عليك من الائتمام بعدو الله ، فلو كان بدل أعمالك هذه عبادة الدهر من أوله
إلى آخره ، وبدل صدقاتك الصدقة بكل أموال الدنيا بملء الارض ذهبا لما
زادك ذلك من الله إلا بعدا ومن سخطه إلا قربا ( 1 ) .
70 - ويروى عن سيدنا أمير المؤمنين أنه لما كان يفرغ من الجهاد يتفرغ
لتعليم الناس والقضاء بينهم ، فاذا فرغ من ذلك اشتغل في حايط له يعمل فيه بيده
وهو مع ذلك ذاكر الله جل وجلاله ( 2 ) .
71 - وعن النبى صلى الله عليه وآله قال : من أكل الحلال أربعين يوما نور الله
قلبه ( 3 ) .
72 - وقال : إن الله ملكا ينادى على بيت المقدس كل حراما ما
لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، والصرف النافلة والعدل الفريضة ( 4 ) .
73 - وعنه صلى الله عليه وآله : العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل ، وقيل على
الماء ( 5 ) .
اعلام الدين - روى عيسى بن موسى ، عن الصادق عليه السلام قال : قال يا عيسى
المال ، مال الله عزوجل جعله ودايع عند خلقه وأمرهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا منه
قصدا ، ويلبسوا منه قصدا ، وينحكوا منه قصدا ويركبوا منه قصدا ، ويعودوا بما سوى
ذلك على الفقراء المؤمنين ، فمن تعدى ذلك كان ما أكله منه حراما وما يشرب منه حراما
وما لبسه منه حراما ، وما نكحه منه حراما ، وما ركبه منه حراما .
75 - وعن النبى صلى الله عليه وآله قال : تكون امتي في الدنيا على ثلاثة أطباق ، أما
( 1 ) نفس المصدر ص 74 .
( 2 ) نفس المصدر ص 81 .
( 3 - 5 ) نفس المصدر ص 110 .
[ 17 ]
الطبق الاول : فلا يحبون جمع المال وادخاره ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره ، و
إنما أرضاهم من الدنيا سد جوعه وسترعورة ، وأغناهم فيها مابلغ بهم الاخرة ، فاولئك
الامنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
وأما الطبق الثاني فانهم يحبون جمع المال من أطيب وجوهه وأحسن سبله
يصلون به أرحامهم ، ويبرون به إخوانهم ، ويواسون به فقراءهم ، ولعض أحدهم
على الرصيف أيسر عليه من أن يكسب درهما من غير حلة أو يمنعه من حقة ، أو أن
يكون له خازنا إلى حين موته ، فاولئك الذين إن نوقشوا عذبوا وإن عفى عنهم سلموا
وأما الطبق الثالث فانهم يحبون جمع المال مماحل وحرم ، ومنعه مما افترض
ووجب ، إن أنفقوه إسرافا وبدارا ، وإن أمسكوه أمسكوه بخلا واحتكارا .
76 - وعن النبى صلى الله عليه وآله قال : من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه
صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا ، وكتب الله عزوجل له بعدد أجر ذلك أوزارا
وما بقي بعد موته كان زاده إلى النار ، ومن قدر عليها فترركها مخافة الله عزوجل
دخل في محبة ورحمته ويؤمر به إلى الجنة .
77 - كتاب الغايات : قيل لسلمان رحمة الله عليه : أى الاعمال أفضل ؟
قال : الايمان بالله وخبز حلال ( 1 ) .
78 - كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن على ، عن
محمد بن الحسين ، عن على بن أسباط ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
عن النبى صلى الله عليه وآله قال : الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل الله .
79 - ومنه عن القاسم بن على العلوي ، عن محمد بن أبى عبدالله ، عن سهل بن زياد
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : طلب الكسب فريضة بعد الفريضة .
80 - ومنه عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل
ابن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله العبادة
( 1 ) كتاب الغايات ص 71 ضمن مجموعة جامع الاحاديث طبع الاسلامية سنة 1369 ه .
[ 18 ]
سبعون جزء ، أفضلها جزءا طلب الحلال .
81 - ومنه بهذا الاسناد : العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال .
2 .
* " ( باب ) " *
" ( الاجمال في الطلب ) "
الايات : آل عمران : إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ( 1 ) .
الرعد : الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ( 2 ) .
الحجر : وإن من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ( 3 ) .
النحل : والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ( 4 )
اسرى : إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا
بصيرا ( 5 ) .
طه : وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقا نحن نرزقك ( 6 ) .
النور : والله يرزق من يشاء بغير حساب ( 7 ) .
العنكبوت : وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع
العليم ( 8 )
وقال تعالى : الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له إن الله بكل شئ عليم ( 9 )
( 1 ) سورة آل عمران : 37 .
( 2 ) سورة الرعد : 26 .
( 3 ) سورة الحجر : 21 .
( 4 ) سورة النحل : 71 .
( 5 ) سورة الاسراء : 30 .
( 6 ) سورة طه : 132 .
( 7 ) سورة النور : 38 .
( 8 ) سورة العنكبوت : 60 .
( 9 ) سورة العنكبوت : 62 .
[ 19 ]
الروم : أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لايات
لقوم يؤمنون ( 1 ) .
وقال تعالى : الله يبسط الذي خلقكم ثم رزقكم ( 2 ) .
سبأ : قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله ( 3 ) .
وقال تعالى : قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما
أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين ( 4 ) .
فاطر : هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض ( 5 ) .
حمعسق : له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه .
بكل شئ عليم ( 6 ) .
وقال تعالى : الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ( 7 ) .
وقال تعالى : ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر
ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ( 8 ) .
الذاريات : إن الله هو الرزاق ذوا القوة المتين ( 9 ) .
النجم : وإنه هو أغنى وأقنى ( 10 ) .
الجمعة : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله
خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ( 11 ) .
الطلاق : الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب
( 1 ) سورة الروم : 37 . ( 2 ) سورة الروم : 40 .
( 3 ) سورة سبأ : 24 . ( 4 ) سورة سبا : 39 .
( 5 ) سورة فاطر : 3 ( 6 ) سورة الشورى : 12 .
( 7 ) نفس السورة : 19 .
( 8 ) نفس السورة : 27 .
( 9 ) سورة الذاريات : 51 .
( 10 ) سورة النجم : 48 .
( 11 ) سورة الجمعة : 11 .
[ 20 ]
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا ( 1 )
1 - كنز الكراجكى قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس الغنا في كثرة العرض وإنما
الغنا غناء النفس ( 2 ) .
2 - وقال صلى الله عليه وآله : ثلاث خصال من صفة أولياء الله : الثقة بالله في كل شئ ،
والغنا به عن كل شئ ، والافتقار إليه في كل شئ ( 3 ) .
3 - وقال صلى الله عليه وآله : ألا اخبركم بأشقى الاشقياء ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : من
اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الاخرة . نعوذ بالله من ذلك ( 4 ) .
4 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : الفقر يخرس الفطن عن حجته ، والمقل
غريب في بلده ، ومن فتح على نفسه بابا من المسألة ، فتح الله عليه بابا من
الفقر ( 5 ) .
5 - وقال عليه السلام : العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغناء ( 6 ) .
6 - وقال عليه السلام : من كساه الغناء ثوبه خفي عن العيون عيبه ( 7 ) .
7 - وقال عليه السلام : من أبدى إلى الناس ضره فقد فضح نفسه ، وخير الغناء
ترك السؤال ، وشر الفقر لزوم الخضوع ( 8 ) .
8 - وقال عليه السلام : استغن بالله عمن شئت تكن نطيره ، واحتج إلى من شئت تكن
أسيره ، وأفضل على من شئت تكن أميره ( 9 ) .
9 - وقال عليه السلام : لا ملك أذهب بالفاقة من الرضا بالقنوع ( 10 ) .
10 - وروي أن الماء تصبب على صخرة فوجد عليها مكتوبا : إنما يتبين
الغناء والفقر بعد العرض الله على الله عزوجل ( 11 ) .
11 - وقال رجل للصادق عليه السلام : عظني فقال : لا تحدث نفسك بفقر
( 1 ) سورة الطلاق : 3 .
( 42 ) كنز الفوائد ص 288 .
( 115 ) كنز الفوائد ص 289 .
[ 21 ]
ولا بطول عمر ( 1 ) .
12 - وقيل : ما استغنى أحد بالله إلا افتقر الناس إليه ( 2 ) .
13 - وأنشد لامير المؤمنين عليه السلام :
ادفع الدنيا بما اندفعت واقطع الدنيا بما انقطعت
يطلب المرؤ الغناء عبثا والغناء في النفس لوقنعت ( 3 )
14 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال : أكثروا الاستغفار فانه يجلب الرزق ( 4 ) .
15 - وقال صلى الله عليه وآله : من رضي باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير
من العمل ( 5 ) .
16 - وروي أن الله عزوجل أوحى إلى عيسى بن مريم ليحذر الذي
يستبطئني في الرزق أن أغضب فأفتح عليه بابا من الدنيا ( 6 ) .
17 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك
فان لم تأته أتاك ( 7 ) .
18 - وقال عليه السلام : من حسنت بيته زيد في رزقه ( 8 ) .
19 - عدة الداعى : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه : كيف بك إذا
بقيت في قوم يحجون رزق سنتهم لضعف اليقين فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك
بالمساء ، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح فإنك لا تدري ما اسمك غدا ( 9 ) .
10 - وقال صلى الله عليه وآله : من بذر أفقره الله ( 10 ) .
11 - وقال صلى الله عليه وآله : ما عال امرؤ اقتصد ( 11 ) .
12 - وفي الوحي القديم : يا ابن آدم خلقتك من تراب ثم نطفة فلم أعي بخلقك
( 31 ) كنز الفوائد ص 289 .
( 64 ) كنز الفوائد ص 290 .
( 7 ) كنز الفوائد ص 290 .
( 8 ) كنز الفوائد ص 291 .
( 119 ) عدة الداعى ص 57 .
[ 22 ]
أو يعييني رغيف أسوقه إليك في حينه ( 1 ) .
13 - وفيما أوحى الله إلى داود عليه السلام : من انقطع إلى كفيته ( 2 ) .
14 - وعن أبي عبدالله عليه السلام في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إن الله أرسلني إليك بهدية


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 22 سطر 4 إلى صفحه 30 سطر 4

لم يعطها أحدا قبلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت : ما هي ؟ قال : الفقر وأحسن منه
قلت : وما هو ؟ قال : القناعة ، وأحسن منها ، قلت : وما هو ؟ قال : الرضا وأحسن
منه ، قلت : وما هو ؟ قال : الزهد ، وأحسن منه ، قلت : وما هو ؟ قال : الاخلاص
وأحسن منه ، قلت : وما هو ؟ قال : اليقين وأحسن منه قلت : وما هو ؟ قال إن
مدرجة ذلك كله التوكل على الله ، قلت : يا جبرئيل وما تفسير التوكل على الله ؟
قال : العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ، واستعمال اليأس
من المخلوق ، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لاحد سوى الله ، ولم يزع قلبه ،
ولم يخف سوى الله ، ولم يطمع إلى أحد سوى الله ، فهذا هو التوكل .
قال : قلت : يا جبرئيل فما تفسير الصبر ؟ قال : يصبر في الضراء كما يصبر
في السراء ، وفي الفاقة كما يصبر في الغنى ، وفي الغناء كما يصبر في العافية ،
ولا يشكو خالقة عند المخلوق بما يصيبه من البلاء .
قلت : فما تفسير القناعة ؟ قال : يقنع بما يصيب من الدنيا يقنع بالقليل
ويشكر باليسير .
قلت : فما تفسير الرضا ؟ قال : الراضي الذي لا يسخط على سيده أصاب من
الدنيا أو لم يصب ، ولا يرضى من نفسه باليسير .
قلت : يا جبرئيل فما تفسير الزاهد ؟ قال : الزاهد يحب من يحب خالقه ،
ويبغض من يبغض خالقه ، و يتحرج من حلالها ولا يلتفت إلى حرامها فإن حلالها
( 1 ) عدة الداعى ص 64 .
( 2 ) عدة الداعى ص 65 .
[ 23 ]
حساب وحرامها عقاب ، ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه ، ويتحرج من
الكلام فيما لا يعينه كما يتحرج من الحرام ، ويتحرج من كثرة الاكل كما
يتحرج من الميتة التي قد اشتد نتنها ، ويتحرج من حطام الدنيا و زينتها كما يتجنب
النار أن يغشاها ، وأن يقصر أمله وكان بين عينييه أجله .
قلت : يا جبرئيل فما تفسير الاخلاص ؟ قال : المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا
حتى يجد ، وإذا وجد رضي ، وإذا بقي عنده شئ أعطاه الله ، فان لم يسئل المخلوق
فقد أقر لله بالعبودية ، وإذا وجد أقرض فهو عن الله راض ، والله تبارك وتعالى
عنه راض ، وإذا أعطاه الله فهو جدير .
قلت : فما تفسير اليقين ؟ قال : الموقن الذي يعمل لله كأنه يراه ، وإن
لم يكن يرى الله فإن الله يراه ، وأن يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأن
ما أخطاه لم يكن ليصيبه ، وهذا كله أغصان ومدرجه الزهد ( 1 ) .
25 - وروي عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " وما يؤمن
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " ، قال : هو قول الرجل : لو لا فلان لهلكت ،
ولو لا فلان لما أصبت كذا وكذا ، ولو لا فلان لضاع عيالي ، ألا ترى أنه قد جعل لله
شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه ، قلت : فتقول : لو لا أن الله من علي بفلان لهلكت
قال : نعم لا بأس ( 2 ) .
26 - وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : امتي في الدنيا على
ثلاثة أطباق أما الطبق الاول : فلا يحبون جمع المال وادخاره ولا يسعون في اقتنائه
واحتكاره وإنما رضاهم من الدنيا سد جوعة وستر عورة ، وغناهم منها ما بلغ بهم
الاخرة فاولئك الامنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
وأما الطبق الثاني : فانهم يحبون جمع المال من أطيب وجوهه وأحسن
سبله ، يصلون به أرحامهم ويبرون به إخوانهم ويواسون به فقراءهم ولعض أحدهم ( 1 ) عدة الداعى ص 65 .
( 2 ) عدة الداعى ص 70
[ 24 ]
على الرصف ( 1 ) أيسر عليه من أن يكتسب درهما من غير حله ، أو يمنعه من
حقه ، أو يكون له خازنا إلى يوم موته ، فاولئك الذين إن نوقش عنهم عذبوا
وإن عفي عنهم سلموا .
وأما الطبق الثالث : فانهم يحبون جمع المال مما حل وحرم ومنعه مما افترض ووجب إن أنفقوه إسزافا وبدارا ، وإن أمسكوه أمسكوا بخلا واحتكارا
اولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم حتى أوردتهم النار بذنوبهم ( 1 ) .
27 - وعن النبي صلى الله عليه وآله : احذروا المال فإنه كان فيما مضى رجل قد جمع
مالا وولدا وأقبل على نفسه وجمع لهم فأوعى ، فأتاه ملك الموت فقرع بابه وهو
في زي مسكين فخرج إليه الحجاب فقال لهم : ادعوا لي سيدكم ، قالوا : أو
يخرج سيدنا إلى مثلك ودفعوه حتى نحوه عن الباب ، ثم عاد إليهم في مثل
تلك الهيئة وقال : ادعوا لي سيدكم وأخبروه أني ملك الموت فلما سمع سيدهم
هذا الكلام قعد فرقا وقال لاصحابه : لينوا له في المقال وقولوا له لعلك تطلب
غير سيدنا بارك الله فيك ، قال لهم : لا ، ودخل عليه وقال له : قم فأوص ما كنت
موصيا فإني قابض روحك قبل أن أخرج فصاح أهله وبكوا فقال : افتحوا
الصناديق واكتبوا ما فيها من الذهب والفضة ثم أقبل على المال يسبه ويقول له :
لعنك الله يا مال أنت أنسيتني ذكر ربي وأغفلتني عن أمر آخرتي حتى بغتني من
أمر الله ما قد بغتني ، فأنطلق الله مال فقال له : لم تسبني وأنت الام مني ؟ ألم
تكن في أعين الناس حقيرا فرفعوك لما رأوا عليك من أثرى ؟ ألم تخطب
الملوك والسادة ويحضرهما الصالحون وتدخل قبلهم ويؤخرون ؟ ألم تخطب
بنات الملوك والاسادة ويخطبهن الصالحون فتنكح ويردون ؟ فلو كنت تنفقني في
سبيل الخيرات لم أمتنع عليك ولو كنت تنفقني في سبيل الله لم أنقص عليك فلم
تسبني وأنت الام مني ؟ إنما خلقت أنا أنت من تراب فأنطلق تراثا وانطلق
( 1 ) الرصف : الحديدة المحاة على النار نهاية ابن الاثير .
( 2 ) عدة الداعى ص 73 .
[ 25 ]
باثمي ، هكذا يقول المال لصلحبه ( 1 ) .
28 - وروى أبوسعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول - عند
منصرفه من احد والناس محدقون به وقد أسند ظهره إلى طلحة ( 2 ) هناك : -
أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم وأعرضوا عما ضمن
لكم من دنياكم ، ولا تستعملوا جوارحا غذيت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته
واجعلوا شغلكم في التماس مغفرته ، واصرفوا همكم بالتقرب إلى طاعته ، من
بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الاخرة ولم يدرك منها ما يريد ، ومن بدأ
بنصيبه من الاخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الاخرة ما يريد ( 3 ) .
29 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله يعطي الدنيا بعمل الاخرة ، ولا يعطي الاخرة
بعمل الدنيا ( 4 ) .
30 - اعلام الدين للديلمي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما من مؤمن إلا وله
باب يصعد منه عمله ، وباب ينزل منه رزقه ، فإن مات بكيا عليه وذلك قول الله
عزوجل " فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين " ( 5 ) .
31 - مسكن الفؤاد : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا كان يوم القيامة أنبت الله
تعالى لطائفة من امتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها
ويتنعمون كيف شاؤا ، فتقول لهم الملائكة هل رأيتم الحساب ؟ فيقولون : ما رأينا
حسابا ، فيقولون : هل جزتم الصراط ؟ فيقولون ؟ ما رأينا صراطا ، فيقولون : هل
رأيتم جهنم ؟ فيقولون : ما رأينا شيئا ، فتقول الملائكة : من امة من أنتم ؟ فيقولون
من امة محمد صلى الله عليه وآله ، فيقولون : نشدناكم الله حد ثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا ؟
( 1 ) عدة الداعى ص 75 .
( 2 ) طلحة واحدة الطلح وهو شجر عظام من شجر العظاة ( القاموس م طلح ) .
( 3 ) عدة الداعى ص 229 .
( 4 ) لم أجده في مظانه .
( 5 ) سورة الدخان : 44 .
[ 26 ]
فيقولون : خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه الدرجة بفضل رحمته ، فيقولون : وما
هما ؟ فيقولون : كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ، ونرصى باليسير مما قسم لنا ،
فتقول الملائكة حق لكم هذا ( 1 ) .
32 - اعلام الدين : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدنيا دول فالطلب حظك منها
بأجمل الطلب .
33 - وقال عليه السلام : من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير .
34 - وقال الصادق عليه السلام : إذا أحب الله عبدا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة ، وفقهه
في الدين وقواه باليقين ، فاكتفى بالكفاف ، وإذا أبغض الله
عبدا حبب إليه المال وبسط له وألهمه دنياه ووكله إلى هواه فركب العناد وبسط
الفساد وظلم العباد .
35 - وعن أبي محمد العسكري عليه السلام قال : ادفع المسألة ما وجدت التحمل
يمكنك ، فان لكل يوم رزقا جديدا ، واعلم أن الالحاح في المطالب يسلب البهاء
ويورث التعب والعناء ، فاصبر حتى يفتح الله لك بابا يسهل الدخول فيه ، فما أقرب
الصنع من الملهوف ، والامن من الهارب المخوف ، فربما كانت الغير نوعا من أدب
الله . والحظوظ مراتب فلا تجعل على ثمرة لم تدرك ، وإنما تنالها في أوانها ، واعلم
أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع امورك
يصلح حالك ، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك
القنوط .
36 - وقال عليه السلام : المقادير لا تدفع بالمغالبة ، والارزاق المكتوبة لا تنال
بالشرة ، ولا تدفع بالامساك عنها .
37 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيها الناس إن الرزق
مقسوم لن يعدو امرؤ ما قسم له فاجملوا في الطلب : وإن العمر محدود لن يتجاوز
أحد ما قدر له ، فبادروا قبل نفاذ الاجل ، والاعمال محصية .
( 1 ) مسكن الفواد ص 10 طبع طهران سنة 1310 .
[ 27 ]
- قال السيد : الوجه محصاة . -
لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة ، فأكثروا من صالح العمل أيها الناس إن
في القنوع تسعة ، وإن في الاقتصاد لبلغة ، وإن في الزهد لراحة ، وإن لكل عمل
جزاء ، وكل آت قريب .
38 - وقال صلى الله عليه وآله : وإن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا الكفاف ، وصاحب
فيها العفاف ، وتزود للرحيل ، وتأهب للمسير .
39 - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الله تبارك وتعالى
يا ابن آدم يؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن ، وينقص كل يوم من عمرك
وأنت تفرح ، وأنت فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك ، ولا بقليل تقنع ولا من
كثير تشبع .
40 - وعنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إياكم وفضول المطعم فإنه يسم القلب بالقسوة
ويبطي بالجوارح للطاعة ، ويصم الهمم عن سماع الموعظة ، وإياكم وفضول النظر
فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة ، وإياكم واستشعار الطمع فإنه يشوب القلب
شدة الحرص ، ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا ، وهو مفتاح كل سيئة
ورأس كل خطيئة ، وسبب إحباط كل حسنة .
41 - وعن الحسين عليه السلام أنه قال لرجل : ياهذا لا تجاهد في الرزق
جهاد الغالب ولا تنكل على القدر التكال مستسلم ، فان اتباع الرزق من السنة
والاجمال في الطلب من العفة ، وليس العفة بمانعة رزقا .
42 - قال : ولا الحرص بجالب فضلا وإن الرزق مقسوم ، والاجل مختررم
واستعمال الحرص طلب المأثم .
43 - لى : ابن إدريس ، عن ابن عبدالجبار ، عن الازدي ، عن أبي حمزة
عن الصادق عليه السلام قال : إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك
لماذا ؟ وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا ؟ وإن كان الحساب حقا
فاجمع لماذا ؟ وإن كان الخلف من الله عزوجل حقا فالبخل لماذا ؟ الخبر ( 1 ) .
( 1 ) أمالى الصدوق ص 7 ضمن حديث طويل .
[ 28 ]
أقول : قد مضى بأسانيد في أبواب المواعظ .
44 - لى : أبي عن على بن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم
عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الروح
الامين جبرئيل أخبرني عن ربي تبارك وتعالى أنه تموت نفس حتى تستكمل
رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، واعلموا أن الرزق رزقان ، فرزق تطلبونه
ورزق يطلبكم ، فاطلبوا أرزاقكم من حلال فانكم آكلوها حلالا إن طلبتموها من
وجوهها ، وإن لم تطلبوها من وجوهها أكلمتموها حراما ، وهي أرزاقكم لابد لكم
من أكلها ( 1 ) .
45 - ما : الفحام ، عن محمد بن عيسى بن هارون ، عن إبراهيم بن عبدالصمد
عن أبيه عن جده قال : قال سيدنا الصادق عليه السلام : من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة
إن دانيال كان في زمن ملك جبار عات أخذه فطرحه في جب وطرح معه السباع فلم تدنوا منه ولم تجرحه ، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن ائت دانيال
بطعام قال : يا رب وأين دانيال ؟ قال : تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه
فانه يدلك فأتت به الضبع إلى ذلك الجب ، فاذا فيه دانيال فأدلى إليه الطعام فقال دانيال :
الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ، الحمدلله الذي لا يخيب من دعاه ، الحمدلله الذي من
توكل عليه كفاه ، الحمدلله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره ، الحمدلله الذي يجزي
بالاحسان إحسانا وبالصبر نجاتا . ثم قال الصادق عليه السلام : إن الله أبي إلا يجعل
أرزاق المنقين من حيث لا يحتسبون ، وأن لا يقبل لاوليائه شهادة في دولة الظالمين ( 2 ) . 46 - ص : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبن الوليد ، عن الصفار ، عن
القاساني ، عن القاساني ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص عليه السلام مثله .
47 - ع : أبي ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ،
عن الربيع بن محمد ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن الله
( 1 ) أمالى الصدوق ص 293 .
( 2 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 306 .
[ 29 ]
عزوجل أوسع في أرزاق الحمقى لتعتبر العقلاء ، وليعلموا أن الدنيا لا تنال بالعقل
ولا بالحلية ( 1 ) .
48 - فس : محمد بن أحمد بن ثابت ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن
أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " ومن يتق
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " قال : في دنياه ( 2 ) .
49 - ثو : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان
وعبدالعزيز ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من أصبح وأمسى والاخرة أكبر همة جعل الله له الغنا في قلبه وجمع له أمره ولم
يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه ، ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همة جعل
الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له ( 3 ) .
50 - ثو : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب
بعضهم بعضا كتبوا ثلاث ليس معهن رابعة ، من كانت الاخرة همة كفاه الله همة
من الدنيا ، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن أصلح فيما بينه وبين الله
أصلح الله فيما بينه وبين الناس ( 4 ) .
51 - ثو : ما جيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن لله عزوجل فضولا
من رزقه ينحله من يشاء من خلقه ( 5 ) .
53 - ص : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال : كان
( 1 ) علل الشرائع ص 92 .
( 2 ) تفسير على بن إبراهيم ج 2 ص 375 .
( 3 ) ثواب الاعمال ص 153 .
( 4 ) نفس المصدر ص 164 . ( 5 ) نفس المصدر ص 164 صدر حديث .
[ 30 ]
في بني إسرائيل رجل وكان محتاجا فأحلت عليه امرأته في طلب الرزق فرأى في
النوم أيما أحب إليك درهمان من حل أو ألفان من حرام ؟ فقال : درهمان من حل
فقال : تحت رأسك فانبته فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم
سمكة فأقبل إلى منزله فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسها


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 30 سطر 5 إلى صفحه 38 سطر 5

فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم .
53 - ص : بالاسناد إلى الصدوق ، عن ما جيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي
عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كان في بني إسرائيل عابد وكان عارفا تنفق عليه امرأته فجاءها يوم فدفعت إليه
غزلا فذهب فلم يشتر بشئ فجاء إلى البحر فاذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا
فأعطاه الغزل وقال : انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة فأخذها وخرج بها
إلى زوجة فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم .
54 - قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، كان فيما وعظ لقمان ابنه أنه
قال : يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعف تعبه في طلب الرزق أن الله تعالى خلقه في
ثلاثة أحوال من أمره وأتاه رزقه ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة ، أن
الله سيرزقه في الحال الرابعة .
أما أول ذلك فانه كان في رحم امة يرزقه هناك في قرار مكين ، حيث لا برد
يؤذيه ولا حر ، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له من لبن أمه ما يربيه من غير حول به
ولا قوة ، ثم فطم من ذلك فأجرى له من كسب أبويه برأفة ورحمة من تلويهما ، حتى
إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره فظن الظنون بربه ، وجحد الحقوق
في ماله ، وقتر على نفسه وعياله مخافة الفقر .
55 - ص : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : أبي الله أن يرزق عبده إلا من حيث
لا يعلم فإن العبد إذا لم يعلم وجه رزقه كثر دعاؤه .
56 فس : أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبراهيم بن أبي البلاد عن
أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا أيها الناس إنه نفث في روعي
[ 31 ]
روح القدس أنه لم تمت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وإن أبطأ عليها فاتقوا
الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شئ مما عند الله أن تصيبوه بمعصية
فان الله لا ينال ما عنده إلا بالطاعة ( 1 ) .
57 - ضا : اتق في طلب الرزق ، وأجمل بالطلب ، واحفظ في المكسب
واعلم أن الرزق رزقان : فرزق تطلبه ورزق يطلبك ، فأما الذي تطلبه فاطلبه
من حلال فان أكله طلبته في وجهه ، وأكلته حراما وهو رزقك
لا بد لك من أكله ( 2 ) .
58 - شى : قال أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه : يا ابن آدم لا يكن
أكبر همك يومك الذي إن فاتك لم يكن من أجلك ، فان همك يوم فان كل
يوم تحضره يأتي الله فيه يرزقك ، واعلم أنك لن تكتسب شيئا فوق قوتك إلا
كنت فيه خازنا لغيرك ، تكثر في الدنيا به نصبك ، وتحظي به وارثك ، ويطول
معه يوم القيامة حسابك ، فاسعد بمالك في حياتك ، وقدم ليوم معادك زادا يكون
أمامك ، فان السفر بعيد ، والموعد القيامة ، والمورد الجنة أو النار ( 3 ) .
59 - شى : عن محمد بن الفضيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من أهل البادية فقال : يا رسول الله إن لي بنين وبنات
وإخوة وأخوات وبني بنين وبني بنات وبني إخوة وبني أخوات ، والمعيشة علينا
خفيفة فان رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدعو الله أن يوسع علينا قال وبكى فرق
له المسلمون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من دابة في الارض إلا على الله رزقها و
يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ، من كفل بهذه الافواه المضمونة
على الله صب الله عليه الرزق صبا كالماء المنهمر ، إن قليلا فقليلا وإن كثيرا
فكثيرا ، قال : ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمن له المسلمون .
( 1 ) لم أعثر عليه في مظانه .
( 2 ) فقه الرضا ص 33 .
( 3 ) لم أعثر عليه في مظانه .
[ 32 ]
قال أبوجعفر عليه السلام : فحدثني من رأى الرجل في زمن عمر فسأله عن حاله فقال :
من أحسن من حولة حلالا وأكثرهم مالا ( 1 ) .
60 - محمد بن الحسين ، عن على بن الحسين الصيدلاني ، عن أحمد بن
محمد مولى بني هاشم عن أبي نصر المخزومي ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري
قال : دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق البصرة فنظر إلى الناس يببيعون ويشترون فبكى
بكاءا شديدا ثم قال : يا عبيد الدنيا وعمال أهلها ، إذا كنتم بالهار تحلفون ،
وباليل في فرشكم تنامون ، وفي خلال ذلك عن الاخرة تغفلون ، فمتى تجهزون
الزاد ، والتكفرون في المعاد ؟ قال : فقال له رجل : يا أمير المؤمنين لابد لنا من
المعاش فكيف نصنع ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن طلب المعاش من حلة لا يشغل
عن عمل الاخرة ، فان قلت لابدلنا من الاحتكار لك تكن معذورا فولى الرجل
باكيا ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أقبل على أزدك بيانا فعاد الرجل إليه فقال له : اعلم يا عبدالله أن كل عامل في الدنيا للاخرة لابد أن يوفى أجر عمله في
الاخرة ، وكل عامل دنيا للدنيا عمالته في الاخرة نار جهنم ، ثم تلا أمير المؤمنين
عليه السلام قوله تعالى : " فأما من طغى * واثر الحيوة الدنيا * فان الجحيم
هى المأوى " ( 2 ) .
61 - جا : أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن
ابن مهزيار رفعه قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : قربواعلى أنفسكم البعيد و
هونوا عليها الشديد واعلموا أن عبدا وإن صنعت حيلته ووهنت مكيندته ، إنه
لن ينقص مما قدر الله له وإن قوى عبد في شدة الحلية وقوة المكيدة إنه لن يزاد
على ما قدر الله له ( 3 ) .
( 1 ) تفسير المياشى ج 2 ص 139 .
( 2 ) أمالى المفيد ص 69 ذيل حديث طبع النجف .
( 3 ) أمالى المفيد ص 120 .
[ 33 ]
62 - جع : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الرزق يطلب العبد أشد من أجله ( 1 ) .
وقال عليه السلام : إن الرزق يطلبه العبد كما يطلبه أجله ( 2 ) .
وقال عليه السلام : لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما تبعه الموت ( 3 ) .
وقال عليه السلام لابي ذر : لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لادركه
رزقه كما يدركه الموت ( 4 ) .
وقال علي عليه السلام : دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع
ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع
ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع
فان الرزق مقسوم وكد المرء لا ينفع
فقير كل من يقنع ( 5 )
63 - نبه : ابن فضاله عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليكن
طلبك المعيشة فوق كسب المضيع دون طلب الحريص ، الراضي بالدنيا ،
المطمئن إليها ، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسك
عن منزلة الواهي الضيف ، وتكسب ما لابد لمؤمن منه ، إن الذين أعطوا المال
ثم لم يشكروا لا مال لهم ( 6 ) . ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين
عليه السلام كثيرا ما يقول : اعلموا علما يقينا أن الله تعالى لم يجعل للعبد
( 1 ) جامع الاخبار ص طبع النجف .
جامع الاخبار ص 108 .
نفس المصدر ص 108 .
( 4 ) نفس المصدر ص 108 .
( 5 ) نفس المصدر ص 108 .
( 6 ) لم أعثر عليه في مظانه .
[ 34 ]
وإن اشتد جهده ، وعظمت حيلته وكبرت مكايدته ، أن يسبق ما سمي له في
الذكر الحكيم . ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته وبين أن يبلغ ما سمي له
في الذكر الحكيم .
أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ تغييرا بحذقه ، ولن ينقص امرؤ فقير لخرقه
فالعالم بهذا العامل به ، أعظم الناس راحة في منفعة ، والعالم بهذا التارك له أعظم
الناس شغلا في مضرة ، ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه ، ورب معذور في
الناس مصنوع له ، فارتق أيها الساعي من سعيك ، وأقصر من عجلتك ، وانتبه من
سنة غفلتك ، وتفكر فيما جاء عن الله عزوجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله .
واحتفطوا بهذه الحروف السبعة ، فانها من أهل الحجى ومن عزائم الله
في الذكر الحكيم ، أنه ليس لاحد أن يلقي الله عزوجل بخلة من هذه الخلال ،
الشرك بالله فيما افترض أو شفاء غيظ بهلاك نفسه ، أو آمر يأمر بعمل غير واستنجح
لى مخلوقه باظهار بدعة في دينه ، إو سرة أن يحمده الناس بمالم يفعل والمجبر
المختال ، وصاحب الابهة ( 1 ) .
عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن الله تعالى وسع أرزاق
المحقي ليعتبر العقلاء ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيما بعمل ولا حيلة ( 2 ) .
64 - ختص : قال الصادق عليه السلام : إذا كان عند غروب الشمس وكل الله بها
ملكا ينادي أيها الناس أقبلوا على ربكم ، فان ما قل وكفى خير مما كثر و
ألهى ، وملك موكل بالشمس عند طلوعها يا ابن آدم لد للموت وابن للخراب
واجمع للفناء ( 3 ) .
65 - ص : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما سدالله على مؤمن رزقا يأتيه من وجه إلا فتح له من وجه آخر فأتاه ، وإن لم يكن له
( 1 ) كسابقه .
( 2 ) كسابقه .
( 3 ) الاختصاص ص 234 وكان رمزه ( خص ) لمنتخب البصائر وهو من التصحيف .
[ 35 ]
في حسابه .
66 - ص : عن جابر قال : قال الحسن بن علي عليه السلام لرجل : يا هذا
لا تجاهد الطلب جهاد العدو ، ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم ، فان إنشاء
الفضل من السنة والاجمال في الطلب من العفة وليست العفة بدافعة رزقا ،
ولا الحرص بجالب فضلا ، فان الرزق مقسوم واستعمال الحرص استعمال الماثم .
67 - ص عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : من صحة
يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله ، ولا يحمدهم على ما رزق الله ، ولا يلومهم على ما لم يؤته الله ، فان رزق الله لا يسوقه حرص حريص ، ولا يرده
كره كاره ، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لادركه رزقه
قبل موته كما يدركه الموت .
68 - محص : عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
في حجة الوداع : ألا إن الروح الامين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى
تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شئ من
الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله ، فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ،
لد قسم الارزاق بين خلقه فمن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حلة
قص من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة .
69 - محص : عن سهل رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : كم من
متعب نفسه مقتر عليه ، ومقتصد في الطالب قد ساعدته المقادير .
70 - محص : عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام ،
يقول : إن الله وسع في أرزاق الحمقي ليعتبر العقلاء ، يعلموا أن الدنيا ليس
ينال ما فيما بعمل ولا حيلة .
71 - محص : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لو كان العبد في حجر لاتاه
رزقه فأجملوا في طلب .
72 - محص : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أبي الله أن يجعل
[ 36 ]
أرزاق المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون .
73 - محص : عن على بن السندي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله جعل
أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون ، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه .
74 - محص : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الدنيا
دول فما كان لك منها أتاك على ضعفك ، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك ، ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه ، ومن رضي بما رزقه الله قرت عينه .
75 - محص : عن ابن فضال رفعه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليكن
طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضى بدنياه المطمئن
إليها ، وأنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ، ترفع نفسك عن منزلة
الواهن الضعيف ، وتكتسب ما لابد للمؤمن منه ، إن الذين اعطوا المال ثم لم
يشكروا لا مال لهم .
76 - دعوات الراوندى : ذكروا أن سليمان عليه السلام كان جالسا على
شاطئ بحر فبصر بنملة تحمل حبة قمح تذهب بها نحو البحر ، فجعل سليمان
ينظر إليها حتى بلغت الماء فإذا بضفدعة قد أخرجت رأسها من الماء وفتحت فاها
فدخلت النملة فاها وغاصت الضفدعة في البحر ساعة طويلة ، وسليمان يتفكر في ذلك
متعجبا .
ثم إنها خرجت من الماء وفتحت فاها فخرجت النملة من فيها ، ولم
تكن معها الحبة فدعاها سليمان وسألها عن حالها وشأنها وأين كانت ، فقالت : يا نبي
الله في قعر هذا البحر الذي تراه صخرة مجوفة وفي جوفها دودة عمياء وقد خلقها
الله تعالى هنالك فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها وقد وكلني الله برزقها ،
فأنا أحمل رزقها وسخرالله هذه الضفدعة لتحملني فلا يضرني الماء في فيها ، وتضع
فاها على ثقب الصخرة وأدخلها ، ثم إذا أوصلت رزقها إليها خرجت من ثقب
الصخرة إلى فيها فتتخرجني من البحر ، قال سليمان : وهل سمعت لها من تسييحة ؟
[ 37 ]
قالت : نعم ، تقول يا من لا تنساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك
لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك .
77 - نهج : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يا ابن آدم لا تحمل هم يومك
الذي لم يأتك على هم يومك الذي قد أتاك ، فانه إن يك من عمرك يأت الله
فيه برزقك ( 1 ) .
78 - وقال عليه السلام : و اعلموا علما يقينا أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت
حيلته واشتدت طلبته و قويت مكيدته ، أكثر مما سمى له في الذكر الحكيم ،
ولم يحل بين العبد في ضعفه وفي حيلته وبين أن يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم
العارف بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة ، والتارك له الشاك فيه أعظم
الناس شغلا في مضرة ، ورب منعم عليه مستدرج بالنعمى ، ورب مبتلى مصنوع له
بالبلوى ، فزد أيها المستمع في شكرك ، وقصر من عجلتك ، وقف عند
منتهى رزقك ( 2 ) .
79 - وقال عليه السلام : لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يدالله سبحانه
أوثق منه بما منه في يده ( 3 ) .
80 - وقيل له : لو سد على رجل باب بيت وترك فيه من أين كان يأتيه
رزقه ؟ فقال : من حيث يأتيه أجله ( 4 ) .
81 - وقال عليه السلام : الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك ، فان لم تأته
أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم يومك ، كفاك كل يوم ما فيه ، فان تكن
( 1 ) شرح نهج البلاغة لشيخ محمد عبده ج 3 ص 217 .
( 2 ) نفس المصدر ج 3 ص 220 .
( 3 ) نفس المصدر ج 3 ص 227 .
( 4 ) نفس المصدر ج 3 ص 237 .
[ 38 ]
السنة من عمرك فان الله تعالى جده سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك ، وإن
لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم لما ليس لك ، ولن يسبقك إلى رزقك
طالب ، ولن يغلبك عليه غالب ، ولن يبطئ عنك ما قدر قدر لك ( 1 ) .
82 - وقال عليه السلام : من لم يعط قاعدا لم يعط قائما ( 2 ) .
83 - وقال عليه السلام : خذ من الدنيا ما أتاك وتول عما تولى عنك فإن أنت لم


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 38 سطر 6 إلى صفحه 46 سطر 6

تفعل فأجمل في الطلب ( 2 ) .
84 - وقال عليه السلام : كل مقتصر عليه كاف ( 4 ) .
85 - وقال عليه السلام إن أخسر الناس صفقة وأخيهم سعيا رجل أخلق بدنه
في طلب أماله ، لم تساعده المقادير على إرادته فخرج من الدنيا بحسرته وقدم
على الاخرة بتبعة ( 5 ) .
86 - وقال عليه السلام : الرزق رزقان : طالب ومطلوب ، فمن طلب الدنيا طلبه
الموت حتى يخرج عنها ، ومن طلب الاخرة طلبته الدنيا حتى يستوفى
رزقه منها ( 6 ) .
87 - وقال عليه السلام : أما بعد فإن الامر ينزل من الماء إلى الارض ،
كقطر إلى كل نفس بما قسم لها من زيادة أنقصان ، فاذا رأى أحدكم
لاخيه غفيرة من أهل أو مال أو نفس تكونن له فتنه ، فإن المرء المسلم
ما لم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت ، وتغري به لئام الناس كان كالفالج
الياسر الذي ينتظر أول فوزة من قداحه ، يوجب له المغنم ، ويرفع عنه
بها المغرم .
( 1 ) نفس المصدر ج 3 ص 245 .
( 2 ) نفس المصدر ج 3 ص 349 ضمن حديث .
( 34 ) نفس المصدر ج 3 ص 248 .
( 5 ) نفس المصدر ج 3 ص 255 .
( 6 ) نفس المصدر ج 3 ص 256 .
[ 39 ]
وكذلك المرء المسلم البرئ من الخيانة ينتظر من الله إحدى الحسنيين
إما داعي الله فما عند الله خير له ، وإما رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال ومعه دينه
وحسبه ، وإن المال والنبين حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الاخرة ، وقد
يجمعها الله لاقوام .
فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه ، واخشوه خشية ليست بتعذير ،
واعلموا في غير رياء ولا سمعة ، فانه من يعمل لغير الله يكله الله إلى من عمل له ، ونسأل
الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الانبياء الخطبة ( 1 ) .
قال السيد رضى الله عنه : العفيرة ههنا الزيادة والكثرة من قولهم للجمع
الكثير الجم الغفير ، ويروى عفوة من أهل أو مال ، والعفوة الخيار من الشئ يقال
أكلت عفوة الطعام أى خياره ( 2 ) .
88 - وقال عليه السلام في وصية للحسن : وأعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ، ولن
تعدو أجلك وأنك في سبيل من كان قبلك فحفض في الطلب ، وأجمل في المكتسب
فانه رب طلب قد جر إلى حرب ، فليس كل طالب بمرزوق ، ولا كل مجمل
بمحروم .
وأكرم نفسك عن كل دينه وإن ساقتك إلى الرغائب ، فانك لن
تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا ، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا ، وما
خير خير لا يوجد إلا بشر ويسر لا ينال إلا بعسر ، وإياك أن وتوجف بك مطايا
الطمع فنوردك مناهل الهلكة .
وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل ، فانك مدرك قسمك
وآخذ سمعك ، وإن اليسير من الله سبحانه أكرم وأعظم من الكثير من خلقه ، وإن
كان كل منه .
وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك ، وحفظ
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 56 .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 58 .
[ 40 ]
ما في الوعاء بشد الوكاء وحفظما في يديك أحب إلى من طلب ما في يد غيرك ،
ومرارة اليأس خير من الطلب إلى لئام الناس .
والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور ، ورب ساع فيما يضره ، وبئى
الطعام الحرام ، التاجر مخاطر ، رب يسير أنمى من كثير ، واعلم يا بني أن
الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك ، فان أنت لم تأته أتاك ( 1 ) .
89 - وقال عليه السلام : ساهل الدهر ما ذل لك قعوده ، ولا تخاطر بشئ رجاء
أكثر منه ( 2 ) .
نفس المصدر ج 3 ص 58 - 56 وص 61 .
( 2 ) نفس المصدر ج 3 ص 59 .
[ 41 ]
3 .
" ( باب ) "
" ( المباكرة في طلب الرزق ) "
1 - ن ، ل : محمد بن أحمد البغدادي ، عن علي بن محمد بن جعفر
عن دارم بن قبيصة ونعيم بن صالح ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها ( 1 ) .
2 - ل : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : باكروا بالحوائج فإنها
ميسرة ، وتربوا الكتاب فإنه أنجح للحاجة ، واطلبوا الخير عند حسان
الوجوه ( 2 ) .
ن ، ل : ما جيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن علي بن محمد ، عن أبي أيوب
المديني ، عن سليمان بن جعفر ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا : استناره بالسفاد ، وبكروه في طلب
الرزق ، وحذروه ( 3 ) .
4 - جا : الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن جعفر بن عبدالله ، عن أخيه محمد
عن إسحاق بن جعفر ، عن محمد بن هلال قال : قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام :
إذا كانت لك حاجة فاغد فيها فإن الارزاق تقسم قبل طلوع الشمس وإن الله تعالى
بارك لهذه الامة في بكورها ، وتصدق بشئ عند البكور فإن البلاء يتخطى
الصدقة ( 4 ) .
( 1 ) عيون اخبار الرضا ج 2 ص 34 والخصال ج 2 ص 154 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 154 .
( 3 ) عيون اخبار الرضا ج 1 ص 257 والخصال ج 1 ص 62 .
امالى المفيد ص 33 طبع النجف .
[ 42 ]
4 .
" ( باب ) "
" ( جوامع المكاسب المحرمة والمحللة ) "
الايات البقرة : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( 1 ) .
النساء : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم ( 2 ) وقال الله في ذم اليهود : وأكلهم أموال الناس بالباطل ( 3 ) .
المائدة : يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ( 5 ) .
النور : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة
الدنيا ( 6 ) .
1 - فس : أبي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : من السحت ثمن الكلب ومهر البغي والرشوة في
الحكم وأجر الكاهن ( 7 ) .
2 - ب : محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لابي
الحسن الاول عليهم السلام : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات
قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال : لا حاجة لي فيها إن ثمن
( 1 ) سورة البقرة الاية 188 . ( 2 ) سورة النساء : 29 .
( 3 ) سورة النساء : 161 .
( 4 ) سورة المائدة : 1 .
( 5 ) سورة التوبة : 34 .
( 6 ) سورة النور : 33 .
( 7 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 170 .
[ 43 ]
الكلب والمغينة سحت ( 1 ) .
3 - ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن موسى بن عمر
عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن على عليهم السلام قال :
السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم
وأجر الكاهن ( 2 ) .
4 - شى : عن السكوني مثله ( 3 ) .
5 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
عن عمار بن مروان قال : قال إبو عبدالله عليه السلام : السحت أنواع كثيرة منها
ما أصيب من أعمال اولاة الطلمة ، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر ، وثمن
الخمر والنبيد المسكر ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا يا عمار في الاحكام
فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ( 4 ) .
6 - مع : ابن المتوكل ، عن الخميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الغلول فقال :
كل شئغل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم سحت ، والسحت أنواع
كثيرة إلى آخر ماهر ( 5 ) .
7 - شى : عن عمار مثله ( 6 ) .
8 - ل : أبراهيم بن محمد بن حمزة ، عن سالم بن سالم وأبي عروبة معا ، عن
أبي الخطاب ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عبدالرحمان ، عن محمد بن علي ، عن
( 1 ) قرب الاسناد ص 125 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 234 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 322 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 234 .
( 5 ) معانى الاخبار ص 211 .
( 6 ) تفسير العياشى ج 1 ص 321 .
[ 44 ]
أبيه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خبير بقوسه فاتكى
على سيتها ( 1 ) ثم حمد الله أثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ، ونهى عن خصال
تسعة عن : مهر البغي ، وعن عسيب الدابة ، يعنى كسب الفحل ، وعن خاتم الذهب
وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الارجوان قال أبوعروبة عن مياثر الخمر وعن
لبوى ثياب القسى وهى ثياب تنسج بالشام وعن أكل لحوم السباع ، وعن
صرف الذهب والفضة بالفضة بينهما فضل ، وعن النظر في النجوم ( 2 ) .
9 - لى : في خبر مناهى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع النرد والشطرنج وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ، ونهى عن بيع الخمر وأن تشترى الخمر
وأن تسقى الخمر
وقال صلى الله عليه وآله : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها
وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة أليه ( 3 ) .
10 - وقال عليه السلام : من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها ( 4 ) .
11 - ف : سأل الصادق عليه الصلاة والسلام سائل فقال : كم جهات
معايش اللعباد التي فيها الاكتساب أو التعامل بينهم ووجوه النفقات ؟ فقال : جميع
المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات
من المعاملات فقال له : أكل هؤلاء الاربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها
حلال وبعضها حرام ؟ فقال : قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة حرام
من جهة ، وهذه الاجناس مسميات معروفات الجهات ، فأول هذه الجهات الاربعة : الولاية والتولية بعضهم على بعض فأول الولاية ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم
بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه ، ثم التجارة في جميع البيع والشراء
( 1 ) سية القوس : ما عطف من طرفيها .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 184 .
( 3 ) أمالى الصدوق ص 424 .
( 4 ) أمالى الصدوق ص 430 .
[ 45 ]
بعضهم من بعض ، ثم الصناعات في جميع صنوفها ، ثم الاجارات في كل ما يحتاج
إليه من الاجارات ، وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراما من جهة ،
والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول منها ، والعمل
بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها .
تفسير معنى الولايات : وهي جهتان فاحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة
العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم على الناس ، وولاية ولاته وولاة ولاته
إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه .
والجهة الاخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة ولاتهم إلى أدناهم بابا
من الابواب التي هو وال عليه ، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل
الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته وولاية ولاته بجهة ما أمر الله به
الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله ولا نقصان منه ولا تحريف لقوله ولا تعد لامره
إلى غيره ، فاذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له العمل معه ومعونته في
ولايته وتقويته حلال محلل وحلال الكسب معهم وذلك أن في ولاية والي العدل
ولاته إحياء كل حق وكل عدل وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي
في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته ساعيا في طاعة الله مقويا لدينه .
وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية الرئيس منهم و
أتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو
وال عليه والعمل لهم الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرم معذب من فعل
ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لان كل شئ من جهة المعونة معصية كبيرة
من الكبائر .
وذلك أن في ولاية الوالي الجاير دروس الحق كله وإحياء الباطل كله و
إظهار الظلم والجور والفساد وأبطال الكتب وقتل الانبياء والمؤمنين وهدم المساجد
وتبديل سنة الله وشرايعه ، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا
بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميته .
[ 46 ]
وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات
التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له ، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه
مما لا يجوز له فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم ، في امورهم في وجوه
الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينحكون ويملكون
ويستعلمون من جهة ملكهم ، ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع لهم
التي لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 46 سطر 7 إلى صفحه 54 سطر 7

وهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته .
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما
هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو أمساكه أو هبته
أو عاريته أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك
من الفساد ، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف
سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس .
فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه و
ملكه وأمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد ، فجميع تقليبه
في ذلك حرام ، وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله
أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الابواب يقوى
به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق .
فهو حرام محرم حرام بيعه وشراؤه وأمساكه وملكه وهبته وعاريته
وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعوا الضرورة فيه إلى ذلك .
( وأما تفسير الاجارات ) فاجارة الانسان نفسه أو ما يملك أويلي أمره من
قرابته أو ثوبه بوجه الحلال من الجهات الاجارات أو يوجر نفسه أو داره أو
أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه
[ 47 ]
أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون
أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لانهم وكلاء
الاجير من عنده ليس لهم بولاء الوالي ، نظير الحمال الذي يحمل شئ ا بشئ
معلوم إلى موضع معلوم فيحمل ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو
بأخير من قبله .
فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو
كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه .
فأما وجوه الحرام من وجوه الاجارة نظير أن يواجر نفسه على ما يحرم
عليه أكله أو شرابه أو لبسه أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أولبسه
أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير
والاصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شئ من
وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الاجارة فيه ، وكل أمر منهى
عنه من جهة من الجهات محرم على الانسان إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أو له
إلا لمنفعة من استجأره كالذي يستأجر الاجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى
غيره وما أشبه ذلك .
والفرق بين معني الولاية والاجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر أن معنى
الولاية أن يلى الانسان لوالى الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه
وتسليطه وجواز أمره ونهيه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في أمره
وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال
عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا وإظهار
الجور والفساد .
وأما معنى الاجارة فعلي ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من
قبل أن يواجر لشئ من غيره فهو يملك يمينه لانه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك
[ 48 ]
قبل أن يواجره ممن هو أجره ، والوالي لا يملك من امور الناس شيئا إلا بعد ما يلي امورهم ويملك توليتهم ، وكل من آجر نفسه أو ما يملك نفسه
أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقه على ما فسرنا مما يجوز الاجارة
فيه فحلال محلل فعله وكسبه .
( وأما تفسير الصناعات ) فكل ما يتعلم العباد أو يتعلمون غيرهم من صنوف
الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصباغة والسراجة والبناء والحياكة
والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع
صنوف الالات التي يحتاج إليه العباد التي منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة
جميع حوائجهم ، فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره ، وإن كانت
تلك الصناعة وتلك الالة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي ، ويكون
معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه نظير الكتابة التي هي على
وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاية ولاة الجور .
وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الالة
التي قد تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد ، وتكون آلة ومعونة عليها
فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه وفيه ، والعمل به فيه لمن كان له فيه جهات
الصلاح من جميع الخلائق ، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار
فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الجحان في منافع جهات
صلاحهم وقوامهم وبقائهم ، وإنما الاثم ولا وزر على المتصرف بها في وجوه
الفساد والحرام .
وذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا
نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهوبه والصلبان والاصنام وما أشبه
ذلك من صناعات الاشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون فيه ولا منه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ
الاجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها ، إلا أن يكون صناعة
[ 49 ]
قد تصرف إلى جهات الصنايع وإن كان قد يتصرف بها [ ويتناول بها ] وجه من وجوه
المعاصي فلعله لما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ويحرم على من صرفة إلى غير وجه الحق والصلاح ، فهذا بيان تفسير وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم
في [ جميع ] وجوه اكتسابهم .
( وجوه إخراج الاموال وإنفاقها ) .
وأما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم
ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها ، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه
وخمسه وجوه على من يلزم نفسه ، وثلاثة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الدين
وخمسه وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات ، وأربعة أوجه مما يلزمه فيها
النفقة من وجوه اصطناع المعروف .
فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه و
ملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجر على مرمة متاعه أو
حمله أو حفظه ، ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الالات يستعين بها
على حوائجه .
وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده و
والديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال اليسر العسر .
وأما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين مالزكاة المفروضة الواجبة
في كل عام ، والحج المفروض ، والجهاد في إبانه وزمانه .
وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوقه ، وصلة القرابة ، وصلة المؤمنين ، والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق .
وأما الوجوه الاربع فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء الضيف
واجبات في السنة .
( ما يحل ويجوز للانسان أكله ) .
فأما ما يحل للانسان أكله مما أخرجت الارض فثلاثة صنوف من الاغذية
[ 50 ]
صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والارز والحمص و غير ذلك من
صنوف الحب وصنوف السماسم وغيرها ، كل شئ من الحب ما يكون فيه
غذاء الانسان في بدنه وقوته فحلال أكله ، وكل شئ تكون فيه المضرة على الانسان
في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة .
والصنف الثالث جميع صنوف البقول و النبات وكل شئ تنبت الارض
من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاؤه فحلال أكله وما كان من صنوف
البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم والقاتلة ونظير
الدفلي وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله .
( وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان ) .
فلحوم البقر والغنم والابل ، وما يحل من لحوم الوحش : كل ما ليس
فيه ناب ولا له مخلب ، وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة
فحلال أكله وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد .
( وأما ما يجوز أكله من البيض ) .
فكلما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله .
( وما يجوز أكله من الصيد البحر من صنوف السمك ) ما كان له قشور فحلال أكله
وما لم يكن له قشور فحرام أكله .
( وأما ما يجوز من الاشربة من جميع صنوفها ) فما لا يغير العقل كثيرة فلا
بأس بشربه ، وكل شئ بغير منها العقل كثيرة فالقليل منه حرام .
( وما يجوز من اللباس ) .
فكلما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل لحمه
فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وأن كان الصوف
[ 51 ]
والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و
الصلاة فيه .
وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا يجوز
الصلاة عليه ، ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن
يصير مغزولا ، فاذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة .
( وأما ما يجوز من المناكح ) فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير
ميراث ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك .
( وأما ما يجوز من الملك والخدمة ) فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ،
وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الاجر .
فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ما له وإخراجه بجهة الحلال
في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة ( 1 ) .
12 - ضا : اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هومون على العباد و
قوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون
ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته
وعاريته ، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وأمساكه لوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و
جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم ،
وفساد للنفس ( 2 ) .
13 - ضا : كسب المغنية حرام ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ، ولا تصل شعر المرأة بغير
شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله سبعة : الواصل
شعره بغير شعره ، والمتشبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء ، والمفلج بأسنانه ، و
( 1 ) تحف العقول من ص 346 إلى ص 356 .
( 2 ) فقه الرضا ص 33 .
[ 52 ]
الموشم بيديه ، والدعي إلى غير مولاه ، والمتغافل على زوجته وهو الديوث ، وقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : اقتلوا الديوث ( 1 ) .
ولو أن رجلا أعطته امرأته مالا وقالت له اصنع به ما شئت فان أراد الرجل
يشترى به جارية يطأها لما جازله ، لانها أرادت مسرته ليس له ما يسوؤها ( 2 ) .
وأعلم أن اجرة الزانية وثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد ، وأما الرشا في
الحكم فهر الكفر بالله العظيم ( 3 ) .
14 - ضا : اعلم يرحمك الله أن كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنايع
مثل الكتاب والحساب والنجوم والطب وسائر الصناعات كالابنية والهندسة
والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الالات التي يحتاج أليها
مما فيه منافع وقوائم معاش الكسب ، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ
الاجرة عليه وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال
ثم تصرفه إلى أبواب الحرام ، ومثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي
مثل الاناء والاقداح وما أشبه ذلك ، ولعله لما فيه من المنافع جاز تعليمه وعمله
وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح الذي أمر الله بها دون
غيرها .
اللهم إلا يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء وصنعة آلاته
ومثل بناء البيعة والكنائس وبيت النار وتصاوير ذوى الارواح على مثال الحيوان
والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه ، وعمل الخمر والمسكر والالات
التي لا تصلح في شئ من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك وبالله
التوفيق ( 4 ) .
( 1 2 ) فقه الرضا ص 33 .
( 3 ) فقه الرضا ص 33 .
( 4 ) فقه الرضا ص 41 .
[ 53 ]
15 - شى : عن محمد بن خالد الضبي قال : مر إبراهيم النخعي على امرأة
وهي جالسة على باب دارها بكرة وكان يقال لها : ام بكرو في يدها مغزل تغزل به
فقال : يا ام بكر أما بكرت ألم يأن لك أن تضعي هذا المغزل ؟ فقالت :
وكيف أضعه وسمعت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام يقول : هو من طيبات
الكسب ( 1 ) .
16 - شى : سماعة قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : الغلول كل شئ غل من
الامام وأكل مال اليتيم شبهه والسحت شبهه ( 2 ) .
17 - سر : من جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر ( 3 ) .
18 - شى : عن الوشا ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : ثمن الكلب سحت
والسحت في النار ( 4 ) .
19 - شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام
قال : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر وأما
الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ( 5 ) .
20 - شى : عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من أكل السحت
الرشوة في الحكم . وعنه : ومهر البغي ( 6 ) .
21 - شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان ينهي عن
الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت ( 7 ) .
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 150 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 205 .
( 3 ) السرائر ص 484 وكان الرمز ( شى ) لتفسير العياشى وهو من سهو القلم
والصواب ما أثبتناه .
( 4 6 ) تفسير العياشى ج 1 ص 321 .
( 7 ) تفسير العياشى ج 1 ص 322 .
[ 54 ]
22 - ضا : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرفة قال : إذا
عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال ( 1 ) .
23 - وقيل لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف
درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أو عارية
ويوفيه ثم يشريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه قال : لا بأس ( 2 ) .
24 - جدي الصادق : وسئل عن السهام التي يضربها القصابون فكرهها
إذا وقع بينهم أفضل من سهم ( 3 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 54 سطر 8 إلى صفحه 62 سطر 8

25 - عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا باس بجوائز السلطان [ وسئل عن رجل
أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه ؟ قال : لا ] ولا يشتري
الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء
والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت ؟ قال :
لا بأس ( 4 ) .
26 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن أخوف ما أخاف على امتي من بعدي هذه المكاسب
المحرمة والشهوة الخفية والربا ( 5 ) .
27 - وبهذا الاسناد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله : عن زبد المشركين ، يريد به
هدايا أهل الحرب ( 6 ) .
28 اقول : وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمة الله نقلا من
خط الشهيد قدس الله روحه عن يوسف بن جابر ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال :
( 1 ) فقه الرضا ص 77 .
( 2 - 3 ) فقه الرضا ص 78 .
( 4 ) فقه الرضا ص 78 وما بين القوسين اضافة من المصدر .
( 5 ) نوادر الراوندى ص 17 طبع النجف الاشرف .
( 6 ) نوادر الراوندى ص 33 .
[ 55 ]
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في
امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة . 129 - وبخطه أيضا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا حرم الله شيئا
حرم ثمنه .
30 - دعوات الراوندى : سئل الرضا عليهم السلام عن مال بني امية ، فقال عليه السلام : ولبني امية مال ؟
31 - كتاب صفين لنصر بن مزاحم : قال : لما مر أمير المؤمنين عليه السلام
بالانبار استقبله بنو خشنوشك دهاقنتا قال سليمان ( 1 ) : خش ، طيب ، نوشك : راضي
يعني بني الطيب الراضي بالفارسية فلما استقبلوه نزلوا عن خيولهم ثم جاؤا يشتدون
معه وبين يديه ومعهم براذين قد أو قفوها في طريقة فقال : قال : ما هذه الدواب
التي معكم وما أردتم بهذا الذي صنعتم ؟ قالوا : أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا
به نعظم به الامراء ، وأما هذه البراذين فهدية لك وقد صنعنا لك وللمسلمين
طعاما وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا .
قال : إما هذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به الامراء فوالله ما
ينتفع بهذا الامراء ، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم ، فلا تعودوا له
وأما دوابكم هذه فان أجبتم أن ناخذنا منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم .
وأما طعامكم الذي صنعتم لنافانا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا إلا بثمن
قالوا : يا أمير المؤمنين نحن نقومه ثم نقبل ثمنه ، قال : إذا تقومونه قيمته
نحن نكتفي بما هودونه .
قالوا : يا أمير المؤمنين : فان لنا من العرب موالي ومعارف فتمنعنا
أن نهدي وتمنعهم أن يقبلوا منا ؟ قال : كل العرب لكم موال وليس ينبغي لاحد
( 1 ) سليمان هو ابن الربيع بن هشام النهدى أحد رواة كتاب صفين وهو الذى
فسر معنى اسم خشنوشك .
[ 56 ]
من المسلمين أن يقبل هديتكم وإن غصبكم أحد فأعلمونا ، قالوا : يا أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي
إن القوم سيفتنون بعدي بأموالكم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون
سطوته ، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والاهواء السياهية فيستحلون الخمر بالنبيد ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع .
فقلت : يا رسول الله فأى المنازل أنزلهم عند ذلك بمنزلة ردة ام بمنزلة فتنة ؟
فقال : بمنزلة فتنة ( 2 ) .
33 - كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي و
كسب الحجام .
34 - الدر المنثور : عن ابن عباس قال : كان آدم حراثا ، وكان إدريس
خياطا ، وكان داود زرادا ، وكان لسيمان خواصا ، وكان موسى أجيرا ، وكان عيسى
سياحا ، وكان محمد صلى الله عليه وآله شجاعا جعل رزقه تحت رمحه .
35 - وعن ابن عباس أنه قال لرجل عنده : ادن مني احدثك عن الانبياء
المذكورين في كتاب الله احدثك عن آدم كان حراثا ، وعن نوح كان نجارا ، و
عن إدريس كان خياطا ، وعن داود كان زرادا ، وعن موسى كان راعيا [ وعن
( 1 ) كتاب صفين لنصر بن مزاحم المنقرى ص 160 161 طبع مصر 1365 ه
( 2 ) نهج البلاغة ج 2 ص 65 .
[ 57 ]
إبراهيم كان زراعا عظيم الضيافة ، وعن شعيب كان راعيا ] ( * ) وعن لوط كان زراعا ،
وعن صالح كان تاجرا ، وعن سليمان كان اوتي الملك ويصوم من الشهر ثلاثة
أيام في أولة ، وثلاثة أيام في وسطه ، وثلاثة أيام في آخره ، وكانت له سبعمائة
سرية وثلاث مائة مهيرة .
واحدثك عن ابن العذراء البتول عيسى عليه السلام : إنه كان لا يخبأ شيئا لغد ، ويقول : الذي غداني سوف يعشيني ، والذي عشاني سوف يغديني ، يعبد الله ليلته كله و
هو بالنهار صائم .
36 - وعن أنس [ قال ] هبط آدم وحوا عريانين جميعا عليهما ورق الجنة فأصابه
الحر حتى قعد يبكي ، ويقول : يا حوا قد آذاني الحر فجاء جبرئيل بقطن
وأمرها أن تغزله وعلمها وأمر بالحكاية وعلمه .
( * ) ما جعلناه بين العلامتين [ . . ] كلها من زيادات نسخة الاصل وهى لخزانة
كتب الفاضل الخبير المرزا فخر الدين النصيرى دام مجده وافضاله ، تفضل بها خدمة للعلم
وأهله فجزاه الله خير جزاء المحسنين .
[ 58 ]
5 .
" ( باب ) "
" ( كسب النائحة والمغنية ) "
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الجوامع .
1 - ب : عنهما عن حنان قال : كانت امرأة معنا في الحي وكانت لها جارية
نائحة فجاءت إلى أبي فقالت : جعلت فداك يا عماه إنك تعلم [ أنما ] معيشتي من الله
عزوجل ثم من هذه الجارية ، وقد أحب أن تسأل أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فان يك
ذلك حلالا وإلا لم تنح وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج قال : فقال لها أبي : والله إني لاعظم أبا عبدالله أن أسأله عن هذه المسألة ، قال : فقلت لها : أنا
أسأله لك عن هذا .
فلما قدمنا دخلت عليه فقلت : إن امرأة جارة لنا ولها جارية نائحة إنما
عشيتها منها بعد الله قالت لي : اسأل أبا عبدالله عن كسبها إن يك حلالا وإلا بعتها
قال أبوعبدالله عليه السلام تشارط ؟ قلت : والله ما أدرى تشارط أم لا ، فقال لي قل لها : لا
تشارط وتقبل ما اعطيت ( 1 ) .
2 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الحسن بن على ، عن إسحاق
ابن إبراهيم ، عن نصر بن قاموس قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : المنجم
ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنية ملعونة ومن آواها ملعون
وآكل كسبها ملعون ( 2 ) .
3 - قال : وقال عليه السلام : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كافر
والكافر في النار ( 3 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 58 .
( 2 3 ) الخصال ج 1 ص 208 .
[ 59 ]
6 .
" ( باب ) "
" ( الحجامة وفحل الضراب ) "
1 - ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وسط رأسه حجمه أبوطيبة بمحجمة من صفر وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من تمر ( 1 ) .
2 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وامرنا باسباغ الطهور ، وأن لا ننزي
حمارا على عتيقة ( 2 ) .
أقول : قد مضى في باب الجوامع أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن كسب الدابة يعني
عسيب الفحل .
( 1 ) قرب الاسناد ص 53 .
عيون الاخبار ج 2 ص 29 .
[ 60 ]
7 .
" ( باب ) "
* " ( بيع المصاحف واجر كتابها وتعليمها ) " *
الايات : البقرة : ولاتشتروا بآياتي ثمنا قليلا ( 1 ) .
1 - ب : علي ، عن اخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف
بالاجر ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
2 - سر : من جامع البزنطي مثله ( 3 ) .
3 - ضا : [ اعلم ] أن اجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن أو معلم
لا يعلمه إلا قرآنا فقط اجرته إن شارط أو لم يشارط ( 4 ) .
4 - وروى عن ابن عباس في قوله : أكالون للسحت ، قال اجرة المعلمين
الذين يشارطون في تعليم القرآن ( 5 ) .
5 - وروى [ أن ] عبدالله بن مسعود جاء النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله
أعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها فقال النبي صلى الله عليه وآله : لم يا ابن مسعود ؟ فقال :
إني كنت علمت له أربع سور من كتاب الله فقال : رد عليه يا ابن مسعود فإن
الاجرة على القرآن حرام ( 6 ) .
( 1 ) سورة البقرة : 41 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 115 .
( 3 ) السرائر ص 483 .
( 4 6 ) فقه الرضا : ص 34 .
[ 61 ]
8 .
" ( باب ) "
* " ( بيع السلاح من اهل الحرب ) " *
1 ب - : [ علي ] عن أخيه قال : سألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى
المشركين قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس ( 1 ) .
2 - ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله : يا علي كفر بالله العظيم من هذه
الامة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها
وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة ، وبايع اللسلاح
من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج ( 2 ) .
أقوت : قد مضى بعضها في باب جوامع المكاسب .
( 1 ) قرب الاسناد ص 113 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 217 .
[ 62 ]
9 .
" ( باب ) "
* " ( بيع الوقف ) " *
1 - ج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة ، وإن لبعض إخواننا ممن
نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصته وأكرته ربما زرعوا
حدودها وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الاكل من غلات ضيعته وليس لها
قيمة لخرابها وإنما هي بايرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لانه يقال
إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان فإن جاز


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 62 سطر 9 إلى صفحه 70 سطر 9

شراؤها من السلطان وكان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا [ له ] وعمارة لضيعته وأنه
يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع
أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره انشاء الله .
فأجاب عليه السلام : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو لامره ورضا منه ( 1 ) .
2 - وكتب روي عن الفقية في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم
بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا
أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ .
فأجاب إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم
من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله ( 2 ) .
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 308 .
( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 312 طبع النجف .
[ 63 ]
10 .
* ( باب ) *
* " ( استحباب الزرع والغرس وحفر ) " *
* " ( القلبان واجراء القنوات والانهار ) " *
* " ( وآداب جميع ذلك ) " *
الايات : الواقعة : أفرأيتم ما تحرثون * ءأنتم تزرعونه أم نحن
الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون * إنا لمغرمون * بل نحن
محرومون ( 1 ) .
تفسير ( أفرأيتم ما تحرثون ) أي تبذرون حبة ( ءأنتم تزرعونه ) أي تنبتونه
أم نحن الزارعون أي المنبتون .
1 - وفي مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت ( 2 )
( لجعلناه حطاما ) أي هشيما ( فظلتم تفكهون ) تتحدثون فيه تعجبا وتندما على ما
أنفقتم فيه أو على ما أصبتم لاجله من المعاصي .
والتفكه : التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث ( إنا لمغرمون )
أي لمزلمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام ( بل نحن ) قوم
( محرومون ) حرمنا رزقنا أو محدودون لا مجدودون .
2 - العلل : عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي ، عن محمد بن أسباط ، عن أحمد بن
محمد بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن
آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : مر
أخي عيسى بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم
وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غزستم الاشجار صببتم [ التراب ثم صببتم ] الماء وليس هكذا
( 1 ) سورة الواقعة الايات 64 68 ،
( 2 ) مجمع البيان ج 5 ص 223 طبع صيدا .
[ 64 ]
يجب بل ينبغي أن تصبوا الماء في اصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود
فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم ( 1 ) .
3 - ل ، لى : أبي ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن محمد بن شعيب ، عن الهيثم بن
أبي كهمس ، عن الصادق عليه السلام قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته : ولد
صالح يستغفرله ، ومصحف يقرأ منه ، وقليب يحفره ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء
يجريه ، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده ( 2 ) .
4 - مع ، لى : أبي [ عن علي ] عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أى المال خير ؟ قال : زرع زرعه
صاحبه وأصلحه وأدي حقه يوم حصاده . قيل : يا رسول الله فأى المال بعد
الزرع خير ؟ قال : رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي
الزكاة .
قيل : يا رسول الله فأي المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو بخير ، و
تروح بخير .
قيل : يا رسول الله فأي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل ، نعم الشئ النخل ، من باعه فانما ثمنه بمنزلة رماد على رأس
شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانه .
قيل : يا رسول الله فأي المال بعد النخل ؟ فسكت فقال له رجل فأين الابل ؟
قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي
خيرها إلا من جانبها الاشأم أما إنها لا تعدم الاشقياء الفجرة ( 3 ) .
5 - ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعرى عن إبراهيم بن هاشم ،
( 1 ) علل الشرائع ص 574 طبع النجف .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 229 وكان الرمز ( ن ) للعيون وهو من سهو القلم و
الصواب ما أثبتناه ، وأمالى الصدوق ص 169 .
( 3 ) معانى الاخبار ص 321 وامالى الصدوق ص 350 .
[ 65 ]
عن النوفلي ، عن السكوني مثله ( 1 ) .
6 - أربعين الشهيد : باسناده ، عن الصادق مثله ( 2 ) .
7 - كتاب الغايات : عن جعفر بن محمد [ عن أبيه ] عن آبائه عليهم السلام إلى آخر
الخبر ( 3 ) .
8 - ع : عن أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان عن محمد بن
عطية قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن الله عزوجل أحب لانبيائه من الاعمال
الحرث والرعي لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء ( 4 ) .
9 - مع : ابن بشار ، عن المظفر بن أحمد ، عن محمد بن جعفر الكوفي ، عن
عبدالله بن أحمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن علي بن اللحسين ، عن
[ أبيه ، عن جده ] عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خير المال سكة مأبورة ، ومهرة
مأمورة ( 5 ) .
اقول : قد مضى في كتاب الحيوان بسند آخر مع تفسيره .
10 - ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من وجد ماءا وترابا ثم افتقر فأبعده الله ( 6 ) .
11 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال : إن علينا
عليه السلام كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذرة ( 7 ) .
12 - ب : ابن عيسى ، عن البزنطى قال : سألت الرضا عليه السلام عن قطع السدر
( 1 ) الخصال ص 167 .
( 2 ) أربعين الشهيد ص 199 ملحقا بكتاب اثبات الوصية طبع سنة 1318 .
( 3 ) كتاب الغايات ص 88 .
( 4 ) علل الشرائع ص 32 .
( 5 ) معانى الاخبار ص 292 والسكة : هى الطريقة المستقيمة المستوية المصطفة
من النخل ، والمأبورة : هى التى قد لقحت . والكهرة المأمورة : الكثيرة النتاج .
( 6 ) قرب الاسناد ص 55 .
قرب الاسناد ص 68 .
[ 66 ]
فقال : سألني رجل من أصحابك عنه وكتبت إليه أن أبا الحسن قطع سدرة وغرس
مكانه عنبا ( 1 ) .
13 - ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن محمد بن يحيى الخزاز
عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الامرأة خلقت من الرجل
وإنما همتها [ في ] الرجال فأحبوا نساءكم ، وإن الرجل خلق من الارض وإنما
همته [ في ] الارض ( 2 ) .
14 - شى : عن أبي علي الواسطي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إن الله
خلق آدم من الماء والطين فهمة آدم في الماء والطين ، وإن الله خلق حواء من
آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت ( 3 ) .
15 - شى : عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :
من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في
ملك رقبة الارض ، أو بظلم لمزارعه وأكرته لان الله يقول " فبظلم من الذين
هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم " يعني لحوم الابل والبقر والغنم ، وقال :
إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على
نفسه لحم الابل وذلك من قبل [ أن ينزل ] التوراة فلما أنزلت التوراة لم يحرمه
ولم يأكله ( 4 ) .
16 - شى : عن الحسن بن ظريف ، عن محمد ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول
الله عزوجل " وعلى الله فليتوكل المؤمنون " قال : الزارعون ( 5 ) .
17 - مكا : عن أبي جعفر عليه السلام : إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من
( 1 ) قرب الاسناد ص 162 .
( 2 ) علل الشرايع ص 498 .
( 3 ) تفسير العياشى ج ص .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 284 والاية في سورة النساء : 160 .
( 5 ) تفسير العياشى ج 2 ص 222 والاية في سورة إبراهيم : 11 .
[ 67 ]
البذر بيدك ثم استقبل القبلة وقل " ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " ثلاث مرات
ثم قل " اللهم اجعله حرثا مباركا وارزقنا فيه السلامة والتمام ، واجعله حبا
متراكبا ولا تحرمني خير ما أبتغي ولا تفتني بما متعتني بحق محمد وآله الطاهرين "
ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاءالله ( 1 ) .
18 - كشف : عن عبدالعزيز الجنابذي قال : روي عن أبي جعفر عليه السلام بسند
رفعه إليه قال : إذا أردت أن تلقي الحب في الارض فخذ قبضة من ذلك البذر
ثم استقبل القبلة ثم قل " أفرأيتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " ثم
قل : لا بل الله الزارع لا فلان وتسمي باسم صاحبه ثم قل : " اللهم صل على محمد
وآل محمد واجعله مباركا وارزقه السلامة والعافية والسرور والغبطة " ثم ابذر
الذي بيدك وسائر البذر ( 2 ) .
19 - وروى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب الشفاء والجلا عنه
عليه السلام مثله ( 3 ) .
مجالس الشيخ : محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمد القاشاني
عن أيوب المدائني ، عن سليمان الجعفري ، عن الرضا عليه السلام عن أبيه ، عن
جده عليهم السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول : ما أزرع الزرع لطلب الفضل
فيه ، وما أزرعه إلا ليتناوله الفقير وذوالحاجة وليتناول منه القنبرة خاصة من
الطير ( 4 ) .
21 - عدة الداعي : رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع يكتب على
أربع قصبات ويجعل على أربع قصبات في أربع جوانب المبطخة والزرع : أيها
( 1 ) مكارم الاخلاق ص 409 طبع ايران .
( 2 ) كشف الغمة ج 2 ص 325 طبع الاسلامية .
( 3 ) لم أقف عليها في المصدر ولا في كتابه الاخر المختصر فيما فصحت فراجع .
( 4 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 299 .
[ 68 ]
الدواب والهوام والحيوانات اخرجوا من هذه الارض والزرع إلى الخراب كما
خرج ابن متى من بطن الحوت ، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم شواظ من نار
ونحاس فلا تنتصران ، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر
الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ، اخرج منها فانك رجيم ، فخرج منها خائقا
يترقب ، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد [ الحرام إلى المسجد ] الاقصى
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها ، فأخرجنا من جنات وعيون وزروع
ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين
فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ، اخرج منها
مذؤما مدحورا ، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم
صاغرون ( 1 ) .
22 - توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان عنه ، عن الصادق عليه السلام قال :
فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغيرالخلق وكبيره وبما له قيمة ومالا قيمة له
وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا
وموقعها من الزروع والبقول والخضز أجمع الموقع الذي لا يعدله شئ ، حتى أن
كل شئ من الخضرة لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه الخبر ( 2 ) .
23 - اختيار ابن الباقي : من غرس غرسا يوم الاربعاء وقال : سبحان الله
الباعث الوارث ، فإنه يأكل من أثمارها .
24 - كتاب الغايات : للشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمة الله تعالى ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا عنده فقال : فداك أسمع قوما
يقولون : إن الزراعة مكروهة فقال : عليه السلام : ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس
عملا أجل ولا أطيب منه ، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج
( 1 ) عدة الداعى ص 223 .
( 2 ) توحيد المفضل ص 80 طبع النجف .
[ 69 ]
الدجال ( 1 ) .
25 - ومنه : عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : ما في الاعمال شئ أحب إلى الله
تعالى من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس فانه كان خياطا ( 2 ) .
26 - ومنه : قال أبوجعفر عليه السلام : كان أبي يقول : خير الاعمال زرع
يزرعه فيأكل منه البر والفاجر ، أما البر فما أكل منه شرب يستغفر له ، وأما
الفاجر فما أكل منه من شئ يلعنه ، وتأكل منه السباع والطير ( 3 ) .
27 - دلائل الطبرى : باسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : حدثني أبي
عن جده أن بايع الضيفة ممحوق ومشتريها مرزوق ( 4 ) .
( 1 ) كتاب الغايات ص 88 .
( 2 ) كتاب الغايات ص 70 .
( 3 ) كتاب الغايات ص 73 .
( 4 ) لم أجده فيها في مظانه .
[ 70 ]
11 .
* " ( باب ) " *
* " ( بيع النجس وما يصح بيعه من ) " *
* " ( الجلود وحكم ما يباع في ) " *
* " ( أسواق المسلمين ) " *
1 - ب : حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان أبي يبعث بالدارهم
إلى السوق فيشترى له بها خبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه ( 1 ) .
2 - ب : عنهما ، عن حنان قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن
حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله ؟


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 70 سطر 10 إلى صفحه 78 سطر 10

فقال : ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة
الجبن كل ولا تيأل عنه ( 2 ) .
3 - ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن
الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو ام لا ؟ ما تقول في
الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ قال : نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه وليس
عليكم المسألة .
قال : وسألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين
فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا ؟ يصلي فيها ؟ قال : نعم إن أبا جعفر عليه السلام
كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك
إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى
الارض أنتم مغفور لكم ( 3 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 11 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 47 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 170 .
[ 71 ]
4 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن العقدة والقيام على جلود
السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها ( 1 ) .
5 - قال : وسألته عن حب دهن ماتت فيه فارة قال : لا يدهن به ولا يبيعه
لمسلم ( 2 ) .
6 - قال : وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن يموت أيبيعه
من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به ( 3 ) .
7 - قال : وسألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إليها وهي أحياء
أيصلح أن يبيع ما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها ( 4 ) .
8 - قال : وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له أن
يبيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : لا وإن لبسها فلا يصلي فيها ( 5 ) .
أقول : قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب .
9 - دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام في الزيت النجس يعلمه صابونا
إن شاء ( 6 ) .
10 - وقالوا عليهم السلام : إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس
ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر ، والنهي عن بيع مثل
هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
فباعوها وأكلوا أثمانها وإنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة ولا يحل بيعها ويتوقى من
يستسرج به أو يعلمه صابونا أن يصيب ثوبه ويغسل ما مسه من جسده أو يديه
كما يغسل من النجاسة ( 7 ) .
( 1 2 ) قرب الاسناد ص 112 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 113 .
( 4 5 ) قرب الاسناد ص 115 .
( 6 ) دعائم الاسناد ج 1 ص 122 بتفاوت يسير .
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 122 .
[ 72 ]
11 - وروينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو
يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به ( ويستدفأ )
ولا يصلي فيه ، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك ( 1 ) .
12 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها
بالميتة ويعمل منها الفراء قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة
فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتروبع ( 2 ) .
13 - وعن علي عليه السلام أنه قال : من السحت ثمن جلود السباع ( 3 ) .
12 .
* ( " باب " ) *
* " ( النصرانى يبيع الخمر والخنزير ) " *
* " ( ثم يسلم قبل قبض الثمن ) " *
1 - ب : علي عن أخيه قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحد هما
خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحل لهما ثمنه بعد
الاسلام ؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه ( 4 ) .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 126 وما بين القوسين من المصدر .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 126 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 126 .
( 4 ) قرب الاسناد ص 115 .
[ 73 ]
13 .
* ( " باب " ) *
* " ( ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس ) " *
1 - ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة
ثم بدا له أن يدخل ف يه غيره مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الولد بمال
ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره ( 1 ) .
2 - قال : وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده ؟ قال : لا إلا باذنه أو
يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن
يأخذ من مال والده إلا باذن والده ( 2 ) .
3 - ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : علة تحليل
مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد : في قول
الله عزوجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ
بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عزوجل : " ادعوهم
لا بائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله : أنت وما لك لابيك ، وليس الوالدة
كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الاب لان الاب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا
تؤخذ المرأة بنفقة ولدها ( 3 ) .
4 - ع : عن أبي ، عن الحميري ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن صالح
ابن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : لم يحرم على
الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح
والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون
وزرة في عنق أبيه .
( 1 2 ) قرب الاسناد ص 119 .
( 3 ) عيون الاخبار ج 2 ص 96 والعلل ص 524 .
[ 74 ]
قال الصدوق جاء هكذا ، هو صحيح ، ومعناه أن الاصلح للاب أن لا
يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل
بها الابن لانه وماله لابيه ، فان كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها
والذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للاب أن يدخل بها ( 1 ) .
5 - مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما يحل
للرجل من مال ولده ؟ فقال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له :
فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال : أنت وما لك
لابيك ؟
فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال : أنت
وما لك لابيك ، ولم يكن عند الرجل شئ ، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس
أبا لابن ؟ ! ( 2 ) .
6 - ضا : اعلم أنه جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه وليس
للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه
المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الام أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن
تقوم على نفسها لترده عليه ، ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه
وامه وأخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول
والفاكهة وأشباه ذلك ( 3 ) ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان
لابنه مال جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه ( 4 ) .
( 1 ) علل الشرايع ص 525 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 155 .
( 3 ) فقه الرضا ص 34 .
( 4 ) فقه الرضا ص 36 .
[ 75 ]
14 .
" ( باب ) "
* " ( ما يجوز للمارة أكله من الثمرة ) " *
1 - ج : الاسدي قال : كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل
أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل ، هل يحل
له فإنه يحل له أكله ، ويحرم عليه حمله ( 1 ) .
2 - ب : هارون ، عن ابن زياد قال : سئل الصادق عليه السلام : [ عما ] يأكل الناس
من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة
ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
يبنى على حدائق النخل و الثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد ( 2 ) .
3 - ب : أبوالبختري : عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام :
كان ناس يأتون النبي صلى الله عليه وآله لا شئ لهم فقالت الانصار : لو نحلنا لهؤلاء القوم من
كل حائط قنوا من تمر فجرت السنة إلى اليوم ( 3 ) .
4 - سن : علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري
عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحائط
فثلمت ( 4 ) .
5 - سن : أبي ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ، عن عبدالله ] بن سنان ، عن
( 19 الاحتجاج ج 2 ص 300 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 39 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 66 والقنو : العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب .
( 4 ) المحاسن ص 528 .
[ 76 ]
أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد ، وقد
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : : فإذا كان بلغ
نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة ( 1 ) .
6 - ضا : إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل
معك شيئا ( 2 ) .
7 - سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام ، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غيره علم صاحب
البستان ؟ فقال : نعم ( 3 ) .
( 1 ) المحاسن ص 528 .
( 2 ) فقه الرضا ص 34 .
( 3 ) السرائر ص 485 .
[ 77 ]
15 .
* " ( باب ) " *
* " ( الصنايع المكروهة ) " *
1 - مع : أبي عن سعد ، عن البرقي ، عن محمد بن الكوفي ، عن الدهقان
عن درست ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : سلمه لله أبوك ، ولا تسلمه في خمس : لا تسلمه سياء ولا صايغا ولا قصابا
ولا حناطا ولا نخاسا .
فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما السياء ؟ قال : الذي يبيع الاكفان ويتمني
موت امتي وللمولود من امتي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ، وأما الصائغ
فإنه يعالج غبن امتي ، فأما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه ،
وأما الحناط فانه يحتكر الطعام على امتى ولان الله العبد سارقا أحب إلى
من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما ، أما النحاس فانه أتاني جبرئيل
عليه السلام فقال : يا محمد إن شرار امتك الذين يبيعون الناس ( 1 ) .
2 - ع ، ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن محمد بن عيسى
عن الدهقان مثله ( 2 ) .
3 - ع : ابن الوليد ، عن الصفار : عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى
الخزاعي ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي
عبدالله عليه السلام فخبرته أنه ولدلي غلام فقال : ألا سمية محمدا ؟ قلت : قد فعلت ،
قال : فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق
بعدك ، قال : قلت : جعلت فداك وفي أى الاعمال أضعه ؟
( 1 ) معانى الاخبار ص 150 .
( 2 ) علل الشرائع ص 530 والخصال ج 1 ص 201 .
[ 78 ]
قال : إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلمه إلى صيرفي فان
الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا إلى بياع الاكفان فإن صاحب الاكفان يسره
الوباء إذا كان ، ولا إلى صاحب طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ، ولا إلى
جزار فإن الجزار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلمه إلى نحاس فإن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : شر الناس من باع الناس ( 1 ) .
4 - ع : أبي عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن
طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إنى أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا
أو صائغا ( 2 ) .
5 - شرح النهج لابن ميثم روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : عقل أربعين


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 78 سطر 11 إلى صفحه 86 سطر 11

معلما عقل حائك ، وعقل حائك عقل امرأة ، والامرأة لا عقل لها ( 3 ) .
6 - وعن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال : لا تستشيروا المعلمين ، ولا الحوكة
فإن الله تعالى قد سلبهم عقولهم ( 4 ) .
7 - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع إلى حائك من بني النجار غزلا لينسج
له صوفا فكان يمطله ويأتيه عليه السلام متقاضيا ويقف على بابه ويقول : ردوا علينا ثوبنا
لنتجمل به في الناس ولم يزل يمطله حتي توفي صلى الله عليه وآله ( 5 ) .
8 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : مر علي عليه السلام على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض
بوجهه عنها ، فقيل له : لم فعلت ؟ فقال : لا ينبغي أن تذيعوا ( * ) هذا وهو من المنكر
ولكن ينبغي لهم أن يواروه وحيث لا يراه رجل ولا امرأة ( 6 ) .
( 1 2 ) علل الشرائع ص 530 .
( 3 5 ) شرح النهج لابن ميثم ج 1 ص 324 طبع ايران الجديد .
( * ) في نسخة الاصل [ أن يصنعوا هذا ] .
( 6 ) نوادر الراوندي ص 14 .
[ 79 ]
9 - شرح النفيلة : للشهيد الثاني رحمة الله روى الفقيه جعفر بن
أحمد القمي في كتاب الامام والمأموم باسناده إلى الصادق عليه السلام عن أبيه ، عن
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما ،
ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا .
10 - كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن على
عن محمد بن الحسين ، عن على بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : شرار الناس من باع الحيوان .
11 - ومنه : عن القاسم بن علي علوي ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن سهيل
ابن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا و
قد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين ، والمغنين ، والمحتكرين للطعام ، والصيارفة أكلة
الربا منهم .
[ 80 ]
16 .
" ( باب ) "
* " ( ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى ) " *
* " ( عن الغش والدخول في السوم والنجش ) " *
* " ( ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن ) " *
1 - لى : في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يدخل الرجل في سوم
أخيه المسلم ، ونهي عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع
ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن ، ونهى عن بيع الذهب والفضة
بالنسيئة ، ونهى عن بيع الذهب زيادة إلا وزنا بوزن ، وقال : من غش
مسلم في شراء أو بيع منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق
للمسلمين ( 1 ) .
2 - مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن
المنابذة والملامسة وبيع الحصاة فقي كل واحدة منها قولان :
أما المنابذة فيقال : أنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره
من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : إنما هو أن
يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن
بيع الحصاة .
والملامسة أن تقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا
وكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع
على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لانها
غدر ( 2 ) كلها .
( 1 ) أمالى الصدوق ص 423 وص 425 وص 426 وص 429 .
( 2 ) غرر خ ل . من هامش الاصل .
[ 81 ]
ونهى عن البيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه
أمجرت في البيع إمجارا . ونهى عليه السلام عن الملاقيح والمضامين ، فالملاقيح ما في
البطون وهي الاجنة والواحدة منها ملحوقة .
وأما المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة
وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهى عن بيع حبل احبلة ومعناه ولد ذلك
الجنين الذي في بطن الناقة ، وقال غيره : هو نتاج النتاج وذلك غرر .
وقال صلى الله عليه وآله : لا تناجشواو لا تدابروا ، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو
لا يريد شراءها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزييدته والناجش خائن ( 1 ) .
3 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن عبدالرحمن بن حماد
عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ من غير
تقليب وشري مالم تره ( 2 ) .
4 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي
صلوات الله عليهم قال : خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : سيأتي على الناس زمان
عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى : " ولا تنسوا
الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصيرا " وسيأتي زمان يقدم فيه الاشرار و
ينسئ فيه الاخيار ويبايع المضطر ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر
وعن بيع الغرر . فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم ، واحفظوني
في أهلي ( 3 ) .
5 - صح : عنه عليه السلام مثله ( 4 ) .
6 - ثو : أبي عن محمد بن أبي القاسم ، عن الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن
( 1 ) معانى الاخبار ص 278 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 28 .
( 3 ) عيون الاخبار ج 2 ص 45 .
( 4 ) صحيفة الرضا عليه السلام ص 26 طبع مصر سنة 1340 بتقاوت .
[ 82 ]
فرات بن أحتف قال : قال : أبوعبدالله عليه السلام : ربح المؤمن على المؤمن ربوا ( 1 ) .
7 - سن : محمد بن علي ، عن ابن سنان مثله ( 2 ) .
أقول : قد مضى بعضها في باب جوامع المكاسب .
8 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : ملعون من غش مسلما أو ماكره أو غره ( 3 ) .
9 - نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يأتي على الناس زمان
عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : " ولا
تنسوا الفضل بينكم " ينهد فيه الاشرار ويستذل الاخيار ويبايع المضطرون ونهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين ( 4 ) .
10 - اعلام الدين : روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : يأتي على امتي زمان
تكون امراؤهم على الجور ، وعلماؤهم على الطمع وقلة الورع ، وعبادهم على
الرياء ، وتجارهم على أكل الربوا وكتمان العيب في البيع والشرى ، ونساؤهم
على زينة الدنيا ، فعند ذلك يسلط عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم .
( 1 ) ثواب الاعمال ص 214 .
( 2 ) المحاسن ص 101 .
( 3 ) نوادر الراوندى ص 17 وفيه من أسر مسلما .
( 4 ) نهج البلاغة ج 3 ص 264 .
[ 83 ]
17 .
* " ( باب ) " *
* " ( من يستحب معاملته ومن يكره ) " *
1 - ما : عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اطلبوا الخير عند حسان
الوجوه ( 1 ) .
2 - حتص : عنه صلى الله عليه وآله مثله ( 2 ) .
3 - ع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن العباس بن الوليد بن صبيح ، عن أبيه قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يا وليد
لا تشتر [ لي ] من محارف شيئا فان خلطته لا بركة فيها ( 3 ) .
4 - ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن فضال ، عن
ظريف بن ناصح قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ
في خير ( 4 ) .
5 - ع : ابن الوليد ، عن محمد بن العطار ، عن الاشعري ، عن أحمد بن محمد
رفعه قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : احذروا معاملة أصحاب العاهات فانهم أظلم
شئ ( 5 ) .
6 - ع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عمن حدثه
عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت له : إن عندنا قوما من
الاكراد يجيئوننا بالبيع ونبايعهم فقال : يا أبا الربيع لا تخالطهم فإن الاكراد
( 1 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 7 .
( 2 ) الاختصاص ص 233 .
( 3 ) علل الشرايع ص 526 .
( 4 ) كان الرمز ( ل ) للخصال والحديث في العلل ص 526 .
( 5 ) علل الشرايع ص 526 .
[ 84 ]
حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم ( 1 ) .
7 - ع : ابن الوليد ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر
ابن بشير ، عن حفص ، عمن حدثه ، عن أبي الربيع مثله ( 2 ) .
8 - ع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن مياح ، عن عيسى قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :
إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا تؤل إلى خير ( 3 ) .
9 - يج : روي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن أول ما ملكته لديناران على
عهد أبي وكان رجل يشتري الادرية من صنعاء فأردت أن أبضعه فقال لي : لا تبضعه
قال : فدفعت إليه سرا من أبي فخرج الرجل فلما رجع بعثت إليه رسولا فقال
لي ما دفع إلى شيئا قال : فطننت أنه إنما ستر ذلك من أبي فذهبت إليه بنفسي
وقلت : الديناران قال : ما دفعت إلى شيئا فأتيت أبي فلما رآني رفع إلي رأسه ثم
قال متبسما : يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه إنه من ائتمن شارب الخمر
فليس له على الله ضمان إن الله يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله
لكم " فأى سفيه أسفه من شارب الخمر ، فليس إن أشهدكم لم تقبل شهادته ، وإن
شفع لم يشفع ، وإن خطب لم يزوج ( 4 ) .
10 - شى : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : من لا تثق به ( 5 ) .
11 - شى : عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه السلام : فيمن شرب الخمر بعد
أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن
يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على
أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، قال
( 1 3 ) علل الشرايع ص 527 .
( 4 ) الخرايج لم نعثر عليه في مظانه .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 220 .
[ 85 ]
أبوعبدالله عليه السلام : إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام
فقلت : إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي : أما علمت أنه يشرب الخمر ، فقلت : قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال : صدقهم لان الله يقول : " يؤمن
بالله ويؤمن للمؤمنين " ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على
الله أن يأجرك ولا يخلف عليك .
فقلت : ولم ؟ قال : لان الله تعالى يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من شارب الخمر ، إن العبد لا يزال في مسحة
من ربه ما لم يشرب الخمر ، فاذا شربها خرق الله عليه سرباله فكان ولده وأخوه
وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس ، يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل
خير ( 1 ) .
12 - شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن
هذه الاية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال عليه السلام : كل من يشرب المسكر
فهو سفيه ( 2 ) .
13 - شى : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إني أردت
أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت إلى أبي جعفر عليه السلام فقلت : إني اريد أن أستبضع
فلانا فقال لي : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : قد بلغني من المؤمنين أنهم
يقولون ذلك فقال : صدقهم فإن الله يقول " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " فقال :
يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين لانه كان رؤفا رحيما بالمؤمنين ( 3 ) .
14 - ختص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من
عرف من عبد من عبيدالله كذبا إذا حدث وخلفا إذا وعد وخيانة إذا ائتمن
ثم ائتمنه على أمانة كان حقا على الله أن يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره ( 4 ) .
( 1 2 ) تفسير العيلشى ج 1 ص 220 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 2 ص 95 .
( 4 ) الاختصاص : 225 .
[ 86 ]
15 - ختص : عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال : يا داود
لان تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن
فكان ( 1 ) .
16 - كتاب صفات الشيعة : للصدوق باسناده ، عن سعيد بن غزوان قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : المؤمن لا يكون محارفا ( 2 ) .
17 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع من سعادة المرء : الخلطاء الصالحون ، والوالد
البار ، والامراة المؤاتيه ، وأن تكون معيشته في بلده ( 3 ) .
18 - الدرة الباهرة : قال الكاظم عليه السلام : من ولده الفقر أبطره الغنا .
19 - دعوات الراوندى : قال الصادق عليه السلام : لا تشتروا لي من محارف
فإن خلطته لا بركة غيها ، ولا تخالطوا إلا من نشا في الخير .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 86 سطر 12 إلى صفحه 94 سطر 12

20 - نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه السلام : شاركوا الذي قد أقبل
عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ ( 4 ) .
21 - وقال عليه السلام : الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز ( 5 ) .
22 - اعلام الدين : قال النبي صلى الله عليه وآله لا تلتمسوا الرزق ممن اكتسبه من
ألسنة الموازين ورؤوس المكائيل ولكن عند من فتحت عليه الدنيا .
( 1 ) الاختصاص ص 232 والتنين كسكيت : الحية العظيمة طويل كالنخلة السحوق
أحمر العينين واسع الفم والجوف في فمه أنياب مثل أسنة الرماح ، قيل انه شر من
الكوسج .
( 2 ) صفات الشيعة ص 180 ملحقا بكتاب على والشيعة طبع النجف 1958 .
( 3 ) نوادر الراوندى ص 11 .
( 4 ) نهج البلاغة ج 3 ص 204 .
( 5 ) نهج البلاغة ج 3 ص 246 .
[ 87 ]
18 .
" ( باب ) "
* " ( الاحتكار والتلقى وبيع ) " *
* " ( الحاضر للبادى والعربون ) " *
1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
ينهي عن الحكرة في الامصار ، فقال : فإنه ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير
والتمر والزبيب والسمن ( 1 ) .
2 - ل : حمزة العلوي : عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الحكرة في ستة
أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيب ( 2 ) .
3 - ل : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن علي بن الحكم
عن الخزاز ، عن الثمالي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إن الله عزوجل تطول
على عباده بالحبة فسلط عليها القملة ، ولو لا ذلك لخزنتها الملوك كما ييخزنون
الذهب والفضة ( 3 ) .
4 - ل : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله عزوجل تطول على عباده بثلاث ألقى
عليهم الريح بعد الروح ، ولو لا ذلك ما دفن حميم حميما ، وألقى عليهم السلوة
بعد المصيبة ، ولو لا ملوكهم كما ذلك لا نقطع النسل ، وألقى على هذه البحة الدابة ، ولو لا ذلك
لكنزتها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة ( 4 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 63 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 233 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 70 ذيل حديث .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 70 .
[ 88 ]
5 - سن : أبي عن ابن عمير مثله ( 1 ) .
6 - ما : ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق
عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم
من بعض ( 2 ) .
أقول : قد أوردنا في الاحتكار خبرا في باب الصنايع المكروهة .
7 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول : لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن ( 3 ) .
8 - سن : أبي ، عن هارون بن الجهم ، عن أبي جميلة ، عن ابن طريف
عن ابن نباتة قال : سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال علي عليه السلام :
لا تسبوها ، فو الذي نفسي بيده لو لا هذه الدابة لخزنوها عندكم كما يخزن
الذهب والفضة ( 4 ) .
9 - نهج : فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام للاشترحين ولاة مصر : ثم استوص
بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب ببماله والمترفق
ببدنه ، فانهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح ، في برك
وبحرك ، وسهلك وجبلك ، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ، ولا يجترئون
عليها فانهم سلم لا تخاف بائقته ، وصلح لا تخشى غائلته ، وتفقد امورهم بحضرتك
وفي حواشي بلادك .
واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيفا فاحشا ، وشحا قبيحا ، واحتكارا
للمنافع ، وتحكما في البياعات ، وذلك باب مضره للعامة ، وعيب على الولاة
( 1 ) المحاسن ج 2 ص 316 .
( 2 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 311 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 69 .
( 4 ) المحاسن ص 316 بتفاوت يسير .
[ 89 ]
فامنع من الحتكار فان الله صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين
عدل ، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع فمن قارف حكرة بعدنهيك
إياه فنكل به وعاقب من غير إسراف ( 1 ) .
10 - مجالس الشيخ : عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشاني
عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما رجل اشترى
طعاما فكسبه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن
كفارة لما صنع ( 2 ) .
11 - كتاب الاعمال المانعة من الجنة : للشيخ جعفر بن أحمد القمي
عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من احتكر فوق
أربعين يوما فان الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وإنه لحرام عليه ( 3 ) .
12 - كتاب الامامة والتبصرة : عن القاسم بن علي العلوي ، عن محمد بن
أبي عبدالله ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : طرق طائفة من بني إسرائيل
ليلا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطالبين والمغنين والمحتكرين لطعام
والصيارفة أكلة الربوا منهم .
( 1 ) نهج البلاغة ج 3 ص 110 .
( 2 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 289 .
( 3 ) الاعمال المانعة من دخول الجنة ص 64 ضمن مجموعة جامع الاحاديث .
[ 90 ]
* ( أبواب ) *
* " ( التجارات والبيوع ) " *
1 .
" ( باب ) "
* " ( آداب التجارة وأدعيتها وأدعية ) " *
* " ( السوق وذمه ) " *
الايات : النور : رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكره الله وإقام
الصلاة وإيتاء الزكوة ( 1 ) .
الجمعة : فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله و
اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ( 2 ) .
1 - شى : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
المرخي ذيله من العظمة ، والمزكي سعلته بالكذب ، ورجل استقبلك بود صدره
فيواري وقبله ممتلي غشا ( 3 ) .
2 - شى : عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قل : من هم خابوا وخسروا ؟ قال
( 1 ) سورة النور : 37 .
( 2 ) سورة الجمعة : 10 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 179 .
[ 91 ]
المسبل ( 1 ) والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أعادها ثلاثا ( 2 ) .
3 - شى : عن سليمان قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الاشمط الران
ورجل مفلس مرخ مختال يمينه بضاعة فلا يشتري إلا بيمين ولا
يبيع إلا بيمين ( 3 ) .
4 - مكا : إذا أردت أن تعدو في حاجتك وقد طلعت الشمس وذهبت
حمرتها فصل ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، فاذا سلمت
فقل : اللهم إني غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني فارزقني من فضلك رزقا
حسنا واسعا حلالا طيبا وأعطني فيما رزقتني العافية غدوت بحول الله وقوته ،
غدوت بغير حول مني ولا قوة ، ولكن بحولك وقوتك ، وأبرأ إليك من الحول
والقوة ، اللهم إني أسألك بركة هذا اليوم فبارك لي في جميع اموري يا أرحم
الراحمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
فاذا انتهيت إلى السوق فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شئ قدير ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، الله إني أسألك
خيرها وخير أهلها ، وأعوذبك من شرها وشر أهلها ، اللهم إني أعوذبك أن أبغى
أو يبغى على أو أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدي علي ، وأعوذبك من إبليس
وجنوده ، وفسقة العرب والعجم ، حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
رب العرش العظيم .
وإذا أردت أن تشتري شيئا فقل : يا حى يا قيوم يا دائم يا رؤف يا رحيم
أسألك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها
( 1 ) المسبل أزاره : هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الارض اذا مشى وانما يفعل
ذلك كبرا واختيالا .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 179 .
( 3 ) تقسير العياشى ج 1 ص 179 .
[ 92 ]
رزقا ، وأوسعها فضلا وخيرها لي عاقبة له [ لانه لا خير فيما له عاقبة له ] وإذا
اشتريت دابة أو رأسا فقل : اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها
عاقبة ، عن الصادق عليه السلام .
وعنه أيضا إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبره وقل : اللهم إني
اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه
من رزقك فاجعل لي فيه رزقا ، ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات ( 1 ) .
5 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربعة لا عذرهم لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده لا
عذر له حتى يهاجر في الارض يلتمس ما يقضى دينه ، ورجل أصاب على بطن
امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره ورجل له مملوك سوء
فهو يعذبه لا عذر له إلا أن يبيع وإما أن يعتق ، ورجلان اصطحبا في السفر هما
يتلاعنان لا عذر لهما حتى يفترقا ( 2 ) .
6 - مجالس الشيخ : عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ،
عن علي بن فضال ، عن عباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى ابن العلا
وإسحاق بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قالا : ما وعدنا قط إلا أوصانا
بخصلتين : عليكم بصدق الحديث وأداء الامانة إلى البر والفاجر ، فانهما
مفتاح الرزق ( 3 ) .
7 - ومنه : عن الحسين بن إبراهيم ، عن علي بن وهبان ، عن محمد بن إسماعيل
ابن حيان ، عن محمد بن الحسين بن حفص ، عن عباد بن يعقوب ، عن خلاد أبي
علي ، عن أبي عبدالله عليه السلام : قال : قال رجل : يا جعفر الرجل يكون له مال فيضيعه
فيذهب قال : احتفظ بمالك فانه قوام دينك ثم قرأ " ولا توتوا السفهاء أموالكم
( 1 ) مكارم الاخلاق ص 294 .
( 2 ) نوادر الراوندى ص 27 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 289 .
[ 93 ]
التي جعل الله لكم قياما " ( 1 )
من خط الشهيد روح الله روحه : حرز للمسافر والمتجر إذا دخل حانوته
أول النهار : يقرأ الاخلاص إحدى وعشرين مرة ثم يقول : اللهم يا واحد يا
أحد يا من ليس كمثله أحد أسئلك بفضل قل هو الله أحد أن تبارك لي فيما رزقتني
وأن تكفيني شر كل أحد .
8 - نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه السلام من اتجر بغير فقه ارتطم
في الربوا ( 2 ) .
كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبدالله بن البلح
البصري ، عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصيرة ، عن مختار التمار وكان
رجلا من أهل البصرة قال : كنت أبيت في المسجد الكوفة وأبول في الرحبة وآخذ
الخبز إزارك فإنه أتقى لثوبك ، وأتقي لربك ، قلت : من هذا ؟ فقيل لي : هذا
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .
نخرجت أتبعه وهو متوجه إلى سوق الابل فلما أتاها وقف في وسط السوق
فقال : يا معشر التجار إياكم واليمين الفاجرة فإنها تنفق السلعة وتمحق البركة
ثم أتى سوق الكرابيس فاذا هو برجل وسيم فقال : يا هذا عندك ثوبان بخمسة
دراهم ؟ فوثب الرجل فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، فلما عرفه مضى عنه وتركه
فوقف على غلام فقال له : يا غلام عندك ثوبان بخمسة دراهم ؟ قال : نعم عندي ثوبان
أحدهما أخير من الاخر واحد بثلاثة والاخر بدرهمين ، قال : هلمهما فقال : يا قنبر خذ الذي بثلاثة .
قال : أنت أولى به يا أمير المؤمنين تصعد المنبر وتخطب الناس ، قال : يا قنبر
أنت شاب ، ولك شره الشباب ، وأنا أستحي من ربي أن أتفضل عليك لانى سمعت
( 1 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 292 .
( 2 ) نهج البلاغة ج 3 ص 259 .
[ 94 ]
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون ، ثم لبس القميص
ومد يده في ردنه فاذا هو يفضل عن أصابعه فقال : يا غلام اقطع هذا الفضل فقطعه
فقال الغلام : هلم أكفه يا شيخ فقال : دعه كما هو فإن الامر أسرع
من ذلك .
10 - لى : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي نجران ، عن
ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام كل
بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان
وكانت تسميى السبيتة فيقف على سوق سوق فينادي : يا معشر التجار قدموا
الاستخارة وتبركوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ،
و تناهوا ، عن الكذب واليمين وتجافوا عن الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا
الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض
مفسدين ، يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا : ثم يقول :


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 94 سطر 13 إلى صفحه 102 سطر 13

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاثم والعار
تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار ( 1 )
11 - جا : أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار عن ابن معروف ، عن
ابن مهزيار ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي المقدام عنه عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : المغبون لا محمود ولا مأجور ( 3 ) .
13 - صح : عنه عليه السلام مثله ( 4 ) .
( 1 ) أمالى الصدوق ص 497 .
( 2 ) لم يعين له في رمز ونتيجة الفحص ظهر أنه منقول من أمالى المفيد
ص 116 لذلك أثبتنا رمزه .
( 3 ) عيون الخبار الرضا ج 2 ص 48 .
( 4 ) صحيفة الرضا ص 28 طبع مصر سنة 1340 .
[ 95 ]
14 - ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعري رفعه إلى الحسين
ابن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا التاجران
صدقا وبرا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم
يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( 1 ) .
15 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن بزيد ، عن مروك عمن ذكره ، عن أبي
عبدالله عليه السلام أنه قال : المجيد دعوتان وفي الردي دعوتان ، يقال لصاحب
الجيد بارك الله فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الردي : لا بارك الله فيك و
لا فيمن باعك ( 2 ) .
16 - ل : الخليل ، عن ابن خزيمة ، عن أبي موسى ، عن عبدالرحمن ،
عن سفيان ، عن الاعمش ، عن سليمان بن مهسر ، عن خرشة بت الحر ، عن أبي ذر
عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل : المنان الذى لا يعطي شيئا إلا
بمنة ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ( 3 ) .
17 - ل : أحمد بن محمد بن تميم ، عن محمد بن إدريس ، عن الحسن بن محمد
الزعفراني ، عن عبدالوهاب بن عطا ، عن إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطا
عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : غفر الله
عزوجل لرجل كان من قبلكم ، كان سهلا إذا باع ، سهلا إذا اشترى ، سهلا
إذا قضى ، سهلا إذا اقتضى ( 4 ) .
18 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من باع واشترى
( 1 ) الخصال ج 1 ص 27 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 28 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 120 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 131 .
[ 96 ]
فليجتنب خمس خصال وإلا فلا يبيعن ولا يشترين : الربا والحلف وكتمان العيب
والحمد إذا باع والذم إذا اشترى ( 1 ) .
19 - ل : الاربعمائة قال أمير المؤمين عليه السلام : أكثروا ذكر الله عزوجل
إذا دخلتم الاسواق ، وعند اشتغال الناس فانه كفارة للذنوب ، وزيادة في الحسنات
ولا تكتبوا في الغافلين ( 2 ) .
20 - وقال عليه السلام : المغبون غير محمود ولا مأجور ( 3 ) .
21 - وقال عليه السلام : تعرضوا للتجارة فان فيها غنى لكم عما في أيدي الناس
وإن الله عزوجل يحب المتحرف الامين ( 4 ) .
22 - وقال عليه السلام : إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق فقولوا حين
تدخلون الاسواق : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله صلى الله عليه وآله ، اللهم إنى أعوذبك من صفقة خاسرة ويمين فاجرة وأعوذبك
من بوار الايم ( 5 ) .
23 - يد : أبي عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم وغيره ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن ريد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لزينب العطارة :
إذا بعت فأحسني فانه أتقى وأبقى للمال ، أخبر ( 6 ) .
24 - ل : حمزة العلوي ، عن أبيه ، عن عثمان [ بن عيسى ] ، عن سماعة ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : أربعة ينظر الله عزوجل إليهم يوم القيامة : من أقال نادما ،
( 1 ) الخصال ج 1 ص 200 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 403 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 412 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 413 .
( 5 ) الخصال ج 2 ص 430 .
( 6 ) التوحيد ص 221 طبع النجف بتقديم المعلق كاتب الحروف .
[ 97 ]
أو أغاث لهفانا أو أعتق نسمة أو زوج عزبا ( 1 ) .
25 - لى : ابن البرقي ، عن أبيه ، عن جده ، عن سليمان بن مقبل ، عن
ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبيدة قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :
من قال في السوق : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، كتب الله له ألف ألف حسنة ( 2 ) .
26 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : من قال حين يدخل السوق : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت
بيده الخير وهو على كل شئ قدير ، اعطي من الاجر عدد ما خلق الله إلى
يوم القيامة ( 3 ) .
27 - صح : عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام مثله ( 4 ) .
28 - مع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن مفضل بن
سعيد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاء أعرابي أحد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله
وذكر حديثا طويلا يذكر في آخره أنه سأله الاعرابي عن الصليعاء والقريعاء
وخير بقاع الارض ، فقال بعد أن أتاه جبرئيل فأخبره
إن الصليعا الارض السبخة التي لا تروى ولا يشبع مرعاها ، والقريعاء الارض
التي لا تعطي بركتها ولا يخرج نبتها ولا يدرك ما أنفق فيها .
وشر بقاع الارض الاسواق وهو ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه
ويبث ذريته فبين مطفف في قفيز ( 5 ) أو طايش في ميزان ، أو سارق في ذراع ،
( 1 ) الخصال ج 1 ص 152 .
( 2 ) أمالى الصدوق ص 607 .
( 3 ) عيون الاخبار ج 2 ص 31 .
( 4 ) صحيفة الرضا ص 4 .
( 5 ) القفيز : مكيال ثمانية مكاكيك ، والمكوك يسع صاعا ونصفا .
[ 98 ]
أو كاذب سلعته فيقول : عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع أول
من يدخل وأخر من يرجع ، وخير البقاع المساجد وأحبهم إليه أولهم دخولا
وأخرهم خروجا ( 1 ) .
29 - ما : المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه عن سعد ، عن ابن عيسى
عن ابن محبوب ، عن ابن عميرة ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ، عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبريل : أى البقاع أحب إلى الله تبارك
وتعالى ؟ قال : المساجد وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا
منها ، قال : فأى البقاع أبعض إلى الله تعالى : قال : الاسواق وأبعض أهلها إليه
أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها ( 2 ) .
30 - ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن عبدالله بن أحمد
ابن مستورد ، عن عبدالله بن يحيى ، عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد
قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : من دخل سوقا فقال : أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم إني أعوذبك من الظلم والمأثم
والمغرم ، كتب الله له من الحسنات عدد من فيها من فصيح وأعجم ( 3 ) .
31 - لى : ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن أبي االخطاب ، عن حماد بن عيسى
عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى ليبغض
المنفق سلعته بالايمان ( 4 ) .
32 - ثو - : أبي عن سعد ، عن الخميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه
علي ، عن فضالة ، عن سليمان بن درستويه ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب : إمام عادل ، وتاجر صدوق ، وشيخ أفنى عمره
( 1 ) معانى الاخبار ص 168 .
( 2 3 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 144 .
( 4 ) أمالى الصدوق ص 483 .
[ 99 ]
في طاعة الله ( 1 ) .
33 - ثو : ابن المتوكل : عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن منصور
ابن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن حسين بن مختار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
ثلاثة لا ينظر الله عزوجل إليهم : ثاني عطفة ، ومسبل إزاره خيلاء ، والمنفق
سلعته بالايمان ، إن الكبرياء لله رب العالمين ( 2 ) .
34 - سن : يحيى بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار مثله ( 3 ) .
35 - سن : في رواية الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن
الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان ( 4 ) .
36 - حه : عبدالرحمن بن أحمد ، عن عبدالعزيز بن الاخضر ، عن أبي
الفضل بن ناصر ، عن محمد بن علي بن ميمون ، عن محمد بن علي بن الحسين العلوي
عن محمد بن عبدالله بن الحسين الجعفي ومحمد بن حسين بن غزال ، عن علي بن الحسين
ابن القاسم ، عن محمد بن معروف الهلالي ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : ليس للبحر
جار ، ولا للملك صديق ، ولا للعافية ثمن ، وكم من ناعم وهو لا يعلم وقال :
تمسكوا بالخميس ، وقدموا الاستخارة وتزكوا بالسهولة ، وتزينوا بالحلم
واجتنبوا الكذب ، وأوفوا المكيال والميزان ( 5 ) .
37 سن : أبوسفيان الحذاء ، عن محمد بن فيض قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يشتري ما يذاق أذوقه قبل أن يشتريه ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن
مالا يشتريه ( 6 ) .
( 1 ) ثواب الاعمال ص 120 .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 199 .
( 3 ) المحاسن ص 295 .
( 4 ) المحاسن ص 119 .
( 5 ) لم أعثر عليه في مظانه .
( 6 ) المحاسن ص 450 .
[100]
38 - ضا : روي أن من اتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربوا
ارتطاما ( 1 ) .
39 - وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يبيع
ولا يشتري : الربا والحلف وكتمان العيب والمدح إذا باع والذم إذا
اشترى ( 2 ) .
40 - وروي ربح المؤمن على أخيه ربوا إلا أن يشتري منه شيئا بأكثر من
مائة درهم فيربح فيه قوت يومه ، أو يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا
خفيفا ( 3 ) وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة فلا يشغلك عنها متجرك فان الله
وصف قوما ومدحهم فقال : " رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله " .
وكان هؤلاء القوم يتجرون فاذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا
إلى صلاتهم ، وكانوا أعظم أجرا ممن لا يتجر فيصلي ، ومن اتجر فليجتنب الكذب
ولو أن رجلا خاط قلانس وحشاها قطنا عتيقا لما جازله حتى يبين عيبه المكتوم
وإذا سألك شرى ثوب فلا تعطه من عندك فانها خيانة ولو كان الذي عندك أجود
مما عند غيرك ( 4 ) واستعمل في تجارتك مكارم الاخلاق والافعال الجميلة للدين
والدنيا ( 5 ) .
41 - ضا : إذا اشتريت متاعا أو سلعة أو جارية أو دابة فقل : اللهم إني
اشتريت ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا ، اللهم إنى ألتمس فيه فضلك
فاجعل لي فيه فضلا ، اللهم إنى ألتمس فيه من خيرك وبركتك وسعة رزقك
فاجعل لي فيه رزقا واسعا وربحا طيبا هنيئا مريئتا تقولها ثلاث مرات ( 6 ) وإذا أصبت
بمال فق : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي بيدك تحكم فيما
تشاء وتفعل ما تريد ، اللهم فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك ، اللهم هو
مالك ورزقك وأنا عبدك خولتني حين رزقتني ، اللهم فألهمني شكرك فيه ، والصبر
( 1 5 ) فقه الرضا ( ع ) ص 33 .
( 6 ) فقه الرضا ص 54 .
[101]
عليه حين أصبت وأخذت ، اللهم أنت أعطيت فأنت أصبت ، اللهم لا تحرمني ثوابه
ولا تنسني من خلقه في دنياي وآخرتي إنك على ذلك قادر ، اللهم أنا لك وبك وإليك
ومنك لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا .
وإذا أردت أن تحرز متاعك فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطه
واكتب أيضا : " وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم
لا يبصرون " لا ضيعة على ما حفظه الله ، فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه
توكلت وهو رب العرش العظيم ، فانك قد أحرزت إن شاء الله فلا يصل إليه سوء
باذن الله ( 1 ) .
42 - مص : قال الصادق عليه السلام : من كان الاخذ أحب إليه من العطاء
فهو مغبون ، لانه يرى العاجل بغفلته أفضل من الاجل ، وينبغي للمؤمن إذا أخذ
أن يأخذ بحق ، وإذا أعطي ففي حق وبحق ، فكم من آخذ معط دينه
وهو لا يشعر ، وكم من معطمورث نفسه الله ، وليس الشأن في الاخذ والاعطاء
ولكن الناجي من اتقى الله في الاخذ والاعطاء واعتصم بحبال الورع .
فلا يتناول حتى يتيقن أنه حلال ، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة ، والعام :
ينظر في الطاهر فما لم يجده ولا يعلمه غصبا ولا سرقة تناول وقال : لا بأس هو لي
حلال ، والامين في ذلك من يأخذ بحكم الله وينفق في رضي الله ( 2 ) .
43 - فتح : أحمد بن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أنه أوصاه في التجارة فقال : عليك بصدق اللسان في حديثك ، ولا تكتم
عيبا يكون في تجارتك ، ولا تغبن [ المسترسل ] فان غنبه ربا ، ولا ترض للناس إلا
ما ترضاه لنفسك ، وأعط الحق وخذه ، ولا تحف ولا تخن ، فان التاجر الصدوق
مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة .
( 1 ) فقه الرضا ص 54 .
( 2 ) مصباح الشريعة ص 35 .
[102]
واجتنب الحلف فأن اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار والتاجر فاجر إلا
من أعطى الحق وأخذه ، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء
والاستخارة ( 1 ) .
أقول : تمامة في أبواب الاستخارة .
44 - كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبدالله بن أبي شيبه
عن جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن أبي حجارة ، عن أبي سعيد قال : كان علي
عليه السلام يأتي السوق فيقول : يا أهل السوق اتقوا الله ، وإياكم والحلف
فأنه ينفق السلعة ويمحق البركة ، وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق
وأعطاه السلام عليكم ، ثم يمكث الايام ثم يأتي فيقول مثل مقالته ، فكان
إذا جاء قالوا : قد جاء المرد شكنبه أى قد جاء عظيم البطن فيقول : أسفله طعام
وأعلاه علم .
45 - ومنه : عن بشير بن خيثمة المرادي ، عن عبد القدوس ، عن أبي
إسحاق ، عن الحارث ، عن علي عليه السلام أنه دخل السوق فقال : يا معشر اللحامين


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 102 سطر 14 إلى صفحه 110 سطر 14

من نفخ منكم في اللحم فليس منا .
36 - ومنه : عن عبدالله بن أبي شيبه ، عن أبي معاوية ، عن عبدالرحمن
ابن إسحاق ، عن النعمان بن سور ، عن علي عليه السلام قال : كان يخرج إلى السوق
ومعه الدرة فيقول : إني أعوذبك من الفسوق ومن شر هذه السوق .
47 - عدة الداعى : عن النبي صلى الله عليه وآله من ذكر الله في السوق مخلصا عند
غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب الله له ألف حسنة ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة
لم تخطر على قلب بشر ( 2 ) .
( 1 ) فتح الابواب الباب السادس ( باقتضاب ) ( مخلوط ) .
( 2 ) عدة الداعى ص 189 .
[103]
48 - اعلام الدين : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ربح المؤمن على
المؤمن ربا .
49 الهداية : من اتجر فليجتنب خمسة أشياء : اليمين ، والكذب ، وكتمان
العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى ، والكاد على عياله من حلال
كالمجاهد في سبيل الله ( 1 ) .
50 - وقال الصادق عليه السلام : ما أجمل في الطلب من ركب البحر ( 2 ) .
51 - وقال عليه السلام : الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك وأن لم تأته
أتاك فاطلبه من حلال فأنك أكلته حلالا إن طلبته من وجهه وإلا أكلته حراما
وهو رزقك لابد من أكله المغنية حرام ، ولا بأس بكسب النائحة إذا
قالت صدقا ( 3 ) .
52 - وقد روي أنها تستحلة بضرب إحداهما على الاخرى ، ولا بأس بكسب
الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فأما شعر
المغز فلا بأس أن يوصل بشعر امرأة ( 4 ) .
53 - كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا أحرزت
متاعا فقل : اللهم إني استودعكته يا من لا يضيع وديعته واستحرسته فاحفظه علي
واحرسه لي بعينك التي لا تنام ، وبركتك الذي لا يرام ، بعزك الذي لا يذل ،
وبسلطانك القاهر الغالب لكل شئ ( 5 ) .
54 - كتاب الغايات : قال : عليه السلام : شرار الناس الزارعون والتجار إلا
من شح منهم على دينه ( 6 ) .
55 - وقال عليه السلام : شر الرجال التجار الخونة ( 7 ) .
( 1 4 ) الهداية ص 80 .
( 5 ) الاصول الستة عشر ص 56 .
( 6 7 ) كتاب الغايات ص 91 .
[104]
56 - كتاب الامامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن
الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رحم الله عبدا سمحا قاضيا ، وسمحا مقتضيا .
57 - ومنه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد
عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : غبن المسترسل ربا .
[105]
2 .
* " ( باب ) " *
* " ( الكيل والوزن ) " *
الايات : النعام : وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا
وسعها ( 1 ) .
الاعراف : حاكيا عن شعيب " فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس
أشياءهم ولا تفشدوا في الارض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ( 2 ) .
هود : حاكيا عن شعيب " ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير
وإني أخاف الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين * بقيت الله خير لكم إن كنتم
مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ " ( 3 ) .
الحجر : وأنبتنا فيها من كل شئ موزون ( 4 ) .
اسرى : وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن
تأويلا ( 5 ) .
الشعراء : حاكيا عن شعيب : أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين * وزنوا
بالقسطاس المستقيم * ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين " ( 6 ) .
( 1 ) سورة الانعام : 152 .
( 2 ) سورة آل عمران : 85 .
( 3 ) سورة هود : 84 85 .
( 4 ) الحجر : 19 .
( 5 ) سورة الاسراء : 35 .
( 6 ) سورة الشعراء : 181 183 .
[106]
حمعسق : الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ( 1 ) .
الرحمن : ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط
ولا تخسروا الميزان ( 2 ) .
الحديد : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم
الناس بالقسط ( 3 ) .
المطففين : ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا
كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن اؤلئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم * يوم يقوم
الناس لرب العالمين ( 4 ) .
1 - فس : " وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم " [ أي
بالاستواء . وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : القسطاس المستقيم ] هو
الميزان الذي له لسان ( 5 ) .
2 - فس : " ويل للمطففين " قال : الذين يبخسون المكيال والميزان ،
وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : نزلت على نبي الله صلى الله عليه وآله حين
قدم المدينة وهم يومئذ أسوء الناس كيلا فأحسنوا [ بعد ] الكيل ، فأما الويل
فبلغناه والله أعلم أنها بئر في جهنم ( 6 ) .
3 - حدثنا سعيد بن محمد قال : حدثنا بكر بن سهل ، عن عبد الغني بن سعيد ، عن
موسى بن عبدالرحمن ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قوله تعالى " الذين
إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " قال : كانوا إذا
اشتروا يستوفون بكيل راجح وإذا باعوا يبخسون المكيال والميزان ، وكان هذا
( 1 ) سورة الشورى : 17 .
( 2 ) سورة الرحمن : 7 9 .
( 3 ) سورة الحديد : 25 .
سورة المطففين : 2 4 .
( 5 ) تفسير على بن ابراهيم القمى ج 2 ص 19 .
( 6 ) نفس المصدر ج 2 ص 410 .
[107]
فيهم وانتهوا .
قال علي بن إبراهيم في قوله " الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون "
لانفسهم " وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " فقال الله " ألا ظن اؤلئك " أي
لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة ( 1 ) .
4 - ب : السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال قال : قال أبوعبدالله
عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم امم
من الامم قالوا : وما هما يا رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : المكيال والميزان ( 2 ) .
5 - ب علي ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع في الناسية
والجواليق فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟
قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا ( 3 ) .
6 - ما : المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد
ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن مالك بن عطية ، عن الثمالي عن أبي جعفر
عليه السلام قال : وجدت في كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام : إذا ظهر الزنا من
عبدي ظهرت موته الفجأة ، وإذا طففت المكاييل أخذهم الله بالسنين والنقص ، وإذا
منعوا الزكاة منعت الارض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلها ، وإذا
جاروا في الحكم تعاونوا على الاثم والعدوان ، وإذا قضوا العهد سلط الله عليهم
شرارهم ثم تدعو خيارهم فلا يستجاب لهم ( 4 ) .
7 - ع : ابن الوكيل ، عن السعدابادي ، عن البرقي ، عن ابن محبوب
عن مالك بن عطية ، عن الثمالي مثله ( 5 ) .
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 410 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 27 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 113 .
( 4 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 214 .
( 5 ) علل الشرايع ص 584 .
[108]
[ المطففين : ] ( * ) ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون *
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن اولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم *
يوم يقوم الناس لرب العالمين .
8 - نهج : ومن خطبة له في ذكر المكاييل والموازين : عباد الله إنكم
وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء مؤجلون ، ومدينون مقضون ، أجل منقوص ، وعمل محفوظ ، فرب دائب مضيع ، ورب كادح خاسر ، قد أصبحتم في زمن
لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا ، والشر فيه إلا إقبالا ، والشيطان في هلاك الناس
إلا طمعا ، فهذا أوان قويت عدته ، وعمت مكيدته ، وأمكنت فريسته .
اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا ، أو
غيبا بدل نعمة الله كفرا ، أو بخيلا اتخذ البخل الله وفرا ، أو متمردا كأن
بإذنه عن سمع المواعظ وقرا ، أين خياركم وصلحاؤكم ، وأين أحراركم
وسمحاؤكم ، وأين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم ، أليس قد
ظعنوا جميعا عن هذا الدنيا الدينة ، والعاجلة المنقضية ، وهل خلفتم إلا في حثالة
لا تلتقي بذمهم الشفتان ، استصفارا لقدرهم ، وذهابا عن ذكرهم .
فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ظهر الفساد فلا منكر مغير ، ولا زاجر مزدجر
أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه ، وتكونوا أعز أوليائه عنده ، هيهات
لا يخدع الله عن جنته ، ولا تنال مرضاته إلا بطاعته ، لعن الله الامرين بالمعروف التاركين له ، والناهين عن المنكر العاملين به ( 1 ) .
9 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا طففت امتي مكيالها وميزانها واختانوا وخفروا الذمة
وطلبوا بعمل الاخرة الدنيا فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم ( 2 ) .
( * ) كذا في نسخة الاصل ، ذيل الصفحة ، وقد تقدم ذكرها في صدر الباب .
( 1 ) نهج البلاغة ج 2 ص 15 17 .
( 2 ) نوادر الراوندى ص 16 .
[109]
3 .
* " ( باب ) " *
* " ( اقسام الخيار وأحكامها ) " *
1 - ب : حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن جدي
علي بن الحسين عليه السلام قال : كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية
فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يرد ويأخذأرش العيب ( 1 ) .
2 - ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى جارية
لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما ؟ قال : فقال : الخيار لمن اشترى
ثلاثة أيام نظره فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . قلت له : أرايت إن قبلها
المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على
غيره فقد انقضى الشرط ولزمته ( 2 ) .
3 - ل : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في
الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 3 ) .
4 - ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعري رفعه إلى الحسين
ابن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا التاجرون صدقا
وبرا بروك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا
فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( 4 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 10 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 78 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 83 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 27 .
[110]
5 - ما : عن ابن عمر قال : النبي صلى الله عليه وآله : من اشترى شاة مصراة
فهو بالخيار ( 1 ) .
أقول : تمامة في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة .
6 - مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تصروا الابل والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر
النظرين إن شاء ردها أورد معها صاعا من تمر .
" المصراة " يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس و
جمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه ، ويقال : منه صريت
الماء وصريته ويقال : ماء صرى مقصورا ، ويقال : منه سميت المصراة كأنها
مياة اجتمعت .
7 - وفي حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا ، وإنما
سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شئ كنزته فقد حفلته
ومنه قيل : قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا ، ولذا سمي محفل القوم وجمع
المحفل محافل ( 2 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 110 سطر 15 إلى صفحه 118 سطر 15

8 - ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن
ابن فضال ، عن الرضا عليه السلام قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام
والبرص والقرن ( 3 ) .
9 - ضا : روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن يفترقا ( 4 ) .
10 - وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط ( 5 ) .
11 - وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا الرد ، فان كان
( 1 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 179 وكان الرمز ( مع ) لمعانى الاخبار وهو خطاء
( 2 ) لم يذكر له رمز في المتن وهو منقول من معانى الاخبار ص 282 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 166 .
( 4 5 ) فقه الرضا : ص 33 .
[111]
المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة
رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش ( 1 ) .
12 - وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب
الرد في البيع ( 2 ) .
واعلم أن البايعين بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار لواحد منهما ( 3 ) .
فأن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء
أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده
على البائع رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة
فيعطى المشتري ما بين القيمتين ( 4 ) .
( 1 2 ) فقه الرضا : ص 33 .
( 3 4 ) فقه الرضا ص 34 .
[112]
4 .
* ( باب ) *
* " ( بيع السلف والنسيئة واحكامها ) " *
1 ب : عن ، علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن السلم في الدين
قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس .
وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم [ في النخل ] ( 1 ) .
قال : وسألته عن رجل له على [ آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا
أو تمرا ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
وقال : سألته عن رجل له على ] ( * ) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ
بقيمته دراهم ؟ قال : فسد لان أصل الشئ دراهم ، قال : إذا قوموه ( * ) فسد لان
أصل فأتاه البايع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك
بمالي عليك أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ( 3 ) .
3 - قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه
بخمسة دراهم أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضي فلا بأس ( 4 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 113 .
( * ) ما بين العلامتين زيادة من نسخة الاصل قد سقط عن نسخة الكمبانى ، وهكذا فيما
تقدم ويأتى .
( * ) فاذا قوموه خ ل ظ ، عن هامش الاصل .
( 2 ) قرب الاسناد ص 114 .
( 3 و 4 ) نفس المصدر : 114 .
[113]
4 - ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : قلت للرضا عليه السلام أخرج إلى الجبل
وإنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة ؟ قال : بعهم ، قلت :
سنين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين ( 1 ) .
5 - سر : من كتاب المسائل ، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى
ابن محمد بن علي بن عيسى ، عن محمد بن علي بن عيسى ، عن ظاهر قال : كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما
ثم يحول عليه فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما يبايعه الناس
حلال وما لم يبايعوه فربا ( 2 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 164 ذيل حديث طويل .
( 2 ) السرائر ص 485 .
[114]
5 .
* " ( باب ) " *
* " ( الربا وأحكامها ) " *
الايات : البقرة : الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله
البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله
ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * يمحق الله الربوا ويربي الصدقات
والله لا يحب كل كفار أثيم ( 1 ) .
وقال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن
كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ( 2 ) .
آل عمران : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة واتقوا
الله لعلكم تفلحون ( 3 ) .
النساء : في ذم اليهود : وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه ( 4 ) .
الروم : وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما
( 1 ) سورة البقرة : 275 276 .
( 2 ) سورة البقرة : 278 .
( 3 ) سورة آل عمران : 13 .
( 4 ) سورة النساء : 161 .
[115]
آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ( 1 ) .
1 - نهج البلاغة : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : : قال النبي صلى الله عليه وآله : عند ذكر
أهل الفتنة : فيستحلون الخمر بالنبيد ، والسحت بالهدية ، والربوا بالبيع ( 2 ) .
2 - الهداية : ليس الربوا إلا فيما يكال أو يوزن ودرهم ربا أعظم من سبعين
ازينة كلها بذات محرم ، والربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل .
فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها .
وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه
أكثر منها ، فهوا الربا الذي نهى الله عنه .
ومن أكل الربا بجهالة وهو يعلم أنه حرام ، فله ما سلف ولا إثم عليه
فيما لا يعلم ، ومن عاد فاولئك من أصحاب النار ( 3 ) .
3 - كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن
محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن
آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : شر الكسب كسب الربا الخبر .
4 - ع : أحمد بن محمد العلوي ، عن محمد بن أسباط ، عن أحمد بن محمد بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن
آبائه ، عن علي عليه السلام أنه سئل مم خلق الله الشعير ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى
أمر آدم عليه السلام أن زرع مما اخترت لنفسك وجاء جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض
آدم على قبضة وقبضت حوا على اخرى ، فقال آدم : لحواء لا تزرعي أنت فلم
تقبل أمر آدم ، فكلما زرع جاء حنطة ، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا ( 4 ) .
( 1 ) سورة الروم : 39 .
( 2 ) نهج البلاغة ج 2 ص 65 .
( 3 ) الهداية ص 80 .
( 4 ) علل الشرايع ص 574 والرواية أجنبية عن عنوان الباب فلاحظ .
[116]
5 - لى : أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : درهم ربا أعظم
عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالته وعمته ( 1 ) .
6 - ضا : قال أبوجعفر عليه السلام : درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية ( 2 ) .
وقال : السحت الربا ( 3 ) .
وسئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض قال : لا بأس إذا أقرضته ( 4 ) .
7 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله : أنه نهى عن آكل الربا وشهادة الزور
وكتابة الربا .
8 - وقال صلى الله عليه وآله : إن الله عزوجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه
وشاهديه ( 5 ) .
9 - ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن ( 6 ) .
10 لى : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الكناني ، عن الصادق عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شر الكسب كسب الربا ( 7 ) .
11 - فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لما أسرى بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم
فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هؤلاء الذين
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
( وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا يقولون ربنا متى
( 1 ) أمالى الصدوق ص 181 .
( 2 ) فقه الرضا ص 77 .
( 3 4 ) فقه الرضا ص 78 وكان على المؤلف أن يرمز إلى هذه الاحاديث برمز " ين "
فانها وما يأتى في هذه الصفحة كلها من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى .
( 5 ) أمالى الصدوق ص 425 .
( 6 ) أمالى الصدوق ص 426 .
( 7 ) أمالى الصدوق ص 488 جزء حديث .
[117]
تقوم الساعة ( 1 ) .
12 - فس : " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " قال : قيل للصادق
عليه السلام : قد نرى الرجل يربي وما له يكثر فقال : يمحق الله دينه وإن كان
ما له يكثر ( 2 ) .
13 - فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم ، في بيت الله الحرام ( 3 )
وقال : الربا سبعون جزؤا أيسره أن ينكح الرجل امة في بيت الله الحرام ( 4 ) .
14 - ضا : قال أبوعبدالله عليه السلام : ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله
حدود كحدود الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش
فما سواه ، والجلدة ، وإن رجلا أربي دهرا من الدهر فخرج
قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له : مخرجك من كتاب الله يقول الله : " فمن
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " والموعظة هى التوبة فجهلة بتحريمه
ثم معرفته به ، فما مضى فحلال وما بقي فليحفظ ( 5 ) .
15 - أبي قال : وقال أبوعبدالله عليه السلام : لا يكون الربا إلا فيما يورن أو
يكال ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عيه شئ ( 6 ) .
116 - [ ضه ] قال أمير المؤمنين عليه السلام : معاشر الناس الفقه ثم المتجر ، والله
للربا في هذه الامة اخفى من دبيب النمل على الصفا ( 7 ) .
( 1 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 93 وما بين القوسين ليس في مطبوعة
النجف الجديد ، وهو موجود في الطبعة الايرانية المطبوعة سنة وقد سقط من الطبعة النجفية
فلا حظ .
( 2 ) تفسير على بن ابراهيم ص 84 الطبعة الايرانية .
( 3 4 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 93 .
( 5 6 ) فقه الرضا ص 77 .
( 7 ) لم أعثر عليه في مظان وجوده .
[118]
17 - وقال عليه السلام : من لم يتفقه في دينه ثم اتجر ارتطم في الربا
ثم ارتطم ( 1 ) .
18 - فس : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
إن كنتم مؤمنين " فانه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله " الذين يأكلون الربوا "
الاية فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآبه فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله : ربا
أبي في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب
من الله ورسوله " قال : من أخذ الربوا وجب عليه القتل وكل من أربى وجب
عليه القتل ( 2 ) .
19 - ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل
له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا ؟ قال : إذا اختلفا أو تراضيا
فلا بأس ( 3 ) .
20 - ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني
عن اللؤلؤي ، عن الحسين بن يوسف ، عن الحسن بن زياد العطار قال : قال
أبوعبدالله عليه السلام : ثلاثة في حرز الله عزوجل إلى أن يفرغ الله من الحساب : رجل


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 118 سطر 16 إلى صفحه 126 سطر 16

لم يهم بزنا قط ، ورجل لم يشب ما له بربا قط ، ورجل لم يسع فيهما قط ( 4 ) .
أقول : قد مضي بعضها في باب المكاسب المحرمة .
21 - ل : عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع [ في خطبة ] :
كل ربا كان في الجاهلية فموضوع وأول ربا وضع ربا العباس بن عبدالمطلب
الخبر ( 5 ) .
( 1 ) لم أعثر عليه في مظان وجوده .
( 2 ) تفسير على بن ابراهيم ص 84 طبع ايران القديم وهو مما سقط من طبعة النجف
( 3 ) قرب الاسناد ص 114 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 63 .
( 5 ) الخصال ج 2 ص 257 ضمن حديث طويل .
[119]
22 - ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآهل [ عليا ] : يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها
مثل أن ينكح [ الرجل ] امه في بيت الله الحرام ، يا علي درهم ربا أعظم من سبعين
زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام ( 1 ) .
23 - ع ، ل : في علل ابن سنان أنه كتب الرضا عليه السلام إليه : علة تحريم
الربا : إنما نهى الله عزوجل عنه لما فيه من فساد الاموال لان الانسان إذا اشترى
الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه
وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع فحظر الله تبارك وتعالى على
العباد الربا لعلة فساد الاموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ما له لما
يتخوف عليه من أفساده حتى يؤنس منه رشدا ، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع
الدرهم بالدرهمين يدا بيد .
وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم ، وهي
كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها ، ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا
بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، والعلة في تحريم الربا
بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض
وصنايع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال ( 2 ) .
44 - ع : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن محمد بن أبي بشير ، عن علي
ابن العباس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن علة تحريم الربوا قال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس
التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات
وإلى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في القرض ( 3 ) .
25 - ع : علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن
( 1 ) الخصال ج 2 ص 371 .
( 2 ) علل الشرايع ص 483 وعيون الاخبار ج 2 ص 93
( 3 ) علل الشرايع ص 482 .
[120]
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إنما حرم الله عز
وجل الربا لئلا يمتنعوا من اصطناع المعروف ( 1 ) .
26 - ع : على بن حاتم ، عن القاسم بن جميل ، عن عبدالله النهيكي ،
عن علي الطاطري ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال أبوجعفر عليه السلام :
إنما حرم الربا لئلا يذهب المعروف ( 2 ) .
27 - [ جع ] : قال النبي صلى الله عليه وآله : من آكل الربا ملا الله بطنه نار جهنم بقدر
ما آكل ، فان كسب منه مالا لم يقبل الله شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله و
ملائكته مادام معه قيراط .
28 - وقال صلى الله عليه وآله : شر الكسب كسب الربا ( 3 ) .
29 - مع : القطان ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول
عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما معنى القول المصلي في
تشهده : لله ما طاب وطهر ، وما خبث فلغيره ، قال : ما طاب وطهر كسب الحلال من
الرزق ، وما خبث فالربا ( 4 ) .
شي : عن شهاب بن عبد ربه قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : آكل
الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان ( 5 ) .
31 - سر : من كتاب المسائل ، عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى
ابن محمد [ بن علي ] بن عيسى ، عن محمد بن علي بن عيسى ، عن طاهر قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله : عن الرجل يعطي الرجل ما لا يبيعه به شيئا بعشرين
درهما ، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر ، فأجابني ما
( 1 ) علل الشرائع ص 482 .
( 2 ) علل الشرايع ص 483 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 342 .
( 4 ) معانى الاخبار ص 175 .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 152 .
[121]
يبايعه الناس حلال ، وما لم يبايعوه فربا ( 1 ) .
32 - يج : قال أبوهاشم : أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي علي أبي محمد
عليه السلام فسأله المبايعة قال : ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الاصل قال :
لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة .
فقلت : في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال : إنما الربا
الحرام ما قصد به الحرام ، فاذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار
بالدينارين يدا بيد ، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع ( 2 ) .
33 - ضا : اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما
قد وعد الله عليه النار فنعوذ [ بالله ] منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل
كتاب .
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس
المعروف ( 3 ) .
34 - وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس إذا لم يكن
كيلا ولا وزنا ( 4 ) .
35 - وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كل ما يبايع عليه فهو حلال
وكل ما فررت من الحرام إلى الخلال فهو حلال ، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر
يومه ما لم ينقص ، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، و
شراء الدارهم بالدارهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن ، حتى
( 1 ) كان الرمز ( ش ) لتفسير العياشى وهو غلط والصواب ما أثبتناه ، ويؤكد ذلك
أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو ايضا فيها في ص 485
فراجع .
( 2 ) الخرايج ص 110 طبع بمبئى سنة 1301 .
( 3 4 ) فقه الرضا ص 34 .
[122]
طعام اللين من الخبز باليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل ، لا يجوز فهو الربا
إلا أن يكون بالسوى ومثله وأشباهه فكلها ربا ( 1 ) .
36 - واعلم أن الربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الربا الذي
يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه ، فأما الذي لا يؤكل فهو ما
يكال ويوزن ، فاذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر
منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما
بقي من الربوا " الاية عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى
اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللحم عن
بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق . هذا إذا تاب عن أكل الربا
وأخذه ومعاملته ، وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، و
لا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي ، ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين
أو حيوانا بحيوانين من أى جنس يكون لا يكون ذلك ربا ، ولو باع ثوبا يسوى
عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما يسوى درهما بعشر مادام عليه فص لا يكون
شيئا فليس بالرباء ( 2 ) .
37 - شى : عن زرارة قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا يكون الربا إلا
مما يوزن ويكال ( 3 ) .
38 - شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى : " فمن
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " قال : الموعظة
التوبة ( 4 ) .
39 - شى : عن محمد بن مسلم أن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام وقد عمل بالربا
حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له : ليس يقبل منك شئ إلا أن
ترده إلى أصحابه فلما قص على أبي حعفر عليه السلام قال له أبوجعفر : مخرجك في كتاب
( 1 2 ) فقه الرضا ص 34 .
( 3 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 152 .
[123]
الله قوله " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " والموعظة
التوبة ( 1 ) .
40 - شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه
دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمة فيقول انقد لي . فقال : لا أرى به بأسا لانه لم
يزد على رأس ما له ، وقال الله تعالى " فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون
ولا تظلمون " ( 2 ) .
41 - شى : عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن
التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
من الربوا إن كنتم مؤمنين " إلى قوله " تظلمون " فهذا ما دعا الله إليه عباده من
التوبة ووعد عليها من ثوابه ، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه
وكانت النار أولى به وأحق ( 3 ) .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 152 .
( 2 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 153 .
[124]
6 .
* ( باب ) *
* " ( بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة ) " *
1 - لى : في خبر المناهي : أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب والفضة
بالنسيئة ( 1 ) .
2 - ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل له على رجل دنانير
فيأخذها بسعرها ورقا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
3 - قال : وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرح واللجام
يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل لا قال : تباع الفضة بدنانير وما سوى
ذلك بدراهم ( 3 ) .
7 .
* " ( باب ) " *
* " ( بيع الثمار والزروع والاراضى والمياة ) " *
1 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو
يعني يصفر ويحمر ، ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه
ذلك ( 4 ) .
2 - مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي
عبيدالقاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة : أنه نهى
( 1 ) أمالى الصدوق ص 426 .
( 2 3 ) قرب الاسناد ص 113 .
( 4 ) أمالى الصدوق ص 424 بعض حديث .
[125]
عن المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، وهو مأخوذ من
الحقل والحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح ، ويقال في مثل لا تنبت البقلة
إلا الحقلة .
والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر .
ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها
رجلا محتاجا ، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول : رخص لرب النخل أن يبتاع
من تلك النخلة من المعرا تمرا لموضع حاجته .
قال : وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال : خففوا في الخرص فإن في
المال العرية والوصية ( 1 ) .
قال : ونهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من
ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا ، وكان أبوعبيدة يقول : لهذا سمي الاكار الخبير
لانه يخبر [ يخابر ] خ الارض ، والمخابرة المواكرة ، والخبرة الفعل ، والخبير
الرجل ، ولهذا سمي الاكار لانه يواكر الارض أى يشقها [ يسقيها ] خ .
ونهى عن المخاضرة : وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وهي
خضر بعد ، وتدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ، ونهى
عن بيع التمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر .
وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح والتشقيح هو
الزهو أيضا ، وهو معنى قوله حتى يأمن العاهة ، والعاهة الافة تصيبه ( 2 ) .
وقال صلى الله عليه وآله : من أجبى فقد أربى ، الاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو
صلاحه ( 3 ) .
3 - ب : علي عن أخيه قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا ؟
( 1 ) معانى الخبار ص 277 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 278 .
( 3 ) نفس المصدر ص 277 ذيل حديث .
[126]
قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه .
قال : وسألته عليه السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح
السلم في النخل ( 1 ) .
4 - ع : أبي ، عن سعد عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمر المسماة من الارض
المسماة فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كله ، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم
عن البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرمه ، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم
فيه ( 2 ) .
5 - ب : علي عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان
منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك ؟ قال :
نعم لا بأس ( 3 ) .
6 - ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب
في شركة أيحل له بيعه ؟ قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ،
وقال : من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأى أرض
ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم ( 4 ) .
7 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 126 سطر 17 إلى صفحه 134 سطر 17

قال : قال علي عليه السلام : من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة ( 5 ) .
8 - قرب الاسناد : للحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال :
( 1 ) قرب الاسناد ص 113 .
( 2 ) علل الشرايع ص 589 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 113 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 وكان الرمز ( ير ) للبصائر والصواب
( ين ) كما أثبتناه .
( 5 ) نوادر الراوندى ص 53 .
[127]
سمعت الرضا عليه السلام في تفسير قوله تعالى " والليل إذا يغشى " الايات قال : إن
رجلا من الانصار كان لرجل في حايطه نخلة وكان يضربه فشكا ذلك إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال : أعطني نخلتك بنخلة في الجنة ، فأبى فبلغ ذلك رجلا من
الانصار يكنى أبالدحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي ، قال :
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : فلك بدلها نخلة في الجنة .
فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه " وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم
لشتى * فأما من اعطى يعني النخلة واتقى وصدق الحسنى بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله
فسنيسره لليسرى ( 1 ) .
9 - ورواه علي بن إبراهيم مرسلا قال : كان الرجل من الانصار نخلة
في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن ، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة فقال : لا أفعل ، قال فبعنيها بحديقة
في الجنة فقال : لا أفعل ، وانصرف فمضى إليه أبوالدحداح واشتراها وأتى
النبي صلى الله عليه وآله ، فقال أبو الدحداح يا رسول الله صلى الله عليه وآله خذها واجعل لي في الجنة
الذي قلت لهذا فلم يقبله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لك في الجنة حدائق وحدائق
فأنزل الله في ذلك " فأما من أعطى واتقي وصدق بالحسنى يعني أبالدحداح إلى
قوله وما يغني عنه ما له إذا تردى يعني إذا مات ( 2 ) إلى آخر مامر في كتاب
أحوال النبي صلى الله عليه وآله .
( 1 ) قرب الاسناد ص 156 .
( 2 ) تفسير علي بن ابراهيم ج 2 ص 425 بتفاوت في اللفظ .
[128]
8 .
* " ( باب ) " *
* " ( بيع المماليك واحكامها ) " *
الايات : الحجر : وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين .
1 - ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها
أيصلح بيعها من الجد ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
2 - قال : وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟
قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس ( 2 ) .
3 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا
باع حرا ( 3 ) .
4 - ما : ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبدالكريم بن الهيثم ، عن
أبي توبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن
أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من باع عبدا وله مال فما له للبايع إلا أن يشترطه
المبتاع ( 4 ) .
5 - ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد
ابن الحسين ، عن محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها
( 1 ) قرب الاسناد ص 113 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 114 .
( 3 ) عيون الاخبار ج 2 ص 33 .
( 4 ) أمالي الطوسى ج 1 ص 397 .
[129]
ولم يخل سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مر بحائط
مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا
فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب ( 1 ) .
6 - ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر
إليها ( 2 ) .
7 - صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع
رجلا حرا ( 3 ) .
8 - ضا : روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين امها فقال : إن
كانت قد استغنت عنها فلا بأس ( 4 ) .
9 - سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن مروان قال : قال لي عبدالله بن
أبي عبدالله : اشتر لي غلاما لهذا الامر يقوم في ضيعتي يكون فيها ، قال : فقال
أبوالحسن : صلاحه لنفسه ولكن اشتر له مملوكا قويا يكون في ضعيته ، قال : فقال
اشتر ما يقول لك ( 5 ) .
10 - سن : أبي عن صفوان بن يحيى ، عن أبي مخلد السراج قال : قال
أبوعبدالله عليه السلام لاسماعيل حبيبه وحارث البصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي
تسمونها : كد بوجه مسلمة تكون مع ام فروة فدلوه على جارية كانت لشريك لابي
من السراجين فولدت له بنتا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فاشتروها وحملوها إليه
( 1 ) الخصال ج 1 ص 209 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 49 .
صحيفة الرضا ص 30 بتفاوت يسير .
( 4 ) فقه الرضا ص 33 .
( 5 ) المحاسن ص 624 .
[130]
وكان اسمها رسالة فحول اسمها فسماها سلمى [ وزوجها سالم ] ( 1 ) .
11 - ضا : أبي عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا أوتي بعبد ذمي قد
أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه للمسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده ( 2 ) .
12 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عليكم بقصار الخدم ، فإنه أقوى لكم
فيما تريدون ( 3 ) .
( 1 ) نفس المصدر ص 625 وفيه ( كدبانوجة ) كما أن في ذيل الحديث
وزوجها سالم .
( 2 ) فقه الرضا ص 62 وهو من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى التى قد يرمز اليها
ب ( ين ) فلا حظ .
( 3 ) نوادر الراوندى ص 38
[131]
9 .
* ( " باب " ) *
* " ( الاستبراء واحكام امهات الاولاد ) " *
1 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، عن علي صلوات
الله عليه قال : تستبرئ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كان لا تحيض فبخمسة
وأربعين يوما ( 1 ) .
2 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا أسقطت
الجارية من سيدها فقد عتقت ( 2 ) .
3 - ب : محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا يقربها ( 3 ) .
4 - ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن
بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي لم متبلغه لم
يكن على الرجال استبراؤها ؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان
كنت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا
تستبرئها ، فقلت : ما بينها بين تسع سنين ؟ فقال : نعم تسع سنين ( 4 ) .
5 - ع : أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن
عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إشتري الجارية
من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس
بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك مادون الفرج ،
( 1 ) قرب الاسناد ص 64 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 74 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 128 وكان الرمز ( ن ) للعيون وهو من سهو القلم .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث .
[132]
إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة
بأموالهم ( 1 ) .
6 - ضا : إذا ترك الرجل جارية ام ولد ولم يكن ولده منها باقيا فانها
مملوكة للورثة فان كان ولدها باقيا فانها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان
الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ، فان كان للميت ولد من غير هذه التي هي ام
ولده فانها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فاذا أدركوا تولوهم عتقا فان
ماتوا قبل أن يدركوا الحقت ميراثا للورثة وبالله التوفيق ( 2 ) .
( 1 ) فقه الرضا ص 503 .
( 2 ) فقه الرضا ص 39 .
[133]
10 .
" ( باب ) "
* " ( بيع المرابحة وأخواتها وبيع ) " *
* " ( ما لم يقبض ) " *
1 - ب : الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يريد
أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده يازده ، أو بده دوازده قال : لا بأس إنما هو البيع
فاذا جمع البيع يجعله جملة واحدة ( 1 ) .
2 - ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن
يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي
منه فلا بأس ( 2 ) .
3 - قال : وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها
مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
4 - قال : وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟
قال : إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى
يكيله أو يزنه ( 4 ) .
5 - لى : في الخبر المناهي ، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يضمن ( 5 ) .
6 - ما : ابن حمويه ، عن محمد بن محمد بن بكر ، عن أبي خليفة ، عن مسدد
عن أبي الاحوص ، عن عبدالعزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن حزام بن حكيم قال :
ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله
فقال : لا تبعه حتى تقبضه ( 6 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 15 .
( 2 4 ) قرب الاسناد ص 114 .
( 5 ) أمالى الصدوق ص 425 .
( 6 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 14 .
[134]
11 .
* " ( باب ) " *
* " ( بيع الحيوان ) " *
1 - ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئتة وزيادة
درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ( 1 ) .
2 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليه السلام
قال : اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس و
الجلد ثم بداله أن ينحره قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد ( 2 )
3 - صح : عنه عليه السلام مثله ( 3 ) .
أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع ، النهى عن بيع المضامين والملاقيح
وحبل الحبلة ( * ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 113 .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 43 .
( 3 ) صحيفة الرضا ص 24 طبع مصر سنة 1340 ملحقا بمسند زيد .
( * ) الاحاديث التى تجدها تحت الرقم 6 11 ذيل الباب الاتى أعنى باب
متفرقات أحكام البيوع كانت في الطبيعة الكمبانى ملحقة بذيل هذا الباب ، وهى في غير
محلها ، ألحقناها بمحلها طبقا لنسخة الاصل .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 134 سطر 18 إلى صفحه 142 سطر 18

[135]
12 .
* ( " باب " ) *
* " ( متفرقات أحكام البيوع وأنواعها ) " *
* " ( من البيع الفضولى وغيره ) " *
1 - ما : ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن عبدالله بن يوسف ،
عن محمد بن سليمان ، عن عبدالوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا
حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع
بيعا وشرط شرطا ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته
فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع
جائز والشرط جائز .
فقلت : سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة
واحدة .
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدرى ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب
عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط . البيع باطل والشرط
باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام ، عن
عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أشتري بريزة فاعتقها
البيع جايز والشرط باطل .
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام
عن محارب بن زياد ، عن جابر بن عبدالله قال : بعت النبي صلى الله عليه وآله ناقة شرط لي
حلابها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز ( 1 ) .
( 1 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 4 وفي المصدر في السند ( عبدالله بن أيوب بن زاذان ) -
[136]
2 - ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له على آخر
عشرة دراهم فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أيحل
ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلابأس ( 1 ) .
3 - ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعري رفعه إلى الحسين
ابن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا التاجران
صدقا وبرا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم
يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( 2 ) .
4 - ما : حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن محمد بن كثير ،
عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن شيخ من أهل المدينة ، عن حكيم بن حزام أن
النبي صلى الله عليه وآله بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين
فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله فتصدق به النبي صلى الله عليه وآله
ودعا أن يبارك له في تجارته ( 3 ) .
5 - كتاب الامامة والتبصرة : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن
علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
صاحب السلعة أحق بالسوم .
6 - الكافى : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن
علي بن عبدالرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا قال [ الرجل ] للرجل :
هلم احسن بيعك يحرم عليه الربح ( 4 ) .
- بدل عبدالله بن يوسف ، كما أن في أواخر الحديث ( محارب بن دثار ) بدل محارب بن
زياد فلاحظ .
( 1 ) قرب الاسناد ص 114 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 27 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 13 .
( 4 ) الكافى ج 5 ص 152 .
[137]
7 - وفيه وفي يب : بأسانيد : المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله ( 1 ) .
8 - يب : باسناده ، عن الصفار ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول :
من شرط
لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل
حراما ( 2 ) .
أخبار [ بيع ] الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد .
9 - كا : عن العدة ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : يجيئني الرجل
فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني ، قال :
إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت
وإن شئت لم تشتر فلا بأس ( 3 ) .
10 - كا : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن
الحجال ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يجئ فيقول
اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ؟ قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟
قلت : بلي ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام .
11 - ومنه عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 4 ) .
12 - ومنه : عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و
اقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير
فأدعوه إليه .
( 1 ) الكافى ج 5 ص 169 والتهذيب ج 7 ص 22 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 467 .
( 3 ) الكافى ج 5 ص 202 .
( 4 ) الكافى ج 5 ص 201 .
[138]
فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف
إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم
قال : لا بأس ( 1 ) .
وروي مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة .
( أبواب )
* " ( الدين والقرض ) " *
1 .
* " ( باب ) " *
* " ( ثواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين ) " *
1 - لى : في خبر المناهي قال النبي صلى الله عليه وآله : من احتاج إليه أخوه المسلم
في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة ( 2 ) .
2 - فس : قال الصادق عليه السلام : على باب الجنة مكتوب : القرض بثمانية
عشر ، والصدقة بعشرة ، وذلك أن القرض لا يكون إلا في يد المحتاج ، والصدقة
ربما وقعت في يد غير محتاج ( 3 ) .
3 - فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي المعزا ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قول الله تعالى " من
ذا الذي يقرض الله حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم " ( 4 ) قال : نزلت في صلة
الارحام ( 5 ) .
( 1 ) الكافى ج 5 ص 200 . ( 2 ) أمالى الصدوق ص 430 .
( 3 ) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 350 .
( 4 ) سورة الحديد : 11 .
( 5 ) تفسير المصدر ج 2 ص 351 .
[139]
4 - ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من
الملائكة حتى يؤديه إليه ( 1 ) .
5 - ثو : أبي عن سعد ، عن النهدي ، عن محمد بن جناب ، عن شيخ كان
عندنا قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لان اقرض قرضا أحب إلى من أن
أصل بمثله .
قال : وكان يقول : من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك
الاجل ، فإن له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار
واحد في كل يوم ( 2 ) .
6 - ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن سنان
عن الفضيل قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : ما من مسلم أقرض مسلما قرضا يريد
وجه الله إلا احتسب له أجرها بحساب الصدقة حتى ترجع إليه ( 3 ) .
7 - ثو : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي
وغيره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها
من الزكاة ( 4 ) .
8 - ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن معبد ، عن
عبدالله بن قاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال النبي
صلى الله عليه وآله : ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة
وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت
أن معسر ( 5 ) .
9 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشرة
والقرض بثمانية عشر ، وإنما صار القرض أفضل من الصدقة لان المستقرض
( 1 5 ) ثواب الاعمال ص 124 .
[140]
لا يستقرض إلا من حاجة ، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها ( 1 ) .
10 - ف : في خبر طويل عن الصادق عليه السلام قال : أما الوجوه الاربعة التي يلزمه
فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء
الضيف واجبات في السنة ( 2 ) .
11 - ضا : روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان
القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة ( 3 ) .
12 - شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض القميين ، عن أبي عبد
الله عليه السلام في قوله تعالى " لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف
أو إصلاح بين الناس " يعني بالمعروف القرض ( 4 ) .
13 - م : أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال : هو على الاغنياء ( 5 ) .
14 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة
الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين ( 6 ) .
( 1 ) الهداية ص 44 .
( 2 ) تحف العقول ص 353 .
( 3 ) فقه الرضا ص 34 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 275 .
( 5 ) لم اعثر عليه في المصدر .
( 6 ) نوادر الراوندى ص 6 .
[141]
2 .
* " ( باب ) " *
* " ( مارود في الاستدانة ) " *
1 - ع ، ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن محبوب
عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل ذنب يكفره
القتل في سبيل الله إلا الدين فإنه لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو
الذي له الحق ( 1 ) .
2 - ل : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن يوسف بن الحارث
عن عبدالله بن يزيد ، عن حياة بن شريح ، عن سالم بن غيلان ، عن دراج ، عن
أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أعوذ بالله
من الكفر والدين ، قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله أيعدل الدين بالكفر ؟ فقال : نعم ( 2 ) .
3 - ع : العطار ، عن أبيه ، عن الاشعري مثله ( 3 ) .
4 - ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة
عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار ( 4 ) .
5 - ع : ما جيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن
الصادق عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة
( 1 ) علل الشرائع ص 528 والخصال ج 1 ص 9 وكان رمزه ( ن ) للعيون وهو
من تصحيف النساخ .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 27 .
( 3 4 ) علل الشرايع ص 527 .
[142]
بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة ( 1 ) .
6 - ع : أبي ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن سعدان ، عن أبي
الحسن الليثي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
ما الوجع إلا وجع العين ، وما الهم إلا هم الدين ( 2 ) .
7 - ع : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الدين راية الله
عزوجل في الارض فإذا أراد أن يذل عبدا وضعة في عنقه ( 3 ) .
8 - ع : ابن ادريس ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن
علي ، عن أبي عثمان ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة
عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه
الدين ( 4 ) .
9 - ع : بالاسناد ، عن الاشعري ، عن ابن يزيد ، عن بعض أصحابنا رفعه
عن أحدهم قال : يأتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فإن كانت له
حسنات اخذت منه لصاحب الدين وقال : وإن لم يكن له حسنات ألقي عليه من
سيئات صاحب الدين ، إن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مات رجل وعليه ديناران
فاخبر النبي صلى الله عليه وآله فأبى أن يصلي عليه ، وإنما فعل ذلك لكي لا يجترؤا على الدين
وقال : قدمات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين ، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين ،
وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين ( 5 ) .
10 - ع : بالاسناد إلى الاشعري ، عن اليقطيني ، عن عثمان ابن سعيد


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 142 سطر 19 إلى صفحه 150 سطر 18

عن عبدالكريم الهمداني ، عن أبي ثمامة قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقلت
له : جعلت فداك إني رجل اريد أن الازم مكة وعلي دين للمرجئة فما تقول ؟ قال :
فقال : ارجع إلى مؤدي دينك وانظر أن تلقي الله عزوجل وليس عليك دين ، فإن
( 1 ) علل الشرائع ص 527 .
( 2 3 ) علل الشرائع ص 529 بتفاوت يسير في الثاني .
( 4 5 ) علل الشرايع ص 528 .
[143]
المؤمن لا يخون ( 1 ) .
11 - ع : بالاسناد عن اليقطيني ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله عليه السلام
يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه قال فقال : ذهب بحقي قال فقال : ذهب
بحقك الذي قتله ، ثم قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضة من حقة فإني اريد
أن أبرد عليه جلده وإن كان باردا ( 2 ) .
12 - ع ( * ) : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن
يونس ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : بلغنا أن رجلا من الانصار
مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال : لا تصلوا على صاحبكم حتى
يقضى عنه الدين فقال : ذلك حق .
قال ثم قال : إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ليتعاطوا الحق ويؤدي بعضهم
إلى بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، قدمات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين ، ومات
علي وعليه دين ، ومات الحسن وعليه دين ، وقتل الحسين وعليه دين ( 3 )
13 - سن : أبي ، عن يونس مثله ( 4 ) .
14 - ما : الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، [ عن أبيه ] عن أخي دعبل بن علي
عن محمد بن إسماعيل وسعيد بن سفيان ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام ، عن عبدالله
ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الله مع الداين
حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله ، قال : وكان عبدالله بن
جعفر يقول لجاريته : اذهبي فخذي لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله
( 1 2 ) العلل ص 528 .
( * ) كان في المطبوعة رمز أمالى الصدوق ، والتصحيح من الاصل .
( 3 ) علل الشرايع ص 590 .
( 4 ) المحاسن ج 2 ص 318 .
[144]
معي بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
15 - ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من طلب الرزق الله حلالا فأغفل فليستدن على الله وعلى
رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
16 - ب : بهذا الاسناد قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يورث دينارا
ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة ولا شاة ولا بعيرا ، ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن
درعة مرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استسلفها نفقة
لاهله ( 3 ) .
17 - شى : عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده شئ يتبلغ به
وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بمسيرة فيقضي دينه أو
يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة أو يقضي بما
كان عنده دينه ؟
قال : يقضي بما كان عنده دينه ، ويقبل الصدقة ولا يأخذ أموال الناس إلا
وعنده وفاء لما يأخذ منهم أو يقرضونه إلى ميسرة ، فإن الله يقول " يا أيها الذين
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
فلا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فزودوه باللقمة
واللقمتين والتمرة والتمرتين . إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، إنه ليس
منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه ( 4 ) .
18 - سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة
( 1 ) أمالي الطوسى ج 1 ص 382 وكان الرمز ( سر ) للسرائر وهو من سهو القلم
والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) قرب الاسناد ص 56 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 44 .
تفسير العياشى ج 1 ص 236 .
[145]
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه
دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على
ظهره في جد بالزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟
قال : يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ، وقال : لا يأكل أموال الناس إلا
وعنده ما يؤدي إليه حقوقهم إن الله تعالى يقول : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل " .
وقال : ما احب له أن يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك إما في عقدة أو في
تجارة ، ولو طاف على أبواب الناس فيردونه باللقمة واللقمتين إلا أن يكون له
ولي يقضي دينه عنه من بعده ، ثم قال : إنه ليس منا من يموت إلا جعل الله له
وليا يقوم في دينه فيقضي عنه ( 1 ) .
19 - أقول : وجدت في كتاب كشف المحجة للسيد ابن طاوس أنه قال : رأيت
في كتاب إبراهيم بن محمد الاشعري الثقة باسناده ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قبض
علي عليه السلام وعليه دين ثمان مائة ألف درهم فباع الحسن ضيعة له بخمسمائة ألف و
قضاها عنه وباع ضيعة له اخرى بثلاثمائة ألف درهم فقضاها عنه ، وذلك أنه لم يكن
يذر من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب ( 2 ) .
20 - ورأيت في كتاب عبدالله بن بكير باسناده ، عن أبي جعفر عليه السلام أن
الحسين عليه السلام قتل وعليه دين وأن على بن الحسين عليه السلام باع ضيعة له بثلاث مائة
ألف ليقضي دين الحسين عليه السلام وعدات كانت عليه ( 3 ) .
21 - ما : الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ،
عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى
عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : خففوا الدين
فإن في خفة الدين زيادة العمر ( 4 ) .
( 1 ) السرائر ص 486 .
( 2 3 ) كشف المحجة للسيد ابن طاووس ص 125 طبع النجف .
( 4 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 279 ضمن حديث .
[146]
3 .
" ( باب ) "
* " ( المطل في الدين ) " *
الايات : البقرة : " فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه " ( 1 ) .
1 - ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ،
عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن
كثير قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور
النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه ( 2 ) .
2 - ل : ابن الهيثم ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن
بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ثلاثة من عازهم ذل :
الوالد والسلطان والغريم ( 3 ) .
3 - لى : في خبر المناهي قال النبي صلى الله عليه وآله : من يمطل على ذي حق حقه
وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار ( 4 ) .
4 - ما : باسناد المجاشعي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره
الله عزوجل ( 5 ) .
( 1 ) سورة البقرة : 283 . ( 2 ) الخصال ج 1 ص 101 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 129 المعازة المعارضة في العزة .
( 4 ) امالى الصدوق ص 432 بعض حديث .
( 5 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 134 واللى : المطل ، يقال لواه غريمه بدينه يلويه
ليا ، وأصله لويا ، فأدغمت الواو في الياء ، وقد ذكر الحديث ابن الاثير في النهاية
ج 4 ص 75 بدون الاستثناء .
[147]
5 - ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن منصور
ابن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو عن خلف بن حماد ، عن
محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الدين
على ثلاثة وجوه ، رجل إذا كان له فأنظر ، وإذا كان عليه أعطى ولم يماطل
فلذلك له ولا عليه ، ورجل إن كان استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له ( 2 ) .
6 - ثو : ابن الوليد ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن الكوفي ، عن محمد بن
سنان ، عن المفضل ، عن ابن ظبيبان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يا مونس من
حبس حق المؤمن أقامة الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من
عرقة أودية وينادي مناد من عندالله : هذا الظالم الذي حبس عن المؤمن حقه
قال : فيوبخ أربعين عاما ثم يؤمر به إلى النار ( 3 ) .
7 - ثو : بهذا الاسناد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : أيما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو يحتاج إليه لم يذق والله من طعام الجنة
ولا يشرب من الرحيق المختوم ( 4 ) .
8 - ضا : وروي أن من كان عليه دين ينوي قضاءه ينصب من الله حافظان
يعينانه على الاداء ، فان قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر
من نيته ( 1 ) .
( 1 ) الخصال ج 1 ص 56 وكان الرمز ( لى ) للامالى وهو من سهو القلم كما انه
كان في السند العباس بن على بن يقطين والصواب منصور بن العباس عن الحسن بن على بن
يقطين كما في المصدر .
( 2 3 ) ثواب الاعمال ص 215 .
( 4 ) فقه الرضا ص 34 .
[148]
4 .
" ( باب ) "
* " ( انظار المعسر وتحليله وأن على ) " *
* " ( الوالى أداء دينه ) " *
الايات : البقرة : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير
لكم إن كنتم تعلمون ( 1 ) .
1 - فس : أبي عن السكوني ، عن مالك بن صغيرة ، عن حماد بن سلمة ،
عن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
عسرته إلا برئ هذا المعسر من دينه وصار دينه على وال المسلمين ( فيما في يده
من أموال المسلمين ( 2 ) ) .
قال صلى الله عليه وآله : ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف
أو في معصية فعسر عليه أن يقضيه فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه
الله فيقضيه .
وإذا كان الامام العادل قائما فعليه أن يقضي عنه دينه لقول رسول الله
صلى الله عليه وآله : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وعلى
الامام ما ضمنه الرسول ، وإن كان صاحب المال موسرا وتصدق بماله عليه أو تركه
فهو خير له لقوله " وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " ( 3 ) .
( 1 ) سورة البقرة : 280 .
( 2 3 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 93 وما بين القوسين في الثانى اضافة
من المصدر .
[149]
2 - فس : دخل رجل على أبي عبدالله فقال أبوعبدالله : ما لفلان يشكوك
قال : طالبته بحقي ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : وترى أنك إذا اسقصيت عليه لم تسئ به
أرى الذي حكي الله عزوجل في قوله : " ويخافون سؤ الحساب " يخافون أن يجور
الله عليهم والله ما خافوا ذلك ولكنهم خافوا الاستقصاء فسماه الله سؤ الحساب ( 1 ) .
3 - جا ، ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن عبدالله بن جريش
عن أحمد بن برد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي
عن أبي لبابة بن المنذر أنه جاء يتقاضى أبا البشر دينا له عليه فسمعه يقول : قولوا
له ليس هو هنا ، فصاح [ أبولبابة يا ] أبا البشر اخرج إلى فخرج إليه فقال : ما حملك
على هذا ؟ فقال : العسر يا أبا لبابة ، قال : الله ؟ قال : الله قال أبولبابة : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من أحب أن يستظل من فور جهنم ؟ فقلنا : كلنا نحب ذلك
قال : فلينظر غريما أو ليدع لمعسر ( 2 ) .
4 - ما : جماعة ، عن أبي الفضل ، عن محمد بن دليل بن بشر ، عن أحمد
ابن الوليد ، عن محمد بن جعفر مثله ( 3 ) .
5 - ثو : أبي ، عن الحميري ، عن ابن يزيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد
عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش
وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور قال : فتشرف لهم
الخلائق فيقولون : هؤلاء الانبياء ، فينادي مناد من تحت العرش أن ليس هؤلاء
بأنبياء ، قال : فيقولون : هؤلاء الشهداء ، فينادي مناد من تحت العرش ليس هؤلاء
شهداء ولكن هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى
ييسر ( 4 ) .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 364 والاية في سورة الرعد : 21 .
( 2 ) امالى المفيد ص 186 طبع النجف وامالى الطوسى ج 1 ص 81 .
( 3 ) امالى الطوسى ج 2 ص 74 .
( 4 ) ثواب الاعمال ص 130 .
[150]
6 - ثو : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
ابن عبدالحميد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل
قدمات كامناه أن يحلله فأبي فقال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرا إذا
حلله ، وإن لم يحلله إنما هو درهم بدل درهم ( 1 )
7 - ضا : روي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه فان شاؤا أخذوه و
إن شاؤا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها وترك البعض إلى ميسرة .
8 - وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية عليه .
9 - وروي من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد إليه عند انقضاء الاجل
كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار .
10 - وروي كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب
المال أن يعسر المعسر ( 2 ) .
11 - ضا : اعلم أن من استدان دينا ونوى قضاؤه فهو في أمان الله حتى
يقضيه ، فان لم ينو قضاؤه فهو سارق ، فاتق الله وأد إلى من له عليك وارفق بمن
لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف .
فان كان غريمك معسرا وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله فانظره إلى ميسرة
وهو أن يبلغ خبره إلى الامام فيقضي عنه أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن
كان ما أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه
الاية ( 3 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 150 سطر 19 إلى صفحه 158 سطر 18

12 - شى : عن معاوية بن عمار الدهني قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أراد أن يظله الله في ظل عرشة يوم لا ظل إلا
( 1 ) ثواب الاعمال ص 130 وكان الرمز ( ب ) لقرب الاسناد والصواب ما اثبتناه
( 2 ) فقه الرضا ص 34 .
( 3 ) فقه الرضا ص 36 والمراد بالاية قوله تعالى ( فنظره إلى ميسرة ) .
[151]
ظلة فلينظر معسرا أو ليدع له عن حقه ( 1 ) .
13 - شى : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : من سره أن يقيه من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع
له من حقه ( 2 ) .
14 - شى : عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما للرجل
أن يبلغ من غريمه ؟ قال : لا يبلغ به شيئا ، الله أنظره ( 3 ) .
15 - شى : عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم حار : من سره أن يظله الله في يوم لا ظل إلا ظله فلينظر
غريما أو ليدع لمعسر ( 4 ) .
16 - شى : عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يبعث الله قوما من تحت العرش يوم القيامة وجوههم من نور ولباسهم من نور ورياشهم
من نور جلوس على كراسي من نور قال : فيشرف لهم الخلق فيقولون : هؤلاء
الانبياء فينادي مناد من تحت العرش هؤلاء ليسوا بأنبياء ، قال : فيقولون : هؤلاء
شهداء قال فينادي مناد من تحت العرش ليس هؤلاء شهداء ، ولكن هؤلاء قوم
يبسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر ( 5 ) .
17 شى : عن ابن سنان ، عن أبي حمزة قال : ثلاثة يظلمهم الله يوم القيامة
يوم لا ظل إلا ظلة ، رجل دعته امرأة ذات حسب إلى نفسها فتركها وقال : إني
أخاف الله رب العالمين ، ورجل أنظر معسرا أو ترك له من حقه ، ورجل معلق
قلبه بحب المساجد " وأن تصدقوا خير لكم " يعني أن تصدقوا بما لكم عليه فهو
خير لكم فليدع معسرا أو ليدع له من حقه نظرا .
قال أبوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أنظر معسرا كان له على الله
في كل يوم صدقة بمثل ما له عليه حتى يستوفي حقه ( 6 ) .
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 153 .
( 2 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 154 .
[152]
18 - شى : عن عمر بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : سئل
الرضا عليه السلام فقال له : جعلت فداك إن الله تبارك وتعالى يقول : " فنظره إلى
ميسرة " فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله لها حد يعرف إذا صار هذا
المعسر لا بد له من أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله وليس
له غلة إدراكها ولا دين ينتظر محلة ولا مال غايب ينتظر قدومه ؟ .
قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من سهم
الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله فان كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام
قلت : فمال هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيم أنفقه في طاعة الله أو معصيته ؟ قال
يسعى له فيما هذا الرجل فيرده وهو صاغر ( 1 ) .
19 - سر : السياري ، عن هشام بن محمود قال : دخل رجل على أبي
عبدالله عليه السلام فقال له : ما بال أخيك يشكوك ؟ قال : فقال : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله
يشكوني أنني استقيصيت عليه حقي قال : وكان متكئا فاستوى جالسا ثم قال :
ترى أنك إذا استقصيت حقك لم تسئ إن الله عزوجل يقول : في كتابه " يخشون
ربهم ويخافون سوء الحساب " أتراهم خافوا من الله أن يظلمهم ؟ ولا والله ولكنهم
خافوا منه أن يستقصي عليهم فيهلكم ، نعم من استقصى فقد أساء ثلاثا ( 2 ) .
20 - وجدت بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجبعي رحمة الله عليه نقلا
من خط الشهيد رفع الله درجته قال : مر أبوعبدالله عليه السلام برجل قد ارتفع صوته
على رجل يقتضيه شيئا يسيرا فقال : بكم تطالبه ؟ فذكر مبلغة فقال عليه السلام : يكفيك
أنه كان يقال : لا دين لمن لا مروة له .
21 - اعلام الدين : قال النبي صلى الله عليه وآله : من سرة أن ينفس الله كربته
فلييسر على مؤمن معسر أو فليدع له فان الله تعالى يحب إغاثة الملهوف .
22 - وعن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من يسر على
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 155 .
( 2 ) السرائر ص 482 .
[153]
مؤمن وهو معسر يسر الله عليه حوائجه في الدنيا والاخرة ، فان الله عزوجل
في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه المؤمن ، انتفوا بالعظة وارغبوا في الخير .
23 - الهداية : من استدان دينا ونوى قضاؤه فهو في أمان الله عزوجل
حتى يقضيه ، فان لم ينو فهو سارق .
24 - وقال الصادق عليه السلام إن الله عزوجل يحب إنظار المعسر ، ومن كان
غريمة معسرا فعليه أن ينظره إلى ميسرة وإن كان أنفق ذلك في معصية الله فليس
عليه أن ينظره إلى ميسرة ، وليس هو من أهل الاية التي قال الله عزوجل " فنظره
إلى ميسرة " ( 1 ) .
25 - كتاب الغايات : عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال :
بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله ، وإن أفضل
الهدى هدى محمد ، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم رفع صوته
وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش ثم يقول : بعثت
والساعة كهاتين ثم يقول أتتكم الساعة مصبحكم أو مميسكم من ترك ما لا فلورثته ،
ومن ترك دينا أو ضياعا فالي أو علي ( 2 ) .
( 1 ) الهداية ص 80 .
( 2 ) كتاب الغايات ص 69 مجموعة جامع الاحاديث .
[154]
5 .
* " ( باب ) " *
* " ( آداب الدين واحكامه ) " *
الايات : البقرة : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي
عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا
شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الاخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا
تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة
وأدنى ألاترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح
أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق
بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم ( 1 ) .
النساء : من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 2 ) .
وقال : من بعد وصية يوصين بها أو دين ( 3 ) .
وقال : من بعد وصية توصون بها أو دين ( 4 ) .
1 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال قضي
علي عليه السلام في رجل مات وترم ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال : يلزمه
في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ما له كله ، وإن أقراثنان من الورثة وكانا
( 1 ) سورة البقرة : الايات 282 فما بعدها .
( 2 ) سورة النساء : 11 .
( 3 ) سورة النساء : 12 .
( 4 ) سورة النساء : 12 .
[155]
عدو لا اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدو لا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا
وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته ، قال : وقال
علي عليه السلام : من أقر لاخيه فهو لا شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فان أقر له اثنان
فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم ( 1 ) .
2 - ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم
أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عليه السلام عن الرجل الجحود أيحل أن يجحده مثل ما جحد ؟ قال :
نعم ولا يزداد ( 2 ) .
أقول : قد سبق الاشهاد علي الدين في باب بيع المماليك .
3 - ع : أبي ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم ، عن
النضر ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تباع الدار ولا
الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل المسلم من ظل يسكنه وخادم يخدمه ( 3 ) .
4 - ع : ابن الوليد ، عن علي ، عن أبيه عليه السلام قال : كان ابن أبي عمير رجلا
بزازا وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فذهب ما له وافتقر فجاء الرجل فباع دارا
له بعشرة آلاف درهم وحملها إليه فدق عليه الباب فخرج إليه محمد بن أبي عمير
فقال له الرجل : هذا مالك الذي لك على فخذه ، فقال ابن أبي عمير : فمن أين
لك هذا المال ورثته ؟ قال : لا ، ولكني بعت داري
الفلاني لاقضي ديني ، فقال ابن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي
عن أبي
عبدالله عليه السلام أنه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا
حاجة لي فيها ، والله إني محتاج في وقتى هذا إلى درهم ، وما يدخل ملكي منها
درهم ( 4 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 25 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 113 .
( 3 4 ) علل الشرايع ص 529 .
[156]
5 - ختص : أبوغالب الزراري ، عن محمد بن المحسن السجاد ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه مثله ( 1 ) .
6 - ضا : إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرام فلا
تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيه حقك في الحرام فلا بأس أن تطالبه
في الحرام ( 2 ) .
7 - وإذا كان على رجل دين إلى أجل فاذا مات الرجل فقد حل الدين ( 3 ) .
8 - وإذا مات رجل وله دين على رجل فان أخذه وارثه منه فهو له وإن
لم يعطه فهو للميت في الاخرة ( 4 ) .
9 - وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به ، فان
تفضل عليه رجل بكفن كفن به ويقضي بما ترك دينه ( 5 ) .
10 - وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ما له
فهو جائز له ، فان أنجز عليه رجل آخر بكفن يكفن من الزكاة وجعل الذي أنجز
عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم
بعد موته وبالله الاعتصام ( 6 ) .
( 1 ) الاختصاص ص 86 .
( 2 ) فقه الرضا ص 33 .
( 3 ) فقه الرضا ص 34 .
( 4 ) فقه الرضا ص 36 .
( 5 6 ) فقه الرضا ص 36 .
[157]
6 .
* " ( باب ) " *
* " ( الربا في الدين زائدا على ما مر ) " *
* " ( في باب الربا وأحكامه ) " *
1 - فس : عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام ، فأما الحلال فهو أن
يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط
بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له
عندالله ثواب فيما أقرضه وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض
قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام ( 1 ) .
2 - ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على
أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل : هذا الربا المحض ( 2 ) .
3 - قال : وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد
كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
4 - ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
جاء النبي صلى الله عليه وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هل من رجل عنده سلف
فقام رجل من الانصار من بني الجبلى فقال : عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فأعط
هذا السائل أربعة أو ساق تمر ، قال : فأعطاه قال : ثم جاء الانصاري بعد إلى
النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه فقال له : يكون إنشاء الله ( ثم عاد إليه الثانية فقال له : يكون
إن شاء الله ) ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إنشاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله
من قول : يكون إنشاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال :
( 1 ) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 159 .
( 2 3 ) قرب الاسناد ص 114 .
[158]
هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال له : عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئت قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال
الانصاري : إنما لي أربعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله [ قال رسول الله صلى الله عليه وآله ]
وأربعة أيضا ( 1 ) .
5 - ضا : أروي أنه سئل العالم عليه السلام عن رجل له دين قد وجب فيقول : أسألك
دينا آخر به وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو
بعشرين ألفا ، فقال : لا بأس .
6 - وروي في خبر آخر مثله لا بأس وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا ( 2 )
7 .
* " ( باب ) " *
* " ( الرهن واحكامه ) " *
الايات : البقرة : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ( 3 ) .
1 - ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن : قال : لا حتى يجئ
( الراهن ) ( 4 ) .
2 - ثو : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم
فأنا منه برئ ( 5 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 158 سطر 19 إلى صفحه 166 سطر 18

( 1 ) قرب الاسناد ص 44 .
( 2 ) فقه الرضا ص 34 وليس فيه تعيين المسؤول فراجع .
( 3 ) سورة البقرة : 283 .
( 4 ) قرب الاسناد ص 80 وما بين القوسين اضافة من المصدر .
( 5 ) ثواب الاعمال ص 214 .
[159]
3 - سن محمد بن علي ، عن مروك مثله ( 1 ) .
4 - شى : عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا رهن إلا
مقبوضا ( 2 ) .
5 - كتاب الامامة والتبصرة : لعلي بن بابويه ( 3 ) عن سهل بن أحمد
عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الرهن يركب إذا كان مرهونا ، وعلى
الذي يركب الظهر نفقة ( * ) .
6 - ومنه : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الرهن بما فيه إن كان
في يد المرتهن أكثر مما أعطى رد على صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد
المرتهن أقل مما أعطى الراهن رد عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته
فهو بما فيه .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الرهن مغلوب ومركوب .
( 1 ) المحاسن ص 102 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 156 .
( 3 ) ليس هذا الكتاب لعلى بن بابويه . والد شيخنا الصدوق بشهادة رواية مؤلفه
عن أمثال التلعكبرى المتوفى سنة 385 وأبي المفضل الشيبانى المتوفى سنة 387 والحسن
ابن حمزة العلوى وسهل بن احمد الديباجى المتوفى بعد سنة 370 واحمد بن على
الراوى عن محمد بن الحسن بن الوليد الذى توفى 343 وكل هؤلاء متأخرون عن طبقة
الشيخ الصدوق وبعضهم من تلاميذه و لزيادة الايضاح راجع ما كتبه شيخنا بقية السلف
الحجة الرازى دام ظله في الذريعة ج 2 ص 342 .
( * ) في نسخة الكمبانى ههنا تكرار ضربنا عنه طبقا لنسخة الاصل .
[160]
8 .
* ( باب ) *
* " ( الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه ) " *
الايات : البقرة : فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع
أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ( 1 ) .
النساء ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم
فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا * وابتلوا التيامى حتى إذا بلغوا النكاح
فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أن يكبروا
ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، فاذا دفعتم
إليهم
أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ( 2 ) .
وقال تعالى : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم
في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله
كان به عليما ( 3 ) .
الانعام : لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة ( 4 ) .
التوبة : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ( 5 ) .
الاسراء : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ( 6 ) .
( 1 ) سورة النساء : 283 .
( 2 ) سورة النساء : 5 6 .
( 3 ) سورة النساء : 127 .
( 4 ) سورة الانعام : 152 .
( 5 ) سورة التوبة : 71 .
( 6 ) سورة الاسراء : 34 .
[161]
1 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : عرضهم رسول
الله صلى الله عليه وآله يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم
يجده أنبت ألحق بالذراري ( 1 ) .
2 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟
قال : إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء ( 2 ) .
3 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن نجده
الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يغزو بالنساء ؟ وهل كان يقسم لهن شيئا ؟ وعن موضع الخمس ؟ وعن اليتيم متى
ينقطع يتمه ؟ وعن قتل الذراري ؟
فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يحذيهن ( 3 ) ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه
ليس لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده ، وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه
رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن
النبي صلى الله عليه وآله يقتلها ، وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم
منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم ( 4 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 63 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 119 .
( 3 ) كان في المصدر يخدمهن وطبع بجنبها ( يحظيهن ظ ) والموجود في متن
البحار يخذلهن والصواب يحذى لهن من الحذايا ام الحذيا بالتشديد وكلاهما بمعنى
القسمة من الغنيمة وعلى ذلك ورد المثل ( أخذه بين الحذيا والخلسة ) أى بين القسمة
والاستلاب .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 160 وروى المكاتبة من العامة الامام أحمد في مسنده ج 1
ص 224 وص 248 وأبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه الاموال ص 333 وص 334 -
[162]
4 - ل : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين ( 1 ) .
5 - ل : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين
الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن
اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : قلت : وما أشده ؟ قال :
احتلامه ، قال : قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر
ولا يحتلم ؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو
ضعيفا ( 2 ) .
6 - ل : ابن المغيرة باسناده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست
عشرة سنة ( 3 ) .
7 - ل : عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام : قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة ، ودخل
في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت
وابن عبد البرفى جامع بيان العلم ج 1 ص 6 وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص
153 الطبعة الاولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة ، وفي بعض تلك المصادر ذكر
في جواب حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه أنه كتب : واما المملوك فليس له من
المغنم نصيب ولكنهم أى النساء والمماليك قد كان يرضخ لهم ، وفي بعضها وأنه
النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يعطيهما المرأة والمملوك سهما ولكن يرضخ لهما ، وفي بعضها
وأما المملوك فقد كان يحذى أى يعطى وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة والفاظه
المختلفة في كتابى ( حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه ) في الجزء الثالث منه .
( 1 ) الخصال ج 2 ص 187 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 268 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 274 .
[163]
عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون
ضعيفا أو سفيها ( 1 ) .
8 - ما : الغضايري ، عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، [ و ] محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس
عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام الخبر ( 2 ) .
9 - ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن
بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه
لم يكن على الرجل استبراؤها ؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان
كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ؟ فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن
لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم تسع سنين ( 3 ) .
10 - فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم " فالسفهاء النساء والوالد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة
وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ما له الذي جعل الله له قياما "
يقول له معاشا قال " وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " والمعروف
العدة ، قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " .
قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ
النكاح ويحتلم ، فاذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة احرائض ولا يكون مضيعا
ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن
( 1 ) الخصال ج 2 ص 269 .
( 2 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 37 .
( 3 ) عيون الاخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث طويل ، وكان الرمز ( لى ) للامالى
وهو خطاء والصواب ما أثبتناه .
[164]
كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فانه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ، فاذا كان
ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل
عليه أنه لم يكبر بعد وقوله " ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أن يكبروا " فإن كان
في يده مال يتيم وهو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم ، ومن كان فقيرا
فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف ( 1 ) .
11 - شى : عن ابن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : متى يدفع إلى
الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : فإن منهم من يبلغ خمس عشر سنة وست عشر سنة ولم يبلغ ؟ قال : إذا بلغ
ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : وما السفيه والضعيف ؟ قال : السفيه شارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين ( 2 ) .
12 - عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام في قول
الله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : من لا تثق به ( 3 ) .
13 - شى : عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد أن
حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق
إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها
أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه .
قال أبوعبدالله عليه السلام : إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا
جعفر عليه السلام فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي : أم اعلمت أنه يشرب الخمر ؟
فقلت : قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال : صدقهم لان الله يقول :
" يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت
فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، فقلت ولم ؟ قال : لان الله تعالى
( 1 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 131 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 155 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 220 .
[165]
يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من
شارب الخمر ، إن العبد لا يزال في فسخة من ربه ما لم يشرب الخمر ، فإذا
شربها خرق الله عليه سرباله ، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس
يسوقه إلى كل شر ويصرفه كل خير ( 1 ) .
14 - شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
هذه الاية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : كل من يشرب المسكر فهو
سفيه ( 2 ) .
15 - شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام أن نجدة
الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب
إليه ابن عباس : أما اليتيم فانقطاع يتمه إلى ما إذا بلغ أشده وهو الاحتلام ( 3 ) .
16 - وفي رواية اخرى عبدالله عنه قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم
متى يجوز أمره فقال : حين يبلغ أشده ، قلت : وما أشده ؟ قال : الاحتلام ، قلت
قد يكون الغلام ابن ثمالي عشرة سنة لا يحتلم أو أكثر ، قال : إذا بلغ ثلاث
عشرة سنة كتب له الحسن ، وكتب عليه السيئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها
أو ضعيفا ( 4 ) .
17 - كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : عند ذكر
بدع عمر وإرساله إلى عماله بالبصرة بحبل خمسة أشبار وقوله : من أخذ تموه من
الاعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه وإرساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة
وقوله : من بلغ طوله هذا الحبل فاقطوه ( 5 ) .
18 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يتم بعد الحلم الخبر ( 6 ) .
( 1 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 220 .
( 3 4 ) تفسير العياشى ج 2 ص 291 .
( 5 ) كتاب سليم بن قيس ص 135 طبع لبنان .
( 6 ) نوادر الراوندى ص 51 ضمن خبر طويل
[166]
9 .
* " ( باب ) " *
* " ( ان العبد هل يملك [ شيئا ] ) " *
الايات : النحل : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن
رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم
لا يعلمون ( 1 ) .
10 .
* " ( باب ) " *
* " ( الاجارة والقبالة واحكامهما ) " *
الايات : القصص : قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت
القوي الامين * قال إني اريد أن انكحت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ( 2 ) .
1 - لى : في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستعمل أجير حتى يعلم
ما اجرته ( 3 ) .
2 - وقال صلى الله عليه وآله : من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة
وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام ( 4 ) .
3 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا ، أو اغتصب أجيرا


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 166 سطر 19 إلى صفحه 174 سطر 18

( 1 ) سورة النحل : 75 .
( 2 ) سورة القصص : 26 .
( 3 ) أمالى الصدوق ص 426 .
( 4 ) أمالى الصدوق ص 427 .
[167]
أجره ، أو رجل باع حرا ( 1 ) .
4 - ع : ابن الوليد ، عن صفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن
يونس ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما سئلا : ما العلة التي
من أجلها لا يجوز أن تواجر الارض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة ؟ قال :
العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة
ولا شعير بشعير ( 2 ) .
5 - مع : أبي عن محمد العطار ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تستأجر
الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ، قلت : ما
الاربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن يقبلها بالذهب والفضة
والنصف والثلث والربع ( 3 ) .
6 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
لا يضمن صاحب الحمام ويقول : إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام ( 4 ) .
7 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم
فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي
ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك ؟ قال : نعم لا بأس ( 5 ) .
8 - قال : وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك وأعطيت ستة دراهم
وشاركني ؟ قال : إذا رضي فلا بأس ( 6 ) .
( 1 ) عيون الاخبار ج 2 ص 33 .
( 2 ) علل الشرايع ص 518 وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم .
( 3 ) معانى الاخبار ص 162 وكان الرمز سابقا لعلل الشرايع وهو كسابقه من سهو القلم .
( 4 ) قرب الاسناد ص 71 .
( 5 6 ) قرب الاسناد ص 114 .
[168]
9 - قال : وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد
ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
10 - ب : ابن أبي خطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال :
ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
بخبير قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا يصلح قبالة الارض والنخل إذا
كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله : خبير وعليهم في حصتهم
العشر ونصف العشر ( 2 ) .
أقول : قو مضى كثير من أحكام الاجارة في باب جوامع المكاسب .
11 صح : عن الرضا ، عن آبائه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله
غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا ( 3 ) .
12 - سر : موسى بن بكر ، عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل استأجر
ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه [ قال إن نقص فعليه ] ( * )
قلت : فربما زاد ؟ قال : يدعي [ هو ] أنه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال : هو لك ( 4 ) .
13 - سر : في جامع البزنطي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضمن
الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق
والحرق والشئ الغالب ( 5 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 114 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 170 ضمن حديث طويل
( 3 ) صحيفة الرضا ص 30 وهو في المتن بلا رمز لكنه سبق في باب بيع المماليك
وأحكامها بعينه سندا ومتنا نقلا عن صحيفة الرضا ( ع ) لذلك وضعنا له رمزها صح .
( 4 ) كان الرمز ( صح ) لصحيفة الرضا وهو خطا لخلو الصحيفة عن هذا الحديث
وبعد الجهد الكثير في الفحص تبين أن الحديث من السرائر ص 478 لذلك صححنا
الرمز فلا حظ . ( * ) الزيادة من نسخة الوسائل
( 5 ) السرائر ص 484 .
[169]
14 - قب : النهاية : روى المحاملي ، عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له
قامة ثم عجز قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو
للقامة الاولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى
عشرة ( 1 ) . 15 - مكا : من كتاب المحاسن ، عن الصادق عليه السلام قال : أقذر الذنوب
ثلاثة : قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ، ومنع الاجير أجره ( 2 ) .
16 - ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس ، إن الارض ليست بمنزلة البيت
والاجير ، إن البيت والاجير حرام ( 3 ) .
17 - ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب
الارض الذي آجرها : إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني ، فنفقا جميعا
فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا ( 4 ) .
18 - وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا
وعمل في الباقي قال : لا بأس ، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله
على أن عليهم المؤنة ( 5 ) .
19 - أبوعبدالله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم
لا ؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال :
ذلك جايز ( 6 ) .
20 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ
( 1 ) مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 378 .
( 2 ) مكارم الاخلاق ص 272 .
( 3 ) فقه الرضا ص 78 . ( 4 6 ) فقه الرضا ص 78 .
[170]
منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف اعاملهم ؟ قال : اصنع بهم من صالح ما تصنع
بأهل البلد فانه ليس لهم ذمة ( 1 ) .
21 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا
ويواجر أرضها بالطعام قال : أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، وأما
إجارة الارض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف
والثلث ( 2 ) .
22 - قال : لا يؤاجر الارض بالحنطة والشعير والاربعاء ، وهو الشرب
ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ، وإذا استأجرها
بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس
بمضمون ، وهو مما أخرجت الارض ( 3 ) .
23 - وإن استبان لك ثمرة الارض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم
يصلح ذلك ( 4 ) .
24 - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين
معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس ( 5 ) .
25 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال : أكره أن
يسمى العلوج ، فان لم يسم علوجا فلا بأس به ( 6 ) .
26 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه
إلا أن يكون مضطرا ، قلت : فانه يكون في البستان الاجير والمملوك قال : ليس
له أن يتناوله إلا باذن صاحبه ( 7 ) .
27 - كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن موسى
عن محمد بن علي بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ظلم الاجير أجره من الكباير .
( 1 7 ) فقه الرضا ص 78 .
[171]
11 .
* " ( باب ) " *
* " ( المزارعة والمساقاة ) " *
1 - ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بشير بن
إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بلال ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله دفع خبير إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبدالله
ابن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال : إن شئتم أخذتم بخرصنا وإن شئنا أخذنا و
احتسبنا لكم فقالوا : هذا الحق ، بهذا قامت السموات والارض ( 1 ) أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الاجارة .
2 - مع : محمد بن هارون ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع
وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر إيضا ، وكان أبوعبيدة يقول : لهذا سمي الاكار
الخبير لانه يخبر الارض ، والمخابرة المواكرة ، والخبرة الفعل ، والخبير الرجل
ولهذا سمي الاكار لانه يواكر الارض أي يشقها ( 2 ) .
3 - سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو
غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له : خذمني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه
الارض واشاركك قال : لا بأس بذلك ( 3 ) .
4 - ين : ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خبير بالنصف أرضها ونخلها
( 1 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 351 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 278 وكان الرمز ( ع ) لعلل الشرايع وهو من سهو القلم .
( 3 ) السرائر ص 486 .
[172]
فلما أدركت بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال : إما أن تأخذوه
وتعطوني نصف الثمن ، وإما آخذه واعطيكم نصف الثمن ؟ فقالوا : بهذا قامت
السموات والارض ( 1 ) .
5 - ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى قال :
لا بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خبير فحارثهم على أن يترك الارض في
أيديهم يعمرونها وما بأس إن اشتريت ، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به
وهو لهم ( 2 ) .
6 - قال : وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ومن
سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالاكارين وهم الفلاحون ( 3 ) .
7 - ولا يصلح أن [ يقبل ] أرض بثمر مسمى ، ولكن بالنصف والثلث والربع
والخمس لا بأس به ( 4 ) .
8 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من
( 1 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الملحقة بكتاب فقه الرضا وكان الرمز
في المتن ( تب ) وحيث لم يوجد في قائمة الرموز هكذا رمز فتيقنا وقوع التصحف ، و
أقرب ما يكون أنه مصحف عن ( يب ) وهو علامة التهذيب ، وبعد مراجعته وجدنا
الاحاديث 15 و 16 و 18 و 20 وفي جميعها تفاوت عما نقله في البحار ، وبعد
الفحص الشديد عن بقية الاحاديث لم نجدها في التهذيب ويأسنا من وجودها فيه ، عدنا إلى الرمز نقلب وجوه التصحيف فيه ، وكان منها ( ين ) وهو رمز كتابى الحسين بن
سعيد أو لكتابه الزهد - والنوادر ، ونظر الخلو كتاب الزهد من هذه الاحاديث راجعنا
كتاب نوادر فوجدناها حسب ترتيبها في المتن مذكورة هناك فراجع ص 78 من كتاب
فقه الرضا المطبوع بايران حيث الحق الطابع كتاب النوادر بافقه المذكور من ص 56
إلى آخر الكتاب دون أن يشير إلى ما يفصلها عن الكتاب المذكور ، وقد لا حظنا المطبوع
على نسخة خطية عليها تملك الشيخ الحر العاملى ، فكان المطبوع هو عين المخطوطة الا أنها
أصح كثيرا منه . -
[173]
طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ مني نصف البذر ونصف النفقة
وأشركني قال : لا بأس ، قلت : الذي زرعه في الارض لم يشتره إنما هو شئ
كان عنده ، قال : يقومه قيمة كما يباع يؤمئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة
ويشاركه ( 1 ) .
9 - وسألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أيحل له بيعه ؟ قال :
له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ( 2 ) .
10 - وقال في رجل زرع أرض غيره فقال : ثلث للارض وثلث للبقر
وثلث للبذر قال : لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول : ازرع فيها كذا إن شئت نصفا
أو ثلثا ( 3 ) .
وقال : المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم
المؤنة ( 4 ) .
- ولا يفوتنى التنبيه في هذا المقام إلى السبب الذى جعلنا فيما مضى من تعليقاتنا
على أجزاء البحار عند نقل المؤلف عن رمز ( ين ) نستبدله برمز ( ضا ) هو عدم وجود
المنقول في كتاب الزهد وعدم حصول النسخة المخطوطة من النوادر ، وكنا نجده في
الكتاب المطبوع المسمى بفقه الرضا فكنا نحتمل سهو قلم الشيخ المؤلف رحمة الله أو النساخ
في وضع الرموز فصححنا بعضها وأشرنا إلى ذلك مكررا في الهوامش .
ولنا ما يبرر احتمالا ذلك في المؤلف رحمة الله فانه ينقل أحيانا عن ( ضا ) وهو علامة فقه الرضا ، وعند الرجوع إلى الكتاب والفحص فيه نجد الذى نقله في النوادر
الملحقة حين الطبع بافقه الرضوى لا في نفس الفقه ، وكأنه رحمة الله حصلت له نسخة من
الفقه ملحقه بها النوادر المذكورة من دون تمييز بينهما فتخيلهما معا كتاب الفقه الرضوى
فوضع الرمز ( ضا ) كما مر مكررا وسيأتى قريبا في باب الصلح فتدوضع الرمز ( ضا ) لحديثين
وهما معا من النوادر فراجع .
( 1 4 ) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوى .
[174]
11 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا
أجره ، أو مهر امرأة ( 1 ) .
12 .
* " ( باب الوديعة ) " *
الايات : البقرة : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته
وليتق الله ربه ( 2 ) .
آل عمران : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم
من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك مادمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا
في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ( 3 ) .
النساء : إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ( 4 ) .
المؤمنون والمعارج : والذينهم لاماناتهم وعهدهم راعون ( 5 ) .
1 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل
فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها ؟
قال : إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده ( 6 ) .
2 - سر : من جامع البزنطي مثله ( 7 )
قال محمد بن إدريس : لا يلتفت إلى هذا الحديث لانه ورد في النوادر الاخبار
( 1 ) نوادر الراوندى ص 36 .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 174 سطر 19 إلى صفحه 182 سطر 18

( 2 ) سورة البقرة : 283 .
( 3 ) سورة آل عمران : 75 .
( 4 ) سورة النساء : 58 .
( 5 ) سورة المؤمنون : 8 والمعارج : 32 .
( 6 ) قرب الاسناد ص 119 .
( 7 ) السرائر ص 483 وكان الرمز ( شى ) للعياشى والصواب ما أثبتناه .
[175]
والدليل بخلافة وهو الاجماع منعقد على تحريم التصرف الوديعة بغير إذن
ملاكها ، فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن ( 1 ) .
3 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تخن من خانك فتكون مثله ( 2 ) .
4 - كتاب زيد النرسى : قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول : قال
أبي جعفر : يا بني إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه لم يكن
له على الله ضمان ، ولا أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاؤه ( 3 ) .
( 1 ) السرائر ص 483 .
( 2 ) نوادر الراوندى ص 6 بزيادة في آخره .
( 3 ) كتاب زيد النرسى ص 50 الاصول الستة عشر .
[176]
13 .
* ( باب العارية ) *
1 - ل : قال : أبوعبدالله عليه السلام : جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من
السنن استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال :
بل عارية مؤداة ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله اقبل هجرتي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله :
لا هجرة بعد الفتح ، وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاءه وقد سرق رداءه فقال : من ذهب بردائي ؟ وخرج في طلبه
فوجد في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : اقطعوا يده فقال : أتقطع يده
من أجل ردائي يا رسول الله فأنا أهبه له ؟ فقال : ألا كان هذا قبل أن تأتيني به
فقطعت يده ( 1 ) .
2 - ف : في خبر طويل عن الصادق عليه السلام قال : أما الوجوه الاربعة التي
يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين والعارية والقرض
وإقراء الضيف واجبات في السنة ( 2 ) .
( 1 ) الخصال ج 1 ص 127 .
( 2 ) تحف العقول ص 353 ولم يذكر لهذا الحديث رمز في المتن وحيث سبق
في باب ثواب القرض بعينه نقلا عن التحف لذلك أثبتنا له رمزه .
[177]
14 .
* ( " باب " ) *
* " ( الكفالة والضمان ) " * 1 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن أبي الحسن الحذاء
قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لابي العباس البقباق : منعك من الحج ؟ قال :
كفالة كفلت بها ، قال : مالك وللكفالك أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت
القرون الاولى ( 1 ) .
2 - ضا : روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه ( 2 ) .
3 - وروي ليس على الضامن من غرم ، الغرم على من أكل المال ، وإن كان
لك على رجل مال ضمنه عند موته وقبلت فالميت قد برأمنه ، وقد لزم
الضامن رده عليك ( 3 ) .
4 - سر : من كتاب عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل
ضمن ، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال : ليس له إلا الذي
صالح عليه ( 4 ) .
15 .
( باب الوكالة ) ( * )
( 1 ) الخصال ج 1 ص 9 .
( 2 ) فقه الرضا : ص 34 .
( 3 ) فقه الرضا ص 36 .
( 4 ) السرائر ص 496 .
( * ) كذا في النسخة الاصل ، وبعده بياض لا يوجد فيه حديث : ومعذلك فقد رقم
للباب رقم 45 .
[178]
16 .
* " ( باب الصلح ) " * 1 - الهداية : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم
حلالا ( 1 ) .
2 - كتاب الامامة والتبصرة : عن الحسن ابن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد
ابن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق
عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصلح جائزين المسلمين
إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما .
17 .
* " ( باب المضاربة ) " * 1 - ب : ابن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا ينبغى للرجل
المؤمن منكم أن يشارك الذمي ولا يبعضه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه
المودة ( 2 ) .
2 - ب : علي عن أخيه قال : قال : إن العباس كان ذا مال كثير وكان
يعطي ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبدا رطبة
وأن يهريق الماء على الماء ، فإن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن ( 3 ) .
3 - [ ب ] هارون عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لابيه : يا أبه
( 1 ) الهداية ص 75 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 78 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 113 .
[179]
إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن ؟ فقال له :
يا بني لا تفعل ! قال : لانها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك
لان الله تبارك وتعالى يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم
قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر .
يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ائتمن غير أمين
فليس له على الله ضمان لانه قد نهاه أن يأتمنه ( 1 ) .
4 - ضا : أبي قال : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا
بحرا ، ولا ينزلوا واديا ، فان فعلتم فأنتم ضامنون ، وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
فأجاز شرطه عليهم ( 2 ) .
5 - وسئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه
آخر بأقل مما أخذه ؟ قال : لا ( 3 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 131 .
( 2 ) فقه الرضا : ص 77 .
( 3 ) فقه الرضا ص 78 .
[180]
18 .
* " ( باب الشركة ) " *
1 - سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع
ثم يأتيه رجل آخر فيقول له : خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الارض
وإشاركك ؟ قال : لا بأس بذلك ( 1 ) .
19 .
" ( باب الجعالة ) "
1 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن جعل الابق والضالة قال :
لا بأس ( 2 ) .
( 1 ) السرائر ص 486 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 121 .
[181]
* " ( أبواب ) " *
* " ( الوقوف والصدقات والهبات ) " *
1 .
* " ( باب ) " *
* " ( الوقف وفضله وأحكامه ) " *
1 - [ لى ] ( * ) ل : أبي عن سعد ، عن اليقطيني ، عن محمد بن شعيب ، عن الهيثم بن
أبي كهمس ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته
ولد صالح يستغفر له ، ومصحف يقرأ فيه ، وقليب يحفره ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء
يجريه ، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده ( 1 ) .
2 - ما : المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن ابن عيسى
عن يونس ، عن السري بن عيسى ، عن عبدالخالق بن عبد ربه قال : قال
أبوعبدالله عليه السلام : خير ما يخلقه الرجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر له ، وسنة
خير يقتدي به فيها ، وصدقة تجري من بعده ( 2 ) .
3 - ل : أبي عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليس يتبع الرجل بعد موته
من الاجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم
القيامة ، وصدقة موقوفة لا تورث ، سنة هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من
بعده غيره ، أو ولد صالح يستغفر له ( 3 ) .
( * ) أمالى الصدوق ص 102 .
( 1 ) الخصال ج 1 ص 229 وكان الرمز " ما " لامالى الطوسى وهو خطا خصوصا
بملاحظة اسناده والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 242 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 99 .
[182]
4 - لى : العطار ، عن سعد ، عن النهدي ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن
عطية ، عن ضريس ، عن أبي جعفر الباقر ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
مر برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف عليه فقال : ألا أدلك على غرس
أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأنقى ؟ قال : بلى فداك أبي وامي يا رسول
الله صلى الله عليه وآله فقال : إذا أصبحت وأمسيت فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر ، فإن لك بذلك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من
أنواع الفاكهة ، وهن من الباقيات الصالحات .
قال : فقال الرجل : اشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة
على الفقراء المسلمين من أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى " فأما من أعطى
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ( 1 ) .
5 - ج : الاسدي قال : كان فيما ورد علي من الناحية المقدسة على يد
محمد بن عثمان العمري : أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج
إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار لصاحبه فيه
احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه ( 2 ) .
6 - وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها
وأداء الخروج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للاجر وتقربا
إليكم ؟ فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه : فكيف يحل ذلك
في مالنا ، من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ، ومن


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 182 سطر 19 إلى صفحه 190 سطر 18

( 1 ) أمالى الصدوق ص 202 .
( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 298 وكان الرمز ( ب ) لقرب الاسناد ومعلوم أنه ليس
في قرب الاسناد مكاتبة إلى الناحية المقدسة : بل ذكر في ترجمة المؤلف عبدالله بن جعفر
الحميري أن لا بنائه أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن جعفر وجعفر والحسين وأحمد لكل
منهم مكاتبة إلى صاحب الامر عليه السلام وفي الاحتجاج كثير من مكاتبات الاول منهم ،
ومكاتبة الاسدى المنقولة في المتن هى في الاحتجاج كما ذكرنا وصححنا الرمز لذلك ،
[183]
أكل من أموالنا شيئا فانما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا ( 1 ) .
7 - وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها
من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما يبقي
من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز
ذلك لغيره ( 2 ) .
8 - وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و
يأكل هل يحل له ذلك ؟ فانه يحل له أكله ويحرم عليه حمله ( 3 ) .
أقول : قد سبع حكم بيع الوقف في أبواب البيع .
9 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة
ثم بداله أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال
ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره ( 4 ) .
10 - ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الحيطان
السبعة فقال : كانت ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ
منها ما ينفق على أضيافه والنائبة يلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة
عليها السلام فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف ، وهي : الدلال والعواف والحسنى
والصافية وما لام إبراهيم والمنبت وبرقة ( 5 ) .
11 - ع : جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي
عن العباس بن عامر ، عن أبي الضحاك ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : رجل
اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد ؟ قال : إن المجوس
( 1 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 299 .
( 3 ) الاحتجاج ج 2 ص 300 .
( 4 ) قرب الاسناد ص 119 .
( 5 ) قرب الاسناد ص 160 .
[184]
وقفوا على بيت النار ( 1 ) .
12 - نهج البلاغة : من وصيته له عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد
منصرفه من صفين : هذا ما أمر به عبدالله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين
في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويعطيني الامنة :
منها ، وأنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف
فان حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالامر بعده وأصدره مصدره ، وإن
لا بني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنما جعلت القيام إلى ابني
فاطمة ابتغاء وجه الله و [ قربة ] إلى رسول الله وتكريما لحرمته ، وتشريفا لوصلته .
ويشترط على الذى يجعله [ إليه ] أن يترك المال على اصوله وينفق من ثمره
حيث أمر به وهدي له ، وأن لا يبيع من نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها
غراسا ، ومن كان من إمائي التي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على
ولدها وهي من حظه ، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيقة ، قد أفرج عنها الرق
وحررها العتق ( 2 ) .
قال السيد - رضى الله عنه - قوله عليه السلام : في هذه الوصية وأن لا يبيع
من نخلها ودية ، فان الودية الفسيلة وجمعها ودي ، وقوله : حتى تشكل أرضها
غراسا فهو من أفضح الكلام والمراد به أن الارض يكثر فيها غرائس النخل حتى
يراها الناظر على تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها ( 3 )
13 - مصباح الانوار : عن أبي جعفر عليه السلام قال محمد بن إسحاق : وحدثني
أبوجعفر محمد بن علي أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستة أشهر قال : وإن
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كتبت هذا الكتاب :
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث
( 1 ) علل الشرائع ص 319 .
( 2 ) نهج البلاغة ج 3 ص 25 ش محمد عبده .
( 3 ) نهج البلاغة ج 2 ص 26 ش محمد عبده .
[185]
بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل
رجب بعد نفقة السقي ونفقه المغل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما
قابلا في أوان غلتها ، وإنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس وأربعين أوقية ، وأمرت
لفقراء بني هاشم وبني عبدالمطلب بخمسين أوقية .
وكتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليه السلام سألها أن تولية مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله صلى الله عليه وآله فلا تفرق وتليه مادام حيا ، فاذا حدث به حادث
دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه .
وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني احلله فيه فيدفع مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله
لا يفرق منه شيئا ، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به ، فاذا
قضى الله صدقتها وما أمرت به فالامر بيد الله تعالى وبيد علي يتصدق وينفق حيث
شاء لا حرج عليه ، فاذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا
مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله فينفقان ويتصدقان حيث شاء او لا حرج عليهما ، وإن لابنة
جندب - يعني بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الاصغر وتغطها ( * ) في المال ما كان
ونعلى الادميين والنمط والجب والسرير والزريبة والقطيقتين .
وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فانه ينفق في الفقراء
والمساكين ، وأن الاستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستتر
بهن إن شاء ما لم ينكح ، وإن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد
والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كتبتها وليس على علي
حرج فيما فعل من معروف .
قال جعفر بن محمد : قال أبي : هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها عليهما السلام .
14 - عن زيد بن علي قال : أخبرني عن الحسن بن علي عليه السلام قال : هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطها ( * ) السبع : العواف والدلال والبرقة
والمبيت والحسنى والصافية وما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ، فإن مضى على فالى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى أخيه الحسين صلوات الله عليه وإلى
( * ) كذا ، وسفطها ظ ، قيل : يعطها ظ . ( * ) بحوائطها ظ .
[186]
الاكبر فالاكبر من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله .
ثم إني اوصيك في نفسي وهي أحب الانفس إلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
أنا مت فغسلني بيدك وحنطني وكفني وادفني ليلا ، ولا يشهدني فلان وفلان
ولا زيادة عندك في وصيتي إليك ، واستودعتك الله تعالى حتى ألقاك ، جمع الله بيني
وبينك في داره ، وقرب جواره ، وكتب ذلك علي عليه السلام بيده .
15 - الهداية الوقف على ثلاثة أوجه : أحدها أن يذكر فيها الحج
والثاني ما يذكر فيها للامام ، والثالث ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الارض ومن
عليها ، فهذه الوقوف ما فيه مؤبده جائزة وكل من وقف إلى غير وقت معلوم فهو غير
جائز مردود على الورثة ، وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه ، وكذلك
في الصدقة والهبة ، وله أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت ( 1 ) :
2 .
* ( باب ) *
* " ( الحبس والسكنى والعمرى والرقبى ) " *
1 - مع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد البرقي ، عن ابن المغيرة
عن عبدالرحمن الجعفي قال : كنت أختلف إلى ابن ليلى في مواريث وكان
يدافعني فلما طال ذلك علي شكوته إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال : أو ما علم أن
رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبس وأنفاذ المواريث ؟ قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل
فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه السلام فقال لي كيت وكيت ، فحلفني
ابن أبي ليلى أنه قال ذلك ؟ فحلفت له فقضي لي بذلك ( 2 ) .
2 - مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن عبدالله بن أحمد
الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن عيينة البصري قال :
( 1 ) الهداية ص 82 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 219 .
[187]
كنت شاهد ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار ولم يوقت لهم
وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قريبه الذي جعل له الدار
فقال : ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها .
فقال له محمد بن مسلم الثقفي : أما إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه
قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت قال : وما عملك ؟ قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : قضى علي بن أبي طالب عليه السلام برد الحبس وإنفاذ المواريث ، فقال ابن
أبي ليلى : هو عندك في كتاب ؟ قال : نعم ، قال : فأرسل إليه فائتني به ، فقال محمد
ابن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال : لك ذلك ، قال : فأراه
الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته ، والحبس هو كل وقف إلى
وقت غير معلوم هو مردود على الورثة ( 1 ) .
3 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
إن السكني بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن
بدعها فعل ، أى ذلك شاء ( 2 ) .
( 1 ) معانى الاخبار ص 219 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 69 .
[188]
3 .
* ( باب الهبة ) *
الايات : الروم : وما اوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا
عند الله ( 1 ) .
1 - مع : أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض
قسمت أو لم تقسم ، وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا ، والنحل لا تجوز حتى
تقبض ( 2 ) .
2 - شى : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما تهب
لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا " ( 3 ) .
3 - شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا
أن لا يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت
أو لم تحز ، ولا يرجع فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة في ما تهب لزوجها
حيزت أو لم تحز أليس الله يقول : " فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وإن طبن
لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ( 4 ) .
4 - عدة الداعى : قال الصادق عليه السلام : من تصدق بصدقة ثم ردت
فلا يبعها ولا يأكلها لانه لا شريك له في شئ مما جعل له ، إنما هي بمنزلة
العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق ( 5 ) .
( 1 ) سورة الروم : 39 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 392 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 219 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 117 .
( 5 ) عدة الداعى ص 46 .
[189]
5 - وعنه عليه السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب
قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله ( 1 ) .
6 - كتاب الامامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن
الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : العائد في هبته كالعائد في قيئه .
4 .
* " ( باب ) " *
* " ( السبق والرماية و أنواع الرهان ) " *
1 - لى : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن
فضالة ، عن زيد الشحام ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : دخل النبي صلى الله عليه وآله
ذات ليلة بيت فاطمة عليهما السلام ومعه الحسن و الحسين عليهما السلام فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله :
قوما فاصطرعا فقاما ليصطرعا ، وقد خرجت فاطمة صلوات الله عليها في بعض
خدمتها فذخلت فسمعت النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول : إيهن يا حسن شد على الحسين فاصرعه
فقالت له : يا أبه واعجباه أتشجع هذا على هذا ؟ تشجع الكبير على الصغير ؟
فقال لها : لا بنية أما ترضين أن أقول أنا : يا حسن شد على الحسين فاصرعه ،
وهذا حبيبي جبرئيل عليه السلام يقول : يا حسين شد على الحسن فاصرعه ( 2 ) .
2 - فس : " وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق " قال : كانوا يعمدون إلى
الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى
رجل والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذ
والتوأم ، والمسبل والنافس ، والحلس ، والرقيب ، والمعلي ، فالفذ له سهم ،
( 1 ) عدة الداعى ص 46 .
( 2 ) أمالى الصدوق ذيل حديث وفيه ( بعض حاجتها ) بدل بعض خدمتها .
[190]
والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له
خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنضباء لها
السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على ما لم يخرج له الانصباء شيئا وهو
القمار فحرمه الله عزوجل ( 1 ) .
3 - فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أما
الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب فالاوثان التي كانت
تعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب
في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم
وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله والخمر والميسر مع الاوثان ( 2 ) .
4 - ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده ( 3 ) .
5 - ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا سبق إلا في حافر أو
نصل أو خف ( 4 ) .
6 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام
أن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة ، وأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى
الابل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق
رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله يقول : سبق أسامة ( 5 ) .
7 - مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 190 سطر 19 إلى صفحه 198 سطر 18

غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام
قال : الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الذي يقوم في أعراض
( 1 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 161 .
( 2 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 181 .
( 3 4 ) قرب الاسناد ص 42 .
( 5 ) قرب الاسناد ص 63 .
[191]
الخيل فيصيح بها ، والشغار كان الرجل يزوج الرجل في الجاهلية ابنته باخته ( 1 ) .
8 - ضا : إياك والضربة بالصولجان فإن الشيطان يركض معك والملائكة
تنفر عنك ، ومن عثر دابته فمات دخل النار ( 2 ) .
9 - سن : أبي عن ابن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها ( 3 ) .
10 - سن : علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن التحريش بين البهائم فقال : كله مكروه إلا
الكلاب ( 4 ) .
11 - شى : عن محمد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول
الله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " قال : سيف وترس ( 5 ) .
12 - شى : عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله
تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " قال : الرمي ( 6 ) .
13 - ين : بعض أصحابنا ، عن علي بن شجرة ، عن عمه بشير النبال
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قدم أعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنكم رفعتموها
فأحب الله أن يعضها إن الجبال تطاولت لسفينة نوح عليه السلام وكان الجودي أشد
( 1 ) معانى الاخبار ص 274 وقال بعده : قال محمد بن على مصنف هذا الكتاب
يعنى أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه
ذلك الرجل أخته .
( 2 ) فقه الرضا ص 38 .
( 3 ) المحاسن ص 634 .
( 4 ) المحاسن ص 628 .
( 5 6 ) تفسير العياشى ج 2 ص 66 .
[192]
تواضعا فحط الله بها على الجودي ( 1 ) .
14 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن المحرم هل يصلح له أن يصارع ؟ قال : لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع
بعض شعره .
15 - كتاب زيد النرسى : قال : سمعته يقول : إياكم ومجالسة اللعان
فإن الملائكة لتنفر عند اللعان ، وكذلك تنفر عند الرهان ، وإياكم والرهان
إلا رهان الخف والحافر والريش فإنه تحضره الملائكة .
فاذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهم بديع السموات والارض صل على
محمد وعلى آل محمد ولا تجعل ذلك إلينا واصلا ، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك
إلى ولي الاسلام وأهله مساغا ، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ إليه سخطك
واجعل لعنك على الظالمين الذين ظلموا أهل دينك وحاربوا رسولك ووليك ، وأعز
الاسلام وأهله وزينهم بالتقوى ، وجنبهم الردى ( 2 ) .
16 - بشارة المصطفى : قال : حدثنا الشيخ العالم أبوإسحاق
إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد الديلمي ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار
الصيرفي ، عن القاضى أبي جعفر محمد بن علي الجبلي ، عن السيد أبي طالب
الحسيني ، عن أبي منصور محمد الدينوري ، عن أبي شاكر بن البختري ، عن عبدالله
ابن محمد بن العباس الضبي ، عن يحيى بن سعيد بن القطان ، عن عبدالله بن الوسيم
عن أبي رافع قال : كنت الاعب الحسن بن علي صلوات الله عليه وهو صبي
بالمداحي فاذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت : احملني فيقول : ويحك أتركب ظهرا حمله
رسول الله صلى الله عليه وآله فأتركه ، فاذا أصابت مدحاته مدحاتي قلت له : لا أحملك كما
لم تحملني فيقول : أو ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول الله صلى الله عليه وآله
فأحمله ( 3 ) .
( 1 ) كتاب الزهد باب التواضع والكبر ( مخلوط ) .
( 2 ) كتاب زيد النرسى ص 57 الاصول الستة عشر .
( 3 ) بشارة المصطفى ص 140 الطبعة الثانية ط الحيدرية سنة 1383 : والمداحى -
[193]
( أبواب الوصايا )
1 .
" ( باب ) "
* " ( فضل الوصية وآدابها وقبول ) " *
* " ( الوصية ولزومها ) " *
الايات : البقرة : " فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون * أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل
وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ( 1 ) .
1 - تم : باسنادنا إلى التلعكبري ، عن الجلودى ، عن أحمد بن عمار بن خالد ، عن ذكريا بن يحيى الساجي ، عن مالك بن خالد الاسدى ، عن الحسن بن إبراهيم ابن عبدالله بن حسن بن حسن ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام ، عن آبائه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله ومروته ،
قالوا : يا رسول الله وكيف الوصية ؟ قال : إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس
إليه قال : اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن [ الرحيم ]
إني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن
- جمع مدحاة : وهي خشبة يدحى بها الصبى فتمر على الارض لا تأتى على شئ الا اجتحفته
( أقرب الموارد ) .
( 1 ) سورة البقرة 132 .
[194]
محمدا عبدك ورسولك ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنك تبعث من في القبور
وأن الحساب حق ، وأن الجنة حق ، وما وعد الله فيها من النعيم ومن المأكل
والمشرب والنكاح حق ، وأن النار حق ، وأن الايمان [ حق ] وأن الدين كما وصفت
وأن الاسلام كما شرعت ، وأن القول كما قلت ، وأن القرآن كما أنزلت ، وأنك
أنت الله الحق المبين .
وأني أعهد إليك في الدار الدنيا أني رضيت بك ربا وبالاسلام دينا وبمحمد
صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي عليه السلام إماما ، وبالقرآن كتابا ، وأن أهل بيت نبيك
عليه وعليهم السلام أئمتي ، اللهم أنت ثقتي عند شدتي ، ورجائي عند كربتي ، وعدتي
عند الامور التي تنزل بي وأنت وليي في نعمتي ، وإلهى وإله آبائي ، صل على
محمد وآله ، ولا تكلني إلى نفسى طرفة عين أبدا ، وآنس في قبري وحشتي واجعل
لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا .
فهذا عهد الميت يوم بحاجته والوصية حق على كل مسلم .
قال أبوعبدالله عليه السلام : وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى :
" لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا " وهذا هو العهد ( 1 ) .
2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك
قال : وقال عليه السلام : علمنيها جبرئيل ( 2 ) .
3 - أقول : وجدت منقولا من خط الشهيد نقلا من كتاب الحسين بن سعيد
عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام مثله .
[ ضه ] قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما ينبغي لامرئ مسلم أن ينبت ليلة إلا ووصيته
تحت رأسه .
4 - وقال صلى الله عليه وآله : الوصية تمام ما نقص من الزكاة .
5 - وقال : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله .
( 1 ) فلاح السائل ص 60 .
( 2 ) فلاح السائل ص 66 .
[195]
6 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق
به في حياته .
7 - وقال عليه السلام : ما ابالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ( * ) ذلك المال ( 1 ) .
8 - وقال الصادق عليه السلام : الوصية حق على كل مسلم .
9 - وقال عليه السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره
وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت
فهي حق على كل مسلم .
10 - جع : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ضمن وصية الميت في أمر
الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته وصيامه ولا يستجاب دعاؤه
وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنا بامة أو بابنته ، وإن قام
بها من عامه ، كتب له بكل درهم ثواب حجة وعمرة ، فان مات ما بينه وبين
( * ) كذا ، وفي السرائر في كتاب الوصية : " سرفتهم " . هكذا في هامش الاصل .
( 1 ) في السرائر ص 384 ( ضبطه ) بالسين غير المعجمة والراء غير المعجمة
المكسورة والفاء ، ومعناه اخطاتهم وأغفلتهم لان السرف الاغفال والخطاء ، وقد سرفت
الشى بالكسر اذا اغفلته وجهلته وحكى الاصمعى عن بعض الاعراب وواعده أصحاب له
من المسجد مكانا فاخلفهم فيه ذلك فقال : مررت بكم فسرفتكم أى اخطأتكم وأغفلتكم و
منه قول جرير : أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف
أى اغفال . خطاء لا يخطئون موضع العطاء بان يعطوء من لا يستحق ويحرموا
المستحق هكذا ذكر جماعة من أهل اللغة ، ذكره الجوهرى من كتاب الصحاح ، وأبو
عبيدة الهروى في غريب الحديث وغيرها من اللغويين .
فأما من قال في الحديث سرقتهم ذلك المال بالقاف فقد صحف لان سرقت لا يتعدى
إلى مفعولين بغير حرف الجر ، يقال : سرقت منه مالا ، وسرقت بالفاء يتعدى إلى المفعولين
بغير حرف الجر ; فليلحظ ذلك انتهى ما في السرائر .
[196]
القابل مات شهيدا ، وكتب له ما بينه القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد وقضي
له حوائج الدنيا والاخرة ( 1 ) .
11 - وقال عليه السلام : من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر لا يقبل
منه صرف ولا عدل ولعنه كل ملك بين السماء والارض ، ويصبح ويمسي في سخط
الله ، وكلما قال يا رب نزلت عليه وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت
فإن مات على حاله دخل النار ، فإن قام به كتب له يوم وليلة عتق رقبة وله
عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء ، ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى
الجنة ، فان مات ما بينه وبين القابل مات مغفورا له ، وأعطاه الله يوم القيامة مثل
ثواب من حج واعتمر ، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا ( 2 ) .
12 - وقال عليه السلام : من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها
فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة ، لا يعجز عن وصية الميت إلا شقي ولا يقوم بها
إلا سعيد ، فمن أقام بها سريعا حرم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع
الصديقين والشهداء وأكرمه كرامة سبعين شهيدا ، وكتب له مادام حيا كل
يوم الف حسنة ، ورفع له ألف درجة ، الويل لمن عجز عنها ، كتب عليه كل يوم
ألف خطيئة ، ويبنى له بكل قدم بيت في النار ، ولا ينظر الله إليه حيا ولا ميتا فان
مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه آيس من رحمته ( 3 ) .
13 - نقل من خط الشهيد رحمة الله نقلا من خطي الشيخ أبي جعفر الطوسي
قال : روى الحسين بن سعيد في كتابه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : الوصية حق على كل مسلم .
14 - نهج : قال عليه السلام : يا ابن آدم كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر
أن يعمل فيه من بعدك ( 4 ) .
15 - ب : هارون عن ابن صدقة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام يرفعه قال : الحيف
( 1 3 ) جامع الاخبار ص 90 .
( 4 ) نهج البلاغة ج 3 ص 209 .
[197]
في الوصية من الكبائر ، يعني الظلم فيها ( 1 ) .
16 - ع : أبي عن الحميري مثله ( 2 ) .
17 - ب : بهذا الاسناد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : من عدل في وصيته كان
بمنزلة من تصدق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقي الله يوم القيامة وهو
عنه معرض ( 3 ) .
18 - ع : أبي عن الحميري مثله ( 4 ) .
19 - ب : بهذا الاسناد قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن رجلا من الانصار
توفي وله صبية صغار وليس له مبيت ليلة تركهم يتكففون الناس وقد كان له
ستة من الرقيق ليس له غيرهم وأنه أعتقهم عند موته ، فقال لقومه : ما صنعتم به ؟
قالوا : دفناه فقال : أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الاسلام ترك ولده
صغارا يتكففون الناس ؟ ! ( 5 ) .
20 - ب : بهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لان
اوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلى
من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصي بالثلث فلم يترك شيئا ( 6 ) .
21 - ع : أبي ، عن الحميري مثله ( 7 ) .
22 - ب : هارون ، عن ابن صدقة قال : قال الصادق عليه السلام : إن أقلت في
عمرك يومين فاجعل أحدهما لاخرتك تستعين به على يوم موتك ، فقيل : وما
( 1 ) قرب الاسناد ص 30 .
( 2 ) علل الشرائع ص 567 بدن التفسير .
( 3 ) قرب الاسناد ص 30 .
( 4 ) علل الشرايع ص 567 .
( 5 6 ) قرب الاسناد ص 31 .
( 7 ) علل الشرايع ص 567 .
[198]
تلك الاستعانه ؟ قال : ليحسن تدبير ما يخلف ويحكمه به ( 1 ) .
23 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن اليقطيني ، عن زكريا المؤمن
عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى
يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاث : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ،
وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في
ثلثك فلم تقدم خيرا ( 2 ) .
24 - ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان البراء
ابن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة ، وأنه حضرة الموت
فأوصى بثلث ماله به السنة ( 3 ) .
25 - ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين
ابن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله ( 4 ) .
26 - ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن عبدالله بن الصلت ، عن
يونس رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل : " فمن خاف من موص جنفا
أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال : يعني إذا اعتدي في الوصية إذا زاد على
الثلث ( 5 ) .
27 - ع : أبي ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق
عن أبيه عليهما السلام أن رجلا من الانصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 198 سطر 19 إلى صفحه 206 سطر 18

عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبر ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم ؟
( 1 ) قرب الاسناد ص 33 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 89 .
( 3 ) علل الشرايع ص 566 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 126 .
( 5 ) علل الشرائع ص 567 .
[199]
قالوا : دفناه ، قال : لو علمت ما دفنته مع أهل الاسلام ، ترك ولده يتكففون
الناس ( 1 ) .
28 - اعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ويستحب أن
يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا من ماله قل أو أكثر ، وإن لم يفعل فقد
ختم عمله بالمعصية ومن أوصى بماله أو ببضعه في سبيل الله من حج أو عتق أو صدقة
أو ما كان من أبواب الخير فان الوصية جايزة لا يحل تبديلها لان الله يقول :
" فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع العليم " فان
أوصى في غير حق أو في غير سنة فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة ، فان أوصى
بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصي بالثلث ، فان أوصى بالثلث فهو الغاية في
الوصية ، فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ، ويلزم الوصى إنفاذ وصيته على
ما أوصى به ( 2 ) .
29 شى : السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
السكر من الكباير والحيف في الوصية من الكباير ( 3 ) .
30 شى : عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن
قول الله " إن ترك خيرا الوصية " قال : حق جعله الله في أموال الناس لصاحب
هذا الامر ، قال : قلت : لذلك حد محدود ؟ قال : نعم ، قلت : كم ؟ قال : أدناه السدس
وأكثره الثلث ( 4 ) .
31 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الوصية
تجوز للوارث ؟ قال : نعم ، ثم تلا هذه الاية : " إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والاقربين " ( 5 ) .
( 1 ) علل الشرايع ص 566 .
( 2 ) فقه الرضا ص 40 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 238 .
( 4 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 76 .
[200]
32 شى : عن السكوني : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
قا ل : من لم يرص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية ( 1 ) .
33 شى : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والاقربين "
قال : هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي المواريث " فمن بدله بعد ما سمعه "
يعني بذلك الوصي ( 2 ) .
34 شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى " إن ترك خيرا
الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال : شيئا جعل الله لصاحب
هذا الامر ، قال : قلت فهل لذلك حد ؟ قا ل : نعم ؟ قلت : وما هو ؟ قال : أدنى
ما يكون ثلث الثلث ( 3 ) .
35 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه علايهما السلام
قال : قال علي عليه الصلاة والسلام : ما ابالى اضررت بوارثي أو سرقت ( * ) ذلك
المال فتصدقت ( 4 ) .
36 دعوات الراوندى : قال النبي صلى الله عليه وآله : من مات على وصية حسنة
مات شهيدا ، وقال : من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروته
والوصية حق على كل مسلم .
37 وقال : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في
وصيته فيختم له بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة
فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة ثم قرأ " ومن يتعد حدود الله " وقال :
تلك حدود الله .
( 1 ) تفسير العياشى ج 2 ص 76 .
( 2 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 77 . ( * ) في نسخة الاصل : سرفت خ ل .
( 4 ) نوادر الراوندى ص 41 .
[201]
2 .
* ( " باب " ) *
* " ( أحكام الوصايا ) " *
الايات : البقرة : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا
الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين * فمن بدله بعد ما سمعه
فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم * فمن خاف من موص جنفا أو إثما
فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ( 1 ) .
النساء : من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 2 ) .
وقال تعالى : من بعد وصية يوصين بها أو دين ( 3 ) .
وقال تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين ( 4 ) .
1 فس : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية
للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين " فانها منسوخة بقوله تعالى
" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين " وقوله " فمن بدله بعد ما
سمعه فإنما إصثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " يعني بذلك الوصية ثم
رخص فقال : " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " .
قال الصادق عليه السلام : إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير
وصية ، يمضيها على ما أوصى ، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية
ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق ، مثل رجل يكون له ورثة
فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق
( 1 ) سورة البقرة : 180 182 .
( 2 ) سورة النساء : 11 .
( 3 ) سورة النساء : 12 .
( 4 ) سورة النساء : 12 .
[202]
وهو قوله " جنفا أو إثما " فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والاثم أن
يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من
ذلك ( 1 ) .
2 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت
أو المرأة فجعل أهاليها يسأله أعتقت فلانا وفلانا ؟ فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في
بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم هو
جائز ( 2 ) .
3 - ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطئ قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام
رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل امه ما حد
القرابة [ يعطى كل من بينه وبينه قرابة ؟ أم ] ( * ) لهذا حد ينتهي إليه رأيك فدتك
نفسي ؟ فكتب : إذا لم يسم أعطي أهل قرابته ( 3 ) .
4 ن : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم قال : كتبت من
نيشابور إلى المأمون إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في
المساكين والفقراء ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا
عليه السلام : يا سيدي ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا عليه السلام : إن المجوس لا يتصدقون
على فقراء المسلمين فاكتب إليه يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق
[ به ] على فقراء المجوس ( 4 ) .
5 ضا : إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول
الوصية ، فان كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى
إليه فإن الوصية لازمه للموصى إليه ، ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم
( 1 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 65 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 119 . ( * ) في الكمبانى مضروب عليها وهو سهو .
( 3 ) قرب الاسناد ص 172 .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 15 ضمن حديث طويل .
[203]
يكن هناك مسلمان ، ويجوز شهادة امرأته في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها
ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته .
وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف
التركة وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ، وإذا أوصى رجل لرجل
بصندوق أو سفينة وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن
أوصى له ، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه ، وإذا أوصى لرجل بسكنى داره
فلازم للورثة أن يمضي وصيته ، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا
لورثة الميت .
ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض ، وإن أوصى
لمملوكه بثلث ماله قوم الملوك قيمة عادلة ، فان كانت قيمته أكثر من الثلث
استسعى للفضلة ثم اعتق .
وإن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج
فمن الثلث ، فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيا ، وإن
أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة
إن شاء الله .
وإذا أوصى رجل إلى امرأته وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية
ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة إلا
ما كان من تغيير أو تبديل ( 1 ) .
6 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قا ل : سألته عن رجل
أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا
لان الله يقول : " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " ( 2 ) .
فقه الرضا ص 40 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 77 .
[204]
7 شى : عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى
في حجة فجعلها وصيه في نسمة قا ل : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما
أوصى ، إن الله تعالى يقول : " فمن بدله بعدما سمعه فانما إثمه على الذين
يبدلونه " ( 1 ) .
8 شى : عن مثنى بن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته
عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قا ل : اطلب له وارثا
أو مولى فادفعها إليه فإن الله يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على
الذين يبدلونه " .
قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف
له ولي قا ل : اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد
تتصدق بها ( 2 ) .
9 شى : عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى :
" فمن يدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه " قا ل : نسختها التي
بعدها " فمن خاف من موص جنفا أو إثما " يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي
[ إليه ] في ثلثه جميعا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله [ به ] في خلاف الحق فلا إثم على
الموصى إليه أن يبدله إى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخبر ( 3 ) .
10 شى : عن يونس رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في قوله : " فمن خاف
من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال : يعني إذا لم ما اعتدى في الوصية
وزاد في الثلث ( 4 ) .
11 قب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصي إلى مكة وسأل
فدلوه إلى بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه إلينا ، فقال :
الناس : سل أبا جعفر عليه السلام فسأله عليه السلام فقال : إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى
( 1 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 77 .
( 3 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 78 .
[205]
من زار هذا البيت فقطع به أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى
أهله فادفعها إلى هؤلاء ( 1 ) .
12 ين : أحمد ن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قا ل : الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأصى جازت وصيته
لذوي الارحام ولم يجز لغيرهم ( 2 ) .
13 [ كشف ] من دلائل الحميري ، عن الوشا قا ل : حدثني محمد بن يحيى ، عن
مصي على بن السري قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إن علي
ابن السري توفي وأوصى إلى فقال : رحمة الله ، فقلت : وإن ابنه جعفرا وقع على
ام ولدله وأمرني أن اخرجه من الميراث لي : أخرجه وإن كان صادقا فسيصيبه
خبل قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له : أصلحك الله أنا
جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلى ميراثي من أبي .
فقال : ما تقول ؟ قلت : نعم هذا جعفر وأنا وصي أبيه قال : فادفع إليه ماله ،
فقلت له : أريد أن أكلمك قال فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي ، فقلت :
هذا وقع على ام ولد أبيه وأمرني أبوه وأوصاني أن أخرجه من الميراث ولا
أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن
اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا .
قال : فقال : الله إن أبا الحسن أمرك ؟ قلت : نعم فاستحلفني ثلاثا وقال :
أنفذ ما امرت به فالقول قوله ، قال الوصي فأصا به الخبل بعد ذلك ، قال الحسن
ابن على الوشا رأيته على ذلك .
قلت : هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته ، فإنه لو صح
ذلك عن ابن الميت وجب عليه الحد ولم يسقط ميراثه ، وبلغني بعد ذلك أنه
كان من مذهب أبي يوسف أن المجتهد يقلد من هو أعلم منه ، وروي في كتب
( 1 ) المناقب ج 3 ص 330 .
( 2 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 77 .
[206]
اصولهم أن أبا يوسف حكم على إنسان بحكم ما ، فقال له : لقد حكمت علي
بخلاف ما حكم لي موسى بن جعفر عليه السلام قال : فما الذي حكم به ؟ قال : كذا
وكذا فاستحلفه وأجراه على حكم موسى ، فلعلها إشارة إلى هذه القصة .
14 كش : حمدوية ، عن الحسن بن موسى قا ل : روى أصحابنا ، عن
عبدالرحمن بن الحجاج قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : أتاني ابن عم لي يسألني
أن آذن لحيان السراج فأذنت له ، فقال لي : يا أبا عبدالله إني اريد أسألك
عن شئ أنا به عالم إلا أني احب أن أسألك عنه أخبرني عن عمك محمد بن
علي مات ؟
قال : فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له فاتي فقيل له أدرك عمك
قال : فأتيت وقد كانت أصابته غشية فأفاق فقال : لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال :
فأبيت فقال : لترجعن ، قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني فقالوا :
أدركه فأتيته فوجدته قد اعتقل لسانه ، فأتوا بطشت وجعل يكتب وصيته فما
برحت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته ، فان كان هذا موتا
فقد والله مات ، قال : فقال لي : رحمك الله شبه على أبيك قال : فقلت : يا سبحان
الله أنت تصدف على قلبك قال : فقال : لي وام الصدف على القلب ؟ قا ل : قلت
الكذب ( 1 ) .
15 [ مجالس الشيخ ] : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن
أبي بكر المفيد الجرجرائي ، عن أبي الدنيا المعمر المغربي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 206 سطر 19 إلى صفحه 214 سطر 18

قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن " من بعد وصية
يوصي بها أو دين " ( 2 ) .
( 1 ) كان الرمز ( ل ) للخصال وبعد الفحص الكثير والجهد ظهر أن الحديث منقول
من رجال الكشى فهو فيه بعينه سندا ومتنافى ص 266 طبع النجف لذلك صححنا الرمز
فلا حظ .
( 2 ) كان الرمز سن ، ولم أجده في المحاسن كما في المتن ونقله بعينه سندا ومتنا
في المستدرك عن أمالى الشيخ الطوسى فراجع ج 2 ص 524 مستدرك الوسائل .
[207]
16 الهداية قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أول ما تبدأ به من تركة الميت الكفن ثم
الدين ثم الوصية والميراث ( 1 ) .
17 وقال الصادق عليه السلام الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ قل أو كثر ، ومن لم يفعل فقد ختم
عمله بمعصية ( 2 ) .
18 و قال : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فاذا أوصى بأكثر من الثلث
رد إلى الثلث وإذا أوصى ( بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول الله تعالى " لها سبعة
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقول الله عز
وجل " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال عشرة .
فاذا أوصي بسهم من ماله أو بشئ من ماله فهو واحد من ستة ، فإذا أوصى
بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله عزوجل " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة "
وكانت ثمانين موطنا ( 3 ) .
19 وسئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة
أن يجيزوا ذلك قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وعن رجل قال : هذه السفينة لفلان
ولم يسم ما فيها وفيها طعام قال : هي للذي أوصى له بها وبما فيها إلا أن يكون
صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة فيها شئ ، وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق
فيه مال فقال : الصندوق بما فيه له .
وسئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال : فهو لشيعتنا ، وروي أنه قال :
اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبيله أفضل من الحج ( 4 ) .
20 وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بسيف كان فيه حلية فقال له
( 1 2 ) الهداية ص 81 .
( 3 ) الهداية وما بين القوسين سقط من مطبوعة ( الكمبانى ) واضفناه من المصدر .
[208]
الورثة إنما لك النصل فقال : السيف بما فيه له ( 1 ) .
21 كتاب زيد النرسى : عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى
إلى رجل بتركته وأمرني أن يحج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا شئ يسير لا يكون
للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا تصدق بها ، فلما حججت لقيت عبدالله بن الحسن
في الطواف فقلت له ذلك ، فقال لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فاسئله ، [ قال :
فدخلت الحجر ] فاذا أبوعبدالله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو .
ثم التفت قرآني قال : ما حاجتك ، فقلت : جعلت فداك إني رجل من أهل
الكوفة من مواليكم فقال : دع ذاعتك حاجتك ، قال : قلت : رجل مات وأوصى
بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج
فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به فقال لي : ما صنعت ؟ فقلت : تصدقت به قال :
ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فان كان يبلغ أن يحج به من مكة
فأنت ضامن ، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ( 2 ) .
3 .
* " ( باب ) " *
* " ( الوصايا المبهمة ) " *
1 مع ، ن : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن
البزنطي ، عن الحسين بن خالد قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من
ماله قال : سبع ثلثه ( 3 ) .
2 ن : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن
الاشعري ، عن ابن هاشم ، عن داود بن محمد النهدي ، عن بعض أصحابنا قال دخل ابن
أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما
ادعي أبوك ؟ .
( 1 ) الهداية . . ( 2 ) كتاب زيد النرسى ص 48 الاصول الستة عشر .
( 3 ) معانى الاخبار ص 218 وعيون الاخبار ج 1 ص 308 .
[209]
فقال له : مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك ، أما علمت أن الله عزوجل
أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ، ووهب لمريم عيسى وعيسى
من مريم ومريم من عيسى ، ومريم وعيسى عليهما السلام شئ واحد ، وأنا من أبي وأبي مني
وأنا وأبي شئ واحد .
فقال له ابن سعيد : فأسألك عن مسألة فقال : لا إخالك تقبل مني ولست
من غنمي ولكن هلمها فقال ابن أبي سعيد : فأسألك عن مسألة رجل قال عند موته :
كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله عزوجل فقال : نعم إن الله تبارك وتعالى
يقول في كتابه " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه أتى له ستة
أشهر فهو قديم حر ، قال : فخرج الرجل فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت
ليلة لعنة الله ( 1 ) .
3 مع : أبي عن محمد العطار ، عن الاشعري مثله ( 2 ) .
4 كش : حمدويه عن الحسن بن موسى ، عن علي بن عمر الزيات ، عن ابن
أبي سعيد مثله ( 3 ) .
5 مع : أبي عن على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله
عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول
الله عزوجل " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ( 4 ) .
6 مع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى ، عن أبيه عن صفوان بن
يحيى قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي
شئ هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر وأبي جعفر عليهما السلام فيها شئ ؟
قلت له : جعلت فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا في هذا عن آبائك عليهم السلام فقال :
( 1 ) عيون الاخبار ص 308 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 218 .
( 3 ) رجال الكشى ص 290 .
( 4 ) معانى الاخبار ص 216 .
[210]
السهم واحد من ثمانية فقلت : جعلت فداك كيف صار واحدا من ثمانية ؟ فقال : أما
تقرء كتاب الله عزوجل ؟ فقلت : جعلت فداك اني لاقرأه ولكن لا أدرى أين
موضعه ؟ فقال : قول الله عزوجل " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية
قال : وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم واحد من
ثمانية ( 1 ) .
7 شى : عن البزنطي عنه عليه السلام مثله ( 2 ) .
8 مع : وقد روي أن السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من
مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله بينهم ( 3 ) .
9 مع : أبي عن محمد العطار عن الاشعري عن علي بن السندي عن محمد بن
عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه السلام
قال : قلت له رجل أوصى بشئ من ماله [ فقال لي : في كتاب علي عليه السلام الشئ من
ماله ] واحد من ستة ( 4 ) .
مع : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن علي بن
السندي ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن ابن تغلب ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال : في الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء واحد من عشرة لان الله عز
وجل يقول : " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال عشرة والطير
ربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا ( 5 ) .
( 1 ) معانى الاخبار ص 216 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 2 ص 90 .
( 3 ) كان الرمز ( شى ) لتفسير العياشى وهو من سهو القلم والصواب معانى الاخبار
ص 216 .
( 4 ) معانى الاخبار ص 217 وما بين القوسين اضافة من المصدر .
( 5 ) معانى الاخبار ص 217 .
[211]
11 وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عزوجل " لها سبعة
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " ( 1 ) .
12 مع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى
به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك ، فقد منا إلى ابن أبي ليلى
قال : فما قال لك ؟ قلت : قال : ليس لهما شئ فقال : كذب والله ولهما العشر من
الثلث ( 2 ) .
13 مع : أبي عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن محمد
ابن سليمان عن الحسين بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن رجلا أوصى
إلي في سبيل الله قال : فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : قلت إنه أوصى إلي في سبيل
قال : اصرفه في الحج ، فاني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج ( 3 ) .
14 شى : عن الحسين مثله ( 4 ) .
15 مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن
الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى
بماله في سبيل الله قال : سبيل الله شيعتنا ( 5 ) .
16 شى : عن الحسن مثله ( 6 ) .
17 ضا : وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة
لقول الله تعالى " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة
وروي جزءا من سبعة لقول الله عزوجل " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء
( 1 2 ) معانى الاخبار ص 217 .
( 3 ) معانى الاخبار ص 167 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 2 ص 95 .
( 5 ) معانى الاخبار ص 167 .
( 6 ) تفسير العياشى ج 2 ص 94 .
[212]
مقسوم " فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم ، وكذلك إذا أوصى
بشئ من ماله غير معلوم فهو واحدة من ستة ، فإن أوصى بماله في سبيل الله ولم
يسم السبيل فإن شاء جعله لامام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج أو فرقة على
قوم مؤمنين ( 1 ) .
18 شى : عن عبدالصمد بن بشير قال : جمع لابي جعفر جميع القضاة
فقال لهم رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء ؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا
إليه فيه فأبرد بريد إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمد عليهما السلام رجل أوصى بجزء
من ماله فكم الجزء فقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء فإن هو
أخبرك به وإلا فاحمله على البريد ووجهه إلي .
فأتى صاحب المدينة أبا عبدالله عليه السلام فقال له : إن أبا جعفر بعث إلي أن
أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو ؟
وقد كتب إلي إن فسرت ذلك له وإلا حملتك على البريد إليه فقال أبوعبدالله عليه السلام
هذا في كتاب الله بين إن الله يقول لما قال إبراهيم : " رب أرني كيف تحيى
الموتى " إلى : " كل جبل منهن جزءا " .
فكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء
جزء واحدا ، وأن إبراهيم دعا بمهراس ( 2 ) فدق فيه الطيور جميعا وحبس
الرؤوس عنده ثم إنه بالذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج وإلى
العروق عرقا عرقا حتى ثم جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم فقال إبراهيم
ببعض الرؤس فاستقبله به فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتى
انتقل إليه غيره فكان موافقا للرأس فتمت العدة وتمت الابدان ( 3 ) .
( 1 ) فقه الرضا ص 40 .
( 2 ) المهراس : الهاون وحجر منقور مستطيل ثقيل شبه تور يدق فيه .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 143 .
[213]
19 شى : عن عبدالرحمن بن سيابة قال : إن المرأة أوصت إلي وقالت
لي : ثلثي يقضى به دين أخي وجزء منه لفلانه فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى
فقال : ما أرى لها شيئا ، وما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبدالله عليه السلام وأخبرته
كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث ،
إن الله أمر إبراهيم عليه السلام فقال : " اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال
يومئذ عشرة وهو العشر من الشئ ( 1 ) .
20 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من
ماله فقال : جزء من عشرة ، كانت الجبال عشرة وكانت الطير طاووس والحمامة
والديك والهدهد فأمره الله أن يقطعهن ويخلطهن وأن يضع على كل جبل
منهن [ جزءا وأن يأخذ رأس كل طير منها ] بيده قال : فكان إذا أخذ رأس الطير منها
بيده تطاير إليه ما كان منه حتى يعود كما كان ( 2 ) .
21 شى : عن محمد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عبدالله قال : جاءني
أبوجعفر بن سليمان الخراساني وقال : نزل بي رجل من خراسان من الحجاج
فتذاكرنا الحديث فقال : مات لنا بمرو وأوصى إلي بمائة ألف درهم وأمرني
أن اعطي أبا حنيفة منها جزءا ولم أعرف الجزء كم هو مما ترك ، فلما قدمت
الكوفة أتيت أبا حنيفة : فسألته عن الجزء فقال لي : الربع فأبى قلبي ذلك فقلت :
لا أفعل حتى أحج وأستقصي المسألة ، فلما رأيت أهل الكوفة قد أجمعوا على الربع
قلت لابي حنيفة : لا سوءة بذلك لك ، أوصى بها يا أبا حنيفة ولكن أحج وأستقصي
المسألة فقال أبوحنيفة : وأنا اريد الحج .
فلما أتينا مكة وكنا في الطواف ، فاذا نحن برجل شيخ قاعد وقد فرغ
من طوافه وهو يدعو ويسبح إذا التفت أبوحنيفة فلما رآه قال : إن أردت أن تسأل
غاية الناس فاسئل هذا فلا أحد بعده قلت : ومن هذا ؟ قال : جعفر بن محمد عليه السلام ،
فلما قعدت واستمكنت إذا استدار أبوحنيفة ظهر جعفر بن محمد عليه السلام فقعد قريبا مني
( 1 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 144 .
[214]
فسلم عليه وعظمه وجاء غير واحد مزدلفين مسلمين عليه وقعدوا .
فلما رأيت ذلك من تعظيمهم له اشتد ظهري فغمزني أبوحنيفة أن تكلم
فقلت : جعلت فداك إني رجل من أهل خراسان وإن رجلا مات وأوصى إلي بمائة
ألف درهم وأمرني أن أعطي منها جزءا وسمى لي الرجل فكم الجزء جعلت فداك ؟
فقال جعفر بن محمد عليه السلام : يا أبا حنيفة إن لك أوصى قل فيها فقال : الربع ،
فقال لابن أبي ليلى : قل فيها فقال : الربع ، فقال جعفر عليه السلام : ومن أين قلتم
الربع ؟ قالو : لقول الله عزوجل : " فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم
اجعل على كل جبل منهن جزءا " فقال أبوعبدالله لهم وأنا اسمع هذا قد
علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال إنما الاجزاء للجبال ليس للطير ، فقالوا :
ظننا أنها أربعة فقال أبوعبدالله عليه السلام : ولكن الجبال عشرة ( 1 ) .
22 قب : الاصبغ أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال
إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها ، فلما أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين عليه السلام قال
له : كم تحب أن تعطيه قال : ألف درهم ، قال : أعطه تسعة آلاف درهم فهي التي
أحببت وخذ الالف ( 2 ) .
23 شى : عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : جزء الشئ من سبعة
إن الله يقول : " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " ( 3 ) .
24 شى : عن إسماعيل ابن همام الكوفي قال : قال الرضا عليه السلام في رجل
أوصى بجزء من ماله فقال : جزء من سبعة إن الله يقول في كتابه : " لها سبعة


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 214 سطر 19 إلى صفحه 222 سطر 18

أبواب لكل باب منها جزء مقسوم " ( 4 ) .
25 قب : امتحان الفقهاء : رجل كان له ثلاثة أعبد اسم كل واحد منهم
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 144 .
( 2 ) المناقب ج 2 ص 201 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 2 ص 243 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 2 ص 244 .
[215]
ميمون [ فلما ] حضرته الوفاة قال : ميمون حر وميمون عبد ولميمون مائة دينار ، من
الحر ؟ ومن العبد ؟ ولمن المائة الدينار ؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل ،
ويقترع الباقيان فأيهما وقعت القرعة في سهمه فهو عبد للذي صار حرا ، ويبقى
الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك ، ويدفع إليه المائة دينار ، بالمأثور عن زين
العابدين عليه السلام ( 1 ) .
رجل حضرته الوفاة فقال عند موته : لفلان عندي ألف درهم إلا قليلا كم
القليل ؟ هو النصف لقوله تعالى : " يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه "
بالاثر عن الرضا عليه السلام ( 2 ) .
4 .
* " ( باب ) " *
* " ( منجرات المريض ) " *
أقول : قد سبق خبر عتق الانصاري في باب فضل الوصية .
( 1 ) المناقب ج 3 ص 298 .
( 2 ) المناقب ج 3 ص 468 .
[216]
( أبواب النكاح )
1 .
* ( " باب " ) *
* " ( كراهة العزوبة والحث على التزويج ) " *
الايات : آل عمران : وسيدا وحصورا ( 1 ) .
النحل : والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ( 2 ) .
النور : وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم * وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا
حتى يغنيهم الله من فضله إلى قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن
تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن
غفور رحيم ( 3 ) .
الفرقان : وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك
قديرا ( 4 ) .
الروم : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون ( 5 ) .
حمعسق : وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا
( 1 ) سورة آل عمران : 39 .
( 2 ) سورة النحل : 72 .
( 3 ) سورة النور : 32 فما بعدها .
( 4 ) سورة الفرقان : 54 .
( 5 ) سورة الروم : 21 .
[217]
يذرؤكم فيه ( 1 ) .
1 ب : محمد بن عيسى ، عن القداح ، عن الصادق عليه السلام قال : جاء رجل
إلى أبي فقال له : هل لك زوجة ؟ قال : لا ، قال لا أحب أن لي الدنيا وما فيها
وأني أبيت ليلة ليس لي زوجة ، قال : ثم قال : إن ركعتين يصليهما رجل متزوج
أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره أعزب ثم أعطاه أبي سبعة دنانير قال : تزوج
بهذه ، وحدثني بذلك سنة ثمان وتسعين ومائة ، ثم قال أبي : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم ( 2 ) .
2 ب : عن القداح ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : ما أفاد عبد فائدة
خيرا من زوجة صالحة : إذا رآها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها
وماله ( 3 ) .
3 ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : إن من سعادة المرء المسلم أن يشبه ولده ، والمرأة الجملاء ذات
دين ، والمركب الهنيئ ، والمسكن الواسع ( 4 ) .
4 ل : ابن الوليد ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن الحسن بن علي بن زياد
عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن :
طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه ( 5 ) .
5 ل : أبي عن محمد بن علي بن الصلت ، عن البرقي ، عن منصور بن العباس
( 1 ) سورة الشورى : 11 .
( 2 3 ) قرب الاسناد ص 11 .
( 4 ) قرب الاسناد ص 37 وفيه المرأة الجميلة بدل الجملاء ، والجملاء هى الجميلة
فعلاء بلا أفعل كديمة هطلاء ( المنجدم جمل ) .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 50 .
[218]
عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ثلاثة للمؤمن
فيهن راحة : دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس ، وامرأة صالحة
تعينه على أمر الدنيا والاخرة ، وابنه أو أخت يخرجها من منزله بموت
أو بتزويج ( 1 ) .
6 سن : منصور بن العباس مثله ( 2 ) .
7 ل : عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : حبب إلى من الدنيا النساء و
الطيب وقرة عيني في الصلاة ( 3 ) .
أقول : قد مضى بأسانيد .
8 حمزة العلوي ، عن علي ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أربعة ينظر الله عزوجل إليهم يوم القيامة : من
أقال نادما ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوج عزبا ( 4 ) .
9 ل : ابن المتوكل ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة
ابن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع من سنن
المرسلين : العطر والنساء والمسواك والحنا ( 5 ) .
10 ل : الاربعمائة : قال أمير المؤمنين عليه السلام تزوجوا فان رسول الله صلى الله عليه وآله
كثيرا ما كان يقول : من كان يحب أن يتبع سنتي فليتزوج ، فان من سنتي التزويج
واطلبوا الولد فاني اكاثر بكم البكم الامم غدا ( 6 ) .
11 ن : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن إبراهيم بن حمويه
( 1 ) الخصال ج 1 ص 104 .
( 2 ) المحاسن ص 610 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 108 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 152 .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 165 .
( 6 ) الخصال ج 2 ص 405 .
[219]
عن اليقطيني ، عن الرضا عليه السلام قال : في الديك الابيض خمس خصال من خصال
الانبياء عليهم السلام : معرفته بأوقات الصلاة ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة
الطروقة ( 1 ) .
12 ما : بالاسناد إلى أبي قتادة ، عن داود قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :
ثلاثة هي من السعادة : الزوجة المؤاتية والولد البار ، والرزق : يرزق معيشة يغدو على
صلاحها ويروح على عياله ( 2 ) .
13 ما : بالاسناد إلى أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام قال : إن امرأة
سألت أبا جعفر عليه السلام فقالت : أصلحك الله إني متبتلة فقال لها : وما التبتل عندك ؟
قالت : لا اريد التزويج أبدا ، قال : ولم ؟ قالت : ألتمس في ذلك الفضل ، فقال :
انصرفي فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة عليها السلام أحق به منك ، إنه ليس أحد يسبقها
إلى الفضل ( 3 ) .
14 ما : باسناد المجاشعي ، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من تزوج فقد أحرز نصف دينه ، فليتق الله في النصف
الباقي ( 4 ) .
15 ثو : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير
متزوج ( 5 ) .
16 مكا : عن الصادق عليه السلام : قال [ : قيل ] لعيسى بن مريم : مالك لا تتزوج ؟
( 1 ) عيون الاخبار ج 1 ص 277 .
( 2 ) امالى الطوسى ج 1 ص 309 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 380 .
( 4 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 132 .
( 5 ) ثواب الاعمال ص 37 .
[220]
قال : ما أصنع بالتزويج ؟ قالوا : يولد لك قال : وما أصنع بالاولاد ؟ إن عاشوا فتنوا
وإن ماتوا أحزنوا ( 1 ) .
17 ضه : ( 2 ) قال أبوجعفر عليه السلام : لهو المؤمن ثلاثة أشياء : التمتع
بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل ( 3 ) .
18 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه
بزوجة ( 4 ) .
19 وقال صلى الله عليه وآله : شرار موتاكم العزاب ( 5 ) .
20 وقال صلى الله عليه وآله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج ، و
من لم يستطعها فليدمن الصوم فانه له وجاء ( 6 ) .
21 وقال صلى الله عليه وآله : رذال موتاكم العزاب ( 7 ) .
22 وقال صلى الله عليه وآله : من تزوج فقد أعطى نصف العبادة ( 8 ) .
23 جع : قال صلى الله عليه وآله : النكاح سنتي فمن رغب ، عن سنتي فليس مني ( 9 ) .
24 وقال : تناكحوا تكثروا فاني اباهي بكم الامم يوم القيامة
ولو بالقسط ( 10 ) .
( 1 ) مكارم الاخلاق ص 268 .
( 2 ) كان الرمز ( منه ) وهو يومى بان ما بعده منقول بعد من المصدر السابق اى
مكارم الاخلاق ونتيجة الفحص الشديد لم نجد كل المنقول بعد في كتاب المكارم ، وتبين
لنا أنه تصحيف ( ضه ) رمز لكتاب روضة الواعظين ففيها ستة أحاديث الاوائل من مجموعة
ما ذكر بعد الرمز ومحلها كمايلى .
( 3 4 ) روضة الواعظين ص 373 .
( 5 7 ) روضة الواعظين ص 374 .
( 8 ) روضة الواعظين ص 375 .
( 9 10 ) هذه المجموعة من الاحاديث الاتية ايضا ليست في الروضة وانما هى وما
بعدها مجموعة على نسق ما مثلها المؤلف في جامع الاخبار مما جعلنا ظن قويا أنه نقلها -
[221]
25 وقال صلى الله عليه وآله : المتزوج النايم أفضل عند الله من الصائم القائم العزب ( 1 ) .
26 وقال صلى الله عليه وآله : يفتح أبواب السماء بالرحمة في أربع مواضع : عند
نزول المطر ، وعند نظر الولد في وجه الوالدين ، وعند فتح باب الكعبة ، وعند
النكاح ( 2 ) .
27 وقال عليه السلام لرجل ( اسمه ) عكاف : ألك زوجة ؟ قال : لا يا رسول الله
قال : ألك جارية ؟ قال لا يا رسول الله قال : أفأنت موسر ؟ قال : نعم قال : تزوج
وإلا فأنت من المذنبين ( 3 ) .
28 وفي رواية تزوج وإلا فأنت من رهبان النصارى ( 4 ) .
29 وفي رواية تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين ( 5 ) .
30 وروي أن الحسن بن علي عليهما السلام تزوج زيادة على مائتين وربما كان يعقد
على أربع في عقد واحد ( 6 ) .
31 وقال عليه السلام : شراركم عزابكم والعزاب إخوان الشياطين ( 7 ) .
32 قال عليه السلام : خيار امتي المتأهلون وشرار امتي العزاب ( 8 ) .
33 قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من عمل في تزويج حلال حتى يجمع الله
بينهما زوجة الله من حور العين ، وكان له بكل خطوة خطاها وكلمة تكلم بها
عيادة سنة ( 9 ) .
34 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما من شاب تزوج في حداثة سنة إلا عج شيطانه يا ويله يا
ويله عصم مني ثلثي دينه ، فليتق الله العبد في الثلث الباقي ( 10 ) .
35 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحب أن يلقى الله طاهرا
- من هناك ولم يذكر مصدرها في المطبوعة اما سهوا من الناسخ أو من قلم المولف
فخرجناها على جامع الاخبار وهى فيه في ص 103 ووضعنا الرمز لها .
( 1 6 ) جامع الاخبار ص 103 .
( 7 9 ) جامع الاخبار ص 104 .
( 10 ) نوادر الراوندى ص 12 .
[222]
مطهرا فليلقه بزوجة ( 1 ) .
36 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحب أن يكون على
فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح ( 2 ) .
37 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الدنيا متاع وخير متاعها
الزوجة الصالحة ( 3 ) .
38 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : زوجوا أياماكم فان الله
يحسن لهم في أخلاقهم ويوسع لهم في أرزاقهم ويزيدهم في مرواتهم ( 4 ) .
39 الهداية : النكاح سنة النبي صلى الله عليه وآله وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : من
سنتي التزويج ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ( 5 ) .
40 وقال عليه السلام : ما بني في الاسلام بناء أحب إلى الله عزوجل وأعز من
التزويج ( 6 ) .
41 كتاب الغايات : عن علي عليه السلام قال : أسرق السارق من سرق من
لسان الامير ، وأعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حقه ، وأفضل الشفاعات
أن يشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع شملهما ( 7 ) .
42 كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : شرار امتي عزابها .
( 1 ) نوادر الراوندى ص 12 .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 222 سطر 19 إلى صفحه 230 سطر 18

( 2 3 ) نوادر الراوندى ص 35 .
( 4 ) نوادر الراوندى ص 36 .
( 5 6 ) الهداية ص 67 .
( 7 ) كتاب الغايات ص 86 .
[223]
2 .
* " ( باب ) " *
* " ( فضل حب النساء والامر بمداراتهن ) " *
* " ( وذمهن والنهى عن طاعتهن ) " *
الايات : التغابن : يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا
لكم فاحذروهم ( 1 ) .
1 ع ، لى : ابن البرقي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه محمد البرقي ، عن
ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : شكى رجل من
أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نساءه فقام عليه السلام خطيبا فقال : معاشر الناس لا تطيعوا
النساء على حال ، ولا تأمنوهن على مال ، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال ، فإنهن
إن تركن وما أوردن المهالك ، وعدون أمر المالك ، فإنا وجدناهن لا ورع لهن
عند حاجتهن ، ولا صبر لهن عن شهوتهن ، البذخ لهن لازم وإن كبرن ، والعجب
بهن لا حق وإن عجزن ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل ، ينسين الخير ويحفظن
الشر ، يتهافتن بالبهتان ، ويتمادين بالطغيان ، ويتصدين للشيطان ، فداروهن على
كل حال ، وأحسنوا لهن المقال ، لعلهن يحسن الفعال ( 2 ) .
2 لى : ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله
ابن القاسم ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لاهل الدين علامات يعرفون بها : صدق الحديث
وأداء الامانة ، والوفاء بالعهد ، وصلة الرحم ، ورحمة الضعفاء ، وقلة المؤاتاة ، وبذل
المعروف ، وحسن الخلق ، وسعة الخلق ، واتباع العلم ، وما يقرب إلى الله عزوجل
( 1 ) سورة التغابن : 14 .
( 2 ) علل الشرايع ص 512 وأمالى الصدوق ص 206 .
[224]
طوبى لهم وحسن مآب الخبر ( 1 ) .
[ 3 مع ( * ) لى : ] الحافظ عن أحمد بن عبدالله ، عن عيسى بن محمد الكاتب
عن المدايني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : عقول النساء في جمالهن ، وجمال الرجال في عقولهم ( 2 ) .
4 لى : العطار عن أبيه ، عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان ، عن
أبي الجارود ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ، إن أمرنكم
بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر ( 3 ) .
5 ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : من
اتخذ امرأة فليكرمها فإنما امرأة أحدكم لعبة فمن اتخذها فلا يضيعها ( 4 ) .
6 ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : أصناف لا يستجاب دعاؤهم رجل تؤذيه امرأته بكل ما تقدر عليه
وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول : اللهم أرحمني منها ، فهذا يقول الله له : عبدي
أو ما قلدتك أمرها فان شئت أمسكتها ( 5 ) .
أقول : قد مضى تمامها وأمثاله في كتاب الدعاء وغيره .
7 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : اتقوا الله اتقوا الله في الضعيفين : اليتيم والمرأة ، فان خياركم
خياركم لاهله ( 6 ) .
( 1 ) أمالى الصدوق ص 221 . ( * ) معانى الاخبار :
( 2 ) أمالى الصدوق ص 228 .
( 3 ) أمالى الصدوق ص 304 ذيل حديث .
( 4 ) قرب الاسناد ص 34 ضمن حديث .
( 5 ) قرب الاسناد ص 38 .
( 6 ) قرب الاسناد ص 44 .
[225]
8 ل : العطار ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن علي بن السندي ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اتقوا الله في الضعيفين
يعني بذلك اليتيم والنساء ( 1 ) .
9 ل : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن عبدالله بن محمد
الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن أبي أيوب ؟ عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : من صدق لسانه زكا عمله ، ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه ، ومن حسن بره
بأهله زاد الله في عمره ( 2 ) .
10 ل : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن
محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ابن طريف ، عن ابن نباته قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : الفتن ثلاث : حب النساء ، وهو سيف الشيطان ، وشرب الخمر و
هو فخ الشيطان ، وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان ، فمن أحب النساء
لم ينتفع بعيشه ، ومن أحب الاشربه حرمت عليه الجنة ، ومن أحب الدينار و
الدرهم فهو عبد الدنيا ( 3 ) .
11 ل : ابن المتوكل ، عن سعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه يرفعه
إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : خمس من خمسة محال : النصيحة من الحاسد محال
والشفقة من العدو محال ، والمحرمة من الفاسق محال ، والوفاء من المرأة محال ،
والهيبة من الفقير محال ( 4 ) .
12 أبي ، عن علي ، [ عن أبيه ] عن علي بن معبد ، عن عبدالله بن القاسم ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أول ما عصى
الله تبارك وتعالى بستة خصال : حب الدنيا وحب الرياسة وحب الطعام وحب
( 1 ) الخصال ج 1 ص 22 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 55 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 71 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 186 .
[226]
النساء وحب النوم وحب الراحة ( 1 ) .
13 جا ، ما : المفيد باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربعة مفسدة
للقلوب : الخلوة بالنساء والاستمتاع منهن والاخذ برأيهن ومجالسة الموتى فقيل :
يا رسول الله وما مجالسة الموتى ؟ قال : مجالسة كل ضال عن الايمان وجائر
عن الاحكام ( 2 ) .
14 ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الباقر صلوات الله
عليه أنه قال : أنفقوا مما رزقناكم قال : مما رزقناكم الله على ما فرض الله عليكم فيما ملكت
أيمانكم واتقوا الله في الضعيفين النساء واليتيم فانما هم عورة ( 3 ) .
15 ما : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن أكمل المؤمنين إيمانا
أحسنهم خلقا ، و خياركم خياركم لنسائهم ( 4 ) .
16 ع : أبي عن سعد ، عن أبي الخطاب ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن المرأة خلقت من الرجل و
إنما همتها في الرجال فأحبوا نساءكم ، وإن الرجل خلق من الارض فانما
همته في الارض ( 5 ) .
17 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : للمرأة عشر عورات ، فاذا زوجت سترت لها عورة ، وإذا ماتت سترت
عوراتها كلها ( 6 ) .
( 1 ) الخصال ج 1 ص 234 .
( 2 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 81 وأمالى المفيد ص 168
( 3 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 380 .
( 4 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 6 .
( 5 ) علل الشرائع ص 498 وكان الرمز ( ما ) لامالى الطوسى وهو غلط واضح يدل
عليه السند ، ووجدناه بعينه سندا ومتنا في العلل لذلك صححنا الرمز فلا حظ .
( 6 ) عيون الاخبار ج 2 ص 39 .
[227]
18 ع : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن عبدالعظيم
الحسني ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : جاءت امرأة من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعها
صبيان حاملة واحدا وآخر يمشي ، فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله قرصا ففلقته بينهما
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الحاملات الرحيمات لولا كثرة لعبهن لدخلت
مصلياتهن الجنة ( 1 ) .
19 ير : محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عنسبة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام الذي أملا رسول الله صلى الله عليه وآله : إن كان الشؤم في
شئ ففي النساء ( 2 ) .
20 سر : من كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا وللحواء ( 3 ) .
21 مكا : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم
خالفهن ( 4 ) .
22 وقال عليه السلام : طاعة المرأة ندامة ( 5 ) .
23 من كتاب اللباس عن أبي عبدالله [ عن أبيه عليهما السلام ] قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله
النساء فقال : عظوهن بالمعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر ، وتعوذوا بالله ، من شرارهن
وكونوا من خيارهن على حذر ( 6 ) .
24 عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تشاوروهن في النجوي ، ولا تعطيعوهن
في ذي قرابة ، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبهى شرهما : ذهب جمالها
( 1 ) علل الشرايع ص 598 .
( 2 ) بصائر الدرجات ص 44 .
( 3 ) السرائر ص 497 .
( 4 ) مكارم الاخلاق ص 264 .
( 5 6 ) مكارم الاخلاق ص 265 .
[228]
وعقم رحمها واحتد لسانها ، وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقى خيرهما
ثبت عقله واستحكم رأيه وقل جهله ( 1 ) .
25 وقال علي عليه السلام : كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون ( 2 ) .
26 وقال عليه السلام : في خلافهن البركة ( 3 ) .
27 عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار قال : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب إليه
الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدان والنايحات والثياب الرقاق فيجيبها ( 4 ) .
28 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كلما ازداد العبد إيمانا ازداد حبا للنساء ( 5 ) .
29 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اعطينا أهل البيت سبعة
لم يعطهن أحد كان قبلنا ولا يعطاهن أحد بعدنا : الصباحة والفصاحة والسماعة
والشجاعة والعلم والحلم والمحبة في النساء ( 6 ) .
30 نهج البلاغة : قال عليه السلام : المرأة عقرب حلوة اللبسة ( 7 ) .
31 وقال عليه السلام بعد حرب الجمل في ذم النساء : معاشر الناس أن النساء
نواقص الايمان الحظوظ نواقص العقول ، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن
عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن ، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين منهن
كشهادة الرجل واحد ، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث
الرجال ، فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ، ولا تطيعوهن في
المعروف حتى لا يطمعن في المنكر ( 8 ) .
( 1 4 ) مكارم الاخلاق ص 265 .
( 5 ) نوادر الراوندى ص 12 .
( 6 ) نوادر الراوندى ص 15 .
( 7 ) نهج البلاغة ج 3 ص 164 .
( 8 ) نهج البلاغة ج 1 ص 125 .
[229]
3 .
" ( باب ) "
* " ( اصناف النساء وصفاتهن وشرارهن ) " *
* " ( وخيارهن والسعى في اختيارهن ) " *
* " ( والدعاء لذلك ) " *
الايات : يوسف : إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ( 1 ) .
الفرقان : والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ( 2 ) .
الزخرف : أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ( 3 ) .
التحريم : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات
مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ( 4 ) .
1 ب : هارون بن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : ثلاثة هن ام الفواقر : سلطان [ إن ] أحسنت إليه لم يشكر وإن أسأت إليه
لم يغفر وجار عينه ترعاك وقلبه ينعاك ، إن رأى حسنة دفنها ولم يفشها وإن رأى
سيئة أظهرها وأذاعها ، وزوجة إن شهدت لم تقر عينك بها ، وإن غبت لم تطمئن
إليها ( 5 ) .
2 مع ، لى ، ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن عثمان بن
عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تذاكروا الشؤم أعنده فقال :
( 1 ) سورة يوسف : 28 .
( 2 ) سورة الفرقان : 74 .
( 3 ) سورة الزخرف : 18 .
( 4 ) سورة التحريم : 5 . ( 5 ) قرب الاسناد ص 40 .
[230]
الشؤم في ثلاثة : المرأة والدابة والدار ، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها
وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها ، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها
وكثرة عيوبها ( 1 ) .
3 ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : أربعة من قواصم الظهر
إمام يعصي الله يطاع أمره ، وزوجة يحفظها : وجها وهي تخونه ، وفقر لا يجد
صاحبه له مداويا ، وجار سوء في دار مقام ( 2 ) .
4 ل : ابن المغيرة باسناده ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : النساء أربع : جامع مجمع ، وربيع مربع ،
وكرب مقمع ، وغل قمل .
قال الصادق رضي الله عنه : جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع
مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع أي سيئة الخلق مع
زوجها وغل قمل أي هي عند زوجها كالغل والقمل وهو غل من جلد يقع فيه القمل
فيأكله فلا يتهيأ له أن يحك منه شئ وهو مثل للعرب ( 3 ) .
5 مع : عن أحمد بن إدريس عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه
عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله ( 4 ) .
6 [ مع ، ل : ] ( * ) محمد بن عمر البصري ، عن علي بن حسن بن بندار
عن محمد بن يوسف الطبرسي ، عن أبيه ، عن علي بن خشرم ، عن الفضل بن موسى
قال : قال لي أبوحنيفة النعمان بن ثابت : أفيدك حديثا طريفا لم تسمع أطرف


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 230 سطر 19 إلى صفحه 238 سطر 18

منه ؟ قال : فقلت : نعم فقال أبوحنيفة : أخبرني حماد بن أبي سليمان ، عن
إبراهيم النخعي ، عن عبدالله بن نجيبة ، عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
( 1 ) معانى الاخبار ص 152 والخصال ج 1 ص 62 وأمالى الصدوق ص 239 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 137 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 165 .
( 4 ) معانى الاخبار ص 317 . ( * ) الخصال ج 1 ص 153 ط حجر .
[231]
يا زيد تزوجت ؟ قال : قلت لا ، قال تزوج تستعف مع عفتك ، ولا تتزوجن خمسا
قال زيد : من هن يا رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تتزوجن شهبرة ولا لهبرة
ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا .
قال زيد : يا رسول الله ما عرفت مما قلت شيئا وإني بأخريهن لجاهل
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألستم عربا ؟ أما الشهبرة فالرزقاء البذية ، وأما اللبهرة
فالطويلة المهزولة ، وأما النهبرة فالقصيرة الذميمة ، وأما الهيدرة فالعجوزة المدبرة ،
وأما اللفوت فذات الولد من غيرك ( 1 ) .
7 مع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الشوم في ثلاثة أشياء : في الدابة والمرأة
والدار : فأما المرأة فشومها غلاء مهرها وعسر ولادتها ، وأما الدابة فشومها
كثرة عللها وسوء خلقها ، وأما الدار فشومها ضيقها وخبث جيرانها .
وقال : من بركة المرأة خفة مؤنتها ويسر ولادتها ، ومن شومها شدة مؤنتها
وتعسر ولادتها ( 2 ) .
8 ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : خير نسائكم الخمس [ فقيل : وما الخمس ؟ ] قال : الهينة اللينة
المواتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى ، والتي إذا غاب زوجها
حفظته في غيبته فتلك عاملة من عمال الله لا تخيب ( 3 )
9 ما : بهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : النساء أربع : جامع
مجمع ربيع ومربع وكرب مقمع وغل وقمل يجعله الله في عنق من يشاء وينتزعه
منه إذا شيئا ( 4 ) .
( 1 ) معانى الاخبار ص 318 وكان الرمز ( ب ) لقرب الاسناد ومن الواضح من
سند الحديث أن ذلك من سهو القلم والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) معانى الاخبار ص 152 .
( 3 4 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 379 .
[232]
10 مع : السناني ، عن الاسدي ، عن سهل ، عن أحمد بن بشير الرقي
عن يحيى بن المثني ، عن محمد بن أبي طلحة ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال للناس : إياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله وما خضراء
الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء .
قال الصدوق : قال أبوعبيدة نراه أراد فساد النسب إذا خيف أن تكون
لغير رشدة ، وإنما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة
وأصل الدمن ما تدمنه الابل والغنم من أبعارها وأبوالها ، فربما ينبت فيها
النبات الحسن ، وأصله في دمنة يقول : فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسد ،
قال الشاعر : وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا
ضربه مثلا للرجل الذي يظهر المودة وفي قلبه العداوة ( 1 ) .
11 مع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن صاحبتي هلكت
وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوج فقال : انظر أين تضع نفسك ومن تشركه
في مالك وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك ، فان كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب
إلى الخير وإلى حسن الخلق واعلم ( أنهن كما قال :
ألا ) إن النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام
ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد ومن يغبن فليس له انتقام
وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه ولاخرته ولا
تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير
وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير ( 2 ) .
( 1 ) معانى الاخبار ص 316 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 317 .
[233]
12 مع : أبي ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن
عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد ، وليس لامرأة خطر الذهب والفضة هي خير من الذهب والفضة
وأما طالحتهن فليس خطرها التراب التراب خير منها ( 1 ) .
13 ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال [ النبي ] :
خير نساء ركبن الابل نساء قريش أحناهن على زوج ( 2 ) .
14 ص : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، [ عن سعد ] عن ابن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان في
بني إسرائيل رجل عاقل كثير المال ، وكان له ابن يشبهه في الشمائل من زوجة
عفيفة ، وكان له ابنان من زوجة غير عفيفة .
فلما حضرته الوفاة قال لهم : هذا مالي لواحد منكم ، فلما توفي قال الكبير
أنا ذلك الواحد ، وقال الاوسط : أنا ذلك ، وقال الاصغر : أنا ذلك ، فاختصموا
إلى قاضيهم قال : ليس عندي في أمركم شئ انطلقوا إلى بني غنام الاخوة الثلاث
فانتهوا إلى واحد منهم فرأوا شيخا كبيرا فقال لهم : ادخلوا إلى أخي فلان فهو
أكبر مني فأسألوه ، فدخلوا عليه فخرج شيخ كهل فقال : سلوا أخي الاكبر
مني ، فدخلوا على الثالث فاذا هو في المنظر أصغر فسألوه أولا عن حالهم ثم مبينا
[ لهم ] فقال :
أما أخي الذي رأيتموه أولا هو الاصغر وإن له امرأة سوء تسوؤه وقد صبر
عليها مخافة أن يبتلي ببلاء لا صبر له عليه فهرمته ، وأما الثاني أخي فان عنده
زوجة تسوؤه وتسره فهو متماسك الشباب ، وأما أنا فزوجتي تسرني ولا تسوؤني لم
يلزمني منها مكروه قط منذ صحبتني فشبابي معها متماسك ، وأما حديثكم الذي
( 1 ) معانى الاخبار ص 144 .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 62 .
[234]
هو حديث ، أبيكم انطلقوا أولا وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه وأحرقوها ثم
عودوا لاقضى بينكم .
فانصرفوا فأخذ الصبي سيف أبيه وأخذ الاخوان [ المعاول ] فلما أن هما
بذلك قال لهم الصغير : لا تبعثروا قبر أبي وأنا لكما حصتي فانصرفوا إلى القاضي
فقال : يقنعكما هذا ، ائتوني بالمال فقال للصغير : خذ المال ، فلو كانا ابنيه لدخلهما
من الرقة كما دخل على الصغير .
15 ضا : إذا أردت التزويج فاستخر فامض ثم صل ركعتين وارفع
يديك وقل : اللهم إني أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا و
أعفهن فرجا وأحفظهن نفسا في وفي مالي وأكملهن جمالا وأكثرهن أولادا .
واعلم أن النساء شتى فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها والعاشقة
له ومنهن الهلال إذا تجلى ، ومنهن الظلام الحنديس المقطبة ، فمن ظفر بصالحتهن يسعد
ومن وقع في صالحتهن فقد ابتلى وليس له انتقام .
وهن ثلاث فامرأة ولود ودودتعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين
الدهر عليه ، وامرأة عقيمة لا ذات جمال ولا تعين زوجها [ على خير ] ، وامرأة صخابة
ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل الكثير ، وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها فانه قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله ومن خضراء الدمن ؟ قال :
المرأة الحسناء في منبت السوء ( 1 ) .
10 مكا : من كتاب نوادر الحكمة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أراد
الباه فليتزوج امرأة قريبة من الارض بعيدة ما بين المنكبين ، سمراء اللون ، فان لم
يحظها فعلي مهرها ( 2 ) .
17 وعن الحسين بن بشار قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : إن لي قرابة
( 1 ) فقه الرضا ص 30 .
( 2 ) مكارم الاخلاق ص 230 .
[235]
قد خطب إلى وفي خلقه سوء قال : لا تزوجه إن كان سيئ الخلق ( 1 ) .
18 مكا : عن ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : إني اريد
أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها قال : تزوج التي هويت ودع التي
هوى أبواك ( 2 ) .
19 [ ضه : ] ( 3 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا
لجمالها لم يرفيها ما يحب ، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا وكله الله إليه ،
فعليكم بذات الدين ( 4 ) .
20 وقال جابر بن عبدالله الانصاري : كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرنا
النساء وفضل بعضهن على بعض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا اخبركم ؟ فقلنا : بلى
يا رسول الله فأخبرنا فقال : إن من خير نسائكم الولود الودود الستيرة العزيزة في
أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة من زوجها الحصان عن غيره ، التي تسمع قوله ،
وتطيع أمره ، وإذا خلابها بذلت له ما أراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل .
ثم قال : ألا اخبركم بشر نسائكم ؟ قالوا : بلى قال : إن من شر نسائكم
الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة
إذا غاب عنها بعلها ، وإذا خلابها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها ، ولا
تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا ( 5 ) .
( 1 ) مكارم الاخلاق ص 232 .
( 2 ) مكارم الاخلاق ص 272 .
( 3 ) في مطبوعة الكمبانى ( منه ) وهو مشعر بأن المنقول بعد ذلك من المصدر
السابق مكارم الاخلاق ولما فحصنا كتاب مكارم الاخلاق ولم نجد الاحاديث بعين الفاظها
فيه ، صحفنا الرمز إلى ( ضه ) رمز روضة الواعظين فوجدناها كما هى بعين الفاظها و
وبنفس نسقها وكم في هذا الجزء من اشتباهات من هذا القبيل مما ضاعفت جهودنا واضاعت
الكثير من اوقاتنا .
( 4 5 ) روضة الواعظين ص 474 طبع في النجف بتقديمنا في المطبعة الحيدرية .
[236]
21 وقال صلى الله عليه وآله : تزوجوا الابكار فانهن أطيب شئ أفواها ، وأذر شئ
أخلافا ، وأحسن شئ أخلاقا ، وأفتح شئ أخلاقا ، وأفتح شيئ أرحاما ، أفتح أنعم وألين ( 1 ) .
22 وقال الصادق عليه السلام : قام النبي خطيبا فقال : أيها الناس إياكم
وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة
الحسناء في منبت السوء ( 2 ) .
23 قال الصادق عليه السلام : ليس المرأة خطر لالصالحتهن ولا لطالحتهن :
أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي خير من الذهب والفضة ، وأما
طالحتهن فليس التراب خطرها التراب خير منها ( 3 ) .
24 قال أبوعبدالله عليه السلام : من أخلاق الانبياء حب النساء ( 4 ) .
25 قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أفضل نساء امتي أصبحهن وجها وأقلهن
مهرا ( 5 ) .
26 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع من سعادة المرء : الخلطاء الصالحون ، والولد البار
والمرأة المؤاتية ، وأن تكون معيشته في بلده ( 6 ) .
27 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لاخيل أبقى من الدرهم ولا
امرأة كابنة العم ( 7 ) .
28 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اختاروا لنطفكم فان الخال
أحد الضجيعين ( 8 ) .
29 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنكحوا الاكفاء
وأنكحوا منهم ، واختاروا لنطفكم ، وإياكم ونكاح الزنج ، فانه خلق
مشوه ( 9 ) .
( 1 5 ) روضة الواعظين ص 375 .
( 6 ) .
نوادر الراوتدى ص 11 . ( 7 9 ) نوادر الراوندى ص 12 .
[237]
30 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تزوجوا الابكار فانهن
أعذب أفواها وأرتق أرحاما وأسرع تعلما ، وأثبت للمودة ( 1 ) .
31 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تزوجوا الرزق فان
فيهن يمنا ( 2 )
32 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : النساء أربع : ربيع مربع
وجامع مجمع وخرقاء مقمع وعاقر ( 3 ) .
33 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تزوجوا السوداء الولود
الدود ، ولا تزوجوا الحسناء الجميلة العاقر ، فاني اباهي بكم الامم يوم القيامة
أو ما علمت أن الولدان تحت عرش الرحمن يستغفرون لابائهم يحضنهم إبراهيم
وتربيهم سارة صلى الله عليهما في جبل من مسك وعنبر وزعفران ( 4 ) .
34 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خير نسائكم العفيفة : الغلمه
العفيفة في فرجها ، الغلمه على زوجها ( 5 ) .
35 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم وتزوج الحمقاء
فان صحبتها ضياع وولدها ضباع ( 6 ) .
36 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا أراد أحدكم أن
يتزوج المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها ، فان الشعر أحد
الجمالين ( 7 ) .
37 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أفضل نساء امتي أحسنهن
وجها وأقلهن مهرا ( 8 ) .
38 أمالى الشيخ : جماعة [ عن أبي المفضل ، عن عبيد الله بن حسين ، بن إبراهيم
العلوي ، عن إبراهيم بن أحمد العلوي ، عن عمه الحسن بن ] إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، عن
( 1 2 ) نوادر الراوندى ص 12 .
( 3 7 ) نوادر الراوندى ص 13 .
( 8 ) نوادر الراوندى ص 36 .
[238]
أبيه إسماعيل ، عن أبيه إبراهيم بن الحسن [ بن الحسن ] ، عن امه فاطمة بنت الحسين
عن أبيها الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
من اعطي أربع خصال فقد اعطي خير الدنيا والاخرة وفاز بحظه منهما : ورع يعصمه
عن محارم الله ، وحسن خلق يعيش به في الناس ، وحلم يدفع به جهل الجاهل ، و
زوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والاخرة ( 1 ) .
39 وبالاسناد عن أبي المفضل ، عن إبراهيم بن جعفر العسكري ، عن
عبيد بن هيثم ، عن حسين بن علوان ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : حسن البشر نصف العقل ، والتقدير نصف المعيشة ، والمرأة
الصالحة أحد الكاسبين ( 2 ) .
40 دعوات الراوندى : عن ربيعة بن كعب قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله
يقول : من اعطي خمسا لم يكن له عذر في ترك عمل الاخرة : زوجة صالحة تعينه
على أمر دنياه وآخرته ، وبنون أبرار ، ومعيشتة في بلده ، وحسن خلق يداري به
الناس ، وحب أهل بيتي .
41 وقال أمير المؤمنين عليه السلام : عليكم وبالبكر وإن بارت ، والجادة
وإن دارت ، وبالمدينة وإن جارت .
42 نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه السلام : خيار خصال النساء شرار خصال
الرجال : الزهو والجبن والبخل ، فاذا كانت المرأة ذات زهو لم تمكن من نفسها
وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها ، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شئ


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 238 سطر 19 إلى صفحه 246 سطر 18

يعرض لها ( 3 )
43 مصباح الانوار : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : أخبروني أي شئ خير للنساء ؟ فقالت فاطمة عليها السلام : أن لا يرين
( 1 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 189
( 2 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 227 .
( 3 ) نهج البلاغة ج 3 ص 205 وفي المصدر ( مزهوة ) بدل ذات زهو .
[239]
الرجال ولا يراهن الرجال ، فأعجب النبي صلى الله عليه وآله وقال : إن فاطمة بضعة مني .
44 كتاب الغايات : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خير نسائكم التي إذا دخلت
مع زوجها خلعت درع الحياء ( 1 ) .
45 وقال عليه السلام : التي إن غضبت أو غضب تقول لزوجها : يدي في يدك لا
أكتحل عيني بغمض حتى ترضى عني ( 2 ) .
46 وقال الصادق عليه السلام : [ خير نسائكم ] التي إن أعطيت شكرت ، وإن
منعت رضيت ( 3 ) .
47 وقال عليه السلام : خير نسائكم التي إن أنفقت أنفقت بمعروف ، وإن أمسكت
أمسكت بمعروف ، وتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب ( 4 ) .
48 وقال عليه السلام : خير نسائكم أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ( 5 ) .
49 وقال عليه السلام : خير نسائكم نساء قريش ألطفهن بأزواجهن وأرحمهن
بأولادهن ، المجهون لزوجها ، الحصان لغيره ، قلنا له : ما المجنون ؟ قال : التي
لا تمتنع ( 6 ) .
50 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا اخبركم بخير نسائكم ؟ قلنا : بلى يا رسول
الله قال : إن من خير نسائكم الولود الودود الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها ، الذليلة
مع بلعها ، الحصان مع غيره ، التي تسمع له وتطيع أمره ، إذا خلابها بذلت
ما أراد منها ( 7 ) .
51 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا اخبركم بشر نسائكم ؟ قالوا : بلى
يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن من شر نسائكم العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح
المتبرجة إذا غاب عنها بعلها ، الحصان مع بعلها التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره ،
إذا خلابها بعلها تمنعت عليه تمنع الصعب عند ركوبها ، ولا تقبل منه عذرا
ولا تغفر له ذنبا ( 8 ) .
( 1 7 ) كتاب الغايات ص 90 وما بين القوسين في الحديث الثالث والعشرين
اضافة من المصدر .
( 8 ) كتاب الغايات ص 92 .
[240]
52 وقال عليه السلام : شر الاشياء المرأة السوء ( 1 ) .
53 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أغلب أعداء المؤمنين زوجة ااسوء ( 2 ) .
54 وقال عليه السلام : شر نسائكم الجفة الفرتع البافوق الفحاش [ والسيدع
النمام ] ( * ) وهو القتات ، والجفة من النساء القليلة الحياء ، والفرتع العابسة ( 3 ) .
4 .
* " ( باب ) " *
* " ( احوال الرجال والنساء ومعاشرة ) " *
* " ( بعضهم مع بعض وفضل بعضهم ) " *
* " ( على بعض وحقوق بعضهم على بعض ) " *
الايات : النساء : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ( 4 ) .
وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ( 5 ) .
1 ع ، لى : ما جيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن علي بن الحسين
البرقي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن الحسن بن عبدالله ، عن
أبيه ، عن جده الحسن بن علي عليهما السلام قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله فسأله عن مسائل فكان فيما سأله : أخبرني ما فضل الرجال على
( 1 2 ) كتاب الغايات ص 92 .
( 3 ) كتاب الغايات ص 91 ولم نعثر على معنى للبافوق والمظنون قويا أنها البافوق
بالقاف في الحرفين ويكون المعنى كثيرة الكلام فان البقاق كثرة الكلام .
( * ) الزيادة من نسخة الاصل ، ومعذلك لا يخلو من سقط .
( 4 ) سورة النساء : 19 .
( 5 ) سورة النساء : 34 .
[241]
النساء ؟ قال النبي صلى الله عليه وآله : كفضل السماء على الارض أو كفضل الماء على الارض
فبالماء تحيى الارض ، وبالرجال تحيى النساء ، لولا الرجال ما خلق النساء
لقول الله عزوجل " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض " .
قال اليهودي : لاي شئ كان هكذا ؟ قال النبي صلى الله عليه وآله خلق الله عزوجل
آدم من طين ومن فضله وبقيته خلقت حواء ، وأول من أطاع النساء آدم فأنزله
الله من الجنة وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا ، ألا ترى إلى النساء
كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة ، والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث
قال اليهودي : صدقت يا محمد ( 1 ) .
2 ل : أبي عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن
أبيه عليهما السلام قال : إن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة صبر عشرة رجال ، فاذا حملت
زادها قوة عشرة رجال اخرى ( 2 ) .
3 ب : هارون ، عن ابن صدقة مثله ( 3 ) .
4 ل : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى عن البزنطي ، عن محمد بن سماعة
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله عزوجل جعل للمرأة صبر
عشرة رجال ، فاذا هاجت كان لها قوة عشرة رجال ( 4 ) .
5 ل : أبي عن سعد ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي الحسين الحضرمي
عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن سعيد ، عن المحاربي ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله
( 1 ) علل الشرايع ص 512 وأمالى الصدوق ص 192 ضمن حديث طويل .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 205 .
( 3 ) كان الرمز ( ل ) للخصال وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 206 و كان الرمز ( لى ) للامالى وهو من سهو القلم فان
الحديث بهذا السند لم نجده في الامالى وهو في الخصال تلو سابقه مما جعلنا نظن قويا
أن في الرمز سهوا من القلم فصححناه .
[242]
ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والاصلاح بين
الناس ، وقال : ثلاث يقبح فيها الصدق : النميمة ، وإخبارك الرجل عن أهله بما
يكرهه وتكذيبك الرجل عن الخبر ، وقال : ثلاثة مجالستهم تميت القلب :
مجالسة الانذال ، والحديث مع النساء ، ومجالسة الاغنياء ( 1 ) .
6 ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : يا علي ثلاثة مجالستهم تميت
القلب : مجالسة الانذال ، ومجالسة الاغنياء ، والحديث مع النساء ( 2 ) .
7 ل : ابن الوليد ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن
الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع يمتن القلب : الذنب
على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن ومما راة الاحمق تقول
ويقول ولا يرجع إلى خير ، ومجالسة الموتى ، فقيل له : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما
الموتى ؟ فقال : كل غني مترف ( 3 ) .
8 ل : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من كان يؤمن بالله واليوم
الاخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام ( 4 ) .
9 ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : يا علي من أطاع امرأته أكبه
الله على وجهه في النار ، فقال علي : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب
إلى الحمامات والعرسات والنايحات ولبس الثيب الرقاق ( 5 ) .
10 ل : أبي عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن معروف ، عن
ابن همام ، عن محمد بن غزوان ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار
( 1 ) الخصال ج 1 ص 54 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 82 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 155 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 107 ذيل حديث .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 130 .
[243]
قيل وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق والحمامات والعرسات والنايحات ( 1 ) .
11 ثو : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : من أطاع امرأته أكبه الله
على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب إليه أن تذهب إلى
الحمامات وإلى العرسات وإلى النايحات والثياب الرقاق فيجيبها ( 2 ) .
12 ل : ما جيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن
ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبدالملك بن عمير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
أربعة لا تقبل لهم الصلاة الامام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ،
والعبد الابق من مواليه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير
إذنه ( 3 ) .
13 لى : في خبر المناهي ، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تخرج المرأة من
بينها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك السماء وكل شئ تمر
[ عليه ] من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها .
ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقا على الله عز
وجل أن يحرقها بالنار .
ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس
كلمات مما لابد لها منه .
ونهى أن تحدث المرأة بما تخلو به مع زوجها ( 4 ) .
14 ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام ( 5 ) .
( 1 ) الخصال ج 1 ص 130 .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 201 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 165 .
( 4 ) أمالى الصدوق ص 423 .
( 5 ) أمالى الصدوق ص 424 .
[244]
15 وقال : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا
عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت
الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت أول من يرد النار ، وكذلك
الرجل إذا كان لها ظالما ( 1 ) .
16 ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر
أعطاه الله ثواب الشاكرين في الاخرة ، ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته
على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى الله [ وهو ] عليها غضبان ( 2 ) .
17 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة العاصية لزوجها هل لها
صلاة وما حالها ؟ قال : لا تزال عاصية حتى يرضى عنها ( 3 ) .
18 وسألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال :
لا إلا أن يحلها ( 4 ) .
19 وسألته عليه السلام عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ؟
قال : لا ( 5 ) .
20 - ل : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد
القماط ، عن ضريس ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى جعل
الشهوة عشرة أجزاء تسعة منها في النساء وواحدا في الرجال ، ولو لا ما جعل الله
عزوجل فيهن من أجزاء الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع
نسوة متعلقات به ( 6 ) .
21 ل : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أحمد ابن محمد وغيره باسناده يرفعه إلى الصادق عليه السلام أنه قال : الحياء عشرة أجزاء تسعة في
( 1 ) أمالى الصدوق ص 429 .
( 2 ) أمالى الصدوق ص 430 .
( 3 5 ) قرب الاسناد ص 101 .
( 6 ) الخصال ج 2 ص 204 .
[245]
النساء وواحد في الرجال ، فاذا حاضت الجارية ذهب جزء من حيائها ، فإذا
تزوجت ذهب جزء ، فإذا افترعت ذهب جزء ، فاذا ولدت ذهب جزء وبقي لها
خمسة أجزاء ، فإن فجرت ذهب حياؤها كله ، وإن عفت بقي خمسة
أجزاء ( 1 ) .
22 ل : عن ابن عمر قال : خطب النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا أيها الناس إن
النساء عندكم عوار لا يملكن لانفسهن ضرا ولا نفعا أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم
فروجهن بكلمات الله ، فلكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق ، ومن حقكم عليهن
أن لا يوطؤوا فرشكم ولا يعصينكم في معروف ، فاذا فعلن ذلك فلهن رزقهن و
كسوتهن بالمعروف ولا تضربوهن ( 2 ) .
23 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : جهاد المرأة حسن التبعل ، و
قال : لتطيب المرأة المسلمة لزوجها ( 3 ) .
24 ن : الوراق ، عن الاسدي ، عن سهل ، عن عبدالعظيم الحسنى ، عن
أبي جعفر الثاني ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : دخلت أنا وفاطمة
على رسول الله صلى الله عليه وآله فوجدته يبكي بكاء شديدا ، فقلت : فداك أبي وامي يا رسول
الله ما الذي أبكاك ؟ فقال : يا علي ليلة أسرى بي إلى السماء رأيت نساء من نساء
امتي في عذاب شديد ، فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن .
رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ، ورأيت امرأة تأكل لحم
جسدها والنار توقد من تحتها ، ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد سقط عليها
الحيات والعقارب ، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج
دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام والبرص ، ورأيت امرأة معلقة
( 1 ) الخصال ج 2 ص 205 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 84 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 412 .
[246]
برجليها في تنور من نار ، ورأيت امرأة يقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها
بمقاريض من نار .
ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها ، ورأيت امرأة
رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار وعليها ألف ألف لون من العذاب ، ورأيت
امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون
رأسها وبدنها بمقامع من نار .
فقالت فاطمة عليها السلام : حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى
وضع الله عليهن هذا العذاب ؟
فقال : با بنيتي أما المعلقة بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال .
وأما المعلقة بلسانها فانها كانت تؤذي زوجها ، وأما المعلقة بثدييها فانها
كانت تمتنع من فراش زوجها ، وأما المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها
بغير إذن زوجها ، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها
للناس ، وأما التي شد يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب ،
فانها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب ، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ،
ولا تتنظف وكانت تستهين بالصلاة ، وأما العمياء الصماء الخرساء فانها كانت تلد
من الزنا فتعلقه في عنق زوجها ، وأما التي كانت يقرض لحمها بالمقاريض فانها
كانت تعرض نفسها على الرجال ، وأما التي كانت يحرق وجهها وبدنها وهي تأكل
أمعاءها فانها كانت قواده ، وأما التي كانت رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 246 سطر 19 إلى صفحه 254 سطر 18

فانها كانت نمامة كذابه ، وأما التي على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها و
تخرج من فيها فانها كانت قينة نواحة حاسدة .
ثم قال صلى الله عيله وآله : ويل لامرأة أغضبت زوجها ، وطوبى لامرأة رضي عنها
زوجها ( 1 ) .
25 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم
( 1 ) عيون الاخبار ج 2 ص 10 .
[247]
عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله عزوجل
لم يجعل الغيرة للنساء إنما تغار المنكرات منهن ، فأما المؤمنات فلا ، وإنما جعل
الله عزوجل الغيرة للرجال لانه قد أحل الله عزوجل له أربعا وما ملكت يمينه
ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده ، فان بغت غيره كانت زانية ( 1 ) .
26 فس : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم " يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء ثم
مدح النساء فقال " فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله " يعني تحفظ نفسها
إذا غاب عنها زوجها ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " قانتات "
أي مطيعات ( 2 ) .
27 ثو : أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
ابن عبدالحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : أية امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع
إلى بيتها متى رجعت ( 3 ) .
28 ص : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : جهاد امرأة حسن التبعل لزوجها .
29 ص : الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الخشاب ، عن علي بن حسان
عن عمه عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لو أمرت
أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها .
30 مكا : قال النبي صلى الله عليه وآله : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه [ الله ] من
الاجر ما أعطاه داود عليه السلام على بلائه ، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها
مثل [ ثواب ] آسية بنت مزاحم ( 4 ) .
( 1 ) علل الشرايع ص 504 .
( 2 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 137 .
( 3 ) ثواب الاعمال ص 231 .
( 4 ) مكارم الاخلاق ص 245 .
[248]
31 روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن
الباقر عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله ما حق
الزوج على امرأة ؟ فقال لها : تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدق من بيته بشئ إلا باذنه
ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من
بيته إلا باذنه ، فان خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة
الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها .
فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله : من أعظم الناس حقا على الرجل ؟ قال : والده
قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال : زوجها ، قالت فمالي عليه من
الحق مثل ماله على ؟ قال : لا ولا من كل مائة واحد ، فقالت : والذي بعثك بالحق
لا يملك رقبتي رجل أبدا ( 1 ) .
32 وعن الصادق عليه السلام قال : انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من سرية كان اصيب
فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبله النساء يسئلن عن قتلاهن فدنت منه امرأة .
فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل فلان ؟ قال : وما هو منك ؟ فقالت :
أخي فقال : احمدي الله واسترجعي فقد استشهد ففعلت ذلك ، ثم قالت : يا رسول
الله صلى الله عليه وآله ما فعل فلان ؟ فقال : وما هو منك ؟ قالت : زوجي فقال : احمدي الله
واسترجعي فقد استشهد فقالت : واذلاه ، فقال رسول الله صلى الله عيله وآله : ما كنت أظن أن
المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة ( 2 ) .
33 مكا : قال النبي صلى الله عليه وآله : كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه وأرغم
الله أنف من لا يغار من المؤمنين ( 3 ) .
34 جع : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من قذف امرأته بالزنا خرج من
حسناته كما تخرج الحية من جلدها ، وكتب له بكل شعرة على بدنه ألف
( 1 ) مكارم الاخلاق ص 245 .
( 2 ) مكارم الاخلاق ص 268 .
( 3 ) مكارم الاخلاق ص 273 .
[249]
خطيئة ( 1 ) .
35 وقال عليه السلام : لا تقذفوا نساءكم بالزنا فإنه شبه بالطلاق ، وإياكم
والغيبة فانها شبه بالكفر ، واعلموا أن القذف والغيبة يهدمان عمل مائة
سنة ( 2 ) .
36 وقال عليه السلام : من قذف امرأته بالزنا نزلت عليه اللعنة ولا يقبل منه صرف
ولا عدل ( 3 ) .
37 وقال عليه السلام : لا يقذف امرأته إلا ملعون أو قال : منافق ، فإن القذف
من الكفر والكفر في النار ، لا تقذفوا نساءكم فإن في قذفهن ندامة طويلة
وعقوبة شديدة ( 4 ) .
38 وقال النبي صلى الله عليه وآله : إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى
منها ، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص ، ولكن اضربوهن بالجوع
والعرى حتى تريحوا في الدنيا والاخرة ، وأيما رجل تتزين امرأته وتخرج
من باب دارها فهو ديوث ولا يأثم من يسميه ديوثا ، والمرأة إذا خرجت من
باب دارها متزينة متعطرة والزوج بذلك راض يبنى لزوجها بكل قدم بيت
في النار .
فقصروا أجنحة نسائكم ولا تطولوها فإن في تقصير أجنحتها رضى وسرورا
ودخول الجنة بغير حساب ، ومن لم يحفظ وصيتي فما أسوء حاله بين يدي الله .
وقال عليه السلام : النساء حبائل الشيطان ( 5 ) .
39 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اضربوا النساء على تعليم الخير ( 6 ) .
( 1 ) جامع الاخبار ص 157 طبع النجف .
( 2 5 ) جامع الاخبار ص 158 .
( 6 ) نوادر الراوندى ص 13 .
[250]
40 وبهذا الاسناد قال : إن فاطمة دخل عليها علي بن أبي طالب عليه السلام وبه كآبة شديدة فقالت فاطمة عليها السلام : يا علي ما هذه الكآبة ؟ فقال علي عليه السلام
سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ما هي ؟ فقلنا عورة ، فقال فمتى تكون أدنى
من ربها ؟ فلم ندر فقالت فاطمة لعلي عليه السلام : ارجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون
من ربها أن تلزم قعر بيتها ، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله ما قالت فاطمة عليها السلام ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن فاطمة بضعة مني ( 1 ) .
41 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام أقبلت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن لي زوجا وله علي غلظة وإني صنعت به شيئا لاعطفه
علي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اف لك كدرت دينك ، لعنتك الملائكة الاخيار ، لعنتك
ملائكة السماء [ لعنتك ] ملائكة الارض فصامت نهارها وقامت ليالها ولبست المسوح
ثم خلقت رأسها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن حلق الرأس لا يقبل منها إلا أن يرضى
الزوج ( 2 ) .
42 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما المرأة لعبة فمن
اتخذها فليبضعها ( 3 ) .
43 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : النساء عورة احبسوهن في
البيوت واستعينوا عليهن بالعرى ( 4 ) .
44 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الغيرة من الايمان والبذاء
من الجفاء ( 5 ) .
45 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كتب الله الجهاد على رجال
( 1 ) نوادر الراوندى ص 14 .
( 2 ) نوادر الراوندى ص 25 .
( 3 ) نوادر الراوندى ص 35 .
( 4 5 ) نوادر الراوندى ص 36 .
[251]
امتي والغيرة على نساء امتي فمن صبر منهم واحتسب أعطاه أجر شهيد ( 1 ) .
46 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل من الانصار
بابنة له فقال : يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الانصاري فضربها فأثر في وجهها
فأقيده لها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لك ذلك فأنزل الله تعالى قوله : " الرجال
قوامون على النساء " الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أردت أمرا وأراد الله تعالى
غيره ( 2 ) .
47 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما رجل رأى في منزله شيئا
من الفجور فلم يغير بعث الله تعالى طيرا أبيض يظل عليه أربعين صباحا فيقول كلما
دخل وخرج غير غير فإن غير وإلا مسح رأسه بجناحيه على عينيه ، فإن رأى
حسنا لم يستحسنه وإن يرى قبيحا لم ينكره ( 3 ) .
48 أمالى الشيخ : [ جماعة ] عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن
موسى بن عبدالله الحسني ، عن جده موسى بن عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الحسن
وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن ، عن امهم فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها ، عن
جدها علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : النساء عي وعورات فداووا
عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت ( 4 ) .
49 ومنه : جماعة عن أبي المفضل باسناده رفعه عن الصادق عليه السلام قال :
سألت ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله عن فضل النساء في خدمة أزواجهن فقال : أيما امرأة
رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها
ومن نظر الله إليه لم يعذبه .
فقالت ام سلمة رضي الله عنها : زدني في النساء المساكين من ثواب بأبي
( 1 ) نوادر الراوندى ص 37 .
( 2 ) نوادر الرادوندى ص 38 .
( 3 ) نوادر الراوندى ص 47 .
( 4 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 197 .
[252]
أنت وامي فقال صلى الله عليه وآله : يا ام سلمة إن المرأة إذا حملت كان لها من الاجر كمن
جاهد بنفسه وماله في سبيل الله عزوجل ، فاذا وضعت قيل لها : قد غفرلك ذنبك
فاستأنفي العمل ، فاذا أرضعت فلها بكل رضعة تحرير رقبة من ولد إسماعيل ( 1 ) .
50 ما : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن إبراهيم
عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن البرقي ، عن أبيه أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : النساء عي وعورة
فاسترعوا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت ( 2 ) .
51 نهج قال عليه السلام : غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان ( 3 ) .
52 وقال عليه السلام : جهاد المرأة حسن التبعل ( 4 ) .
53 وقال عليه السلام : المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لابد منها ( 5 ) .
54 وقال في وصيته لابنه الحسن عليه السلام : إياك ومشاورة النساء فان
رأيهن إلى أفن ، وعزمهن إلى وهن ، فاكفف عليهن من أبصارهن بحجابك
إياهن فان شدة الحجاب أبقى عليهن ، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا
يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل .
ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فان المرأة ريحانة وليست
بقهرمانة ، ولا تعد بكرامتها نفسها ، ولا تطعمها أن تشفع لغيرها ، وإياك
والتغاير في غير موضع غيرة ، فان ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم والبريئة
إلى الريب ( 6 ) .
55 كنز الكراجكى : عن محمد بن أحمد بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن
( 1 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 230 .
( 2 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 276 .
( 3 ) نهج البلاغة ج 3 ص 179 .
( 4 ) نهج البلاغة ج 3 ص 184 ذيل حديث .
( 5 ) نهج البلاغة ج 3 ص 206 .
( 6 ) نهج البلاغة ج 3 ص 63 .
[253]
الحسن بن الوليد ، عن محمد الحسن الصفار ، عن محمد بن زياد ، عن مفضل بن عمر
عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ملعونة ملعونة امرأة تؤذي
زوجها وتغمه ، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع
أحواله ( 1 ) .
56 ومنه : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إياك ومشاورة النساء إلا من
جربت بكمال عقل ، فان رأيهن يجر إلى الافن ، وعزمهن إلى وهن ، وقصر
عليهن حجبهن فهو خير لهن ، وليس خروجهن بأشد عليك من دخول من
لا يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل .
ولا تملك المرأة من أمرها ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لبالها وبالك ، وإنما
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها ، ولا تطيلن الخلوة
مع النساء فيملنك ، واستبق من نفسك بقية ، وإياك والتغاير في غير موضع غيرة ،
فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم ، وإن رأيت منهن ريبة فعجل النكير ، وأقل
الغضب عليهن إلا في عيب أو ذنب ( 2 ) .
57 وقال : لا تطلعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال ، ولا تثقوا
بهن في الفعال فإنهن لا عهد لهن عند عاهدهن ، ولا ورع لهن عند حاجتهن ،
ولا دين لهن عند شهوتهن ، يحفظن الشر وينسين الخير ، فالطفوا لهن على حال ،
لعلهن يحسن الفعال ( 3 ) .
58 عدة الداعى : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما زال جبرئيل يوصيني بالمرأة
حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة ( 4 ) .
( 1 ) كنز الفوائد للكراجكى ص 63 ضمن حديث .
( 2 ) كنزالفوائد ص 177 .
( 3 ) كنز الفوائد ص 177 .
( 4 ) عدة الداعى ص 62 .
[254]
59 وقال صلى الله عليه وآله : اتقوا الله في الضعيفين : النساء واليتيم ( 1 ) .
60 وقال صلى الله عليه وآله : حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها وأن يستر
عورتها ولا يقبح لها وجها ، فاذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها ( 2 ) .
2 .
* ( باب ) *
* " ( جوامع أحكام النساء ونوادرها ) " *
الاحزاب : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
تبرج الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة وآتين الزكوة و أطعن الله ورسوله ( 3 ) .
الممتحنة : يا أيها النبي إذا جاؤك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن
بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن
وأرجلهن ولا يصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ( 4 ) .
1 ل : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة
عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان
ولا إقامة ، ولا جمعة ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنازة ، ولا إجهار بالتلبية
ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الاسود ، ولا دخول الكعبة ،
ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تولى الامارة
ولا تستشار ، ولا تذبح إلا من الاضطرار .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 254 سطر 19 إلى صفحه 263 سطر 5

وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح
( 1 2 ) عدة الداعى ص 63 .
( 3 ) سورة الاحزاب : 33 .
( 4 ) الممتحنة : 12 .
[255]
الرجال بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب
وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها وتمسح على رأسها من غير أن تلقي
عنها خمارها ، وإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع
يديها في ركوعها على فخذيها ، وتجلس إذا أرادت السجود وسجدت لاطئة بالارض
وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتشهد
رفعت رجليها وضمت فخذيها ، وإذا سبحت عقدت على الانامل لانهن مسؤولات
وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت وكشفت رأسها إلى السماء
فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها ، وليس عليها غسل الجمعة في
السفر ، ولا يجوز لها تركة في الحضر ، ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود
ولا يجوز شهادتين في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ويجوز شهادتين فيما لا يحل
للرجل النظر له ، وليس للنساء من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه ، ولا يجوز
لهن نزول الغرف ، ولا تعلم الكتابة ، ويستحب لهن تعليم المغزل وسورة النور ،
ويكره لهن تعلم سورة يوسف .
وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن
ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد ، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من
الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلا أخبث الطعام ، ولا تكسى
إلا غليظ الثياب وخشنها ، وتضرب على الصلاة والصيام ، ولا جزية على النساء
وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كى لا يكن أول
ناظر إلى عورتها ، ولا يجوز حضور المرأة الحائض ولا الجنب عند تلقين الميت
لان الملائكة تتأذى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره ، وإذا قامت المرأة
من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد .
وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها ، وأحق الناس
بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية
والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن ، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت
[256]
من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من
الرجال بالنساء ، ولعن المشبهات من النساء بالرجال ، ولا يجوز للمرأة أن
تعطل نفسها ولو أن تعلق في نفسها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء
ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ، ولا تخضب يديها في حيضها فإنه يخاف عليها
الشيطان .
وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صففت بيديها ، والرجل يؤمي
برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح ، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار
إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس
الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ،
ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال .
قال النبي صلى الله عليه وآله : يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس
الحرير فإنه لباسك في الجنة ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن
زوجها ، ولا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم
تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء
ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها ، ولا يجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن
زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإن ذلك محرم عليها ، ولا يجوز
للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر .
وميراث المرأة نصف الميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل
المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا زادت على الثلث ارتفع
الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم
بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلي
عليه عند رأسه ، وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول
وركها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها ، ولما ماتت فاطمة عليها السلام
قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام وقال : اللهم إني راض عن ابنة نبيك ، اللهم إنها
[257]
قد أوحشت فآنسها ، اللهم إنها قد هجرت فصلها ، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم
لها وأنت خير الحاكمين ( 1 ) .
2 ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا : يا علي ليس على النساء جمعة
ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين
الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولى القضاء ، ولا تستشار ،
ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع
الخطبة ، ولا تتولى التزويج ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فان خرجت
بغير إذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه
ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها ( 2 ) .
3 مع : ابن الهيثم ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن
ابن بهلول ، عن أبيه ، عن علي بن غراب قال : حدثني خير الجعافر جعفر بن
محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن
أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتصمة
والواشرة والمتوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة .
قال : علي بن غراب : الناصمة التي تنتف الشعر من الوجه ، والمنتمصة التي
يفعل ذلك بها ، والواشرة التي تنشراسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والمتوشرة
التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة
التي يفعل ذلك بها ، والواشمة التي تشم وشما في يدي المرأة أو في شئ من بدنها ، وهي
أن تغرزيد بها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بأبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو
بالنورة فيخضر ، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك ( 3 ) .
4 مع : المكتب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
( 1 ) الخصال ج 2 ص 373 376 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 287 .
( 3 ) معانى الاخبار ص 249 .
[258]
ابن زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لعن الله الواصلة
والمتوصلة يعني الزانية والقوادة ( 1 ) .
5 ع : أبي عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن البرقي ، عن رجل ، عن
ابن أسباط ، عن عمه رفعه إلى علي عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : نعم اللهو
المغزل للمرأة الصالحة ( 2 ) .
6 ع : بهذا السناد ، عن البرقي ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من
النساء بالرجال ( 3 ) .
7 ع ، ن : في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن أربعة لا
يشبعن من أربعة فقال : أرض من مطر ، وانثى من ذكر ، وعين من نظر ، وعالم
من [ علم ] ( 4 ) .
8 ع : أحمد بن محمد بن عيسى العلوي ، عن محمد بن إبراهيم بن أسباط ، عن
أحمد بن زياد القطان ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي
العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن
النبي صلى الله عليه وآله قال : مر أخي عيسى بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان فقال :
ما شأنكما ؟ قال : يا نبي الله هذه امرأتي وليس بها بأس صالحة ولكني احب
فراقها قال : فأخبرني على كل حال ما شأنها ؟ قال : هي خلقه الوجه من
غير كبر .
قال لها : يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طريا ؟ قالت : نعم قال لها :
( 1 ) معانى الاخبار ص 250 .
( 2 ) علل الشرائع ص 583 ذيل حديث .
( 3 ) علل الشرايع ص 602 .
( 4 ) علل الشرايع ص 596 وعيون الاخبار ج 1 ص 246 ضمن حديث طويل فيهما .
[259]
إذا أكلت فاياك أن تشبعي لان الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ، ذهب ماء
الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا ( 1 ) .
9 سن : يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن بحر الخراساني قال : سأل رجل
أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر ما بال سبة الرجال تنبت وسبة المرأة لا تنبت ؟ فقال
إن الله حمي ذلك من الرجال وجعله مرعى للنساء ( 2 ) .
10 - [ صح ] ( * ) : عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام
للمرأة عشرة عورات إذا تزوجت سترت عورة ، وإذا ماتت سترت عوراتها كلها ( 3 ) .
[ 11 م : ] أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : ما بال المرأتين برجل في الشهادة
والميراث ؟ فقال : لانكن ناقصات الدين والعقل ، قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله و
ما نقصان ديننا ؟ قال : إن إحدا كن تقعد نصف دهرها لا تصلي ، وإنكن تكثرن
اللعن وتكفرن العشرة تمكث إحدا كن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها
وينعم عليها إذا ضاقت يده يوما أو خامصها قالت له : ما رأيت منك خيرا قط
ومن لم تكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذان النقصان محنة عليها لتصبر
فيعظم الله ثوابها فابشري .
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من رجل ردي إلا والمرأة [ الردية ] أردى منه
ولا من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها ، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا
ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي عليهما السلام والحاقها به وهي امرأة بأفضل رجال
( 1 ) علل الشرائع ص 497 وكان الرمز ( لى ) للامالى وهو خطاء .
( 2 ) المحاسن ص 306 كان في المتن ( سبة ) و ( تثبت ) في المقامين وفي المصدر
( سبة ) وهو الصحيح اذ أن السبة بالضم الاست ، عليها المكاسب في الكلمة الثانية
أن تكون ( تنبت ) اثباتا ونفيا ويكون معنى الحديث أن أست الرجل محمى بما ينبت عليه
أما أست المرأة فهو مرعى للرجل كناية عن اتيانها فيه .
( 3 ) كان الرمز ( سن ) المحاسن وهو خطأ والصواب ( ن ) لعيون الاخبار والحديث
فيه ج 2 ص 39 . ( * ) صحيفة الرضا 13 .
[260]
العالمين ( 1 ) .
12 مكا : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام وسئل عن حلي الذهب
للنساء قال : ليس به بأس .
ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة .
ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ولو
كانت مسنة ( 2 ) .
13 ونهى النبي أن يركب السرج بفرج يعني المرأة تركب [ بسرج ] ( 3 ) .
14 وعن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن ( 4 ) .
15 وعن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم
الخروج إلى الحلبة من النساء فأما الابكار فلا ( 5 ) .
( 1 ) لم يوضع للحديث رمز وهو في تفسير الامام العسكرى ص 276 طبع سنة 1315 .
( 2 ) مكارم الاخلاق ص 107 .
( 3 4 ) مكارم الاخلاق ص 265 والثانى عن على ( ع ) .
( 5 ) مكارم الاخلاق ص 266 والحديث كما ترى ، والصواب أن يكون هكذا :
لا تخرج المرأة إلى الجنازة ، ولا يوم الخروج ( 1 ) الا الخلية من النساء ( 2 ) ، فأما
الابكار فلا .
( 1 ) يوم الخروج : هو يوم العيد كما في أقرب الموارد ، م خرج .
( 2 ) هى اما خصوص المطلقة اذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق ( مختار
الصحاح ، م خلا ) أو الاعم منها ومن لا زوج لها ولا أولاد ( تاج العروس ) ومما يؤكد
ذلك مارود في الاحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمد
ابن شريح عن الصادق ( ع ) المروى في الكافى الفروع وعيون أخبار الرضا ( ع ) أو
العواتق كما في خبر عبدالله بن سنان عن الصادق ( ع ) المروى في التهذيب والعواتق جمع
عاتق ويقال : عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها وعن ابن يملكها زوج فهى عاتق
بغيرها كما في الصباح المنير وغيره .
[261]
16 وعن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تنزلوا النساء
الغرف ولا تعلموهن الكتابة وأمروهن بالمغزل وعلموهن سورة النور ( 1 ) .
17 وعنه عليه السلام قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن
ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء ( 2 ) .
18 وعنه عليه السلام في قول الله عزوجل " ولا يعصينك في معروف " قال :
المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها ، ولا يدعون ويلا ، ولا يتخلفن عند
قبر ، ولا يسودن ثوبا ، ولا ينشرن شعرا ( 3 ) .
19 وقال النبي صلى الله عليه وآله : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع
خمسا وعشرين درجة ( 4 ) .
20 وقال صلى الله عليه وآله : نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة ( 5 ) .
21 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قلدوا النساء ولو بسير ( 6 ) .
22 ما : الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن
إبراهيم ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي [ عن أبيه ] عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليس للنساء
من سروات الطريق شئ يعني وسط الطريق ولكن يمشين في وسط الطريق ( 7 ) .
23 اعلام الدين : للديلمي ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر
( 1 ) مكارم الاخلاق ص 266 .
( 2 3 ) مكارم الاخلاق ص 267 .
( 4 ) مكارم الاخلاق ص 268 .
( 5 ) مكارم الاخلاق ص 273 .
( 6 ) نوادر الراوندى ص 15 .
( 7 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 273 .
[262]
ويقرب فيه الماجن ، ويضعف فيه المنصف ، قال : فقيل له متى يا أمير المؤمنين ؟
فقال : إذا اتخذت الامانة مغنما ، والزكاة مغرما ، والعبادة استطالة ، والصلة
منا ، فقيل : متى ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إذا تسلطن النساء وتسلطن الاماء
وأمر الصبيان .
24 كتاب الغايات : للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال عليه السلام : إني
لا بغض من النساء السلتاء والمرهاء ، فالسلتاء التي لا تختضب ، والمرهاء التي
لا تكتحل ( 1 ) .
25 كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : شاوروا النساء وخالفوهن فان خلافهن
بركة .
( 1 ) كتاب الغايات ص 81 .
[263]
6 .
* ( باب ) *
* " ( الدعاء عند ارادة التزويج والصيغة ) " *
* " ( والخطبة وآداب النكاح والزفاف والوليمة ) " *
الايات : القصص : قال إني اريد أن انكحت إحدى ابنتي هاتين على


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 263 سطر 6 إلى صفحه 271 سطر 18

أن تأجرني ثماني حجج ( 1 ) .
1 مكا : روي أنه سأل الصادق عليه السلام أبا بصير إذا تزوج أحدكم كيف يصنع
قلت : ما أدرى قال : إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله عزوجل ويقول :
الله إني اريد أن أتزوج ، اللهم فقدر لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا
وأعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعن رزقا ، وأعظمهن بركة
وقيض لى منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ( 2 ) .
2 وخطب أبوطالب عليه السلام لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله بخديجة بنت خويلد بعد
أن خطيها إلى أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها فأخذ بعضادتي الباب ومن
شاهدة من قريش حضور فقال : الحمدلله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل ، جعل لنا بيتا
محجوجا ، وحرما يجبى إليه ثمرات كل شئ ، وجعلنا الحكام على الناس في
بلدنا الذي نحن فيه ، ثم إن ابن أخي محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب لا يوزن برجل
من قريش إلا رجح ، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه ، وإن كان في المال قل
فان المال رزق حائل وظل زايل ، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة ، والصداق
ما سألتم عاجله وآجله من مالي ، وله خطر عظيم وشأن رفيع ولسان شافع جسيم .
فزوجه ودخل بها من الغد ( 3 ) .
( 1 ) سورة القصص 27 .
( 2 3 ) مكارم الاخلاق ص 234 .
[264]
3 ولما تزوج الرضا عليه السلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال : الحمد لله
متمم النعم برحمته ، والهادي إلى شكره بمنه ، وصلى الله على محمد خير خلقه ،
الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله ، وجعل تراثه إلى من خصه
بخلافته وسلم تسليما ، وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله عزوجل
للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح باحسان ، وبذلت لها من
الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لازواجه وهو اثنتا عشرة أوقية ونش على تمام
الخمسمائة ، وقد نحلتها من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أمير المؤمنين ؟
قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت ( 1 ) .
4 ويستحب أن يخطب بخطبة الرضا عليه السلام تبركا بها لانها جامعة في معناها
وهو : الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه ، وافتتح بالحمد كتابه ، وجعل الحمد أول
محل نعمته ، وآخر جزاء أهل طاعته ، وصلى الله على محمد خير البرية ، وعلى
آله أئمة الرحمة ، ومعادن الحكمة ، والحمد لله الذي كان في نبائه الصادق ، وكتابه
الناطق ، إن من أحق الاسباب بالصلة ، وأولى الامور بالتقدمة سببا أوجب نسبا
وأمرا أعقب غنى ، فقال جل ثناؤه : " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
وصهرا وكان ربك قديرا " وقال جل ثناؤه : " وأنكحوا الايامي منكم والصالحين
من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " .
ولو لم تكن في المناكحة والمصاهرة آية منزلة ، ولا ستة متبعة ، لكان ما جعل
الله فيه من بر القريب وتألف البعيد ما رغب فيه العاقل اللبيب وسارع إليه الموفق
المصيب ، فأولى الناس بالله من اتبع أمره ، وأنفذ حكمه ، وأمضى قضاءه ورجا
جزاءه ، ونحن نسأل الله تعالى أن يعزم لنا ولكم على أوفق الامور .
ثم إن فلان بن فلان من قد عرفتم مروءته وعقله وصلاحه ونيته وفضله ،
وقد أحب شركتكم ، وخطب كريمتكم فلانة ، وبذل لها من الصداق كذا
فشفعوا شافعكم وأنكحوا خاطبكم في يسر غير عسر ، أقول قولي هذا وأستغفر الله
( 1 ) مكارم الاخلاق ص 235 .
[265]
لي ولكم ( 1 ) .
5 خطبة محمد التقي عليه السلام عند تزويجه بنت المأمون : الحمد لله إقرارا بنعمته ،
ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيه ، وصلى الله على محمد سيد بريته ، وعلى الاصفياء
من عترته ، أما بعد فقد كان من فضل الله تعالى على الانام ، أن أغناهم بالحلال
عن الحرام ، فقال سبحانه : " وأنكحوا الايامي منكم الصالحين من عبادكم
وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " .
ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب ام الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد
بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وهو خمسمائة
درهم جيادا ، فهل زوجته يا أمير المؤمنين على الصداق المذكور ؟ قال المأمون :
نعم قد زوجتك يا أبا جعفر ام الفضل ابنتي على الصداق المذكور ، فهل قبلت
النكاح ؟ قال أبوجعفر عليه السلام : نعم قبلت النكاح ورضيت به ( 2 ) .
6 من أمالى السيد أبي طالب الهروي ، عن زين العابدين عليه السلام قال : خطب
النبي صلى الله عليه وآله حين زوج فاطمة من علي عليهما السلام فقال : الحمد لله المحمود لنعمته ،
المعبود بقدرته ، المطاع لسلطانه ، المرهوب من عذابه ، المرغوب إليه فيما عنده
النافذ أمره في سمائه وأرضه ، ثم إن الله عزوجل أمرني أن ازوج فاطمة من
على فقد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي ، ثم دعا بطبق
بسر فقال : انتهبوا ، فبينا ننتهب إذ دخل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي أعلمت أن
الله أمرني أن ازوجك فاطمة فقد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت ؟ فقال :
علي : رضيت بذلك عن الله وعن رسوله ، فقال النبي صلى الله عليه وآله جمع الله شملكما ، وأسعد
جدكما ، وأخرج منكما كثيرا طيبا ( 3 ) .
7 قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش ،
( 1 ) مكارم الاخلاق ص 235 .
( 2 ) مكارم الاخلاق ص 236 .
( 3 ) مكارم الاخلاق ص 237 .
[266]
وأنكحت المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ليعلموا أن أشرف الشرف
الاسلام ( 1 ) .
8 عن جابر الانصاري قال : لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي
عليهما السلام أتاه اناس من قريش فقالوا : إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال :
ما أنا زوجت عليا ولكن الله زوجه ليلة اسري بي عند سدرة المنتهى ، أوحى الله
عزوجل إلى السدرة أن انثري ما عليك فنثرت الدر والجوهر على الحور العين
فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله .
فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه وآله ببلغته الشهباء وثنى عليها قطيفة
وقال لفاطمة عليها السلام : اركبي ، وأمر سلمان رحمة الله عليه أن يقودها والنبي صلى الله عليه وآله
يسوقها فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وجبة فإذا هو بجبرئيل
عليه السلام في سبعين ألفا ، وميكائيل في سبعين ألفا فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أهبتكم
إلى الارض ؟ قالوا : جئنا نزف فاطمة إلى زوجها ، وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل
وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله ، فوضع التكبير على العرائس من تلك
الليلة ( 2 ) .
9 عن الصادق عليه السلام قال : زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى ( 3 ) .
10 كتاب الامامة والتبصرة : عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن جعفر بن
محمد الرزاز ، عن خاله علي بن محمد ، عن عمرو بن عثمان ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : مثله .
11 ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إنما
جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود ( 4 ) .
12 ين : القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن رجل تزوج متعه بغير شهود قال : لا بأس ، [ ولا بأس ] بالتزويج
( 1 3 ) مكارم الاخلاق ص 238 ،
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
[267]
البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل
الولد لولا ذلك لم يكن به بأس ( 1 ) .
13 أقول : ذكر في كتاب جواهر المطالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما زوج
فاطمة عليا عليهما السلام خطب بهذه الخطبة : الحمد لله المحمود بنعمته ، المعبود بقدرته ،
المطاع سلطانه ، المرهوب عقابه وسطوته ، المرغوب إليه فيما عنده ، النافذ أمره
في سمائه وأرضه ، الذي خلق الخلق بقدرته ، ودبرهم بحكمته ، وأمرهم بأحكامه
وأعزهم بدينه ، وأكرمهم بنبيه محمد ، إن الله تبارك وتعالى عظمته جعل المصاهرة
سببا لا حقا ، وأمرا مفترضا ، وشج بها الاحلام ، وأزال بها الاثام ، وأكرم بها
الانام ، فقال عزوجل من قائل : " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا
وكان ربك قديرا " وأمر الله يجري إلى قضائه ، وقضاؤه يجري إلى قدره ، ولكل
قضاء قدر ، ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب .
إن الله أمرني أن ازوج فاطمة من علي ، وقد أوجبته على أربعمائة مثقال
من فضة إن رضي علي بذلك ، فقال علي : رضيت عن الله وعن رسوله ، فقال صلوات
الله عليه وآله : جمع الله بينكما ، وأسعد جدكما ، وأخرج منكما كثيرا طيبا .
14 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا سهر إلا في ثلاث ، تهجد بالقرآن ، أو طلب علم ، أو
عروس تهدى إلى زوجها ( 2 ) .
15 وبهذا الاسناد صلى الله عليه وآله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : فرق بين النكاح والسفاح
ضرب الدف ( 3 ) .
16 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : قالت الانصار : يا رسول الله صلى الله عليه وآله
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 وكان الرمز فيه وفي سابقه ( ير ) للبصاير
وهو من التصحيف .
( 2 ) نوادر الراوندى ص 13 .
( 3 ) نوادر الراوندى ص 40 .
[268]
ماذا نقول زفعنا النساء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : قولوا : أتيناكم فحيونا
نحييكم ، لولا الذهبة الحمراء ما حلت فتاتنا بواديكم ( 1 ) .
17 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : زفوا عرائسكم ليلا
وأطعموا ضحى ( 2 ) .
18 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : من أراد منكم التزويج فليصل
ركعتين وليقرأ سورة فاتحة الكتاب وسورة يس ، فاذا فرغ من الصلاة فليحمد الله
عزوجل وليثن عليه وليقل : اللهم ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا
قنوعا غيورا ، إن أحسنت شكرت ، وإن أسأت غفرت ، وإن ذكرت الله تعالى
أعانت ، وإن نسيت ذكرت ، وإن خرجت من عندها حفظت ، وإن دخلت عليها
سرت ، وإن أمرتها أطاعتني ، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي ، وإن غضبت عليها
أرضتني ، يا ذا الجلال والاكرام ، هب لي ذلك فإنما أسألك ولا أجد إلا ما قسمت
لي ، فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سأل .
ثم إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم ليمسح يده على ناصيتها
وليقل : اللهم بارك لي في أهلي وبارك لها في ما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير
ويمن وبركة ، وإن جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير ( 3 ) .
19 الهداية : إذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل ركعتين ويرفع يده
يسأل الله عزوجل ويقول : اللهم إني اريد أن أتزوج فسهل لي من النساء أحسنهن
خلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعن رزقا ، وأعظمهن
بركة ، وقيض لي منها ولدا تجعله لي خلفا في حياتي وبعد موتي ، ولا تجعل
للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ( 4 ) .
20 منه : ويكره
التزويج والقمر في العقرب ، فانه من فعل ذلك لم
( 1 2 ) نوادر الراوندى ص 40 .
( 3 ) نوادر الراوندى ص 48 وليس في آخره وان جعلتها فرقة الخ .
( 4 ) الهداية ص 67 .
[269]
ير الحسنى ( 1 ) .
أقول : قد مر القول في معنى هذا الكلام في كتاب السماء والعالم في باب
النجوم فليراجع إليه ، وسيجئ في مطاوي أخبار هذا الباب أيضا ما يرشدك [ إليه ] .
21 مسند فاطمة صلوات الله عليها : عن [ محمد بن ] هارون بن موسى ، عن أبيه
عن أحمد بن محمد بن أبي العريب ، عن محمد بن زكريا بن دينار ، عن شعيب بن واقد عن
الليث ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، عن أبيه ، عن جده ، عن جابر قال : لما أراد
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزوج فاطمة عليها السلام عليا عليه السلام قال له : اخرج يا أباالحسن إلى
المسجد فإني خارج في أثرك ومزوجك بحضرة الناس وذاكر من فضلك
ما تقر به عينك .
قال : علي : فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا لا أعقل فرحا وسرورا ،
فاستقبلني أبوبكر وعمر قالا : ما وراك يا أباالحسن ؟ فقلت : يزوجني رسول الله
صلى الله عليه وآله فاطمة وأخبرني أن الله قد زوجنيها وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله
خارج في أثري ليذكر بحضرة الناس ، ففرحا وسرا ودخلا معي المسجد .
قال علي : فوالله ما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وإن وجهه
يتهلل فرحا وسرورا ، فقال : أين بلال ؟ فأجاب لبيك وسعديك يا رسول الله ! ثم
قال أين المقداد ؟ فأجاب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم قال : أين سلمان ؟ فأجاب
لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم قال : أين أبوذر ؟ فأجاب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله
فلما مثلوا بين يديه قال : انطلقوا بأجمعكم فقوموا في جنبات المدينة وأجمعوا
المهاجرين والانصار و المسلمين فانطلقوا لامر رسول الله صلى الله عليه وآله .
وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس على أعلا درجة من منبرة ، فلما حشد المسجد
بأهله قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه فقال : الحمد لله الذي رفع السمآء
فبناها ، وبسط الارض فدحاها ، وأثبتها بالجبال فأرسيها ، أخرج منها ماءها و
مرعيها ، الذي تعاظم عن صفات الواصفين ، وتجلل عن تحبير لغات الناطقين ، وجعل
( 1 ) الهداية ص 68 .
[270]
الجنة ثواب المتقين ، والنار عقاب الظالمين ، وجعلني نقمة للكافرين ، ورحمة و
رأفة على المؤمنين ، عباد الله إنكم في دار أمل ، وعدو أجل ، وصحة وعلل ، دار
زوال ، وتقلب أحوال ، جعلت سببا للارتحال ، فرحم الله أمرءا قصر من أمله ، و
جد في عمله ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوته ، قدم ليوم فاقته
يوم يحشر فيه الاأموات ، وتخشع له الاصوات ، وتذكر الاولاد والامهات ،
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، يوم يوفيهم الله دينهم الحق ، ويعلمون أن الله
هو الحق المبين .
" يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن
بينها وبينه أمدا بعيدا " ، " من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يره " ليوم تبطل فيه الانساب ، وتقطع الاسباب ، ويشتد فيه على المجرمين
الحساب ، ويدفعون إلى العذاب .
" فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحيوة الدنيا إلا متاع
الغرور " .
أيها الناس إنما الانبياء حجج الله في أرضه ، الناطقون بكتابه ، العاملون
بوحيه ، إن الله عزوجل أمرني أن ازوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي و
أولى الناس بي علي بن أبي طالب ، و [ أن ] قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة ،
وأمرني أن ازوجه واشهدكم على ذلك .
ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال : قم يا علي فاخطب لنفسك ، قال : يا
رسول الله صلى الله عليه وآله أخطب وأنت حاضر ؟ ! قال : اخطب فهكذا أمرني جبرئيل أن آمرك
أن تخطب لنفسك ، ولو لا أن الخطيب في الجنان داود لكنت أنت يا علي .
ثم قال النبي صلى الله عليه وآله : أيها الناس اسمعوا قول نبيكم إن الله بعث أربعة
آلاف نبي لكل نبي وصي وأنا خير الانبياء ووصيي خير الاوصياء ، ثم أمسك
رسول الله صلى الله عليه وآله .
وابتدأ علي فقال : الحمد لله الذي ألهم بفواتح علمه الناطقين ، وأنا ربثواقب
[271]
عظمته قلوب المتقين ، وأوضح بدلائل أحكامه طرق الفاصلين ، وأنهج بابن عمي
المصطفى العالمين ، وعلت دعوته لرواعي الملحدين ، واستظهرت كلمته على بواطل
المبطلين ، وجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين ، فبلغ رسالة ربه ، وصدع بأمره
وبلغ عن الله آياته ، والحمد لله الذي خلق العباد بقدرته ؟ وأعزهم بدينه وأكرمهم
بنبيه محمد صلى الله عليه وآله ، ورحم وكرم وشرف وعظم ، والحمد لله على نعمائه وأياديه
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه ، وصلى الله على محمد صلاة تربحه
وتحظيه ، والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه ، و مجلسنا هذا مما قضاه ورضيه ،
وهذا محمد بن عبدالله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربع مائة درهم ودينار قد رضيت
بذلك فاسئلوه واشهدوا ، فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ؟ قال : نعم قال :
المسلمون : بارك الله لهما وعليهما و جمع شملهما .
22 ومنه : عن أبي المفضل ، عن بدر بن عمار الطبرستاني ، عن الصدوق
عن محمد المحمودي ، عن أبيه قال : حضرت مجلس أبي جعفر حين تزويج المأمون
وكانوا بعثوا إلى يحيى بن أكثم فسألوه الاحتيال على أبي جعفر عليه السلام بمسألة في
الفقه يلقيها عليه ، فلما اجتمعوا وحضر أبوجعفر عليه السلام ، قالوا : يا أمير المؤمنين
هذا يحيى بن أكثم إن أذنت أن يسأل أبا جعفر عن مسألة في الفقه ، فينظر كيف
فهمه ، فأذن المأمون في ذلك ، فقال يحيى : لابي جعفر عليه السلام ما تقول : في محرم
قتل صيدا ؟
قال أبوجعفر عليه السلام : في حل أم في حرم ؟ عالما أم جاهلا ؟ عمدا أو خطأ ؟


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 271 سطر 19 إلى صفحه 279 سطر 18

صغيرا أو كبيرا ؟ حرا أو عبدا ؟ مبتديا أو مقبلا ؟ من ذوات الطير أو غيرها ؟
من صغار الصيد أو من كبارها ؟ مصرا أو نادما ؟ رمى بالليل أو في وكرها أو بالنهار
عيانا ؟ محرما للعمرة أو للحج ؟
فانقطع يحيى انقطاعا لم يخف على أحد من أهل المجلس وتحير الناس تعجبا
من جوابه وقسط المأمون فقال : تخطب أبا جعفر عليه السلام لنفسك .
فقام عليه السلام فقال : الحمد لله منعم النعم برحمته ، والهادي لا فضاله بمنه و
[272]
صلى الله على خير خلقه ، الذي جمع فيه من الفضل ما فوقه في الرسل قبله ، وجعل
تراثه إلى من خصه بخلافته ، وسلم تسليما ، وهذا أمير المؤمنين زوجتي ابنته على
ما جعل الله للمسلمين على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح باحسان ، وقد
بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لازواجه خمسمائة درهم ، ونحلتها
من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أميرالمؤمنين ؟
فقال المأمون : الحمد لله إقرارا بنعمته ، ولا إله إلا الله إخلاصا لعظمته ، و
صلى الله على محمد عبده وخيرته ، وكان من قضاء الله على الانام ، أن أغناهم بالحلال
عن الحرام فقال : " وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ثم إن محمد بن علي خطب ام
الفضل بنت عبدالله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم ، وقد زوجته فهل قبلت
يا أبا جعفر ؟
قال أبوجعفر عليه السلام : قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق ، ثم أولم
عليه المأمون فجاء الناس على مراتبهم ، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه
كلام الملاحين ، فاذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضلة مملوة غالية ، فصبغوا
بها لحى الخاصة ، ثم مدوها إلى دار العامة فطيبوهم تمام الخبر .
أقول : قد مضى بسندين في أبواب تاريخ الجواد عليه السلام أنه لما أراد المأمون
أن يزوجه ابنته قال له : أتخطب يا أبا جعفر ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين .
فقال له المأمون : اخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيتك لنفسي وأنا
مزوجك ام الفضل ابنتي وإن رغم قوم لذلك ، فقال أبوجعفر عليه السلام : الحمدلله
إقرارا بنعمته ، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته ، وصلى الله على سيد بريته
والاصفياء من عترته .
أما بعد فقد كان من فضل الله على الانام أن أغناهم بالحلال عن الحرام
فقال سبحانه : " وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب
[273]
ام الفضل بنت عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت
محمد صلى الله عليه وآله وهو خمسمائة درهم جيادا ، فهل زوجته أمير المؤمنين بها على هذا
الصداق المذكور ؟
فقال المأمون : نعم زوجتك يا أبا جعفر ام الفضل بنتي على الصداق المذكور
فهل قبلت النكاح ؟ قال أبوجعفر : قد قبلت ذلك ورضيت به ( 1 ) .
23 ب : علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما
معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام فاني اريد أن أتحدث ، فقال لي : ما تقول
في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود ؟ فقلت : يكره
ذلك ، فقال لي : بلى فانكهحا في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة ( 2 ) .
24 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : في البكر إذنها
صمتها والثيب أمرها إليها ( 3 ) .
25 ل ع ن : في خبر الشامي أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام : يوم الجمعة
يوم خطبة والنكاح ( 4 ) .
26 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم عمن ذكره ، عن درست
عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه السلام : إنما جعلت الشهادة في
النكاح للميراث ( 5 ) .
27 [ ن ] ع : السناني عن الاسدي ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن أبي الحسن
( 1 ) راجع ج 50 ص 76 من هذه الطبعة في باب تزويجه بام الفضل .
( 2 ) قرب الاسناد ص 101 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 159 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 148 والفقرة جزء من حديث أخرجه الصدوق في تضاعيف
كتابه الخصال ، وأخرجه بطوله في كتابيه العلل ص 593 ص 598 وعيون الاخبار ج 1
ص 240 248 والجملة هى آخر فقرة في الحديث .
( 5 ) علل الشرايع ص 498 .
[274]
الثالث ، عن آبائه ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : يكره للرجل أن يجامع في
أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا
ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ( 1 ) .
28 وقال عليه السلام : من تزوج والقمر في العقرب لم يرالحسنى ( 2 ) .
29 وقال عليه السلام : من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ( 3 ) .
30 ما : عن الضحاك بن مزاحم في خبر تزويج فاطمة عليها السلام أن عليا
عليه السلام قال : فزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أتاني فأخذ بيدي فقال : قم باسم
الله ، وقل : على بركة الله وما شاء الله لا قوة إلا بالله توكلت على الله ، ثم
جاءبي حتى أقعدني عندها ثم قال : اللهم إنهما أحب خلقك إلى فأحبهما ، و
بارك في ذريتهما واجعل عليهما منك حافظا ، وإني اعيذهما بك وذريتهما من
الشيطان الرجيم ( 4 ) .
أقول : سبق تمامه في باب تزويجها عليها السلام .
31 ما : أبوعمرو ، عن ابن صدقة ، عن محمد بن أحمد بن الحسن ، عن
موسى بن إبراهيم المروزي ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام ، عن
جابر بن عبدالله قال : لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من على أتاه اناس من قريش
فقالوا : إنك زوجت [ عليا ] بمهر خسيس فقال : ما أنا زوجت عليا ولكن الله عزوجل
زوجة ليلة أسرى بي عند سدرة المنتهى ، أوحى الله إلى السدرة أن انثرى ما عليك
فنثرت الدر والجوهر والمرجان ، فابتدرت الحور العين فالتقطن ، فهن يتهادينه
ويتفاخرون ، ويقلن هذا من نثار فاطمة بنت محمد عليه السلام .
فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة ،
وقال لفاطمة : اركبي وأمر سلمان أن يقودها ، والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها ، فبينهما هو
في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وجبة فاذا هو بجبرئيل في سبعين ألفا و
( 1 3 ) علل الشرائع ص 514 .
( 4 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 28 ذيل حديث طويل .
[275]
ميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : ما أهبطكم إلى الارض ؟ قالوا : جئنا
نزف فاطمة إلى علي بن أبي طالب ، فكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت
ملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله . فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة ( 1 ) .
32 ما جماعة ، عن أبي المفضل ، عن الفضل بن محمد ، عن هارون [ بن ] عمرو
المجاشعي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن عيسى بن يزيد ، عن صيفي بن عبدالرحمن
ابن محمد بن علي بن هبار ، عن أبيه ، عن جده على قال : اجتاز النبي
صلى الله عليه وآله بدار علي بن هبار فسمع صوت دف فقال : ما هذا ؟ قالوا
علي بن هبار أعرس بأهله ، فقال صلى الله عليه وآله : حسن هذا النكاح لا السفاح ، ثم قال
صلى الله عليه وآله : اسندوا النكاح وأعلنوه بينكم واضربوا عليه بالدف ، فجرت
السنة في النكاح بذلك ( 2 ) .
أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب آداب الجماع .
33 ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي لا وليمة إلا في خمس
في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ، والعرس التزويج ، والخرس النفاس
بالولد ، و العذار الختان ، والوكار في شرى الدار ، والركاز الذي يقدم
من مكة ( 3 ) .
34 ل : ما جيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن ابن عثمان ، عن موسى
ابن بكر ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام مثله ( 4 ) .
35 مع ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني
عن ابن أبي عثمان مثله .
قال الصدوق رحمة الله يقال : للطعام الذي يدعي إليه الناس عند بناء
الدار أو شرائها الوكر والوكار منه ، ويقال للطعام الذي يتخذ للقادم من سفر
( 1 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 263 .
( 2 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 132 .
( 3 4 ) الخصال ج 1 ص 221 .
[276]
النقيعة ، والركاز الغنيمة كأنه يريد في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة
لصاحبه من الثواب الجزيل ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله الصوم في الشتاء الغنيمة
الباردة ( 1 ) .
36 مع : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري يرفع الحديث
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أخذ تموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمات
الله ، فأما الامانة فهي التي أخذ الله عزوجل على آدم حين زوجه حوا ، وأما
الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله عزوجل بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به
شيئا ، ولا يزني ولا يتخذ من دونه وليا ( 2 ) .
37 سن : أبي ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إنما وضعت الشهادة للناكح لمكان الميراث ( 3 ) .
38 سن : بعض أصحابنا ، عن ابن أسباط ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران
عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم
ير الحسنى ( 4 ) .
39 سن : النوفلي ، عن السكوني ، باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
الوليمة في أربع : العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم له ، والعذار وهو
ختان الغلام ، والاياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته ( 5 ) .
40 سن : ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال : الوليمة يوما أو
يومين مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة ( 6 )
41 النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام قال :
( 1 ) معانى الاخبار ص 272 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 212 .
( 3 ) المحاسن ص 319 .
( 4 ) المحاسن ص 347 .
( 5 6 ) المحاسن ص 417 .
[277]
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أول يوم حق والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة ( 1 ) .
42 سن : الوشا ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول : إن النجاشي لما
خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله ام حبيبة آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام وقال : إن
من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج ( 2 ) .
43 سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم عليها
وأطعم الناس الحيس ( 3 ) .
44 سن : بعض العراقيين ، عن إبراهيم ، عن عقبة ، عن جعفر القلانسي ، عن
أبيه قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إنا نتخذ الطعام ونجيده ونتنوق فيه فلا يكون [ له ]
رايحة طعام العرس قال : ذلك لان طعام العرس تهب فيه رائحة الجنة لانه طعام
اتخذ لحلال ( 4 ) .
45 سن : أبي عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : أو لم إسماعيل
ره فقال له أبو عبدالله عليه السلام : عليك بالمساكين فأشبعهم ، فإن الله يقول " وما يبدئ
الباطل وما يعيد " ( 5 ) .
46 ضا : إذا ادخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل : " اللهم
أمانتي أخذتها ، وبميثاقي استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا
ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا " . واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب
فإن أبا عبدالله عليه السلام قال : من تزوج والقمر في العقرب لم ير خيرا أبدا ( 6 ) .
47 شى : عن عبدالله بن الفضل النوفلي رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال : إذا
طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار ، فإن الله جعل الحياء في العينين ، وإذ تزوجتم
( 1 ) المحاسن ص 417 .
( 2 5 ) المحاسن ص 418 .
( 6 ) فقه الرضا : ص 31 .
[278]
فتزوجوا باليل فان الله جعل الليل سكنا ( 1 ) .
48 شى : عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس قال : سمعت أبا الحسن
الرضا عليه السلام يقول : إن الله جعل الليل سكنا وجعل النساء سكنا ، ومن السنة
التزويج بالليل وإطعام الطعام ( 2 ) .
49 شى : عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تزوجوا
بالليل فإن الله جعله سكنا ، ولا تطلبوا الحوائج بالليل ، فإنه مظلم ( 3 ) .
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 370 .
( 2 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 371 .
[279]
7 .
* " ( باب ) " *
* " ( الذهاب إلى الاعراس وحكم ما ينثر فيها ) " *
1 لى : ابن الوليد ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن أبي العلا ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير
المؤمنين صلوات الله عليه : دخلت ام أيمن على النبي صلى الله عليه وآله وفي ملحفتها شئ فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وآله : ما معك يا ام أيمن ؟ فقالت إن فلانة أملكوها فنثروا
عليها فأخذت من نثارهم ، ثم بكت ام أيمن ، وقالت : يا رسول الله فاطمة زوجتها
ولم تنثر عليها شيئا .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا ام أيمن لم تكذبين ؟ فإن الله عزوجل لما
زوجت فاطمة عليا أمر أشجار الجنة أن تنثر عليهم من حليها وحللها وياقوتها
ودرها وزمردها وإستبرقها فأخذوا منها مالا يعلمون ، ولقد نحل الله طوبى في مهر
فاطمة صلوات الله عليها فجعلها في منزل علي صلوات الله عليه ( 1 ) .
2 ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله
قال : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فانها تذكر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز
فأسرعوا فانها تذكر الاخرة ( 2 ) .
3 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن النثار ، السكر و اللوز وغيره أيحل
أكله ؟ قال : يكره أكل النهب ( 3 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 279 سطر 19 إلى صفحه 287 سطر 18

( 1 ) أمالى الصدوق ص 287 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 42 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 116 .
[280]
8 * " ( آداب الجماع وفضله ، والنهى عن امتناع ) " *
* " ( كل من الزوجين منه ، وما يحل من الانتفاعات ) " *
* " ( والحد الذى يجوز فيه الجماع ، وساير أحكامه ) " *
الايات : الاسرى : وشاركم في الاموال والاولاد .
1 ع ، لى : الطالقاني ، عن الحسن بن علي العدوي ، عن يوسف بن يحيى
الاصبهاني ، عن إسماعيل بن حاتم ، عن أحمد بن صالح بن سعيد ، عن عمرو بن
حفص ، عن إسحاق بن نجيح عن حصيب ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال :
أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا علي إذا دخلت العروس
بيتك فاخلع خفيها حين تجلس ، و [ اغسل ] رجليها وصب الماء من باب دارك إلى
أقصى دارك ، فانك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من
الفقر ، وأدخل فيها سبعين لونا من البركة ، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف
على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من
الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار ، وامنع العروس
في اسبوعها من الالبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة من هذه
الاربعة الاشياء .
فقال علي عليه السلام : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولاي شئ أمنعها هذه الاشياء الاربعة ؟
قال : لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الاربعة الاشياء من الولد ، وحصير في
ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال علي عليه السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فما بال
الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا طهرا بتمام ، والكزبرة
تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير
داء عليها .
[281]
ثم قال : يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فان الجنون
والجذام والخيل يسرع إليها وإلى ولدها .
يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت
يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الانسان .
يا علي لا تتكلم عند الجماع فإن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس
ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته وليغضن بصره عند الجماع ، ( * ) فإن النظر
إلى الفرج يورث العمي يعني في الولد .
يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما
ولد أن يكون مخنثا مؤنثا بخيلا .
يا علي إذا كنت جنبا في الفراش مع امرأتك فلا تقرأ القرآن فإني أخشى أن ينزل عليكما نار من السماء فتحرقكما .
يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع امرأتك خرقة ، ولا تمسحا
بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة وإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما
إلى الفرقة والطلاق .
يا علي لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير وإن قضي بينكما
ولد يكون بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان .
يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضي بينكما ولد فيكبر ذلك
الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن .
يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنه إن قضى بينكما ولد يكون
له ست أصابع أو أربع أصابع .
يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد
يكون جلادا قتالا عريفا .
يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالؤها إلا أن ترخي عليكما
( * ) في طبعة الكمباني جمع ههنا بين نسخة البدل ونسخة المتن ، راجعه .
[282]
سترا فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت .
يا علي لا تجامع أهلك بين الاذان والاقامة فإنه إن قضي بينكما ولد
يكون حريصا على إهراق الدماء .
يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي
بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد .
يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون
مشوها ذا شامة في شعره ووجهه .
يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة منه يعني إذا بقي يومان فإنه
إن قضي بينكما ولد كان مفدما ( 1 ) .
يا علي لا تجامع أهلك على شهوة اختها ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون
عشارا أو عونا لظالم ، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه .
يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون
منافقا مماريا مبتدعا .
يا علي وإذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضي
بينكما ولد يكون ينفق ماله في غير حق وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله " إن المبذرين
كانوا إخوان الشياطين " .
يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى ميسرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه
إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم .
يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا
لكتاب الله راضيا بما قسم الله عزوجل .
يا علي إن جامعت أهلك في أول ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق
الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ولا يعذبه الله عزوجل مع
( 1 ) الفدم بالفاء العيى عن الكلام في رخاوة وقلة فهم ، والاحمق ، وفي المصدرين
مقدما بالقاف وهو خطأ من النساخ فيما اظن ، وفي الاختصاص ( معدما ) أى فقيرا .
[283]
المشركين ، ويكون طيب النكهة من الفم رحيم القلب ، سخي اليد ، طاهر اللسان
من الغيبة والكذب والبهتان .
يا علي وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما
من الحكام أو عالما من العلماء ، وإن جامتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن
كبد السماء فقضي بينكما ولد ، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون فهما
ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا .
يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد ، يكون خطيبا قوالا
مفوها ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا
مشهورا عالما ، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الاخرة فإنه يرجى
أن يكون ولدا بدلا من الابدال إن شاء الله .
يا علي لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد
لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الاخرة .
يا علي احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام ( 1 ) .
2 ختص : عمرو بن حفص وأبونصر ، عن محمد بن الهيثم ، عن إسحاق
ابن نجيح مثله ( 2 ) .
3 لى : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن الحسين بن الحسن
القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها
الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عناه ، كره النظر إلى فروج النساء وقال :
يورث العمي ، وكره الكلام عند الجماع وقال : يورث الخرس ، وكره المجامعة
تحت السماء ، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها وخرج
الولد مجذوما أوأبرص فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يغشى الرجل المرأة
( 1 ) علل الشرائع ص 514 517 وأمالى الصدوق ص 566 570 .
( 2 ) الاختصاص : 132 .
[284]
وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا
يلومن إلا نفسه ( 1 ) .
3 [ ل ] : أبي ، عن سعد مثله ( 2 ) .
4 [ سن ] : إبراهيم ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر
البصري مثله ( 3 ) .
أقول : تمامة في باب المناهي .
5 لى : في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاكل على الجنابة
وقال : إنه يورث الفقر ( 4 ) .
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : منه يكون خرس الولد ( 5 ) .
ونهي أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة ، وعلى طريق عامر فمن فعل
ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام ( 6 ) .
6 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كره
أن يجامع الرجل مما يلي القبلة ( 7 ) .
( 1 ) أمالى الصدوق ص 301 وكان الرمز ( ل ) للخصال وحيث وجدنا الشيخ المجلسى
رحمة الله يشير إلى الحديث ثانيا نقلا عن الخصال باختلاف يسير في أول السند ، لذلك لا مجال
لاحتمال سهو القلم في التكرار ، ونظرا لخلو الخصال عن الحديث بالسند الاول ووجوده في
الامالى بعين السند لذلك صححنا الرمز فلا حظ .
( 2 ) المحاسن ص 321 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 297 .
( 4 ) أمالى الصدوق ص 422 .
( 5 ) أمالى الصدوق ص 423 .
( 6 ) أمالى الصدوق ص 424 .
( 7 ) قرب الاسناد ص 66 وكان الرمز ( ما ) لامالى الطوسى وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .
[285]
8 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن ابن عباس أنهما قالا : انظر إلى
الفرج عند الجماع يورث العمى ( 1 ) .
9 ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثلاثة من الجفاء : أن
يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته ، أو يدعى الرجل إلى طعام
فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل ، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة ( 2 ) .
10 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن
يقبل قبل المرأة ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
11 ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه يوم جمعة : هل صمت اليوم ؟ قال : لا ، قال له :
فهل تصدقت اليوم بشئ ؟ قال : لا ، قال له : قم فأصب من أهلك فإن ذلك صدقة
منك عليها ( 4 ) .
12 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم
رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : ثلاث من سنن المرسلين : العطر وإحفاء الشعر
وكثرة الطروقة ( 5 ) .
13 ن ، ل : ما جيلويه عن عمه ، عن البرقي ، عن علي بن محمد ، عن أبي
أيوب المديني ، عن سليمان الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا : استتاره بالسفاد وبكورة في طلب
( 1 ) قرب الاسناد ص 66 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 74 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 102 .
( 4 ) قرب الاسناد ص 32 .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 57 وكان الرمز ( لى ) للامالى ونظرا لخلوها عن الحديث ووجوده بعينه في الخصال سندا ومتنا لذلك صححنا الرمز فلا حظ .
[286]
الرزق وحذره ( 1 ) .
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب آداب النكاح وباب أحوال الرجال
والنساء .
14 ن : بالاسانيد الثلاثة ؟ عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي
عليه السلام : من أراد البقاء ولا بقاء فلبياكر الغداء ويجيد الحذاء ويخفف الرداء
وليقل غشيان النساء ( 2 ) .
15 مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن
علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان وجعفر بن
عيسى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام
مثله إلا أنه ليس [ فيه ] ويجيد الحذاء ( 3 ) .
16 ع : علي بن حاتم ، عن ابن عقدة ، عن المنذر بن محمد ، عن الحسين بن
محمد ، عن علي بن القاسم ، عن أبي خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن
علي عليه السلام قال : عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل
عن أهله ( 4 ) .
17 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن القاسم
ابن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال :
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي
فان ذلك مما يورثه الزنا ( 5 ) .
18 ع : محمد بن علي بن الشاه ، عن أحمد بن محمد بن أحمد [ عن أحمد ] بن خالد
( 1 ) عيون الاخبار ج 2 ص 257 والخصال ج 1 ص 62 .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 38 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 279 .
( 4 ) علل الشرائع ص 309 .
( 5 ) علل الشرائع ص 502 .
[287]
عن محمد بن أحمد اليتيمي ، عن أبيه ، عن محمد بن حاتم ، عن حماد بن عمرو ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام في حديث طويل
يذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وآله ويقول : فيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كره أن يغشى
الرجل امرأته وهي حائض ، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا
يلومن إلا نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام
فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) .
19 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي
زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج ، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله
فان عند أهله مثل ما رأى ، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا ، ليصرف بصره
عنها ، فان لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيراو يصلي على النبي
وآله ثم ليسأل الله من فضله فانه يبيح له برأفته ما يغنيه ، إذا أتى أحدكم زوجته
فليقل الكلام ، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس ، لا ينظرن أحدكم إلى باطن
فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى .
إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل : اللهم إني استحللت فرجها [ بأمرك ]
وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه
نصيبا ولا شركا ( 2 ) .
وقال عليه السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الاهلة وأنصاف
الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 287 سطر 19 إلى صفحه 295 سطر 18

فيجيئون ويحبلون ( 3 ) .
20 ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن ابن هاشم ، عن
الحسين بن الحسن ، عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن
( 1 ) علل الشرائع ص 514 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 433 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 434 .
[288]
أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا تجامع
الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا
فعلا ذلك ( 1 ) .
21 لى : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي
عن داود بن سرحان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها
ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها
بالحناء مسا وإن كانت مسنة ( 2 ) .
22 ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله ( 3 ) .
ل : [ أبي ] عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع
سنين أو عشر سنين وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر ( 4 )
23 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من وطي امرأته قبل
تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ( 5 ) .
24 فس : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " أي متى شئتم
وتأولت العامة قوله : أني شئتم أي حيث في القبل والدبر ، وقال الصادق
عليه السلام : أني شئتم أي متى شئتم في الفرج ، والدليل على قوله في الفرج
قوله : " نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد .
وقال الصادق عليه السلام : من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق
بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام
( 1 ) علل الشرائع ص 518 وكان الرمز ( لى ) وهو خطأ .
( 2 ) أمالى الصدوق ص 396 .
( 3 ) امالى الطوسى ج 2 ص 52 .
( 4 5 ) الخصال ج 2 ص 187 .
[289]
حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشرة جلدة ونصفا ( 1 ) .
25 ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله
عن وطي الحبالي حتى يضعن ( 2 ) .
26 ثو : ابن المتوكل ، عن علي ، عن أبيه ، عن القداح ، عن الصادق
عليه السلام : عن أبيه عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل : أصبحت صائما ؟ قال :
لا ، قال : فعدت مريضا ؟ قال : لا قال : فاتبعت جنازة ؟ قال : لا ، قال : فأطعمت
مسكينا ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فانه عليهم منك صدقة ( 3 ) .
27 [ ير ] : أحمد بن محمد الاهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن سالم مولى
علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إليه أسأله يتنور الرجل
وهو جنب ؟ قال : فكتبت إلى ابتداء : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع
الرجل مختضبا ، ولا تجامع امرأة مختضبة ( * ) .
28 سن : محمد بن علي أبوسمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن عبدالرحمن
ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت
من الاوقات وإن كان حلالا ؟ قال : نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
ومن مغيب الشمس إني مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي
الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء و
الريح الحمراء ، والريح الصفراء ، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة .
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في
تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح ، فقالت له : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ألبعض
هذا منك في هذه الليلة ؟ قال : لا ولكن هذه الاية ظهرت في هذه الليلة فكرهت
( 1 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 73 .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 63 .
( 3 ) ثواب الاعمال ص 152 .
( * ) بصائر الدرجات : 125 .
[290]
أن أتلذذ وألهو فيها ، وقد عير الله أقواما في كتابه فقال : " وإن يروا كسفا
من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم
الذي فيه يصعقون " ثم قال أبوجعفر عليه السلام : وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا
فيري في ولده ذلك ما يحب ( 1 ) .
29 ختص : الصدوق ، عن أبيه عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن محمد
ابن أسلم الجبلي ، عن عبدالرحمن بن سالم الجبلي عنه مثله ، وزاد في آخره ثم قال
أبوجعفر عليه السلام : وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا في شئ من هذه الاوقات
التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد انتهى إليه الخبر فيري في ولده ما يحب ( 2 ) .
30 سن : أبي ، عن القاسم بن محمد ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن ابن رشيد
عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته و
في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا ( 3 ) .
31 ضا : إذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من
غسله فتوضأ ثم جامع ( 4 ) .
32 سن : روي عن أبي عبدالله عليه السلام : ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن :
أكل القديد الغاب ، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح العجائز .
وزاد فيه أبوإسحاق النهاوندي ، وغشيان النساء على الامتلاء ( 5 ) .
33 ضا : اتق الجماع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ،
فانه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقطة ، وإن تم يوشك أن يكون مجنونا
واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس أو في ليلة ينكسف فيها القمر ، و
( 1 ) المحاسن ص 311 بتفاوت .
( 2 ) الاختصاص : 218 .
( 3 ) المحاسن ص 317 .
( 4 ) فقه الرضا ص 18 .
( 5 ) المحاسن ص 463 وكان الرمز لامالى الطوسى وهو خطأ .
[291]
في الزلزلة وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه
الحديث رأى في ولده ما يكره ، ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة
ولا تستدبرها ( 1 ) .
34 طب : محمد بن الجعفر البرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد
ابن سنان ، عن الفضل بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي طالب ، عن جابر
الجعفي ، عن محمد الباقر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا
كان بأحدكم أو جاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش ، قيل للباقر
عليه السلام : يا ابن رسول الله ما معنى الفراش ؟ قال : غشيان النساء فانه يسكنه
ويطفيه ( 2 ) .
35 طب : أحمد بن الخضيب النيسابوري ، عن النضر ، عن فضالة ، عن
عبدالرحمن بن سالم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : جعلت فداك هل يكره في وقت
من الاوقات الجماع ؟ قال : نعم وإن حلالا ، يكره ما بين طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس ، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف
فيه الشمس ، وفي الليلة واليوم الذي يكون فيه الزلزلة والريح السوداء والريح
الحمراء والصفراء .
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم
يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي ، فقالت له : يا رسول الله
صلى الله عليه وآله لبعض كان هذا الجفاء ؟ فقال : عليه السلام : أما علمت أن هذه الاية
ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ ولهو فيها وأتشبه قوم عيرهم الله في كتابه
عزوجل " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا
ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي [ كانوا يوعدون وقوله حتى يلاقوا يومهم الذي ]
فيه يصعقون " . ثم قال أبوجعفر عليه السلام : وأيم الله لا يجامع أخد في هذه الاوقات التي
( 1 ) فقه الرضا ص 31 .
( 2 ) طب الائمة ص 94 طبع النجف المطبعة الحيدرية بتقديمنا .
[292]
كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع فيها ثم رزق له ولد فيري في ولده ما يحب بعد أن يكون
علم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الاوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة ، و
أعلم يا ابن سالم إن من لا يجتنب اللهو واللذة عنه ظهور الايات ممن كان يتخذ
آيات الله هزوا ( 1 ) .
36 طب : عبدالله والحسين ابنا بسطام ، عن محمد بن خلف ، عن الوشا
علي بن الحسين [ عن ] محمد بن الجهم ، عن سعد المولى قال : قال لي أبوعبدالله الصادق
عليه السلام : إياك والجماع في الليلة التي [ يهل ] فيها الهلال فانك إن فعلت ثم
رزقك ولدا كان مخبوطا ، قلت جعلت فداك ولم تكرهون ذلك يا ابن رسول الله ؟
قال : أما ترى المصروع أكثرهم لا يصرع إلا في رأس الهلال ( 2 ) .
37 طب : أحمد بن الحسن النيسابوري ، عن النضر ، عن فضالة ، عن عبدالرحمن
ابن سالم قال : قلت لابي جعفر الباقر عليه السلام : جعلت فداك لم تكرهون الغشيان عند
مستهل الهلال وفي النصف من الشهر ؟ قال : لان المصروع أكثر ما يصرع في
هذين الوقتين قلت : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف
من الشهر ؟ قال : إن الهلال يتحول عن حالة إلى حالة ويأخذ في النقصان فان
فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا ( 3 ) .
38 طب : محمد بن جعفر البرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد بن
سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه
قال لرجل من أوليائه : لا تجامع أهلك وأنت مختضب فانك إن رزقك ولدا كان
مخنثا ( 4 ) .
39 طب : محمد بن إسماعيل بن القاسم ، عن أحمد بن محرز ، عن عمرو
( 1 ) طب الائمة ص 131 .
( 2 ) طب الائمة ص 131 وكان الرمز ( ب ) لقرب الاسناد وهو خطأ والصواب
ما أثبتناه .
( 3 4 ) طب الائمة ص 132 .
[293]
ابن أبي المقدام ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل
سفرا وقال : إن رزق ولدا كان حوالة ( 1 ) .
وعن الباقر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : قال الحسين بن علي عليه السلام لاصحابه :
اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فان من فعل ذلك ثم رزق ولدا
كان حوالة ( 2 ) .
40 طب : أحمد بن الحسن بن الخليل ، عن محمد بن إسماعيل بن الوليد
ابن مروان ، عن النعمان بن يعلي ، عن جابر قال : قال أبوجعفر محمد الباقر عليه السلام
إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ، قلت : يا ابن رسول الله
صلى الله عليه وآله كراهة الشغة ؟ قال : لا فانك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما
في الفسق والفجور ( 3 ) .
41 طب : خلف بن أحمد ، عن محمد بن مروان الزعفراني ، عن ابن أبي
عمير ، عن سلمة بياع السابري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام
أنه قال لي : إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يكره ذلك أشد كراهة ( 4 ) .
42 طب : المنذر بن محمد ، عن سالم بن محمد ، عن ابن أسباط ، عن خلف بن
سلمة ، عن علان بن محمد ، عن ذريح أبي عبدالله عليه السلام قال : قال الباقر عليه السلام
لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الاماء بين يدي الاماء فلا بأس ( 5 ) .
43 شى : عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : المرأة تحيض تحرم
على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزوجل : " ولا تقربوهن حتى يطهرن "
فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج ( 6 ) .
( 1 2 ) طب الائمة ص 132 .
( 3 5 ) طب الائمة ص 133 . ( 6 ) تفسير العياشى ج 1 ص 110 .
[294]
44 شى : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى
" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال : الجماع ( 1 ) .
45 شى : الحلبي قال أبوعبدالله عليه السلام : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له
بولده " قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها ، فتقول
لا أدعك إني أخاف على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا اجامعت إني أخاف أن
تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل ( 2 ) .
46 شى : عن يونس ، عن أبي الربيع الشامي قال كنت عنده ليلة فذكر
شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني ، فقلت : جعلت فداك فما المخرج منها وما نصنع
قال : إذا أردت المجامعة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا أله إلا هو بديع
السموات والارض ، اللهم إن قصدت مني في هذه الليلة ولدا فلا تجعل للشيطان
فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا واجعله عبدا صالحا مصفيا وذريته جل ثناؤك ( 3 ) .
47 شى : عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام ما قول الله :
" شاركهم في الاموال والاولاد " فقال : قل في ذلك قولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ( 4 ) .
48 شى : عن العلا بن رزين ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : شرك الشيطان
ما كان من مال حرام فهو من شركه ، ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون
نطفته مع نطفته إذا كان حراما قال : كليتهما جميعا يختلطه وقال : ربما خلق
من واحدة وربما خلق منها جميعا ( 5 ) .
49 شى : صفوان الجمال قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فاستأذن عيسى بن
منصور عليه فقال له : مالك ولفلان يا عيسى أما إنه ما يحبك فقال : بأبي وامي
يقول قولنا ويتولا من نتولا فقال : إن فيه نخوة إبليس ، فقال : بأبي وامي أليس
يقول إبليس " خلقتني من نار وخلقته من طين " فقال أبوعبدالله عليه السلام : وقد
( 1 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 120 .
( 3 5 ) تفسير العياشى ج 2 ص 300 .
[295]
يقول الله : " وشاركهم في الاموال والاولاد " فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا
وقرن بين إصبعيه ( 1 ) .
50 كشف : من دلايل الحميري ، عن الوشا قال : قال فلان بن محرز بلغنا أن أبا عبدالله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة
فاحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك ، قال الوشا : فدخلت عليه فابتدأني
من غير أن أسأله فقال : كان أبوعبدالله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ،
وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة ، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك
من غير أن أسأله ( 2 ) .
51 نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها ( 3 ) .
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم وأن يجامع الرجل
امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما ( 4 ) .
52 الهداية : ( ويكره الجماع ) في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره
ومن فعل ذلك فليسلم لقسط الولد ، فإن تم اوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن
المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ، ويكره الجماع في اليوم
الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي الزلزلة
والريح الصفراء والسوداء والحمراء ، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى
في ولده ما يكره ( 5 ) .
وإذا تزويج الرجل امرأة فخلا [ بها ] فقد وجب عليه المهر والعدة ، وخلاؤه


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 295 سطر 19 إلى صفحه 303 سطر 18

( 1 ) تفسير العياشى ج 2 ص 300 .
( 2 ) كشف الغمة ج 3 ص 136 .
( 3 ) نوادر الراوندى ص 13 . ( 4 ) نوادر الراوندى ص 14 . ( 5 ) الهداية ص 68 .
[296]
دخوله ، وإذا جامع الرجل امرأته والتقي الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم
ينزل .
وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة ، إنما عليها
غسل الفخذين ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ، ولا يجوز للرجل أن يجامع
امرأته وهي حايض لان الله عزوجل نهى عن ذلك فقال : " ولا تقربوهن حتى
يطهرن فاذا تطهرن " أعني بذلك الغسل عن الحيض .
فان كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم
يجامعها ، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن
كان في وسطه فنصف دينار ، فان كان في آخره فربع دينار ، ومن جامع أمته وهي
حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام ( 1 ) .
( 1 ) الهداية ص 69 .
[297]
9 .
* " ( باب ) " *
* " ( وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها ) " *
* " ( وجمل شرايط كل نوع منه وأحكامها ) " *
الايات : النساء : " واحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين
غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم
به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " ( 1 ) .
المؤمنون : " والذينهم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت
إيمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ( 2 ) .
الشعراء : " وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ( 3 ) .
الاحزاب : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت اجورهن
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات
خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما
ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ( 4 ) .
المعارج : " والذينهم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون " ( 5 ) .
1 ل : أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النوفلي ،
( 1 ) سورة النساء : 24 .
( 2 ) سورة المؤمنون : 6 .
( 3 ) سورة الشعراء : 166 .
( 4 ) سورة الاحزاب : 50 .
( 5 ) سورة المعارج : 30 .
[298]
عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح
بملك اليمين ( 1 ) .
2 ج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة سائلا عن الرجل ممن يقول
بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع اموره
وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة
سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا
لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في
أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه
لالتحريم المتعة بل يدين لله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ فخرج الجواب
يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة
واحدة ( 2 ) .
3 فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن مالك بن عبدالله بن
أسلم ، عن أبيه ، عن رجل من الكوفيين ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله : " ما
يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال : والمتعة من ذلك ( 3 ) .
4 ب : [ ابن ] سعد ، عن الازدي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة
فقال : " وما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : وسألت أباالحسن موسى عليه السلام عنها أمن الاربع
هي ؟ فقال : لا ( 4 ) .
5 ب : ابن سعد ، عن الازدي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة
( 1 ) الخصال ج 1 ص 75 .
( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 306 .
( 3 ) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 207 والاية في سورة فاطر : 35 .
( 4 ) قرب الاسناد ص 21 .
[299]
فقال : أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله
لم يقضها ( 1 ) .
6 ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها
حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه ( 2 ) .
7 ل : أبي عن سعد ، عن حماد بن يعلي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتع بالنساء ومفاكهة
الاخوان والصلاة بالليل ( 3 ) .
8 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : تحليل المتعتين واجب
كما أنزل الله عزوجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله : المتعة الحج ومتعة
النساء ( 4 ) .
9 ف : عن الصادق عليه السلام قال : يجوز من المناكح أربعة وجوه : نكاح
بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من
ملك من يملك ( 5 ) .
10 ضا : اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعزبها
أربعة أوجه : منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه
التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود ، والمطلق من عدد النسوة في
هذا الوجه من النكاح أربعة ، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج
( 1 ) قرب الاسناد ص 21 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 77 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 106 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 396 .
( 5 ) تحف العقول ص 355 وكان الرمز ( ن ) لعيون الاخبار ولعدم وجود الحديث
فيها وهو بعينه في التحف ضمن الخبر الطويل المروى عن الصادق عليه السلام في وجوه
المعايش كان من القريب تصحيف ( ف ) رمز التحف ، ب ( ن ) وهو رمز العيون لذلك صححناه .
[300]
إلا بطلاق إحدى الاربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن وتحل لغيره
من الرجال لانها ما لم تحل للرجال في حبالته .
والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها
وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل فاذا كانت خالية
من ذلك قال : لها : تمتعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح
كذا وكذا بكذا وكذا وبين المهر والاجل على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى
أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و
أربعين يوما ، فاذا أنعمت قلت لها : قد متعني نفسك وتعيد جميع الشرايط عليها لان
القول الاول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الامر بالقول
الثاني ، فاذا قالت في الثاني : نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى
دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها .
وروي لا تمتع بلضة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى مالا
يحل فان أجابت فلا تمتع بها .
وروي أيضا رخصة في هذا الباب أنه جاء بالاجر والاجل جازله ، وإن
لم يسئلها ولا يمتحنها فلا شئ عليه ، وليس منه عدة إذا عزم على أن يزيد
في المدة والاجل والمهر ، وإنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما بقي من
أجله عليها وهو قوله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " وهو زيادة في المهر والاجل وسبيل
المتعة سبيل الاماء ، له أن يتمتع منهن بماشاء وأراد .
والوجه الثالث نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الامة فحلال له نكاحها
إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء : حيضة وهو على البايع ، فان كان البايع ثقة
وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري
بحيضة ، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغني
عن ذلك .
[301]
والوجه الرابع : نكاح التحليل المحل وهو أن يحل الرجل والمرأة
فرج الجارية مدة معلومة ، فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها
بحيضة ويستبرئها بعد أن ينقضي أيام التحليل ، وإن كانت لمرأة استغنى عن ذلك ( 1 ) .
أقول : قد مر في كتاب الغيبة الخبر الطويل عن المفضل بن عمر في
الرجعة وفيه [ أنه ] :
11 قال المفضل للصادق عليه السلام : يا مولاى فالمتعة [ قال : المتعة ] حلال طلق
والشاهد بها قول الله عزوجل : " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
أو أكننتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا
معروفا " ( 2 ) أي مشهودا والقول المعروف هو المشتهر بالولي والشهود ، وإنما
احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويستحق الميراث وقوله : " و
آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ( 3 )
وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين
و قال : في ساير الشهادات على الدماء والفروج والاموال والاملاك " و
استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون
من الشهداء " ( 4 ) .
وبين الطلاق عز ذكره فقال : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " ( 5 ) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث
تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى : " وأحصوا
العدة واتقوا ربكم " إلى قوله " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
( 1 ) فقه الرضا ص 30 .
( 2 ) سورة البقرة : 235 .
( 3 ) سورة النساء : 4 .
( 4 ) سورة البقرة : 228 .
( 5 ) سورة الطلاق : 1 2 .
[302]
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر " وقوله : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك
أمرا " هو نكر يقع بين الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الاولى بشهادة ذوي عدل .
وحد وقت التطليق هو آخر القروء ، والقرء هو الحيض ، والطلاق يجب
عند آخر نطفة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة ، وإلى التطليقة الثانية والثالثة
ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ما كرهاه وهو قوله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله
واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " ( 1 ) هذا يقوله في أن
للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا ، وللنساء مراجعة الرجال
في مثل ذلك .
ثم بين تبارك وتعالى فقال : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
باحسان " وفي الثالثة فإن طلق الثالثة وبانت فهو قوله " فإن طلقها فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوجا غيره " ( 2 ) ثم يكون كسائر الخطاب لها .
والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول صلى الله عليه وآله عن الله لسائر المسلمين فهي
قوله عزوجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم
واحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به
منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
إن الله كان عليما حكيما " ( 3 ) والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة صداقا
( 1 ) سورة البقرة : 228 229 .
( 2 ) سورة البقرة : 230 .
( 3 ) سورة النساء : 23 .
[303]
وللمتعة أجره .
فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج وغيره وأيام أبي بكر
وأربع سنين في أيام عمر حتى دخل على اخته عفراء ( 1 ) فوجد في حجرها طفلا يرضع
من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزبد وأخذ الطفل من
يدها وخرج حتى أتى المسجد ورقى المنبر قال : نادوا في الناس أن الصلاة
جامعة وكان غير وقت صلاة ، فعلم الناس أنه لامر يريده عمر فحضروا فقال :
معاشر الناس من المهاجرين والانصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى
المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل ؟ قد خرج من أحشائها وهو يرضع
على ثديها وهي غير متبعلة ؟ فقال بعض القوم : ما نحب هذا ، فقال : ألستم تعلمون
أن اختي عفراء بنت حنتمة امي وأبي الخطاب غير متبعلة ؟ قالوا : بلى قال : فإني
دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أني لك هذا ؟
فقالت : تمتعت .
( 1 ) لم يكن للخطاب بن نفيل سوى عمر بن الخطاب وصفية وأميمة وأمهم حنتمة
ابنة هاشم بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم ، وزيد بن الخطاب وامه أسماء بنت وهب بن
حبيب من بنى أسد بن خزيمة ، ولم يذكر النسابون في ولد الخطاب بنتا اسمها عفراء ، و
احتمال أن تكون هى احدى البنتين لا يمكن لانهما كانتا متزوجتين ، اما صفيه فقد كانت
زوجة سفيان بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، فولدت الاسود وهبار
قتل يوم مؤتة ، وعمر ، هاجر إلى الحبشة وعبيدالله قتل يوم اليرموك ، وعبدالله ، وهؤلاء


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 303 سطر 19 إلى صفحه 311 سطر 18

كلهم امهم صفيه بنت الخطاب ، وورد في الاستيعاب ج 2 ص 743 ط حيدر آباد : انها
كانت زوجة قدامة بن مظعون ، ولا مانع من ذلك اذا كان قد خلف عليها أحدهما بعد الاخر .
واما أميمة وكانت من المهاجرات وقد أسلمت قبل عمرو هى التي كان عمر يعذبها
على الاسلام ، وتكنى بام خميل ، تزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة
المبشرة فيما يروون فأولدها عبدالرحمن الاكبر الشاعر قائل الابيات في يوم الحرة
وأولها :
[304]
فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله قد رأيت تحريمها فمن أبي ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر
قوله ، ولا راد عليه ، ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله ، أو كتاب بعد كتاب
الله ، لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه ، بل سلموا ورضوا .
قال المفضل : يا مولاي : فما شرائط المتعة ؟ قال : يا مفضل لها سبعون شرطا
من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه ، قال : قلت : يا سيدي قد أمرتمونا أن
لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فان
أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن تسأل أفازعة أم مشغولة ببعل أو حمل أوبعدة
فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل ، وإن خلت فيقول لها : متعني نفسك على
كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما باحره معلومة
وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو مادون ذلك أو أكثر ، والاجرة
ما تراضيتا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم
والدنانير أو عرض ترضى به .
فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله
تعالى عنهن " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ( 1 ) ثم يقول
لها : على ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء ، وعليك
الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا ، فاذا قالت : نعم ، أعدت القول
ثانية وعقدت النكاح .
فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما ، وفيه مارويناه ، فإن
فان تقتلونا يوم حرة واقم فنحن على الاسلام أول من قتل
فاين عفراء التى لم يعلم لها عمر زوج ولا المسلمون من هاتين الاختين اللتين ذكر المؤرخون
والنسابون انهما كانتا متزوجتين ولهما الاولاد ؟ ولزيادة الايضاج راجع جمهرة انساب العرب
لابن حزم ص 151 ونسب قريش ص 347 وص 366 وغيرهما من كتب التاريخ والانساب .
( 1 ) سورة النساء : 4 .
[305]
كانت تفعل فعليها ما تولت من الاخبار عن نفسها ولا جناح عليك ، و قول أمير
المؤمنين عليه السلام : لعن الله ابن الخطاب فلولاه مازنى إلا شقي أو شقية ، لانه كان
يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا " ومن الناس من يعجبك قوله في
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * و إذا تولى سعى في الارض
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد " ( 1 ) .
ثم قال : إن من عزل بنطفته عن زوجته ، فدية النطفة عشرة دنانير كفارة
وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها ، فإذا وضعه
في الرحم فخلق منه ولد كان لا حقا بأبيه ( 2 ) .
12 تفسير سعد بن عبدالله : برواية جعفر بن قولويه باسناده قال : قرأ
أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام " فما استمتعتم به منهن إلى الرجل مسمى فآتوهن
اجورهن " .
13 رسالة المتعة : للشيخ المفيد قدس الله روحه ، عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يستحب للرجل
أن يتزوج المتعة وما احب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة
ولو مرة .
14 وبهذا الاسناد عن ابن عيسى المذكور ، عن بكر بن محمد ، عن الصادق
عليه السلام حيث سئل عن المتعة فقال : أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد
بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تقض .
15 وبالاسناد عن ابن عيسى ، عن ابن الحجاج ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال لي : تمتعت ؟ قلت : لا ، قال : لا تخرج من الدنيا
حتى تحيي السنة .
( 1 ) سورة البقرة 204 205 .
( 2 ) بحار الانوار ج 53 ص 26 32 .
[306]
16 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أشيم ، عن مروان بن مسلم
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال لي أبوعبدالله عليه السلام : تمتعت منذ خرجت
من أهلك ؟ قلت : لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال : وإن كنت
مستغنيا فإني احب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله .
17 وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إسماعيل
الجعفي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يا إسماعيل تمتعت العام ؟ قلت : نعم قال :
لا أعني متعة الحج قلت : فما ؟ قال : متعة النساء ، قال : قلت : في جارية بربرية
فارهة قال : قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية .
18 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة
البطايني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال : يا أبا محمد تمتعت
منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء ؟ قلت : لا ، قال : ولم ؟ قلت : ما معي من
النفقة يقصر عن ذلك ، قال : فأمرلي بدينار وقال : أقسمت عليك إن صرت إلى
منزلك حتى تفعل قال : ففعلت .
19 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله
عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السلام قال : قلت : للتمتع ثواب ؟ قال :
إن كان يريد بذلك الله عزوجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له
حسنة ، وإذادنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فاذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر
الماء على شعره ، قال : قلت : بعدد الشعر .
20 وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان
عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : إن الله عز و
جل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم عن ذلك المتعة .
21 وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن علي [ كذا ] عن الباقر عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : لما اسرى بي السماء لحقني جبرئيل فقال : يا محمد إن الله عزوجل
يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من النساء .
[307]
22 وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني
عن رجل سماه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا
خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون
متجنبها إلى أن تقوم الساعة ، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى .
23 وبهذا الاسناد عن ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر بن حمزة ، عن رجل من قريش
قال : بعثت إلى ابنة عمة لي لها مال كثير : قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال
ولم ازوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها
الله في كتابه وسنتها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها عمر فأحببت أن اطيع الله ورسوله
وأعصى عمر فتزوجني متعة ، فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره فدخلت
عليه فاستشرته فقال : افعل .
24 وبهذا الاسناد إلى ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن عليه السلام إني كنت أتزوج المتعة
فكرهتها وسئمتها فأعطيت الله عزوجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت على
كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم
يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه
والله لئن لم تطعه لتعصينه ( * ) .
25 وروى باسناده إلى ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن
إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن السري ، عن الحسن بن علي بن
يقطين قال : قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام : أدنى ما يجزي من القول أن
يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله بكذا وكذا إلى كذا .
26 وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوءا إلى الائمة
( * ) ههنا بياض في الاصل نحو خمس كلمات ، وفي الهامش " لابد أن يكتب الحمرة
ويشخص من ملا ذوالفقار وملا محمد رضا ان شاء الله " .
[308]
عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر
إذا رضيت من غير إذن أبيها .
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال : لا بأس
أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .
27 وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب ، عن
جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين
أجل مسمى وأجر مسمي .
28 وعن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبدالله عليه السلام حيث سأله كم المهر في
المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ماشاءا من الاجل .
29 وعن محمد بن نعمان الاحول قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما أدني
ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : بكف من بر .
30 وعن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام عن الادنى في المتعة ، قال :
سواك يعض عليه .
31 وعن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام في المتعة يجزيها الدرهم
فما فوقه .
32 وعن أبي بصير عنه عليه السلام كف من طعام أو دقيق أو سريق أو تمر .
33 وعن ابن بكار ، عن أبي عبدالله في الرجل يلقى المرأة فيقول
لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال : له
شهره إن كان سماه فان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها .
34 وعن ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن
عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا
عبدالله عليه السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : نعم ويجزيه رجل واحد
وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور .
35 وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم و
[309]
محسن ، عن أبان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : أتزوج
المتعة بغير شهود ؟ قال : لا إلا أن تكون مثلك .
36 وعن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن
خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم في المتعة قال : ليس
من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث .
37 وعن حماد بن عيسى قال : سئل الصادق عليه السلام عن المتعة هي من
الاربعة ؟ قال : لا ولا من السبعين .
38 وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام المتعة هل هي من الاربع ؟
فقال : تزوج منهن ألفا .
39 وعن عمر بن اذينه قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام والبزنطي ، عن أبي
الحسن عليه السلام أنها من الاربع .
40 وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن عليه السلام في المرأة الحسناء الفاجرة
هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ قال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا
يتمتع بها ولا ينكحها .
41 وعن الحسن بن جرير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام في المرأة تزني
عليها أيتمتع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا ولكنها ترمى به قال : نعم يتمتع
بها على أنك تغادر وتغلق بابك .
42 وعن الحسن أيضا ، عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل
تزويجها ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء
الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها .
43 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال : من شهر
بالزنا أو اقيم عليه حد فلا تزوجه .
44 وعن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يتزوج متعة
إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن يقضي أيامه ؟
[310]
فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : وكيف يضيع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي
من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا .
45 وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أتزوج المرأة شهرا
فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : احبس ما قدرت فان هي أخلفتك
فخذ منها بقدر ما تخلفك ( * ) .
46 عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : رجل إلى أن
قال : إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، قال : ليس له منها
إلا ما شرط ( * ) .
47 وعن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل تكون
في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها ؟ فكتب
لا بأس بالشرط إذا كانت متعة ( * ) .
48 وعن ابن عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا
بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا ، لانه إن حدث بها
حدث لم يكن له ميراث ( * ) .
49 وعن أبان تكون بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق
ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن
تصدقها في نفسها ( * ) .
50 وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول
بها ؟ قال عليه السلام : أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك .
51 وعن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو
الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولاتشتغلوا
بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا ( * ) .
52 وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في المتعة قال : وما أنت وذاك
[311]
قد أغنى الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها قال : هي في كتاب علي عليه السلام ( * ) .
53 وعن الفضل أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول في المتعة ونحوها : أما
يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه
وأصحابه ( * ) .
54 وعن سهل بن زياد ، عن عدة من أصحابنا أن أبا عبدالله عليه السلام قال
لاصحابه : هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن
من أن تؤخذوا فيقال : هؤلاء من أصحاب جعفر عليه السلام .
قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم : العلة في نهى أبي عبدالله عليه السلام عنها
في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبدالله عليه السلام والمروي
عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته
صندوقا لها ، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا : يا أبان
هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة .
فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبدالله عليه السلام فقال لهم : وهبوها لي
في الحرمين .
55 وروى أصحابنا ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال
لاسماعيل الجعفي وعمار الساباطي : حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتها
تدخلان علي وذلك لاني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر .
( * ) في هذه المواضع بياض في الاصل نحو كلمتين وفي أعلى الصفحة " لابد أن يكتب


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 311 سطر 19 إلى صفحه 319 سطر 18

الحمرة في هذه المواضع ويستعلم من ملا محمد رضا وملا ذوالفقار ان شاء الله " .
[312]
10 .
* " ( باب ) " *
* " ( إحكام المتعة ) " *
أقول : قد مضى بعض الاحكام في باب وجوه النكاح .
1 مع : أبي عن سعد عن البرقي ، عن داود بن إسحاق ، عن محمد
ابن الفيض قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ،
قلت : جعلت فداك وإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت
فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الازواج ، فقلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة
ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج ؟ قال : المطلقات على
غير السنة ( 1 ) .
2 ب : [ ابن سعد عن الازدي ] قال : سألته أباالحسن موسى عليه السلام عن المتعة
أمن الاربع هي ؟ فقال : لا ( 2 ) .
3 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج
المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إذا كانا مسلمين [ مأمونين ] فلا بأس .
4 قال : وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد
التزويج ؟ قال : ما أحب ( 3 ) .
5 قال : وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل
بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي
( 1 ) معانى الاخبار ص 255 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 21
. ( 3 ) نفس المصدر ص 109 .
[313]
الاجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلابد من بينة ( 1 ) .
6 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : قال أبوجعفر
عليه السلام : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه ( 2 ) .
7 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة
متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج
الاول ، وقال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها .
8 قال : وسألته عن الميراث فقال : كان جعفر عليه السلام يقول نكاح بميراث ونكاح
بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن ( 3 ) .
9 قال : وسألته من الاربع هي ؟ فقال : اجعلوها من الاربع على
الاحتياط .
10 وقال : في الامة يتمتع بها بإذن أهلها ( 4 ) .
11 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تكون
عنده المرأة أيحل له أن يتزوج اختها متعة ؟ قال : لا قلت : إن زرارة حكى عن
أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ماشاء فقال : هي من الاربع ( 5 ) .
12 ج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل تزوج امرأة
بشئ معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد
كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل
آخر بشي معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ؟ أو يستقبل بها حيضة
اخرى ؟ فأجاب : تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لان أقل تلك العدة حيضة
وطهارة تامة ( 6 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 110 .
( 2 3 ) نفس المصدر ص 159 .
( 4 ) نفس المصدر ص 160
. ( 5 ) نفس المصدر ص 161 .
( 6 ) الاحتجاج ج 2 ص 311 .
[314]
13 فس : " فما استمتعتم به منهن " قال الصادق عليه السلام : " فما استمتعتم به
منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة " فهذه الاية دليل على
المتعة ( 1 ) .
14 سن : ابن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد الطائي ، عن
محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : لم تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟
فقال : لانها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما ( 2 ) .
15 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال جابر بن عبدالله
عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام
يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر مازنى إلا شقى ، وكان ابن عباس
يقول : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتيتموهن اجورهن " وهؤلاء يكفرون
بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها ( 3 ) .
16 شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه
الاية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل
فيما بينكما تقول : استحللتك بأجل آخر برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى ينقضي
عدتها ، وعدتها حيضتان ( 4 ) .
17 شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان يقرأ " فما
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا
بعد الاجل ( 5 ) .
( 1 ) تفسير القمى ج 1 ص 136 .
( 2 ) المحاسن ص 330 .
( 3 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 233 .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 234 .
[315]
18 شى : عن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : ما تقول في
المتعة ؟ قال : قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة إلى أجل
مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : قلت : جعلت
فداك أهي من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، فقلت : إن
أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل ؟ قال : لا بأس إن يكن
ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي
الاجل ( 1 ) .
19 [ سر ] ( * ) : عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما
الشرط بعد النكاح ( 2 ) .
20 ين : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن وهو قول الله " فما استمتعتم به منهن
فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال :
لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم ، تقول لها : استحللتك
بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها ، وعدتها حيضتان ( 3 ) .
21 ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
حدثني جابر بن عبدالله ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة
ولم يحرمها قال : وكان علي عليه السلام يقول : لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا
الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة ( 4 ) .
22 ين : النضر عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 234 . ( * ) السرائر : 483 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز ( سن )
للمحاسن والصواب ما أثبتناه .
( 3 4 ) نفس المصدر ص 66 .
[316]
كم المهر في المتعة ؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل ، قلت : إن
حبلت ؟ قال : هو ولده ، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، وليس عليها
العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترط الميراث فهما على
شرطهما ( 1 ) .
23 ين : النضر عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده
خمسة وأربعين يوما ، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلابد
أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات
أحدهما في ذلك الاجل ، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في
مصره ( 2 ) .
24 ين : ( * ) صفوان بن يحيى ، عن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : للمتعة خمس وأربعون ليلة ( 3 ) .
25 ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة " قال : ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح
فلا يجوز إلا برضاها .
26 ين : فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
قلت لابي عبدالله عليه السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها
أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها ( 4 ) .
27 ين : القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة ( 5 ) .
28 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلي بن خنيس قاغل : قلت
أبي عبدالله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ قال : رجلان أو رجل وامرأتان
( 1 5 ) نفس المصدر ص 65 .
( * ) هذا الحديث من هامش طبعة الكمبانى وليسى في الاصل .
[317]
تشهدهما قلت : فإن لم يجد أحدا قال : انه لا يجوز لهم ، قلت : أرأيت إن
أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم قلت : جعلت فداك أكان
المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : لا قلت : كم
العدة ؟ قال : خمس وأربعون ليلة ( 1 ) .
29 ين : ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن شروط المتعة قال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ
أجلها فليجدد أجلا آخر و يتراضيان على ما شاءا من الاجر ( 2 ) .
30 ين : ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينه ، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي قال : سألته عن المتعة ؟ فقال أبوعبدالملك بن جريح : فسله عنها فإن
عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال : ليس فيها
وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود ،
وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن
كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله عليه السلام فعرضته عليه فقال : صدق
وأقربه ، قال عمر بن اذينه : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه
كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ( 3 ) .
31 ين : محمد بن أبي بصير ، عن ابن اذينه ، عن زرارة قال : جاء عبد
الله بن عمير إل يأبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : إحلها
الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر
مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال :
إني اعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على
قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فالا عنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل
ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك
( 1 2 ) نفس المصدر ص 65 .
( 3 ) نفس المصدر ص 66 .
[318]
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه جعفر عليه السلام وعن مقالته حين
ذكر نساءه وبنات عمه ( 1 ) .
32 ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إنما
جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود ( 2 ) .
33 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان أبو
عبدالملك بن عمر قالت : سألت أبا عبدالله عن المتعة فقال : إن أمرها شديد
فاتقوا الابكار ( 3 ) .
34 ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال أبوعبدالله
عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح
قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها ( 4 ) .
35 ين : سمعت ابن أبي عمير ، عن علي بت يقطين قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المتعة قال : وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها ، قلت إنما أردت
أن أعلمها قا ل : في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال : وهل يطيبه إلا ذاك ( 5 ) .
36 ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
ما تفعلها عندنا إلا فواجر ( 6 ) .
37 ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا
أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا قبلي ذلك
بولد فشدد في إنكار الولد فقال : يجحده إعظاما ، فقال الرجل : فاني أتمهما فقال :
لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول : " الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين ( 7 ) .
( 1 7 ) نفس المصدر ص 66 .
[319]
38 ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز
للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت
الحرة ، وقلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان
الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : نعم ، قلت : وأجمع منهن ما شئت ؟ قال :
فسكت قليلا ثم قال : دع عنك هذا ( 1 ) .
39 ين : ابن أبي عمير ، عن أب ي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألت جابر بن عبدالله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال : إن كان
أحد ربما تمتع بكف من البر ( 2 ) .
40 ين : ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا
لابي عبدالله عليه السلام : البكر تتزوج متعة ؟ قال : لا بأس مالم يفتضها ( 3 ) .
41 ين : القاسم ، عن أبان ، عن إسحاق ، عن الفضل قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل
فلانا سماه فقال : أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن
عمر قد نهى عنها .
42 ين : القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : في المتعة قال : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي
مستأجره وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة ( 4 ) .
43 ين : القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 319 سطر 19 إلى صفحه 327 سطر 18

أبا عبدالله عيله السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود
بينه وبين الله ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم
يكن به بأس ( 5 ) .
44 كشف : من دلائل الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة ( 1 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
[320]
وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس ، فكرهتها
ثم قلت : قد قال : تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى
أبي محمد عليه السلام اشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتبت إنما تحيي
سنة وتميت بدعة ولا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك
نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فهذه
امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها ، فتركتها و
لم أتمتع بها وتمتع بها شلذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها
حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك
ببركة سيدي ( 1 ) .
[ الهداية ] وأما المتعة فان رسول الله صلى الله عيله وآله أحلها ولم يحرمها حتى قبض : فاذا
أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة فانه لا يجوز التمتع بزانية أو غير
مأمونة فليخاطبها وليقل متعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا أو غير
سفاح بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما فاذا انقضى الاجل كانت فرقة بغير
طلاق ، وتعتد منه خمسا وأربعين ليلة ، فان جائت بولد فعليه أن يقبله ، وليس
له أن ينكره .
قال الصادق عليه السلام : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا .
( 1 ) كشف الغمة ج 3 ص 303 طبع الاسلامية .
[321]
11 .
* ( باب ) *
* " ( الرضاع وأجكامه ) " *
الايات : البقرة : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد
أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف إلا وسعها
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن
تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تشترضعوا أولادكم [ فلا جناح
عليكم ] إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " ( 1 ) .
لقمان : " وفصاله في عامين " ( 2 ) .
الاحقاف : " وحمله وفصاله ثلثون شهرا " ( 3 ) .
الطلاق : " فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف
وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذوسعة من سعته " ( 4 ) .
1 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت
جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما ، [ يحل ] للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي
أرضعت ؟ قال : لا هى اخته ( 5 ) .
وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها
أن يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ قال : اللبن للفحل ( 6 ) .
( 1 ) سورة البقرة : 233 .
( 2 ) سورة لقمان : 14 .
( 3 ) سورة الاحقاف : 15 .
( 4 ) سورة الطلاق : 6 .
( 5 ) قرب الاسناد ص 169 .
( 6 ) قرب الاسناد ص 170 .
[322]
2 ب : ابن رئاب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما يحرم من الرضاع ؟ قال :
ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : أتحرم عشر رضعات ؟ قال : إنها لا تنبت اللحم
ولا تشد العظم عشر رضعات ( 1 ) .
3 ب : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :
عشر رضعات لا تحرم ( 2 ) .
4 ب : عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي
قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها أرضعت
جارية لي فقال : لا تقبل قولها ولا تصدقها ( 3 ) .
5 مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أحمد بن هلال
عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : ام
مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه ( 4 ) .
6 لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلي بن إسماعيل
الميثمي ، عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قا لرسول الله صلى الله عليه وآله :
لا رضاع بعد فطام الخبر ( 5 ) .
7 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه
عليهم السلام مثله ( 6 ) .
( 1 ) قرب الاسناد ص 77 . ( 2 ) قرب الاسناد ص 79 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 125 .
( 4 ) معانى الاخبار ص 214 .
( 5 ) أمالى الصدوق ص 378 ضمن حديث .
( 6 ) نوادر الراوندى ص 51 ضمن حديث .
[323]
8 ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله ( 1 ) .
9 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : توقوا على أولادكم لبن البغي
من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي ( 2 ) .
10 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام
أن عليا عليه السلام كان يقول : تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح ، فان الرضاع يغير الطباع ( 3 ) .
11 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهن
من شرب الخمر ما أرضعن لكم ( 4 ) .
12 قال : وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها
قال : لا ولا التي ابنتها ولدت من الزنا ( 5 ) .
13 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قا ل : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي ( 6 ) .
14 [ صح ] ( * ) : عنه عليه السلام مثله ( 7 ) .
15 ن : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس للصبي لبن خير
من لبن امه ( 8 ) .
( 1 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 37 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 405 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 45 .
( 4 5 ) قرب الاسناد ص 117 .
( * ) صحيفة الرضا : 9 .
( 6 7 ) عيون الاخبار ج 2 ص 34 .
( 8 ) عيون الاخبار ج 2 ص 34 .
[324]
16 صح : عنه عليه السلام مثله ( 1 ) .
17 ضا : واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه
النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها ، والفحل
الذي اللبن منه فانهما يقومان مقام الابوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين
كانا أو مخالفين : و الحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون
كل ما روي ، فانه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام
متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ، وقد روي
مص ومصتين وثلاثة ( 2 ) .
18 قب ( * ) : علي بن مهزيار ، عن أبي حعفر عليه السلام قال : قيل له : إن رجلا
تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة :
حرمت عليه الجارية و ارمأتاه ، فقال عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و
امرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الاخيرة لم تحرم عليه لانها أرضعت لبنته ( 3 ) .
19 مكا : عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا
تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الصباع ( 4 ) .
20 وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه ( 5 ) .
21 نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قا ل :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب
عليه ( 6 ) .
( 1 ) صحيفة الرضا عليه السلام ص 22 .
( 2 ) فقه الرضا ص 30 . ( * ) المناقب ج 4 ص 200 ط قم .
( 3 ) كان الرمز ( قب ) للمناقب وهو من التصحيف والصواب ( يب ) والحديث في
التهذيب ج 7 ص 293 .
( 4 5 ) مكارم الاخلاق ص 272 .
( 6 ) نوادر الراوندى ص 13 .
[325]
22 الهداية : وقال الصادق عليه السلام : يحرم من الاماء عشر لا يجمع
بين الام والابنة ، ولا بين الاختين ، ولا امتك ولها وهي اختك
من الرضاعة ، ولا امتك وهي عمتك ، ولا امتك وهي خلتك من الرضاعة ،
ولا امتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا امتك وهي رضيعتك ، ولا امتك ولك
فيها شريك ( 1 ) .
23 وقال للصادق عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا
يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع ( 2 ) .
( 1 ) الهداية ص 69 .
( 2 ) الهداية ص 70
[326]
12 .
" ( باب ) "
* " ( التحليل ) " *
1 ين : حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها فقال : انكحها إن أردت
قلت : أبيعها ؟ قال : إنما حل منها ما أحلت ( 1 ) .
2 ين : فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عارية الفرج فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه الولد ؟
قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه ( 2 ) .
3 ين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم جميعا
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : نعم حل
له ما أحل له منها ( 3 ) .
4 ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال : لا بأس ( 4 ) .
5 ين : القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
يحل فرج جاريته لاخيه قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه
ولده ويرد الجارية على مولاها ( 5 ) .
6 ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال :
إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها ( 6 ) ( * ) .
( 1 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا .
( * ) في نسخة الكمبانى : ين ابن أبي عمير مثله ، وهو سهو وخلط .
[327]
8 ين : [ ابن أبي عمير ] عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند
أبي عبدالله عليه السلام فقال له رجل : أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : حرام ، ثم
مكث قليلا ثم قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه ( 1 ) .
9 اين : ابن أبي عمير ، عن سليمان الفرا ، عن حريز عن زرارة قلت :
لابي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، قلت : فانها جائت بولد
قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له في ذلك
فقال : إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك ( 2 ) .
10 ين : القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن المفضل قال : قلت لابي
عبدالله عليه بالسلام : الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال : يشهد عليها ، قلت :
فان لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله ؟ قال : هي له حلال ( 3 ) .
11 ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل
لاخيه المؤمن جاريته فهي له حلال ؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل
عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له مادون الفرج أله أن يفتضها ؟ قال : ليس له
إلا ما أحل له منها ، و لو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت
إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان
فعل يكون زانيا ؟ قال : لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ( 4 ) .
12 قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام بمثله إلا أن


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 327 سطر 19 إلى صفحه 335 سطر 18

رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي ( 5 ) .
13 ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن
عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في
حوائجه قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جائت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو
لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو
حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة ( 6 ) .
( 1 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
[328]
13 .
* ( " باب " ) *
* " ( وطى الصبية وما يترتب عليه ) " *
1 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول : لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنسن
أم عشر ( 1 ) .
2 ين : اين أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع
سنين ( 2 ) .
3 ين : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر ( 3 ) .
( 1 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
[329]
14 .
* ( " باب ) " *
* " ( أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين ) " *
* " ( لصحة ايقاع العقد ) " *
الايات : البقرة : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ( 1 ) .
النساء : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن .
وقال تعالى : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم
في الكتاب في يتامي النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله
كان به عليما ( 2 ) .
1 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان
ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الاخر أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي
هوى الجد لانها وأباها للجد ( 3 ) .
2 ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شلذان ، عن الفضل بن شاذان
عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي
صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟
فقال : يجوز عليها تزويج أبيها ( 4 ) .
3 قال : وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من
رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع
( 1 ) سورة البقرة : 237 .
( 2 ) سورة النساء : 127 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 119 .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 18 .
[330]
الرجل على ذلك التزويج أحلال [ هو ] لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل
للزوج عليها ؟ قال : إذا أقامت معه [ بعد ] ما أفاقت فهو رضاها ، قلت : ويجوز ذلك
التزويج عليها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
4 قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي
بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ فقال : بلى يجوز أن
يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك ؟ قال : نعم ( 2 ) .
5 ين : فضالة ، عن العلا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها
كل أحد إلا أبوها ( 3 ) .
6 ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل
يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قا ل : لا قلت : فعلى من الصداق ؟ قال :
على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون
للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن ( 4 ) .
7 ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟ فقال : إن كان
أبواهما
اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا : فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا ( 5 ) .
8 ين : صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر
إلا أن يكون الاب ضمن المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن
أو لم يضمن ( 6 ) .
( 1 ) عيون الاخبار ج 2 ص 19 .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 20 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بكتاب فقه الرضا .
( 4 6 ) نفس المصدر ص 71 .
[331]
9 ين : صفوان ، عن العلا ، عن بمحمد ، عن أحدهما عليهما السلام قا ل : قلت : الصبي
يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز
طلاق الاب ؟ قال : لا ( 1 ) .
10 ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قا ل : سألته عن رجل
كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات ، من أين يحسب الصداق ؟
قال : من جميع المال إنما هم بمنزلة الدين ( 2 ) .
11 [ د ] ( * ) : محمد بن جرير الطبري الشيعي غير تاريخي قال : لما ورد سبي
الفرس إلى مدينة أرادد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا
فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم ، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و
أعتقهم جميعا ، ثم قال عليه السلام : هؤلاء
لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن ،
فلما خيرت شهربانويه فقيل لها : من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد
بعلا ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام : قد أرادت وبقي الاختيار ، فقال عمر : وما
علمك باردتها البعل ؟
قال : عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد
خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها
صماتها وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا لم تكره على ما تختاره ، وإن شهربانويه
رايت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فاعيد القول عليها في التخيير
فأشارت بيدها ، وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيرة ، وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام
وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد ( * ) ( 3 ) .
12 الهداية : ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لابيها ما دامت بكرا ، فاذا
صارت ثبيا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها ، وإذا كانت بكرا ، وكان له أب
( 1 2 ) نفس المصدر ص 71 . ( * ) كذا في الاصل بخطه قدس سره .
( 3 ) كان الرمز ( ين ) كسوابقه و هو خطاء وقد سبق في ج 100 ص 56 نقله
من دلائل الطبرى وهو فيها ص 81 . ( * ) كذا صحف فيه رمز د به و .
[332]
وجد فالجد أحق بتزويجها من الاب مادام الاب حيا ، فاذا مات الاب فلا ولاية
للجد عليها لان الجدإنما يملك أمرها في حياة ابنه لانه يملك ابنه ، فاذا مات
ابنه بطلت ولايته ( 1 ) .
15 .
" ( باب ) "
* " ( أحكام الاماء وما يحل منها وما يحرم ) " *
الايات : النساء : " وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة وما ملكت أيمانكم " ( 2 ) .
1 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قال لاخر : هذه الجارية
لك حياتك أيحل فرجها ؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها
عليه ، فاذا تصدق بها حرمت عليه ( 3 ) .
2 وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز
النكاح ؟ قا ل : إذا كره الغايب لم يجز النكاح ( 4 ) .
3 قال : وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو ابن اخته فولدت
ما حاله ؟ قال : إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق ( * ) ( 5 ) .
5 قال : وسألته ، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من
الجد ؟ قال : لا بأس ( 6 ) .
( 1 ) الهداية ص 68 .
( 2 ) سورة النساء : 3 .
( 3 5 ) قرب الاسناد ص 109 .
( * ) زاد في ماهش نسخة الاصل هنا [ قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو
عمه أو ابن عمه أخيه فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه
عتق . تهذيب ] والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث " شيئا ممن يملكه " بقرينة
ما في التهذيب " يرث من ملكه " ( ج 8 ص 242 ) فاشتبه على كاتب طبعة الكمبانى فجعله
في المتن راجع ص 77 طبعة الكمبانى .
( 6 ) قرب الاسناد ص 113 .
[333]
6 قال : وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن
لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم
الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه ( 1 ) .
7 ل : ابن الوليد ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن زياد قال : قال
أبوعبدالله عليه السلام : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، وبين الاختين
ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي
[ اختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ] عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من
الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك
ولك فيها شريك ( 2 ) .
8 ن : جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد ، عن الفضل بن شاذان ، عن
ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده
فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم قال : لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال عليه السلام
ابتداء منه : لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و [ ابنه ] ، قلت : إذا نظر إلى
جسدها قال : إذا نظر إلى فرجها ( 3 ) .
9 قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي
بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ فقال : بلى يجوز أن
بزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك ؟ قال : نعم ( 4 ) . 10 ع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ،
عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا
بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله
( 1 ) قرب الاسناد ص 119 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 204 .
( 3 ) عيون الاخبار ج 2 ص 19
. ( 4 ) نفس المصدر ج 2 ص 20 .
[334]
فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ
أقل مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة
في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الاكثر لاستفسادها ( 1 ) .
11 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا كان ينهي
الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض
حيضة أو يستبين حامل هي أم لا ( 2 ) .
أقول : قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع .
12 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : قال
علي عليه السلام : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أم نكح فالاثم عليه
إن بغين ( 3 ) .
13 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين
ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال : في حديث له : من اتخذ
جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه ( 4 ) .
14 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن عثمان بن
عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل
أربعين يوما كان وزر ذلك عليه ( 5 ) .
15 ج : الريان بن شبيب قال : سأل أبوجعفر عليه السلام يحيى بن أكثم القاضي
في مجلس المأمون فقال عليه السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و
كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت
عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما
( 1 ) علل الشرايع ص 580 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 66 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 70 .
( 4 5 ) الخصال ج 2 ص 317 .
[335]
دخل وقت العشاء الاخرة حلت له ، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه ،
فلما طلع الفجر حلت ، ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه .
فقال له يحيى بن أكثم : لا والله لا أهتدى إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف
الوجه فيه ، فان رأيت أن تفيدناه .
فقال أبوجعفر عليه السلام : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له
فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت
له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء
الاخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه
فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له ( 1 ) .
16 شا : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رقها
على السواء قد جهلا حظر وطئها فوطآها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز
ذلك لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهم بما تضمنته الشريعة من الاحكام فحملت
الجارية ووضعت غلاما فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة
لاحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبدا لشريكه وقال :
لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظرة لبالغت في عقوبتكما
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القصة فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال : الحمد لله
الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عليه السلام ( 2 ) .
17 شى : عن عيسى بن عبدالله قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن اختين


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 335 سطر 19 إلى صفحه 343 سطر 18

مملوكتين ينكح إحداهما أيحل له الاخرى ؟ فقال : ليس ينكح الاخرى إلا دون
الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن
يأتيها في فرجها لقول الله عزوجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال : " وأن
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 244 .
( 2 ) ارشاد المفيد ص 105 طبع النجف سنة 1382 .
[336]
تجمعوا بين الااختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي
[ امرءته ] وهي حايض فيما دون الفرج ( 1 ) .
18 شى : عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح قال : قال علي عليه السلام ذات
يوم : سلوني ! فقال : ابن الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن
المملوكتين الاختين فقال : إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال
ابن الكوا : إنما نسئلك عمالا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : أما الاختان
المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احلة ولا احرمه ولا أفعله أنا ولا واحد
من أهل بيتي ( 2 ) .
19 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن
رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه
الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ؟ قال : إن كان إنما يبيعها حاجة
ولا يخطر على باله من الاول شئ فلا بأس ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى
الاولى فلا ( 3 ) .
20 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الام
والابنة سواء إذا لم يدخل بها ( 4 ) .
21 ين : القاسم عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يملك اختين
أيطأهما جميعا ؟ قال : يطأ إحداهما فاذا وطئ الثانية حرمت الاولى عليه حتى تموت
الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا
أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت ( 5 ) .
22 كتاب سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في سيإق ذكر بدع
عمر قال عليه السلام : وعتقه امهات الاولاد وأخذ الناس بقوله ، وتركوا أمر الله وأمر
( 1 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 232 .
( 3 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا .
[337]
رسوله ، ورده سبايا تستروهن حبالى وإعتاقه سبايا أهل اليمن الحديث ( 1 ) .
23 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال علي عليه السلام : إن رجلا من الانصار دعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى طعامه فاذا وليدة
عظيم بطنها تختلف بالطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما هذه ؟ فقال : اشتريتها يا
رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الجبل ، فقال النبي صلى الله عليه وآله هل تراها ؟ قال : نعم قال : لولا
حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها ، فقال : يا رسول
الله وبم استحق العتق ؟ قال : لان نطفتك غذي سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره
وبشره ( 2 ) .
( 1 ) كتاب سليم بن قيس ص 122 123 ضمن حديث طبع النجف .
( 2 ) نوادر الراوندى ص 37 .
[338]
16 .
* " ( باب ) " *
* " ( أحكام تزويج الاماء زايدا على ما تقدم ) " *
* " ( في الباب السابق ) " *
الايات : النساء : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم
من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير
مسافحات ولا متخذات أخدان ، فاذا احصن فان أتين بفاحشة فلهن نصف ما على
المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور
رحيم * يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله
عليم حكيم * والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا
ميلا عظيما * يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ( 1 ) .
1 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامته وأراد أن
يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت
تزوجته وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : تزوجتك وجعلت
مهرك عتقك كان النكاح ( * ) شيئا واجبا إلى أن يعطيها شيئا ( 2 ) .
2 ما : حمويه عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض
عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية قالت : أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل
عتقي صداقى ( 3 ) .
3 ب : ابن طزيف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن
( 1 ) سورة النساء : 25 28 .
( * ) ( فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا ، فقيه ) كذا في هامش الاصل .
( 2 ) قرب الاسناد ص 109 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 19 .
[339]
رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين : قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق ، وقضى لها
بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس
بأكله ( 1 ) .
4 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام انه ذكر أن بريرة كانت
عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله إن
شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا
على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الولاء لمن أعتق ، وصدق على
بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم
يطبخ ؟ قالت : يا رسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة
فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنين ( 2 ) .
5 شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى :
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هو أن يأمر الرجل عبده
وتحته أمته فيقول له : اعتزلها فلا تقربها ثم يحسبها عنه حتى تحيض ثم يمسها ،
فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح ( 3 ) .
6 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في " المحصنات من النساء
إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هن ذوات الازواج ( 4 ) .
7 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في " المحصنات [ من
النساء ] إلا ما ملكت " قال سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض
( 1 ) قرب الاسناد ص 45 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 125 .
( 3 و 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 232 .
[340]
فتصيب منها ( 1 ) .
8 شى : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هن ذوات الازواج إلا ما
ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت
إن زوج غير غلامه ؟ قال : ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صاربضعها في
يد غيرها فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر ( 2 ) .
9 شى : عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالامة باذن أهلها
قال : نعم إن الله يقول : " فانكحوهن باذن أهلهن " ( 3 ) .
10 وقال محمد بن صدقة البصري سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الاماء ؟
قال : نعم أما تقرأ قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات " إلى " ولا متخذات أخذان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالامة
وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك [ لا ] يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو
يستطيع أن يتزوج بالحرة ( 4 ) .
11 شى : عن أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : يتزوج الرجل
بالامة بغير إذن أهلها قال : هو زنا إن الله يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ( 5 ) .
12 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن
المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات ( 6 ) .
13 شى : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل
المسلم أن يتزوج من الاماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الاماء إلا
واحدة ( 7 ) .
14 سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن عبد كانت زوجة حرة ، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته
( 1 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 233 .
( 3 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 234 .
( 6 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 235 .
[341]
من أجل إباقة قال : نعم إن أرادت ( هي ) ذلك ( 1 ) .
15 شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
ينكح أمته من رجل قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول :
" عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها
حرا فإن طلاقها عتقها ( 2 ) .
16 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر عليه غلام له
فدعاه إليه ثم قال : يافتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب ( * ) قال : فقلت :
جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه السلام اهديت له أو اشتريت جارية فسألها
أفارغة أنت أم مشغولة ؟ قالت : مشغولة قال : فأرسل فاشترى بضعها من زوجها
بخمسمائة درهم فقال : كذبوا على على عليه السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو
يقول " ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 3 ) .
17 شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قال : المملوك
لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد
من الطلاق ؟ قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ "
أفشئ الطلاق ( 4 ) .
18 شى : عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما
إذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : " عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما
إذا شاء المولى ( 5 ) .
19 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول :
إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء ( 6 ) .
( 1 ) السرائر ص 485 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 2 ص 264 . ( * ) خربزة ط .
( 3 5 ) تفسير العياشى ج 2 ص 265 .
[342]
20 شى : عن الحلبي عنه عليه السلام الرجل ينكح عبده أمته قال : ينزعها إذا شاء
بغير طلاق لان الله يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 1 ) .
21 شى : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن
زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول :
" ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح
ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له
أن يفرق بينهما ( 2 ) .
22 مكا : عن الحسين بن المختار يرفعه قال : إن سلمان تزوج امرأة
غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال : إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال : فإذا جارية مختمة فقال : لمن هذه ؟ فقالوا : لفلانة امرأتك قال : من اتخذ
جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه ( 3 ) .
23 عن الصادق عليه السلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين
يوما مرة ( 4 ) .
24 عنه عليه السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى
توضا ( 5 ) .
25 ين : صفوان عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل
يتزوج المملوكة على الحرة قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج
عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للامة ( 6 ) .
26 قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال : لا بأس إذا
اضطر إليه ( 7 ) .
( 1 ) تفسير العياشى ج 2 ص 265 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 2 ص 266 .
( 3 5 ) مكارم الاخلاق ص 272 .
( 6 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
[343]
27 ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة قال :
ينكح الحرة على الامة إن كانت الامة أوليهما عنده ، وليس له أن ينكح الامة
على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده ، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ،
وللامة الثلث من ماله ونفسه ( 1 ) .
28 ين : الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة
أمة فقال : إن شائت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها
قلت له : فإن لم يرض بذها بها أله عليها سبيل ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض
بالمقام ، قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله
اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت ( 2 ) .
29 ين : علي بن النعمان ، عن يحيى الازرق سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل عنده امرأته وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال : إن شاءت الحرة
أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل
من فرجها ( 3 ) .
30 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا
ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة
مثلي ما يقسم للامة ( 4 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 343 سطر 19 إلى صفحه 351 سطر 18

31 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : أبو
عبدالله عليه السلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ولا النصرانية
ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ( 5 ) .
( 1 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 3 4 ) نفس المصدر ص 70 .
( 5 ) نفس المصدر ص 69 .
[344]
32 ين : القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلة ، والامة على الحرة ؟ قال :
لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية
وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث ( 1 ) .
33 من كتاب صفوة الاخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
وقال : إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام : فرق بينهما
أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين
عليه السلام للعبد : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال : كان قول المالك للعبد
طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد ( 2 ) .
34 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل ( 3 ) .
35 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : إذا تزوج الحرامة فانها تخدم
أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها
ليلا فلا نفقة ( 4 ) .
36 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة
شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاءلهم ؟ إن الولاء لمن أعتق و
أعطى المال ، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة
( 1 ) نفس المصدر ص 69 .
( 2 ) وضع الرمز ( ين ) وخطأ لما سيأتى من المؤلف في آخر باب ( 18 ) النقل عنه
بلا رمز ، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال :
وكتاب صفوة الاخبار لبعض العلماء الاخيار ، راجع ج 1 ص 21 . الطبعة الجديدة .
( 3 4 ) نوادر الراوندى ص 38 .
[345]
فتهدي إليها القديد والخبز فقال النبي صلى الله عليه وآله : هل من شئ آكله ؟ فقالت : لا إلا ما
أتتنا به بريرة فقال صلى الله عليه وآله : هاتيه هو عليها صدقة ولنا هدية فأكله فلما أدت كتابتها
خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وكان لها زوج فاختارت نفسها فقال النبي صلى الله عليه وآله : لها اعتدي
ثلث حيض ( 1 ) .
37 كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن يحيى بن صالح ، عن
الثقات من أصحابه أن عليا عليه السلام كتب : من عبدالله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد
سلام عليك أما بعد فان جهال العباد تستفز قلوبهم بالاطماع حتى تستعلق الخدايع
فترين بالمنا ، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها من مالكها ولم
تعلم حين ابتعتها أن لها بعلا ، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب ( * ) فادع
الذي باعك الجارية وادع زوجها فابتع من زوجها بضعها وأخلصها إن رضي فان أبي وكره بيع بضعها فاقبض ثمنها وارددها إلى البايع والسلام . وكتب عبدالله بن
أبي رافع في سنة تسع وثلاثين .
38 كتاب عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
مر عليه غلام له فدعاه فقال : يا قين قال : قلت : وما القين ؟ قال : الحداد قال أرد عليك
فلانة على أن تطعمنا بدرهم خربزة جاشته خربزة يعني البطيخ ، قال : قلت له : جعلت
فداك إنا نروي بالكوفة أن عليا اشتريت له جارية أو اهديت له جارية فسألها أفازغة
أنت أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة ، فأرسل فاشترى بضعها بخمسمائة درهم قال :
كذبوا على علي عليه السلام أو لم يحفظوا ، أما تسمع إلى الله عزوجل كيف يقول : " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 2 ) .
( 1 ) نفس المصدر ص 54 . ( * ) مثقب خ ل . ( 2 ) كتاب عاصم بن حميد ص 26 ضمن الاصول الستة عشر .
[346]
17 .
* " ( باب ) " *
* " ( المهور وأحكامها ) " *
الايات : البقرة : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف
حقا على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير " ( 1 ) .
وقال تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ( 2 ) .
النساء " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا " ( 3 ) .
القصص : قال إني اريد أن انكحت ابنتي هاتين على أن تأجرني
ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك وما اريد أن أشق عليك ستجدني إنشاء
الله من الصالحين * قال : ذلك بيني وبينك أيما الاجلين قضيت فلا عدوان علي
والله على ما نقول وكيل " ( 4 ) .
الاحزاب : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن من
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " ( 5 ) .
( 1 ) سورة البقرة : 236 237 .
( 2 ) سورة البقرة : 241 .
( 3 ) سورة النساء : 4 .
( 4 ) سورة القصص : 27 28 .
( 5 ) الاحزاب : 49 .
[347]
1 ب : محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل
كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش يعني
نصف أو قية ( 1 ) .
2 أربعين الشهيد ( * ) باسناده ، عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ،
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه [ عن ] محمد بن عيسى الاشعري ، عن
حماد مثله ( 2 ) .
3 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام :
إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي ( 3 ) .
4 ع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن البختري مثله .
قال الصادق ره : الذي : أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما
كان ولو تمثال سكرة ( 4 ) .
5 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
قلت : أدنى ما يجزي من المهر ؟ قال : تمثال من سكرة ( 5 ) .
6 ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :
زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى
ثلاثين درهما ( 6 ) .
7 ع ، ن : ما جيلويه ، [ عن ] علي ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين
( 1 ) قرب الاسناد ص 10 .
( 2 ) أربعين الشهيد ص 19 ملحقا باثبات الوصية .
( * ) في طبعة الكمبانى تقديم وتأخير ، أصلحناه طبقا للاصل .
( 3 ) قرب الاسناد ص 67 .
( 4 5 ) علل الشرايع ص 501 .
( 6 ) قرب الاسناد ص 80 .
[348]
ابن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم ؟
فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده
مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة ويصلي على محمد وآل محمد
مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة
وجعل ذلك مهرها ، فمن ثم أوحى الله عزوجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن يسن مهور
المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
8 سن : محمد بن علي أبوسمينه ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن
خالد مثله ( 2 ) .
9 ختص : محمد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن عمرو بن عثمان
عن الحسين بن خالد مثله ( 3 ) .
10 [ ع ، ن ] : ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الحسين
ابن خالد قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة
درهم اثنتي عشرة أو قية ونش ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره
مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميده ويهلله مائة مرة
ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا
زوجه الله عزوجل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم ، وأيما مؤمن خطب
[ إلى ] أخيه حرمة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل ألا يزوجه حوراء ( 4 ) .
11 ع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن السياري ، عمن ذكره ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبوجعفر عليه السلام : أتدري من أين
( 1 ) علل الشرائع ص 499 وعيون الاخبار ج 2 ص 84 .
( 2 ) المحاسن ص 313 وكان الرمز ( ين ) وهو من التصحيف .
( 3 ) الاختصاص : 102 .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 84 وكان الرمز ( ين ) وهو من التصحيف .
[349]
صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟ قلت : لا ، قال : إن ام حبيب بنت أبي سفيان
كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم
هؤلاء يأخذون ، فأما المهر فاثنى أوقية ونش ( 1 ) .
12 سن : أبي ، عن حماد ، عن حريز مثله ( 2 ) .
13 مع ، أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج
شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش ، والاوقية أربعون درهما والنش
عشرون درهما ( 3 ) .
14 لى : في خبر المناهي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ظلم امرأة مهرها
فهو عند الله زان يقول الله عزوجل يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم
توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فاذا لم تبق
له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ، إن العهد كان مسئولا ( 4 ) .
15 ل : ابن الوليد ، عن محمد بن العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني
عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن
كثير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ومستحل مهور النساء
وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه ( 5 ) .
16 ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : علة المهر
ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، قال : لان على
الرجال مؤنة ، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر ، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا
( 1 ) علل الشرائع ص 500 .
( 2 ) المحاسن الاخبار ص 301 .
( 3 ) معانى الاخبار ص 214 .
( 4 ) أمالى الصدوق ص 428 ضمن حديث .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 101 .
[350]
الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجرمع
علل كثيرة ( 1 ) .
[ 17 ع : ] وروي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال : [ إنما صار ] الصداق
على الرجل دون المرأة ، و إن كان فعليهما واحدا ، فان الرجل إذا قضى حاجته منها
قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك ( 2 ) .
18 صح : عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جهد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع
رجلا حرا ( 3 ) .
[ 19 ضا : ] إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و
هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه ، ووجه إليها قبل أن
تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير
أو خادم ( 4 ) .
20 سر : البزنطي ، عن حماد ، عن حذيقة بن منصور أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام
يقول : إن صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والاوقية
أربعون درهما والنش نصف الاوقية ( 5 ) ،
21 شى ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أخبرني عمن
تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك ؟ قال : إذا مهر السنة فليس هذا
مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
إنما عنى النحل ولم يعن المهر ، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان
( 1 ) علل الشرايع ص 501 وعيون الاخبار ج 2 ص 94 .
( 2 ) علل الشرائع ص 513 .
( 3 ) صحيفة الرضا ص 30 .
( 4 ) فقه الرضا ص 30 .
( 5 ) السرائر ص 48 وكان الرمز ( شى ) وهو تصحيف .
[351]
لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على المهر السنة فانما هو نحل كما أخبرتك فمن
ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت : كيف يعطي وكم نسائها ؟ قال : إن
مهر [ المؤمنات ] خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون
أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسآئها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ
ومن فخر وبذح بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة
من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم ( 1 ) .
22 مكا : من كتاب نوادر الحكمة ، عن علي عليه السلام قال : لا تغالوا بمهور
النساء فيكون عداوة ( 2 ) .
23 وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قا ل : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما من
امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار
عتق رقبة ، قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف الهبة بعد البخول ؟ قال : إنما ذلك
من المودة والالفة ( 3 ) .
24 ومن كتاب المحاسن ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة
قتل [ البهيمة ] وحبس مهر المرأة ومنع الاجير أجره ( 4 ) .
25 ين : أحمد بن محمد قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
بنسيئة فقال : إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبدالله عليه السلام : يا
بني إنه ليس عندي من صداقها شئ اعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا
فأعطيها إياه ، فأطاها ثم دخل عليهاغ ( 5 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 351 سطر 19 إلى صفحه 359 سطر 18

26 ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام ، عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟
قال : لا حتى يعطيها شيئا ( 6 ) .
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 229 .
( 2 4 ) مكارم الاخلاق ص 272 .
( 5 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
[352]
27 ين : صفوان بن يحيى قلت لابي الحسن عليه السلام : قول شعيب " إني اريد
أن انكحت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن
عندك " أي الاجلين قضى موسى ؟ قال : أو في منها أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت :
فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين أيجوز ذلك ؟ فقال : إن
موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ، وقد
كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم
وعلى القبضة من الحنطة : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم
يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له
وفاء من عرض إن حدث به حدث إدي عنه فلا بأس ( 1 ) .
28 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسولالله صلى الله عليه وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها
إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة : قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة
بعد الدخول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما ذلك من مودة الالفة ( 2 ) .
28 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب
إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة ( 3 ) .
29 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام في قوله تعالى " وآتوا النساء
صدقاتهن نحلة " أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن ، فمن ظلم المرأة
صدقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا ( 4 ) .
30 وبهذا الاسناد قال : قال [ علي ] عليه السلام : إذا أرخى الستر فقد وجب المهر
( 1 ) المصدر ص 69 .
( 2 ) نوادر الراوندى ص 6 .
( 3 ) نفس المصدر ص 36 .
( 4 ) نفس المصدر ص 37 .
[353]
كله جامع أو لم يجامع ( 1 ) .
31 وبهذا الاسناد قال : قال علي في المكرهة : لا حد عليها ولها مهر مثلها ( 2 ) .
32 مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن
محمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن
الحسين بن موسى الخياط ، عن أبيه انه قال : ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر عنده
رجل فقال : إن الرجل إذا صاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة
رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج ( 3 ) .
33 الهداية : ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى
السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل
بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل ( 4 ) .
34 المجازات النبوية للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله : لا تغالوا بمهور
النساء فانما هي سقيا الله سبحانه .
قال رضي الله عنه ، هذه استعارة والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات
وكونهن على إرادت الازواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن ويغالي بصدقاتهن
وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كألا حاظي والاقسام والجدود والارزاق فقد تكون
المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق ، وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة
الصدقة ، فشبه ذلك عليه السلام بسقيا الله يرزقها واحدا ويحرمها آخر ويصاب بها بلد
ويمنعها بلد ، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه ( 5 ) .
35 الدر المنثور : للسيوطي ، عن ابن عساكر باسناده ، عن جعفر
( 1 ) نفس المصدر ص 37 .
( 2 ) نفس المصدر ص 47 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 293 .
( 4 ) الهداية ص 68 .
( 5 ) المجازات النبوية ص 182 طبع مصر .
[354]
ابن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله لما خلق
الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أن أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا
وفضة فسلكهما ينابيع في الارض منفعة لاولادهما من بعدهما ، وجعل ذلك صداق
آدم لحواء ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق ( 1 ) .
36 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام عن
علي عليه السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقها قال : حسبها
الميراث ( 2 ) .
37 ب : بهذا الاسناد قال : كان يقضي علي عليه السلام في الرجل يتزوج
المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث
ولا صداق لها ( 3 ) .
38 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لكل مطلقة متعة إلا
المختلعة ( 4 ) .
39 ب : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
عزوجل " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر ؟
قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع بالراحة ( 5 ) .
40 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه قال : سأالت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال : لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم السلام
اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها
على حكمه ورضيت بذلك ؟ فقال : ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو
( 1 ) الدر المنثور ج 1 ص 56 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 46 .
( 3 4 ) قرب الاسناد ص 50 .
( 5 ) قرب الاسناد ص 81 .
[355]
كثيرا ، قال : قلت له : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال فقال :
لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه
فرددتها إلى السنة ، وأجزت حكم الرجل لانها هي حكمت وجعلت الامر في
المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو
كثيرا ( 1 ) .
41 ب : أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين معا ، عن ابن محمبوب ، عن ابن رئاب
قال : سئل أبوالحسن موسى عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار
وعلى أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون
دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده ؟ قال فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى
بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، قال :
وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها والمسلمون
عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى
منه ذلك فما رضيته جائز له ( 2 ) .
42 ب : البزنطي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي تزوج
امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان فهل للزوج أن يرجع عليها بشئ من
المهر ؟ وهل عليها عدة رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب : هذا لا يصلح ( 3 ) .
43 ع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب
عن جميل ، [ عن أبي عبيدة ] عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو
الثيب فيرخي عليه وعليها الستر ، أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول لم
يمسني ويقول هو لم أمسها قال : لا يصدقان لانها تدفع عن نفسها العدة والرجل
( 1 ) علل الشرائع ص 513 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 124 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 172 .
[356]
يدفع عن نفسه المهر ( 1 ) .
44 ج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر
المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها ، وقال بعضهم : هو لازم
في الدنيا والاخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب إن كان عليه كتاب
فيه دين فهو لازم له في الدنيا والاخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات
سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فاذا دخل سقط باقي الصداق ( 2 ) .
45 ضا : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها
منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمى لها صداقا
يمتعها بشئ قل أكثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة و الوسط
بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قول الله تبارك وتعالى : " ومتعوهن على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " ( 3 ) .
46 سر : البزنطي ، عن عبدالله بن عجلان قال : سألته عما يوجب الغسل
على الرجل والمرأة ؟ قال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم ( 4 ) .
47 شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن قول الله عزوجل " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا
مريئا " قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن ( 5 ) .
48 شى : عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : جعلت فداك
امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه
فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب [ وإن حدث بك حدث
فما أنفقت منه فلك حلال طيب ] قال : أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت
( 1 ) علل الشرايع ص 517 .
( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 314 .
( 3 ) فقه الرضا ص 32 .
( 4 ) السرائر ص 480 .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 219 .
[357]
أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ
أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك
إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله عز
وجل " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ( 1 ) .
49 شى : عن حفص بت البختري ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
يطلق امرأته يمتعها ؟ فقال : نعم أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن
تكون من المتقين ( 2 ) .
50 شى : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع
بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت
في ساعتها ( 3 ) .
51 شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الموسع يمتع بالعبد والامة
ويمتع المعسر بالحنطة والزينب ولاثوب والدراهم ، وقال : إن الحسين بن علي
متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ ( 4 ) .
52 عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدرذ الموسع والمقتر ؟ قال : كان علي
ابن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعني عملها الذي عليها ( 5 ) .
53 شى : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق
امرأته قال : يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه : " و متعوهن على الموسع قدره
وعلى المقتر قدره " . ( 6 ) .
54 شى : عن اسامة بن حفص ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قلت له :
سله عن رجل تزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال : لها الميراث وعليها العدة ولا
مهرلها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه عزوجل " إن طلقتموهن من قبل
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 219 .
( 2 6 ) تفسير العياشى ج 1 ص 124 .
[358]
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ( 1 ) .
55 شى : عن منصور بن حازم [ قال ] قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها
صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال 6 لها المهر كملا ولها الميراث ، قلت :
فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة ( 2 ) .
56 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الذي بيده
عقدة النكح هو ولي أمره ( 3 ) .
57 شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
عليهما السلام في قوله " إلا أن يعفون أو يعقو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو
الولى والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله ( 4 ) .
58 شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى : " أو
يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الاب والاخ يوصى إليه والذي يجوز أمره
في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز ( 5 ) .
59 شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح
وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا [ ويدع بعضا ] وليس له أن يدع كله ( 6 ) .
60 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى : " أو يعفو
الذى بيده عقدة النكاح " قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي
يجوز أمره في مال بقيمة ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيز ما يصنع ؟ قال : ليس
ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا ( 7 ) .
61 شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة
[ النكاح ] فقال : هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله ( 8 ) .
62 شى : عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 124 .
( 2 7 ) تفسير العياشى ج 1 ص 124 .
( 8 ) تفسير العياشى ج 1 ص 126 .
[359]
الله : " إلا أن يعفون " قال : المرأة : تعفو عن نصف الصداق ، قلت : " أو يعفو الذي
بيده عقدة النكاح " قال : أبوها إذا عفا جازله وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم
عليها فهو بمنزله الاب يجوز له ، وإذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز
عليها أمره ( 1 ) .
63 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " إلا أن
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " [ الولى ] ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط
بعضه أو كله ( 2 ) .
64 شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح " قال : هو الاب والاخ والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال
المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيزها
ما يصنع ؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا ( 3 ) .
65 عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل :
" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال : متاعها بعد ما تنقضي
عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه
وهو يرجوها ويجري الله بينهما ماشاء ، [ أما ] إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد
والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزينب والثوب والدراهم ، فان الحسن بن علي
عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها ، قال : وقال
الحلبي : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( 4 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 359 سطر 19 إلى صفحه 367 سطر 18

66 شى : عن أبي عبدالله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألت
أحدهما عن المطلقة مالها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها ( 5 ) .
67 شى : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته
( 1 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 126 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 129 وكان الرمز ( ين ) وهو خطأ .
( 5 6 ) تفسير العياشى ج 1 ص 130 .
[360]
قبل أن يدخل بها قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة
عليها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه
" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة ( 1 ) .
68 شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : " وللمطلقات متاع
بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟
قال : الخمار وشبهه ( 2 ) .
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 130 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 129 وكان الرمز ( سر ) للسرائر وهو تصحيف .
[361]
18 .
* " ( باب ) " *
* " ( التدليس والعيوب الموجبة للفسخ ) " *
1 سر : من كتاب البزنطي ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
البرصاء قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها
مهرا بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر
لانه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخليه أمرها لم
يكن عليه شئ وكان المهر يؤخذ منها ( 1 ) .
2 سر : البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما
كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من أمة قال : ترد على أبيها
وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها ( 2 ) .
3 قب : إسماعيل بن موسى باسناده أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له
عربية فأنكحها إياه ثم بعث له امها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها
فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال : معضلة لها أبوالحسن فاستأذنه وأتى الكوفة
وقص على أمير المؤمنين عليه السلام فقال : على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها
إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها ، ويكون صداق التي ساق منها لاختها بما
أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها ويجلد
أبوها نكالا لما فعل ( 3 ) .
4 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رجل لعلي عليه السلام : يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب
( 1 2 ) السرائر ص 480 .
( 3 ) مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 197 .
[362]
وخدم وغيرها ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كصثيرا لم تكن الاشياء لها
فقال علي عليه السلام : لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال : أرأيت لو قلت لها
لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم ؟ قال : لا ( 1 ) .
5 ب : ابم طريف ، عن ابن علوان ، عن أبيه ، عن الصادق عليهما السلام قال :
كان على عليه السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة ( 2 ) .
6 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟
قا ل : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها
فعليه نصف المهر ( 3 ) .
7 وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة [ ما ] حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرق
بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء ( 4 ) .
8 وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال : يفرق بينهما
ولا مهر لها ( 5 ) .
9 مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن
الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك قال : أبيع الدواب
فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأجاز نكاحه
وقال : السنانير دواب ( 6 ) .
10 ضا : إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى
لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد
( 1 ) نوادر الراوندى ص 47 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 50 .
( 3 4 ) قرب الاسناد ص 108 .
( 5 ) قرب الاسناد ص 190 .
( 6 ) معانى الاخبار ص 413 .
[363]
ابتليت ، وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع
ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، فان رضيت بذلك
لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك ، فان تزوجها عنين وهي لا تعلم
فان أعلم أن فيه علة عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه [ سنة ] فان صلح فهي امرأته على
النكاح الاول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه
فان لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك .
وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل : إنه قد
جامعها فعليه اليمين وعليها البنينة لانها المدعية ، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر
الرجل أن يكون كذلك فان الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فان استرخى
ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين ، وإن تزوج بامرة فوجدها قرناء أو عفلاء
أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ،
ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا ، فان لم يكن أعطاها
الشئ فلا شئ له ( 1 ) .
11 ين : زرعة عن سماعة ، عن أب ي عبدالله عليه السلام إن خصيا دلس نفسه
على امرأة قال : يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره ( 2 ) .
12 ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي
كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت ، أنها ترد أربابها ويطلب زوجها ماله الذي
أصدقها ولا حق لها حرة لها في عنقه وما ولدت من ولدفهم عبيد ( 3 ) .
13 ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه
( 1 ) فقه الرضا : ص 31 .
( 2 و 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64 .
[364]
مملوك قال : هي أملك بنفسها ، فان كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم
يدخل بها فلا شئ لها ، وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك
فلا خيار لها ( 1 ) .
14 ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولا تعلم أنه عبد
باتفرقة بينهما إن شاءت المرأة ( 2 ) .
15 ين : أحمد بن محمد ، ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في
رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخليه أمرها فوجدتها قد لست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها شئ ( 3 ) .
16 ين : علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني وابن أبي عمير عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله ( 4 ) .
17 ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وإن شاءت أقامت ( 5 ) .
18 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليه السلام أنه قال : في الرجل يتزوج إلى قومه فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا به
قال : لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت :
أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : لها المهر بما استحل من
فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها ( 6 ) .
19 ين القاسم ، عن ابن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال : إن شاءت زوجها أخذ
الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ( 7 ) .
20 ين : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
( 1 ) نفس المصدر ص 64 .
( 2 ) نفس المصدر ص 65 .
[365]
سألته ، عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على من
دلسها ويرد على زوجها [ مهرها ] ظ الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فان كانت
بها زمانة لا يراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها ( 1 ) .
21 ين : فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم
يبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون
الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين ( 2 ) .
22 ين فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال : لا
يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني
في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل النهر على وليها لانه دلسها ( 3 ) .
23 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن المرأة
تلدمن الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا
كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ قال : إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد
ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها ، و كان
الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها ، وإن شاء
زوجها أن يمسكها فلا بأس ( 4 ) .
24 ين : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال : أنا فلان بن فلان [ من بني فلان ] فوجد ذلك على
غيرما أومأ قال : إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والاخرى لام ولد
فزوج ابنة المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها
قال : يرد عليه امرأته التي كان تزوجها ، وترد هذه على أبيها ، ويكون مهرها
على أبيها .
( 1 و 2 ) نفس المصدر ص 65 .
( 3 4 ) نفس المصدر ص 65 .
[366]
وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال : ترد على
وليها ، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه ؟ قال : وإن كان بها مالا يراه
الرجال جازت شهادة النساء عليها ( 1 ) .
25 ين : محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء والعرجاء والعمياء ( 2 ) .
26 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه .
قال : : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه ؟
قال : نعم إن شاءت ( 3 ) .
27 كش : محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي
دلس نفسه على امرأة قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ( 4 ) .
28 من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ادعت امرأته أنه
عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها
بذلك ، ثم قال لزوجها : ايتها ، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين .
( 1 3 ) نفس المصدر ص 65 .
( 4 ) رجال الكشى ص 327 طبع النجف .
[367]
19 .
* " ( باب ) " *
* " ( جوامع محرمات النكاح وعللها ) " *
الايات : النساء : " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم
من الرضاعة وامهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين
من أصلابكم وأن يجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما *
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ماوراء
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ( 1 ) .
1 ل : الحسن بن حمزة العلوي ، عن محمد بن يزداد ، عن عبدالله بن أحمد
عن سهل بن صالح ، عن إبراهيم بن عبدالرحمن ، عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام
قال : سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عزوجل من الفروج في القرآن وعما حرمه
رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فقال : الذي حرم الله عزوجل أربعة وثلاثون وجها
سبعة عشرة في القرآن وسبعة عشرة في السنة .
فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عزوجل : " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء وامهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 367 سطر 19 إلى صفحه 375 سطر 18

من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين ، والحائض حتى تطهر قال
الله عزوجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " .
( 1 ) سورة النساء الايات : 23 24 .
[368]
والنكاح في الاعتكاف قال الله عزوجل : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون
في المساجد " .
وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا .
وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدة ، والمواقعة في الاحرام
والمحرم يتزوج أو يزوج ، والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة ، وتزويج
الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزويج الامة على الحرة ، وتزويج
الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها أو خالتها وتزويج الامة من غير إذن
مولاها ، وتزويج الامة لمن يقدر على تزويج الحرة ، والجارية من السبي قبل
القسمة ، والجارية المشركة ، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ، والمكاتبة التي
قد أدت بعض المكاتبة ( 1 ) .
2 ج : سأل الزنديق فيما سأل أبا عبدالله عليه السلام لم حرم الله الزنا ؟ قال : لما
فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الانساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها
ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة ، قال : فلم حرم
اللواط ؟ قال : من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء
وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير ، قال : فلم
حرم إتيان البهيمة ؟ قال : كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح
ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد
كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها ، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن
ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم ( 2 ) .
3 فس : قال على بن إبراهيم في قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من
النساء إلا ما قد سلف " فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان
للرجل أولاد كثير ، وله أهل ولم تكن امهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله
( 1 ) الخصال ج 2 ص 310 .
( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 93 .
[369]
مناكحتهم ثم قال " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الاخ وبنات الاخت " إلى آخر الاية ، فان هذه المحرمات هي محرمة
وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والاخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها
حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وامهات النساء امها محرمة
وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الاولى التى هي امرأته أو طلقها ( 1 ) .
4 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في " المحصنات من النساء
إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هن ذوات الازواج ( 2 ) .
5 ين : عن ابن خرزاد ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله :
" والمحصنات من النساء " قال : كل ذوات الازواج ( 3 ) .
6 شى : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن
عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال :
الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو
يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ( 4 ) .
( 1 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 135 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 232 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 233 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 وكان الرمز ( شى ) للعياشى وهو تصحيف .
[370]
20 .
* ( " باب " ) *
* " ( ما نهى عنه من نكاح الجاهلية ) " *
1 مع : أبي عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن
غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام .
قال : الجلب : الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب : الذي يقوم
في أعراض الخيل فيصيح بها ، والشغار : كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته باخته .
قال الصدوق : يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل
على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل اخته ( 1 ) .
2 مع : القاسم بن محمد السراج ، عن أحمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن
أحمد ، عن أبي الحماني ، عن عبدالسلام ، عن إسحاق بن عبدالله ، عن زيد بن
أسلم ، عن عطاه بن يسار ، عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول
الرجل للرجل : بادلني بامرأتك وابادلك بامرأتي تترك لي عن امرأتك فأترك لك
عن امرأتي فأنزل الله عزوجل " ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن "
قال : فدخل عيينة بن حصين على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال
له النبي صلى الله عليه وآله : فأين الاستيذان ؟ قال : ما استأذنت على رجل من مضر منذ
أدركت .
ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هذه عائشة
ام المؤمنين ، قال عيينة : أفلا أترك عن أحسن الخلق وتترك عنها ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عزو جل قد حرم ذلك علي ، فلما خرج قالت له
عائشة : من هذا يا رسول الله ؟ قال : هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين سيد
قومه ( 2 ) .
( 1 ) معانى الاخبار ص 274 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 275 .
[371]
3 لى : في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يقول الرجل للرجل
زوجني اختك ازوجك اختي ( 1 ) .
21 .
* ( باب ) *
* " ( الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين ) " *
* " ( بعضهم أكفاء بعض ومن يكره ) " *
* " ( نكاحه والنهى على العضل ) " *
1 ع ، ن : أبي عن القاسم بن محمد بن علي النهاوندي ، عن صالح
ابن راهويه ، عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال : نزل جبرئيل على
النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول : إن الابكار من النساء
بمنزلة الثمر على الشجر ، فإذا أينع فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمس
وغيرته الريح ، وإن الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول
وإلا لم يؤمن عليهن الفتنة ، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم
ما أمرهم الله به ، فقالوا : ممن يا رسول الله ؟ فقال : الاكفاء ، فقالوا : ومن الاكفاء
فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة المقداد بن
الاسود ، ثم قال : أيها الناس إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع
النكاح ( 2 ) .
2 ما : باسناد المجاشعي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي
صلى الله عليه وآله : إنما النكاح رق ، فاذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر
أحدكم لمن يرق كريمته ( 3 ) .
( 1 ) أمالى الصدوق ص 424 وكان الرمز ( ل ) للخصال وهو من التصحيف .
( 2 ) علل الشرايع ص 578 وعيون الاخبار ج 1 ص 289 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 132 .
[372]
3 ما : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا جاءكم من ترضون
دينه وأمانته يخطب [ إليكم ] فزوجوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد
كبير ( 1 ) .
4 مع : أبي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس قال :
حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال :
الكفو أن يكون
عفيفا وعنده يسار ( 2 ) .
5 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين ، و
أبوه لا بأس به ، قال : إذا لم تكن فاحشة فزوجه ( 3 ) .
6 ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا
العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا
يدعوهم إلى غير الوفاء ( * ) .
7 ضا : إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ، ولا يمنعك
فقره وفاقته ، قال الله تعالى : " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " وقال : " إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ولا يتزوج شارب خمر فان من
فعل فكأنما قادها إلى زنا ( 4 ) .
8 نروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين
صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال : بنونا لبناتنا
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 133 وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ .
( 2 ) معانى الاخبار ص 239 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 108 .
( * ) علل الشرائع ج 2 ص 79 ط قم .
( 4 ) فقه الرضا ص 31 .
[373]
وبناتنا لبنينا ( 1 ) .
9 فتح : محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرسائل قال : كتب مولانا
الجواد عليه السلام إلى علي بن أسباط فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد
أحدا مثلك فلا تفكر في ذلك يرحمك الله ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا جاءكم
من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، وإن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد
كبير ( 2 ) .
10 شى : عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن
قول الله عزوجل : " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا
ببعض ما آتيتموهن " قال : الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج
ليرثها بما تكون قريبة له ، قلت : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال :
الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك ( 3 ) .
11 شى : عن هاشم بن عبدالله بن السري العجلي قال : سألته عن قول الله
: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال : فحكى كلاما ثم قال :
كما يقولون بالنبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تزوج غيره وكان
هذا في الجاهلية ( 4 ) .
12 قب : قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم : العجم تتزوج في العرب
قال : نعم ، قال : فالعرب تتزوج في قريش ؟ قال : نعم ، قال : فقريش تتزوج
في بني هاشم ؟ قال : نعم ، فجاء الخارجي إلى الصادق عليه السلام فقص عليه ثم قال : أسمه
منك فقال عليه السلام : نعم ، فقد قلت ذاك ، قال الخارجي : فها أنا ذا قد جئنك خاطبا
فقال له أبوعبدالله عليه السلام : إنك لكفوفي دينك وحسبك في قومك ، ولكن الله عز
( 1 ) فقه الرضا ص 48 .
( 2 ) فتح الابواب ( مخطوط ) .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 228 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 229 .
[374]
وجل صاننا عن الصدقات وهي أوساخ أيدي الناس ، فنكره أن نشرك فيما فضلنا
الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا ، فقام الخارجي وهو يقول : بالله ما
ما رأيت رجلا مثله ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه ( 1 ) .
13 ين : النضر ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن علي
ابن الحسين عليه السلام رأى امرأة في [ بعض ] مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسها وتزوجها
فكانت عنده وكان له صديق من الانصار فاغتم لتزويجه بتلك المرأة فسأل عنها
فأخبر أنها من آل ذي الجدين من بني شيبان في بيت علي من قومها .
فأقبل على علي بن الحسين فقال : جعلني الله فداك ما زال تزويجك هذه
المرأة في نفسى ، وقلت : تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة ويقول الناس أيضا
فلم أزل أسألها عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية ، فقال له علي بن
الحسين عليه السلام : قد كنت أحسبك أحسن رأيا مما أرى ، إن الله أتى بالاسلام فرقع
به الخسيسة وأتم به الناقصة ، وكرم به اللؤم ، فلا لؤم على المسلم ، إنما اللؤم
لؤم الجاهلية ( 2 ) .
14 ين : النضر ، عن حسين بن موسى ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال :
إن علي بن الحسين عليه السلام تزوج ام ولد عمه الحسن وزوج امه مولاه ، فلما بلغ
ذلك عبدالملك بن مروان كتب إليه يا علي بن الحسين كأنك لا تعرف موضعك
من قومك وقدرك عند الناس ، تزوجت مولاة وزوجت مولاك بامك ، فكتب إليه
علي بن الحسين عليه السلام : فهمت كتابك ولنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله فقد زوج زينب بنت
عمه زيدا مولاه ، وتزوج مولاته بنت حيي بن أخطب ( 3 ) .
15 نوادر الراوندى : باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ، فإن لم
( 1 ) مناقب ابن شهر اشوب ج 3 ص 381 وكان الرمز ( شى ) وهو خطأ .
( 2 3 ) كتاب الزهد للحسين بن سعيد ، باب التواضع والكبر ( مخطوط ) .
[375]
تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير ( 1 ) .
16 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنكحوا الاكفاء وانكحوا
منهم واختاروا لنطفكم ( 2 ) .
17 مصباح الانوار : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لو لا أن تبارك
وتعالى خلق أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة ما كان لها كفو على ظهر الارض
22 .
" ( باب ) "
* " ( نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصاب ) " *
الايات : البقرة : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير
من مشركة ولو أعجبتم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير
من مشرك ولو أعجبتم اولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة
باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون " ( 1 ) .
المائدة : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
من قبلكم إذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " ( 4 ) .
هود : " قال : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهرلكم " ( 5 ) .
الحجر : " قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين " ( 6 ) .
الممتحنة : " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن
الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 375 سطر 19 إلى صفحه 384 سطر 2

( 1 2 ) نوادر الراوندى ص 12 .
( 3 ) البقرة : 221 .
( 4 ) سورة المائدة : 5 .
( 5 ) سورة هود : 78 .
( 6 ) سورة الحجر : 71 .
[376]
لهم ولا هم يحلون لهن آتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا
آتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا
ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم * وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى
الكفار فعاقتتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به
مؤمنون " ( 1 ) .
1 ين : ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية فقال : إذا أصاب
المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ قلت يكون له فيها الهوى قال : إذا فعل
فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه
غضاضة ( 2 ) .
2 ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج
اليهودية والنصرانية [ على المسلمة ] ( 3 ) .
3 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو
عبدالله عليه السلام : لا تتزوج النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك
فنكاحه باطل ( 4 ) .
4 ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اليهودية
والنصرانية أيتزوجها على المسلمة ؟ قال : لا تتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ( 5 ) .
5 ين : القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والمة على الحرة ؟ فقال :
لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، وللمسلة
الثلثان وللامة والنصرانية الثلث ( 6 ) .
( 1 ) سورة الممتحنة : 10 11 .
( 2 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
[377]
6 ين : ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج المجوسية ؟ قال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية
فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها ( 1 ) .
7 ين : النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن عبدالحميد الكلبي ، عن زرارة
قلت لابي عبدالله عليه السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله
من النساء ، قال زرارة : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال : فأين أهل [ ثنيا الله ] قول الله
أصدق من قولك : " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون
حيلة ولا يهتدون سبيلا " ( 2 ) .
8 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد
عن موسى بن بكر ، عن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تزوجوا في
الشكاك ولا تزوجوهم ، لان المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على
دينه ( 3 ) .
9 ين : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل ، عن حماد جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يصلح للاعرابي
أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف
السنة والهعة ، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر ( 4 ) .
10 ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة
معهم فقال : أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله ، وصلى
على وراءهم ( 5 ) .
11 ين : النضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام بكم يكون
الرجل مسلما يحل مناكحة وموارثته وبما يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام
إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته ( 6 ) .
( 1 4 ) نفس المصدر ص 70 .
( 5 6 ) نفس المصدر ص 71 .
[378]
12 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر ، عن أبي عبدالله عليه السلام
فقال : زوج رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين معروفي النفاق ، ثم قال : أبوالعاص بن الربيع
وسكت عن الاخر ( 1 ) .
13 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال :
قلت لابي جعفر عليه السلام : أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على
مذهبي فقال : ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا
ينصبن ( 2 ) . 14 ين : ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينه ، عن الفضل بن يسار قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال : لا تناكحه ولا
تصل خلفه ( 3 ) .
15 ين : النضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الناصب
الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال : لا
يتزوج المؤمن ناصبة ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف
مؤمنة ( 4 ) .
16 ين : صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت
لابي جعفر عليه السلام : إن لامرأتي اختا مسلمة لا بأس برأيها وليس بالبصرة أحد
فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها وتزويج
المرأة [ التي ] ليست بناصبة لا بأس به ( 5 ) .
17 كش : محمد بن قولويه ، عن سعد ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب قال : دخل زرارة على أبي عبدالله عليه السلام فقال : يا زرارة متأهل أنت ؟
قال : لا قال : وما يمنعك عن ذلك ؟ قال : لاني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا
قال : فكيف تصبر وأنت شاب ؟ قال : أشترى الاماء قال : ومن أين طاب لك
نكاح الاماء ؟ قال : إن الامة إن رابني من أمرها شئ بعتها ، قال : لم أسألك عن
( 1 5 ) نفس المصدر ص 71 .
[379]
هذا ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها ؟ قال له : فتأمرني أن أتزوج ؟ قال له :
ذاك إليك ، قال : فقال له زرارة : هذا الكلام ينصرف على ضربين ، إما أن لا تبالي أن أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك ، والوجه الاخر أن يكون مطلقا لي ، قال : فقال :
عليك بالبلهاء .
قال : فقلت مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة
قال : لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب ، قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص
ابن الربيع وعثمان بن عفان وتزوج عايشة وحفصة وغيرهما ، فقال : لست
أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجري عليه حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر ، قال
الله عزوجل " فمنكم كافر ومنكم مؤمن " فقال : له أبوعبدالله : فأين أصحاب
الاعراف ؟ وأين المؤلفة قلوبهم ؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؟
وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون ؟ ( 1 ) .
18 [ كش ] : محمد بن مسعود قال : كتب إلي الفضل : حدثنا ابن أبي عمير
عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال داود بن علي لابي
عبدالله عليه السلام قد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك ، قال : وما ذاك ؟ قال : زوجت ابنتك
فلانا الاموي قال : إن كنت زوجت فلانا الاموي فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان ولي
برسول الله اسوة .
أقول : تمامه في باب أحوال أصحاب الصادق عليه السلام ( 2 ) .
19 تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام
في قوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة
ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك و
( 1 ) رجال الكشى ص 128 طبع النجف .
( 2 ) رجال الكشى ص 325 طبع النجف وكان في المتن هكذا ( منصور محمد بن يعقوب
الخ ) وعند الرجوع إلى ج 47 باب أحوال أصحاب الصادق ( ع ) ص 353 وجدنا الحديث
منقولا من رجال الكشى ص 241 طبع بمبئى فصححنا الرمز والسند فلا حظ .
[380]
لو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى
وينكحونهم حتى نزلت الاية ، نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه .
ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الاية فقال : " وطعام الذين اوتوا الكتاب
حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا
الكتاب من قبلكم " فأطلق عزوجل مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله " ولا
تنكحوا المشركين حتى يومنوا " على حاله لم ينسخه .
20 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال علي عليه السلام : لا يجوز للمسلم التزوج بالامة اليهودية ولا النصرانية لان الله
تعالى قال : من فتياتكم المؤمنات ، وقال : كره رسول الله صلى الله عليه وآله التزويج بها
لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني ( 1 ) .
21 الهداية : وتزويج المجوسية والناصبية حرام .
22 ومنه : وتزويج اليهودية والنصرانية جايز ولكنه يمنعان من شرب
الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى من تزوجها في دينه غضاضة ( 2 ) .
23 ع : أبي ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم
لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ( 3 ) .
24 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره
مناكحة أهل الحرب ( 4 ) .
25 ع : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن
يونس ، عن الاوزاعى ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : لا يحل للاسير
( 1 ) نوادر الراوندى ص 48 .
( 2 ) الهداية ص 68 .
( 3 ) علل الشرائع ص 502 .
( 4 ) قرب الاسناد ص 65 وكان الرمز ( ع ) وهو خطأ .
[381]
أن يتزوج مادام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم ( 1 ) .
26 فس : " و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " فقد أحل
الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة " ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن " وإنما يحل نكاح أهل الكتاب يؤدون الجزية على ما يجب
فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم ( 2 ) .
27 ضا : إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و
أكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا
يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ، ولا من الاماء
إلا اثنين ( 3 ) .
28 شى : عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أتزوج المرجئة أو
الحرورية أو القدرية ؟ قال : لا عليك بالبله من النساء قال زرارة : فقلت : ما هي إلا
مؤمنة أو كافرة ؟ فقال : أبوعبدالله عليه السلام : فأين أهل استثناء الله ، قول الله
أصدق من قولك " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى قوله :
سبيلا ( 4 ) .
29 شى : عن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله : " إلا المستضعفين "
قال : هم [ أهل ] الولاية فقلت : أي ولاية ؟ فقال : أما إنها ليست بولاية في الدين
ولكنها الولاية [ في المناكحة ] والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار
وهم المرجون لامر الله ( 5 ) .
20 شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " والمحصنات من
( 1 ) علل الشرايع ص 503 .
( 2 ) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 163 .
( 3 ) فقه الرضا ص 31 .
( 4 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 269 .
[382]
المؤمنات " قال : هن المسلمات ( 1 ) .
31 شى : عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبوجعفر عليه السلام عن قول الله :
" والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " قال : نسختها " ولا تمسكوا
بعهم الكوافر " ( 2 ) .
32 شى : عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليه السلام في المحصنات من الذين
اوتوا الكتاب قال : هن العفائف ( 3 ) .
33 شى : عن العبد الصالح قال : سألناه عن قوله " والمحصنات من الذين
اوتوا الكتاب من قبلكم " ما هن وما معنى إحصانهن ؟ قال : هن العفائف من
نسائهم ( 4 ) .
( 1 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 296 وقد سقط من النسخة المطبوعة منه الرواية
الثانية فلا حظ .
( * ) كان في مطبوعة الكمبانى اختلالا بالتقديم والتأخير اصلحناه طبقا لنسخة
الاصل ، راجعه .
[383]
23 .
( باب )
* " ( اسلام احد الزوجين ) " *
1 ب : علي عن أخيه قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل
له ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت ( 1 ) .
2 وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها ؟ قال :
هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول ( 2 ) .
3 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن
الرضا عليه السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول
قال : لا ، يجددان نكاحا آخر ( 3 ) .
4 ضا : أبي عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال :
هي امرأته مالم يخرجها من دار الهجرة ( 4 ) .
( 1 2 ) قرب الاسناد ص 109 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 167 .
( 4 ) فقه الرضا ص 31 .
[384]
24 .
" ( باب ) "


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 384 سطر 3 إلى صفحه 392 سطر 18

* " ( ما يحل من عدد الازواج للحر والعبد ) " *
الايات : النساء : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا " ( 1 ) .
1 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته ، عن رجل كانت له أربع نسوة
فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟
قا ل : إذا ماتت فليتزوج متى أحب ( 2 ) .
2 قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن
يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : لا يصلح أن يتزوج حتى
تنقضي عدة المطلقة ( 3 ) .
3 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : لا يجمع بين اأكثر
من أربع حرائر ( 4 ) .
4 ن : فيما كتب الرضا عليه السلام علة تزويج الرجل
أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد : لان الرجل إذا تزوج
أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من
( 1 ) سورة النساء : 3 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 109 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 111 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل .
( 5 ) عيون الاخبار ج 2 ص 124 .
[385]
ذلك لم يعرف الولد لمن هو ؟ إذهم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الانساب
والمواريث والمعارف ،
قال محمد بن سنان ، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل
واحد لانهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عزوجل :
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " فذلك تقدير قدر
الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير ، فليتزوج الرجل على قدر طاقته ، ثم وسع
في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لانهن مال وجلب ، فهو يسع أن يجمعوا من
الاموال ، وعلة تزويج العبد اثنين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و
النكاح ، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقا بينه
وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه ( 1 ) .
أقول : ذكره في ن إلى قوله والمعارف ، ثم ذكر بعده وعلة تزويج العبد
وأسقط ما بين ذلك .
6 ب : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام وليس معه إلا غلامه
فقلت : جعلت فداك خبرني عن العبدكم يتزوج ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : لا يزيد
على امرأتين ( 2 ) .
7 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول : لا يتزوج العبد إلا امرأتين ( 3 ) .
8 ضا : لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الاماء إلا
اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو
أربع إماء ( 4 ) .
( 1 ) علل الشرايع ص 504 وكان الرمز ( ج ) للاحتجاج وهو تصحيف .
( 2 ) قرب الاسناد ص 9 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 50 .
( 4 ) فقه الرضا ص 31 .
[386]
9 شى : عن يونس بن عبدالرحمن عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى : " فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال : " واحل لكم ما ملكت إيمانكم " ( 1 ) .
10 شى : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يحل لماء
الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ( 2 ) .
11 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في
رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ( 3 ) .
12 ين : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة
ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال : ألحقها بأهلها حتى تستكمل
المطلقة العدة وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن
لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه
وإن شاؤا لم يزوجوه ( 4 ) .
13 ين : ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة أو محمد بن مسلم
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق أحداهن فلا
يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ، وقال : لا يجتمع ماؤه في خمس ( 5 ) .
14 ين : القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثل ذلك ، قلت : وإن كانت
متعة ؟ قال : وإن كانت متعة ( 6 ) .
15 الهداية : يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ، ويجمع
بينهن ، ومن الاماء أمتين ويجمع بينهما ، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج
بحرتين أو أربع إماء ( 7 ) .
( 1 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 218 .
( 3 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 7 ) الهداية ص 68 .
[387]
بسمه تعالى
إلى هنا انتهى الحزء الاول من المجلد الثالث والعشرين من كتاب
بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الاطهار وهو لجزء المائة حسب تجزئتنا يحتوي
على 81 بابا من ابواب العقود والايقاعات .
ولقد بذلنا جهدنا في تحقيق الكتاب وتصحيح رموز المصادر ومتون الاحاديث
وأسانيدها طبقا لنسخة الاصل وهي لنسخة المؤلف العلامة بخط يده الشريف
تفضل باهدائها الفاضل الخبير الميرزا فخر الدين النصيري المحترم حفظه الله لحفظ
كتب السلف عن الضياع والتلف ، خدمة للعلم وأهله فجزاه الله عنا وعن
العلم خير جزاء المحسنين ، وإليكم في الصفحات التالية صور فتوغرافية من تلكم
النسخة الغالية .
وقد كانت مطبوعة الكمباني سقيمة جدا كما ترى النص الاتي في ذيل
المطبوعة في كلام لمصححه " لما كانت النسخة التي انتسخنا هذه النسخة منها مغلوطة
ولم يتفق مع كمال بذل الجهد بقدر الطاقة تحصيل نسخة صحيحة مقروءة وضاق
الوقت فيما قصدناه من إتمام طبع الكتاب وسئمنا ما أطلنا من تأخيره انتظارا لتحصيل
النسخة الصحيحة حتى بلغنا حد الاياس من وجدانها فانتسخنا من تلك النسخة
اضطرارا وجهدنا في تصحيحه اعتبارا " إلخ .
وعلى أي حال كان فيها تصحيفات قبيحة وسقط وتخليط كثير أشرنا إلى نذر
منها في الذيل مصدرا بالكوكب ( * ) وجعلنا ما سقط عن المطبوعة القديمة بين العلامتين
هكذا [ ] وأما ما كان فيها من تصحيفات فقد صححناها طبقا لنسخة الاصل ولم
نشر إليها في الذيل لكثرتها ، وقدر اجعلنا معذلك في بعض الموارد إلى نسخة الوسائل
ومستدركه تحقيقا لمتون الاحاديث التي لم تكن بخط يد المؤلف بل كان بخط
كتابه من دون إشراف منه قدس سره إليه .
والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى .
السيد ابراهيم الميانجى - محمد الباقر البهبودى
[388]
صورة فتوغرافية من نسخة الاصل بخط العلامة المجلسي - ره -
تراها في ص 134 ، 136 - 137 من هذا المجلد
[389]
صورة فتوغرافية من نسخة الاصل بخط يد المؤلف الشريفة
تراها في ص 332 من هذا المجلد
[390]
صورة فتوغرافية أخرى من نسخة الاصل بخط المؤلف العلامة
تراها في ص 135 من هذا المجلد
[391]
صورة فتوغرافية من نسخة الاصل بخط مؤلفه قدس سره تراها في
ص 281 من هذا المجلد
[392]
مقدمة المحقق : بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، واللعنة
الدائمة على أعدائهم أجمعين . وبعد فهذا هو المجلد الثالث والعشرين من الموسوعة
الاسلامية ( بحار الانوار ) يتضمن أحكام العقود والايقاعات ، ولما كان هذا المجلد
وسبع مجلدات اخرى تبدأ من الخامس عشر إلى نهاية الكتاب سوى مجلد الصلاة
ومجلد المزار ، لم تخرج من المسودة إلى البياض في عهد المؤلف رحمة الله ، و
كانت نسخها المسودة مشوشة أيضا بحيث لا يمتكن كل أحد على نقلها صحيحا ،
فانبرى لا نتساخها ونقلا إلى البياض بعد وفاة المؤلف رحمة الله تلميذه الوفي العلامة
الميرزا عبدالله أفندي صاحب رياض العلماء فكتبها لنفسه ، وكانت عنده مدة
حياته ، ومن ثم لم تنسخ ولم تشتهر إلى أن توفي هو الاخر رحمة الله فنسخ عن
نسخته المرحوم المحدث السيد عبدالله الجزائري .
وقد قال الخليل بن أحمد : إذا انتسخ الكتاب من تصحيف وتحريف ، يعاني
الباحث المحقق منهما الامرين .
ولما كانت الخمسة الاجزاء الاخيرة من هذه الموسوعة التي رغب إلى
سيادة الناشر الحاج سيد إسماعيل الكتابجي سلمه الله في تحقيقها ، هي من تلكم
الاجزاء لم تخرج إلى البياض في عهد مؤلفها رحمة الله ، ونسختها تلميذه من بعده
كما سبق ، فقد عانيت جهدا بالغا وكبيرا سبيل إخراجها ، خصوصا هذا المجلد


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 392 سطر 19 إلى صفحه 393 سطر 12

الذي كادأن يمسخ في وضع الرموز التي لو كان صحيحة لو فرت علي الوقت في الرجوع
[393]
إلى مصادرها في تصحيح الحديث وتحقيقه ، ولكن قل أن وجدت صحيفة خالية عن
اشتباه في ذلك ، بل ربما يذكر الحديث بلا وضع رمز له ، فكان ذلك مما ضاعت
جهودي وأضناني كثيرا في مراجعة عدة مصادر لتحقيق الرمز فضلا عن نفس الحديث
وسيلاحظ القارط في ثنايا تعليقاتي على بعض تلك الاخطاء حيث نبهت عليها في الهامش
وبقيت أحاديث لم أخرجها إذ لم أعثر عليها في مظانها في مصادرها المذكورة ، ولعل في
وضع الرموز ما أبعد علينا الطريق .
وأخيرا فلابد لى من الاعتراف بجميل الفضل لسماحة سيدى الولد دام ظله
حيث كنت أفزع إليه مسترشدا بخبرته الصادقة فكان لي خيرعون ودليل ، فله من الله
تعالى الثواب الجزيل ، ومنا الثناء والشكر الجزيل ، والحمد لله أولا وآخرا .
النجف الاشرف 1 / ربيع الاول سنة 1389 ه .
محمد مهدى السيد حسن الموسوى الخرسان



............................................................................
-بحار الانوار جلد: 96 من صفحة 393 سطر 12 إلى صفحه 393 سطر 12