بسمه تعالى



- اسم موضوع: بحار72

............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 1 سطر 1 إلى صفحه 5 سطر 22

[ 1 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ الحمدلله رب العالمين ، وصلى الله عليه محمد وآله الطاهرين :
وبعد يقول الفقير إلى الله الغني عباس بن محمد رضا ( 1 )
القمي أيده الله : هذه مما ظفرت بها من الاجزاء الناقصة من البحار
السادس عشر ، أعني كتاب الزي والتجمل منه ، ظفرت بنسخة سقيمة
في بغداد في سوق العطارين ، قرب مقبرة الشيخ الاجل مولانا
أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي أحد النواب الاربعة - قدس
الله أرواحهم - فاستنسختها كما وجدتها وهي هذه : ]
* ( هامش ) * ( 1 ) أدرجنا هذه الخطبة والتقدمة قضاء لحقه - قدس سره - حيث
أظفرنا على هذا الجزء من الكتاب ، وأما المؤلف العلامة فلم يكن لينشى ء هنا
خطبة وتقدمة ، فان هذه الابواب تتمة للمجلد السادس عشر وانما يبتدء من
الباب 68 .
[ 2 ]
( أبواب ) * " ( المعاصى والكبائر وحدودها ) " *
* } 68 باب { *
* ( معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر ) *
الايات : آل عمران : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا و
هم يعلمون ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) آل عمران : 135 ، والمقابلة بين قوله تعالى " فاحشة " وقوله تعالى " أو ظلموا
أنفسهم " يفيد أن الفاحشة وهى الزنا من الكبائر وما ظلموا أنفسهم به من الصغاير وقوله
" ذكروا الله " هو ذكره لله ، وأنه قد نهى وحرم عن فعل ذلك العمل ، كما روى أن ذكر الله
ليس سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله والله أكبر ، ولكن ذكر الله عندما أحل له ، وذكر
الله عند ما حرم عليه فيحول ذكره تعالى بينه وبين تلك المعصية ( راجع ج 93 باب ذكر
الله تعالى ) .
وقوله " فاستغفروا لذنوبهم " الفاء للتعقيب أى بعد ما ذكروا الله ونهيه وتوجهوا
إلى جنابه استحيوا واستغفروا لذلك الذنب .
وقوله " ومن يغفر الذنوب الا الله " معترضة .
وقوله " ولم يصروا " الخ عطف على قوله " ذكروا الله " وصفا عليحدة للمتقين ، فكانه
جعل الناس بعد اتيان الفاحشة وظلم النفس على ضربين : ضرب يذكرون الله بعد فعل
[ 3 ]
النساء : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم
مدخلا كريما ( 1 ) .
حمعسق : وللذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ( 2 ) .
النجم : " الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك
واسع المغفرة " ( 3 ) .
الواقعة : " وكانوا يصرون على الحنث العظيم " ( 4 ) .
1 - لى : في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا تحقروا شيئا من الشر
* ( هامش ) * المنكر فيستغفرون الله لذنبهم ، وضرب يصرون على ما فعلوا من الكبيرة أو الصغيرة وهم
يعلمون أن ذلك منكر منهى عنه .
وبالمقابلة بين الاصرار والاستغفار يعلم أن الاصرار ليس هو تكرار الذنب قط ، بل
هو أن يكون غير متحاش عن فعل ذلك لا يبالى به أن لو فعل ذلك مرار ، كما روى عن
ابن عباس أنه قال : الاصرار هو السكون على الذنب بترك التوبة والاستغفار .
وقد روى الكلينى ( ج 2 ص 288 ) عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله
عزوجل " ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " قال : الاصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر
الله ولا يحدث نفسه بتوبة ، فذلك الاصرار .
( 1 ) النساء : 31 ، قال المؤلف قدس سره في ج 6 ص 42 من هذه الطبعة : الاظهر
أن التوبة انما تجب لما لم يكفر من الذنوب ، كالكبائر ، والصغائر التى أصرت عليها فانها ملحقة
بالكبائر ، والصغائر التى لم يجتنب معها الكبائر ، فأما مع اجتناب الكبائر فهى مكفرة
اذا لم يصر عليها ، ولا يحتاج إلى التوبة عنها لقوله تعالى : " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون
عنه نكفر عنكم سيئاتكم " وسيأتى تحقيق القول في ذلك في باب الكبائر ان شاء الله تعالى .
أقول : لكنه قدس سره لم يوفق لذلك وبقى هذا الباب بلا تحقيق منه .
( 2 ) الشورى : 37 .
( 3 ) النجم : 32 .
( 4 ) الواقعة : 46 .
[ 4 ]
وإن صغر في أعينكم ، ولا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم ، فانه لا كبيرة مع
الاستغفار ، ولا صغيرة مع الاستصغار ( 1 ) .
2 - فس : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه " قال هي سبعة : الكفر ، و
قتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربوا ، والفرار من
الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وكل ما وعد الله في القرآن عليه النار من
الكبائر ( 2 ) .
3 - ب : عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
الحيف في الوصية من الكبائر يعني الظلم فيها ( 3 ) .
ع : عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون مثله ( 4 ) .
4 - ع ( 5 ) ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح
وابن هاشم معا ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الكبائر خمس : الشرك بالله عزوجل ، وعقوق
الوالدين ، وأكل الربوا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد
الهجرة ( 6 ) .
5 - ثو ( 7 ) ع ( 8 ) ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الصدوق ص 260 فيه مع الاصرار ، وما في المتن هو الظاهر .
( 2 ) تفسير القمى ص 124 و 125 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 34 وفى ط 30 .
( 4 ) علل الشرائع ج 2 ص 254 .
( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 160 .
( 6 ) الخصال ج 1 ص 131 .
( 7 ) ثواب الاعمال ص 209 .
( 8 ) علل الشرائع ج 2 ص 161 .
[ 5 ]
محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : أخبرني عن الكبائر ، فقال : هن خمس وما أوجب الله عليهن النار
قال الله عزوجل : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم
نارا وسيصلون سعيرا " ( 1 ) وقال : " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا
زحفا فلا تولوهم الادبار " إلى آخر الاية ( 2 ) وقوله : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا
الله وذروا ما بقي من الربوا " إلى آخر الاية ( 3 ) ورمي المحصنات الغافلات ، وقتل
المؤمن متعمدا على دينه ( 4 ) .
6 - ع ( 5 ) ل : عن القطان ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب ، عن محمد
ابن عبدالله ، عن علي بن حسان ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إن الكبائر سبع ، فينا نزلت ، ومنا استحلت ، فأولها الشرك بالله العظيم
وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة
والفرار من الزحف ، وإنكار حقنا .
فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فينا ما أنزل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فينا
ما قال ، فكذبوا الله وكذبوا رسوله وأشركوا بالله عزوجل وأما قتل النفس
التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه .
وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا ، فأعطوه غيرنا
وأما عقوق الوالدين فقد أنزل الله عزوجل في كتابه " النبي أولى بالمؤمنين من
أنفسهم وأزواجه امهاتهم " ( 6 ) فعقوا رسول الله صلى الله عليه وآله في ذريته ، وعقوا امهم خديجة
* ( هامش ) * ( 1 ) النساء : 10 .
( 2 ) الانفال : 15 .
( 3 ) البقرة : 258 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 131 .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 5 سطر 23 إلى صفحه 13 سطر 2

( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 79 وص 160 بالاسناد عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن حسان .
( 6 ) الاحزاب : 6 .
[ 6 ]
في ذريتها .
وأما قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة على منابرهم ، وأما الفرار من الزحف
فقد أعطوا أمير المؤمنين بيعتهم طائعين غير مكرهين ، ففروا عنه وخذلوه ، وأما
إنكار حقنا فهذا ما لا يتنازعون فيه ( 1 ) .
7 - ن ( 2 ) ع : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ،
عن عبدالعظيم الحسني ، عن أبي جعفر الثاني ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال :
دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبدالله عليه السلام ، فلما سلم وجلس عنده تلا هذه
الآية قوله عزوجل : " الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش " ( 2 ) ثم أمسك عنه .
فقال له أبوعبدالله عليه السلام : ما أسكتك ؟ قال : احب أن أعرف الكبائر من
كتاب الله ، فقال : نعم ، يا عمرو أكبر الكبائر الشرك بالله ، يقول الله تبارك و
تعالى : " إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار " ( 4 ) وبعده
اليأس من روح الله لان الله عزوجل يقول : " ولا تيأسوا من روح الله إنه لا
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " ( 5 ) والامن من مكر الله لان الله يقول :
" ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون " ( 6 ) .
ومنها : عقوق الوالدين لان الله عزوجل جعل العاق جبارا شقيا ( 7 ) .
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، لان الله عزوجل يقول :
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 2 ص 14 في الهامش .
( 2 ) عيون الاخبار : ج 1 ص 285 .
( 3 ) الشورى : 37 .
( 4 ) المائدة : 72 .
( 5 ) يوسف : 87 .
( 6 ) الاعراف 99 .
( 7 ) زاد في العيون بعده : في قوله تعالى حكاية قال عيسى عليه السلام " وبرا
بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا " . والاية في سورة مريم : 32 .
[ 7 ]
" فجزاؤه جهنم خالدا فيها " إلى آخر الاية ( 1 ) وقذف المحصنات ، لان الله تبارك
وتعالى يقول : " لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم " ( 2 ) وأكل مال
اليتيم ظلما لقوله عزوجل : " إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ( 3 ) .
والفرار من الزحف لان الله عزوجل يقول " ومن يولهم يومئذ دبره
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس
المصير " ( 4 ) .
وأكل الربوا لان الله عزوجل يقول : " الذين يأكلون الربوا لا يقومون
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " ( 5 ) والسحر ، لان الله عزوجل
يقول : " ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق " ( 6 ) .
والزنا لان الله عزوجل يقول : " ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا * إلا من تاب " ( 7 ) .
واليمين الغموس ( 8 ) لان الله عزوجل يقول : " إن الذين يشترون بعهد
الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم في الآخرة " ( 9 ) والغلول : يقول الله
عزوجل : " ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة " ( 10 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) النساء : 94 .
( 2 ) النور : 23 ، وفى المصدرين ذكر تمام الاية بصدرها .
( 3 ) النساء : 10 .
( 4 ) الانفال : 16 .
( 5 ) البقرة : 275 .
( 6 ) البقرة : 102 .
( 7 ) الفرقان 68 - 70 .
( 8 ) اليمين الغموس : التى تغمس صاحبها في الاثم .
( 9 ) آل عمران : 77 .
( 10 ) آل عمران : 161 .
[ 8 ]
ومنع الزكاة المفروضة ، لان الله عزوجل يقول : " فتكوى بها جباههم
وجنوبهم " ( 1 ) وشهادة الزور وكتمان الشهادة ( 2 ) لان الله عزوجل يقول :
" ومن يكتمها فانه آثم قلبه " ( 3 ) .
وشرب الخمر لان الله عزوجل عدل بها عبادة الاوثان ( 4 ) وترك الصلاة
متعمدا لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " من ترك الصلاة متعمدا ( 5 ) فقد بري من ذمة الله
وذمه رسوله " ونقض العهد وقطيعة الرحم لان الله عزوجل يقول : " اولئك لهم اللعنة
ولهم سوء الدار " ( 6 ) .
فخرج عمرو وله صراخ من بكائه ، وهو يقول : هلك من قال برأيه ، و
نازعكم في الفضل والعلم ( 7 ) .
7 - ع : بالاسناد المتقدم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قتل النفس من
الكبائر لان الله عزوجل يقول : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما " ( 8 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) براءة : 35 .
( 2 ) زاد في العيون : لان الله عزوجل يقول : " والذين لا يشهدون الزور " . والاية
في الفرقان : 73 .
( 3 ) البقرة : 283 .
( 4 ) يعنى قرن بها عبادة الاوثان كما قال الله تعالى في سورة المائدة : 90 يا ايها
الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان " .
( 5 ) زاد في بعض النسخ : اوشئ مما فرض الله .
( 6 ) الرعد : 25 .
( 7 ) علل الشرائع ج 2 ص 78 واللفظ له ، ورواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 368
وقد ذكرنا في مقدمة بعض المجلدات أن المؤلف رحمه الله اذا أخرج الحديث من مصادر
متعددة ، جعل لفظ الحديث من المصدر الذى يذكره أخيرا ، فلا تغفل .
( 8 ) علل الشرائع ج 2 ص 164 ، والاية في النساء : 94 .
[ 9 ]
9 - ع : بالاسناد المتقدم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قذف المحصنات
من الكبائر ، لان الله عزوجل يقول : " لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب
عظيم " ( 1 ) .
أقول : الظاهر أن هذين الخبرين جزءان من خبر عمرو بن عبيد فرقه
على الابواب ( 2 ) .
10 - ع : في علل محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب
عن جواب مسائله : حرم الله عزوجل الفرار من الزحف ، لما فيه
من الوهن في الدين ، والاستخفاف بالرسل والائمة العادلة ، وترك نصرتهم على
الاعداء ، والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية ، وإظهار
العدل ، وترك الجور ، وإماتة الفساد ، ولما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين
وما يكون في ذلك من السبي والقتل ، وإبطال دين الله عزوجل وغيره
من الفساد .
وحرم التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين ، وترك الموازرة للانبياء
والحجج عليهم السلام ، وما في ذلك من الفساد ، وإبطال حق كل ذي حق ، لا لعلة
سكنى البدو ، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل
للخوف عليه ، لانه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم ، والدخول مع أهل الجهل
والتمادي في ذلك ( 3 ) .
11 - ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام : الكبائر محرمة وهي الشرك
بالله عزوجل ، وقتل النفس التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 165 - 166 والاية في النور : 23 .
( 2 ) وهكذا ذكر بالاسناد المتقدم عن أبى عبدالله عليه السلام قال : عقوق الوالدين
من الكبائر ، لان الله عزوجل جعل العاق عصيا شقيا ، راجع علل الشرائع ج 2 ص 165 .
( 3 ) علل الشرائع ج 2 ص 166 - 167 ، وفى علل محمد بن سنان المذكور تمامها
في العيون ج 2 ص 92 و 93 ، ذكر شطرا آخر من الكبائر .
[ 10 ]
الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربوا بعد البينة ، وقذب المحصنات
وبعد ذلك الزنا ، واللواط ، والسرقة ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ،
وما اهل لغير الله به - من غير ضرورة ، وأكل السحت ، والبخس في المكيال و
الميزان ، والميسر ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله
والقنوط من رحمة الله ، وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين ، و
اليمن الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، واستعمال الكبر والتجبر ، و
الكذب ، والاسراف والتبذير ، والخيانية ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة
لاولياء الله عزوجل .
والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة ، كالغناء وضرب
الاوتار ، والاصرار على صغائر الذنوب ، ثم قال عليه السلام " إن في هذا لبلاغا لقوم
عابدين " ( 1 ) .
قال الصدوق - رحمه الله - : الكبائر هي سبع ، وبعدها فكل ذنب كبير
بالاضافة إلى ما هو أصغر منه ، وصغير بالاضافة إلى ما هو أكبر منه ( 2 ) وهذا
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 2 ص 155 .
( 2 ) قال الله تبارك وتعالى : " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
وندخلكم مدخلا كريما " .
قال الطبرسى : اختلف في معنى الكبيرة : فقيل : كل ما أوعد الله تعالى عليه في الاخرة
عقابا وأوجب عليه في الدنيا حدا فهو كبيرة ، وقيل : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة عن ابن
عباس ، والى هذا ذهب أصحابنا فانهم قالوا : المعاصى كلها كبيرة من حيث كانت قبائح لكن
بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة ، وانما يكون صغيرا بالاضافة إلى ما هو
أكبر منه ، ويستحق العقاب عليه أكثر ، والقولان متقاربان .
وقالت المعتزلة : لا يعرف شئ من الصغائر ولا معصية الا ويجوز أن يكون كبيرة فان
في تعريف الصغائر اغراءا بالمعصية لانه اذا علم المكلف أنه لا ضرر عليه في فعلها ودعته
الشهوة اليها فعلها ، وقالوا : عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائر ، ولا يحسن معه
[ 11 ]
معنى ما ذكره الصادق عليه السلام في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع
ولا قوة إلا بالله .
* ( هامش ) * المؤاخذة بها .
قال : وليس في ظاهر الاية ما يدل عليه ، فان معناه على مارواه الكلبى عن ابن عباس
" ان تجتنبوا الذنوب التى أوجب الله فيها الحد وسمى فيها النار نكفر عنكم ما سوى ذلك
من الصلاة إلى الصلاه ، ومن الجمعة إلى الجمعة ، ومن شهر رمضان إلى شهر رمضان .
وقيل معنى ذلك : ان تجتنبوا كبائر ما نهيتم عنه في هذه السورة من المناكح وأكل
الاموال بالباطل وغيره من المحرمات من أول السورة إلى هذا الموضع وتركتموه في المستقبل
كفرنا عنكم ما كان منكم من ارتكابها فيما سلف . ولذا قال ابن مسعود : كل ما نهى الله عنه
في أول السورة إلى رأس الثلاثين فهو كبيرة .
أقول : قوله تعالى " كبائر ما تنهون عنه " بما أضيفت " الكبائر " إلى " ما تنهون عنه "
يفيد أن ما نهى الله عنه قسمان : كبائر وغير كبائر هى بعبارة أخرى صغاير ، وأن من اجتنب
الكبائر منها لا يؤاخذ بالصغائر ، أبدا ، بل ولا يعاتب لقوله تعالى " وندخلكم مدخلا كريما " .
والمراد الدخول إلى الجنة قطعا من دون ارتياب ، وهذا وعد لطيف من الله تعالى بتكفير
الصغائر لان الانسان الخاطئ الظلوم الجهول لا يتأتى له أن يجتنب الصغائر ، وكل ما غلب
الله على العبد فالله أولى له بالعذر .
يبقى الكلام في معرفة الصغائر من الكبائر ، فالاية بمقابلتها بين السيئات والكبائر ،
وأن اجتناب الكبائر يوجب تكفير السيئات تؤذن بأن السيئات هى الصغائر ، وأنهما انما تكفر
عند اجتناب الكبائر ، وأما اذا كان الرجل مقارفا فاللكبائر ، يؤاخذ بكلها صغائرها وكبائرها
قضية للشرط .
ولما جعل ثواب اجتناب الكبائر الدخول إلى الجنة ، فبالمقابلة يعرف أن كل ما اوعد
الله عليه جهنم وعذابها ونارها ، فهى كبيرة ، وما نهى عنه في القرآن الكريم ولم يوعد
عليه نار جهنم ، بل ندب إلى تركه من دون ايعاد بذلك فهى سيئة صغيرة .
هذا ما يعطيه القرآن الكريم وقد جاء بتأييده أحاديث الفريقين ، وأما المتكلمون
[ 12 ]
12 - ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من شرائع الدين : واجتناب
الكبائر : وهي قتل النفس التي حرم الله عزوجل ، والزنا ، والسرقة ، وشرب
الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل
الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما اهل لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل
الربوا بعد البينة ، والسحت والميسر ، وهو القمار ، والبخس في المكيال و
الميزان ، وقذف المحصنات ، واللواط ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، و
الامن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم
واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف
والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لاولياء الله تعالى ، و
الاشتغال بالملاهي ، والاصرار على الذنوب ( 1 ) .
13 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " إن تجتنبوا كبائر
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " قال : من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان
مؤمنا كفر عنه سيئاته ( 2 ) .
14 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى البغدادي ، عن الوشاء ، عن أحمد
ابن عمير الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل : " إن
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " قال : من اجتنب ما أوعد الله
عليه النار إذا كان مؤمنا كفر عنه سيئاته .
والكبائر السبع الموجبات النار : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين
* ( هامش ) * فشأنهم وما تكلموا فيه ، أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم . واما حديث الاعمش
وما يأتى من مكتوب الرضا عليه السلام للمأمون وأمثاله كلها ضعيف لا يحتج به خلافا لكتاب
الله عزوجل والسنة المقطوع بها .
( 1 ) عيون الاخبار ج 2 ص 127 .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 117 ، وفى ط 71 .
[ 13 ]
وأكل الربوا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، و
الفرار من الزحف ( 1 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 13 سطر 3 إلى صفحه 21 سطر 3

15 - ثو : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الاشعري ، عن علي بن إسماعيل
عن أحمد بن النضر ، عن عباد بن كثير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر
فقال : كل شئ أوعد الله عليه النار ( 2 ) :
أقول : سيأتي في باب شرب الخمر أنه أكبر الكبائر .
16 - ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عبدالرحمن بن
محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الكذب على الله عزوجل وعلى
رسوله وعلى الاوصياء عليهم السلام من الكبائر ( 3 ) .
17 - شى : عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله الله : " ومن يغفر
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " ( 4 ) قال : الاصرار أن يذنب
العبد ولا يستغفر ، ولا يحدث نفسه بالتوبة ، فذلك الاصرار ( 5 ) .
18 - شى : عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت أنا وعلقمة الحضرمي
وأبوحسان العجلي وعبدالله بن عجلان ننتظر أبا جعفر عليه السلام فخرج علينا فقال :
مرحبا وأهلا ، والله إني لاحب ريحكم وأرواحكم ، وإنكم لعلى دين الله .
فقال علقمة : فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنة ؟ قال : فمكث
هنيهة [ ثم ] قال : نوروا أنفسكم ، فان لم تكونوا قرفتم الكبائر ، فأنا أشهد .
قلنا : وما الكبائر ؟ قال : هي في كتاب الله على سبع ، قلنا : فعدها علينا
جعلنا فداك ! قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) ثواب الاعمال ص 117 وفى ط 71 .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 209 .
( 3 ) ثواب الاعمال ص 239 .
( 4 ) آل عمران : 135 .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 198 .
[ 14 ]
الشرك بالله العظيم ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربوا بعد البينة ، وعقوق
الوالدين ، والفرار من الزحف ، وقتل المؤمن ، وقذف المحصنة ، قلنا : مامنا
أحد أصاب من هذه شيئا ، قال : فأنتم إذا ( 1 ) .
19 - شى : عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يا معاذ ! الكبائر
سبع ، فينا انزلت ، ومنا استحقت ، وأكبر الكبائر : الشرك بالله ، وقتل النفس
التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والفرار
من الزحف ، وإنكار حقنا أهل البيت .
فأما الشرك بالله فان الله قال فينا ما قال ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال
فكذبوا الله وكذبوا رسوله ، وأما قتل النفس التي حرم الله ، فقد قتلوا الحسين
ابن علي وأصحابه ، وأما عقوق الوالدين فان الله قال في كتابه : " النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم " ( 2 ) وهو أب لكريمتهم ( 3 ) فقد عقوا رسول
الله صلى الله عليه وآله في دينه وأهل بيته .
وأما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة على منابرهم ، وأما أكل مال اليتيم
فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله عزوجل ، وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا
أمير المؤمنين بيعتهم غير كارهين ، ثم فروا عنه وخذلوه ، وأما إنكار حقنا ، فهذا
مما لا يتعاجمون فيه .
وفي خبر آخر والتعرب من الهجرة ( 4 ) .
[ شي ] : عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الكذب على الله وعلى رسوله
وعلى الاوصياء عليهم السلام من الكبائر ( 5 ) .
20 - شى : عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه ذكر [ في ]
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 237 .
( 2 ) الاحزاب : 6 . ( 3 ) في المصدر : هو أب لهم .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 237 والتعاجم التناكر والتظاهر بالعجمة .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 238 .
[ 15 ]
قول الله تعالى : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه " عبادة الاوثان ، وشرب
الخمر ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف
وأكل مال اليتيم ( 1 ) .
وفي رواية اخرى عنه عليه السلام : أكل مال اليتيم ظلما ، وكل ما أوجب الله
عليه النار ( 2 ) .
[ شي ] : عن أبي عبدالله عليه السلام في رواية اخرى عنه : وإنكار ما أنزل الله ، أنكروا
حقنا ، وجحدونا ، وهذا لا يتعاجم فيه أحدا ( 3 ) .
21 - شى : عن سليمان الجعفري قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام :
ما تقول في أعمال السلطان ؟ فقال : يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم
والسعي في حوائجهم عديل الكفر ، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي
يستحق بها النار ( 4 ) .
22 - شى : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال :
السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر ( 5 ) .
23 - شى : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله : " إن
تجتنبوا كبائر ما تهنون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " قال : من اجتنب ما أوعد الله
عليه النار - إذا كان مؤمنا - كفر عنه سيئاته ( 6 ) .
وقال أبوعبدالله في آخر ما فسر : فاتقوا الله ولا تجترؤا ( 7 ) .
24 - شى : عن كثير النوا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر ، قال :
كل شئ أوعد الله عليه النار ( 8 ) .
25 - شى : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن
الكبائر فقال : منها أكل مال اليتيم ظلما . وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف
والحمد لله ( 9 ) .
* ( هامش ) * ( 1 - 6 ) تفسير العياشى ج 1 ص 238 .
( 7 - 8 ) تفسير العياشى ج 1 ص 239 .
( 9 ) تفسير العياشى ج 1 ص 225 .
[ 16 ]
26 - جا : عن ابن قولويه عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد
ابن سنان ، عن عبدالكريم بن عمرو ، وإبراهيم بن ناحة البصري جميعا قالا : حدثنا
ميسر قال : قال لي أبوعبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام ما تقول : فيمن لا يعصي الله
في أمره ونهيه ، إلا أنه يبرء منك ومن أصحابك على هذا الامر ؟ قال : قلت :
وما عسيت أن أقول ، وأنا بحضرتك ؟ قال : قل ! فاني أنا الذي آمرك أن تقول
قال : قلت : هو في النار ، قال : يا ميسر ! ما تقول فيمن يدين الله بما تدينه
به ، وفيه من الذنوب ما في الناس ، إلا أنه مجتنب الكبائر ؟ قال : قلت : وما عسيت
أن أقول وأنا بحضرتك ؟ قال : قل ! فاني أنا الذي آمرك أن تقول ، قال : قلت :
في الجنة .
قال : فلعلك تنحرج أن تقول هو [ في الجنة ؟ قال : قلت : لا ، قال :
لا تحرج فانه في الجنة ، إن الله يقول : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مجالس المفيد ص 98 - 99 ، وما بين العلامتين كان ساقطا ومحله بياضا .
[ 17 ]
} 69 باب الزنا {
الايات : الانعام : " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( 1 ) .
اسرى : " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ( 2 ) .
النور : " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض
الحيوة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الانعام : 151 .
( 2 ) أسرى : 32 .
( 3 ) النور : 33 وعنوان الاية في الباب بناء على ما اشتهر بين المفسرين أن البغاء
المذكور في الاية هو الزنى .
قال الطبرسى : " ولا تكرهوا فتياتكم " أى اماءكم وولايدكم " على البغاء " أى على
الزنا " ان أردن تحصنا " أى تعففا وتزويجا ، عن ابن عباس ، وانما شرط ارادة التحصن
لان الاكراه لا يتصور الا عند ارادة التحصن ، فان لم ترد التحصن بغت بالطبع ، فهذه
فائدة الشرط .
قال : قيل ان عبدالله بن أبى كان له ست جوار يكرههن على الكسب بالزنا ، فلما نزل
تحريم الزنا أتين رسول الله صلى الله عليه وآله فشكون اليه فنزلت الاية .
وقال في " ومن يكرههن " أى ومن يجبرهن على الزنا من سادتهن " فان الله من بعد
اكراههن غفور " للمكرهات لا للمكره ، لان الوزر عليه " رحيم " بهن .
ويرد عليه أن مهر البغى أى الزانية حرام بالكتاب والسنة فكيف يصح التعبير عن
ابتغائه بقوله تعالى " لتبتغوا عرض الحياة الدنيا " من دون أى نكير عليه فالصحيح - كما هو
الظاهر بقرينة الاية المتقدمة عليها وصدر هذه الاية نفسها - أن المراد بالبغاء : مطلق الكسب
الحلال ، ولازمه عدم التحصن : بمعنى الخروج من البيت .
فالقرآن العزيز - بعد ما ندب في الاية المتقدمة إلى نكاح العباد والاماء بقوله
" وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم " الاية ، فصل بين العباد والاماء
[ 18 ]
الفرقان : ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم
القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ( 1 ) .
1 - لى : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن أبي الخطاب ، عن المغيرة بن
محمد ، عن بكر بن خنيس ، عن أبي عبدالله الشبامي ، عن نوف البكالي ، عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال : كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يحب الزنا
وكذب من زعم أنه يعرف الله عزوجل وهو مجترئ على معاصي الله كل
يوم وليلة ( 2 ) .
2 - لى ( 3 ) : عن الفامي ، عن محمد الحميري ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن ابن رباط ، عن الحضرمي ، عن الصادق عليه السلام قال : بروا آباءكم
* ( هامش ) * في هذه الاية ، فقال في خصوص العباد : " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذى آتاكم " فندب السادات إلى مكاتبة
العباد وان كانت مستلزمة لضرب العباد في الارض والتشاغل بالحرف والصنايع المتعبة ، لان
شأن الرجل هو ذلك ، فبالمكاتبة يصل السيد إلى ما أنفقه أو أمله من قيمة العبد ، والعبد يصل
إلى مطلوبه وهو الحرية .
ثم قال في خصوص الاماء : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وتحصيل المال بالضرب
في الارض والبراز إلى الاسواق ان اردن التحصن في البيوت ، لان شأن المرءة التحصن
في البيوت وخدمة المنزل فلا ينبغي اكراههن على خلاف ذلك ابتغاء لحطام الدنيا الدنية ،
ومن يكرههن بعد هذا التنبيه " فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم " لا يؤاخذهم على ترك
ما ينبغي من تحصينهن ، وارتكاب مالا ينبغى من ابرازهن إلى الاسواق واجبارهن على
تحصيل المال .
( 1 ) الفرقان : 68 - 70 .
( 2 ) أمالى الصدوق ص 126 في حديث .
( 3 ) أمالى الصدوق ص 137 .
[ 19 ]
يبركم أبناؤكم : وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم ( 1 ) .
3 - لى : عن ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الازدي ، عن
إبراهيم الكرخي ، عن الصادق عليه السلام قال : علامات ولد الزنا ثلاث : سوء المحضر
والحنين إلى الزنا ، وبغضنا أهل البيت ( 2 ) .
4 - لى : عن ابن المغيرة ، عن جده [ عن جده ] عن السكوني ، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع لا تدخل بيتا واحده منهن إلا .
خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا ( 3 ) .
أقول : قد مضى في الابواب المتقدمة بأسانيد اخرى ( 4 ) .
5 - فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى :
" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة " يقول : معصية : " ومقتا " فان الله يمقته
ويبغضه ، قال : " وساء سبيلا " هو أشد الناس عذابا ، والزنا من أكبر
الكبائر ( 5 ) .
6 - فس : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لما اسري بي مررت بنسوان معلقات بثديهن فقلت :
من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد
غيرهم .
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اشتد غضب الله على امرءة أدخلت على قوم في نسبهم
من ليس منهم ، فاطلع على عوارتهم ، وأكل خزائنهم ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ورواه في الخصال ج 1 ص 29 .
( 2 ) أمالى الصدوق ص 204 .
( 3 ) أمالى الصدوق ص 239 .
( 4 ) بل سيأتي في باب حرمة شرب الخمر تحت الرقم 2 .
( 5 ) تفسير القمى ص 381 .
( 6 ) تفسير القمى ص 371 في حديث المعراج .
[ 20 ]
7 - ل : عن أبيه ، عن الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن
فضالة ، عن سليمان بن درستويه ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
ثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب : إمام جائر ، وتاجر كذوب ، وشيخ زان .
الخبر ( 1 ) .
8 - ل : عن ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن أبي عبدالله
الرازي ، عن اللؤلؤي ، عن الحسين بن يوسف ، عن الحسن بن زياد العطار قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : ثلاثة في حرز الله عزوجل إلى أن يفرغ الله من الحساب :
رجل لم يهم بزنا قط ، ورجل لم يشب ماله برباقط ، ورجل لم يسع
فيهما قسط ( 1 ) .
9 - ل : عن ابن الوليد ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن غير
واحد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم
عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله
عزوجل قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرءة حراما ( 3 ) .
10 - فس : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " ( 4 ) وأثاما وادمن أودية
جهنم من صفر مذاب ، قدامها خدة في جهنم ، يكون فيه من عبد غير الله ، ومن
قتل النفس التي حرم الله ، ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب " إلا من
تاب وآمن " إلى قوله : " فانه يتوب إلى الله متابا " يقول لا يعود إلى شئ من ذلك
باخلاص ونية صادقة ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 40 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 50 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 59 .
( 4 ) الفرقان : 68 - 71 .
( 5 ) تفسير القمى ص 468 .
[ 21 ]
11 - ل : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن هاشم
عن الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : ما عجت الارض إلى الله عزوجل كعجيجها من ثلاثة : من دم


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 21 سطر 4 إلى صفحه 29 سطر 4

حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس ( 1 ) .
12 - مع ( 2 ) ل : عن ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الازدي
عن ابن عميرة ، عن الصادق عليه السلام قال : من شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو
شرك شيطان .
ثم قال : إن لولد الزنا علامات : أحدها بغضنا أهل البيت ، وثانيها أنه
يحن إلى الحرام الذي خلق منه ، الخبر ( 3 ) .
أقول : مضى في باب جوامع المساوي ( 4 ) .
13 - ل : عن جعفر بن علي ، عن جده علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن
علي بن حسان ، عن عمه عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا
فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة
هلكت الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت
الذمة نصر المشركون على المسلمين ( 5 ) .
14 - ل : عن الفضل بن الفضل الكندي ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي
عن هشام بن عمار ، عن مسلمة بن علي ، عن الاعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : معشر المسلمين إياكم والزنا فان فيه ست خصال :
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 69 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 400 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 102 .
( 4 ) لا يوجد في باب جوامع المساوى .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 115 .
[ 22 ]
ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة : فأما في الدنيا : فانه يذهب بالبهاء ، ويورث
الفقر ، وينقص العمر ، وأما التي في الآخرة : فانه يوجب سخط الرب ، وسوء
الحساب ، والخلود في النار .
ثم قال النبي صلى الله عليه وآله : " سولت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب
هم خالدون " ( 1 ) .
15 - ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا : يا علي في الزنا ست خصال :
ثلاث منها في الدنيا ، وثلاث في الآخرة : فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ، و
يعجل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأما التي في الآخرة : فسوء الحساب ، وسخط الرحمن
والخلود في النار ( 2 ) .
16 - ع : عن علي بن حاتم ، عن أبي محمد النوفلي ، عن أحمد بن هلال
عن ابن أسباط ، عن أبي إسحاق الخراساني ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : إياكم
والزنا ، فان فيه ست خصال ، وذكر مثله ، وفيه " اللواتي " في الموضعين
" يقطع الرزق الحلال ، ويعجل الفناء إلى النار " ( 3 ) .
17 - ثو ( 4 ) ل : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن ابن فضال ،
عن القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : للزاني ست خصال ثلاث في
الدنيا وثلاث في الآخرة : فأما التي في الدنيا فانه يذهب بنور الوجه ، ويورث
الفقر ، ويعجل الفناء ، وأما التي في الآخرة فسخط الرب جل جلاله ، وسوء الحساب
والخلود في النار ( 5 ) .
سن : محمد بن علي ، عن ابن فضال مثله ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 و 2 ) الخصال ج 1 ص 155 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 165 .
( 4 ) ثواب الاعمال : 234 .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 155 .
( 6 ) المحاسن ص 106 .
[ 23 ]
أقول : قد مضى في باب [ ذم ] السؤال ( 1 ) عن الصادق عليه السلام أن الله
أعاذ شيعتنا من أن يلدوا من الزنا ، أو يولدلهم من الزنا ( 2 ) .
وفي باب اصول الكفر ( 3 ) في وصيته لعلي عليه السلام : يا علي كفر بالله العظيم من
هذه الامة عشرة : وذكر منها ناكح المرءة حراما في دبرها ، ومن نكح ذات
محرم منه ( 4 ) .
18 - ل : عن سعيد بن علاقة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : الزنا
يورث الفقر ( 5 ) .
أقول : قد مضى في باب جوامع المساوي وما يوجب غضب الله من الذنوب عن
أبي جعفر عليه السلام أنه قال : وجدت في كتاب علي عليه السلام إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت
موتة الفجأة ( 6 ) .
وعن أبي عبدالله عليه السلام قال : الذنوب التي تحبس الرزق الزنا ( 7 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) في النسخة باب السؤال ولم نجد في البحار بابا بهذا العنوان ، نعم يأتى
في ج 96 كتاب الزكاة الباب 16 باب ذم السؤال خصوصا بالكف ومن المخالفين وما
يجوز فيه السؤال .
( 2 ) راجع الخصال ج 1 ص 163 ، ومثله في ص 107 و 109 .
( 3 ) راجع ج 72 ص 121 .
( 4 ) راجع الخصال ج 2 ص 61
( 5 ) الخصال ج 2 ص 94 .
( 6 ) لا يوجد في باب جوامع المساوى بل في باب علل المصائب والمحن والامراض
ج 73 ص 369 أخرجه من الكافى ج 2 ص 374 وج 5 ص 541 وأمالى الطوسى ج 1
ص 214 . علل الشرايع ج 2 ص 271 ، ثواب الاعمال ص 225 . أمالى الصدوق
ص 185 .
( 7 ) راجع ج 73 ص 374 أخرجه من العلل ج 2 ص 271 ، معانى الاخبار : 962
الاختصاص 238 .
[ 24 ]
19 - ع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام : حرم الزنا لما فيه من
الفساد من قتل الانفس ، وذهاب الانساب ، وترك التربية للاطفار ، وفساد المواريث
وما أشبه ذلك من وجوه الفساد ( 1 ) .
أقول : قد مضى في باب حب الدنيا عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله
قال : أخبرني جبرئيل أن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاق ، و
لا قاطع الرحم ، ولا شيخ زان ( 2 ) .
20 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن عدة من أصحابنا ، عن
الميثمي ، عن بشير الدهان ، عمن ذكره ، عن ميثم رفعه قال : قال الله عزوجل :
لا انيل رحمتي من تعرض للايمان الكاذبة ، ولا ادني مني يوم القيامة من
كان زانيا ( 3 ) .
21 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن
ابن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثلاثة
لا يكلمهم الله عزوجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم :
شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال ( 4 ) .
شى : عن الثمالي مثله ( 5 ) .
12 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن عميرة ، عن
عن ابن حازم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال : مدمن الزنا والسرق والشرب
كعابد وثن ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 165 .
( 2 ) راجع ج 73 ص 203 ، أخرجه عن معانى الاخبار ص 200 .
( 3 ) ثواب الاعمال 199 .
( 4 ) ثواب الاعمال 200 .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 179 .
( 6 ) ثواب الاعمال ص 218 .
[ 25 ]
23 - ثو : عن ابن الوليد ، عن ابن متيل ، عن البرقي ، عن يحيى بن
المغيرة ، عن حفص قال : قال زيد بن علي ، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه
وآله : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة يتأذى بها أهل الجمع ، حتى إذا
همت أن تمسك بأنفاس الناس ، ناداهم مناد : هل تدرون ما هذه الريح التي قد
آذتكم ؟ فيقولون : لا ، فقد آذننا ، وبلغت منا كل مبلغ .
قال : فيقال : هذه ريح فروج الزناة ، الذين لقوا الله بالزنا ، ثم لم
يتوبوا ، فالعنوهم لعنهم الله ، فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال : اللهم العن
الزناة ( 1 ) .
24 - ثو : عن ابن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن ابن ميكال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : منهم المرءة التي توطئ
فراش زوجها ( 2 ) .
سن : عن عثمان بن عيسى مثله ( 3 ) .
25 - ثو : عن أبيه - رحمه الله - عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقيل
له : يزني الزانى حين يزني وهو مؤمن ؟ قال : لا ، إذا كان على بطنها سلب
الايمان منه ، فاذا اقام رد عليه ، قال : فانه إن أراد أن يعود ؟ قال : ما أكثر
من يهم أن يعود ثم لا يعود ( 4 ) .
سن : عن ابن أبي عميرة مثله ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ثواب الاعمال ص 234 .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 235 .
( 3 ) المحاسن ص 108 .
( 4 ) ثواب الاعمال ص 234 .
( 5 ) المحاسن ص 107 .
[ 26 ]
26 - ثو : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن عبيد بن زرارة ، عن عبدالملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا
زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا ، وكانت النطفة واحدة ، وخلق منها
الولد ويكون شرك شيطان ( 1 ) .
27 - ثو : عن ماجيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق
ابن هلال ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ألا أخبركم
بأكبر الزنا ؟ قال : هي امرءة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه
زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ، ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها
عذاب أليم ( 2 ) .
سن : عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) .
شى : عن اسحاق مثله ( 4 ) .
28 - ثو : عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه محمد البرقي ، عن
عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن أشد الناس
عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم تحرم عليه ( 5 ) .
سن : عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى مثله ( 6 ) .
29 - ثو : بهذا الاسناد ، عن أحمد بن البرقي ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : في قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا زنا الرجل
* ( هامش ) * ( 1 ) ثواب الاعمال ص 235 .
( 2 ) المصدر ص 235 .
( 3 ) المحاسن ص 108 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 178 وفيه اسحاق بن أبى هلال .
( 5 ) ثواب الاعمال ص 235 .
( 6 ) المحاسن ص 106 .
[ 27 ]
فارقه روح الايمان ، قال : قوله عزوجل : " وأيدهم بروح منه " ( 1 ) ذلك الذي
يفارقه ( 2 ) .
سن : عن ابن فضال مثله ( 3 ) .
30 - سن : عن محمد بن علي بن ابن فضال ، عن القداح ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال يعقوب لابنه : يابني لا تزن ! فلو أن الطير زنا
لتناثر ريشه ( 4 ) .
31 - سن : في رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب
علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة ( 5 ) .
32 - سن : عن علي بن عبدالله ، عن التفليسي ، عن السمندي ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى أني مجاز الابناء بسعي
الاباء إن خير فخير ، وإن شر فشر ، لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطئ فرش
امرئ مسلم وطئ فراشه ، كما تدين تدان ( 6 ) .
33 - سن : في رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أوحى الله إلى
موسى بن عمران عليه السلام : لا تزن فيحجب عنك نور وجهي ، وتغلق أبواب السماوات
دون دعائك ( 7 ) .
34 - سن : عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن عبد
الملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه يقول : إذا زنا الرجل أدخل الشيطان
ذكره فعملا جميعا ، فكانت النطفة واحدة ، فخلق منهما فيكون شرك شيطان ( 8 ) .
35 - سن : عن يحيى بن المغيرة ، عن حفص قال : قال زيد بن علي :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة يتأذى بها
* ( هامش ) * ( 1 ) المجادلة : 22 .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 235 .
( 3 ) المحاسن ص 106 .
( 4 - 8 ) المحاسن ص 107 .
[ 28 ]
أهل الجمع حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس ، ناداهم مناد : هل تدرون ما
هذه الريح التي قد آذتكم ؟ فيقولون : لا . وقد آذتنا وبلغت منا كل المبلغ .
قال : فيقال : هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ، ثم لم يتوبوا
فالعنوهم لعنهم الله ، قال : فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال : اللهم العن
الزناة ( 1 ) .
36 - ضا : اعلم أن الله عزوجل حرم الزنا لما فيه من بطلان الانساب
التي هي اصول هذا العالم وتعطيل الماء إثم ( 2 ) .
وروي أن الدفق في الرحم إثم والعزل أهون له ( 3 ) .
وروي أن يعقوب النبي صلى الله عليه وآله قال لابنه يوسف : يا بنى لا تزن فان الطير
لو زنا لتناثر ريشه .
وروي أن الزنا يسود الوجه ، ويورث الفقر ، ويبتر العمر ، ويقطع
الرزق ، ويذهب بالبهاء ، ويقرب السخط ، وصاحبه مخذول مشؤوم .
وروي : لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن ، فسئل عن معنى ذلك ، فقال :
يفارقه روح الايمان في تلك الحال فلا يرجع إليه حتى يتوب .
37 - شى : عن سلمان - رحمه الله - قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة :
الاشمط ( 4 ) الزان ورجل مفلس مرح مختال ، ورجل اتخذ يمينه بضاعة فلا يشتري
إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين ( 5 ) .
38 - شى : عن عبدالملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
إذا زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعا ، ثم يختلط النطفتان ، فيخلق
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 107 .
( 2 ) كذا في نسخة المستدرك ج 2 ص 566 واستظهر في هامش الاصل " تعطيل المواريث " .
( 3 ) راجع المستدرك ج 2 ص 567 فقه الرضا : 37 .
( 4 ) الاشمط : الذى خالط بياض رأسه سواد .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 179 .
[ 29 ]
الله منهما ، فيكون شرك شيطان ( 1 ) .
39 - ضه : قال أمير المؤمنين عليه السلام : كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو
يحب الزنا .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من زنا بامرءة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 29 سطر 5 إلى صفحه 37 سطر 5

مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب ومات مصرا عليه ، فتح الله له في قبره ثلاث مائة
باب يخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار يحترق إلى يوم القيامة ، فاذا بعث
من قبره تأذى الناس من نتن ريحه ، فيعرف بذلك ، وبما كان يعمل في دار الدنيا
حتى يؤمر به إلى النار .
40 - ل : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن السياري ، عن محمد بن
يحيى الخزار عمن أخبره [ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله عزوجل أعفى
شيعتنا من ست : من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والابنة ، وأن يولد له من زنى
وأن يسأل الناس بكفه ( 2 ) .
41 - ل : أبي عن سعد ، عن البرقي ، عن عدة من أصحابه ، عن ابن أسباط
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم
بأربع : بأن يكونوا لغير رشدة ، أو أن يسألوا بأكفهم ، أو أن يؤتوا في أدبارهم ، أو
أن يكون فيهم أخضر أزرق ( 3 ) .
42 - ل : ( 4 ) ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن أبي عبدالله
الرازي ، عن ابن أبي عثمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
أربع خصال لا تكون في مؤمن : لا يكون مجنونا ، ولا يسأل على أبواب الناس ، ولا
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير العياشى ج 2 ص 299 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 163 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 107 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 109 .
[ 30 ]
يولد من الزنى ، ولا ينكح في دبره ( 1 ) ] .
} 70 باب {
* ( حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه ) *
الايات النساء : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله
لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن
الله كان توابا رحيما ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ما بين العلامتين كان محله بياضا أوردنا ذيل الحديث 40 والحديثين بعده
من باب ذم السؤال ج 96 الباب 16 من كتاب الزكاة والصدقة .
( 2 ) النساء : 15 - 16 .
قال الطبرسى . " واللاتى يأتين الفاحشة " أى يفعلن الزنا " فاستشهدوا عليهن
أربعة منكم " أى من المسلمين يخاطب الحكام والائمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود
في ذلك عند عدم الاقرار ، وقيل : هو خطاب للازواج في نسائهم ، أى فأشهدوا عليهن
أربعة منكم .
وقال أبومسلم : المراد بالفاحشة في الاية هنا الزنا : أن تخلو المرءة بالمرءة
في الفاحشة المذكورة عنهن ، وهذا القول مخالف للاجماع ، ولما عليه المفسرون فانهم
أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا .
قال : وكان في مبدء الاسلام اذا فجرت المرءة وقام عليها أربعة شهود حبست
في البيت أبدا حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين .
[ 31 ]
النور : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم
بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة
* ( هامش ) * قالوا : ولما نزل قوله " الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ، قال
النبى صلى الله عليه وآله : خذوا عنى ! خذوا عنى ! قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .
قال : وقال بعضهم : انه غير منسوخ لان الحبس لم يكن مؤبدا ، بل كان مستندا إلى
غاية ، فلا يكون بيان الغاية نسخا له .
قال : " واللذان يأتيانها منكم " أى يأتيان الفاحشة وفيه ثلاثة أقوال : أحدها
أنهما الرجل والمرءة ، وثانيها أنهما البكران من الرجال والنساء ، وثالثها أنهما
الرجلان الزانيان ، وهذا لا يصح لانه لو كان كذلك لما كان للتثنية معنى لان الوعد و
الوعيد انما يأتى بلفظ الجمع فيكون لكل واحد منهم ، أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس
فأما التثنية فلا فائدة فيها .
وقال أبومسلم : هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما ، والفاحشة في الاية الاولى
عنده السحق وفى الاية الثانية اللواط ، فحكم الايتين عنده ثابت غير منسوخ ، والى هذا
التأويل ذهب أهل العراق ، فلاحد عندهم في اللواط والسحق ، وهذا بعيد لان الذى
عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة في الاية الزنا .
أقول : ظاهر الاية بقرينة قوله " اللذان يأتيانها منكم " هو قول أبى مسلم فان
لفظ التثنية والاتيان بضمير الفاحشة وارجاعها إلى الاية الاولى لا يستقيم الا على قوله
فان الفاحشة ان كانت هى الزنا فقد ذكر حكم النساء في الاية الاولى ، وبقى حكم الرجال
وكان حق الكلام أن يقال : " والذين يأتونها منكم " فلا يصح التأويل بأنهما الرجل
والمرءة تغليبا كما في القول الاول ، ولا التأويل بأنهما البكران من الرجال والنساء
لذلك ، ولا القول الثالث لما ذكره الطبرسى نفسه فلم يبق الا القول الرابع وهو قول
أبى مسلم .
هذا هو الظاهر المنصوص من الايتين - حيث سمى مباشرة الرجل مع الرجل ، و
[ 32 ]
من المؤمنين ( 1 ) .
ص : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ( 2 ) .
1 - ب : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن
أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهدد فلا
* ( هامش ) * المرة مع المرءة فاحشة ، وأما مباشرة الرجل مع المرءة وهى التى تسمى بالزنا فهى
جامع بين الفاحشتين والحكم فيه ثابت بطريق أولى ، ولان الزنا فاحشة قطعا لقوله تعالى :
" ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة وساء سبيلا " .
( 1 ) النور : 2 .
( 2 ) ص : 44 ، وقال الطبرسى على ما حكاه المولف العلامة في ج 12 ص 340
من باب قصص أيوب عليه السلام : " وخذ بيدك ضغثا " وهو ملء الكف من الشماريخ
وما أشبه ذلك ، أى وقلنا له ذلك ، وذلك أنه حلف على امرءته لامر أنكره من قولها : ان عوفى
ليضربنها مائة جلدة ، فقيل له : خذ ضغثا بعدد ما حلفت " فاضرب به " أى واضربها به
دفعة واحدة ، فانك اذا فعلت ذلك برت يمينك " ولا تحنث " في يمينك .
وروى عن ابن عباس أنه قال : كان السبب في ذلك أن ابليس لقيها في صورة طبيب
فدعته إلى مداواة أيوب ، فقال : اداويه على أنه اذا برء قال : أنت شفيتنى لا أريد جزاء
سواه ، قالت : نعم ، فأشارت إلى أيوب بذلك فحلف ليضربنها .
وقيل : انها كانت ذهبت في حاجة فأبطأت في الرجوع فضاق صدر المريض فحلف .
وروى العياشى باسناده أن عباد المكى قال : قالى لى سفيان الثورى انى أرى
لك من أبى عبدالله منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان
يموت ، ما يقول فيه ؟ فسألته فقال لى : هذه المسألة من تلقاء نفسك او أمرك بها
انسان ؟ فقلت : ان سفيان الثورى أمرنى أن أسألك منها ، فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله
اتى برجل أحبن : قد استسقى بطنه ، وبدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرءة مريضة
[ 33 ]
حد عليه ( 1 ) .
2 - ب : بهذا الاسناد ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : يجلد الزاني على
الذي يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عريانا فعريان ( 2 ) .
وقال عليه السلام : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من
حد القاذف ( 3 ) .
3 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : يجلد الزاني أشد الجلد وجلد
* ( هامش ) * فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخلى
سبيلهما ، وذلك قوله " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " .
قال المؤلف قدس سره : أقول : روى الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن الحسن
ابن محبوب عن حنان بن سدير عن عباد المكى مثله . والحبن - محركة - داء في البطن
يعظم منه ويرم .
أقول : وهكذا ترى الحديث في الكافى 7 ص 243 ، وأما ما قيل ان امرءة
أيوب كانت ذهبت في حاجة فأبطأت فحلف أيوب أن يضربها ، فهو ساقط ، فان ابطاءها
- وان كانت امته - لا يوجب ضربها جلدات ، فكيف بالحلف على ضربها وهو أيوب
النبى الصابر على الباساء والضراء كما قال الله عقيب ذلك " انا وجدناه صابرا نعم العبد
انه أواب " .
وأما قول ابن عباس وقصة الطبيب المعالج فأشبه بالخرافات الاسرائيليات ، وما
طلبه الطبيب المعالج لا يوجب ضربه جلدات فكيف بامرءة أيوب مع حنينها على زوجها ،
والظاهر من الاية الشريفة حيث كان ابرار قسمه عليه السلام معلقا على عافيته ، أنها شنعت
على أيوب عليه السلام بأنه ابتلى بداء لا دواء له - وهو الجذام على ما قيل - وأن الله ليس
بشافيه أبدا ، فحلف لئن شفانى الله لاضربنك خمسين جلدة أو مائة جلدة مثلا .
( 1 ) قرب الاسناد ص 37 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 88 ، وفى ط 67 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 89 .
[ 34 ]
المفتري بين الجلدين ( 1 ) .
4 - فس : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " هي
ناسخة لقوله : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى آخر الآية " ولا تأخذكم
بهما رأفة في دين الله " يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في الله " إن
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " في إقامة الحد عليهما .
وكانت آية الرجم نزلت " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما
قضيا الشهو نكالا من الله والله عليم حكيم " .
وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " وليشهد عذابهما "
يقول ضربهما " طائفة من المؤمنين " يجمع لهما الناس إذا جلدوا ( 2 ) .
5 - فس : والزنا على وجوه والحد فيها على وجوه ، فمن ذلك أنه
أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد
منهم الحد .
وكان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا عند عمر ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم
قال : فأقم أنت عليهم الحكم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني
فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس
فعزره ، وأطلق السادس .
فتعجب عمر وتحير الناس ، فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية
واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ، ليس منها حكم يشبه الآخر ؟
فقال : نعم أما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه
السيف ، وأما الثاني فرجل محصن زنى رجمناه ، وأما الثالث فغير محصن فحددناه
وأما الرابع فعبد زنى ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب في
عقله عزرناه ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) قرب الاسناد ص 149 .
( 2 ) تفسير القمى ص 450 .
( 3 ) تفسير القمى : 451 .
[ 35 ]
أقول : في تفسير الصغير ستة مكان خمسة في الموضعين ، وبعد قوله :
" وقدم الخامس فعزره " قوله : " وأطلق السادس " ومكان قوله " خمس عقوبات "
قوله : " خمسة أحكام وإطلاق واحد " وآخر الخبر هكذا " وأما الخامس فكان
منه ذلك الفعل بالشبهة فأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط
منه التكليف .
6 - فس : عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة ، أو يكذب
نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتى يقول
أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته
حتى يعيدها أربع مرات ( 1 ) .
7 - فس : عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال
له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ! فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أبك جنة ؟
فقال : لا ، فقال : فتقرء من القرآن شيئا ؟ قال : نعم فقال له : ممن أنت ؟ فقال
أنا من مزينة أو جهينة ، قال : اذهب حتى أسأل عنك ، فسأل عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين
هذا رجل صحيح مسلم .
ثم رجع إليه فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ! فقال عليه السلام :
ويحك ألك زوجة ؟ قال : نعم ، فقال : كنت حاضرها أو غائبا عنها ؟ قال : بل كنت
حاضرها ، قال : اذهب حتى ننظر في أمرك ، فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد
عليه أمير المؤمنين عليه السلام فذهب ، ثم رجع في الرابعة وقال : إني زنيت فطهرني
فأمر أمير المؤمنين عليه السلام : أن يحبس .
ثم نادى أمير المؤمنين : أيها الناس إن هذا الرجل يحتاج إلى أن نقيم عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير القمى ص 451 .
[ 36 ]
حد الله ، فاخرجوا متنكرين ، لا يعرف بعضكم بعضا ، ومعكم أحجاركم ، فلما
كان من الغد أخرجه أمير المؤمنين عليه السلام بالغلس ، وصلى ركعتين ، وحفر حفيرة
ووضعه فيها ، ثم نادى أيها الناس إن هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عنده الله
حق مثله ، فمن كان عنده لله حق مثله فلينصرف ، فانه لا يقيم الحد من لله
عليه الحد .
فانصرف الناس ، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام حجرا فكبر أربع تكبيرات فرماه
ثم أخذ الحسن عليه السلام مثله ، ثم فعل الحسين عليه السلام مثله ، فلما مات أخرجه
أمير المؤمنين عليه السلام وصلى عليه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا تغسله ؟ قال : قد اغتسل
بماء هو منها طاهر إلى يوم القيامة .
ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يا أيها الناس من أتى هذه القاذورة فليتب
إلى الله فيما بينه وبين الله ، فوالله لتوبته إلى الله في السر أفضل من أن يفضح نفسه
ويهتك ستره ( 1 ) .
8 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال
سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرءة قيل : إنها زنيت ، فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني
النبي صلى الله عليه وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن إليها فوجدنها بكرا ، فقال
عليه السلام : ما كنت لاضرب من عليه خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء
في مثل هذا ( 2 ) .
صح : عنه عليه السلام مثله ( 3 ) .
9 - ن : بهذا الاسناد أمير عن المؤمنين عليه السلام قال : إذا سئلت المرءة من
فجر بك ؟ فقالت : فلان ، ضربت حدين حدا لفريتها وحدا لما أقرت على
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير القمى ص 451 .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 39 وكان رمز الاصل ل للخصال .
( 3 ) صحيفة الرضا ( ع ) ص 13 و 14 .
[ 37 ]
نفسها ( 1 ) .
صح : عنه عليه السلام ( 2 ) .
10 - ع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني
عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام : الزنا أشر أم شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 37 سطر 6 إلى صفحه 45 سطر 6

مائة ؟ قال : يا إسحاق الحد واحد أبدا ، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها
في غير موضعها الذي أمر الله به ( 3 ) .
11 - ع ( 4 ) ن : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام : علة ضرب الزاني
على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا ، واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة
له ، وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات ( 5 ) .
12 - ع : عن أبيه ، عن سعد رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام : الشيخ والشيخة
وإذا زنيا فارجموهما البتة ، لانهما قد قضيا الشهوة ، وعلى المحصن والمحصنة
الرجم ( 6 ) .
13 - ع : [ عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ] عن سليمان بن خالد قال :
قلت لابي عبدالله عليه السلام : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ
والشيخة فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة ( 7 ) .
14 - ع : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا
امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، قال : وقال : لا احب
* ( هامش ) * ( 1 ) عيون الاخبار ج 2 ص 39 .
( 2 ) صحيفة الرضا ( ع ) ص 14 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 230 .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 97 .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 230 .
( 6 و 7 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .
[ 38 ]
أن أكون أول الشهود الاربعة على الزنا ، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد ( 1 ) .
15 - ع : عن أبيه [ عن الحميري ] عن ابن عيسى ، عن علي بن أشيم
عمن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة
من الشهود ؟ وفي القتل شاهدان ؟ فقال : إن الله عزوجل أحل لكم المتعة ، وعلم
أنها ستنكر عليكم ، فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتي عليكم
وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد ( 2 ) .
16 - [ ن ] ( 3 ) ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام : جعلت الشهادة
أربعة في الزنا ، واثنان في سائر الحقوق ، لشدة حصب المحصن ، لان فيه القتل
فجعلت الشهادة فيه مضاعفه مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، و
لفساد الميراث ( 4 ) .
17 - ع : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرءة
رجل : أنه ترجم المرءة ويضرب الرجل الحد : وقال : لو علمت أنك علمت به لفضحت
رأسك بالحجارة ( 5 ) .
18 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار
عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد ( 6 ) عن أبي حنيفة
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 227 ، والرواية ههنا مرسلة ، ولكنه ذكرها في
الفقيه ج 4 ص 15 وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه السلام .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 196 .
( 3 ) عيون الاخبار ج 2 ص 96 ، وفيه " حد المحصن " بدل " حصب المحصن " .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 196 ، والحصب رميه بالحصباء والجنادل ، و
فيه القتل .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 227 .
( 6 ) في المصدر المطبوع : عن اسماعيل بن حماد بن ابى حنيفة عن أبيه حماد ، عن
أبيه ابى حنيفة .
[ 39 ]
قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أيهما أشد ، الزنا أو القتل ؟ قال : فقال : القتل
قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ فقال
لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة ؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله
أخرج في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن
الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل
والمرءة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع
عن المقتول ( 1 ) .
19 - ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تزوج بامرءة ولم
يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، وينفى سنة ( 2 ) .
وسألته عن رجل طلق أوبانت امرءته ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : الرجم ( 3 ) .
وسألته عن امرءة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال :
نعم ( 4 ) .
20 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن
الحسن بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
إذا هو زنى وعنده السرية ( 5 ) والامة يطأهما ، تحصنه الامة تكون عنده ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 196 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 144 .
( 3 و 4 ) قرب الاسناد ص 147 .
( 5 ) السرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة - الامة التى بوأتها منزلا ، وهو
فعليه منسوبة إلى السر - وهو الجماع أو الاخفاء - لان الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها
عن حرته ، وانما ضمت سينه لان الابنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة
إلى الدهر دهرى والى الارض السهلة سهلى ، والجمع سرارى ، وقيل انها مشتقة من
السرور ، لانه يسر بها ، يقال : تسررت جارية وتسريت ايضا كما قالوا تظننت وتظنيت
قاله الجوهرى .
[ 40 ]
فقال : نعم ، إنما ذاك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده امرءة
متعة تحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشئ الدائم عنده ( 1 ) .
قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته كما جاء في هذا الموضع
لما فيه من ذكر العلة ، والذي افتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به
ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يحصن الحر المملوكة ،
ولا المملوك الحرة ( 2 ) .
وما رواه أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
عن ابن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم
يدخل بأهله ، أمحصن ؟ قال : لا ، ولا بالامة ( 3 ) .
وما حدثني به ابن المتوكل ، عن الحميرى ، عن ابن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن العلا وابن بكير ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يأتي وليدة امرئة بغير إذنها ، فقال عليه السلام : عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة ،
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 197 . ورواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 178 والشيخ
في التهذيب 10 ص 10 وزادا بين السؤالين " قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟
فقال : لا يصدق " .
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 12 ، وفى الاستبصار ج 4 ص 205 وحمله
على أن المراد به أن الملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على
المملوك الرجم ، لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد فهو نفى لاحصان
خاص .
( 3 ) ذكره في الفقيه ج 4 ص 29 ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 16 . ورواه
الصدوق في العلل ج 2 ص 188 بسند آخر ، قال : حدثنى محمد بن الحسن - ره -
عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبى عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( ع ) عن الرجل يزنى قبل
أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا قلت : يفرق بينهما اذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال
لا وزاد فيه ابن أبى عمير : ولا يحصن بالامة .
[ 41 ]
قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ( 1 ) ولا تحصنه ( 2 ) الامة
واليهودية والنصرانية إن زنى بالحرة ، وكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا
زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ( 3 ) .
21 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البخترى عمن ذكراه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم ( 4 ) .
22 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن النهدي ، عن ابن محبوب ، عن أيوب
عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن
عشر سنين زنى بامرءة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرءة الحد كاملا
قيل : فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان
مدركا لرجمت ( 5 ) .
23 - ع : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن محمد بن الحسين
* ( هامش ) * ( 1 ) زاد الشيخ في التهذيبين : فان فجر بامرءة حرة وله امرءة حرة فان
عليه الرجم .
( 2 ) في التهذيبين : وقال : وكما لا تحصنه . . كذلك لا يكون عليه حد المحصن .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 198 ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 13 الاستبصار
ج 4 ص 205 ، وحمله على ما اذا كن عنده بعقد المتعة .
أقول : المسلم عندى من مذهب أهل البيت عليهم السلام ان المسلم لا يجوز له أن
ينكح الامة ولا اليهودية والنصرانية ، الا بالمتعة - أعنى النكاح غير الدائم - فعلى ذلك
لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها ويروح ، وأما
نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الامة أو الكتابية ، فلا يحصل به الاحصان ولعل الله أن
يوفق ويتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 199 .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 221 .
[ 42 ]
عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن امرءة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : تجلد
مائة لقتلها ولدها ، وترجم لانها محصنة ( 1 ) .
24 - ع : عن الحسن بن كثير ( 2 ) عن أبيه قال : لما خرج أمير المؤمنين
عليه السلام بشراحة الهمدانية ( 3 ) فكان الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام . فلما
رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب ، قال : فرموها
حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها .
قال : فلما رأى ذلك نادى منادية : أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها ، فانها
لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ، قال : فوالله
ما تحرك شفة لها ( 4 ) .
25 - ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن موسى بن سعدان
عن عبدالله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله
عليه السلام : دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزوجل حتى يقوم
قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 268 .
( 2 ) في المصدر : وبهذا الاسناد ، عن الحسن بن كثير ، والاسناد قبله هكذا :
محمد بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين بن أبان ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص
47 ، ورواه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 مرسلا .
( 3 ) في الاصل سراجة ، وفى التهذيب سراقة ، وكلاهما سهو ، والصحيح كما عن
الصدوق شراحة ، قال في القاموس : في مادة شرح : وكسراقة همدانية أقرت بالزنا عند
على - عليه السلام - وهكذا ذكره ابن قايماز في المشتبه : 393 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 ، ومثله في دعائم الاسلام ج 2 ص 443 .
( 5 ) ثواب الاعمال : 221 ، وروى مثله في الخصال هكذا : ابن موسى ، عن حمزة
ابن القاسم ، عن محمد بن عبدالله بن عمران ، عن محمد بن على الهمدانى ، عن على
[ 43 ]
26 - سن : عن اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : الرجم حد الله الاكبر ، والجلد حد الله الاصغر ( 1 ) .
27 - سن : عن علي القاساني عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري
عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن أنا
رأيت مع أهلي رجلا فأقتله ؟ قال : يا سعد فأين الشهود الاربعة ( 2 ) .
28 - سن عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد قال : سمعت
أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة ، يا سعد
أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ فقال : كنت
أضربه بالسيف .
قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا لي : لو وجدت
على بطن امرأتك رجلا ما كنت تفعل به ؟ فقلت : كنت أضربه بالسيف ، فقال : يا
سعد فكيف بالشهود الاربعة ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد
فعل ؟ فقال : نعم ، لان الله قد جعل لكل شئ حدا ، وجعل على من تعدى
الحد حدا ( 3 ) .
29 - سن : عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي
مخلد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة ما كنت صانعا
برجل لو وجدته على بطن امرأتك ؟ قال : كنت والله ضاربا رقبته بالسيف قال :
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد ؟ فاخبر
النبي صلى الله عليه وآله بخبرهم ، وما قال سعد .
* ( هامش ) * ابن أبى حمزة ، عن أبيه ، عن أبى عبدالله وأبى الحسن عليهما السلام قالا : لو قد قام
القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزانى ، ويقتل مانع الزكاة ، و
يورث الاخ أخاه في الاظلة راجع ج 1 ص 80 و 81 .
( 1 ) المحاسن : 273 .
( 2 و 3 ) المحاسن ص 274 .
[ 44 ]
فقال النبي صلى الله عليه وآله : يا سعد ! فأين الاربعة الشهداء الذين قال الله تعالى ؟ فقال :
يا رسول الله مع رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : والله يا
سعد بعد رأي عينك وعلم الله ، إن الله قد جعل لكل شئ حدا ، وجعل على من
تعدى حدا من حدود الله حدا ، وجعل ما دون الاربعة الشهداء مستورا على
المسلمين ( 1 ) .
30 - سن : عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال :
قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفرة ، هل
يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ، ولا يرد ، قلت : فكيف ذلك ؟ قال :
إن كان هو أقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما اصيب بشئ من الحجارة لم
يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم ، هرب رد وهو صاغر
حتى يقام عليه الحد .
وذلك أن مالك بن ماعز بن مالك ( 2 ) أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به
أن يرجم ، فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله به فسقط
فلحقه الناس فقتلوه ، فاخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال : هلا تركتموه يذهب إذا
هرب ، فانما هو الذي أقر على نفسه ، وقال : أما لو أني حاضركم لما طلبتم ،
قال : ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من مال المسلمين ( 3 ) .
3 - سن : عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن حماد ، عمن حدثه ، عن عمر
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 275 .
( 2 ) كذا في المصدر المطبوع أيضا ، والصحيح ماعز بن مالك كما في الكافى ج 7
ص 185 ، وهكذا في مشكاة المصابيح ص 310 و 311 ط كراجى ، وقد عنونه في اسد
الغابة ج 4 ص 270 وقال : ماعز بن مالك الاسلمى هو الذى أتى النبى صلى الله عليه وآله فاعترف
بالزنا فرجمه ، روى حديث رجمه ابن عباس وبريدة وأبوهريرة .
( 3 ) المحاسن : 306 .
[ 45 ]
ابن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل
يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا
المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره ولا يكون
قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن ( 1 ) .
32 - سن : عن أبيه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران
ابن ميثم ، عن أبيه - أو عن صالح بن ميثم ، عن أبيه - قال : أتت امرءة مجح ( 2 ) أمير المؤمنين


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 45 سطر 7 إلى صفحه 53 سطر 7

عليه السلام فقالت : يا أمير المؤمنين طهرني ! إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان
عذاب الدنيا أيسر علي عن عذاب الاخرة ، الذي لا ينقطع .
فقال لها : مما اطهرك ؟ فقالت : إني زنيت فقال لها : أذات بعل أنت أم
غير ذلك ؟ فقالت : ذات بعل ، قال لها : أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت ، أم
غائب ؟ قالت : بل حاضر ، فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ، فلما ولت عنه المرءة
فصارت حيث لا تسمع كلامه ، فقال : اللهم إنها شهادة .
فلم تلبث أن عادت إليه المرءة فقالت : يا أمير المؤمنين ! إني قد وضعت
فطهرني ، قال : فتجاهل عليها وقال : يا أمة الله اطهرك مماذا ؟ قالت : إني
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 307 .
( 2 ) هذا هو الصحيح كما في الكافى ج 7 ص 186 ، ونقله في البحار ج 40 ص 290
وهكذا في التهذيب ج 10 ص 9 ، وأخرجه في الوسائل ج 18 ص 377 الطبعة
الحديثة .
والمجح : هو الحامل المقرب التى دنا ولادها كما في النهاية ، وقال في اللسان :
أجحت المرءة : حملت فأقربت وعظم بطنها فهى محج ، وأصله في السباع ثم عمم ، وفى
الحديث " أنه مر بامراءة مجح " وقال في الصحاح : أجحت المرءة حملت ، وأصل
الاجحاح للسباع قال أبوزيد : قيس كلها تقول لكل سبعة اذا حملت فأقربت وعظم بطنها :
قد أجحت ، فهى مجح .
فما في المصدر المطبوع وذيله وسائر النسخ التى أشار اليها تصحيف .
[ 46 ]
زنيت فطهرني ! قال : أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت نعم ، قال : فكان
زوجك حاضرا إذا فعلت [ ما فعلت ] ؟ أو كان غائبا ؟ قالت : بل حاضرا ، قال : انطلقي
حتى ترضعيه حولين كاملين ، كما أمر الله .
فانصرفت المرءة ، فلما صارت حيث لا تسمع كلامه ، قال عليه السلام اللهم
شهادتان .
قال : فلما مضى حولان أتت المرءة فقالت : قد أرضعته حولين فطهرني !
قال : فتجاهل عليها وقال : اطهرك مماذا ؟ قالت : إني زنيت فطهرني ! قال : أو
ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت : نعم ، قال : وكان بعلك غائبا عنك إذا فعلت ما فعلت
أم حاضرا ؟ قالت : بل حاضرا ، قال : انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل
ويشرب ، ولا يتردى من السطح ، ولا يتهور في بئر ، فانصرفت وهي تبكي ، فلما ولت
وصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم ثلاث شهادت .
قال : فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال : ما يبكيك يا أمة الله ؟ فقد رأيتك تختلفين إلى أمير المؤمنين تسئلينه أن يطهرك ؟ فقالت : أتيته فقلت له
ما قد علمتموه ، فقال : اكفيله حتى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردى من
سطح ، ولا يتهور في بئر ، ولقد خفت أن يأتي علي الموت ، ولم يطهرني ، فقال
لها عمرو : ارجعي فأنا أكلفه .
فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمر ، فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام
وهو يتجاهل عليها : ولم يكفل عمرو ولدك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت
فطهرني ! قال : ذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت ؟ قالت : نعم ، قال : فغائب عنك
بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر قالت : بل حاضر .
قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات
فانك قد قلت لنبيك فيما أخبرته به من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي
فقد عاندني ، وطلب مضادتي ، اللهم فاني غير معطل حدودك ، ولا
طالب مضادتك ولا معاندتك ، ولا مضيع لاحكامك ، بل مطيع لك ، ومتبع
[ 47 ]
سنة نبيك .
قال : فنظر إليه عمرو بن حريث فكأنما تفقأ في وجهه الرمان فلما رأى ذلك
عمرو ، قال : يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن اكفله إذا ظننت أنك تحب ذلك
فأما إذ كرهته فاني لست أفعل ، فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام : بعد أربع شهادات
لتكفلنه وأنت صاغر ذليل ( 1 ) .
ثم قام أمير المؤمنين عليه السلام فصعد المنبر ، فقال : يا قنبر ! ناد في الناس
" الصلاة جامعة " فنادى قنبر في الناس ، فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله
فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : يا أيها
الناس إن إمامكم خارج بهذه المرءة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إنشاء الله
* ( هامش ) * ( 1 ) يشبه تلك القصة ما ورد في الحديث عن بريدة بعد حديث ماعز بن مالك قال :
ثم جاءته امرءة من غامد من الازد فقالت : يا رسول الله طهرنى فقال : ويحك ارجعى فاستغفرى
الله وتوبى اليه ، فقالت : تريد أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك ؟ انها حبلى من الزنا
فقال : أنت ! قالت : نعم ، قال لها : حتى تضعى ما في بطنك .
قال : فكفلها رجل من الانصار حتى وضعت فأتى النبى صلى الله عليه وآله فقال : قد وضعت الغامدية
فقال : اذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الانصار فقال :
إلى رضاعه يا نبى الله قال : فرجمها .
وفى رواية أنه قال لها : اذهبى حتى تلدى ، فلما ولدت قال : اذهبى فارضعيه حتى
تفطميه ، فلما فطمته أتته بالصبى في يده كسرة خبز فقالت : هذا يا نبى الله قد فطمته وقد أكل
الطعام ، فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها إلى صدرها ، وامر
الناس فرجموها .
فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى راسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها ، فقال
النبى صلى الله عليه وآله مهلا خالد ! فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم
أمر بها فصل عليها ودفنت ، رواه مسلم كمافى مشكاة المصابيح ص 310 وعنونها - الغامدية
في أسد الغابة ج 5 ص 642 وذكر الحديث ثم قال : أخرجه أبوموسى .
[ 48 ]
فعزم عليكم أمير المؤمنين إلا خرجتم متنكرين ، ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد
منكم إلى أحد ، حتى تنصرفوا إلى منازلكم إنشاء الله .
فلما أصبح بكرة خرج بالمرءة وخرج الناس متنكرين ، متلثمين بعمائمهم
وأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم ، حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة
فأمر فحفر لها بئر ثم دفنها إلى حقويها ، ثم ركب بغلته فأثبت رجليه في غرز
الركاب ، ثم وضع أصبعيه السبابتين في اذنيه ، ثم نادى بأعلى صوته فقال :
يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهد أعهده
محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله تبارك و
تعالى عليه مثل ماله عليها فلا يقيمن عليها الحد ، قال : فانصرف الناس ما خلا
أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) .
33 - ضا : لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امرءتان وثلاثة
رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين .
ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول ، فان شهد أربعة بالزنا
ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري ، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن
يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفتري ، إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد ( 2 ) .
ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسف محصنا كان أم غيره ، فان كانت
تابعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها .
ومن زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم ، ومن زنى
[ وهو ظ ] محصن فعليه الرجم . وعليها الجلد وتغريب سنة .
وحد التغريب خمسون فرسخا وحد الرجم أن يحفر بئرا بقامة الرجل
إلى صدره والمرءة إلى فوق ثدييها ويرجم ، فان فر المرجوم وهو المقر ترك ، وإن
فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت .
وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي لا يقتله إلا حجر الامام ، وحد
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 309 - 310 . ( 2 ) فقه الرضا : 35 .
[ 49 ]
المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح .
وأروي عن العالم أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقرأ أربع مرات بالزنا
إذا لم يكن شهود ، فاذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم .
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ولا يحد اللوطي حتى
يقر أربع مرات على تلك الصفة .
وروي أن جلد الزاني أشد الضرب وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما يقضي
من اللذة بجميع جوارحه .
وروي أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه .
34 - ضا : اتق الزنا واللواط - وهو أشد من الزنا والزنا أشد منه - وهما
يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا والآخرة ويجلد على الجسد كلها إلا
الفرج والوجه ، فان عادا قتلا ، وإن زنيا أول مرة وهما محصنان ، أو أحدهما محصن
والآخر غير محصن ، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ،
ثم رجم بعد ذلك ( 1 ) .
قال : وأول ما يبدء برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام ، وإذا
زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا .
35 - شا : روي أنه اتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير -
المؤمنين عليه السلام : هب أن لك سبيلا عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها ؟ والله
تعالى يقول " ولا تزر وازرة وزر اخرى " ( 2 ) فقال : عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون
لها أبوالحسن ، ثم قال : فما أصنع بها ؟ قال : اصطبر ( 3 ) عليها حتى تلد ، فاذا
ولد ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد ، فسري ذلك عن عمر ، وعول
* ( هامش ) * ( 1 ) فقه الرضا ص 37 .
( 2 ) الانعام : 164 اسرى : 15 ، فاطر : 18 ، النجم : 38 .
( 3 ) في الارشاد وهكذا نسخة الوسائل ج 18 ص 381 " احتط عليها " ومعناه الاحتفاظ
يقال : احتاط على الشئ : حافظ والاسم منه الحوطة والحيطة .
[ 50 ]
في الحكم به على أمير المؤمنين ( 1 ) .
36 - شا : روي أن امرءة شهدت عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه
العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها ، وكانت ذات بعل ، فقالت :
اللهم إنك تعلم أني بريئة ، فغضب عمر وقال : وتجرح الشهود أيضا ؟ فقال أمير المؤمنين
عليه السلام : ردوها واسئلوها . فلعل لها عذرا ، فردت وسئلت عن حالها .
فقالت : كانت لاهلي إبل فخرجت في إبل أهلي ، وحملت معي ماء ، ولم
يكن في إبل أهلي لبن ، وخرج معي خليطنا ( 2 ) وكان في إبله لبن ، فنفد مائي
فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت ، فلما كادت نفسي تخرج
أمكنته من نفسي كرها ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الله أكبر " فمن اضطر غير
باغ ولا عاد فلا إثم عليه " ( 3 ) فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها ( 4 ) .
قب : أربعين الخطيب مثله ( 5 ) .
37 - شا : روي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة
أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال : تجلد منها بحساب الحرية وتجلد
منها بحساب الرق ، وسئل زيد بن ثابت فقال : تجلد بحساب الرق ، فقال له
أمير المؤمنين عليه السلام : كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها ؟ و
هلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها أكثر ؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب
توريثها بحساب الحرية ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أجل ذلك واجب ، فافحم
زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى قول زيد ، ولم يصغ إلى ما قال
* ( هامش ) * ( 1 ) الارشاد : 97 .
( 2 ) الخليط : الشريك في الماء والكلا .
( 3 ) البقرة ص 173 .
( 4 ) الارشاد : 99 .
( 5 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 469 .
[ 51 ]
بعد ظهور الحجة عليه ( 1 ) .
38 - شى : عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " واللاتي
يأتين الفاحشة من نسائكم - إلى - سبيلا " ( 2 ) قال : منسوخة والسبيل هو
الحدود ( 3 ) .
39 - شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن هذه
الآية " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - إلى - سبيلا " [ قال : ] هذه منسوخة
قال : قلت : كيف كانت ؟ قال : كانت المرءة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود
ادخلت بيتا ولم تحدث ، ولم تكلم ، ولم تجالس ، واوتيت فيه بطعامها وشرابها
حتى تموت .
قلت : فقوله " أو يجعل الله لهن سبيلا " ؟ قال : جعل السبيل الجلد والرجم ،
والامساك في البيوت قال : قلت : قوله " واللذان يأتيانها منكم " قال : يعني
البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب " فآذوهما " قال : يحبس " فان تابا
وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " ( 4 ) .
40 - شى : عن بعض أصحابنا قال : أتت امرءة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين
إني فجرت فأجر في حد الله ، فأمر برجمها وكان علي أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا
فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الارض أصابني عطش شديد
فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن
يسقيني إلا أن امكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت
عيناي ، وذهب لساني ، فلما بلغ ذلك مني أتيته فسقاني ووقع علي ، فقال له
* ( هامش ) * ( 1 ) ارشاد المفيد ص 101 و 102 وأخرجه في المناقب ج 2 ص 371 إلى قوله
فافحم زيد .
( 2 ) النساء : 15 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 227 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 227 و 228 .
[ 52 ]
علي عليه السلام : هذه التي قال الله " فمن اضطر [ غير باغ ولا عاد " ( 1 ) وهذه ]
غير باغية ولا عادية إليه ، فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ( 2 ) .
41 - شى : في رواية سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام : إذا زنى الرجل يجلد
وينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي
للرجل إذا سرق وقطعت يده ( 3 ) .
42 - شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى : " تلك حدود
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون " ( 4 ) فقال : إن
الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ
فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها " ( 5 ) .
43 - قب : أتت امرءة إلى علي عليه السلام تستعدي على زوجها أنه أحبل
جاريتي ، فقال : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليه السلام للرجل : ائتني بالبينة وإلا
رجمتك ، فلما رأت المرءة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فلجدها
علي عليه السلام وأجاز له ذلك ( 6 ) .
الرضا عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرءة محصنة فجر بها غلام صغيره ،
فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليه السلام : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لان الذي
فجر بها ليس بمدرك ( 7 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر والاية في البقرة ص 137 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 74 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 316 .
( 4 ) البقرة : 229 .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 117 .
( 6 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 148 .
( 7 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 360 .
[ 53 ]
وأمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام : لا يجب عليه الرجم لانه غائب عن أهله ، وأهله في بلد آخر ، إنما
يجب عليه الحد ، فقال عمر : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبوالحسن ( 1 ) .
الاصبغ بن نباتة : إن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم ، فخطأه
أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك ، وقدم واحدا فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ،
وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة ، و
قدم الخامس فعزره .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 53 سطر 8 إلى صفحه 61 سطر 8

فقال عمر : كيف ذلك ؟ فقال عليه السلام : أما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة
فخرج عن ذمته ، وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه ، وأما الثالث فغير محصن
فضربناه الحد ، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمغلوب
على عقله مجنون فعزرناه .
فقال عمر : لا عشت في امة لست فيها يا أبا الحسن ( 2 ) .
وروي أنه اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام
هب لك سبيل عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها ؟ والله تعالى يقول : " ولا تزر
وازرة وزر اخرى " ؟ قال : فما أصبغ بها ؟ قال : احتط ( 3 ) عليها حتى تلد ، فاذا
ولدت ووجد لولدها من يكفله فأقم الحد عليها ، فلما ولدت ماتت ، فقال عمر :
لولا علي لهلك عمر ( 4 ) .
ابن المسيب : أنه كتب معاوية إلى أبي موسى الاشعري يسأله أن يسأل
عليا عن رجل يجد مع امرءته رجلا يفجر بها فقتله ، ما الذي يجب عليه ؟ قال :
إن كان الزاني محصنا فلا شئ على قاتله ، لانه قتل من يجب عليه القتل .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب آل ابى طالب ج 2 ص 361 .
( 2 ) مناقب آل ابى طالب ج 2 ص 361 .
( 3 ) احفظ عليها خ ، اصطبر عليها خ .
( 4 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 362 .
[ 54 ]
وفي رواية صاحب الموطأ فقال : أنا أبوالحسن ، فان لم يقم أربعة شهداء
فليعط برمته ( 1 ) .
وروي أن امرءة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا
فوطئها ، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام باقامة الحد على الرجل سرا ، وعلى
المرءة جهرا ( 2 ) .
44 - قب : جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر
بامرءة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم .
فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة
حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي عليه السلام يسأله ، فلما قرء الكتاب
كتب " يضرب حتى يموت " فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال :
بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به
مشركين " ( 3 ) السورة قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات ( 4 ) .
45 - ين : عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة
وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ( 5 ) .
46 - ين ، عن سماعة وأبي بصير قالا : قال الصادق عليه السلام : لا يحد الزانى
حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 380 .
( 2 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 381 .
( 3 ) غافر : 84 و 85 .
( 4 ) مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 405 .
( 5 ) أخرج العلامة النورى الحديث وما يأتى بعده تحت رمز " ين " ، عن كتاب نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى ، وقابلناها على نسخة المستدرك ج 3 ص 222 .
[ 55 ]
ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين .
47 - ين : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم ، والذي
لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ، ويقع اللعان
بين الحر والمملوكة ، واليهودية والنصرانية ، وإن رجم يتوارثان ( 1 ) .
48 - ين : عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، سألته عن الزاني و
عنده سرية أو أمه يطأها ، قال : إنما هو الاستغناء ، أن يكون عنده ما يغنيه عن
الزنا ، قلت : فان زعم أنه لا يطأ الامة ؟ قال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده
متعة ، قال : إنما هو الدائم عنده .
وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها ، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما
أراد من حج وغيره .
49 - ين : عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرءة اعترفت
على نفسها أن رجلا استكرهها قال : هي مثل السبية لا يملك نفسها ، لو شاء لقتلها
ليس عليها حد ولا نفي .
وقضى في المرءة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم
ثم جاء زوجها : أن لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم .
50 - ين : عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : المغيب والمغيبة ( 2 ) ليس عليهما رجم إلا .
أن يكون رجلا مقيما مع امرءته ، وامرءته مقيمة معه ، وإذا كابر رجل امرءة على
نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة
بالسيف مات منها أو عاش ، ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرءة يغلق
عليها بابه .
وسألته عن قوله تعالى : " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من
* ( هامش ) * ( 1 ) أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج 3 ص 36 ، وليس فيه " وان رجم
يتوارثان " .
( 2 ) المغيب - بضم الميم - الذى غاب زوجه .
[ 56 ]
خلاف أو ينفوا من الارض " ( 1 ) قال : ذلك إلى الامام أيها شاء فعل .
وسألته عن النفي قال : ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من
أرض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك .
عن عبدالرحمن وسئلته عليه السلام عن الرجل إذا زنى قال : ينبغي للامام إذا
جلد أن ينفيه من الارض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه
من المصر ، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله ، والرجل إذا قذف المحصنة
جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ، وإذا زنى المملوك والمملوكة جلد كل
واحد منهما خمسين ( 2 ) .
50 - ضا : عن أبيه قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكر له أن
عليا عليه السلام رجم وجلد بالكوفة ، فقال : لا أعرف وعن الصبي يقع على المرءة قال :
لا يجلدان وعن الرجل يقع على الصبية قال : لا يجلد الرجل .
52 - ين : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تدفن المرءة إلى
وسطها إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس بحجارة صغار ، والزاني إذا
جلد ثلاثا يقتل في الرابعة ( 3 ) .
وقال : إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني زنيت فصرف وجهه ،
ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ، ثم جاءه الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أبصاحبكم مس
فقال : لا : فأقر الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم ، وحفر له
حفرة فرجموه .
فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الربير فرماه بساق بعير فتعقل
* ( هامش ) * ( 1 ) المائدة : 33 .
( 2 ) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا : 76 .
( 3 ) 77 .
[ 57 ]
به وأدركه الناس فقتلوه ، فاخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك ، فقال : ألا تركمتوه .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو استتر ومات لكان خير له .
53 - ين : عن أحمد بن محمد ، عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج ، وحد الجلد أن
يوجد في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد .
54 - كش : عن حمدان ، عن معاوية ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرءة تزوجت ولها زوج ، فظهر عليها ، قال :
ترجم المرءة ويضرب الرجل مائة سوط ، لانه لا يسأل .
قال شعيب : فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له : امرءة تزوجت ولها زوج
قال . ترجم المرءة ولا شئ على الرجل ، فلقيت أبا بصير فقلت له : إني سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المرءة التي تزوجت ولها زوج قال : ترجم المرءة ولا شئ
على الرجل فمسح صدره وقال : ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد ( 1 ) .
55 - كش : عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن
صفوان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
تزوج امرءة ولها زوج ولم يعلم ، قال : ترجم المرءة وليس على الرجل شئ
إذا لم يعلم ، فذكرت ذلك لابي بصير المرادي قال : قال لي - والله - جعفر عليه السلام :
ترجم المرءة ويجلد الرجل الحد ، قال : فضرب بيده على صدره يحكها ، أظن
صاحبنا ما تكامل علمه ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) رجال الشكى : 153 .
( 2 ) رجال الشكى ص 154 ، أقول : وروى الشيخ في التهذيب ج 10 ص 25 ،
والاستبصار ج 4 ص 209 ، عن شعيب قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل تزوج امرءة
لها زوج ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ، ماله يضرب - إلى أن
قال : فأخبرت أبا بصير فقال : سمعت جعفرا عليه السلام يقول : ان عليا عليه السلام قضى
في رجل تزوج امرءة لها زوج فرجم المرءة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك
[ 58 ]
علمت لفضخت رأسك بالحجارة .
أقول : اصول الحكم في حد الزنا معلوم من الكتاب والسنة مقطوع بها بين
الفريقين ، وهو الرجم على المحصن والمحصنة ، والجلد على غيرهما ، والفقه أن يعرف
المفتى في كل مورد حكمه الخاص به .
فمن ذلك ما مضى أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في المرءة لها بعل لحقت بقوم
فأخبرتهم أنها بلا زوج فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها : أن لها الصداق ، وأمر بها اذا وضعت
ولدها أن ترجم .
فهذه المرءة انما لحقت بقوم آخر فرارا من زوجها ، ولم يكن زوجها غاب عنها
اختيارا ، فكان عليها الرجم .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب ج 10 ص 25 ، والكافى 7 ص 193 عن أبى بصير
عن أبى جعفر عليه السلام قال : سئل عن امرءة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر
قال : ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها
منه ، وأنها تزوجت زوجا آخر ، كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذى تزوجها .
فالظاهر أن الرجل ما علم أن لها زوجا غائبا ، فليس عليه شئ كما قال أبوالحسن
عليه السلام في الحديث الثانى من خبرى الكشى . وانما كان عليها الحد لان زوجها
كان غائبا عنها .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب والكافى عنه عن أبى عبدالله عليهما السلام قال : سألته عن
امرءة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال : عليه الجلد ، وعليها الرجم ، لانه تقدم بعلم
وتقدمت هى بعلم ، ومثله صدر الحديث الاول الذى نقل في المتن عن الكشى .
وهذه المسألة تفرض اذا ظهر الزوج على امرءته فوجدها مع رجل آخر كما عبر في
حديث كش وقال : " فظهر عليها " فادعى الرجل - فرارا من الحد - فقال : انى تزوجتها
وقد قالت لى : انها أيم . فعلى المرءة الرجم لانها زنت مع حضور زوجها ، وعلى الرجل الحد
- مائة سوط - لانه يدعى خلاف ظاهر الحال ، فانه ان كان الرجل يعرفها فقد تقدم بعلم
[ 59 ]
56 - تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن ( 1 ) عن أمير -
المؤمنين عليه السلام قال : كانت شريعتهم في الجاهلية أن المرءة إذا زنت حبست في بيت
واقيم بأودها حتى يأتي الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه
وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غير هذا ( 2 ) .
* ( هامش ) * وان لم يكن يعرفها فكيف لم يسأل عن وليها وعشيرتها أن يزوجوها منه وصدقها في قولها
بلا بينة .
واما القرينة على أن أبا عبدالله عليه السلام فرض المسألة هكذا قوله عليه السلام " لانه
تقدم بعلم وتقدمت هى بعلم " ، فالذى حدث به أبوبصير عن أبى عبدالله عليه السلام في ذيل
الحديث الثانى من خبرى الكشى محمول على ذلك مع أنه أبوبصير المرادى الخبيث الذى
يقول : ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد .
وأما حديثه الذى قال فيه : ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب الرجل الحد ، ثم
قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ، ففيه الوهم والخبط ، لان الفضخ
- وهو كناية عن الرجم - يدور مع الاحصان وعدمه ، لا العلم ، ولو صح قوله " لو علمت "
وهو لا يعلم ، فكيف ضربه الحد .
فالخبر ساقط من الاصل متنا وسندا ، ولا وجه للتكلف في حمل الحد على التعزير
لتقصيره في التفتيش كما عن الشيخ رحمه الله .
( 1 ) أورد رحمه الله رسالة النعمانى في تفسير القرآن الباب 128 من كتاب القرآن
( ج 92 ص 1 - 97 ) من هذه الطبعة ) وترى سندها في الصفحة الثالثة .
( 2 ) المشهور المسلم من تاريخ العرب خصوصا عند ظهور الاسلام أن الزنا كان رائجا
عندهم خفية وعلانية ، وكانت بمكة وطائف وغير ذلك بغايا يرفعن الرايات بذلك ويختلف
الناس عندهن من دون أى نكير ، وكانوا يلحقون ولد الزنا بأبيه ، بحكم القرعة أو القافة
أو رأى الزانية ، واختيارها ، وحسبك من ذلك استلحاق معاوية زيادا بحكم الجاهلية بعد
الاسلام بخمسين عاما .
على أن العرب حين جاء الاسلام كانوا مغرمين بشرب الخمر والزنا يفتخرون بذلك
[ 60 ]
قال الله تعالى في أول الاسلام " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا
عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل
الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما
إن الله كان توابا رحيما " ( 1 ) .
فلما كثر المسلمون وقوي الاسلام ، واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله
تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة " إلى آخر الآية ( 2 ) .
* ( هامش ) * ويسمونها الاطيبين وكانت قريش يرغبون ويرغبون الناس عن الاسلام بتحريمه شرب الخمر
والزنا ، وانما كان النبى صلى الله عليه وآله عندما يأخذ البيعة من النساء يشرط عليهم أن لايزنين كما
في الاية 12 من سورة الممتحنة ، لرواج الزنا بينهن .
( 1 ) الايتان في سورة النساء 15 - 16 ، وسورة النساء مدينة والسور المدينة على
ترتيب النزول : البقرة ، الانفال ، آل عمران ، الاحزاب ، الممتحنة ، ثم النساء ، والاحزاب
نزلت في سنة خمس ، والممتحنة نزلت في سنة ست في المهاجرات بعد الهدنة ، فتكون سورة
النساء نزولها في سنة ست أو سبع من الهجرة بعد ظهور الاسلام بعشرين سنة من مبدء
الوحى .
( 2 ) الاية في سورة النور : 4 ، وقد نزلت بالمدينة بعد سورة النساء بعشر سور من
المفصل ، وفى صدرها آية اللعان ، وهى نازلة بعد غزوة تبوك كما في تفسير القمى ص 452
وتفسير النعمانى ص 72 ( المطبوع في البحار ج 93 ) .
وقد صرح ابن الاثير بذلك في اسد الغابة ج 1 ص 23 ، قال " وفى سنة تسع لاعن
رسول الله صلى الله عليه وآله بين عويمر العجلانى وبين امرءته في مسجده بعد العصر في
شعبان وكان عويمر قدم من تبوك فوجدها حبلى " وهكذا ذكره الطبرى في تاريخه شعبان
سنة تسع ورواه اصحاب التراجم في ترجمة عويمر بن أبيض العجلانى وهكذا اصحاب الحديث
كما في الموطأ وسنن ابن داود ومشكاة المصابيح وغيره وسوف نتكلم عليها وعلى آيات الافك
الواقعة في سورة النور 11 - 26 .
[ 61 ]
فنسخت هذه الاية آية الحبس والاذى ( 1 ) .
57 - نوادر الراوندى : [ باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن
علي عليهم السلام قال في المكره ، لاحد عليها ، وعليه مهر مثلها ] ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ترى نص الخبر في ص 6 من تفسير النعمانى المطبوع في ج 93 من البحار ،
ورواه على بن ابراهيم القمى مرسلا في تفسيره ص 121 وأخرجه الشيخ الحر العاملى ( في
ج 18 ص 351 من الوسائل الطبعة الحديثة ) عن رسالة المحكم والمتشابه ( ص 8 ) المنسوبة
إلى على بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعمانى .
وقد ذكر المؤلف العلامة في مواضع من البحار ، منها في ج 93 ص 97 بعدما انتهى


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 61 سطر 9 إلى صفحه 69 سطر 9

رسالة النعمانى ، أنه وجد رسالة اخرى مسماة بكتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لسعد بن عبدالله
الاشعرى وأن مضمونهما متوافقان .
( 2 ) نوادر الراوندى : 47 ، وما بين العلامتين كان محله بياضا .
[ 62 ]
} 71 باب { * ( تحريم اللواط وحده وبدو ظهوره ) *
الايات : الاعراف : ولوطا إقال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها
من أحد من العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم
مسرفون - إلى قوله تعالى - : وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة
المجرمين ( 1 ) .
هود : ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ( 2 ) .
الحجر : فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ( 3 ) .
الانبياء : ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل
الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ( 4 ) .
الشعراء : أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم
من أزواجكم بل أنتم قوم عادون - إلى قوله تعالى - : قال إني لعملكم من القالين *
رب نجني وأهلي مما يعملون - إلى قوله تعالى - وأمطرنا عليهم مطرا فساء
مطر المنذرين ( 5 ) .
النمل : ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون * أئنكم لتأتون
* ( هامش ) * ( 1 ) الاعراف : 79 - 83 .
( 2 ) هود : 82 .
( 3 ) الحجر : 75 .
( 4 ) الانبياء : 74 - 75 .
( 5 ) الشعراء : 165 - 174 .
[ 63 ]
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ( 1 ) .
العنكبوت : ولوطا إذا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من
أحد من العالمين * إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم
المنكر - إلى قوله تعالى - إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا
يفسقون * ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ( 2 ) .
1 - ل : عن ابن الوليد ، عن سعد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن
ابن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما كان في شيعتنا فلا
يكون فيهم ثلاثة أشياء : لا يكون فيهم من يسأل بكفه ، ولا يكون فيهم بخيل ، ولا
يكون فيهم من يؤتى في دبره ( 3 ) .
أقول : قد مضى بأسانيد في باب الصفات التي لا يكون في المؤمن ( 4 ) و
في باب جوامع المساوي ( 5 ) .
2 - ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن الطيالسي ، عن عبدالرحمن بن عوف ،
عن أبي نجران التميمي ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم
ولهم عذاب اليم : الناتف شبيه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) النمل : 54 - 55 .
( 2 ) العنكبوت : 28 - 35 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 65 .
( 4 ) راجع ص 209 - 212 من ج 72 من هذه الطبعة وقد مر الايعاز إلى بعضها
في أواخر الباب السابق .
( 5 ) راجع ج 72 ص 189 - 201 .
( 6 ) الخصال ج 1 ص 52 .
[ 64 ]
3 - ع ( 1 ) ن : في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عن أول من عمل عمل
قوم لوط ، فقال : إبليس فانه أمكن من نفسه ( 2 ) .
4 - ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام
أن عليا عليه السلام كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن محصنا
جلد الحد ( 3 ) .
5 - ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن
آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان
محصنا برجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ويجلد الحد من يرم به برئيا ( 4 ) .
6 - ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام علة تحريم الذكران
للذكران ، والاناث للاناث لما ركب في الاناث وما طبع عليه الذكران ، ولما
في إتيان الذكران الذكران والاناث الاناث من انقطاع النسل ، وفساد التدبير
وخراب الدنيا ( 5 ) .
أقول : قد مر كثير من أخبار الباب في قصة لوط عليه السلام فلا
نعيدها ( 6 ) .
7 - ع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن البرقي ، عن أبي
الجوازء ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم السلام أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : اخرج
من مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله ، ثم قال علي عليه السلام : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 283 .
( 2 ) عيون الاخبار ج 1 ص 246 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 68 ، وفى ط آخر 50 .
( 4 ) قرب الاسناد ص 84 وفى ط آخر ص 64 .
( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 234 .
( 6 ) راجع ج 12 ص 140 - 171 .
[ 65 ]
صلى الله عليه وآله يقول : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات
من النساء بالرجال .
وفي حديث آخر : أخرجوهم من بيوتكم فانهم أقذر شئ ( 1 ) .
7 - ع : بهذا الاسناد ، علي عليه السلام قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله
جالسا في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه ، ثم أكب رسول
الله صلى الله عليه وآله في الارض يسترجع ، ثم قال : مثل هؤلاء في امتي أنه لا يكون مثل
هؤلاء في امة إذا عذبت قبل الساعة ( 2 )
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 289 وفى دعائم الاسلام ج 2 ص 453 وعن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه لعن المخنثين من الرجال ، وقال : أخرجوهم من بيوتكم ، ولعن
المذكرات من النساء والمؤنثين من الرجال .
وعنه عليه السلام أنه قال : اذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيه مشى النساء
ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرءة فارجموه ولا تستحيوه .
( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 289 - 290 ، أقول : كان بالمدينة ثلاثة من المخنثين :
هيت وهرم وماتع وكان هيت يدخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله متى أراد
فدخل يوما دار ام سلمة ورسول الله صلى الله عليه وآله عندها فأقبل على أخى أم سلمة عبدالله بن أبى أمية
يقول :
ان فتح الله عليكم الطائف فسل أن تنفل بادية بنت غيلان بن سلمة الثقفية فانها مبتلة
هيفاء ، شموع نجلاء ، تناصف وجهها في القسامة ، وتجزأ معتدلا في الوسامة ، ان قامت تثنت
وان قعدت تبنت ، وان تكلمت تغنت ، أعلاها قضيب وأسفلها كثيب اذا أقبلت أقبلت بأربع ،
وان أدبرت أدبرت بثمان ، مع ثغر كالاقحوان وشئ بين فخذيها كالقعب المكفأ الخ .
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : مالك ؟ سباك الله ! ما كنت أحسبك
الا من غير أولى الاربة من الرجال ، فلذا كنت لا أحجبك عن نسائى ، ثم أمره بأن يسير
إلى خاخ ، وفى رواية : " لقد غلغلت النظر يا عدو الله " وفى رواية : " لا أرى هذا يعرف
ما ههنا لا يدخلن عليكم " فحجبوه ، راجع الدر المنثور ج 5 ص 43 ، مجمع الامثال ج 1
[ 66 ]
9 - فس : عن أبيه ، عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن
إسماعيل الرازي ، عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد ، عن
مسائل ، وفيها : أخبرنا عن قول الله عزوجل " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " ( 1 )
فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك ؟
فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري عليه السلام ( 3 ) وكان من جواب أبي الحسن
أما قولهم " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران
المطيعين إناثا من الحور العين ، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين ( 3 )
* ( هامش ) * ص 249 - 251 ، وفيه تفسير غريب كلام المخنث نقلا من أبى عبيد القاسم بن سلام ، الاغانى
ج 3 ص 30 .
( 1 ) الشورى : 50 ، قال الطبرسى : معناه أو يجمع لهم بين البنين والبنات وقيل :
هو أن تلد المرءة غلاما ثم جارية ، ثم غلاما ثم جارية ، وقيل : هو أن تلد توأما ذكرا وأنثى ،
أو ذكرا وذكرا أو أنثى وأنثى ، وقال القمى في تفسيره قبيل ذلك الحديث نحو هذا .
( 2 ) هو أبوأحمد موسى المبرقع أخو أبى الحسن الهادى عليه السلام ، يلقب بالمبرقع
لانه كان أرخى على وجهه برقعا ، وهو أول من جاء إلى قم من السادات الرضوية ، خرج
من الكوفة سنة 256 إلى قم واستقر بها ولم ينتقل منها حتى مات بها ليلة الاربعاء آخر
ربيع الاول اليوم الثانى والعشرين سنة 256 ، ودفن بدار شنبولة ، وقد كان يلبس السواد
واختص بخدمة المتوكل ومنادمته ، فلعل تلك الاسئلة كانت حينذاك ، راجع في ذلك ج 50
ص 3 و 4 ، وص 158 - 160 .
( 3 ) نقل هذه الاسئلة مع أجوبتها مرسلا في كتاب التحف ص 476 ط مكتبة الصدوق
وص 503 ط الاسلامية ، وأخرجه المؤلف في البحار ج 10 ص 386 من هذه الطبعة ، و
لفظه كما سيأتى يطابق ظاهر القرآن الكريم كما نقلناه عن الطبرسى قال : " وأما قوله : " أو
يزوجهم ذكرانا واناثا " أى يولد له ذكور ويولد له اناث ، يقال لكل اثنين مقرونين
زوجان كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل الخ .
نعم أخرجه في الاختصاص عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادى عن محمد بن
[ 67 ]
ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب
المأثم ، فمن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ، ويخلد فيه مهانا .
إن لم يتب ( 1 ) .
10 - مع : عن النبي صلى الله عليه وآله لا يجد ريح الجنة زنوق وهو المخنث ( 2 ) .
11 - سن ( 3 ) ثو : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ألح في وطي الرجال لم يمت
حتى يدعو الرجال إلى نفسه ( 4 ) .
12 - سن ( 5 ) ثو : قال أبوعبدالله عليه السلام : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم
مرتين لرجم اللوطي مرتين .
وقال عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر فهو لواط
والدبر هو الكفر ( 6 ) .
13 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن جعفر بن محمد ، عن القداح ، عن
الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : جاء رجل إلى أبي فقال له : يا ابن رسول الله إني
ابتليت ببلاء فادع الله عزوجل قال : فقيل له : إنه يؤتى في دبره ، فقال عليه السلام :
ما أبلى الله أحدا بهذا البلاء وله فيه حاجة ، ثم قال أبي : قال الله عزوجل : و
عزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره ( 7 ) .
* ( هامش ) * موسى ص 91 وذكره في المناقب ج 4 ص 403 ولفظهما يطابقان تفسير القمى مع أدنى
سقط فيهما .
( 1 ) تفسير القمى : 605 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 330 في حديث .
( 3 ) المحاسن ص 112 في ذيل حديث طويل .
( 4 ) ثواب الاعمال ص 238 .
( 5 ) المحاسن ص 112 .
( 6 - 7 ) ثواب الاعمال ص 238 .
[ 68 ]
سن : عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله ( 1 ) .
14 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى
الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه : إن لله عباد لا يعبأ بهم شيئا ، لهم أرحام كأرحام النساء فقيل : يا
أمير المؤمنين أفلا يحبلون ؟ قال : إنها منكوسة ( 2 ) .
سن : في رواية غياث بن إبراهيم مثله ( 3 ) .
15 - ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن أسباط
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله عزوجل لم يبتل شيعتنا بأربع :
أن يسألوا الناس في أكفهم ، وأن يؤتوا في أنفسهم . وأن يبتليهم بولاية سوء ، و
لا يولد لهم أزرق أخضر ( 4 ) .
سن : عن ابن أسباط مثله ( 5 ) .
12 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن علي بن عبدالله ، عن
عبدالرحمن بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لعن رسول
الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ، وهم
المخنثون ، واللاتي ينكح بعضهم بعضا ، وإنما أهلك الله قوم لوط حين عمل
النساء مثل عمل الرجال : يأتي بعضهن بعضا ( 6 ) .
سن : عن علي بن عبدالله مثله ( 7 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 112 .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 238 .
( 3 ) المحاسن ص 113 .
( 4 ) ثواب الاعمال ص 238 .
( 5 ) المحاسن ص 113 .
( 6 ) ثواب الاعمال ص 238 .
( 7 ) المحاسن ص 113 .
[ 69 ]
17 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث
ابن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما أمكن
أحد من نفسه طائعا يلعب به إلا ألقى الله عليه شهوة النساء ( 1 ) .
18 - قب ( 2 ) ف : سأل يحيى بن أكثم ، عن قول الله تعالى " أيزوجهم
ذكرانا وإناثا " وقال : أيزوج الله عباده الذكران ، وقد عاقب قوما فعلوا ذلك ؟
فقال أبوالحسن الثالث عليه السلام : أي يولد له ذكور ، ويولد له إناث ، يقال : لكل
اثنين مقترنين زوجان كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل
ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المأثم ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب ( 3 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 69 سطر 10 إلى صفحه 77 سطر 10

وسئل عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد أم يدرئ عنه الحد ؟ فقال :
إنه لم تقم عليه بينة ، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه ، وإذا كان للامام الذي
من الله أن يعاقب عن الله ، كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله تعالى :
" هذا عطاؤنا " ( 4 ) الاية ( 5 ) .
19 - سن : عن جعفر بن محمد ، عن القداح قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :
كتب خالد إلى أبي بكر : " سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة
أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرءة " فاستشار فيه أبوبكر فقالوا : اقتلوه ، فاستشار
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب لا ترى
* ( هامش ) * ( 1 ) ثواب الاعمال ص 238 و 239 .
( 2 ) مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 404 وذيله في ص 405 ، وقد عرفت أن لفظ الحديث
في المناقب والتحف يختلفان ، واللفظ هنا للتحف .
( 3 ) تحف العقول ص 479 .
( 4 ) ص : 38 ، وذيلها : " فامنن أو أمسك بغير حساب " .
( 5 ) تحف العقول : 481 .
[ 70 ]
القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أقول ما قال علي : يحرقه بالنار
قال أبوبكر : وأنا مع قولكما ، وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار
فأحرقه ( 1 ) .
20 - سن : عن محمد بن علي ، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي
جعفر عليه السلام قال : قيل : أيكون المؤمن مبتلى ؟ قال : نعم ، ولكن يعلو و
لا يعلى ( 2 ) .
21 - ضا : وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وقراهم من قرى الاضياف
عن مدركة الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال ،
والنساء بالنساء ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي داء أدوى من البخل ، وذكر
هذا الحديث .
وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من
النساء .
أروي عن العالم أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ،
وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا وغير محصن ، فاذا وجد رجلان
عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعل كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك
امرءتان في ثوب واحد ، ورجل وامرءة في ثوب .
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ،
وفي الصغرى مائة جلدة .
وروي أن اللواطة هو التفخيذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر
بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الاول في اللواط ، واتق الزنا
واللواط ، وهو أشد من الزنا ، والزنا أشد منه ، وهما يورثان صاحبهما اثنين
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 112 و 113 .
( 2 ) المحاسن ص 113 .
[ 71 ]
وسبعين داء في الدنيا والآخرة ، ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات ( 1 ) .
22 - ضا : من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط
أو يضرب ضربة بالسيف ، ولا تحل له اخته في التزويج أبد ولا ابنته ، ويصلب يوم
القيامة على شفير جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثم يلقيه في النار ،
فيعذبه بطبق من طبقة منها حتى يؤده إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا .
واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، لان الله أهلك امة بحرمة
الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج ( 2 ) .
23 - قب : وروي أنه خير لرجل فسق بغلام : إما ضربة بالسيف ، أو هدم
حائط عليه ، أو الحرق بالنار ، فاختار النار لشدة عقوبتها ، وسأل النظره لركعتين
فلما صلى رفع رأسه إلى السماء وقال : يا رب إني أتيت بفاحشة وأتيت إلى
وليك تائبا ، واخترت الاحراق لاتخلص من نار يوم القيامة ، فبكى علي عليه السلام
وبكى من حوله ، فقال علي : اذهب فقد غفر الله لك .
فقال رجل : يا أمير المؤمنين تعطل حدا من حدود الله ؟ فقال له : ويلك
إن الامام إذاكان من قبل الله ، ثم تاب العبد من ذنب بينه وبين الله فله
أن يغفر له ( 3 ) .
24 - قب : أبوالقاسم الكوفي والقاضي النعماني في كتابيهما قالا : رفع
إلى عمر أن عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله ، فدعاه علي عليه السلام فقال له : أقتلت مولاك ؟
قال : نعم ، قال : فلم قتلته ؟ قال : غلبني على نفسي ، وأتاني في ذاتي ، فقال عليه السلام
لاولياء المقتول : أدفنتم وليكم ؟ قالوا : نعم ، قال : ومتى دفنتموه ؟ قالوا :
الساعة ، قال لعمر : احبس هذا الغلام ، فلا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام
ثم قل لاولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فاحضرونا .
* ( هامش ) * ( 1 ) فقه الرضا ص 37 .
( 2 ) فقه الرضا ص 38 .
( 3 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 148 .
[ 72 ]
فلما مضت ثلاثة أيام حضروا فأخذ علي عليه السلام بيد عمر وخرجوا ، ثم
وقف على قبر الرجل المقتول ، فقال لاوليائه : هذا قبر صاحبكم ؟ قالوا : نعم ،
قال عليه السلام : أحضروا ! فحضروا حتى انتهوا إلى اللحد ، فقال : أخرجوا ميتكم ،
فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه ، فأخبروه بذلك .
فقال علي عليه السلام : الله أكبر ، الله أكبر ، والله ما كذبت ولا كذبت ، سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من يعمل من امتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فهو
مؤجل إلى أن يوضع في لحده ، فاذا وضع فيه لم يكمث أكثر من ثلاث حتى تقذفه
الارض إلى جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم ( 1 ) .
25 - شى : عن ميمون اللبان قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقرئ
عنده آيات من هود ، فلما بلغ " وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مسومة عند
ربك وما هي من الظالمين ببعيد " فقال عليه السلام : من مات مصرا على اللواط فلم يتب
يرميه الله بحجر من تلك الحجارة يكون فيه منيته ولايراه أحد ( 2 ) .
26 - شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال النبي
صلى الله عليه وآله : لما عمل قوم لوط ما عملوا ، بكت الارض إلى ربها حتى
بلغ دموعها إلى السماء ، وبكت السماء حتى بلغ دموعها العرش ، فأوحى الله إلى
السماء : أن أحصبيهم ! وأوحى إلى الارض : أن اخسفي بهم ( 3 ) .
27 - مكا : عن الصادق عليه السلام قال : حرم الله على كل دبر مستنكح الجلوس
على استبرق الجنة .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام
من نار .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 362 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 2 ص 158 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 2 ص 159 .
[ 73 ]
وعن علي عليه السلام : من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة
النساء .
عن الصادق عليه السلام قال : إن الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبه ، وجعل
شهوة الكافر في دبره ( 1 ) .
28 - ين : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن اللوطي ،
قال : يضرب مائة جلدة ( 2 ) .
29 - ارشاد القلوب : روي أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا
أمير المؤمنين ! خذ حد الله في جنبي ، فقال له أمير المومنين عليه السلام : ماذا صنعت ؟
فقال : لطت بغلام ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : لم توقب ؟ قال : بل أوقبت يا
أمير المؤمنين ، فقال له : اختر من إحدى ثلاث : ضربا بالسيف أخذ منك ما أخذ ،
أم هدم جدار عليك ، أو حرقا بالنار .
فقال الرجل : يا أمير المؤمنين وأيها أشد تمحيصا لذنوبي ؟ فقال علي عليه السلام :
الحرق بالنار ، فقال : إني قد اخترته .
فقال : يا قنبر أضرم نارا ، فأضرم له النار ، فقال : يا أمير المؤمنين أتأذن لي
أن اصلي ركعتين واحسن ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : صل ، قال : فتوضأ الرجل
وأسبغ ثم صلى ركعتين وأحسن ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدة الشكر ، وجعل
يبكي في سجوده ويدعو ويقول :
" اللهم إني عبدك ابن عبدك ، ابن أمتك ، مذنب خاطئ ، ارتكبت في ذنبي
كيت وكيت ، وقد أتيت حجتك في أرضك ، وخليفتك في بلادك ، وكشفت له
عن ذنبي ، فعرفني أن تمحيص ذلك في إحدى ثلاث خصال : ضربا بالسيف ، أو
هدم جدار ، أو حرقا بالنار ، اللهم وقد سألته عن أشدها تمحيصا لذنبي فعرفني
أنه الحرق بالنار ، اللهم إني قد اخترته ، فصل على محمد وآله محمد ، فاجعله تمحيصا
* ( هامش ) * ( 1 ) مكارم الاخلاق ص 273 و 274 .
( 2 ) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا : 76 .
[ 74 ]
لي في النار .
قال : فبكى أمير المؤمنين ثم التفت إلى أصحابه فقال : من أحب أن ينظر
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ، ثم قال له : قم ! يا هذا الرجل ، فقد
غفر الله لك ذنبك ، ودرأ عنك الحده فقال له أصحابه : يا أمير المؤمنين فحد الله
من جنبه لا تقيمه ؟ قال : الحد الذي عليه هو للامام ، فان شاء أقامه ، وإن
شاء وهبه .
أقول : قال ابن أبي الحديد :
[ 75 ]
} 72 باب {
* ( السحق وحده ) *
1 - فس : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : دخلت امرءة مع مولاة لها على أبي عبدالله عليه السلام فقالت : ما تقول في
اللواتي مع اللواتي ؟ قال : هن في النار ، إذا كان يوم القيامة اتي بهن فالبسن
جلبابا من نار ، وخفين من نار ، وقناعا من نار ، وادخل في أجوافهن وفروجهن
أعمدة من النار ، وقذف بهن في النار .
فقالت : ليس هذا في كتاب الله ، قال : بلى ، قالت : أين ؟ قال : قوله تعالى :
" وعادا وثمود وأصحاب الرس " ( 1 ) .
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب اللواط .
2 - ثو : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق ،
فقال عليه السلام : حدها حد الزاني ، فقال : ما ذكر الله عزوجل ذلك في القرآن ،
قال : بلى ، قالت : وأين هو ؟ قال : هو أصحاب الرس ( 2 ) .
سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) .
3 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبدالله عليه السلام فأذن
لها ، فقالت : أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ؟ ما حد ما هو فيه ؟ قال :
حد الزانية ، إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من النار ، وقنعن
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير القمى : 465 ، في آية الفرقان : 38 .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 239 .
( 3 ) المحاسن ص 114 .
[ 76 ]
بمقانع من نار ، وسربلن من نار ، وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من
نار ، وقذف بهن في النار ، أيتها المرءة ! أول من عمل هذا العمل قوم لوط ،
فاستغنى الرجال بالرجال ، وبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعلن رجالهن ( 1 ) .
سن : عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
4 - ضا : اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرءتين البينة
بالسحق ، فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف ، أو دهدهة ، أو طرح جدار ، وهن
الراسات التي ذكرن في القرآن ، وذلك إذا قامت البينة في اللواط الاكبر ،
وهو الايقاب ، واللواط الاصغر فيه الحد مائة جلدة ، وحد الزاني والزانية أغلظ ما
يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب ( 3 ) .
وقال أبي في رجل جامع جاريته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر ، فحملت الجارية
قال : الولد للفحل ، وعلى المرءة الرجم ، وعلى الجارية الحد .
5 - الدر المنثور : عن جعفر بن محمد [ بن علي أن امرءتين سألتاه هل
تجد غشيان المرءة المرءة محرما في كتاب الله ؟ قال : نعم ، هن اللواتي كن
على عهد تبع ، وهن صواحب الرس - وكل نهر وبئر رس .
قال : يقطع لهن جلبات من نار ، ودرع من نار ، ونطاق من نار ، وتاج من نار
وخفاف من نار ، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار ، قال جعفر :
علموا هذا نساءكم ] ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ثواب الاعمال 239 .
( 2 ) المحاسن ص 110 وتراه في السرائر : 477 نقلا من كتاب محمد بن على
ابن محبوب .
( 3 ) كتاب التكليف ص 38 .
( 4 ) الدر المنثور ج 5 ص 71 في آية الفرقان : 38 أخرجه ابن أبى الدنيا في ذم
الملاهى والبيهقى وابن عساكر ، وما جعلناه بين العلامتين محله بياض في الاصل .
[ 77 ]
} 73 باب {
* ( من أتى بهيمة ) *
1 - ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه
عليهما السلام : قال : سئل علي عليه السلام عن راكب البهيمة ، فقال : لارجم عليه و
لاحد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة ( 1 ) .
2 - ل : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه قال : قال رسول -
الله صلى الله عليه وآله : ملعون ملعون من كمه أعمى ، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم ،
ملعون ملعون من نكح بهيمة ( 2 ) .
مع : ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن ابن يزيد ، عن محمد بن


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 77 سطر 11 إلى صفحه 85 سطر 11

إبراهيم النوفلي مثله ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وقوله عليه السلام " علموا هذا نساءكم " فمثله ما رواه الكافى باسناده عن بشير النبال
قال : رأيت عند أبى عبدالله عليه السلام رجلا فقال له : ما تقول في اللواتى مع اللواتى ؟
فقال : لا أخبرك حتى تحلف لتحدثن بما أحدثك النساء ، قال : فحلف له ، فقال : هما
في النار عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار ، عليهما
نطاقان من نار ، وتاجان من نار فوق تلك الحلل ، وخفان من نار وهما في النار .
( 1 ) قرب الاسناد ص 68 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 64 .
( 3 ) معانى الاخبار : 403 ، وقال بعده : قال مصنف هذا الكتاب : معنى قوله عليه السلام :
" ملعون ملعون من أكمه أعمى " يعنى من أرشد متحيرا في دينه إلى الكفر ، وقرره في نفسه
حتى اعتقده ، ومعنى قوله ( ع ) : " ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم " فانه يعنى به
من يمنع زكاة ماله ، ويبخل بمواساة اخوانه ، فيكون قد آثر عبادة الدينار والدرهم على
[ 78 ]
3 - ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : يا علي كفر بالله العظيم
من هذه الامة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرءة حراما
في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة
وبائع السلام من أهل الحرب ، وما نع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات و
لم يحج ( 1 ) .
4 - ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يأتي
البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لانه أفسدها
عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن ، إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب
ظهره اغرم قيمتها ، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث
لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعير بها ( 2 ) .
5 - ضا : من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة
وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ( 3 )
* ( هامش ) * عبادة خالقه ، وأما النكاح البهيمة فمعروف .
( 1 ) الخصال ج 2 ص 61 و 62 ، وفيه القتال بدل القتات وهو سهو ، والقتات :
النمام .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 .
( 3 ) كتاب الكتليف : 42 .
وقد مر في ج 10 ص 389 نقلا عن كتاب التحف ، 480 ، والاختصاص : 96 أن
يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن على الرضا عن مسائل فعرضها على أبى الحسن
الهادى عليه السلام فأجابها ، وفيها :
أخبرنى عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعى ينزو على شاة منها : فلما بصر
بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم ، لا يعرف الراعى أيها كانت ؟ ولا يعرف صاحبها
أيها يذبح .
[ 79 ]
} 74 باب {
* ( حد النباش ) *
1 - ختص : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : حضر عبدالله بن موسى
مجلس أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأل رجل عبدالله بن موسى : ما تقول في رجل أتى
بهيمة ؟ فقال : تقطع يمينه ، ويضرب الحد ، فغضب أبوجعفر عليه السلام ثم نظر إليه
فقال : يا عم اتق الله ! فقال له عمه : يا سيدي أليس هذا قال أبوك صلوات الله
عليه ؟ فقال أبوجعفر عليه السلام : إنما سئل أبي عن رجل نبش قبر امرءة فنكحها فقال
أبي : تقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية
فقال : صدقت يا سيدي ( 1 ) .
أقول : تمامه في باب مكارم أخلاق أبي جعفر ( 2 ) صلوات الله وسلامه عليه
* ( هامش ) * فقال عليه السلام : أما الرجل الذى قد نظر إلى الراعى قد نزا على شاة ، فان عرفها
ذبحها وأحرقها ، وان لم يعرفها قسمها بنصفين وساهم بينهما ، فان وقع السهم على أحد
القسمين فقد نجا الاخر ، ثم يفرق الذى وقع فيه السهم بنصفين ويقرع بينهما بسهم ، فان
وقع على أحد النصفين نجا النصف الاخر ، فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان ، فيقرع بينهما
فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق ، وقد نجت سائرها .
( 1 ) الاختصاص : 102 .
( 2 ) أقول تمام الحديث في ج 50 ص 85 من كتاب البحار طبعتنا هذه وفيه قال :
لمامات أبوالحسن الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبى جعفر عليه السلام وقد حضر خلق
من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى أبى جعفر عليه السلام فدخل عمه عبدالله بن موسى وكان
شيخا كبيرا نبيلا ، عليه ثياب خشنة وبين عينيه سجادة فجلس وخرج أبوجعفر عليه السلام من
الحجرة ، وعليه قميص قصب ورداء قصب ونعل جدد بيضاء ، فقام عبدالله واستقبله وقبل
بين عينيه وقامت الشيعة وقعد أبوجعفر عليه السلام على كرسى ونظر الناس بعضهم إلى بعض
[ 80 ]
مع أخبار أخر تؤيده ( 1 ) .
* ( هامش ) * تحيرا لصغر سنه .
فانتدب رجل من القوم فقال لعمه : أصلحك الله ما تقول في رجل أتى بهيمة ؟ فقال
تقطع يمينه ويضرب الحد ، فغضب أبوجعفر عليه السلام ثم نظر اليه فقال : يا عم اتق الله !
اتق الله ! انه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدى الله عزوجل فيقول لك : لم أفتيت بما لا تعلم ؟
فقال له عمه : يا سيدى أليس قال هذا أبوك صلوات الله عليه ؟ فقال أبوجعفر عليه السلام
- إلى أن قال - : صدقت يا سيدى : " وأنا استغفر الله ، فتعجب الناس فقالوا : يا سيدنا
أتاذن لنا أن نسألك ؟ فقال : نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجابهم
فيها وله تسع سنين .
( 1 ) راجع ج 50 ص 89 ، فقد روى عن كتاب مناقب آل أبى طالب ( ج 4 ص 382 -
384 ) عن كتاب الجلاء والشفاء في خبر أنه لما مضى الرضا عليه السلام جاء محمد بن
جمهور العمى والحسن بن راشد وعلى بن مدرك وعلى بن مهزيار وخلق كثير من سائر
البلدان إلى المدينة ، وسألوا عن الخلف بعد الرضا عليه السلام فقالوا : بصريا ، وهى قرية
أسسها موسى بن جعفر عليه السلام على ثلاثة أميال من المدينة .
فجئنا ودخلنا القصر ، فاذا الناس فيه متكابسون ، فجلسنا معهم اذ خرج علينا
عبدالله بن موسى شيخ فقال الناس : هذا صاحبنا ؟ فقال الفقهاء : قد روينا عن أبى جعفر
وأبى عبدالله عليهما السلام أنه لا تجتمع الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام
فليس هذا صاحبنا ، فجاء حتى جلس في صدر المجلس .
فقال رجل : ما تقول أعزك الله في رجل أتى حمارة ؟ فقال : تقطع يده ويضرب
الحد ، وينفى من الارض سنة ، ثم قام اليه آخر فقال : ما تقول أصلحك الله في رجل طلق
امرءته عدد نجوم السماء ؟ فقال : بانت منه بصدر الجوزاء والنسر الطائر والنسر والواقع
فتحيرنا في جرءته على الخطأ اذ خرج علينا أبوجعفر عليه السلام وهو ابن ثمان سنين ، فقمنا
اليه فسلم على الناس ، وقام عبدالله بن موسى من مجلسه فجلس بين يديه ، وجلس أبوجعفر
عليه السلام في صدر المجلس ، ثم قال : سلوا رحمكم الله !
[ 81 ]
} 75 باب {
* ( حد المماليك وأنه يجوز للمولى ) *
* ( اقامة الحد على مملوكه ) *
1 - فس : " فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات
من العذاب " ( 1 ) يعني به العبيد والاماء إذا زنيا : ضربا نصف الحد ، وإن عادا
فمثل ذلك ، فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة
* ( هامش ) * فقام اليه الرجل الاول وقال : ما تقول أصلحك الله في رجل أتى حمارة ؟ قال : تضرب
دون الحد ، ويغرم ثمنها ، ويحرم ظهرها ونتاجها ، وتخرج إلى البرية حتى تأتى عليها
منيتها ، سبع أكلها ، ذئب أكلها . ثم قال بعد كلام : يا هذا ذاك الرجل ينبش عن ميتة
يسرق كفنها ويفجر بها ، ويوجب عليه القطع بالسرق والحد بالزنا ، والنفى اذا كان عزبا فلو كان
محصنا لوجب عليه القتل والرجم الخبر .
ثم قال ابن شهر آشوب : وقد روى عنه المصنفون نحو أبى بكر أحمد بن ثابت في
تاريخه ، وأبى اسحاق الثعلبى في تفسيره ، ومحمد بن منده بن مهربذ في كتابه ، وروى
ابراهيم بن هاشم قال : استأذنت أبا جعفر عليه السلام لقوم من الشيعة فسألوه في مجلس
واحد عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجاب فيها وهو ابن عشر سنين .
أقول : الظاهر أن هؤلاء رووا هذه المسألة في كتبهم ورواية ابراهيم بن هاشم هى
التى مرت عن كتاب الاختصاص ، وروى ذيل هذا الخبر الكلينى في ج 1 ص 496 في أحوال
أبى جعفر عليه السلام ، وفى ص 99 من ج 50 الباب 28 باب فضائل أبى جعفر عليه السلام
ومكارم أخلاقه تحت الرقم 12 نقلا من كتاب عيون المعجزات اشارة إلى هذا المجلس من
دون تصريح إلى الاسئلة وجواباتها وفى كتاب اثبات الوصية المنسوب إلى المسعودى تفصيل
ذلك راجعه .
( 1 ) النساء : 25 .
[ 82 ]
يقتلون .
قال الصادق عليه السلام : وإنما صار يقتل في الثامنة ، لان الله رحمه أن يجمع
عليه ربق الرق وحد الحر ( 1 ) .
2 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن محمد بن سليمان
المصري ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشك
من محمد بن سليمان - قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : عبد زنى ؟ قال : يضرب نصف
الحد : قال : قلت : فان عاد ؟ قال : لا يزاد على نصف الحد قال : قلت : فهل
يجري عليه الرجم في شئ من فعله ؟ قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك
ثمان مرات .
قلت : فما الفرق بينه وبين الحر ؟ وإنما فعلهما واحد ؟ قال : لان الله
تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : و
على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ( 2 ) .
3 - ع : عن عنبسة بن مصعب ( 3 ) قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : كانت
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير القمى : 124 .
( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 232 .
( 3 ) في المصدر المطبوع : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر
الحميرى ، عن عنبسة بن مصعب ، ورواه في الفقيه ج 4 ص 32 قال : روى ابن محبوب عن
عبدالله بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، وهو يروى عن ابن محبوب بواسطة محمد بن موسى
ابن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميرى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
محبوب ، كما في حديث الكافى ج 7 ص 235 ، ولفظه : قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام :
ان زنت جارية لى أحدها ؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر ، فانى أخاف عليك السلطان ،
ولفظ الكافى كلفظ العلل .
وانما قال عليه السلام " وليكن ذلك في ستر لحال السلطان " لان الجمهور على خلاف
[ 83 ]
لي جارية فزنت ، أحدها ؟ قال : نعم ، ولكن في ستر لحال السلطان ( 1 ) .
4 - سن : عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يجلد المكاتب
* ( هامش ) * ذلك ، قال الشيخ - قدس سره - في الخلاف : للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير
اذن الامام سواء كان عبدا أو أمة مزوجة كانت الامة أو غير مزوجة ، وبه قال ابن مسعود و
ابن عمر وأبوبردة وفاطمة عليها السلام وعائشة وحفصة ، وفى التابعين الحسن البصرى وعلقمة
والاسود وفى الفقهاء الاوزاعى والثورى والشافعى وأحمد واسحاق .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : ليس له ذلك والاقامة إلى الائمة فقط ، وقال مالك : ان
كان عبدا أقام عليه السيد الحد ، وان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك ، وان كان لها
زوج لم يقم عليها الحد ، لانه لايد له عليها . ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ايضا
روى عن على عليه السلام أن النبى صلى الله عليه وآله قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ، و
روى سعيد بن أبى سعيد المقرى عن أبيه ، عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله قال : اذا زنت
أمة أحدكم فليجلدها ، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها ولو بطفير .
وروى عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال : اجلده وروى عن ابن
عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدك .
وروى أن عبدا لابن عمر سرق فأبق فسأل الوالى أن يقطعه فلم يفعل فقطعه هو ،
وأبوهريرة جلد وليدة له زنت ، وفاطمة عليها السلام جلدت امة لها ، وعن عائشة أن
أمة لها سرقت فقطعتها ، وعن حفصة أنها قتلت مهيرة لها سحرتها ، وهو قول هؤلاء الستة
ولا مخالف لهم في الصحابة .
أقول : والمذهب على أن الحدود إلى ولى المؤمنين ، ولما كان السيد وليا و
مولى على مملوكه وهو أولى به من نفسه ، كان بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وأولياء أمره
بالنسبة إلى أحرار المؤمنين كما قال الله عزوجل : " النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم " وقال هو
عليه السلام : " من كنت مولاه فعلى مولاه " .
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .
[ 84 ]
إذا زنى قدر ما عتق منه ( 1 ) 5 - ضا : إذا زنا العبد أو الجارية ، جلد كل وادح منهما خمسين جلدة
محصنا كانا أو غير محصنين ، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا
ثمان مرات ، ثم يقتلان في الثامنة ( 2 ) .
6 - ضا : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد ، وإن قذف الحر جلد
ثمانين ، فاذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد ، وإما أن يغرم عما قام
عليه الحد .
فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ، ولم يغرم مولاه ، لانه أقر
في مال غيره ، فاذا شرب الخمر جلد ثمانين ، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد ( 3 ) .
7 - شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى في
الاماء " إذا احصن " قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : فان لم يدخل بهن
فأحدثن حدثا هل عليهن حد ؟ قال : نعم نصف الحر ، فان زنت وهي محصنة
فالرجم ( 4 ) .
8 - شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن
المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات ( 5 ) .
9 - شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله في
الاماء " إذا احصن " ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن ، قلت : قان لم يدخل بهن
ما عليهن حد ؟ قال : بلى ( 6 ) .
10 - شى : عن حريز قال : سألته عليه السلام عن المحصن فقال : الذي عنده
ما يغنيه ( 7 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 275 .
( 2 - 3 ) كتاب التكليف : 37 و 42 .
( 4 - 7 ) تفسير العياشى ج 1 ص 235 . في آية النساء : 25 .
[ 85 ]
11 - شى : عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول
الله : " فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
قال : يعني نكاحهن ، إذا أتين بفاحشة ( 1 ) .
12 - قب : في نهج البلاغة ( 2 ) أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع إليه رجلان
سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال
عليه السلام : أما هذا فهو من مال الله ، ولا حد عليه ، مال الله أكل بعضه بعضا ،
وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده ( 3 ) .
13 - ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في المكاتب قال : يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد
المملوك ( 4 ) .
14 - كش : عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن العمركي ، عن


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 85 سطر 12 إلى صفحه 93 سطر 12

أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز
قال : ( 5 ) سألني أبوحنيفة ، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم ، فأدى تسعمائة و
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 235 .
( 2 ) تحت الرقم 271 من قسم الحكم .
( 3 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 382 .
( 4 ) النوادر ص 77 .
( 5 ) في المصدر : قال : دخلت على أبى حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا
وبينه ، فقال لى : هذه الكتب كلها في الطلاق ، وأنتم ما عندكم ؟ وأقبل يقلب بيده ،
قال : قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف ، قال : ما هو ؟ قال : قلت : قوله تعالى :
" يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال لى : فأنت لا تعلم
شيئا الا برواية ؟ قلت : أجل ، قال لى : ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم
الحديث .
[ 86 ]
تسعة وتسعين درهما ، ثم أحدث يعني الزنا ، فكيف تحده ؟ فقلت : عندي بعينها
حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يضرب بالسوط
وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه ( 1 ) .
} 76 باب {
* ( حد الوطى في الحيض ) *
1 - فس : قال الصادق عليه السلام : من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها
فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن
أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثني عشر جلدة
ونصفا ( 2 ) .
( 1 ) رجال الكشى : 328 وفى ط آخر ص 244 . وروى مثله في الاختصاص عن
جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمد بن نعيم ، قال : وحدثنا جعفر بن محمد
ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشى قال : حدثنى
جعفر بن أحمد بن أيوب .
( 2 ) تفسير القمى : 63 ، في الاية 222 من سورة البقرة .
[ 87 ]
} 77 باب {
* ( حكم الصبى والمجنون والمريض في الزنا ) *
1 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبية
ما عليه ؟ قال : الحد ( 1 ) .
وسألته عن صبي وقع على امرءة ، قال : تجلد المرءة وليس على الصبي
شئ ( 2 ) .
وقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بامرءة مريضة ، ورجل أجرب
مريض قد بدت عروق فخذيه ، وقد فجر بامرءة فقالت المرءة لرسول الله صلى الله عليه وآله :
أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل
فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ولم
يضرب المرءة ( 3 ) .
2 - ل : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن محمد بن عبدالله الحضرمي ، عن
إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الاعمش ، عن أبي ظبيان قال : اتي عمر
بامرءة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها ، فمروا بها على علي عليه السلام فقال : ما
هذه ؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم . فقال : لا تعجلوا !
فأتى عمر فقال : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن
المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ( 4 ) .
قال الصدوق - رحمه الله - : جاء هذا الحديث هكذا ، والاصل في قول أهل
البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد ، لان المجنون
* ( هامش ) * ( 1 - 3 ) قرب الاسناد ص 148 وفى ط 111 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 46 و 83 .
[ 88 ]
يأتي والمجنونة تؤتى ( 1 ) .
3 - سن : عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط
وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا ، كان يأخذ السوط
بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا من
حدود الله ( 2 ) .
4 - سن : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة ، قال : يأخذ بنصف السوط ، وبثلثي السوط ،
ثم يضرب به ( 3 ) .
5 - ضا : لاحد على المجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا
على النائم حتى يستيقظ ( 4 )
6 - شا : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت البينة
عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام لتجلد ،
فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل ( 5 ) ؟ فقيل : إن رجلا فجر بها وهرب ، و
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 83 ، ولعله يريد بالاصل الذى أشار اليه ما رواه على بن
ابراهيم عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان : عن ابراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب
قال : قال أبوعبدالله ( ع ) : اذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وان كان محصنا رجم ،
قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ؟ والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرءة انما
تؤتى ، والرجل يأتى وانما يزنى اذا عقل كيف يأتى اللذة ، وان المرءة انما تستكره
ويفعل بها وهى لا يعقل ما يفعل بها ، راجع الكافى ج 7 ص 192 ، التهذيب ج 10 ص 19 ،
وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف .
( 2 و 3 ) المحاسن : 273 .
( 4 ) فقه الرضا : 37 .
( 5 ) في بعض النسخ " تقتل " وهو تصحيف ، والصحيح ما في الصلب طبقا لما في
[ 89 ]
قامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه ، وقولوا له : أما
علمت بأن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد رفع القلم عن المجنون
حتى يفيق ؟ إنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردت إلى عمر ، وقيل له ما قال
أمير المؤمنين عليه السلام . فقال : فرج الله عنه ، لقد كدت أن أهلك في جلدها ، و
درأ عنها الحد ( 1 ) .
7 - ختص : عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق
لابي حنيفة في كلام طويل جرى بينهما : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، فانه
اتي بامرءة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة ، فأمر برجمها ، فقال له علي عليه السلام :
إن كان لك السبيل عليها ، فما سبيلك على ما في بطنها ؟ فقال : لولا علي
لهلك عمر .
واتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال لها عليه السلام : أما علمت أن القلم
قد رفع عنها حتى تصح ؟ فقال : لولا علي لهلك عمر ( 2 ) .
* ( هامش ) * المصدر ، وقد أخرجه المؤلف - قده - في ج 40 ص 250 هكذا ، وقال في بيانه :
عتلت الرجل أعتله وأعتله : اذا جذبته جذبا عنيفا . ذكره الجوهرى .
( 1 ) الارشاد : 97 ، وترى مثله في المناقب ج 2 ص 366 ، قال : الحسن و
عطا وقتادة وشعبة وأحمد : ان مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها بذلك ، فأمر
عمر بجلدها فعلم بذلك أمير المؤمنين ( ع ) فقال : ردوها قولوا له : أما علمت ان هذه
مجنونة آل فلان ، وأن النبى صلى الله عليه وآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ؟ انها مغلوبة
على عقلها ونفسها ، فقال عمر : فرج الله عنك ، لقد كدت أهلك في جلدها ، وأشار البخارى
إلى ذلك في صحيحه .
( 2 ) الاختصاص : 111 ، وقد ذكر المؤلف العلامة تمام الحديث في ج 10 ص 230
من هذه الطبعة باب احتاجاجات أصحاب الصادق عليه السلام على المخالفين .
[ 90 ]
} 78 باب {
* ( الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية ) *
* ( والامة ووطى الجارية المشتركة ) *
1 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ألا ومن زنى بامرءة مسلمة أو
يهودية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، ثم لم يتب ومات مصرا عليه ، فتح الله له في
قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار ، فهو يحترق إلى يوم
القيامة ، فاذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه ، فيعرف بذلك ، وبما كان
يعمل في دار الدنيا ، حتى يؤمر به إلى النار .
وإن الله حرم الحرام ، وحد الحدود ، وما أحد أغير من الله ، ومن
غيرته حرم الفواحش ( 1 ) .
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الحد .
2 - ع : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس
عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أقوام اشتركوا في جارية و
ائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد بقدر ماله فيها ،
وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل
مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين ، لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كان
القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ، الزم الاكثر لاستفسادها ( 2 ) .
3 - ب : عن البزار ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الصدوق ص 256
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 267 .
[ 91 ]
فأنكرت المرءة ، فقال عليه السلام : لتأتيني بالشهود ، أولارجمنك بالحجارة ، فلما
رأت المرءة ذلك اعترفت ، فجلدها علي الحد ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) قرب الاسناد ص 37 ، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الاصل ، والمراد
بجلدها الحد ، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافى ج 7 ص 206 ، ولفظه في
دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ، أن امرءة رفعت اليه - يعنى عليا عليه السلام - زوجها وقالت :
زنى بجاريتى ، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال : وهبتها لى ، فسأله عن البينة فلم يجد
بينة فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فامر على ( ع )
أن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرءة فضربت حد القذف .
وقد مر في الباب 70 تحت الرقم 42 مثل ذلك بلفظ آخر ، راجعه ان شئت .
وروى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام أن على بن أبى طالب ( ع ) اتى برجل وقع على جارية امرءته الحديث
ثم قال : جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذى افتى به وأعتمده
في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر
عليه السلام في الذى يأتى وليدة امرءته بغير اذنهها : عليه ما على الزانى : يجلد مائة جلدة
وهو الحديث الذى مر في الباب 70 ذيل الرقم 20 ، وقد تكلمنا عليه هناك .
ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج 2 ص 451 كما مر ،
وهكذا ما رواه عن على عليه السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرءته : عليه ما على الزانى
ولا اؤتى برجل زنى بوليدة امرءته الا رجمته بالحجارة .
ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 18 قال : قضى على عليه السلام
في امرءة أتته فقالت : ان زوجى وقع على جاريتى بغير اذنى ، فقال للرجل : ما تقول ؟
فقال : ما وقعت عليها الا باذنها ، فقال على ( ع ) ان كنت صادقة رجمناه ، وان كنت
كاذبة ضربناك حدا - وأقيمت الصلاة - فقام على ( ع ) يصلى ، ففكرت المرءة في نفسها
فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ، ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل
عنها أمير المؤمنين ( ع ) .
[ 92 ]
4 - كتاب الغارات : [ عن الحارث ، عن أبيه قال في حديث : بعث علي
عليه السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل
مسلم فجر بامرءة نصرانية .
فكتب إليه علي : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ،
وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ماشاؤا ] ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب الغارات مخطوط ، وما بين العلامتين كان محله بياضا في الاصل الحقناه
من كتاب الوسائل ج 18 ص 415 .
[ 93 ]
} 79 باب {
* ( من وجد مع امرءة في بيت أو في لحاف ) *
1 - ع : [ عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى البجلي ] عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن
أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضرب رجلا وجد مع امرءة في بيت واحد مائة إلا
سوطا أو سوطين قلت : بلا بينة ؟ قال : ألا ترى أنه قال : " ادرأوا " لو كانت البينة
لاتمه ( 1 ) .
2 - ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن
يبيتا في فراش واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن
وجدتا بعد النهي جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف
جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا ( 2 ) .
سن : عن علي بن عبدالله ، عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 93 سطر 13 إلى صفحه 102 سطر 5

الصادقين عليهم السلام مثله ( 3 ) .
3 - ضا : إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل
واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرءتان في ثوب واحد ، ورجل وامرئة في
ثوب ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 227 ، وما بين العلامتين أضفناه من المصدر .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 239 .
( 3 ) المحاسن ص 114 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام ص 37 .
[ 94 ]
4 - ضا : عن أبيه ، قال قضى على عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان
حدا غير سوط ، وكذلك المرءتان ، وإذا وجدت المرءة مع الرجل ليلا فانه لا
رجم بينهما ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى المعروف بفقه الرضا ( ع ) : 76 .
ومما يناسب نقله هنا ما رواه المؤلف العلامة في ج 104 من هذه الطبعة باب التفريق
بين الرجال والنساء ، قال قدس سره :
ل : الاربعمائة قال أمير المومنين عليه السلام لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد
فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير .
ين : على بن عبدالله عن ابن أبى هاشم عن أبى خديجة عن بعض الصادقين عليهم السلام
قال : ليس لامرءتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن
ذلك ، فان وجدتا مع النهى جلدت كل واحد منهما حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف
جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا .
نوادر الراوندى باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن على عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يباشر رجل رجلا الا وبينهما ثوب ، ولا تباشر المرءة المرءة
الا وبينهما ثوب .
[ 95 ]
} 80 باب {
* ( الاستمناء ببعض الجسد ) *
1 - ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن الطيالسي ، عن عبدالرحمن بن عوف ، عن
ابن أبي نجران التميمي ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم : الناتف شبيه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 52 ، وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن
أبيه قال : سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال عليه السلام : اثم عظيم قد نهى الله
عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه .
فقال السائل : فبين لى يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه ، فقال ( ع ) قول الله عزوجل :
" فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما
أكبر ؟ الزنا أو هى ؟ فقال : هو ذنب عظيم ، قد قال القائل : بعض الذنب أهون من بعض ، والذنوب كلها
عظيم عند الله لانها معاصى ، وان الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نها الله عن ذلك لانها
من عمل الشيطان وقد قال : " لا تعبدوا الشيطان ان الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير " .
[ 96 ]
} 81 باب {
* ( زمان ضرب الحد ومكانه ، وحكم من أسلم ) *
* ( بعد لزوم الحد ، وحكم أهل الذمة في ) *
* ( ذلك ، وأنه لا شفاعة في الحدود ، وفيه ) *
* ( نوادر أحكام الحدود ) *
1 - ج : عن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر
بامرءة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم
إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به
كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك ،
فلما قرأ الكتاب كتب : " يضرب حتى يموت " .
فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا : يا أمير المؤمنين ! سل عن هذا
فان هذا شئ لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به سنة ، فكتب إليه : إن فقهاء المسلمين
قد أنكروا ذلك ، وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا لم أوجبت
عليه الضرب حتى يموت ؟ .
فكتب عليه الصلاة والسلام : " بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما
رأوا بأسنا " ( 1 ) الآية .
* ( هامش ) * ( 1 ) المومن : 84 .
[ 97 ]
قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات ( 1 ) .
أقول : قد مضى خبر صفوان بن امية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود
بعد رفعه إلى الامام عليه السلام ( 2 ) .
3 - ب : عن علي ، عن أخية عليه السلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو
مجوسي اخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا
فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى
حكام المسلمين ( 3 )
3 - ب : عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا ، عن سعدان بن مسلم قال :
قال بعض أصحابنا : خرج أبوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام في بعض حوائجه فمر
على رجل وهو يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، ينبغي لمن حد أن
يستقبل به دفاء النهار ، فان كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار ( 4 )
سن : عن أبيه ، عن سعدان مثله ( 5 ) .
4 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز
عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : لا اقيم
على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، لئلا تلحقه الحمية فيلحق
بالعدو ( 6 ) .
5 - سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبى المغرا ، عن حمران بن
أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان
* ( هامش ) * ( 1 ) الاحتجاج : 252 ، ورواه في المناقب ج 4 ص 405 .
( 2 ) بل سيجئ في الباب 91 تحت الرقم 1 عن الخصال .
( 3 ) قرب الاسناد : 150 .
( 4 ) قرب الاسناد : 177 .
( 5 ) المحاسن : 274 .
( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 231 .
[ 98 ]
عليه حد ( 1 ) .
6 - ضا : روي أن الحدود في الشتا لا تقام بالغدوات ، ولا تقام بعد الظهر
ليلحقه دفاء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهار ، ولا يقيم حدا
من في جنبه حد ( 2 ) .
7 - ضا : أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : حبس الامام بعد
الحد ظلم .
وأروي أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا فليس من الكبائر التي
لا تغفر .
وقال عليه السلام : لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فانه مخير
إن شاء عفى ، وإن شاء عاقب ، فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن
يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام ، وما كان من الحدود لله عزوجل دون
الناس مثل الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفى ،
وإن شاء عاقبه ، وما عفى الامام فقد عفى الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص
أولى .
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود ، وإذا أقر الانسان
بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت
البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس ( 3 ) .
8 - قب : وأخذ عليه السلام رجلا من بني أسد في حد ، فاجتمع قومه ليكلموا
فيه ، وطلبوا إلى الحسن عليه السلام أن يصحبهم ، فقال : ائتوه وهو أعلى بكم عينا ( 4 )
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن : 275 .
( 2 ) فقه الرضا : 37 .
( 3 ) : 42 .
( 4 ) في النهاية : في الحديث : " هو أعلى بهم عينا " أى أبصر بهم وأعلم بحالهم
وضمير " ائتوه " لعلى عليه السلام ، أى فقال الحسن ( ع ) ارجعوا إلى على فهو أميركم
[ 99 ]
فدخلوا عليه وسألوه ، فقال : لا تسألوني شيئا أملكه إلا أعطيتكم ، فخرجوا يرون
أنهم قد أنجحوا ، فسألهم الحسن عليه السلام ، فقالوا : أتينا خير مأتي وحكوا له قوله
فقال : ما كنتم فاعلين إذا جلد صاحبكم فأصغوه ( 1 ) . فأخرجه علي عليه السلام فحده
ثم قال : هذا والله لست أملكه ( 2 ) .
9 - قب : مطر الوراق وابن شهاب الزهري في خبر أنه لما شهد أبو
زينب الاسدي وأبومزرع وسعيد بن مالك الاشعري وعبدالله بن خنيس الازدي
وعلقمة بن زيد البكرى على الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر ، أمر عثمان باقامة
الحد عليه جهرا ، ونهى سرا ، فرأى أمير المؤمنين عليه السلام أنه يدرأ عنه الحد ( 3 )
قام والحسن معه ليضربه ، فقال : نشدتك الله والقرابة ، قال : اسكت أبا وهب
فانما هلكت بنوا إسرائيل بتعطيلهم الحدود ، فضربه ، فقال : لتدعوني قريش بعد
هذا جلادها .
الرشيد الوطواط : المصطفى قال في رهط وفي عدد * لكن واجده الاكفى أبوالحسن
هذا هو المجد من تبغونه عوجا * إن العلى خشن ينقاد للخشن ( 4 )
10 - شى : عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : من
أخذ سارقا فعفى عنه فاذا رفع إلى الامام قطعه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام
* ( هامش ) * وأعلم بحالكم ، أولى برعايتكم واشفاقكم .
( 1 ) يقال : أصغى فلانا حقه ، أى تنقصه ، وفى الاصل وهكذا المصدر " فاصنعوه "
وهو تصحيف .
( 2 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 147 .
( 3 ) وذلك لان وليدا كان ابن أمه أروى بنت كريز بن ربيعة ، أخا عثمان لامه ،
واحتشم المسلمون أن يحدوه حتى حدها على ( ع ) .
( 4 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 148 .
[100]
وكذلك قوله الله : " والحافظون لحدود الله " ( 1 ) فاذا انتهى الحد إلى الامام فليس
لاحد أن يتركه ( 2 ) .
11 - ين : ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يجلد الزاني أشد
الحدين ، قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟
قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله ( 3 ) .
12 - ين ( * ) قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا فمات في الحد
فانه لادية له ( 4 ) .
13 - ين : عن علاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود
أحدها القتل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل ، ولا
تخالف عليا ( 5 ) .
14 - نوادر الراوندى : [ باسناده إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن
علي عليهم السلام أنه وجد رجل مع امرءة أصابها ، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام
فقال : هي امرءتي تزوجتها ، فسئلت المرءة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن
قولي : نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ علي عليه السلام
الحد عنهما ، وعزل عنه المرءة حتى يجئ بالبينة أنها امرءته ( 6 ) .
وقال : تزوج رجل امرءة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فجهل فواقعها و
* ( هامش ) * ( 1 ) براءة : 112 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 2 ص 114 .
( 3 - 5 ) كتاب النوادر : 76 .
( 4 ) في الاصل رمز ضا وهو سهو .
( 6 ) نوادر الراوندى ص 38 .
[101]
ظن أن عليها الرجعة ، فرفع إلى علي عليه السلام فدرء عنه الحد بالشبهة الخبر ( 1 ) .
وقال علي عليه السلام في المكره : لاحد عليها ، وعليه مهر مثلها ( 2 ) .
وقال جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : لا يصلح
الحكم ولا الحد ولا الجمعة إلا بامام ( 3 ) ] .
* ( هامش ) * ( 1 ) نوادر الراوندى ص 38 .
( 2 ) نوادر الراوندى ص 47 .
( 3 ) نوادر الراوندى ص 55 وما بين العلا متين أخرجناه من المصدر .
[102]
} 82 باب {
* ( التعزير وحده والتأديب وحده ) *
1 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : فقال : لا ، ولكنه


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 102 سطر 6 إلى صفحه 110 سطر 14

دون الاربعين فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه
الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ( 1 ) .
2 - سن : عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن الادب عند الغضب ( 2 ) .
3 - سن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ( 3 ) .
4 - ضا : التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب
ما بين ثلاثة إلى عشرة ( 4 ) .
5 - ين : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير
قلت كم هو ؟ قال : ما بين العشرة إلى العشرين ( 5 ) .
6 - الهداية : [ وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب ، فان عاد
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 .
( 2 ) المحاسن : 274 .
( 3 ) المحاسن ص 275 .
( 4 ) فقه الرضا ص 42 .
( 5 ) كتاب النوادر : 76 .
[103]
يؤدب ، وليس عليه القتل ، وآكل الربا بعد البينة يؤدب ، فان عاد ادب ، فان
عاد قتل ] ( 1 ) .
} 83 باب {
* ( القذف والبذاء والفحش ) *
الايات : النور : " إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم - إلى قوله تعالى -
اولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الهداية : 150 وما بين العلامتين زيادة من المصدر .
( 2 ) النور ص 11 - 26 .
أقول : عنون المؤلف العلامة قدس سره هذه الايات بتمامها في ج 20 ص 309
- 316 باب قصة الافك ثم فسر الايات اقتباسا من كلام الطبرسى في مجمع البيان ( ج 7
ص 130 ) والبيضاوى في أنوار التنزيل ( ج 2 ص 133 - 137 ) بأنها نزلت في افك
المنافقين بعائشة وصفوان بن معطل السهمى .
ثم نقل عن تفسير القمى : 453 أن العامة روت أنها نزلت في عائشة وما رميت به
في غزوة بنى المصطلق من خزاعة وأما الخاصة فانهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية
ومارمتها به عائشة .
أقول : وزاد بعده وقال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا محمد بن عيسى
عن الحسن بن على بن فضال قال : حدثنى عبدالله بن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول : لما هلك ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله حزن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله
حزنا شديدا فقالت عائشة : ما الذى يحزنك عليه ؟ فما هو الا ابن جريج .
فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا ( ع ) وأمره بقتله ، فذهب على عليه السلام اليه ومعه السيف
وكان جريج القبطى في حائط فضرب على ( ع ) باب البستان فأقبل اليه جريج ليفتح له
الباب ، فلما رأى عليا عرف في وجهه الشر فأدبر راجعا ولم يفتح الباب .
فوثب على ( ع ) على الحائط ونزل إلى البستان وأتبعه وولى جريح مدبرا ، فلما
[104]
* ( هامش ) * خشى أن يرهقه صعد في نخلة وصعد على عليه السلام في اثره ، فلما دنا منه رمى جريج
بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته ، فاذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء .
فانصرف على عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله اذا بعثتنى في الامر اكون فيه
كالمسمار المحمى ام أثبت ؟ قال : لابل أثبت ، قال : والذى بعثك بالحق ماله ما للرجال
وماله ما للنساء ، فقال : الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل البيت . وهكذا ذكر القصة
في ص 639 عند قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " الاية
في سورة الحجرات : 49 .
أما قوله : ان الخاصة روت أنها نزلت في افك عائشة بمارية القبطية ، فقد روى
الصدوق في الخصال ج 2 ص 120 - 126 مناشدة على عليه السلام برواية عامر بن واثلة
وفى آخرها : قال : نشدتكم بالله هل علمتم أن عائشة قالت لرسول الله : ان ابراهيم
ليس منك وأنه ابن فلان القبطى ، قال : يا على ! اذهب فاقتله فقلت : يا رسول الله اذا بعثتنى
اكون كالمسمار المحمى في الوبر أو أتثبت ؟ قال : لا بل تثبت ، فذهب فلما نظر إلى
استند إلى حائط فطرح نفسه فيه ، فطرحت نفسى على أثره ، فصعد على نخل وصعدت
خلفه ، فلما رآنى قد صعدت رمى بازاره فاذا ليس له شئ مما يكون للرجال فجئت
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل البيت ؟ فقالوا :
اللهم لا .
وهكذا ذكر القصة السيد المرتضى علم الهدى في الغرر والدرر ج 1 ص 77
وقال : روى محمد بن الحنفية عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال : كان قد كثر على
مارية القبطية أم ابراهيم في ابن عم لها قبطى كان يزروها ويختلف اليها فقال لى النبى
صلى الله عليه وآله " خذ هذا السيف وانطلق ، فان وجدته عندها فاقتله " قلت : يا رسول
الله أكون في أمرك اذا أرسلتنى كالسكة المحماة أمضى لما أمرتنى ؟ أم الشاهد يرى
مالا يرى الغائب ؟ فقال لى النبى صلى الله عليه وآله : " بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " وذكر
مثل ما مر .
[105]
* ( هامش ) * وروى الصدوق في علل الشرايع باب نوادر العلل تحت الرقم 10 عن ماجيلويه
عن عمه عن البرقى ، عن محمد بن سليمان ، عن دواد بن النعمان ، عن عبدالرحيم
القصير قال : قال لى أبوجعفر ( ع ) : أما لو قد قام قائمنا ( ع ) لقد ردت اليه الحميراء حتى
يجلدها الحد ، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها ، قلت : جعلت فداك و
لم يجلدها الحد ؟ قال : لفريتها على ام ابراهيم عليهما السلام . قلت : فكيف أخره الله
للقائم ؟ فقال : لان الله تبارك تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة وبعث القائم ( ع ) نقمة .
وأما أصل هذا الافك - الافك بمارية القبطية وابن عم لها يقال له مأبور - فهو
مسلم عند العامة مشهور عندهم ، وممن صرح بذلك ابن حجر في الاصابة ترجمة مأبور
الخصى وأبوعمر في الاستيعاب ترجمة مارية القبطية وابن الاثير في اسد الغابة ترجمة مارية
ومأبور معا .
ذكر ابن الاثير ، عن محمد بن اسحاق أن المقوقس أهدى إلى رسول الله جوارى
أربعا منهن مارية ام ابراهيم وأختها سيرين التى وهبها النبى صلى الله عليه وآله لحسان بن ثابت
فولدت له عبدالرحمن ، وأما مأبور فهو الخصى الذى أهداه المقوقس مع مارية ، وهو
الذى اتهم بمارية فأمر النبى صلى الله عليه وآله عليا أن يقتله ، فقال على : يا رسول الله أكون كالسكة
المحماة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب الحديث .
وذكر ابن حجر عن ابن سعد أن مارية كانت بيضاء جميلة فأنزلها رسول الله صلى الله عليه وآله
في العالية : مشربة أم ابراهيم وكان يختلف اليها هناك وكان يطؤها بملك اليمين وضرب
عليها معذلك الحجاب فحملت منه ووضعت هناك في ذى الحجة سنة ثمان ، ومن طريق عمرة
عن عائشة قالت : ما عزت على امرءة الا دون ما عزت على مارية ، وذلك أنها كانت جميلة
جعدة ، فأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت الحارثة بن النعمان
فكانت جارتنا ، فكان عامة الليل والنهار عندها حتى تعنى أو عناها ، فجزعت فحولها إلى
العالية ، وكان يختلف اليها هناك ، فكان ذلك أشد علينا ، الخبر .
فالظاهر أن الرجل كان اسمه كان اسمه جريجا والمأبور وصف له غلب عليه ومعناه الخصى
[106]
* ( هامش ) * الذى أصلح ابرته وهى كناية عن عضو الانسان عن التاج ، أو هو بمعنى المتهم ، يقال
" فلان ليس بمأبور في دينه " أى بمتهم ، قال الفيروز آبادى . وقول على عليه السلام :
" ولست بمأبور في دينى " أى بمتهم في دينى فيتألفنى النبى صلى الله عليه وآله بتزويجى فاطمة .
فالمسلم من روايات الفريقين أن الرجل كان متهما بذلك لاختلافه عند مارية وكونه نديما
لها نسيبا منها ، وكان اتهامه شايعا عند المنافقين والفساق : يتلقونه بألسنتهم من لدن
أن حبلت مارية بابراهيم زعما منهم أن رسول الله قد عقم لعلة ولذلك لا يلدن نساؤه حتى
صرح بذلك عائشة في وجه النبى صلى الله عليه وآله تسلية له بوفاة ابراهيم ابنه ! فغضب رسول الله وأمر
عليا بما انتهى إلى براءة مارية ومأبور .
فآيات الافك المعنونة في صدر الباب تنطبق بلا ريب على افك مارية ومأبور أكمل
انطباق ، مضافا إلى ان السورة نزلت في سنة تسع بشهادة آيات اللعان الواقعة في صدرها
قبل آيات الافك ، كما عرفت سابقا ، وقد كان وفات ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله
في سنة تسع أيضا .
وأما قوله " ان العامة روت أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بنى المصطلق
من خزاعة " فقد رووا في ذلك عن عائشة - وهى قهرمانة القصة - روايات متعددة تعلو عليها
آثار الاختلاق والاسطورة ملخصها :
كان رسول الله صلى الله عليه وآله اذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها
معه ، فلما كانت غزوة بنى المصطلق أقرع بينهن فخرج سهمى فخرج بى ، فلما فرغ رسول الله من
سفره وجه قافلا حتى اذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات به بعض الليل ثم أذن
بالرحيل فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتى وفى عنقى عقد لى فيه جزع ظفار ، فلما فرغت
انسل من عنقى ولا ادرى ، فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقى فلم أجده وقد
أخذ الناس في الرحيل ، فرجعت إلى مكانى فالتمسته حتى وجدته ، ثم جئت إلى الرحل
وقد أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بى فاحتملوا هو دجى وهم يحسبون أنى فيه ، وشدوه
على البعير وانطلقوا .
[107]
* ( هامش ) * فتلففت بجلبابى واضطجعت ونمت في مكانى اذ مر بى صفوان بن المعطل السلمى
وقد كان تخلف عن العسكر ، فلما رآنى قرب البعير فقال : اركبى واستأخر عنى وانطلق
سريعا يطلب الناس حتى أتينا الجيش وقد نزلوا موغرين في نحر الظهيرة ، فلما رأونى
يقود بى صفوان قال أهل الافك ما قالوا ، وكان الذى تولى الافك عبدالله بن أبى بن سلول
في رجال من الخزرج .
فلما علمت بذلك استأذنت رسول الله أن آتى أبوى ، فأذن لى فجئت وقلت لامى :
يا أمتاه ما يتحدث الناس ؟ قالت يا بنية هونى عليك قلما كانت امرءة وضيئة عند رجل يحبها
ولها ضرائر ، الا أكثرن عليها ، فقلت : سبحان الله .
ولما تحدث الناس بهذا دعا رسول الله على بن أبيطالب وأسامة بن زيد فاستشارهما
فأما أسامة فأثنى على خيرا وأما على فانه قال : ان النساء لكثير وانك لقادر على أن
تستخلف ، سل الجارية فانها ستصدقك ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بريرة ليسألها ، فقام اليها
على بن ابى طالب فضربها ضربا شديدا ، يقول : اصدقى رسول الله ، فقالت : والله ما
أعلم الا خيرا الا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله .
فاستعذر رسول الله يومئذ في خطبة قصيرة خطبها فقال : من يعذرنى من رجل بغلنى
أذاه في أهل بيتى فقام سعد بن معاذ فقال : أنا أعذرك ان كان من الاوس ضربت عنقه ،
وان كان من الخزرج أمرت ففعلنا أمرك ، فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان قبل
ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد : كذبت لعمر والله ما تقتله ولا تقدر على
قتله ، فتثاور الحيان : الاوس والخزرج ، فسكتهم رسول الله صلى الله عليه وآله .
ثم دخل رسول الله على وعندى ابواى ، فجلس وحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :
يا عائشة ! قد كان ما بلغك من قول الناس ، فاتقى الله وان كنت قد قارفت سوءا فتوبى
إلى الله ، فقلت : والله لا أتوب والله يعلم انى لبريئة ، فما برح رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نزل
عليه الوحى ببراءتى .
ثم ان حسانا هجا صفوان بن المعطل ، فاعترضه صفوان وضربه بذباب السيف
[108]
* ( هامش ) * فلما جاء به إلى رسول الله استوهبه من حسان فوهبه له وأعطاه عوضا منها بئر حاء وسيرين
أمة قبطية فولدت له عبدالرحمن بن حسان ، ولقد سئل عن ابن المعطل فوجدوه رجلا
حصورا ما يأتى النساء ، وفى لفظ أنه لما بلغه خبر الافك قال : سبحان الله والله ما كشفت
كنف أنثى قط ، فقتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله .
هذا ملخص القصة ، وقد كان الغالب عليها طنطنة القصاصين ، فأعرضنا عن ذكرها
بتفصيلها ، لان العارف بسبك الاثار المختلقة قليل ، وانما ذكرنا منها ما يمكننا النقد عليها
ويصح تمسك العموم بها ، فنقول :
1 - راوية هذا الافك نفس عائشة ، وقد تفرد بنقله ، ولم يرد في سرد غزوة المريسيع
ذكر من ذلك ، وكل من ذكر القصة أفرد لها فصلا عليحدة بعد ذكره غزوة المريسيع
برواية عائشة .
2 - ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليخرج معه نساءه في الغزوات ، ولم يرد ذكر من
ذلك في غزوة من غزواته حتى في غزوة بنى المصطلق الا من عائشة في حديثه هذا .
3 - غزا رسول الله بنى المصطلق مغيرا يسرع السير اليهم فهجم عليهم ، لما بلغه أنهم
يجمعون له ، فلم يكن يناسب له مع هذا أن يخرج معه عائشة ولا غيرها .
4 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالجيش فبات به بعض الليل ثم ارتحل بالليل ، ولم
تكن عائشة تحتاج بالليل أن تبعد عن الجيش لقضاء حاجتها ، فكيف لم تسمع همهمة الركبان
وقعقعة السلاح وصهيل الافراس حين قفلوا وأبعدوا ، وكيف لم تعد حتى تدرك القافلة ،
وكيف غلبتها عينها فنامت والحال هذه .
5 - هل كانت عائشة في هذه الغزوة وحدها ، لم تكن معه امرءة أخرى من خادم و
غيره ؟ كيف يكون ذلك ؟ ولو كان معها غيرها كيف لم يخبر الرحالين أن عائشة راحت
لتفقد عقدها ، والهودج خالية عنها .
6 - أشار على على رسول الله أن يسئل الجارية - وهي بريرة مولاة عائشة - فان كانت
هى عندها في سفرتها هذه فكيف لم تخبر الناس أن الهودج خالية ، واذا لم نكن عندها
[109]
فكيف أشار على ليسألها رسول الله ، ثم ضربها ضربا شديدا ليصدق ولم سألها رسول الله عن
ذلك وهى لم تكن في السفرة .
7 - تكلمت عائشة مع امها ام رومان ، وقد رووا أنها توفيت سنة أربع وقيل سنة
خمس ، لكنهم قالوا بوفاتها آخر سنة ست تحكما ليتوافق مع خبر الافك ، وهو كما ترى .
8 - سعد بن معاذ استشهد بعد غزوة بنى قريظة سنة خمس فكيف تثاور مع سعد بن
عبادة بعد غزوة بنى المصطلق في سنة ست ؟ حكموا بأن الغزوة كانت قبل الخندق ليتوافق
مع خبر الافك وهو تحكم .
9 - سيرين أخت مارية القبطية أهديت إلى النبى صلى الله عليه وآله في سنة سبع وقيل سنة ثمان ،
فوهبها النبى صلى الله عليه وآله لحسان - ترى نص ذلك في كتب التراجم : ترجمة صفوان ، وسيرين
ومارية وعبدالرحمن بن حسان فكيف تقول عائشة : وهبها رسول الله لحسان في هذه القصة وهى
حينئذ بالاسكندرية عند مالكها المقوقس .
10 - زعمت أن صفوان كان حصورا - والحصور ان كان بمعنى حبس النفس عن
الشهوات ، فهو وصف اختيارى ، لا ينفع تبرءة لها ، مع أنه لا يصح التعبير بأنهم وجدوه
كذلك ، وان كان وصفا لخلقته ، فقد روى في حديث صححه ابن حجر عند ترجمة صفوان
أنه جاءت امرءة صفوان بن المعطل إلى النبى صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان زوجى صفوان
يضربنى الحديث ، قال ابن حجر ، وقد أورد هذا الاشكال قديما البخارى ومال إلى
تضعيف الحديث . فترى أنهم يضعفون الحديث الصحيح ليصح لهم حديث الافك ، ان هذا
لشئ عجاب .
11 - لقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما قال عبدالله بن أبى ما قال ، رحل من المريسيع
ولم ينزل بهم الا في اليوم الثانى حين آذتهم الشمس ، فوقعوا نياما ، وانما فعل ذلك ليشغل
الناس عن الحديث الذى كان بالامس ، ثم راح بعد يقظتهم حتى سلك الحجاز ونزل بقعاء
ثم رحل مسرعا حتى قدم المدينة ، فلم ينزل ليلا أو بعض ليل حتى يصح قولها في رواحها
[110]
1 - ل : عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إياكم والفحش فان الله
عزوجل لا يحب الفاحش المتفحش ( 1 ) .
2 - ل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري قال : روي عن ابن
أبي عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب ، كما ينبت الماء الشجر :
استماع اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد ( 2 ) .
* ( هامش ) * لقضاء الحاجة .
12 - كيف تصدى القرآن العزيز ردا على ابن أبى في قوله : " ليخرجن الاعز منها
الاذل ، فأنزل سورة المنافقون وذكر فيها مقاله وخبث ولم يذكر قصة الافك وظرفها
سورة المنافقون ، ثم ذكرها في سورة النور ، وقد نزل في سنة تسع بعد ثلاث سنين .
13 - تقول آية الافك " والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات " فوصفها
أولا بالغفلة عن هذا الافك ، وهو يناسب مارية القبطية حيث كانت خارجة عن المدينة
نازلة في مشربتها لا يختلف عندها الا رسول الله صلى الله عليه وآله ونسيبها المأبور ، واما عائشة فقد
كانت قهرمانة الافك وحيث بقيت مع صفوان وحدها ، ولم يدركا الجيش الا في نحر الظهيرة


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 110 سطر 15 إلى صفحه 118 سطر 15

فلتذهب نفسها كل مذهب ، وكيف كانت غافلة عن ذلك وهى تقول : " فارتعج العسكر ،
لما رأوا أن طلع الرجل يقود بى " .
14 - وصفها آية الافك بالايمان ، والحال أن القرآن العزيز يعرض بعدم ايمان عائشة
في قوله " عسى ربه ان طلقكن أن يبد له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات " الاية وهكذا
يؤذن بتظاهرها على النبى صلى الله عليه وآله في قوله " ان تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما وان تظاهرا
عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير " ثم يعرض
بخيانتها في قوله : " ضرب الله مثلا للذين كفروا امرءة نوح وامرءة لوط كانتا
تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما ، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع
الداخلين " .
( 1 ) الخصال ج 1 ص 83 في حديث .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 108 .
[111]
3 - ل : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن الله يبغض الفاحش
البذي السائل الملحف ( 1 ) .
4 - ما : فيما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام عند وفاته : كن لله يا بني عاملا
وعن الخناء زجورا ( 2 ) .
5 - ما : عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله يحب الحيي
المتغف ، ويبغض البذي السائل الملحف ( 3 ) .
6 - ما : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان الفحش في
شئ قط إلا شانه ، ولا كان الحياء في شئ قط إلا زانه ( 4 ) .
7 - ع : في خطبة فاطمة صلوات الله عليها : فرض الله اجتناب قذف المحصنات
[ حجبا عن اللعنة ( 5 ) .
8 - ع ( 6 ) ن : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام : حرم الله قذف
المحصنات ] ( 7 ) لما فيه من إفساد الانساب ونفي الولد ، وإبطال المواريث ، وترك
التربية وذهاب المعارف ، وما فيه من المساوي والعلل التي تؤدي إلى فساد
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 128 والاسناد هكذا : الخليل ، عن ابن صاعد ، عن حمزة
ابن العباس ، عن يحيى بن نصر ، عن ورقاء بن عمر ، عن الاعمش عن أبى صالح ، عن
أبى هريرة .
( 2 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 7 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 73 .
( 4 ) امالى الطوسى ج 1 ص 193 ، وترى مثله في مجالس المفيد : 107 .
( 5 ) علل الشرايع ج 1 ص 236 .
( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 165 ، وقد مر في الباب 68 تحت الرقم 8 أن قذف
المحصنات من الكبائر ، لا الله عزوجل يقول : " لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب
عظيم " .
( 7 ) ما بين العلامتين كان ساقطا من الاصل أضفناه من المصدرين بالقرينة .
[112]
الخلق ( 1 ) 9 - شى : عن محمد الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : ثلاثة لا ينظر الله
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديوث من الرجال ، والفاحش
المتفحش ، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى ( 2 ) .
10 - شى : عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذئ قليل الحياء لا يبالي
ما قال ، ولا ماقيل له ، فانك إن فتشته لم تجده إلا لغية ( 3 ) أو شرك شيطان .
قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الناس شرك الشيطان ؟ قال : أو ما تقرأ قول
الله تعالى " وشاركهم في الاموال والاولاد " ( 4 ) .
11 - ين : عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن سليم مثله ، و
زاد في آخره : قيل أيكون من لا يبالي ما قال وما قيل له ؟ فقال : نعم ، من
تعرض للناس فقال فيهم ، وهو يعلم أنهم لا يتركونه ، فذلك الذي لا يبالي ما قال
وما قيل له ( 5 ) .
12 - ين : عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة والبذاء من الجفا و
الجفا في النار ( 6 ) .
13 - ين : عن علي بن النعمان . عن ابن شمر ، عن جابر ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله يحب الحيي الحليم الغني المتعفف
* ( هامش ) * ( 1 ) عيون الاخبار ج 2 ص 92 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 178 ، في آية آل عمران ص 77 .
( 3 ) أى زنية ، يقال : ولد فلان لغية : نقيض لرشدة ، وأصله غوى .
( 4 ) تفسير العياشى ج 2 ص 299 .
( 5 ) كتاب الزهد للحسين بن سعيد الاهوازى مخطوط .
( 6 ) للحديث شرح مستوفى للمؤلف راجع 71 ص 329 .
[113]
ألا وإن الله يبغض الفاحش البذئ السائل الملحف .
14 - ين : عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الصقيل ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن الحياء والعفاف والعي - عي اللسان لاعي القلب - من الايمان
والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق ( 1 ) .
15 - الهداية : [ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله
إلى أن قال : - وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ] ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) صدر الخبر هكذا : عن الصقيل قال : كنت عند أبى عبدالله ( ع ) جالسا فبعث
غلاما له أعجميا في حاجة إلى رجل فانطلق ثم رجع فجعل أبوعبدالله ( ع ) يستفهمه الجواب
وجعل الغلام لا يفهمه مرارا .
قال : فلما رأيته لا يتعبر لسانه ولا يفهمه ، ظننت أن أبا عبدالله ( ع ) سيغضب عليه ،
قال : وأحد أبوعبدالله ( ع ) النظر اليه ثم قال : أما والله لئن كنت عيى اللسان فما أنت
بعيى القلب ، ثم قال : ان الحياء الحديث ، راجع كتاب الزهد أول باب من الكتاب
" باب الصمت الا بخير وترك الرجل ما لا يعنيه " والحديث في آخر الباب ، وأخرجه
المؤلف في ج 71 ص 330 عند بيان الحديث .
( 2 ) كتاب الهداية ص 77 .
[114]
} 84 باب {
* ( الدياثة والقيادة ) *
1 - ل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن محمد بن السندي
عن علي بن الحكم ، عن محمد بن فضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة
خمسمائة عام ، ولا يجدها عاق ولا ديوث قيل : يا رسول ! وما الديوث ؟ قال :
الذي تزنى امرءته وهو يعلم ( 1 )
2 - ل : عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام : يا علي كفر بالله العظيم من
هذه الامة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث الخبر ( 2 ) .
3 - ن : عن الوراق ، عن الاسدي ، عن سهل ، عن عبدالعظيم الحسني ،
عن أبي جعفر الثاني ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لما اسري
بي رأيت امرأة يحرق وجهها ويداها ، وهي تأكل أمعاءها ، وإنها كانت
قوادة الخبر ( 3 ) .
4 - ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن عدة من أصحابنا
عن ابن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : حرمت الجنة
على ثلاثة : النمام ، ومدمن الخمر ، والديوث وهو الفاجر ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 20 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 61 .
( 3 ) عيون الاخبار ج 2 ص 11 في حديث طويل .
( 4 ) ثواب الاعمال ص 241 .
وقد تقدم في ج 76 ص 365 عن كتاب ثواب الاعمال أن من قاود بين رجل وامرءة
حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ، ولم يزل في سخط الله حتى
[115]
5 - سن : عن علي بن عبدالله وأظن محمد بن عبدالله ، عن عبدالرحمن بن
أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه قيل له : بلغنا أن
رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ، قال : إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة
التي تزني في شبابها فلما أن كبرت كانت تقود النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة
والموصولة ( 1 ) .
6 - سن : عن محمد بن علي وغيره عن ابن فضال ، عن محمد بن يحيى عن
غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي صلوات الله عليه : إن الله
يغار للمؤمن فليغر ، من لا يغار فانه منكوس القلب ( 2 ) .
7 - سن : في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال على عليه السلام :
يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يوافين الرجال في الطريق ، أما تستحيون ؟ وقال :
لعن الله من لا يغار ( 3 ) .
8 - سن : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كان إبراهيم عليه السلام غيورا ، وجدع الله أنف من لا يغار ( 4 ) .
9 - سن : عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : منهم الديوث الذي يفجر بامرءته ( 5 ) .
10 - سن : في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول :
عرض إبليس لنوح عليه السلام وهو قائم يصلي ، فحسده على حسن صلاته فقال :
* ( هامش ) * يموت ، وفى ج 76 الباب 67 باب جواممع مناهى النبى صلى الله عليه وآله ومتفرقاتها شطر كثير يتعلق
بهذه الابواب فلا تغفل .
( 1 ) المحاسن ص 114 .
( 2 ) المحاسن : 115 .
( 3 و 4 ) المحاسن ص 115 .
( 5 ) المحاسن ص 115 .
[116]
يا نوح إن الله عزوجل خلق جنة عدن ، وغرس أشجارها ، واتخذ قصورها ،
وشق أنهازها ، ثم اطلع عليها فقال : " قد أفلح المؤمنون " ألا وعزتي لا يسكنها
ديوث ( 1 ) .
11 - ضا : لعن النبى صلى الله عليه وآله المتغافل عن زوجته ، وهو الديوث ، وقال صلى الله عليه وآله :
اقتلوا الديوث .
12 - ضا : إن قامت البينة على قواد جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر
الذي هو فيه .
وروي النفي هو الحبس سنة أو يتوب ( 2 ) .
13 - شى : عن محمد الحلبى قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : ثلاثة لا ينظر الله إليهم
يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديوث من الرجال ، والفاحش المتفحش
والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى ( 3 ) .
14 - نوادر الراوندى [ : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لما خلق الله عزوجل جنة عدن خلق لبنها من ذهب
يتلالا ومسك مدوف ، ثم أمرها فاهتزت ونطقت فقالت : أنت الله لا إله إلا أنت
الحي القيوم ، فطوبى لمن قدر له دخولي .
قال الله تعالى : وعزتي وجلالى وارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمر ،
ولا مصر على ربا ، ولا قتات ، وهو النمام ، ولا ديوث وهو الذى لا يغار ويجتمع في
بيته على الفجور الحديث ] ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 115 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 42 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 178 وقد مر تحت الرقم 9 في الباب السابق .
( 4 ) نوادر الراوندى ص 17 ، وما بين العلامتين كان محله بياضا أخرجناه من
المصدر .
[117]
} 85 باب {
* ( حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما ) *
الايات : النور : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء -
إلى قوله تعالى - هم الكاذبون ( 1 ) .
1 - فس : عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال : القاذف
يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا ، إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن
شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل
الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها
أربع مرات ( 2 ) .
2 - ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي فأنكرت المرءة
فقال عليه السلام : لتأتيني بالشهود أو لارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت
فجلدها على الحد ( 3 ) .
3 - ب بهذا الاسناد قال : كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي
بالفرية المصرحة : " يازان " أو " يا ابن الزانية " أو " لست لابيك " ( 4 ) .
4 - ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام
* ( هامش ) * ( 1 ) النور 5 - 13 .
( 2 ) تفسير القمى ص 451 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 37 ، وقد مر الحديث في الباب 78 تحت الرقم 3 وفى الذيل
ما يتعلق بالمقام .
( 4 ) قرب الاسناد ص 37 و 95 .
[118]
قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف ( 1 ) .
5 - ب : بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال : ليس في كلام قصاص ( 2 ) .
6 - ب : عن على عن أخيه عليه السلام قال : يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد
المفتري بين الجلدين ( 3 ) .
7 - ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : إذا سئلت المرءة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، ضربت حدين ، حدا لفريتها
على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها ( 4 ) .
صح : عنه عليه السلام مثله ( 5 ) .
8 - ع : عن أبيه عن الحميرى ، عن ابن هاشم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرءءته : مأاتيتني وأنت عذراء ، قال : ليس
عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع ( 6 ) .
9 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه
رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف
رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لانها مستكرهة ( 7 ) .
10 - ع : روي عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 118 سطر 16 إلى صفحه 126 سطر 16

لانه إنما يجلد بحقها ( 8 ) .
11 - ع : عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء
* ( هامش ) * ( 1 و 2 ) قرب الاسناد ص 89 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 149 .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 39 .
( 5 ) صحيفة الرضا ( ع ) ص 14 .
( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 187 .
( 7 ) علل الشرايع ج 2 ص 221 .
( 8 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .
[119]
قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فسألني رجل فقال : يا أبا الحسن ! ما فعل غريمك ؟
قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبوعبدالله عليه السلام نظرا شديدا ، فقلت : جعلت فداك
إنه مجوسى ينكح امه واخته ، قال : أوليس ذلك في دينهم نكاحا ( 1 ) .
12 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن على بن مهزيار
عن الحسن بن سعيد ، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الانصارى قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم ، يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا ، وذلك
لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد ( 2 ) .
13 - ع : بهذا الاسناد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال : لا يجلد إلا أن يكون قد
أدركت أو قاربت ( 3 ) .
14 - ب : عن البزاز ، عن أبي البخترى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام في رجل قال
لرجل : يا شارب الخمر ! يا آكل الخنزير ! قال : لا حد عليه ، ولكن يضرب أسواطا ( 4 ) .
15 - ع : عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن
سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : من افترى
على مملوك عزر لحرمة الاسلام ( 5 ) .
16 - ع : بهذا الاسناد عن على بن مهزيار عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال له :
إني احتلمت بامك ، فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن هذا افترى على .
فقال : وما قال لك ؟ قال : زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : في
العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظله ، فان الحلم مثل الظل ، ولكنا
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .
( 2 و 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 221 .
( 4 ) قرب الاسناد ص 93 .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 235 .
[120]
سنضربه إذ ذاك حتى لا يعود يؤذي المسلمين ( 1 ) .
17 - سن : عن محمد بن على عن محمد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمى
عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد
وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، وأن ذلك
الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، فكم يجلد من افترى عليه ؟ قال :
يجلد ، ولا يجلد ، قلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ قال : من قال له : " يا ولد الزنا "
لا يجلد إنما يعزر ، وهو دون الحد ، ومن قال " يا ابن الزانية " جلد الحد تاما .
قلت : وكيف صار هكذا ؟ قال : لانه إذا قال " يا ولد الزنا " فقد صدق فيه
إذا قال " يا ابن الزانية " جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة
الامام عليها الحد ( 2 ) .
18 - ضا : اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة
فاذا قذف ذمى مسلما جلد حدين : حد للقذف ، والحد الآخر بحرمة الاسلام
وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا .
وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لانه
لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه ، وإذا قذف رجلا في دار
الايمان وهو لا يعرفه فعليه الحد لانه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا .
وروي أن من ذكر السيد محمدا صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام
بالسوء ، وبما لا يليق بهم ، والطعن فيهم صلوات الله عليهم ، وجب عليه القتل ( 3 ) .
فاذا قذف حر عبدا وكانت امه مسلمة فأتت إلى دار الهجرة ، وطالبت بحقها
جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه .
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 231 .
( 2 ) المحاسن ص 306 .
( 3 ) فقه الرضا ص 38 .
[121]
فاذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ، وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد
منهما لان لكل واحد منهما مثل ما عليه .
وإذا قذف الرجل المسلم الذمى لم يجلد ، وإذا قذف المرءة الرجل جلدت
ثمانين جلدة ( 1 ) .
19 - قب : اتي إلى عمر برجل وامرءة فقال الرجل لها : يا زانية ! فقالت :
أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا ، فقال على عليه السلام : لا تعجلوا ، على المرءة حدان
وليس على الرجل شئ منها : حد لفريتها ، وحد لاقرارها على نفسها ، لانها قذفته
إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية ( 2 ) .
20 - ين : عن ابن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن رجلا من الانصار
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها
وإلا اقتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرءته بقول رسول الله فأعطت خادمها
السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره ، فقال :
لعله يكفر عنها ، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد .
21 - ين : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد
ثمانين أحد الحد .
22 - ين عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : [ قضى ] أمير المؤمنين عليه السلام
أن الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنا . وإذا قال : إنه امه زانية ، وإذا ادعى
لغير أبيه ، وحده ثمانون .
23 - ين : قال أبي : رجل قذف قوما وهو جلوس في مجلس واحد يجلد
حدا واحدا ، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد ، والمفتري على
الجماعة إن أتوابه مجتمعين جلد حدا واحدا ، وإن ادعوا عليه متفرقين ، جلد
كل مدع حدا ، واليهودى والنصرانى والمجوسى متى قذفوا المسلم كان عليهم
* ( هامش ) * ( 1 ) فقه الرضا 39 .
( 2 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 359 و 360 .
[122]
الحد ، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف ، لان
المسلم قد حصنها ، ومن قذف امرءة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرءته .
قال أبي : رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر ، والمملوك إذا قذف
الحر حد ثمانين .
وقال : أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما
الحد ويعزران .
أبي قال أبوعبدالله عليه السلام : قال : ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين
عليه السلام أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، [ فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ] فقال
أمير المؤمنين عليه السلام : لا يمين في حد ، ولا في قصاص في عظم .
24 - ين : عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يقول لامرءته لم أجدك
عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فانه عاد ، قال : يضرب ، قلت : فانه عاد ، قال :
يضرب ، فانه أوشك أن ينتهي ، ومن قذف امرءته من غير لعان فليس عليه رجم .
25 - ين : عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما فيه
أن يكون كاذبا .
26 - ين : قال أبي : رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة ، وإذا قذف
الرجل فأكذب نفسه جلد حدا ، وكانت المرءة امرءته فان لم يكذب نفسه تلاعنه
وفرق بينهما ( 1 ) .
27 - الدرة الباهرة ( 2 ) :
* ( هامش ) * ( 1 ) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا ص 76 و 77 .
( 2 ) كذا في الاصل .
[123]
} 86 باب {
* ( حرمة شرب الخمر وعلتها والنهى عن التداوى ) *
( بها ، والجلوس على مائدة يشرب عليها وأحكامها )
الايات : البقرة : يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ( 1 ) .
المائدة : إنما الخمر والميسر والانصاب - إلى قوله تعالى - : منتهون ( 2 ) .
النحل : ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) البقرة 219 .
( 2 ) المائدة 90 .
( 3 ) النحل : 67 ، قال الطبرسى في المجمع ج 6 ص 370 : السكر على أربعة
أوجه : الاول : ما أسكر من الشراب ، والثانى ما طعم من الطعام ، والثالث السكون ومنه
ليلة ساكرة أى ساكنة ، والرابع المصدر من قولك سكر سكرا ، ومنه التسكير : التحيير
في قوله تعالى " سكرت أبصارنا " .
وقال في ص 371 : " ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا " قيل
معناه من ثمرات النخيل والاعناب ما تتخذون منه سكرا ، وقيل أن تقديره : ومن ثمرات
النخيل والاعناب شئ تتخذون منه سكرا وهو كل ما يسكر من الشراب والخمر ، و
الرزق الحسن ما أحل منهما كالخل والزبيب والرب والرطب والتمر ، وروى الحاكم في
صحيحة بالاسناد عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الاية ، فقال : السكر ما حرم من ثمنها
والرزق الحسن ما أحل من ثمرها .
قال قتادة : نزلت الاية قبل تحريم الخمر ونزل تحريمها بعد ذلك في سورة المائدة
قال أبومسلم : ولا حاجة إلى ذلك سواء كان الخمر حراما أم لم يكن ، لانه تعالى خاطب
المشركين وعدد انعامه عليهم بهذه الثمرات ، والخمر من أشربتهم ، فكانت نعمة عليهم ، و
[124]
* ( هامش ) * ( 1 ) قيل : ان المراد بالسكر ما يشرب من أنواع الاشربة مما يحل الرزق الحسن ما يؤكل
والحسن : اللذيذ .
وقد أخطأ من تعلق بهذه الاية في تحليل النبيذ ، لانه سبحانه انما أخبر عن فعل
كانوا يتعاطونه ، فأى رخصة في هذا اللفظ ، والوجه فيه أنه سبحانه أخبر أنه خلق هذه
الثمار لينتفعوا بها ، فاتخذوا منها ما هو محرم عليهم ، ولا فرق بين قوله هذا وبين قوله
" تتخذون أيمانكم دخلا بينكم " .
أقول : فرق بينهما لان قوله تعالى " تتخذون منه سكرا " في مقام الامتنان وقوله
" تتخذون أيمانكم " في مقام الانكار وقبله " ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة
أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون امة هى أربى من امة " نعم مثله في مقام الامتنان
قوله : " تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله " .
وأما قول ابن عباس ومن تبعه بأن الرزق الحسن ما أحل منها ، وفى مقابلة السكر
ما حرم منها يأباه المقام فانه في مقام الامتنان بالطيبات ، يشهد بذلك آيات قبله بانزال
الماء من السماء واسقاء اللبن من بين فرث ودم ، وآيات بعده باخراج العسل : شراب
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس .
والظاهر أن السكر معرب " شكر " بالفارسية : فكما أن الشكر هو ماء قصب يؤخذ
ويغلى بالنار حتى يقول كالعسل فيؤتدم به هكذا صقر التمر وسقر العنب : يؤخذ ويغلى
بالنار حتى يقول ، ليؤتدم به ، وهو الدبس وكلها رزق حسن اتخذها البشر بالهام الله
عزوجل فعملها كذلك ، لئلا يطرؤها فساد الحموضة ، وتبقى للائتدام بها والارتزاق
سنين كثيرة .
وكثيرا ما يغلى دبس السكر " شيرهء شكر " زائدا حتى يعلوه رغوة وزبد يتحجر
كاللوح فتؤخذ عليحدة وتسمى بالفارسية " شكرك " وهو الذى سموه بالعربية " سكرة "
كقبرة أو هى لغة حبشية على ما يظن ، ويسمى دبس التمر والعنب صقرا وسقرا - بفتحتين
بالسين والصاد - أيضا ويشبهان لفظ " شكر " لفظا ومعنا ، ولعلهما تعربيان لكلمة " شكر "
بصورة أخرى ، وقد سمى جهنم " سقر " تشببها لموادها المذابة الدائمة الغليان بالشيرج
[125]
1 - لى : عن المكتب عن محمد بن القاسم عن أحمد بن سعيد عن الزبير بن
بكار عن محمد بن الضحاك عن نوفل بن عمارة قال : أوصى قصى بن كلاب بنيه فقال :
يا بنى إياكم وشرب الخمر ، فانها إن أصلحت الابدان أفسدت الاذهان ( 1 ) .
2 - لى : عن ابن المغيرة عن جده عن جده عن السكونى عن الصادق عليه السلام
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا
خرب ، ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا ( 2 ) .
ما - عن ابن الغضائرى عن الصدوق مثله ( 3 ) .
ثو - عن أبيه عن على عن أبيه عن النوفلى عن السكونى مثله ( 4 ) .
ل - عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الاشعرى ، عن أحمد بن الحسين بن
سعيد عن الحسين بن الحصين عن موسى بن القاسم البجلى رفعه عن أمير المؤمنين
عليه السلام مثله ( 5 ) .
3 - ل : عن ابن إدريس عن أبيه عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرة عن معاوية بن
وهب عن أبي سعيد هاشم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أربعة لا يدخلون الجنة :
الكاهن ، والمنافق ، ومدمن الخمر ، والقتات : وهو النمام ( 6 ) .
4 - لى : عن أبيه ، عن سعد ، عن النهدى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
* ( هامش ) * المغلية و " صقر " لغة في " سقر " فعلى هذا الرزق الحسن هو الخل في مقابل السكر .
( 1 ) أمالى الصدوق : 3 و 4 .
( 2 ) امالى الصدوق ص 239 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 54 .
( 4 ) ثواب الاعمال ص 217 .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 110 .
( 6 ) أمالى الصدوق ص 243 ، وفى الاصل رمز الخصال ، ولم نجده فيه ، وقد
أخرجه المؤلف ره في ج 75 عن الامالى ولم يذكر الخصال .
[126]
محمد بن مسلم قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الخمر ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إن أول ما نهاني عنه ربي عزوجل عن عبادة الاوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة
الرجال ، إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير وامور
الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحلافها ( 1 ) أقسم ربي جل جلاله فقال : لا يشرب عبد لي خمرا
في الدنيا إلا سقيته يوم القيمة مثل ما شرب منها من الحميم ، معذبا بعد أو مغفورا له .
وقال عليه السلام : لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوجوا إليه وإن
مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيعوا جنازته ، إن شارب الخمر يجئ يوم القيمة
مسودا وجهه ، مزرقة عيناه ، مائلا شدقه ، سائلا لعابه ، دالعا لسانه من قفاه ( 2 ) .
5 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الخمر ، وأن تشترى الخمر ،
وأن تسقى الخمر .
وقال صلى الله عليه وآله : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها
ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه .
وقال صلى الله عليه وآله : من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات وفي بطنه شئ من
ذلك كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار ، وما يخرج
من فروج الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم ، فيشربها أهل النار ، فيصهر به
ما في بطونهم والجلود ( 3 ) .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 126 سطر 17 إلى صفحه 134 سطر 17

6 - فس : " كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون " ( 4 )
قالوا : كانوا يأكلون لحم الخنزير ، ويشربون الخمور ، ويأتون النساء أيام
حيضهن ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) في المصدر : أحداثها ، والاظهر ما في المتن .
( 2 ) أمالى الصدوق ص 250 .
( 3 ) أمالى الصدوق ص 255 .
( 4 ) المائدة : 79 .
( 5 ) تفسير القمى ص 163 .
[127]
7 - فس : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا
تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على
أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لان الله
يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ( 1 ) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر ( 2 ) .
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي ( 3 ) .
8 - ب : عن هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق عليه السلام قال : لا يدخل الجنة
العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنان بالفعال للخير إذا عمله ( 4 ) .
9 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن شارب الخمر ما حاله
إذا سكر منه ؟ قال : من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما ، لقي الله عز
وجل كعابد وثن ( 5 ) .
10 - ب : عن هارون ، عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول
لابيه ، يا أبه ! إن فلانا يريد اليمن أفلا ازوده ببضاعة ليشترى لي بها عصب
اليمن ؟ فقال له : يا بني لا تفعل ، قال : فلم ؟ قال : لانها إذا ذهبت لم توجر
عليها ، ولم تخلف عليك ، لان الله تعالى يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟
يا بني إن أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ائتمن غير
أمين فليس له على الله ضمان ، لانه قد نهاه أن يأتمنه ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) النساء : 5 .
( 2 ) تفسير القمى ص 119 .
( 3 ) سيأتى باب الغناء والملاهى تحت الرقم 90 و 91 .
( 4 ) قرب الاسناد ص 55 .
( 5 ) قرب الاسناد ص 155 .
( 6 ) قرب الاسناد ص 177 وفى ط 131 .
[128]
11 - ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تشربوا على مائدة تشرب
عليها الخمر ، فان العبد لا يدري متى يؤخذ ( 2 ) .
وقال عليه السلام : من شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام ، سقاه الله من طينة
خبال وإن كان مغفورا له ( 2 ) .
وقال عليه السلام : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابد وثن ، فقال
حجر بن عدي : يا أمير المؤمنين ما المدمن ؟ قال : الذي إذا وجدها شربها ( 3 ) .
وقال عليه السلام : من شرب المسكر لم تقبل صلواته أربعين يوما وليلة ( 4 ) .
وقال عليه السلام : من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله تعالى في طينة الخبال
حتى يأتي مما صنع بمخرج ( 5 ) .
وقال عليه السلام : السكر أربع سكرات : سكر الشراب ، وسكر المال ، وسكر النوم
وسكر الملك ( 6 ) .
12 - ل : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن
محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ابن طريف عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : الفتن ثلاث : حب النساء : وهو سيف الشيطان ، وشرب الخمر : وهو
فخ الشيطان ، وحب الدينار والدرهم : وهو سهم الشيطان ، فمن أحب النساء لم
ينتفع بعيشه ، ومن أحب الاشربة حرمت عليه الجنة ، ومن أحب الدينار والدرهم
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 2 ص 160 س 15 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 161 س 11 .
( 3 ) المصدر ج 2 ص 167 س 11 .
( 4 ) المصدر ج 2 ص 167 س 13 .
( 5 ) المصدر ج 2 ص 169 س 5 .
( 6 ) المصدر ج 2 ص 170 س 3 .
[129]
فهو عبد الدنيا ( 1 ) .
13 - ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان
عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة : السفاك للدم
وشارب الخمر ، ومشاء بنميمة ( 2 ) .
14 - ل : عن ابن بندار ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن محمد بن عمرو ،
عن يزيد بن زريع ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم بن عبدالرحمان ، عن أبي أمامة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق ، ومنان ، و
مكذب بالقدر ، ومدمن خمر ( 3 ) .
15 - مع ( 4 ) ل : عن الطالقاني ، عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن
جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة ، عن أبي جرير ، عن أبي بردة
عن أبي موسى الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن
الخمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات مدمن خمر سقاه الله عزوجل من
نهر الغوطة ، قيل : وما نهر الغوطة ؟ قال : نهر يجري من فروج المومسات يؤذي
أهل النار ريحهن ( 5 ) .
16 - ل : عن الخليل ، عن محمد بن معاذ ، عن علي بن خشرم ، عن عيسى
ابن يونس ، عن أبي معمر ، عن سعيد الغنوي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب
عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، و
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 56 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 85 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 94 .
( 4 ) معانى الاخبار ص 329 - 330 .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 85 .
[130]
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام ( 1 ) .
17 - ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : ستة لا يسلم عليهم :
اليهودي والمجوسي والنصراني والرجل على غائطه ، وعلى موائد الخمر ، وعلى
الشاعر الذي يقذف المحصنات ، وعلى المتفكهين بسبب الامهات ( 2 ) .
18 - ل : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن الفارس ، عن الجعفري ، عن
عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عزوجل لما خلق الجنة خلقها من لبنتين : لبنة
من ذهب ، ولبنة من فضة ، وجعل حيطانها الياقوت ، وسقفها الزبرحد ، وحصاها
اللؤلؤ ، وترابها الزعفران ، والمسك الاذفر ، فقال لها : تكلمي ! فقالت : لا إله
إلا الله ، أنت الحي القيوم ، قد سعد من يدخلني .
فقال عزوجل : بعزتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي ، لا يدخلها مدمن خمر ، ولا سكير
ولا قتات وهو النمام ولا ديوث وهو القلطبان ، ولافلاع وهو الشرطي ، ولازنوق
وهو الخنثى ، ولاجياف وهو النباش ، ولاعشار ، ولا قاطع الرحم ، ولا قدري ( 3 ) .
أقول : قد مضى باسناد آخر في باب جوامع المساوي ( 4 ) .
19 - ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر
عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها
ومشتريها وآكل ثمنها ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 78 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 158 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 54 ورواه في المعانى ص 330 وفيه المخنث بدل الخنثى .
( 3 ) راجع ج 72 ص 191 و 192 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 58 .
[131]
ثو : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن
أحمد بن النضر مثله ( 1 ) .
20 - فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام " يا أيها الذين
آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام " ( 2 ) أما الخمر فكل مسكر من
الشراب إذا خمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، وذلك أن أبا بكر شرب
قبل أن يحرم الخمر ، فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من
أهل البدر ، فسمع النبي صلى الله عليه وآله فقال : اللهم أمسك على لسانه ، فأمسك على لسانه
فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر : فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنما كانت الخمر
يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر .
فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد ، ثم دعا بآنيتهم
التي كانوا ينبذون فيها فكفأها كلها ، وقال : هذه كلها خمر ، وقد حرمها الله
فكان أكثر شئ اكفئ في ذلك يومئذ من الاشربة الفضيح ، ولا أعلم اكفئ يومئذ
من خمر العنب شئ إلا إناء واحدا ، كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب
فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ .
حرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، وقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان
عاد في الرابعة فاقتلوه .
وقال : حق على الله أن يسقي من شرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات ، و
المومسات الزواني ، يخرج من فروجهن صديد ، والصديد قيح ودم غليظ مختلط
يؤذي أهل النار حره ونتنه .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر لم يقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فان
عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فان مات في تلك الاربعين من غير توبة سقاه الله
* ( هامش ) * ( 1 ) ثواب الاعمال ص 218 .
( 2 ) المائدة : 90 .
[132]
يوم القيامة من طينة خبال .
وسمي المسجد الذي قعد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يوم اكفئت الاشربة مسجد
الفضيخ من يومئذ لانه كان أكثر شئ اكفي من الاشربة الفضيخ .
فأما الميسر ، فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب فالاوثان
التي كان يعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت تستقسم بها
مشركوا العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا
حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر
مع الاوثان .
وأما قوله : " وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا " ( 1 ) يقول : لا
تعصوا ولا تركبوا الشهوات من الخمر والميسر " فان توليتم " يقول : عصيتم
" فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين " إذا قد بلغ وبين فانتهوا .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنه سيكون قوم يبيتون وهم على اللهو وشرب
الخمر والغناء ، فبيناهم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم وأصبحوا قردة وخنازير ،
وهو قوله : " واحذروا " أي لا تعتدوا كما اعتدى أصحاب يوم السبت ، فقد كان
أملى لهم حتى آثروا وقالوا : إن السبت لنا حلال ، وإنما كان حرم على اولانا
وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت ، فأما نحن فليس علينا حرام ، وما زلنا
بخير منذ استحللناه ، وقد كثرت أموالنا ، وصحت أجسامنا ، ثم أخذهم الله
ليلا وهم غافلون ، فهو قوله : واحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بمن
تعدى وعصى .
فلما نزلت تحريم الخمر والميسر ، والتشديد في أمرهما ، قال الناس من
المهاجرين والانصار : يا رسول الله ! قتل أصحابنا وهم يشربون الخمر ، وقد
سماه رجسا وجعلها من عمل الشيطان ، وقد قلت ما قلت ، أفيضر أصحابنا ذلك
* ( هامش ) * ( 1 ) المائدة : 92 .
[133]
شيئا بعد ما ماتوا ؟ فأنزل الله " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طعموا " ( 1 ) الآية .
فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمر ، والجناح هو الاثم على من شربها
بعد التحريم ( 2 ) .
21 - ع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عبدالرحمن بن سالم
عن المفضل قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : لم حرم الله الخمر ؟ قال : حرم الله
الخمر لفعلها وفسادها ، لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره ، و
تهدم مروته ، وتحمله على أن يجترئ على ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء ، و
ركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد
شاربها إلا كل شر ( 3 ) .
22 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن إبراهيم ، عن
أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما عليه السلام قال : الغنا عش النفاق
والشرب مفتاح كل شر ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذب بكتاب الله ، لو
صدق كتاب الله لحرم حرام الله ( 4 ) .
23 - ع : عن أبيه ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن
بشار قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن شرب الخمر أشر أم ترك الصلاة ؟ فقال :
شرب الخمر أشر من ترك الصلاة ، وتدري لم ذلك ؟ قال : لا : قال : يصير في حال
لا يعرف الله عزوجل ولا يعرف من خالقه ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المائدة : 93 .
( 2 ) تفسير القمى ص 167 - 169 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 161 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 162 .
( 5 ) المصدر نفسه .
[134]
24 - ثو ( 1 ) ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ،
عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوما ، فان ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف
عليه العذاب لترك الصلاة ( 2 ) .
25 - ل : وفي خبر آخر : إن شارب الخمر توقف صلاته بين السماء و
الارض ، فاذا تاب ردت عليه ( 3 ) .
26 - ن : عن الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن الريان ، عن الرضا عليه السلام
قال : ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر ، وأن يقر له بأن الله يفعل ما يشاء و
أن يكون في تراثه الكندر ( 4 ) .
27 - ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : وتحريم الخمر قليلها وكثيرها
وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، و
المضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ثواب الاعمال ص 218 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 109 .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 14 .
( 5 ) عيون الاخبار ج 2 ص 126 .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 134 سطر 18 إلى صفحه 142 سطر 18

وفى علل محمد بن سنان ، عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : حرم الله الخمر
لما فيها من الفساد ومن تغيير عقول شاربيها وحملها اياهم على انكار الله عزوجل والفرية
عليه وعلى رسله وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا وقلة الاحتجاز
من شئ من المحارم ، فبذلك قضينا على كل مسكر من الاشربة أنه حرام محرم ، لانه
يأتى من عاقبتها ما يأتى من عاقبة الخمر ، فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتولانا
وينتحل مودتنا كل شراب مسكر ، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربها ، راجع علل الشرايع
ج 2 ص 161 ، عيون الاخبار ج 2 ص 98 .
[135]
28 - يد : عن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن الريان قال :
سمعت الرضا عليه السلام يقول : ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر ، وأن يقر
له بالبداء ( 1 ) .
29 - مع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من
شرب الخمر أو مسكر لم تقبل صلاته أربعين صباحا ، فان عاد سقاه الله من طينة
خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد يخرج من فروج الزناة ( 2 ) .
30 - ع : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن ابن خالد قال :
قلت الرضا عليه السلام : إنا روينا عن النبى صلى الله عليه وآله أن من شرب الخمر لم تحسب
صلاته أربعين صباحا ، فقال : صدقوا ، فقلت : فكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا
لا أقل من ذلك ولا أكثر ؟ قال : لان الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان
فصير النطفة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها
مضغة أربعين يوما ، وهذا إذا شرب الخمر بقيت في مشاشة على قدر ما خلق منه
وكذلك جميع غذائه وأكله وشربه تبقى في مشاشة أربعين يوما ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التوحيد : 333 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 164 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 34 ، ولعل المراد أن بناء بدن الانسان على وجه يكون
التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة إلى سائر المراتب ، فالتغيير عن الحالة
التى حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة اخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون الا
بعد مضى تلك المدة .
وقال شيخنا البهائى - قدس الله روحه - : لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب
الثواب عليها في تلك المدة ، لا عدم اجزائها ، فانها مجزية اتفاقا ، من رحمه الله في
مجلد الصلاة .
[136]
31 - سن : عن البزنطي عن الحسين بن خالد مثله ( 1 )
32 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن حديد وابن
أبي نجران معا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا تحقرن بالبول ، ولا تتهاون به ، ولا بصلاتك ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال عند
موته : ليس مني من استخف بصلاته ، لا يرد على الحوض لا والله ، ليس مني من
شرب مسكرا ، لا يرد على الحوض لا والله ( 2 ) .
33 - ع ( 3 ) لى : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبي الخطاب ،
عن ابن بزيع ، عن ابن عذافر ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إن الله حرم الخمر لفعلها وفسادها .
ثم قال عليه السلام : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، وتورثه الارتعاش ، وتهدم
مروته ، وتحمله على التجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ،
حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، والخمرة لا
تزيد شاربها إلا كل شر ( 4 ) .
أقول : قد مضى الخبر بتمامه في أبواب الاطعمة والاشربة ( 5 ) وقد مضى في
* ( هامش ) * ( 1 ) أقول : وقد مر أن من ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك
الصلاة ، ولا يكون ذلك للامر بالصلاة ، والامر يدل على الاجزاء بعد الايتمار
والامتثال .
( 1 ) المحاسن ص 329 .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 45 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 169 .
( 4 ) أمالى الصدوق ص 395 وكان الرمز ل وهو سهو .
( 5 ) قد مضى في كتاب السماء والعالم ص 771 ط كمبانى .
[137]
باب ما يوجب غضب الله أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر ( 1 ) .
34 - ع : عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن زياد ، عن أحمد
ابن الفضل ، عن يونس ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
المضطر لا يشرب الخمر لانها لا تزيده إلا شرا ولانه إن شربها قتلته فلا يشرب
منها قطرة .
وروي لا تزيده إلا عطشا .
قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر في حال
الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وإنما أوردته لما فيه من
العلة ولا قوة إلا بالله ( 2 ) .
35 - ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن
بالنبيذ ؟ قال : لا ( 3 ) .
36 - ثو : عن ابن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن النخعي ، عن
النوفلي ، عن البطائني ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : مدمن الخمر
كعابد الوثن ، والناصب لآل محمد شر منه .
قلت : جعلت فداك ومن شر من عابد الوثن ؟ فقال : إن شارب الخمر
تدركه الشفاعة يوما ما ، وإن الناصب لو شفع فيه أهل السموات والارض لم
يشفعوا ( 4 ) .
37 - ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عثمان بن عفان
* ( هامش ) * ( 1 ) أخرجه المؤلف في ج 73 ص 374 من طبعتنا هذه عن كتاب العلل ج 2 ص
271 معانى الاخبار : 269 الاختصاص : 238 .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 164 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 164 .
( 4 ) ثواب الاعمال ص 187 .
[138]
عن علي بن غالب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يدخل الجنة سفاك
الدم ، ولا مدمن الخمر ، ولا مشاء بنميم ( 1 ) .
38 - ثو : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن البرقي ، عن عثمان بن
عيسى ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : تحرم الجنة على ثلاثة : المنان ، والقتات ، ومدمن الخمر ( 2 ) .
39 - ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن عدة من
أصحابنا ، عن ابن أسباط ، عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال :
حرمت الجنة على ثلاثة : النمام ، ومدمن الخمر ، والديوث وهو الفاجر ( 3 )
40 - ثو : عن أبيه ، عن الحميري ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : مدمن الخمر
يلقى الله عزوجل كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله عزوجل له صلاة
أربعين يوما ( 4 ) .
سن : عن أبيه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم مثله ( 5 ) .
41 - ثو : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الاهوازي ، عن ابن أبي
عمير ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله رجل فقال : أصلحك
الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثم قال : وتدري لم
ذاك ؟ قال : لا ، قال : لانه يصير في حال لا يعرف ربه ( 6 ) .
سن : عن أحمد بن محمد ، عن الاهوازي مثله ( 7 ) .
* ( هامش ) * ( 1 - 3 ) ثواب الاعمال ص 241 .
( 4 ) ثواب الاعمال ص 217 .
( 5 ) المحاسن : 125 .
( 6 ) ثواب الاعمال ص 217 .
( 7 ) المحاسن ص 125 .
[139]
42 - ثو : عن أبيه ، عن محمد بن بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله
قال : يجئ مدمن الخمر المسكر يوم القيامة مزرقة عيناه ، مسودا وجهه ،
مائلا شفته ( 1 ) يسيل لعابه . مشدودة ناصيته إلى إبهام قدميه ، خارجة يده من صلبه
فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب ( 2 ) .
43 - ثو : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الاشعري ، عن ابن يزيد ، عن مروك ،
عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز
وجل بميل من نار ، وقال : إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشى
ويحشرون عطاشى ، ويدخلون النار عطاشى ( 3 ) .
44 - ثو : عن جعفر ، عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن
العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن شارب
الخمر ، فقال : لم تقبل منه صلاة مادام في عروقه منها شئ ( 4 ) .
45 - ثو : بهذا الاسناد ، عن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان
عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله عزوجل جعل للشر أقفالا
وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب ، الكذب ( 5 ) .
46 - ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن اليقطيني ، عن النضر ، عن
يعقوب بن شعيب ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إن الله عزوجل جعل للمعصية
* ( هامش ) * ( 1 ) شقة خ ل .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 217 .
( 3 ) ثواب الاعمال ص 218 ، وعطاشى - بفتح العين - وعطاشا - بالكسر كما
في المصدر - جمع العطشان .
( 4 - 5 ) الاعمال ص 218 .
[140]
بيتا ثم جعل للبيت بابا ، ثم جعل للباب غلقا ، ثم جعل للغلق مفتاحا ، ومفتاح
المعصية الخمر ( 1 ) .
47 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن عميرة
عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : مدمن الزنا والسرق والشرب
كعابد وثن ( 2 ) .
48 - ثو : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن محمد بن جعفر
القمي رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : الغناعش النفاق ، وشرب الخمر مفتاح كل
شر ، وشارب الخمر مكذب بكتاب الله عزوجل ، ولو صدق ( 3 ) كتاب الله
حرم حرامه ( 4 ) .
49 - ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سئل عن الرجل
إذا شرب المسكر ما حاله ؟ قال : لا يقبل الله صلاته أربعين يوما وليس له توبة في
الاربعين ، وإن مات فيها دخل النار ( 5 ) .
50 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن
أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه قال : أقبل محمد بن علي عليهما السلام في المسجد الحرام
فنظر إليه قوم من قريش فقالوا : هذا إله ( 6 ) أهل العراق ، فقال بعضهم : ولو
بعثتم إليه بعضكم فسأله ، فأتاه شاب منهم فقال له : يا عم ما أكبر الكبائر ؟ فقال :
شرب الخمر ، فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا له : عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه
فسأله فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخ : شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا
* ( هامش ) * ( 1 - 2 ) ثواب الاعمال ص 218 .
( 3 ) في المصدر : ولو صدق الله عزوجل لا جتنب محارمه .
( 4 و 5 ) ثواب الاعمال : 219 .
( 6 ) في الكافى : امام أهل العراق .
[141]
والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وفي الشرك بالله ، أفاعيل الخمر
تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة ( 1 ) .
51 - ثو : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الاشعري ، عن العمركي
قال : قلت للرضا عليه السلام : إن ابن داود ( 2 ) يذكر أنك قلت له : شارب الخمر
كافر ؟ قال : صدق ، قد قلت له ( 3 ) .
52 - ضا : الخمر تورث قساوة القلب ، ويسود الاسنان ، ويبخر الفم
ويبعد من الله ، ويقرب من سخطه ، وهو من شراب إبليس .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : شارب الخمر ملعون ، شارب الخمر كعبدة الاوثان ،
يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان ( 4 ) .
53 - سن : عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن سليمان ، عن بعض
الصالحين قال : قال رسول الله صلى الله على وآله : ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة
يشرب عليها الخمر ( 5 ) .
54 - سن : عن هارون بن الجهم قال : كنا مع أبي عبدالله عليه السلام بالحيرة
حين قدم على أبي جعفر ، فختن بعض القواد إبنا له وصنع طعاما ودعى الناس ،
فكان أبوعبدالله عليه السلام فيمن دعي ، فبينا ما هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة
فاستسقى رجل منهم فاوتي بقدح له فيه الشراب ، فلما صار القدح في يد الرجل قام
أبوعبدالله عليه السلام عن المائدة فخرج .
فسئل عن قيامه ، فقال عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ملعون ملعون من
* ( هامش ) * ( 1 ) ثواب الاعمال ص 219 ورواه في الكافى ج 6 ص 429 .
( 2 ) في المصدر : داود بن آدم وفى الاصل ابن يزدان خ ل .
( 3 ) المصدر ص 219 .
( 4 ) فقه الرضا : 34 .
( 5 ) المحاسن ص 584 .
[142]
جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ( 1 ) .
55 - ضا : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينه ، و
حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل شراب مسكر ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وغارسها
وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومتبايعها وشاربها وآكل ثمنها و
ساقيها والمتحول فيها ، فهي ملعونة ، شراب لعين ، وشاربها لعينان .
واعلم أن شارب الخمر كعبدة الاوثابن ، وكناكح امه في حرم الله ، وهو
يحشر يوم القيامة مع اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا ، اولئك
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون .
واعلم أن من شرب من الخمر قدحا واحدا لا يقبل الله صلاته أربعين يوما
ومن كان مؤمنا فليس له في الايمان حظ ، ولا في الاسلام نصيب ، لا يقبل منه الصرف
ولا العدل ، وهو أقرب إلى الشرك من الايمان ، خصماء الله وأعداؤه في أرضه
شراب الخمر والزناة ، فان مات في أربعين يوما لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، و
لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم ، ولا تقبل توبته في أربعين ، وهو في النار
لا شك فيه .
وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فان زوجته فكأنما قدت إلى الزنا ،
ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شهادته ، ولا تأمنه على شئ من مالك ، فان
ائتمنته فليس لك على الله ضمان ، ولا تؤاكله ولا تصاحبه ولا تضحك في وجهه ولا
تصافحه ، ولا تعانقه ، وإن مرض فلا تعده ، وإن مات فلا تشيع جنازته .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 142 سطر 19 إلى صفحه 150 سطر 18

ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر ، ولا تجالس شارب الخمر ،
ولا تسلم إذا مررت به ، فان سلم عليك فلا ترد عليه السلام بالمساء والصباح ، ولا
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 585 .
وقد أخرج مثله عن الكافى ج 6 ص 268 في ج 47 من هذه الطبعة الحديثة
من بحار الانوار فراجع .
[143]
تجتمع معه في مجلس ، فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس وإن الله تبارك
وتعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد ، وبطلان العقول في الحقائق ، وذهاب
الحياء من الوجه ، وإن الرجل إذا سكر فربما وقع على امه ، أو قتل النفس
التي حرم الله ، ويفسد أمواله ، ويذهب بالدين ، ويسئ المعاشرة ، ويوقع
العربدة ، وهو يورث مع ذلك الداء الدفين ، فمن شرب الخمر في دار الدنيا أسقاه
الله من طينة خبال وهي صديد أهل النار .
وروي أن من سقى صبيا جرعة من مسكر سقاه الله من طينة خبال ، حتى
يأتي بعذر مما أتى وإن لا يأتي أبدا يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا ، وعلى شارب
كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد ( 1 ) .
56 - يج : روي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أول ما ملكته لديناران
على عهد أبي ، وكان رجل يشتري الاردية فأردت أن ابضعه فقال أبي : لا تبضعه ،
قال : فدفعت إليه سرا من أبي فخرج ، ولما رجع بعثت إليه رسولا فقال له : ما
دفع إلى شيئا ، قال : فظننت أنه إنما ستر ذلك من أبي ، فذهبت إليه بنفسي و
قلت : الديناران ؟ قال : ما دفعت إلى شيئا ، فأتيت أبي فلما رآني رفع إلى رأسه
ثم قال : متبسما : يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه ؟ إنه من ائتمن شارب
الخمر فليس له على الله ضمان ، إن الله يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ فليس إن أشهدكم لم تقبل شهادته ؟
وإن شفع لم يشفع ؟ وإن خطب لم يزوج ؟ ( 2 ) .
52 - طب : عن عبدالله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان
عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن
بغيره ، إنما هو اضطرار ، فقال : لا والله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه ، فكيف
* ( هامش ) * ( 1 ) فقه الرضا : 38 .
( 2 ) لم نجده في مختار الخرائج .
[144]
يتداوى به ، وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا ، لا يكمل
إلا به ، فلا شفى الله أحدا شفاه خمر وشحم خنزير ( 1 ) .
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب التداوى بالحرام في كتاب الاطعمة ( 2 ) .
58 - شى : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول :
بينما حمزة بن عبدالمطلب وأصحاب له على شراب لهم يقال له : السكركة ( 3 )
قال : فتذاكروا السريف ( 4 ) فقال لهم حمزة : كيف لنا به ؟ فقالوا : هذه
ناقة بن أخيك علي ، فخرج إليها فنحرها ثم أخذ كبدها وسنامها فأدخل عليهم ،
قال : وأقبل علي عليه السلام فأبصر ناقته ، فدخله من ذلك ، فقالوا له : عمك حمزة
صنع هذا .
قال : فذهب عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى ذلك إليه ، قال : فأقبل معه
رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل لحمزة : هذا رسول الله بالباب قال : فخرج حمزة وهو مغضب
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله الغضب في وجهه انصرف ، قال : فقال له حمزة : لو أراد
* ( هامش ) * ( 1 ) طب الائمة ص 62 ، وقوله : " في كذا وكذا " أى من الادوية .
( 2 ) انما عقد المؤلف رحمه الله في كتاب السماء والعالم الباب 53 في التداوى
بالحرام ، استوعب فيه البحث ، راجع ج 62 ص 79 - 93 ، من هذه الطبعة الحديثة .
( 3 ) السكركة ويقال لها السقرقع : شراب يتخذ من الذرة أو شراب لاهل الحجاز
من الشعير والحبوب حبشية ، وقد لهجوا بها ، ويسميها العرب الغبيراء مصغرا .
( 4 ) السريف - كسكين - أو هو السرف - محركة - ما يؤكل مع الشراب كالشواء
ونحو ذلك لاجل الضراوة بها ليتمكنوا من اكثارها . ويقال لها بالفارسية " مزه " وأما
في المطبوع المطبوع " فتذاكروا الشريف " وفى أمالى الطوسى ج 2 ص 271 في ط و
ص 57 و 58 في ط " السديف " كما أخرجه المولف العلامة قدس سره هكذا في ج 20
ص 114 باب غزوة أحد ، وقال في بيانه ص 116 " السديف " كأمير شحم السنام قاله
الفيروز آبادى .
[145]
ابن أبي طالب أن يقودك بذمام فعل ، فدخل حمزة منزله وانصرف النبي صلى الله عليه وآله .
قال : وكان قبل احد ، فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله
بآنيتهم فاكفئت ( 1 ) .
59 - شى : عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر
هل هي محرمة في كتاب الله ؟ فان الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم ،
فقال له أبوالحسن : بل هي محرمة ، قال : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله
يا أبا الحسن ؟ قال : قول الله تعالى " إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما
بطن والاثم والبغي بغير الحق " ( 2 ) .
فأما قوله : " ما ظهر منها " فيعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت
ترفعها الفواجر في الجاهلية ، وأما قوله : " وما بطن " يعني ما نكح من الآباء
فان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها
تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه ، فحرم ذلك وأما الاثم فانها الخمر بعينها
وقد قال الله في موضع آخر " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير و
منافع للناس وإثمهما أكبر " إلى آخر الآية ( 3 ) .
فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر ، والميسر فهي النرد ، وإثمهما كبير كما
قال الله وأما قوله : البغي فهي الزنا سرا .
قال : فقال المهدي : هذه والله فتوى هاشمية ( 4 ) .
55 - شى عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله أمر نوحا
أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين ، فحمل النخل والعجوة ، فكانا زوجا
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 340 والحديث طويل .
( 2 ) الاعراف : 33 .
( 3 ) البقرة : 219 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 2 ص 17 .
[146]
فلما أنضب الله الماء أمر الله نوحا أن يغرس الحبلة - وهي الكرم - فأتاه إبليس فمنعه من
غرسها وأبى نوح إلا أن يغرسها ، وأبى إبليس أن يدعه يغرسها ، فقال : ليست لك ولا لاصحابك
إنما هى لي ولاصحابي ، فتنازعا ماشاء الله ، ثم إنهما اصطلحا على أن جعل نوح
لابليس ثلثيها ولنوح ثلثه ، وقد أنزل الله لنبيه في كتابه ما قد قرءتموه " ومن ثمرات
النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " ( 1 ) فكان المسلمون بذلك ، ثم
أنزل الله آية التحريم هذه الآية " إنما الخمر والميسر والانصاب - إلى -
منتهون ( 2 ) يا سعيد فهذه التحريم وهي نسخت الآية الاخرى ( 3 ) .
62 - شى : عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
كنا عنده فسأله شيخ فقال : بي وجع وأنا أشرب له النبيذ ( 4 ) ووصفه له الشيخ
فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي ؟ قال : لا يوافقني
قال : فما يمنعك من العسل ؟ قال الله : فيه شفاء للناس ؟ لا أجد ، قال : فما يمنعك
من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتد عظمك ؟ قال : لا يوافقني .
فقال له أبه عبدالله عليه السلام : تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لا والله لا آمرك ( 5 ) .
61 - ين عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : الحد في الخمر إن شرب منه قليلا أو كثيرا .
قال : واتي عمر بن الخطاب بقدامة من مظعون قد شرب الخمر ، وقامت عليه
البينة ، فسأل عليا أن يجلده بأمره ثمانين ، فقال قدامة : ليس على جلد أنا من
أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات
* ( هامش ) * ( 1 ) النحل : 76 .
( 2 ) المائدة : 90 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 2 ص 262 - 263 .
( 4 ) ان بى وجعا وانما أشرب خ .
( 5 ) تفسير العياشى ج 2 ص 264 .
[147]
جناح فيما طعموا " ( 1 ) .
فقال له على : كذبت لست من أهلها ، ما طعم أهلها فهو لهم حلال ، وليسوا
يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله ( 2 ) .
58 - جع : ( 3 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : والذي بعثني بالحق ، من شرب شربة من
مسكر لم تقبل صلاته أربعين يوما وليلة ، فان تاب تاب الله عليه ، ومن شرب [ شربتين
لم يقبل الله صلاته ثمانين يوما وليلة ، ومن شرب منها ثلاث شربات ] ( 4 ) لم يقبل
الله صلاتة مائة وعشرين يوما وليلة ، وكان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال
قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار وقيحهم .
وقال صلى الله عليه وآله : والذي بعثني بالحق إن شارب الخمر يجئ يوم القيامة مسودا
وجهه ، أزرق عيناه ، قالصا شفتاه ، يسيل لعابه على قدميه يقذر من رآءه .
وقال صلى الله عليه وآله : والذي بعثني بالحق إن شارب الخمر يموت عطشان . وهو في
القبر عطشان ، ويبعث يوم القيامة وهو عطشان ، وينادي : واعطشاه ألف سنة ، فيؤتى
بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب ، فينضج وجهه ، ويتناثر أسنانه وعيناه في
ذلك الاناء ، فليس له بد من أن يشرب فيصهر ( 5 ) ما في بطنه .
وقال عليه السلام لاهل الشام : والله الذي بعثني بالحق من كان في قلبة آية من
القرآن ، ثم صب عليه الخمر يأتي كل حرف يوم القيامة فيخاصمه بين يدي الله
* ( هامش ) * ( 1 ) المائدة : 93 .
( 2 ) النوادر : 77 ورواه في العياشى ج 1 ص 341 .
( 3 ) جمع رمز جامع الاخبار . وفى الاصل جمع وهو تصحيف قد اختلط بمتن
الاحاديث .
( 4 ) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر .
( 5 ) الصهر : الاذابة والاحماء ، اشارة إلى قوله تعالى : " يصهر به ما في
بطونهم والجلود " .
[148]
عزوجل ، ومن كان له القرآن خصما كان هو في النار ( 1 ) .
عن على بن عندليب بن موسى عن إسماعيل بن سلمان عن أنس بن مالك
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن في جهنم لواديا يستغيث منه أهل النار كل يوم
سبعين ألف مرة ، في ذلك الوادي بيت من نار ، في ذلك البيت جب من نار ، في ذلك
الجب تابوت من نار ، في ذلك التابوت حية لها ألف رأس ، في كل رأس ألف فم ، في
كل فم عشرة آلاف ناب ، وكل ناب ألف ذراع وقال أنس : قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله
لمن يكون هذا العذاب ؟ قال : صلى الله عليه وآله لشربة الخمر من حملة القرآن .
[ وقال صلى الله عليه وآله : شارب الخمر كعابد الوثن ] .
وقال صلى الله عليه وآله من بات سكرانا بات عروسا للشيطان .
وقال صلى الله عليه وآله : من كان في قلبه آية من القرآن أو حرف فصب عليها الخمر
يوم القيامة يخاصمه القرآن .
وقال صلى الله عليه وآله : الخمر ام الخبائث .
وقال صلى الله عليه وآله : جمع الشر كله في بيت ، وجعل مفتاحه شرب الخمر .
وقال صلى الله عليه وآله : من بات سكران عاين ملك الموت سكران ، ودخل القبر سكران ، و
يوقف بين يدي الله سكران فيقول الله له : مالك ؟ فيقول : أنا سكران [ فيقول الله عزوجل :
بهذا أمرتك ؟ اذهبوا به إلى سكران ] ( 2 ) فيذهب إلى جبل في وسط جهنم ، فيه عين
تجرى مدة ودما ، لا يكون طعامه وشرابه إلا منه .
وقال عليه السلام : حلف ربى بعزته : لا يشرب عبد من عبادي جرعة من خمر إلا
سقيته مثلها من الصديد ، مغفورا كان أو معذبا ولا يتركها عبد من مخافتي إلا سقيته
مثلها من حياض القدس .
وقال عليه السلام : لا تجالسوا مع شارب الخمر ، ولا تعودوا مرضاهم ، ولا تشيعوا
* ( هامش ) * ( 1 ) جامع الاخبار ص 174 .
( 2 ) ما بين العلامتين من المصدر .
[149]
جنائزهم ، ولا تصلوا على أمواتهم ، فانهم كلاب [ أهل ] النار كما قال الله " اخسؤوا
فيها ولا تكلمون " ( 1 ) .
وعنه عليه السلام : ألا من أطعم شارب الخمر بلقمة من الطعام ، أو شربة من الماء لسلط الله
تعالى في قبره حيات وعقارب طول أسنانها مائة وعشر ذراع ، وأطعمه الله تعالى من
صديد جهنم يوم القيامة ، ومن قضى حاجته فكأنما قتل ألف مؤمن ، أو هدم الكعبة
ألف مرة [ ومن سلم عليه فعليه لعنة سبعون ألف ملك ] ، لعن الله شارب الخمر
وعاصرها ، وساقيها ، وحاملها [ والمحمول إليه ] ( 2 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : العبد إذا شرب شربة من الخمر [ ابتلاه الله بخمسة
أشياء ] : في الاول قسا قلبه ، وفي الثاني تبرء منه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل
وجميع الملائكة ، وفي الثالثة تبرء منه منه جميع الانبياء والائمة ، وفي الرابعة تبرء
منه الجبار جل جلاله [ والخامس قوله عزوجل " وأما الذين فسقوا فمأواهم
النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي
كنتم بها تكذبون ] ( 3 ) .
وعنه عليه السلام إذا كان يوم القيامة يخرج من جهنم جنس من عقرب ، رأسه في
السمآء السابعة ، وذنبه إلى تحت الثرى ، وفمه من المشرق إلى المغرب ، فقال :
أين من حارب الله ورسوله ؟ .
ثم هبط جبرئيل عليه السلام فقال : يا عقرب من تريد ؟ قال : اريد خمسة نفر :
تارك الصلاة ، ومانع الزكاة ، وآكل الربوا ، وشارب الخمر ، وقوما يحدثون في
المسجد حديث الدنيا .
وعنه صلى الله عليه وآله : الخمر جماع الاثم ، وام الخبائث ، ومفتاح الشر .
* ( هامش ) * ( 1 ) المؤمنون : 108 .
( 2 ) جامع الاخبار ص 175 .
( 3 ) ما بين العلامتين ساقط من الاصل . والاية في سورة السجدة : 20 .
[150]
وعنه عليه السلام : يا على من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم
فقال علي عليه السلام لغير الله ؟ قال : نعم ، والله صيانة لنفسه ، يشكره الله على ذلك .
وقال صلى الله عليه وآله : يا على شارب الخمر لا يقبل الله عزوجل صلاته أربعين يوما ، وإن
مات في الاربعين مات كافرا ( 1 ) .
وقال عليه السلام يا على يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عزوجل ( 2 ) .
روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه ، وإذا
مات فلا تشهدوه ، وإذا شهد فلا تزكوه ، وإذا خطب إليكم فلا تزوجوه ، فانه من
زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الاساود
[ ومن سم العقارب ] شربة يتساقط منها لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها
فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة ، يتأذى به أهل الجمع ، ويؤمر به
إلى النار .
ألا وشاربها وعاصرها ومعصرها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه
وآكل ثمنها سواء في إثمها ، ولا يقبل الله تعالى صلاة ولا صوما ولا حجا ولا عمرة
حتى يتوب ، ولو مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا
شربة من صديد جهنم .
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا وإن الله عزوجل حرم الخمر بعينها ، والمسكر من
كل شراب ، ألا وإن كل مسكر حرام .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 150 سطر 19 إلى صفحه 158 سطر 18

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : مثل شارب الخمر كمثل الكبريت فاحذروه لا ينتنكم
كما ينتن الكبريت ، وإن شارب الخمر يصبح ويمسي في سخط الله ، وما من أحد
يبيت سكران إلا كان للشيطان عروسا إلى الصباح فاذا أصبح وجب عليه أن يغتسل
* ( هامش ) * ( 1 ) زاد بعده في المصدر : قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعنى اذا كان مستحلا لها .
( 2 ) جامع الاخبار : 176 .
[151]
كما يغتسل من الجنابة ، فان لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل ، ولا يمشي على
ظهر الارض أبغض إلى الله من شارب الخمر ( 1 ) .
روى سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من شرب الخمر مساء أصبح مشركا ،
ومن أشرب صباحا أمسى مشركا ، وما أسكر الكثير منه فقليله حرام .
وقال صلى الله عليه وآله : من سلم على الشارب الخمر أو عانقه أو صافحه أحبط الله عليه
عمل أربعين سنة .
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أطعم شارب الخمر لقمة سلط الله على
جسده حية وعقربا ، ومن قضى حاجته فقد أعان على هدم الاسلام ، ومن أقرضه
فقد أعان على قتل مؤمن ، من جالسه حشره الله يوم القيامة أعمى لا حجة له ، و
من شرب الخمر فلا تزوجوه ، وإن مرض فلا تعودوه ، فو الذي بعثني بالحق
نبيا إنه ما شرب الخمر إلا ملعون في التوراة والانجيل والفرقان .
وقال النبي صلى الله صلى الله عليه وآله : يا ابن مسعود الذي بعثني بالحق ليأتي على الناس
زمان يستحلون الخمر ، ويسمونه النبيذ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
أنا منهم برئ ، وهم مني براء .
يا ابن مسعود الزاني بامه أهون عندالله من أن يدخل في الربا مثقال حبة من
خردل ، وشرب المسكر قليلا أو كثيرا هو أشد عند الله من أكل الربا ، لانه
مفتاح كل شر ، اولئك يظلمون الابرار ، ويصادقون الفجار والفسقة ،
الحق عندهم باطل ، والباطل عندهم حق ، هذا كله للدنيا ، وهم يعلمون أنهم
على غير الحق ، ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
رضوا بالحيوة الدنيا ، واطمأنوا بها ، وهم عن آياتنا غافلون ، أولئك مأواهم
النار بما كانوا يكسبون .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على شارب الخمر
* ( هامش ) * ( 1 ) جامع الاخبار ص 177 .
[152]
وإن سلم عليكم فلا تردوا جوابه ( 1 ) .
وقال عليه السلام مجاورة اليهود والنصارى خير من مجاورة شارب الخمر ، و
لا تصادقوا شارب الخمر فان مصادقته ندامة .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تجمع الخمر والايمان في جوف أو قلب
رجل أبدا .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر مكذب لكتاب الله ، إذا لو صدق كتاب
الله لحرم حرامه .
وأيضا عليه السلام : شارب الخمر يعذبه الله بستين وثلاث مائة نوع من
العذاب ( 2 ) .
59 - تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن ( 3 ) عن أمير -
المؤمنين عليه السلام قال : نسخ قوله تعالى : " ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون
منه سكرا ورزقا حسنا " ( 4 ) آية التحريم ، وهو قوله جل ثناؤه " قل إنما حرم
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " ( 5 ) والاثم ههنا
هو الخمر ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) جامع الاخبار ص 178 .
( 2 ) جامع الاخبار ص 179 .
( 3 ) راجع ج 93 من هذه الطبعة ص 3 .
( 4 ) النحل : 67
( 5 ) الاعراف : 33 .
( 6 ) راجع ج 93 ص 11 ، وأخرجه في الوسائل تحت الرقم 31955 عن
الرسالة - وقد سماها المحكم والمتشابه ونسبها إلى السيد المرتضى ( ص 15 - س 6 )
وقال بعده : لعل النسخ محمول على التقية أو بمعنى تخصيص العام وعدم ارادة الخمر
منه كما مر .
[153]
65 ين : عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه
عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تحرم الجنة على ثلاثة : على المنان ، و
على المغتاب ، وعلى مدمن الخمر .
66 - محص : عن فرات بن أحنف قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ
دخل عليه رجل من هؤلاء الملاعين فقال : والله لاسوءنه في شيعته ، فقال : يا أبا
عبدالله أقبل إلى ، فلم يقبل إليه ، فأعاد فلم يقبل إليه ثم أعاد الثالثة ، فقال : ها
أناذا مقبل ، فقل ولن تقول خيرا .
فقال : إن شيعتك يشربون النبيذ ، فقال : وما بأس بالنبيذ ، أخبرني أبي
عن جابر بن عبدالله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يشربون النبيذ ، فقال :
ليس أعنيك النبيذ ، أعنيك المسكر ، فقال : شيعتنا أزكى وأطهر من أن يجري
للشيطان في أمعائهم رسيس ( 1 ) ، وإن فعل ذلك المخذول منهم فيجد ربا رؤفا ، و
نبيا بالاستغفار له عطوفا ووليا عند الحوض ولوفا ( 2 ) [ ورؤفا ] وتكون وأصحابك
ببرهوت ( 3 ) ملهوفا ( 4 ) .
قال : فأفحم الرجل وسكت ، ثم قال : ليس أعنيك المسكر إنما أعنيك
الخمر ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : سلبك الله لسانك ، مالك تؤذينا في شيعتنا منذ اليوم
أخبرني أبي ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبيطالب ، عن رسول الله
* ( هامش ) * ( 1 ) الرسيس أول مس الحمى ، أو هو بالمعجمتين من الرش .
( 2 ) الولوف كالالوف وزنا ومعنى وهو الكثير الالفة والمحبة .
( 3 ) اسم واد باليمن ، قيل هو بقرب حضر موت جاء أن فيه أرواح الكفار ، وقيل
بئر بحضرموت وقيل هو اسم البلد الذى فيه البئر رائحتها منتنة فظيعة جدا ، قاله
في المراصد .
( 4 ) الملهوف : اللهفان المتحسر ، وفى بعض النسخ ملوفا ، وهو تصحيف مكوف
كما هو في نسخة المشارق ، أى مجموعا ، وهو الاصح .
[154]
صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليهم السلام عن الله عزوجل قال : يا محمد إنني حظرت
الفردوس على جميع النبيين حتى تدخلها أنت وعلي وشيعتكما ، إلا من اقترف
منهم كبيرة فاني أبلوه في ماله أو بخوف من سلطانه ، حتى تلقاه الملائكة بالروح
والريحان ، وأنا عليه غير غضبان ، فيكون ذلك ، حلا لما كان منه ، فهل عند
أصحابك هؤلاء شئ من هذا ؟ فلم أودع ( 1 ) .
أقول : روى في مشارق الانوار ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام مثله ( 2 ) .
62 - مجالس الشيخ : [ عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان
عن محمد بن أحمد بن زكريا ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن زريق ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : من ترك الخمر للناس لا لله ، صيانة لنفسه ، أدخله الله
الجنة ] ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب التمحيص مخطوط وقوله " فلم " " لم " فعل أمر من لام يلوم .
( 2 ) مشارق الانوار : 221 مع تفاوت .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 306 ، وما بين العلامتين كان محله بياضا .
[155]
} 87 باب {
* ( حد شرب الخمر ) *
1 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان
عاد فاجلدوه ، فان عاد فشربها الثالثة فاقتلوه ( 1 ) .
2 - ل : عن رافع بن عبدالله بن عبدالملك ، عن يوسف بن موسى ، عن يحيى
ابن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد الجمحي ، عن سعيد بن
أبي هلال ، عن منبه بن أبي وهب ، عن محمد بن الحنفية ، عن أبيه علي عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين ( 2 ) .
3 - ما : عن ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن محمد بن إبراهيم
ابن زياد ، عن سهل بن زنجلة ، عن الصباح بن محارب ، عن داود الاودي ، عن
سماك ، عن خالد بن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا شرب الخمر فاجلدوه
وإن عاد فاقتلوه ( 3 ) .
4 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار
عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب
فقال : أيما رجل كانت منه زلة فاني معذره ، وأما الذي يدمن فاني كنت منهكه
عقوبة ، لانه يستحيل الحرمات كلها ، ولو ترك الناس في ذلك لفسدوا ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) قرب الاسناد ص 149 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 144 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 8 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 وأنهكه : بالغ في عقوبته .
[156]
5 - ع : عن إسحاق بن عمار ( 1 ) قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل
شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام ( 2 ) .
6 - ع : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون
قد شرب الخمر فقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة
فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي جلد ، أنا من أهل هذه الآية " ليس على
الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " ( 3 ) فقرأ الآية حتى أتمها فقال
له علي عليه السلام : فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال ( 4 ) .
قال : وقال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع
فاجلدوه ثمانين جلدة ( 5 ) .
7 - ع : عن زرارة ( 6 ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون : إن
عليا عليه السلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل
ذلك فاجلدوه حتى المفتري ثمانين .
قال أبوجعفر عليه الصلاة والسلام : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر
جلد ثمانين ( 7 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) في المصدر قال : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن اسحاق بن عمار .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 ، والحسوة : كالجرعة وزنا ومعنا ويبلغ مقداره
ملء الفم .
( 3 ) المائدة : 93 .
( 4 ) وقد مر أنه عليه السلام قال : كذبت لست من أهلها ، ما طعم أهلها فهو لهم
حلال ، ولسوا يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 .
( 6 ) في المصدر حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة .
( 7 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 . ؟
[157]
8 - ع : عن عنبسة ( 1 ) بن مصعب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : كانت
لي جارية فشربت ، فرأيت أحدها ؟ قال عليه السلام : نعم ، ولكن في ستر لحال
السلطان ( 2 ) .
9 - ع : عن زرارة ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب
في الخمر والنبيذ ثمانين [ جلدة ] الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت :
ما شأن اليهودي والنصراني ؟ فقال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم .
قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
فاقتلوه في الثالثة ( 4 ) .
أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب حد الزنا ( 5 ) .
10 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شربها ضرب ، فان عاد ضرب
فان عاد قتل في الثالثة .
قال جميل [ بن دراج ] : وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [ قال ابن
أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ] ومن كان إنما يؤتى به [ في الرابعة ظ ]
يقتل في الرابعة ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) في المصدر حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميرى
عن عنبسة بن مصعب ، وقد مر .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .
( 3 ) الاسناد هكذا حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 226
( 5 ) قد مر باب حد الزنا تحت الرقم 70 ، والظاهر اختلاط الابواب بالتقديم و
التأخير كما عرفت سابقا أنه يقول قد مر في باب فلان ولم يمر .
( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 233 وما بين العلامتين زيادة من الكافى ج 7 ص 218 .
[158]
11 - ختص ( 1 ) ين : عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ،
عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار قال : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين
عليه السلام بشارب الخمر ؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده
قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله .
قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة
مسكر كمن شرب شربة خمر ؟ قال : سواء ، فاستعظمت ذلك فقال لي : يا فضيل لا
تستعظم ذلك ، فان الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعاملين ، والله أدب نبيه فأحسن
تأديبه ، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل
مسكر ، فأجاز الله ذلك له ، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ،
فأجاز الله كله له ، وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد
فأجاز الله ذلك [ كله ] له ، ثم قال له : يا فضيل حرف وما حرف ؟ " من يطع الرسول
فقد أطاع الله " ( 2 ) .
أقول : في " ختص " هكذا : كيف كان يصنع بشارب الخمر ؟ قال : كان يحده
قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد قال : كان يقتله ( 3 ) .
ين : عن ابن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي -
عبدالله عليه السلام مثله .
12 - ضا : على شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد ( 4 ) .
وأصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ،


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 158 سطر 19 إلى صفحه 166 سطر 18

وشارب الخمر في الرابعة ، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة : ثمانون لحد
الخمر ، وعشرون لحرمة شهر رمضان ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاختصاص : 310 - 309 .
( 2 ) النساء : 80 ، وكتاب الزهد مخطوط .
( 3 ) ومثله في البصائر ص 380 - 381 .
( 4 ) فقه الرضا ص 38 .
( 5 ) فقه الرضا ص 42 .
[159]
13 - شا : روت العامة والخاصة أن رجلا رفع إلى أبي بكر وقد شرب
الخمر فأراد أن يقيم عليه الحد فقال : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، لاني
نشأت بين قوم يستحلونها ، ولم أعلم بتحريمها حتى الآن ، فارتج على أبي بكر
الحكم عليه ( 1 ) ولم يعلم وجه القضا فيه ، فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر
أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكم في ذلك ، فأرسل إليه من سأله عنه .
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : مرثقتين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس
المهاجرين والانصار ، ويناشد انهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم ؟ أو أخبره
بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فان شهد بذلك رجلا منهم فأقم الحد عليه ، وإن لم يشهد
أحد بذلك فاستتبه وخل سبيله .
ففعل ذلك أبوبكر : فلم يشهد أحد من المهاجرين والانصار أنه تلا عليه
آية التحريم ، ولا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ، فاستتابه أبوبكر وخلى سبيله
وسلم لعلي في القضاء به ( 2 ) .
14 - شا : جاء من طريق العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب
الخمر ، فأراد عمر أن يحده ، فقال له قدامة : لا يجب على الحد ، لان الله
تعالى يقول : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات " ( 3 ) فدرأ عمر عنه الحد .
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال له : لم تركت إقامة الحد على
قدامة في شرب الخمر ؟ فقال : إنه تلا علي الآية : وتلاها عمر ، فقال له أمير -
المؤمنين عليه السلام : ليس قدامة من أهل هذه الآية ، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما
* ( هامش ) * ( 1 ) ارتج وارتتج واسترتج - كلها بصيغة المجهول : استغلق عليه كأنه اطبق عليه
ولم يدر ما يحكم .
( 2 ) ارشاد المفيد ص 95 .
( 3 ) المائدة : 93 .
[160]
حرم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما ، فاردد قدامة ( 1 )
* ( هامش ) * ( 1 ) كان استعمله عمر بن الخطاب على البحرين ، فقدم الجارود العبدى من البحرين
على عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ان قدامة شرب فسكر ، وانى رأيت حدا
من حدود الله حقا على أن أرفعه اليك ، قال عمر : من شهد معك ؟ قال : أبوهريرة ، فدعا
أبا هريرة فقال : بم تشهد ؟ فقال : لم أره يشرب ، ولكنى رأيته سكران يقئ ، فقال
عمر : لقد تنطعت في الشهادة .
ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين ، فقدم ، فقال الجارود لعمر : أقم
على هذا كتاب الله فقال عمر : أخصم أنت أم شهيد ؟ فقال : شهيد ن قال : قد أديت شهادتك ،
فسكت الجارود ثم غدا على عمر فقال : أقم على هذا حد الله عزوجل ، فقال عمر : لتمسكن
لسانك اولاسوءنك ، فقال : يا عمر ، والله أقم ما ذلك بالحق يشرب ابن عمك الخمر وتسوءنى ؟
فقال أبوهريرة : ان كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد امرءة قدامة ، فسلها ،
فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها ، فأقامت الشهادة على زوجها .
فقال عمر لقدامة : انى حادك قال : لو شربت كما يقولون ، ما كان لكم أن تحدونى ،
فقال عمر : لم ؟ قال قدامة : قال الله عزوجل : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات
جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات " فقال عمر : أخطأت التأويل
لو اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله .
ثم أقبل عمر على الناس فقال : ماذا ترون في حد قدامة ؟ فقال القوم : لا نرى ان
تجلده ما كان مريضا فسكت على ذلك أياما ، ثم أصبح يوما وقد عزم على جلده ، فقال
لاصحابه ما ترون في جلد قدامة ؟ فقالوا : لا نرى أن تجلده ما كان مريضا ، فقال عمر : لان
يلقى الله تحت السياط أحب إلى من ألقاه وهو في عنقى ، ائتونى بسوط تام ، فأمر عمر
بقدامة فجلد ، فغاضب قدامة عمر وهجره . الخبر ، وفى آخره أن عمر واصله واعتذر منه ثم
استغفر له لاجل رؤيا رآها .
كذا نقلوه في ترجمة قدامة ( راجع الاصابة والاستيعاب واسد الغابة " لكنهم ارادوا
أن يستروا على جهل امامهم فتهافتوا ونقضوا حديثهم بما شوه به وجه عمر :
[161]
واستتبه مما قال ، فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج
عن الملة .
فاستيقظ عمر لذلك ، وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والاقلاع ، فأدرأ
عمر عنه القتل ، ولم يدر كيف يحده ، فقال لامير المؤمنين عليه السلام : أشر علي في حده
فقال : حد ثمانون ، إن شارب الخمر إذا شربها سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا
هذي افترى ، فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله عليه السلام في ذلك ( 1 ) .
15 - شى : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن النبيذ
والخمر بمنزلة واحدة هما ؟ قال : لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم
* ( هامش ) * ( 1 ) فقالوا أولا أنه كان يتلكأ في حده شهادة جارود سيد عبدالقيس وأبى هريرة ، ثم
عزم على حده بشهادة زوجته هند عليه ، مع أنه بعد تكامل الحد برجلين عدلين لا وجه
لتأخيره الحد على قدامة وتهديد الجارود بأنه ليسوءنه .
وقالو ثانيا أنه استشار الصحابة فقالوا بتأخير الحد عليه لاجل مرضه ، فلم يعبأ
بقولهم وجلده مع كونه مريضا ، قائلا لان يلقى الله تحت السياط أحب اليه من أن يلقاه
وهو في عنقى .
مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اقامة الحدود على المرضى ، فالصحيح ما رواه
الخاصة وبعض العامة أن عمر انقطع وارتج عليه بعد ما احتج به قدامة في درء الحد عن
نفسه فأشار عليه على بن أبى طالب أولا بانه ليس من أهل هذه الاية من ارتكب ما حرم
الله ، وثانيا بأنه يجلده ثمانين لان شرب الخمر بمثابة القذف راجع في ذلك ( مشكاة
المصابيح : 314 ) حديث ثور بن يزيد الدئلى برواية مالك ، وحديث ابن عباس في الدر
المنثور ج 2 ص 316 قال : أخرجه أبوالشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه ، ومثله
ما أخرج عن ابن أبى شيبة وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار
وان لم يسموا قدامة باسمه .
( 1 ) ارشاد المفيد : 97 ، ومثله في المناقب ج 2 ص 366 .
[162]
الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي
من الاشربة المسكر ( 1 ) وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله .
قلت : أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : كان يضرب
بالنعال ، ويزيد كلما أتى بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على
ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر ( 2 ) .
16 - شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اتي عمر بن
الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر ، وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام
فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على جلد ، أنا من
أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " ( 3 )
فقرأ الاية حتى استتمها ، فقال له علي عليه السلام : كذبت لست من أهل هذه الآية
ما طعم أهلها فهو لهم حلال ، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم ( 4 ) .
17 - شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله ، وزاد فيه : وليس يأكلون
ولا يشربون إلا ما أحل لهم ، ثم قال : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل
ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين [ جلدة ] ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) يعنى قليله وكثيره ، روى عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما أسكر منه الفرق
فملء الكف منه حرام وقد ورد بذلك من طرق الفريقين أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لكن
قال أبوحنيفة وأصحابه والثورى ونقلوه عن عمر وابن مسعود أن الخمر قليله وكثيره
حرام ، وأما النبيذ فما أسكر منه فهو حرام ومالم يسكر فلا ، ولا حد عليه . راجع في ذلك
كتاب الخلاف المسألة الثالثة من كتاب الاشربة .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 340 .
( 3 ) المائدة : 93 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 341 .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 342 .
[163]
18 - شى : عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الخمر والنبيذ ، قال :
إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر ( 1 ) إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها
حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب
من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله .
قلت : فكيف كان يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعل
ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ،
حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب
قدامة بن مظعون .
قال : فقال قدامة : ليس على جلد ، أنا من أهل هذه الآية : " ليس على
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال عليه السلام
له : كذبت ما أنت منهم إن اولئك كانوا لا يشربون حراما .
ثم قال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع ؟
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فاذا اتي به ثانية ضربه ،
فاذا اتي به ثالثة ضرب عنقه .
قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه قال : يضرب ثمانين جلدة ،
فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر .
قلت : إن اخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه ، أيجلد ثمانين ؟ قال : لا
دون ذلك كا ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 2 ) .
19 - يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الوليد بن عقبة
* ( هامش ) * ( 1 ) يعنى أن الخمر لا يجوز صنعتها واتخاذها وقد حرم بيعها وشراؤها وأجرة
الحالمين لها وهكذا ، وأما النبيذ فليس كذلك يجوز اتخاذها وبيعها وشراؤها وحملها ،
لكنه لا يشرب الا بعد ذهاب الثلثين .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 342 .
[164]
حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض بيني وبين هؤلاء
الذين يزعمون أنه شرب الخمر ، فأمر علي أن يضرب بسوط له شعبتان أربعين
جلدة ( 1 )
20 - يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : اقيم عبيدالله بن
عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم إليه أحد يضربه حتى
قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضرب بها أربعين ( 2 ) .
21 - قب : ( 3 ) روت الخاصة والعامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على
رجل شرب الخمر ، فقال الرجل : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، فارتج عليه
فأرسل إلى علي عليه السلام يسأله عن ذلك ، فقال : مر نقيبين من رجال المسلمين
يطوفان به على مجالس المهاجرين والانصار وينشدانهم : هل فيهم أحد تلا عليه
آية التحريم أو أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فان شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد
عليه ، وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخل سبيله ، فكان الرجل صادقا في مقاله
فخلى سبيله ( 4 ) .
22 - ضا : عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه
فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه ( 5 ) .
23 - كش : روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبدالله بن محمد
وربيعة الرأب ، فقال عبدالله : يا زرارة سل ربيعة عن شئ مما اختلفتم فيه !
* ( هامش ) * ( 1 و 2 ) التهذيب ج 10 ص 90 . ومثله في الكافى ج 7 ص 215 و 214 .
( 3 ) في الاصل رمز التهذيب ، لكنه سهو ونص الحديث ولفظه في المناقب ، نعم
الحديث مذكور في التهذيب ج 10 ص 94 مسندا عن أبى عبدالله ( ع ) بغير هذه الالفاظ
وهو أطول من هذا .
( 4 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 356 .
( 5 ) فقه الرضا : 37 .
[165]
فقلت : إن الكلام يورث الضغائن ، فقال لي ربيعة الرأي : سل يا زرارة ، قال :
قلت : بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضرب في الخمر ؟ قال : بالجريد تحت النعل ،
فقلت : لو أن رجل اخذ اليوم شارب خمر وقدم إلى الحاكم ما كان عليه ؟ قال
يضربه بالسوط ، لان عمر ضرب بالسوط ، قال : فقال عبدالله بن محمد : يا سبحان الله
يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله بالجريد ويضرب عمر بالسوط ؟ فيترك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله
ويؤخذ ما فعل عمر ( 1 ) ؟
24 - نوادر الراوندى : [ بالاسناد ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي
ابن أبي طالب عليهم السلام أنه اتي برجل شرب خمرا في شهر رمضان فضربه الحد فضربه
تسعة وثلاثين سوطا لمجئ شهر رمضان ] ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) رجال الكشى : 137 .
( 2 ) نوادر الراوندى ص 37 ، وما بين العلامتين أخرجناه من المصدر ، ولعل الرجل
كان النجاشى الشاعر - واسمه قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية الحارثى - أتى به وقد
شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ، ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه
عشرين سوطا فقال له : يا أمير المؤمنين ضربتنى ثمانين جلدة في شرب الخمر ، وهذه العشرون
ما هى ؟ قال : هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان . راجع مناقب ابن
شهرآشوب ج 2 ص 147 ، التهذيب ج 10 ص 94 ، الكافى ج 7 ص 216 ، الفقيه ج 4 ص
40 ، وقد ذكر هذا أصحاب التراجم في ترجمة الرجل .
[166]
} 88 باب {
* ( الانبذة والمسكرات ) *
أقول : أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر ، وبعضها في باب حد شرب الخمر .
1 - ج : سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ ، فقال : قد شربه قوم و
حرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل
من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم ( 1 ) .
2 - ج ( 2 ) غط : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من
الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام و
لا بأس بالشلماب ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاحتجاج ص 172 .
( 2 ) الاحتجاج ص 163 في حديث طويل .
( 3 ) غيبة الشيخ الطوسى : 188 وقال المولف العلامة في باب الانبذة والمسكرات
من كتاب السماء والعالم ( ص 911 ) الشلماب كأنه ماء الشلجم ، وفى الاكمال " بالسلمان "
ولم أعرف له معنى .
أقول : وفى الاكمال ج 2 ص 160 ط اسلامية : " سلمك " معرب " شلمك " و
هو نبت أو دواء ما في " برهان قاطع " وفيه أيضا أن شلماب وشلمابه هو ماء الشلجم
يغلى ويتخذ منه الشراب ، وفى " فرهنك ناصرى " مثله وزاد فيه أنه شراب الفقراء
كما قال الشاعر ، " وما هى وخيار وخايه وشلمابه " وقال سراج الدين القمرى .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 166 سطر 19 إلى صفحه 174 سطر 18

" سفيدى وترشى جو شلماب كهنه * ولى جون فقع كوزه سرد وكرانى "
وفى هامش كتاب الغيبة المطبوع " شلماب وشلمابه شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم "
كذا قاله بعض الاطباء .
[167]
3 - ج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام : يتخذ عندنا رب الجوز ( 1 )
لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا
ناعما ، ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ثم ينصب
على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته
ويسحق من النوشادر والشب اليماني ( 2 ) كل نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء
ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ، ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير
ثخينا ، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام
إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر مثل
العسل فهو حلال ( 3 ) .
* ( هامش ) * وقال الشعرانى مدظله في هامش الوسائل ط الاسلامية ج 17 ص 291 : الصحيح
أن الشلماب كان شرابا يتخذ من الشليم ( أقول : وهو الذى يسمى شلمك أيضا كما عرفت
عن " برهان قاطع " وكان في نسخة اكمال الدين عليه فيكون شلماب مخفف شليم آب
لا شلجم آب ) .
قال : وهو حب شبيه بالشعير وفيه تخدير نظير البنج وان اتفق وقوعه في الحنطة
وعمل منه الخبز ، أورث السدر والدوار والنوم ، ويكثر نباته في مزرع الحنطة ، ويتوهم
حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير بالاسكار عند العوام ، والمحرم هو الكحول وما
فيه الكحول ، وليس هذا في المخدرات كالافيون والشاهدانج والبنج والشيلم شئ
من الكحول ، ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا في الجملة
كالمسكرات .
( 19 الرب : هو المطبوخ من الفواكه .
( 2 ) الشب - بالفتح وشد الباء - حجارة الزاج يقطر من الجبل وينجمد ويتحجر
وأحسنها ما يجلب من اليمن .
( 3 ) الاحتجاج ص 276 .
[168]
4 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المسلم العارف يدخل
بيت أخيه فيسقيه النبيذ والشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله
عنه ؟ قال : إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره ( 1 ) .
5 - ل : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سئل عن
الشطرنج والنرد ، قال : لا تقربهما ، قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه لا تفعلوا
قلت : فالنبيذ ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام .
قلت : فالظروف التي تصنع فيها ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء و
المزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك ؟ قال : الدباء القرع : والمزفت الدنان
والحنتم جرار الاردن ، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها
أجواف ينبذون فيها ، وقيل : إن الحنتم الجرار الخضر ( 2 ) .
مع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن محبوب مثله ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) قرب الاسناد ص 117 ط حجر وتراه في كتاب المسائل المطبوع في البحار
ج 10 ص 274 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 120 .
( 3 ) معانى الاخبار ص 224 وفيه قوله : ويقال انها الجرار الخضر " بعد قوله :
والحنتم جرار الاردن .
قال الجوهرى : الدباء بضم الدال المهملة ثم الباء المشددة : القرع ، والواحد
دباءة ، وفى النهاية أنه نهى عن المزفت من الاوعية ، هو الاناء الذى يطلى بالزفت ، و
هو نوع من القار ، ثم انتبذ فيه ، انتهى .
وانما فسره عليه السلام بالدنان لان في الدن مأخوذ كون داخله مطليا بالقار لانهم
فسروا الدن بالراقود ، والراقود بدن طويل الاسفل كهيئة الاردبة يطلى داخله بالقار ،
وقال في القاموس : الحنتم ، الجرة الخضراء ، والاردن بضمتين وشد الدال كورة
بالشام .
[169]
6 - ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه السلام : الشراب كلما أسكر كثيره
فقليله وكثيره حرام ( 1 ) .
7 - ع ( 2 ) ن : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن
أبيه ، عن محمد بن سنان ، قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : حرم الله الخمر لما فيها
من الفساد ، ومن تغييرها عقول شاربيها ، وحملها إياهم على إنكار الله عزوجل
والفرية عليه ، وعلى رسله ، وساير مايكون منهم من الفساد والقتل والقذف و
الزنا ، وقلة الاحتجاز من شئ من الحرام ، فبذلك قضينا على كل مسكر من
الاشربة أنه حرام محرم ، لانه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر .
فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب
مسكر ، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربيها ( 3 ) .
8 - ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : من دين أهل البيت عليهم السلام
تحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما
أسكر كثيره فقليله حرام ، والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله ( 4 ) .
9 - ما : عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي الخزاعي ، عن إسحاق بن
* ( هامش ) * وفى النهاية : انه نهى عن النقير والمزفت ، النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ
فيه التمر ، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهى واقع على ما يعمل فيه لا على
اتخاذ النقير فيكون على حد المضاف ، تقديره ، عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى
مفعول ، انتهى .
أقول : أخطأ في التأويل ، بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ماعمل فيه
النبيذ ، منه قدس سره .
( 1 ) الخصال ج 2 ص 155 .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 161 .
( 3 ) عيون الاخبار ج 2 ص 98 .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 126 .
[170]
إبراهيم ، عن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة وأبي سلمة معا
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى اله عليه وآله : ما أسكر كثيره فالجرعة
منه خمر ( 1 ) .
10 - ما : عن ابن الحمامي ، عن أحمد بن محمد القطان ، عن إسماعيل بن
محمد القاضي ، عن علي بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن بشير
عن النبي صلى الله عليه وآله قال : يا أيها الناس إن من العنب خمرا ، وإن من الزبيب
خمرا ، وإن من التمر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، ألا أيها الناس أنهاكم عن
كل مسكر ( 2 ) .
أقول : قد مر ما يدل على المطلوب من هذا الباب في باب الخمر .
11 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن
بالنبيذ ؟ قال : لا ( 3 ) .
12 - ثو : عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أدخل عرقا من عروقه شيئا مما
يسكر كثيره ، عذب الله عزوجل ذلك العرق بستين وثلاث مائة نوع من
العذاب ( 4 ) .
13 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن أبي محمد الانصارى ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الخبثي فقال : الخبثي حرام وشاربه
كشارب الخمر ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 388
( 2 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 390 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 164 ط نجف .
( 4 ) ثواب الاعمال ص 219 .
( 5 ) المصدر نفسه ص 219 ، وقال المؤلف في بيانه : الخبثى في بعض النسخ كذلك ، ولم
[171]
14 - ير : ( 1 ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله أدب نبيه حتى إذا أقامه على ما
أراد ، قال له : " وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين " ( 2 ) فلما فعل ذلك
رسول الله صلى الله عليه وآله زكاه الله فقال : " إنك لعلى خلق عظيم " ( 3 ) فلما زكاه فوض
إليه دينه ، فقال : " ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا " ( 4 ) فحرم
الله الخمر ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر ، فأجاز الله ذلك كله ، وإن الله أنزل
الصلاة وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له ( 5 ) .
ير : عن الحجال ، عن اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن إسحاق مثله ( 6 ) .
ير : عن محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن عبدالله بن سليمان - أو عن
* ( هامش ) * أجد له معنى ، وفى بعضها الحثى بالحاء المهملة والثاء المثلثة وفى بعضها بالتاء المثناة
وفى القاموس الحثى كثرى قشور التمر ، وقال : الحتى كغنى سويق المقل ومتاع الزبيل
أو عرقه وثفل التمر وقشوره انتهى ، ولعل المراد به النبيذ المتخذ من قشور التمر
وشبهها .
أقول : ومما ذكره الفيروز آبادى في معانى الحتى بالتاء المثناة ، قشر الشهد ، و
قال : الحاتى كثير الشرب ، فلعله النبيذ المتخذ من قشر الشهد ، والشهد : الصقر أعنى
شيرج التمر ، والظاهر عندى أنه الخنثى بالخاء والنون والثاء المثلثة يعنى الخمر المسكر
بالماء الملين به كما نقل عن الخليفة الثانى أنه كان يشربه .
( 1 ) في الاصل رمز ين وهو سهو .
( 2 ) الاعراف ص 199 .
( 3 ) القلم : 4 .
( 4 ) الحشر : 7 .
( 5 - 6 ) بصائر الدرجات ص 378 .
[172]
رجل ، عن عبدالله - عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 1 ) .
ير : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن
سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 2 ) .
ير : عن ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من
إخواننا ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 3 ) .
ير : عن ابن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن
عبدالحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله ( 4 ) .
أقول : تمام تلك الاخبار في باب التفويض ( 5 ) .
15 - سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن هشام وعن أبي عمر العجمي
قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين
لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ ، والمسح على
الخفين ( 6 ) .
16 - ضا : اعلم أن كل صنف من صنوف الاشربة التي لا تغير العقل
شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فانه منصوص عليه لغير هذه العلة ، و
كل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام ، أعاذنا الله وإياكم منها ( 7 ) .
17 - ضا : قال البني صلى الله عليه وآله : الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب
فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولها خمسة أسامي : فالعصير من الكرم ، وهي
* ( هامش ) * ( 1 ) بصائر الدرجات ص 380 .
( 2 - 3 ) المصدر ص 382 .
( 4 ) بصائر الدرجات ص 383 .
( 5 ) راجع كتاب الامامة ج 25 ص 328 - 350 .
( 6 ) المحاسن : 259 .
( 7 ) كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا : 34 .
[173]
الخمرة المعلونة ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير
وغيره ، والنبيذ من التمر ( 1 ) .
18 - شى : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : السكر
من الكبائر ( 2 ) .
19 - كش : وجدت في كتاب محمد بن نعيم الشاذاني بخطه حدثني جعفر
ابن محمد المدائني ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن حنان بن سدير ، عن أبي
نجران قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن لي قرابة يحبكم إلا أنه يشرب هذا
النبيذ ، قال حنان : وأبونجران هو الذي كان يشرب النبيذ ، غير أنه كنى
عن نفسه .
قال : فقال أبوعبدالله عليه السلام : فهل كان يسكر ؟ فقال : قلت : إي والله جعلت
فداك ، إنه ليسكر ، فقال : فيترك الصلاة ؟ قال : ربما قال للجارية : صليت
البارحة ؟ فربما قالت : نعم قد صليت ثلاث مرات ، وربما قال للجارية : صليت
البارحة العتمة ؟ فتقول : لا والله ما صليت ، ولقد أيقظناك وجهدنا بك .
فأمسك أبوعبدالله عليه السلام يده على جبهته طويلا ثم نحى يده ثم قال : قل
له : يتركه ، فان زلت به قدم فان له قدما ثابتا بمودتنا أهل البيت ( 3 ) .
20 - كتاب الدلائل للطبرى : [ عن القاضي أبي الفرج المعافا ، عن إسحاق
ابن محمد بن علي ، عن أحمد بن الحسن المقري ، عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
ابن موسى ، عن عمي أبيه ، الحسين وعلي ابني موسى ، عن أبيهما ، عن أبيه جعفر
ابن محمد ، عن آبائه ، عن فاطمة عليهم السلام قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا حبيبة أبيها
كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ( 4 ) ] .
* ( هامش ) * ( 1 ) فقه الرضا ص 38 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 238 .
( 39 رجال الكشى ص 272 .
( 4 ) دلائل الطبرى ص 3 وما بين العلامتين ساقط من الاصل أضفناه من مجلد الرابع
عشر من بحار الانوار ص 912 .
[174]
} 89 باب {
* ( العصير من العنب والزبيب ) *
1 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن
يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث
ثم يرفع فيشرب منه السنة ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
قال : وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به ، أتى بشراب فزعم أنه
على الثلث أيحل شربه ؟ قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا ( 2 ) .
2 - ع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن خالد
ابن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ( 3 ) إن آدم لما
هبط من الجنة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب
فغرسهما .
فلما أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائطا فقال له آدم :
مالك يا ملعون ؟ فقال له إبليس : إنهما لي ، فقال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح
القدس ، فلما انتهيا إليه فقص آدم قصته ، فأخذ روح القدس شيئا من نار فرمى بها
عليهما فالتهبت في أغضانهما حتى ظن آدم أنه لم يبق منهما شئ إلا احترق ، و
ظن إبليس مثل ذلك .
قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقي الثلث
* ( هامش ) * ( 1 ) قرب الاسناد : 154 ط نجف و 116 ط حجر .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 174 سطر 19 إلى صفحه 182 سطر 18

( 2 ) قرب الاسناد ص 116 ط حجر .
( 3 ) رواه الكلينى في الكافى ج 6 ص 393 وزاد هنا : سألت أبا عبدالله ( ع ) عن
أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتخذ الخمر ؟ فقال الخ .
[175]
فقال الروح : أما ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله ، وما بقي فلك يا آدم ( 1 ) .
3 - ع : بالاسناد إلى وهب قال : لما خرج نوح عليه السلام من السفينة ، غرس
قضبانا كانت معه في السفينة من النخيل والاعناب ، وسائر الثمار ، فأطعمت من
ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكانت آخر شئ اخرج حبلة العنب ، فلم يجدها
نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخبأها ، فنهض نوح عليه السلام ليدخل السفينة ليلتمسها
فقال له الملك الذي معه : اجلس يا بني الله ستؤتى بها فجلس نوح عليه السلام .
فقال له الملك : إن لك فيها شريكا في عصيرها فأحسن مشاركته ، قال :
نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ، قال له الملك : أحسن ! فأنت محسن ، قال نوح
عليه السلام : له السدس ولي خمس أسداس ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن !
قال نوح عليه السلام : له الخمس ولي الاربعة الاخماس ، قال له الملك : أحسن فأنت
محسن ! قال نوح عليه السلام : له الربع ولي ثلاثة أرباع ، قال له الملك : أحسن
فأنت محسن ! قال : فله النصف ولي النصف ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن ،
قال عليه السلام : لي الثلث وله الثلثان ، فرضي ، فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس و
هو لحظه ( 2 ) وما كان من الثلث فما دون فهو لنوح عليه السلام وهو لحظه ، وذلك
الحلال الطيب ليشرب منه ( 3 ) .
4 - ع : عن الهمداني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس
عن العلا ، عن محمد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان أبي يقول : إن نوحا حين أمر
بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلما أراد أن يغرس العنب ، قال : هذه الشجرة لي
فقال له نوح عليه السلام : كذبت ، فقال إبليس فمالي منها ؟ قال نوح : لك الثلثان
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 162 .
( 2 ) وهو حظه خ ، وكون الثلثين حظ ابليس لان عصير العنب بعد الغليان يحرم
مالم يذهب ثلثاه ، فالثلثاه حظه وأيضا قبل ذهاب الثلثين ان بقى يصير خمرا مسكرا .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 163 .
[176]
فمن هناك الطلاء ( 1 ) على الثلث ( 2 ) .
5 - ضا : اعلم أن أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير
أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ، وبقي ثلثه
فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غيرى أن يلقى
فيه شئ ، فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه [ ملحا ] أو غيره
حتى يتحول خلا ( 3 ) .
6 - سر : من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى : حدثنا
محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي قال : كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام : جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما جعل فيه العصير
من العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على
النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأن الذي يجعل في القدر من العصير
بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) الطلا - بالكسر - ما طبخ من عصير العنب ويقال له " ميبختج " يعنى " مى بخته "
بالفارسية ، ولا يجوز شربها الا بأن يذهب ثلثاه لا أقل ، حتى لو زاد الطلا على الثلث اوقية
فهو حرام . وقال في النهاية في حديث على عليه السلام أنه كان يرزقهم الطلا ، الطلا بالكسر
والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب ، وأصله القطران الخاثر الذى تطلى به
الابل ، ومنه الحديث " ان أول ما يكفى الاسلام كما يكفى الاناء ، في الشراب يقال له الطلاء "
وهذا نحو الحديث الاخر : " سيشرب اناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها " يريد انهم
يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء تحرجا من أن يسموه خمرا ، فأما الذى
في حديث على عليه السلام فليس من الخمر في شئ ، انما هو الرب الحلال .
أقول : يأتى تحت الرقم 7 ما يدل على أنه كان يطعمهم الطلاء بعد ذهاب الثلثين .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 163 .
( 3 ) فقه الرضا ص 38 .
[177]
فكتب بخطه : لا بأس بذلك ( 1 ) .
7 - كتاب صفين : لنصر بن مزاحم [ قال : كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى
الاسود بن قطنة : واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ، ويبقى
ثلثه . ] ( 2 ) .
8 - كتاب زيد النرسى : [ قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الزبيب يدق
ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء ، ويوقد تحته ؟ فقال : لا تأكله حتى يذهب
الثلثان ويبقى الثلث ، فان النار قد أصابته . قلت : فالزبيب كما هو يلقى في
القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ؟ فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدت
الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد
حرم ، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد ] ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) السرائر ص 475 ط الاول ، قال قدس سره : تدل الرواية على أنه اذا صب
العصير في الماء وغلا الجميع لا يحرم ، ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين ، ولم أر قائلا به
من الاصحاب انتهى .
أقول : قد وجه بأن يكون الماء ضعفى العصير ثم يغلى حتى يبقى الثلث من الجميع .
وقد وجه أيضا بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا للتخمير الذى يحرم
العصير ، فان التخمير انما يكون الغليان بالطبع شيئا فشيئا أو بالنار القليل الحرارة كالشمس
فيغلى بحاله ويتخمر ويصير حراما . فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر
اللحم ويغلى شديدا كما يطبخ اللحم ثم يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتى لا يغلى بعد ذلك
بنفسه ويتخمر .
( 2 ) ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج 14 ص 917 ط الكمبانى .
( 3 ) ما بين العلامتين زيادة من ج 14 ص 917 ط الكمبانى وفى الاصل هكذا [ كتاب
[178]
} 90 باب {
* ( أحكام الخمر وانقلابها ) *
1 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا
ثم يصير خلا ، يؤكل ؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس به ( 1 ) .
2 - ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير -
المؤمنين عليه السلام : كلوا خل الخمر ، فانه يقتل الديدان في البطن ، وقال : كلوا خل
الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم ( 2 ) .
3 - ضا : إن صب في الخمر خل لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام
وتصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك ( 3 ) .
* ( هامش ) * زيد الزراد وزيد النرسى ] ولعله كان [ زيد الزراد أو زيد النرسى ] والترديد من الكاتب
حيث كان يريد نقل الاحاديث من ج 14 وكان فيه لفظ [ كتاب ] فقط ، فاحتمل النقل من
أحدهما فردد حتى يراجع بعد ذلك ويكتب . نعم في محكى الجواهر وطهارة الشيخ نسبة الحديث
إلى الكتابين .
قال العلامة النورى ره في المستدرك ج 3 ص 135 بعد نقل الحديث : هكذا
متن الخبر في نسختين من الاصل وكذا نقله المجلسى فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في
المستند عنه ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الاعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا . . إلى
أن قال : ولا يخفى ما في المتن الذى ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة وكذا نسبته إلى
الزراد - يعنى في الجواهر - فلاحظ .
( 1 ) قرب الاسناد ص 116 ط حجر وص 155 ط نجف .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 40 .
( 3 ) فقه الرضا : 38 .
[179]
4 - سر : من جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه
سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا ؟ فقال : لا بأس بمعالجتها ،
قلت : فاني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده
فوجدتها خمرا ، أيحل لي إمساكها ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما إرادتك أن يتحول
الخمر خلا فليس إرادتك الفساد ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) السرائر ص 7 وقد مر في الباب السابق تحت الرقم : 5 ، أن العصير ان نش
من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا في ذاته من غير أن يلقى فيه شئ فان تغير
بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا .
[180]
} 91 باب {
* ( السرقة والغلول وحدهما ) *
الايات : آل عمران : " وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل
يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) آل عمران : 161 أقول : قرأ ابن كثير وأبوعمرو مع عاصم " أن يغل " - بفتح الياء وضم
الغين - والمعنى ما كان له أن يخون في الغنيمة والباقون بضم الياء وفتح الغين والمعنى
ما كان له أن ينسب إلى الخيانة ، لان باب الافعال قد يجئ للنسبة فمعنى أغله : نسبه
إلى الخيانة .
روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنها نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من
المغنم فقال بعضهم : لعل النبى صلى الله عليه وآله أخذها ، فأنزل الله وما كان لنبى أن يغل ،
أى وما كان الله ليجعل نبيا غالا ، وعن ابن عباس أن معناه ما كان لنبى أن يقسم لطائفة من
المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسمة ، ولكن يقسم بالعدل ويأخذ فيه بأمر الله ويحكم
بما أنزل الله عزوجل .
وقد كان ابن عباس ينكر على من يقرء قراءة ابن مسعود أن يغل - بضم الياء وفتح
الغين - ويقول : كيف لا يكون له أن يغل وقد كان له أن يقتل ، قال الله " ويقتلون الانبياء
بغير حق " ولكن المنافقين اتهموا النبى صلى الله عليه وآله في شئ من الغنيمة فأنزل الله " وما كان لنبى
أن يغل " .
ونقل عن مقاتل أنها نزلت في غنائم احد حين ترك الرماة المركز طلبا للغنيمة
وقالوا نخشى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله " من أخذ شيئا فهو له " ولا يقسم كما لم يقسم يوم بدر
[181]
المائدة : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من
* ( هامش ) * ووقعوا في الغنائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أظنتم أنا نغل ولا نقسم لكم ؟
فأنزل الاية .
واختار ابن هشام وابن اسحاق في السيرة ج 2 ص 117 أن معنى الغلول الاكتتام
وقال : أى ما كان لنبى أن يكتم الناس ما بعثه الله به اليهم عن رهبة من الناس ولا رغبة و
من يفعل ذلك يأت يوم القيامة به ثم يجزى بكسبه .
والظاهر بقرينة عموم قوله " ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة " وأنه لا يناسب اكتتام
الوحى أن المراد بالغلول هو الخيانة والاختلاس بأن يأخذ الرجل شيئا من المغنم ويدسه
تحت ثيابه كما نص عليه الراغب .
وقوله " ما كان لنبى أن يغل " ليس يوهم أنه صلى الله عليه وآله كان بصدد ذلك فنهاه الله عزوجل
حتى يؤول في معنى الكلمة تارة وفى قراءتها تارة اخرى ، بل المراد نفى الشأنية كما ترى
ذلك في سائر الايات المصدرة بلفظ " ما كان " .
قال عزوجل : " وما كان الله ليضيع ايمانكم " البقرة : 143 " ما كان لبشر أن يؤتيه
الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله " آل عمران : 76
" وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله " آل عمران : " 145 " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا "
النساء : 92 " ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين " براءة 113 " ما كان
لرسول أن يأتى بآية الا باذن الله " الرعد : 38 " ما كان لله أن يتخذ من ولد " الكهف : 35
إلى غير ذلك من الايات المشابهة فكلها خطاب للمسلمين ، يعلمهم أن ليس الشأن كما توهموا
وقد أخطأوا حيث ظنوا أن ذلك جائز .
فمعنى الاية : ما كان من شأن نبى من الانبياء فيما سبق - كيف بنبيكم محمد وهو
خاتم الانبياء - أن يغل من الغنائم ، فلا تظنوا به ذلك ، واعلموا أن من يغلل يأت بماغل
يوم القيامة ثم يوفى هو مع كل نفس ما كسب وهم لا يظلمون ، فلا تغلوا أنتم في الغنيمة وتقولوا
أن ذلك جائز لكل أحد حتى للنبى صلى الله عليه وآله .
روى أن النبى صلى الله عليه وآله كان يأمر فينادى في الناس " ردو الخيط والمخيط فان الغلول
[182]
الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله
غفور رحيم ( 1 ) .
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الزنا وشرب الخمر وباب
الخيانة .
1 - ل : قال أبوعبدالله عليه السلام : جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث
من السنن : استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية ( 2 ) فقال : أغصبا يا محمد ؟
قال : بل عارية مؤداة ، فقال : يا رسول الله اقبل هجرتي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : لا هجرة
بعد الفتح .
وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول
فجاء وقد سرق رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل
فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : اقطعوا يده ، فقال : أتقطع يده من أجل ردائي
يا رسول الله ؟ فأنا أهبه له ، فقال صلى الله عليه وآله : ألا كان هذا قبل أن تأتيني به ؟ فقطعت
يده ( 3 ) .
2 - ن : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعرى ، عن اليقطيني
رفعه إلى الرضا عليه السلام قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوى دية يده ، أظهره
الله عليه ( 4 ) .
3 - ع : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
* ( هامش ) * عار وشنار يوم القيامة " فجاء رجل بكبة من مغزل شعر فقال : انى أخذتها الاخيط بردعة


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 182 سطر 19 إلى صفحه 190 سطر 18

بعيرى . فقال النبى صلى الله عليه وآله أما نصيبى منها فهو لك ، فقال الرجل أما اذا بلغ الامر هذا المبلغ
فلا حاجة لى فيها .
( 1 ) المائدة : 38 .
( 2 ) تنسب إلى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ، أو هى التى تكسر السيوف ، أو
الثقيلة العريضة .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 90 .
( 4 ) عيون الاخبار ج 1 ص 289 .
[183]
أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يقطع الاجير والضيف إذا سرقا لانهما
مؤتمنان ( 1 ) .
4 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال :
الاجير والضيف أمينان ، ليس يقع عليهما حد السرقة ( 2 ) .
5 - ع : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقى ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا
سرق لم يقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف ( 3 ) .
6 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في رجل
استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .
وقال في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و
كذا ، فأعطاه وصدقه ، قال : فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت معه
بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ، وما أتاني بشئ ، وزعم الرسول أنه قد
أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ( ومعنى
ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله ) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله
ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قال : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على
ذلك الحاجة ، قال : يقطع لانه سرق مال الرجل ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 222 . ( 2 - 3 ) المصدر نفسه ص 222 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 223 ، وقال المؤلف ره في شرح الكافى ج 7 ص 227 : لعله
من كلام الكلينى - ره - أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفى وهو غير منحصر فيما ذكره اذ
يمكن أن يكون ادعى رسالة في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره
على سبيل التمثيل ، أقول : بل هو من كلام أحد الرواة بقرينة هذا الحديث ، مع أن الفقيه
والتهذيبين خال عنه ، على أن الصحيح من لفظ الحديث أن يؤخر قول الراوى هذا عن كلام
الامام " وان يجد بينة " الخ ويكون مراد الراوى أن يمينه على عدم الارسال انما يفيد اذا كان
أقر مرة فيكون القطع بشاهد - وهو اقرار نفسه مرة - ويمين .
[184]
7 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار
عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سرق
سرقة فكافر عنها ( 1 ) فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن
لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لانه اعترف على العذاب ( 2 ) .
8 - ب : عن على ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ( 3 ) .
9 - ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه ( 4 ) .
10 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين
وترك الحمار ، قال يرد الحمار إلى صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس
عليه قطع إنما هي خيانة ( 5 ) .
11 - ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق
قال : تقطع يده اليمنى على كل حال ( 6 ) .
12 - ع : بهذا الاسناد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد وابن رئاب
* ( هامش ) * ( 1 ) في نسخة الكافى ج 7 ص 223 " فكابر عنها " .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 222 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 112 ط حجر ص 149 ط نجف .
( 4 ) قرب الاسناد ص 93 ط نجف .
( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 224 .
( 6 ) المصدر ج 2 ص 224 .
[185]
عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أشل اليمنى سرق ، قال : تقطع يمينه
شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن
واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكف عن الناس شره ( 1 ) .
13 - ع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا
سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة
اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل
بها ، ويستنجي بها .
وقال : إني أستحي من الله عزوجل أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه
حتى يموت في السجن .
وقال عليه السلام : ما قطع محمد صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله ( 2 ) .
14 - ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أميرالمؤمنين عليه السلام لا يزيد على قطع
اليد والرجل ، ويقول : إني لاستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو
يتطهر به .
قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : أستودعه السجن
واغني عن الناس شره ( 3 ) .
15 - ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان
عن عبدالله بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام هل كان علي يحبس أحدا من
أهل الحدود ؟ فقال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 224 .
( 2 و 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 223 .
[186]
يده ورجله ( 1 ) .
16 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
السارق وقد قطع يده فقال : تقطع رجله بعديده فان عاد حبس في السجن وانفق
عليه من بيت مال المسلمين ( 2 ) .
17 - ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق ، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله
ويترك له عقبة يمشي عليها ( 3 ) .
18 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو
عبدالله عليه السلام : اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، فقال : إن
الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار ، فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا
تجركم ( 4 ) .
19 - ع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن أبان بن محمد ،
عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
قال : ليس على الطرار والمختلس قطع ، لانها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من
يأخذ ويخفى ( 5 ) .
20 - ع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن
عبدالرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق
* ( ( هامش ) * ( 1 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 223 .
( 3 - 4 ) المصدر نفسه ج 2 ص 224 .
( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 230 . والدغارة والدغرة : أخذ الشئ اختلاسا ، وفى
الحديث " لا دفع في الدغرة " قاله الجوهرى .
[187]
فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و
السرقة الاخيرة ، قال : تقطع يده بالسرقة الاولى ؟ ولا تقطع رجله بالسرقة
الاخيرة .
فقيل له : كيف تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة
الاخيرة ؟ فقال : لان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة جميعا في
مقام واحد ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع
يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى ( 1 ) .
21 - ثو : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع لا تدخل بيتا
واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب
الخمر ، والزنا ( 2 ) .
22 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن عميرة ،
عن ابن حازم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : مدمن الزنا والسرق
والشرب كعابد وثن ( 3 ) .
23 - ضا : لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ، واتي
أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر ، حتى خرج الدم
ثم اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اتي به ثالثة وقد سرق
فقطع أنامله .
فاذا سرق العبد فعلى مولاه : إما يسلمه للحد ، وإما يغرم عما قام
عليه الحد فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لانه أقر في
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 269 و 270 .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 217 .
( 3 ) ثواب الاعمال ص 218 .
[188]
ما غيره ( 1 ) .
24 - يج : روي أن أسودا ادخل على علي عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين
إني سرقت فطهرني ، فقال : لعلك سرقت من غير حرز ، ونحى رأسه عنه ، فقال :
يا أمير المؤمنين سرقت من حرز فطهرني ، فقال عليه السلام : لعلك سرقت غير نصاب
ونحى رأسه عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين سرقت نصابا .
فلما أقر ثلاث مرات قطعه أمير المؤمنين عليه السلام فذهب وجعل يقول في الطريق
قطعني أمير المؤمنين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين ، ويعسوب الدين
وسيد الوصيين ، وجعل يمدحه ، فسمع ذلك منه الحسن والحسين وقد استقبلاه
فدخلا على أمير المؤمنين وقالا رأينا أسودا يمدحك في الطريق ، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام
من أعاده إلى عنده ، فقال له : قطعتك وأنت تمدحني ؟ فقال : يا أمير المؤمنين عليه السلام
إنك طهرتني وإن حبك من قبلي قد خالط لحمي وعظمى ، فلو قطعتني إربا
إربا لما ذهب حبك من قلبي ، فدعا له أمير المؤمنين عليه السلام ووضع المقطوع إلى
موضعه فصح وصلح كما كان ( 2 ) .
25 - شا : روى زيد بن الحسن بن عيسى ، عن أبي بكر بن أبي اويس ، عن
عبدالله بن سمعان ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله
اليسرى فان سرق ثالثة خلده في السجن ( 3 ) .
26 - شى : في رواية سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل
يجلد ، وينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي
* ( هامش ) * ( 1 ) فقه الرضا : 42 .
( 2 ) كتاب مختار الخرائج ص 226 ، ونقله في المستدرك ج 3 ص 240 بوجه أبسط
من الخرائج نفسه .
( 3 ) ارشاد المفيد : 251 باب ذكر اخوة أبى جعفر الباقر عليه السلام .
[189]
للرجل إذا سرق وقطعت يده ( 1 ) .
27 - شى : عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
أنه سئل عن التيمم ، فتلا هذه الآية " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 2 )
وقال : " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " ( 3 ) قال : فامسح على كفيك من
حيث موضع القطع ، قال : " وما كان ربك نسيا " ( 4 ) .
قال : وكتب إلينا أبومحمد يذكر عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد
عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك
الابهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين عليه السلام تركت عامة يده ؟ قال : فقال لهم :
فان تاب فبأي شئ يتوضأ ، لان الله يقول : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء بما كسبا نكالا من الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور
رحيم " ( 5 ) .
28 - شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن رجل سرق فقطعت يده
اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
يخلده في السجن ، ويقول : إني لاستحي من ربي أن أدعه بلايد يستنظف بها ، ولا رجل
يمشي بها إلى حاجته .
قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها
دون الكعبين ، قال : وكان لا يرى أن يعقل عن شئ من الحدود ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 316 .
( 2 ) المائدة : 38 .
( 3 ) المائدة : 6 .
( 4 ) مريم : 64 .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 318 .
( 6 ) المصدر نفسه ج 1 ص 318 وفيه " أن يغفل " والصحيح ما في المتن ، يقال : -
[190]
29 - شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : إذا اخذ السارق
قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن
فان سرق في السجن قتل ( 1 ) .
30 - شى : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه ، عن علي عليه السلام
أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اوتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم
اوتي به ثالثة فقال : إني لاستحي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ، ويشرب
بها ، ويستنجي بها ، ورجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن ، وأنفق عليه
من بيت المال ( 2 ) .
31 - شى : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما أنه عليه السلام قال :
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ،
إذا لم يكن له شهود ( 3 ) .
32 - شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يقطع إلا
من نقب بيتا أو كسر قفلا ( 4 ) .
33 - شى : عن زرقان صاحب ابن أبي داود ( 5 ) وصديقه بشدة ، قال :
* ( هامش ) * عقل عن فلان اذا لزمته دية فأديتها عنه ، فالمراد بالعقل عن الحد التزام الرجل عن غيره أن
يحد عوضا عنه ، لكنه في الفقيه ج 4 ص 46 من طبعته الحديثة " أن يعفى " ، وهكذا نقله
في الوسائل .
( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 318 .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 190 سطر 19 إلى صفحه 198 سطر 18

( 2 - 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 319 .
( 5 ) في المصدر " ابن أبى داود " وهو سهو والصحيح ما أثبتناه في الصلب ، وداود كغراب
والرجل أحمد بن أبى داود كان قاضيا ببغداد في عهد المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل
وكان بينه وبين محمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم والواثق عداوة ففلج في سنة 233
وسخط عليه المتوكل وعلى ولده أبى الوليد محمد بن أحمد ، وكان على القضاء ، فأخذ
[191]
رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم . فقلت له في ذلك فقال :
وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة ، قال : قلت له : ولم ذاك ؟ قال : لما كان
من هذه الاسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين ، قال :
قلت له : وكيف كان ذلك ؟ قال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة ، وسأل
الخليفة تطهيرة باقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجسله وقد أحضر
محمد بن علي فسئلنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ؟ .
قال : فقلت : من الكرسوع ( 1 ) قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قلت : لان
اليد هي الاصابع والكف إلى الكرسوع ، لقول الله في التيمم " فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم " ( 2 ) واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع
من المرفق .
قال : وما الدليل على ذلك ؟ قالوا : لان الله لما قال : " وأيديكم
إلى المرافق " في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق .
قال : فالتفت إلى محمد بن علي فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟
فقال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلموا به ، أي شئ
عندك ؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت
بما عندك فيه ، فقال عليه السلام : أما إذا أقسمت على بالله ، إني أقول : إنهم أخطأوا
* ( هامش ) * من أبى الوليد محمد بن أحمد مائة وعشرين ألف دينار وجوهرا بأربعين ألف دينار مصادرة
وسيره إلى بغداد من سامراء ، وكانت وفاته في 240 الهجرية .
وأما زرقان صاحب ابن أبى داود فلعله أبوجعفر الزيات المحدث .
( 1 ) الكرسوع : كعصفور : طرف الزند الذى يلى الخنصر الناتئ عند الرسع ، أو
عظيم في طرف الوظيف مما يلى الرسغ من وظيف الشاء ونحوها من غير الادميين . قاله
الفيروز آبادى .
( 2 ) المائدة : 6 .
[192]
فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك
الكف .
قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله صلى الله عليه وآله " السجود على سبعة
أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع
أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : " وأن المساجد
لله " ( 1 ) يعني هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها " فلا تدعوا مع الله أحدا " وما
كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الاصابع
دون الكف .
قال ابن أبي داود : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا ( 2 ) .
34 - قب : أبوعلي بن راشد وغيره قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى
أبي الحسن موسى عليه السلام : ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت
وأخذ الكفن ؟
الجواب بخطه : يقطع السارق لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويلزم مائة
دينار لقطع رأس الميت ( 3 ) .
35 - ين : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : يقطع من السارق أربعة أصابع ويترك الابهام ، ويقطع الرجل
من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ( 4 ) .
36 - ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا
* ( هامش ) * ( 1 ) الجن : 18 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 319 و 320 .
( 3 ) مناقب ابن شهرآشوب ج 4 س 292 في حديث طويل ، وبعده " لانا جعلناه
بمنزلة الجنين في بطن امه قبل أن ينفخ فيه الروح ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا .
( 4 ) راجع النوادر ذيل كتاب فقه الرضا ص 77 .
[193]
عبدالله عليه السلام يقول : يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار
إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك ، والاشل اليمين والشمال متى سرقت
قطعت له اليمنى على كل الاحوال .
قال : ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكنه
يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال ( 1 ) .
37 - ضا : قال أبي : والصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين ، فان
عاد قطع أسفل من ذلك .
38 - نهج : [ في كلام له عليه السلام : وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم
الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله
وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ ونكحا المسلمات
فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من
الاسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله ] ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) راجع ذيل كتاب فقه الرضا ص 77 .
( 2 ) نهج البلاغة تحت الرقم 125 من قسم الخطب ، والمتن الذى جعلناه بين
العلامتين ساقط من الاصل .
[194]
} 92 باب {
* ( حد المحارب واللص وجواز دفعهما ) *
الايات : المائدة : . . . أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض .
الآية ( 1 ) .
وقال تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم ( 2 ) .
1 - فس : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض
فسادا " فانه حدثني أبي عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حارب
* ( هامش ) * ( 1 ) الاية في سورة المائدة : 32 هكذا : " من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكانما أحيا
الناس جميعا " قال على بن ابراهيم : لفظ الاية خاص في بنى اسرائيل ومعناه جار في الناس
كلهم ، وقوله " ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا " قال : من أنقذها من حرق أو غرق
أو هدم أو سبع أو كفله حتى يستغنى أو أخرجه من فقر إلى غنى ، وأفضل من ذلك ان أخرجه
من ضلال إلى هدى .
أقول : ولعل الوجه في قوله " من أجل ذلك " والاية بعد قصة نبأ ابنى آدم ، أنه
قتل أحد ابنيه في أول الخلقة ، ولو لم يقتل لجرى من صلبه خلق كثير مثل ما جرى من ولده الاخر
فالذى قتل أخاه كأنه قتل هذا الجم الغفير من الناس .
( 2 ) المائدة : 33 ، وبعده " الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله
غفور رحيم " الاية : 34 .
[195]
الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ
المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه
أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه
أن ينفى .
ثم استثنى عزوجل فقال : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " يعني
يتوب من قبل أن يأخذه الامام ( 1 )
2 - ب : عن اليقطيني ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام
قال : قال علي عليه السلام : التقنع في الليل ريبة ( 2 ) .
3 - ب : عن ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهما السلام
قال : قال علي عليه السلام : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا
شريكه فيه ( 3 ) .
4 - ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ،
فان اللص محارب لله ولرسوله ، فاقتله فما تبعك فيه من شئ فهو على ( 4 ) .
5 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه
بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس ( 5 ) .
6 - ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام قال : من قتل دون ماله
فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية ، إلا قاتل
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير القمى ص 155 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 10 وفى ط ص 14 .
( 3 ) قرب الاسناد ص 46 ط حجر وص 62 ط نجف .
( 4 ) قرب الاسناد ص 74 ط حجر وص 97 ط نجف .
( 5 ) قرب الاسناد ص 112 ط حجر .
[196]
أوساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك ( 1 ) .
ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله ( 2 ) .
7 - ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : المقتول دون ماله
شهيد ( 3 ) .
8 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عزوجل يبغض الرجل الذي يدخل عليه في بيته
فلا يقاتل ( 4 ) .
صح : عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام مثله ( 5 ) .
9 - سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللص المحارب فاقتله ،
فما أصابك فدمه في عنقي ( 6 ) .
10 - ضا : من تخطى حريم قوم حل قتله ، ومن اطلع في دار قوم
رجم ، فان تنحى فلا شئ عليه ، فان وقف فعليه أن يرجم ، فان أعماه أو شجه
فلا دية له ( 7 ) .
11 - شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من شهر السلاح
في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 2 ص 153 .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 124 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 155 في حديث طويل .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 28 .
( 5 ) صحيفة الرضا ص 4 .
( 6 ) المحاسن ص 360 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام ص 42 .
[197]
غير الامصار فضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، جزاؤه جزاء
المحارب ، وأمره إلى الامام ، إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده
ورجله .
قال : وإن حارب وقتل وأخذ المال فعل الامام أن يقطع يده اليمنى
بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه .
فقال له أبوعبيدة : أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ فقال
أبوجعفر : إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله ، لانه قد حارب وقتل وسرق ، فقال
له أبوعبيدة : فان أراد أولياء المتقول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال :
لا ، عليه القتل ( 1 ) .
12 - شى : عن أبي صالح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قدم على رسول -
الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة [ مرضى ] فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله : أقيموا عندي ، فاذا
برئتم بعثتكم في سرية فقالوا : أخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون
من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلما برؤا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الابل
وساقوا الابل .
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام وهم في واد تحيروا ليس يقدرون
أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن ، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و
نزلت عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " ( 2 ) إلى قوله : " أوينفوا
من الارض " فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله قطع أيديهم وأرجلهم من خلف ( 3 )
13 - شى : عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال : قطع الطريق
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 314 .
( 2 ) المائدة : 33 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 241 ورواه في الدعائم ج 2 ص 474 راجعه .
[198]
بجلولا علي السابلة من الحجاج ( 1 ) وغيرهم ، وأفلت القطاع ، فبلغ الخبر
المعتصم فكتب إلى عامل له كان بها : تأمن الطريق كذلك ؟ ( 2 ) يقطع على طرف
اذن أمير المؤمنين ، ثم ينقلب القطاع ؟ فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم ، وإلا
أمرت بأن تضرب ألف سوط ، ثم تصلب بحيث قطع الطريق .
قال : فطلبهم العامل حتى ظفر بهم ، واستوثق منهم ، ثم كتب بذلك إلى
المعتصم فجمع الفقهاء قال : وقال : برأى ابن أبي داود ( 3 ) ثم سأل الآخرين
عن الحكم فيهم ، وأبوجعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام حاضر .
فقالوا قد سبق حكم الله فيهم في قوله " إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف أو ينفوا من الارض " ولامير المؤمنين عليه السلام أن يحكم بأي ذلك ،
شاء فيهم .
قال : فالتفت إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول فيما أجابوا فيه ؟ فقال :
قد تكلم هؤلاء الفقهاء ، والقاضي بما سمع أمير المؤمنين ، قال : أخبرني بما عندك
قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذى يجب في ذلك ، أن ينظر أمير المؤمنين
في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ، ولم يقتلوا أحدا
ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس ، فان ذلك معنى نفيهم من الارض باخافتهم
السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل ، وقتلوا النفس ، أمر بقتلهم ، وإن كانوا
أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال ، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 198 سطر 19 إلى صفحه 206 سطر 18

وصلبهم بعد ذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) جلولا ناحية قرب خانقين في طريق بغداد إلى خراسان ، سمى باسم نهر عظيم
هناك يمتد إلى بعقوبا ويشق بين منازلها ، والسابلة : المارون في السبيل .
( 2 ) في المصدر والاصل : " تأمر الطريق بذلك " وهو تصحيف .
( 3 ) مر ذكره في ص 190 من هذا المجلد .
[199]
قال : فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم ( 1 )
14 - شى : عن ابن معاوية العجلي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن
قول الله تعالى : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله : " فسادا "
قال : ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء ، قلت : ذلك مفوض إلى الامام ؟ قال :
لا ، بحق الجناية ( 2 ) .
15 - شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول
الله : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال : الامام في الحكم فيهم
بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من
الارض ( 3 ) .
16 - شى : عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في قوله : " إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله " إلى قوله : " أو يصلبوا " الآية قال : لا يبايع ، ولا يؤتى بطعام ، و
لا يتصدق عليه ( 4 ) .
17 - شى : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
عزوجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الاية إلى آخرها : أي شئ
عليهم من هذا الحد الذي سمى ؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع ، وإن شاء
صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 314 و 315 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 315 ، ورواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 246 وهكذا
الشيخ في التهذيب ج 10 ص 133 من طبعته الحديثة ، وفيه " قال : لا ، ولكن نحو
الجناية " وقال العلامة المؤلف في شرحه : لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير ، اذا مفاده أن الامام
يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما تشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 315 و 316 .
( 4 ) المصدر ج 1 ص 316 .
[200]
قلت : النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا عليه السلام
قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ( 1 ) .
18 - شى : عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل
يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا ، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ
ثوبه ، قال : فما يقول : فيه من قبلكم ؟ قال : يقولون إن هذا ليس بمحارب ،
وإنما المحارب في القرى المشركية ، وإنما هي دغارة ( 2 ) .
قال : فأيهما أعظم حرمة ؟ دار الاسلام أو دار الشرك ؟ قال : قلت : بل دار
الاسلام ، فقال : هؤلاء من الذين قال الله تعالى " إنما جزاء الذين يحابورن الله
ورسوله " إلى آخر الآية ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير العياشى ج 1 ص 316 .
( 2 ) الدغرة والدغارة : الاختلاس ، ومنه الحديث " لا قطع في الدعرة " وليس الذى
ذكره سورة في الحديث اختلاسا ودغارة بل هو غارة وفساد في الارض بعد اصلاحها ، فالذى
يطوف بالليل ويضرب من لقيه بالعصا أو يعلوه بالسيف ليأخذ منه ثوبه أو غير ذلك ، قد قام
بمضادة السلام بين المؤمنين ومحاربة الله ورسوله في تحريم مال المسلم وأن حرمة ماله
كحرمة دمه ، فهو ممن قال الله عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا " الاية .
وبالجملة المفهوم من الايات الكثيرة التى يذكر فيها السعى في الفساد في الارض :
أنه الاخلال بالمصالح الاجتماعية وبالامن والسلام الحاكم بينهم ، ويشمل اللص المحارب
وصاحب الاغارة الذى يقوم بهلاك الحرث والنسل لو قاموا بمقابلته .
ومن الايات التى تنص على ذلك قوله تعالى : " واذا تولى سعى في الارض ليفسد
فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد " ( البقرة : 205 ) وقوله تعالى " يذبح أبناءهم
ويستحيى نساءهم انه كان من المفسدين " ( القصص : 4 ) .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 316 .
[201]
19 - شى : عن [ أبي ] إسحاق المدائني قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام
إذ دخل عليه رجل فقال له : جعلت فداك إن الله يقول : " إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله " إلى " أو ينفوا " فقال : هكذا قال الله تعالى ، فقال له :
جعلت فداك فأي شئ الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الاربع ؟ قال : فقال له
أبوالحسن عليه السلام : أربع ، فخذ أربعا بأربع :
إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ
المال قتل وصلب ( 1 ) وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن
حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من
الارض .
فقال له الرجل : جعلت فداك وما حد نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل
فيه ما فعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي فلا
تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه ، فاذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب
إليهم بمثل ذلك . فيفعل به ذلك سنة ، فانه سيتوب من السنة وهو صاغر .
فقال له الرجل : جعلت فداك فان أتى أرض الشرك فدخلها ، قال : يضرب
عنقه إذا أراد الدخول في أرض الشرك ( 2 ) .
20 - شى : في رواية أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال : قوتل أهلها ( 3 ) .
21 - ختص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال
من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وفى الدعائم ج 2 ص 475 عن على عليه السلام أن أتى بمحارب فأمر بصلبه
حيا وجعل خشبة قائمة مما يلى القبلة وجعل قفاه وظهره مما يلى الخشبة ووجهه مما يلى
الناس مستقبل القبلة ، فلما مات تركه ثلاثة أيام ، ثم أمر به فأنزل : فصلى عليه ودفن .
( 2 - 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 317 .
( 4 ) الاختصاص : 259 .
[202]
22 - نوادر الراوندى : [ باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته
الملائكة حتى ينحيه .
وقال : قال عليه السلام أيضا : من شهر فدمه هدر ] ( 1 ) .
} 93 باب {
* ( من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدء ) *
1 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود :
الخمر والزنا والسرقة ، بأيها يبدء من الحدود ؟ قال : بحد الخمر ، ثم السرقة
ثم الزنا ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) نوادر الراوندى ص 33 وما بين العلامتين ساقط من الاصل .
( 2 ) قرب الاسناد ص 112 ط حجر .
وفى دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ، عن على عليه السلام أن رجلا رفع اليه قد أصاب
حدا ووجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبوجعفر عليه السلام : وكذلك لو اجتمعت
عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدء بالحدود التى دون القتل ، ثم يقتل .
[203]
} 94 باب {
* ( النهى عن التعذيب بغير ما وضع الله ) *
* ( من الحدود ) *
1 - ع : عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أول ما استحل الامراء العذاب
لكذبه كذبها أنس بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه سمر يد رجل إلى الحائط " ومن
ثم استحل الامراء العذاب ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 227 .
أقول : عن أنس قال : قدم على النبى صلى الله عليه وآله نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
فأمرهم أن يأتوا بل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا
رعاتها واستاقوا الابل فبعث في آثارهم فاتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم
يحسمهم حتى ماتوا .
وفى رواية فسمر أعنيهم وفى رواية : أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم
بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا ، رواه في مشكاة المصابيح 307 وقال : متفق عليه .
[204]
} 95 باب {
* ( أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة ) *
* ( الرابعة ) *
1 - ن ( 1 ) ع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام قال : علة القتل في
إقامة الحد في الثالثة ( 2 ) لاستخفافهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق
لهما الشئ ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل
لدخوله في الكفر ( 3 ) .
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب شرب الخمر .
2 - ضا : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
وشارب الخمر في الرابعة ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) عيون الاخبار ج 2 ص 97 .
( 2 ) زاد في العيون ههنا [ على الزانى والزانية ] .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 233 .
( 4 ) فقه الرضا ص 42 .
[205]
} 96 باب {
* ( السحر والكهانة ) *
الايات : البقرة : واتعبوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان - وما كفر
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر - وما انزل على الملكين
ببابل هاروت وماروت - وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إنما نحن فتنة فلا تكفر ! فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه - وما هم بضارين به من أحد إلا
باذن الله - ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة
من خلاق ، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ( 1 ) الآيات .
* ( هامش ) * ( 1 ) البقرة : 102 - وبعده : - ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو
كانوا يعلمون " .
أقول : ضمير الجمع في قوله تعالى " واتبعوا " راجع إلى فريق من بنى اسرائيل
عرفهم الله في سابق الايات بأنهم تفانوا في حب الدنيا وزخارفها الفاينة وحرصوا على الحياة
فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وكذبوا أنبياء الله وقتلوهم أحيانا ، ونقضوا عهد الله وميثاقه .
ثم بعد ذلك اتبعوا شياطين الانس - وهم السحرة - في الافتراء على ملك سليمان و
حشمته بأنها كانت بالسحر وأن الكتاب الذى أعطاه الله عزوجل وأنزله من السماء عليه
تشييدا لملكه الموهوب له - الذى لا ينبغى لاحد من بعده - وتأييدا وتثبيتا لاركان عزته
التى لا ترام ، انما هى هذه الصحائف التى ورثناها بعده ، فلذلك نعمل العجائب كما كان
يعمل ، الا أنه كان يعرف جميع أسرار السحر ، ونحن لا نعلم ولا نعرف منها الا هذا النذر
اليسير .
فبسبب اتباعهم - أعنى السحرة الشياطين - في هذا الافتراء رخصوا لانفسهم أن يتعاطوه ، و
فاموا في الطلب ، وخاضوا في السحر واشتروا صحائفه وتعلموه وعملوا به ، مع علمهم بأن
[206]
* ( هامش ) * ذلك حرام محرم في مذهبهم ، وأن متعاطى ذلك ومشتريه ماله في الاخرة من خلاق .
والظاهر عندى - بعد تتبع ما ورد من لفظ التلاوة وتصاريفها في القرآن المجيد - أن
التلاوة هى القراءة بالترتيل والطمأنينة مع طنطنة خاصة تنشأ من تعظيم نفس المتكلم وخشوعه
بالنسبة إلى عظمه ما يتلوه ، كأن خطيبا يخطب في مهم اجتماعى ويلقى كلمته على السامعين
ليعوه ويحفظوه ، فتارة يخفض صوته وتارة يعلو بها حسبما اقتضى المقام ، ليقع المعنى في
قلب السامع موقعه ، ويأخذ بسمه مآخذه ، وربما كرر جملة من كلامه مع ترتيل وتتابع
بين كلماته بحيث يسع المخاطب أن يعرف مغزى الكلام .
وهذا النحو من القراءة ، وهى التلاوة ، خاص عند الناس بالقاء الفرامين المولوية
والمواعظ الحكمية ، والخطابات التى يلقونها في أندية العلماء ، تحقيقا لامر اجتماعى
أو أدبى أو غير ذلك ، مما يراد بها التأثير في السامعين والاخذ بأسماعهم وأبصارهم
وقلوبهم .
ومن أجل ذلك نفسه كثر استعمال التلاوة في قراءة القرآن وسائر الكتب المنزلة
من عند الله عزوجل ، ولذلك أمر النبى صلى الله عليه وآله في مواضع من القرآن العزيز أن يتلوه
على الناس من دون أن يأمره بالقراءة عليهم ، حتى في آية واحدة اللهم الا في قوله تعالى
" لتقرأه على الناس على مكث " وفيه مفهوم التلاوة .
والمراد بالشياطين شياطين الانس ، سموا شيطانا لكفرهم بالله ، وآياته وافترائهم
على ملك سليمان بأنه كان بالسحر ، ثم ادعاؤهم افتراء على الله أن السحر نازل من السماء
إلى سليمان ، فهو جائز تعليمه وتعلمه ، ثم قراءتهم صحف السحر والاباطيل بصورة


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 206 سطر 19 إلى صفحه 214 سطر 18

التلاوة كما يتلى كتب الله المنزلة تمويها على العوام ، مع ما كانوا يؤذون الناس بسحرهم و
يفرقون به بين المرء وزوجه .
وفى قوله تعالى : " وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر "
نزل السحر منزلة الكفر ، وبين وجه كفر الشياطين بأنهم " يعلمون الناس السحر "
فقوله هذا بمنزلة أن يقال : " وما سحر سليمان مدى ملكه وحشمته ولكن الشياطين
[207]
. . . .
* ( هامش ) * سحروا "
وقيل في قوله تعالى : " وما أنزل على الملكين " الخ أن " ما " نافية ، والظاهر
أنها موصولة ، يشير إلى أن الله عزوجل أنزل ملكين ببابل - وكان عاصمة السحرة يومئذ -
فتصورا وتمثلا بصورة رجلين وتسميا باسم هاروت وماروت ، وأظهرا علم السحر وأسراره
لعامة الناس حتى يعرفوا أن شياطين السحرة كاذبون في دعواهم بأن السحر علم سماوى نزل
على سليمان لتشييد ملكه وسلطانه ، ويتبين لهم أن السحر ليس الا مخرقة وتمويه أباطيل
لا حقيقة لها بصورة خارقة للعادة .
وهذان الملكان - هاروت وماروت - حيثما علما أحدا من الناس السحر وأظهروه على
حقيقته كانا يقولان " انما نحن فتنة " أى بوتقة خلاص وامتحان انما نعلمك السحر ليخلص
الحق من مزاج الباطل ، ويعرف السحر من معجزة الحق ، ويظهر الساحر الكاذب الكافر
من النبى الصادق المؤمن للحق ، " فلا تكفر " أنت بعد تعلم أسرار السحر أى لا تسحر
ولا تعمل السحر .
فكان الناس يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لما كانت الشياطين
تفعل ذلك كثيرا بأهالى بابل ، ويأخذون على ذلك الاجر تارة من هذا للتفريق بين زوجين
معينين وتارة منهما أو من أحدهما لحل ذلك والتأليف بينهما ، فبعد ما ظهرت العامة
بأسرار السحر - خصوصا ما كان شايعا فيهم من التفريق بين المرء وزوجه - سقط الساحرون
من شوكتهم وقدرتهم ، وبلغ أمر الله وكان امر الله قدرا مقدورا .
وقوله " وما انزل " عطف على قوله " ما تتلوا الشياطين " والمعنى أن بنى اسرائيل
لخبثهم وحرصهم على المال والجاه اغتنموا الفرصة واتبعوا ما أنزل على الملكين من
السحر كما اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان فضموا سحر الشياطين مع سحر
الملكين وسحروا على الناس ، وأخذوا بذلك أموالهم وفعلوا وفعلوا وليس ما فعلوا الا
الكفر بآيات الله وكتبه ، ولقد علموا من دينهم ومذهبهم أنه لمن اشترى وطلب السحر ،
[208]
ماله في الاخرة من خلاق ، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون .
فيعرف من جملة ذلك أن عرفان السحر وتعلمه وتعليمه لعامة الناس احقاقا للحق
وابطالا لما يدعونه السحرة من الاعجاز والقدرة السماوى والسيطرة الالهى ، لا بأس به ، بل هو
مما أنزل الله لتحقيقه ملكين ، فمن فعل ذلك ، فقد شرك الملكين في نيتهما وعملهما وله
مثوبة ذلك ، وأما تعاطى السحر لغير ذلك من الاغراض فهو الكفر بالله العظيم ،
والشراء والاشتراء هو ما نسميه الان في عرفنا " بالعرض والتقاضى " فالشراء أن
يعرض صاحب المتاع متاعه للبيع ، والاشتراء أن يطلب المتاع ويتقاضاه من له الحاجة
إلى ذلك المتاع ، فاذا باعه ذاك الشارى وابتاعه هذا المشترى فقدتم .
ولذلك يقول : " لمن اشتراه " أى من طلب السحر متاعا ليصرفه في حاجة نفسه
فيغرق مثلا بين عدوه وزوجته ، أو ليصرفه لحاجة غيره فيبيعه منه بثمن " ماله في الاخرة
من خلاق " أى من نصيب .
ولذلك نفسه يقول : " ولبئس ماشروا به أنفسهم " أى أنهم بفعلهم السحر قد عرضوا
أنفسهم للبيع بثمن قليل وقد كانت غاليا ثمنها الجنة ، لكنهم لا يعلمون " ولو أنهم آمنوا "
أى لم يكفروا أى لم يسحروا بل لم يشتروا السحر ، " واتقوا " من الله وعذابه " لمثوبة
من عند الله " تنالهم في حلهم السحر وتكذيب السحرة اقتداءا بما فعل الملكان النازلان
" خير " لهم " لو كانوا يعلمون " .
وقوله : " وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله " اشارة إلى أن فعل السحر انما
هو تأثير سبب خفى على عامة الناس ظاهر سببيته على الخاصة ، فمن توصل بالسبب الخفى
على مسببه ، ليس قد ظهر على سر الخلقة بذاته ولا هو ممن أظهره الله على ذلك كما أظهر
على ذلك سليمان ، بل الله عزوجل كما أذن اذنا تكوينيا في تأثير الاسباب الظاهرة أذن
في تأثير الاسباب الخفية ، ومن توصل بأحد من الاسباب - الظاهرة أو الخفية - فقد أخذ
باذن الله عزوجل .
وفعل السحر - أعنى التوصل بالاسباب الخفية على مسبباتها - وان كانت مبغوضا
[209]
الاعراف : فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر
عظيم ( 1 ) .
يونس : ولا يفلح الساحرون ( 2 ) .
وقال تعالى : قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح
عمل المفسدين ( 3 ) .
طه : قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها
تسعى - إلى قوله تعالى : إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ( 4 ) .
الشعراء : هل انبئكم على من تنزل الشياطين * تنزل على كل أفاك
أثيم * يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ( 5 ) .
الفلق : ومن شر النفاثات في العقد * ومن شر حاسد إذا حسد ( 6 ) .
* ( هامش ) * لله عزوجل تشريعا اذا كانت بداعى السيطرة والجاه وأخذ الاموال والافساد في الارض
لكنه ماذون بالاذن التكوينى ابتلاء واختبارا للناس ، هو الذى خلق الموت والحياة
ليبلوكم أيكم أحسن عملا .
وقوله : " ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم " عطف على قوله " فيتعلمون منهما ما
يفرقون به بين المرء وزوجه " والمعنى ما كانوا يتعلمونه من السحر كانت على قسمين
قسم منها ما كان يضر بالغير فيفرقون به بين المرء وزوجه ، وقسم منها ما يضر بأنفسهم
ولا ينفعهم .
( 1 ) الاعراف : 116 .
( 2 ) يونس : 77 .
( 3 ) يونس : 81 .
( 4 ) طه : 66 - 69 .
( 5 ) الشعراء : 221 .
( 6 ) الفلق : 3 و 4 .
[210]
1 - لى : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن أبي وهب ، عن أبي سعيد هاشم ، عن : أبي عبدالله عليه السلام قال : أربعة
لا يدخلون الجنة : الكاهن ، والمنافق ، ومدمن الخمر ، والقتات :
وهو النمام ( 1 ) .
2 - ب : عن البزاز ، عن أبي البخترى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام قال : من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر
عهده بربه ، وحده أن يقتل إلا أن يتوب ( 2 ) .
3 - ب : عن النهدى ، عن أبيه ، عن عيسى بن سقفى وكان ساحرا يأتيه الناس
فيأخذ على ذلك الاجر ، قال : فحججت فلقيت أبا عبدالله عليه السلام بمنى ، فقلت له :
جعلت فداك ! أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الاجر ، وكان
معاشي ، وقد حججت ، وقد من الله علي بلقائك ، وقد تبت إلى الله تعالى ، فهل
لي في شئ منه مخرج ؟ قال : فقال : أبوعبدالله عليه السلام : نم حل ولا تعقد ( 3 ) .
4 - ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
البطائنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من تكهن أو تكهن له ، فقد
برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله ، قلت : فالقيافة قال : ما احب أن تأتيهم ، وقل ما
يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون ، وقال : القيافة فضله من النبوة ذهبت
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الصدوق ص 243 راجع ص 125 فيما سبق .
( 2 ) قرب الاسناد ص 71 ط حجر .
( 3 ) قرب الاسناد ص 25 ، قيل : خصه بعض علمائنا بالحل بغير السحر كالقرآن
والذكر والتعويذ ونحوها ، وهو حسن اذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر ، وفيه أن
حل السحر انما هو بسحر ضده ، فلا ريب في جوازه ، مع ما قد عرفت في تفسير الاية من
أن المراد باشتراء السحر الاكتساب به .
[211]
في الناس ( 1 ) .
5 - ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن النوفلى ، عن
السكونى ، عن الصادق ، عن أبيه ، عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لارقى ( 2 ) إلا في
ثلاثة : في حمة ، ( 3 ) أو عين ، أو دم لا يرقأ ( 4 ) .
6 - ل : عن أحمد بن محمد بن الهيثم ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب
عن ابن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :
يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود ( 5 ) .
أقول : قد مضى في باب شرب الخمر ( 6 ) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم .
7 - ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 13 وزاد بعده في الوسائل : " حين بعث النبى صلى الله عليه وآله " .
( 2 ) يقال : رقاه يرقيه رقيا ورقية : عوذه ونفث في عوذته ، وقد يعدى بعلى فيقال
رقى عليه تضمينا له لمعنى قرأ ونفث والنفث : القاء البزاق عند الرقية ، أو هو كالنفخ ،
وسيأتى في الحديث أن النفخ مكروه ، والاسم من الرقى : الرقية كاللقمة ، والجمع
رقى كهدى .
( 3 ) الحمة - كثبة - السم ، وقيل : الابرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك
أو يلدغ بها وتاؤها عوض عن اللام المحذوفة ، لان أصلها ( حمو ) أو " حمى " والجمع
حمات وحمى ، وفى مطبوعة الوسائل ج 6 ص 109 ط الحديثة " لارقا الا في ثلاثة : " في
حمى - بشد الميم - أو عين أو دم لا يرقى " وفيه تصحيف .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 76 .
( 5 ) المصدر نفسه ج 1 ص 76 .
( 6 ) راجع ص 129 مما سبق والحديث منقول عن الخصال ج 1 ص 85 .
[212]
المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنية ملعون ، ومن آواها
وأكل كسبها ملعون .
وقال عليه السلام : المنجم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كافر ، والكافر
في النار ( 1 ) .
قال الصدوق - رضي الله عنه - : المنجم الملعون هو الذي يقول : بقدم الفلك
ولا يقول بمفلكه وخالقه عزوجه ( 2 ) .
8 - ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا ينفخ الرجل في موضع
سجوده ، ولا ينفخ في طعامه ، ولا في شرابه ، ولا في تعويذه ( 3 ) .
9 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين
يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم لا يقتل ساحر
الكفار ؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، ولان السحر والشرك
مقرونان .
وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد ( 4 ) .
10 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن إتيان العزاف ، وقال :
من أتاه فصدقه فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وآله ( 5 ) .
11 - سر : عن ابن محبوب في المشيخة عن الهيثم بن واقد قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام : إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن
الشئ يسرق أو شبه ذلك ، فنسأله ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من مشى
* ( هامش ) * ( 1 و 2 ) الخصال ج 1 ص 143 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 156 .
( 4 ) علل الشرايع ج 1 ص 233 .
( 5 ) أمالى الصدوق ص 239 .
[213]
إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل الله من
كتاب ( 1 ) .
12 - شى : عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله
تعالى : " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " ( 2 ) قال : كانوا يقولون :
نمطر بنوء كذا ونوء كذا ، ومنها أنهم كانوا يأتون الكهان فيصدقونهم بما
يقولون ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) السرائر : 473 .
( 2 ) يوسف : 106 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 2 ص 199 .
والمراد بالشرك في الاية : الشرك الخفى ، كاعتقادهم بالانواء ، ومثل ذلك ما روى
عن أبى عبدالله ( ع ) انه قال : قول الرجل لولا فلان لهلكت ، ولولا فلان لضاع عيالى
جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه ، فقيل له : لو قال : لولا أن من الله على بفلان
لهلكت ؟ قال : لا بأس بهذا .
قال الجزرى في النهاية ج 4 ص 178 : قد تكرر ذكر الانواء والنوء في الحديث
والانواء هى ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر في كل ليلة في منزلة منها ، ومنه قوله
تعالى : " والقمر قدرناه منازل " يسقط في المغرب كل ثلاث عشر ليلة منزلة مع طلوع
الفجر ، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في المشرق ، فتنقضى جميعها مع انقضاء
السنة .
وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر ، وينسبونه
اليها فيقولون : مطرنا بنوء كذا . وانما سمى نوءا ، لانه اذا سقط الساقط منها بالمغرب
ناء الطالع بالمشرق ، يقال ، ناء ينوء نوءا : أى نهض وطلع .
وقال الجوهرى في الصحاح : 79 ، النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع
الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما ، وهكذا
[214]
13 - نوادر الراوندى : [ باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ،
عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار
لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ! ولم ذاك ؟ قال : لان الشرك والسحر
مقرونان ( 1 ) .
وبهذا الاسناد قال علي عليه السلام : أقبلت امرءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا
رسول الله ! إن لي زوجا وله علي غلظة ، وإني صنعت به شيئا لاعطفه علي ؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : اف لك ! كدرت دينك ! لعنتك الملائكة الاخيار ، لعنتك
الملائكة الاخيار ، لعنتك الملائكة الاخيار ، لعنتك ملائكة السماء ، لعنتك ملائكة
الارض .
فصامت نهارها وقامت ليلها ولبست المسوح ، ثم حلقت رأسها ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إن حلق الرأس لا يقبل منها حتى ترضى الزوج ] ( 2 ) .
* ( هامش ) * كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة ، فان لها أربعة عشر يوما .
قال أبوعبيدة : ولم نسمع في النوء أنه السقوط الا في هذا الموضع ، وكانت العرب
تضيف الامطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها وقال الاصمعى : إلى الطالع منها
في سلطانه ، فتقول مطرنا بنوء كذا ، وجمع النوء أنواء ونوآن مثل بطن وبطنان .
( 1 ) نوادر الراوندى ص 4 .
( 2 ) المصدر نفسه ص 25 وما بين العلامتين محله بياض في الاصل .
[215]
} 97 باب {


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 214 سطر 18 إلى صفحه 222 سطر 18

[215]
} 97 باب {
* ( حد المرتد وأحكامه ، وفيه أحكام قتل ) *
* ( الخوارج والمخالفين ) *
الايات : البقرة : [ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون ( 1 ) .
آل عمران : كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول
* ( هامش ) * ( 1 ) البقرة : 217 ، قال الطبرسى : هذا تحذير عن الارتداد ببيان استحقاق
العذاب عليه ، وقوله " فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة " معناه انها صارت
بمنزلة مالم يكن لايقاعهم اياها على خلاف الوجه المأمور به ، لان احباط العمل وابطاله
عبارة عن وقوعه على خلاف الوجه الذى يستحق عليه الثواب وليس المراد أنهم استحقوا
على أعمالهم الثواب ثم انحبط ، لانه قد دل الدليل على أن الاحباط على هذا الوجه
لا يجوز .
أقول : المراد بقرينة ساير الايات الواردة في مورد الحبط وهكذا نفس الايات
المبحوث عنها أن المراد من الحبط هو ايقاف العمل وتوقيفه بمعنى أنه لا يترتب عليه
أثر العمل من حيث الاثابة حكما موقتا ، أى ما دام العمل محبوطا ، ولازم معنى الحبط
هذا أنه اذا تاب المتخلف ورجع عن فعله المحبط خرج العمل عن الحبط وترتب عليه
آثاره كملا ، الا اذا مات المرتد على كفره كما فرض في هذه الاية " ومن يرتدد منكم
عن دينه فيمت وهو كافر " الخ أو فعل فعلا لا يقبل الله معه توبته كما فرض في آية آل
[216]
} 97 باب {
* ( حد المرتد وأحكامه ، وفيه أحكام قتل ) *
* ( الخوارج والمخالفين ) *
الايات : البقرة : [ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون ( 1 ) .
آل عمران : كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول
* ( هامش ) * ( 1 ) البقرة : 217 ، قال الطبرسى : هذا تحذير عن الارتداد ببيان استحقاق
العذاب عليه ، وقوله " فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة " معناه انها صارت
بمنزلة مالم يكن لايقاعهم اياها على خلاف الوجه المأمور به ، لان احباط العمل وابطاله
عبارة عن وقوعه على خلاف الوجه الذى يستحق عليه الثواب وليس المراد أنهم استحقوا
على أعمالهم الثواب ثم انحبط ، لانه قد دل الدليل على أن الاحباط على هذا الوجه
لا يجوز .
أقول : المراد بقرينة ساير الايات الواردة في مورد الحبط وهكذا نفس الايات
المبحوث عنها أن المراد من الحبط هو ايقاف العمل وتوقيفه بمعنى أنه لا يترتب عليه
أثر العمل من حيث الاثابة حكما موقتا ، أى ما دام العمل محبوطا ، ولازم معنى الحبط
هذا أنه اذا تاب المتخلف ورجع عن فعله المحبط خرج العمل عن الحبط وترتب عليه
آثاره كملا ، الا اذا مات المرتد على كفره كما فرض في هذه الاية " ومن يرتدد منكم
عن دينه فيمت وهو كافر " الخ أو فعل فعلا لا يقبل الله معه توبته كما فرض في آية آل
[216]
حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين * اولئك جزاؤهم أن عليهم
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم
* ( هامش ) * عمران : 22 " ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين
يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم اولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا و
الاخرة " فلا توبة حتى يخرج العمل عن الحبط ، فكيون الحبط تاما دائما في الدنيا و
الاخرة كما حكم به في الاية .
والحبط بهذا المعنى أعنى الايقاف والتوقيف شايع في الحكومات ، مؤيد بالعقل
فانكار المنكرين من المتكلمين انما هو لاجل أنهم لم يتحققوا معنى الحبط الذى ورد في القرآن
العزيز .
وهذا المعنى مصرح به في الروايات منها ما عن الدعائم ج 2 ص 481 عن أبى جعفر
محمد بن على عليهما السلام أنه قال من كان مؤمنا يعمل خيرا ، ثم أصابته فتنة فكفر ثم
تاب بعد كفره كتب له كل شئ عمل في ايمانه ، فلا يبطله كفره اذا تاب بعد كفره .
مثال ذلك عند الحكومات : أن الرجل يحل عليه الدين فلا يؤديه ، فيحتكم الدائن
عند الحكومة ، فيحكم له بتوقيف دار المديون حتى يخرج عن دينه فلا يمكن من
التصرف فيها حتى اذا خرج المديون عن دينه وأدى ما عليه حكم الحاكم بالغاء التوقيف
فصار يتمكن من التصرف في داره كما كان قبل ذلك .
ومثل ذلك أن الرجل يثور على الحكومة بالطغيان ، فلا ينجح ثورته ، فيفر إلى
خارج الثغر حصنا لدمه ، فيحكم الحكومة بمصادرة أمواله ، أو توقيفها حتى يستسلم ، وقد
يكون بعد استسلامه وتوبته يحكم الحاكم بلغو المصادرة والتوقيف ، ولا بدع في ذلك ،
فانه نحو من العقوبة .
فالحبط هو الغاء الاثر من حيث الانتفاع بالعمل ، وهو جار في المؤمنين ، وأما البطلان
من رأس كما توهمه المتكلمون فهو يختص بالكفار كما قال الله عزوجل " أولئك الذين ليس
[217]
ينظرون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم * إن
الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون *
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى
به اولئك لهم عذاب أليم ومالهم من ناصرين ( 1 ) .
* ( هامش ) * لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون " هود : 16 ، و
قال حاكيا عن موسى ( ع ) حين قال قومه " اجعل لنا الها كما لهم آلهة " : " ان هؤلاء
متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون " الاعراف : 139 ، كما عبر عنهم كثيرا
بالمبطلين .
وقولهم في توجيه ما رود من ذلك في الايات " أنها صارت بمنزلة مالم يكن
لايقاعهم اياها على خلاف الوجه المأمور به ، وأن الثواب في علمه تعالى على ذلك العمل
مشروط بعدم وقوع الفسق الفلانى أو الكفر بعد الايمان بعده " غير مقبول بعد ما كان
العمل في ظرفه صحيحا واجدا لشرائطه ، ففى قوله تعالى " لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون "
الحجرات : 2 ، حكم يحبط أعمالهم الصحيحة المقبولة التى استحقوا على فعلها الثواب
عند الجهر بندائه صلى الله عليه وآله من دون أن يشعروا أنفسهم بأنهم فعلوا ما يحبط الاعمال .
على أن الايات التى وردت في الحبط كلها تتضمن أن الاعمال المحبوطة كانت
صحيحة مقبولة ذات ثواب وجزاء حسن ، والا لم يكن في حبطها ضرر عليهم حيث لم يكونوا
لينتفعوا بها قبل الحبط أيضا .
فاذا تحقق معنى الحبط كانت الاية حاكمة بأن من ارتد عن دينه ومات كافرا ،
حبطت أعماله وتجب البراءة عنه ، وأما اذا رجع عن ارتداده فهل يقبل توبته أم لا ،
فسنتعرض له في الايات الاتية بعدها .
( 1 ) آل عمران : 86 - 91 والايات نزلت في أهل الكتاب متعرضة لليهود و
جحودهم وكفرهم بالنبى صلى الله عليه وآله بعد بعثته بعد ما كانوا يؤمنون به قبل بعثته ، قال عزوجل :
[218]
* ( هامش ) * " كيف يهدى الله قوما كفروا " بالنبى وبما جاء به من البينات " بعد ايمانهم " به قبلا " و " هم الذين " شهدوا أن الرسول حق وجاءهم " في التبشير ببعثته " البينات ، والله لا يهدى
القوم الظالمين " فكفرهم هذا كفر بعد ايمان حيث كان ايمانهم - والنبى لم يبعث بعد -
ايمان حق .
وأما جزاء كفرهم هذا فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين في جهنم لا يخفف
عنهم العذاب ولا هم ينظرون .
" الا الذين تابوا من بعد ذلك " أى بعد كفرهم وهى ارتداد واقعا لاول مرة فآمنوا
ثانيا " وأصلحوا " ما أفسدوه بانكارهم وعدوانهم من اماتة الحق وصد الناس عن سبيل
الله باغوائهم فاعترفوا بان كفرهم وجحودهم ذلك كان عن ظلم وهوى متبع " فان الله
غفور رحيم " يقبل توبتهم .
ويتصور مثل ذلك من الكفر بالنبى بعد الايمان بالنسبة إلى الذين لم يؤمنوا به صلى الله عليه وآله
في ظرف يهوديتهم ونصرانيتهم - كما في عصرنا هذا - اذا دخلوا في الاسلام ثم ارتدوا ،
فيكون ارتدادهم هذا كفرا بعد ايمان ان لم يتوبوا قتلوا ، وان تابوا وأصلحوا فان الله
غفور رحيم يقبل توبتهم ويتفرع على ذلك لزوم استتابته .
فتلخص من الاية أن توبة المرتد عن دين الله اذا كان من أهل الكتاب انما تقبل
للمرة الاولى ، بانهم يستتابون فان تابوا فان الله غفور رحيم ، وان لم يتوبوا بل
أصروا على كفرهم وجحودهم ، وازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم بعد ذلك ، واولئك
هم الضالون .
فقوله : " ان الذين كفروا بعد ايمانهم " تجديد عنوان لقوله : " قوما كفروا بعد
ايمانهم " وقوله " ثم ازدادوا كفرا " تماديهم في الكفر والجحود والاصرار على غيهم
وعدوانهم لدين الله ، بعد التوبة بعد الاستتابة أو الفرار عن حوزة الاسلام إلى دار
الكفر مثلا والمكر بالمسلمين والفساد في الارض فلن تقبل توبتهم ، ولا يمهلون بعد ذلك
ولا يستتابون ، بل يقتلون حيث ظفر بهم .
[219]
النساء : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ( 1 ) ] .
* ( هامش ) * ( 1 ) النساء : 137 . والاية تشهد بسياقها وسياق ما قبلها أنها خاصة بالذين آمنوا
وتابوا عن شرك فطرى قال : " يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل
على رسوله والكتاب الذى انزل من قبل " من التورات والانجيل ، وهذا يشهد بأنهم ما
كانوا مؤمنين بالكتاب الذى أنزل من قبل " ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
الاخر " وهذا أيضا يشهد بأنهم كانوا مشركين لا يقرون بالمعاد " فقد ضل ضلالا
بعيدا " .
ثم قال : " ان الذين آمنوا " أى بعد الشرك الفطرى " ثم كفروا " وارتدوا " ثم
آمنوا " أى رجعوا عن الارتداد وتابوا إلى الحق " ثم كفروا " وارتدوا ثانيا " ثم ازدادوا
كفرا " بعدم التوبة أو الفرار إلى دار الشرك أو الفساد في الارض " لم يكن الله ليغفر لهم
ولا ليهديهم سبيلا " .
فعلى هذا تقبل توبة المرتد اذا كان على فطرة الشرك مرتين : مرة بابتداء الدعوة
واسترجاعه عن الشرك إلى الايمان لاول مرة ، فان تاب وقبل الاسلام فهو ، والا قتل
حيث ظفر به ، فايمانه هذا كايمان أهل الكتاب في دينهم من الانقلاع عن الشرك إلى
التوحيد .
ومرة ثانية اذا ارتد عن الاسلام إلى الشرك ، بمعنى أنه كفر بعد الايمان ودخل
تحت قوله تعالى : " كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا بأن الرسول حق "
الخ ، وقد كان جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها ، الا
الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا .
فيجب على الامام أن يستتيبه كما فعل في أهل الكتاب لاول مرة حرفا بحرف .
تحقيقا لمعنى قوله تعالى " ثم آمنوا " حيث صدق ايمانهم بعد الكفر بعد الايمان ، وقد ورد
في الاستتابة أن ينظر ثلاثة أيام في الحبس ليرجع ، فان لم يرجع قتل كما كان يقتل في
[220]
1 - ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
قال علي عليه السلام : ميراث المرتد لولده ( 1 ) .
2 - ل : عن القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة
عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ارتدت المرءة عن
الاسلام استتيبت ، فان تابت وإلا خلدت في السجن ، ولا تقتل كما يقتل الرجل
إذا ارتد ، ولكنها تستخدم خدمة شديدة ، وتمنع من الطعام والشراب إلا ما
تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلا جشب الطعام ، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها
* ( هامش ) * شركه الفطرى مثل ما كان يفعل بأهل الكتاب اذا أصروا على كفرهم وجحودهم .
فأما اذا آمن ثانيا ثم كفر بعد ذلك ، فلم تتعرض الاية لحاله بأنه هل يقبل ايمانه
بعد ذلك أيضا أولا يقبل ، بل انما تعرض لحال من كفر بعد ذلك وازاداد كفرا ، حيث
قال ، " لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا " فاذا ارتدوا وزادوا في طغيانهم فلا ريب
أنهم لا يستتابون ولا يمهلون بل يقتلون حيث ظفر بهم وتجب البراءة منهم ، وأما اذا
لم يزيدوا في طغيانهم ، بل كفروا بالكفر الساذج فقد دخلوا في الشرك كما كانوا فيه أول
مرة فان تاب من نفسه بمعنى أنه بادر إلى التوبة ، يقبل توبته ظاهرا ويوكل أمره إلى
الله ومشيئة لعل الله يقبل توبته ولا نعلم ، وان لم يتب ولم يبادر إلى التوبة فأمره مراعى
ان شاء الامام استتابه وان لم يشأ لم يستتبه ، فان تاب بعد الاستتابة فهو ، وان لم يتب
أولم يشأ أن يستتيبه قتله فانه مشرك .
فقد فرق الله عزوجل بين المشرك عن فطرة وبين أهل الكتاب بأنه أهمل أمر
المشرك في المرة الثانية من ارتداده وحكم في أهل الكتاب بعد قبول توبتهم في
المرة الثانية .
( 1 ) قرب الاسناد ص 63 ط حجر .
[221]
وتضرب على الصلاة والصيام ، الخبر ( 1 ) .
3 - ن ( 2 ) ع : عن الطالقاني ، عن أحمد الهمداني ، عن علي بن الحسن
ابن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام قال : شريعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم
القيامة ، ولا نبى بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن
بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه ( 3 ) .
أقول : قد مضى بتمامه في باب معنى اولي العزم ( 4 ) .
4 - ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن محدم ، عن سهل بن قاسم
قال : سمع الرضا عليه السلام بعض أصحابه يقول : لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه السلام
فقال له : قل : إلا من تاب وأصلح ، ثم قال : ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم
من ذنب من قاتله ثم تاب ( 5 ) .
5 - ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام : عن آبائه عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : من سب نبيا من الانبياء فاقتلوه ، ومن سب وصيا فقد
سب نبيا ( 6 ) .
6 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
هشام بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ماترى في رجل سبابة لعلي عليه السلام ؟
قال : هو والله حلال الدم ، لولا أن يعم به برئيا ، قلت : أي شئ يعم به برئيا ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 2 ص 142 في حديث طويل .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 80 حديث .
( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 117 .
( 4 ) راجع ج 11 ص 35 - 34 من هذه الطبعة .
( 5 ) عيون الاخبار ج 2 ص 88 .
( 6 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 375 .
[222]
قال : يقتل مؤمن بكافر ( 1 ) .
7 - صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سب
نبيا قتل ، ومن سب أصحابي جلد ( 2 ) .
8 - ضا : روي أنه من ذكر السيد محمدا صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته
الطاهرين عليهم السلام بالسوء ، وبما لا يليق بهم ، أو الطعن فيهم صلوات الله عليهم وجب
عليه القتل ( 3 ) .
9 - جا : عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي
عن محمد بن مروان ، عن زيد بن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيها الناس لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد سنتي ، فمن
ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ، ومن ادعى ذلك فاقتلوه ، ومن اتبعه فانهم
في النار ( 4 ) .
أقول : تمامه في باب وصية النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) .
10 - قب : شتم رجل النبي صلى الله عليه وآله فسأل الوالي عبدالله بن الحسن والحسن
ابن زيد وغيرهما ، فقالوا : يقطع لسانه ، وقال ربيعة الرأي وأصحابه ، يؤدب
فقال الصادق عليه السلام : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم
فيه ؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبي وبين رجل من أصحابه فرق ؟
فقالوا الوالي : كيف الحكم ؟ قال : أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الناس في
اسوة سواء من سمع أحدا أن يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من [ شتمني ولا


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 222 سطر 19 إلى صفحه 230 سطر 18

* ( هامش ) * ( 1 ) ثواب الاعمال ص 190 .
( 2 ) صحيفة الرضا ص 4 ، وفيه : " ومن سب صاحب نبى جلد " .
( 3 ) فقه الرضا ص 38 .
( 4 ) مجالس المفيد ص 32 في ط وص 40 ط نجف .
( 5 ) راجع ج 22 ص 475 من هذه الطبعة .
[223]
يرفع إلى السلطان ، فالواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من ] ( 1 ) نال مني ؟ ، فقال الوالي : أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله عليه السلام ( 2 ) .
11 - كش : عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن خرزاد ، عن موسى بن القاسم
عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمار السجستاني قال : زاملت أبا بجير عبدالله بن
النجاشي من سجستان إلى مكة ، وكان يرى رأي الزيدية ، فلما صرنا
إلى المدينة مضيت أنا إلى أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام ، ومضى هو إلى عبدالله
ابن الحسن .
فلما انصرف رأيته منكسرا يتقلب على فراشه ويتأوه ، قلت : مالك أبا
بجير ؟ فقال : استأذن لي على صاحبك إذا أصبحت إنشاء الله ، فلما أصبحنا دخلت على
أبي عبدالله عليه السلام قلت : هذا عبدالله النجاشي سألني أن أستأذن له عليك ، وهو يرى
رأي الزيدية ، فقال : ائذن له .
فلما دخل عليه قربه أبو عبدالله عليه السلام فقال له أبوبجير : جعلت فداك
إني لم أزل مقرا بفضلكم ، أرى الحق فيكم لا في غيركم ، وإني قتلت ثلاثة
عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرء من علي بن أبي طالب عليه السلام .
فقال له أبوعبدالله عليه السلام : سألت عن هذه المسألة أحدا غيري ؟ قال : نعم ،
سألت عنها عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب ، وعظم عليه ، وقال لي :
أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقلت : أصلحك الله على ماذا عادينا الناس في
علي عليه السلام ؟
فقال له أبوعبدالله عليه السلام : فيكف قتلتهم يا أبا بجير ؟ فقال : منهم من كنت
أصعد سطحه بسلم حتى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه وإذا خرج علي
قتلته ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلالي قتلته ، وقد استتر ذلك
* ( هامش ) * ( 1 ) ما بين العلامتين زيادة من المصدر .
( 2 ) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 262 .
[224]
كله على .
فقال له أبوعبدالله عليه السلام : يا أبا بجير ! لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن
عليك في قتلهم شئ ، ولكنك سبقت الامام ، فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى ،
وتتصدق بلحمها ، لسبقك الامام ، وليس عليك غير ذلك .
ثم قال أبوعبدالله عليه السلام : يا أبا بجير ! أخبرني حين أصابك الميزاب وعليك
الصدرة ( 1 ) من فراء فدخلت النهر ، فخرجت وتبعك الصبيان يعيطون ( 2 ) أي شئ
صبرك على هذا ؟ قال عمار : فالتفت إلى أبوبجير وقال لي : أي شئ كان هذا
من الحديث حتى تحدثه أبا عبدالله ؟ فقلت : لا والله ما ذكرت له ولا لغيره ، و
هذا هو يسمع كلامي ، فقال له أبوعبدالله عليه السلام : لم يخبرني [ هو ] بشئ يا
أبا بجير .
فلما خرجنا من عنده قال لي أبوبجير : يا عمار أشهد أن هذا عالم
آل محمد ، وأن الذي كنت عليه باطل ، وأن هذا صاحب الامر ( 3 ) .
12 - كش : عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله القمي ، عن محمد بن
عبدالله المسمعي ، عن علي بن حديد المدائنى قال : سمعت من يسأل أبا الحسن
الاول عليه السلام فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر
الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله تعالى ، قال ، فقال عليه السلام : لعنه
الله - ثلاثا - أذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة .
فقلت له : جعلت فداك إذا أنا سمعت منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما
ابيح دم السباب لرسول الله صلى الله عليه وآله والامام ؟ فقال : نعم ، حل والله ، حل والله
دمه ، وأباحه لك ، ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أو ليس ذلك بساب لك ؟ فقال :
* ( هامش ) * ( 1 ) الصدرة - بالضم - ثوب يلبس فيغشى الصدر .
( 2 ) أى يصحيون ويجلبون .
( 3 ) رجال الكشى : 291 تحت الرقم 182 .
[225]
هذا سباب الله ، وسباب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسباب لآبائي ، وأي سب ليس يقصر
عن هذا ولا يفوقه هذا القول ؟
قلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمز بذلك برئيا ، ثم لم أفعل ولم أقتله ما
علي مى الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة ، من غير أن ينقص من
وزره شئ ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصرالله ورسوله بظهر
الغيب ، ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
13 - ختص : عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه
مباحتان للمؤمن ، في تلك الحال ، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته فكذبه
فدمه مباح .
قال : قلت : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله ؟ قال : فقال : من جحد
إماما من الله برئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام ، لان الامام من
الله . ودينه دين الله ، ومن برئ من دين الله فهو كافر ، دمه مباح في تلك الحال
إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال .
قال : ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك
الحال ( 2 ) .
14 - ما : عن الحسين بن عبيدالله الغايرى [ عن أحمد بن محمد العطار
عن أبيه ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالرحمن بن
مسلم ، عن فضيل بن يسار قال : قال الصادق عليه السلام احذروا على شبابكم الغلاة
لا يفسدوهم ، فان الغلاة شر خلق الله : يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية
لعباد الله .
* ( هامش ) * ( 1 ) رجال الكشى ص 408 .
( 2 ) الاختصاص : 259 .
[226]
والله إن الغلاة أشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا ،
الخبر ( 1 ) .
15 - ما : الحسين بن عبيدالله ، عن علي بن محمد العلوي ، عن أحمد بن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده إبراهيم بن هاشم ، عن أبي أحمد الازدي ،
عن عبدالصمد بن بشير ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
اللهم إني برئ من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى ، اللهم اخذلهم
أبدا ولا تنصر منهم أحدا ( 2 ) .
16 - ما ( 3 ) : الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 264 .
( 2 ) المصدر نفسه ، وما بين العلامتين أضفناه من البحار باب نفى الغلو ج 25
ص 265 و 266 من هذه الطبعة الحديثة ، بقرينة صدر السند .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 275 وقد رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 138
ط نجف باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم ، وهكذا
الكلينى باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبى عمير ( الكافى ج 7 ص 257 )
وباسناده عن على بن ابراهيم ( ج 7 ص 258 ) وباسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن صالح بن سهل عن كردين عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام
( ج 7 ص 259 ) .
وهذه القصة مشهورة ، وقد رواه الكشى أيضا في رجال بألفاظ وأسانيد وأشار اليه
الشيخ في المبسوط في كتاب المرتد ، وقال : روى أن قوما قالوا لعلى عليه السلام أنت
اله فأجج نارا ثم حرقهم فيها ، فقال ابن عباس : لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف وسمعت النبى
صلى الله عليه وآله يقول : لا يعذب بعذاب الله ، من بدل دينه فاقتلوه .
ولفظه في المناقب هكذا :
روى أن سبعين رجلا من الزط أتوه يعنى أمير المؤمنين عليه السلام بعد قتال أهل
[227]
إبراهيم ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أبي جعفر البرقي ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام
فقالوا : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا
وحفر حفيرة اخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما ، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة
وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا ] .
* ( هامش ) * البصرة يدعونه الها بلسانهم وسجدوا له ، فقال لهم : ويلكم لا تفعلوا ، انما أنا مخلوق
مثلكم ، فأبوا عليه ، فقال : لئن لم ترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله لا قتلنكم ، قال :
فأبوا فخد لهم أخاديد وأوقد نارا فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذبه
في النار ثم قال :
انى اذا أبصرت أمرا منكرا * أوقدت نارا ودعوت قنبرا
ثم احتفرت حفرا وحفرا * وقنبر يحطم حطما منكرا
[228]
} 98 باب القمار {
الايات : البقرة : [ يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ( 1 ) .
المائدة : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - إلى قوله تعالى -
وأن تستقسموا بالازلام ( 2 ) .
وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب و
الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان
أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهم أنتم منتهون ( 3 ) ] .
1 - فس : فأما الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما
* ( هامش ) * ( 1 ) البقرة : 219 .
( 2 ) المائدة : 4 .
( 3 ) المائدة : 93 وقال الطبرسى في المجمع : وروى على بن ابراهيم في تفسيره
( راجع ص 150 ) عن الصادقين عليهما السلام أن الازلام عشرة : سبعة لها أنصباء وثلاثة
لا أنصباء لها ، فالتى لها أنصباء : الفذ ، والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحس ، والرقيب
والمعلى . فالفذله سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة
أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم .
والتى لا انصباء لها : السفيح والمنيح والوغد ، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه
أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل وثمن الجزور على من
تخرج له التى لا أنصباء لها ، وهو القمار فحرمه الله تعالى .
أقول ، وقد روى في ترتيب الاسهام غير ذلك ، فعن التهذيب والفقيه ، الفذ والتوأم
[229]
الانصاب فالاوثان التي كان يعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت
* ( هامش ) والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب ، وعن تفاسير أهل السنة : الفذ والتوأم
والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى ، وقد جمع في شعر ابن الحاجب هكذا :
هى فذ وتوأم ورقيب * ثم حلس ونافس ثم مسبل
والمعلى والوغد ثم سفيح * ومنيح وذى الثلاثة تهمل
ولكل مما عداها نصيب مثله أن تعد أول أول
وكيف كان يشبه هذا الاستقسام بالازلام ، المقارعة التى تداولت في عصرنا هذا بشراء
أوراق لها قيمة متساوية اعتبار ثم يعطون إلى جمع من اولئك الذين اشتروا الاوراق بحكم
القرعة شطرا كثيرا من المال المتخذة من جميعهم ، وقد يعطى واحد منهم مائة ألف
باشترائه ورقة واحدة تعتبر عندهم باثنين أو خمسة ، ومعذلك يبقى لجاعل الاوراق مآت
ألوف .
هذا هو الاستقسام بالازلام ، وأما الميسر والقمار ، فلا يكون الا باللعب أى لعب كان ،
فان القمار مصدر باب المفاعلة ولا يتحقق الا بين اثنين يلعبان بالنرد أو الشطرنج أو الكعاب
وغير ذلك حتى الخاتم والجوز ، ومثل ذلك لفظ الميسر ، قال في المجمع : الميسر القمار ، اشتق
من اليسر وهو وجوب الشئ لصاحبه من قولك يسر لى هذا الشئ ييسر يسرا وميسرا :
اذا وجب لك ، والياسر ، الواجب بقداح وجب لك أو غيره انتهى .
ومن الايات التى فسر بالنهى عن الشطرنج قوله تعالى في سورة الحج : 30 :
" فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور " قال الطبرسى : " فاجتنبوا الرجس
من الاوثان " من هنا للتبين ، والتقدير فاجتنبوا الرجس الذى هو الاوثان ، وروى أصحابنا
أن اللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار من ذلك ، وقيل انهم كانوا يلطخون الاوثان
بدماء قرا بينهم ذلك حبسا .
أقول : لفظ " من " انما يأتى للتبين مطردا اذا تلا " ما " أو " مهما " وليس يحمل لفظ القرآن
الذى جاء بلسان عربى مبين على ما هو غير مطرد ، بل غير معلوم ، بل " من " هنا للتبعيض
[230]
يستقسم بها مشركوا العرب في الامور ، في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه و
الانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ، وهو " رجس من عمل الشيطان " فقرن
الله الخمر والميسر مع الاوثان ( 1 ) .
2 - ب : عن محمد بن الوليد الخزاز ، عن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
اللعب بالشطرنج ، فقال : إن المؤمن لفي شغل عن اللعب ( 2 ) .
3 - ما : عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن علي بن محمد بن علي
الحسيني ، عن جعفر بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن علي ، عن الرضا عليه السلام
عن آبائه ، عن علي عليهم الصلاة والسلام قال : كلما ألهى عن ذكر الله فهو من
الميسر ( 3 ) .
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الغناء وبعضها في باب المعازف ( 4 ) .
4 - ل : عن العطار ، عن أبيه ، عن سهل ، عن محمد بن جعفر بن عقبة ،
* ( هامش ) * والمعنى أن الاوثان : منها ما هو رجس وهو اذا تقومر بها ، ومنها ما هو غير ذلك ، والذى
هو رجس قد ذكره الله عزوجل في قوله " انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه " .
فكل ما تقومر به فهو رجس لهذه الاية وبعض ما تقومر به الشطرنج الذى صنعت آلاته
مصورا كالاوثان وهى الشاه والوزير والصورة والفيل والجندى وغير ذلك ، فيجب الاجتناب
من الشطرنج وان كان من دون رهان فافهم ذلك ، وسيأتى في الباب الاتى روايات كثيرة
تؤيد ذلك ، وتذكر أن المراد بالرجس من الاوثان : الشطرنج ، وليس فيها أن النرد و


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 230 سطر 19 إلى صفحه 239 سطر 5

سائر أنواع القمار منها كما ذكره الطبرسى .
( 1 ) تفسير القمى ص 168 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 81 ط حجر .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 345 وفى ط حجر 214 .
( 4 ) باب الغناء والمعازف سيأتى تحت الرقم 99 و 100 .
[231]
عن الحسن بن محمد ابن اخت أبي مالك ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالواحد بن
المختار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللعب بالشطرنج ، فقال : إن المؤمن
لمشغول عن اللعب ( 1 ) .
5 - ل : عن ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري رفعه إلى
أمير المؤمنين عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسلم على أربعة : على السكران في
سكره ، وعلى من يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب
بالاربعة عشر ( 2 ) وأنا أزيدكم الخامسة : أنهاكم أن تسلموا على أصحاب
الشطرنج ( 3 ) .
6 - ل : عن الهمداني والمكتب والوراق وحمزة العلوي جميعا ، عن علي ،
عن أبيه ، عن الازدي والبزنطي معا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن
أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما اهل لغير الله به " ( 4 ) يعني ما ذبح لاصنام ، وأما " المنخنقة " فان المجوس
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 15 .
( 2 ) الاربعة عشر لعبة للمقامرين يخطون على صفحة كصحفة الارض مربعات كل
مربعة منها داخل الاخرى كالجدول ويصفون على متقاطع الخطوط حصيات ( راجع صورتها
في القاموس ج 3 ص 279 ) فقد يكون الخطوط فيه ثمان والحصيات ستا لكل واحد من
طرفى القمار ثلاث حصيات ، ويقال له " سه در " و " سه بر " بالفارسية ومعربها السدر - بضم
السين وشد الدال المفتوحة - وقد يكون الخطوط فيه ست عشرة والحصيات أربعة عشر
لكل واحد منهما سبع يقال له الاربعة عشر كذا ذكرناه في ج 72 ص 8 ولكن نقل العلامة
المؤلف في المرآت ( شرح الكافى ج 6 ص 435 ) عن المسالك أنهم فسروه بأنها قطعة
خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصا صغارا يلعب بها ، فتحرر !
( 3 ) الخصال ج 1 ص 112 .
( 4 ) المائدة : 3 .
[232]
كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فاذا اختنقت
وماتت أكلوها " والمتردية " كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح ، فاذا ماتت
أكلوها " والنطحية " كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداهما أكلوها " وما
أكل السبع إلا ما ذكيتم " فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد ، فحرم الله
ذلك " وما ذبح على النصب " كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون
الشجر والصخر فيذبحون لهما .
" وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق " قال : كانوا يعمدون إلى الجزور
فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه ، فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل
والسهام عشرة : سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذ .
والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحلس ، والرقيب ، والمعلى .
فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له
أربعة أسهم ، والحلس له خمسه أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة
أسهم ، والتي لا أنصباء لها : السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لم
يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار ، فحرمه الله عزوجل ( 1 ) .
فس : بلا إسناد مثله ( 2 ) .
7 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن النرد والشطرنج ( 3 ) ونهى
عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ( 4 ) .
8 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الاهوازي ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 2 ص 26 .
( 2 ) تفسير القمى : 150 .
( 3 ) أمالى الصدوق ص 254 س 19 .
( 4 ) المصدر ص 255 ص 3 .
[233]
قال : إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر ،
أو مشاحنا أو صاحب شاهين ( 1 ) .
قال : قلت : وأي شئ صاحب الشاهين ؟ قال : الشطرنج ( 2 ) .
9 - ضا : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قد نهى عن جميع القمار وأمر
العباد بالاجتناب منها وسماها رجسا فقال : " رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " ( 3 )
مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار ، والنرد أشر من الشطرنج فأما
الشطرنج فان اتخاذها كفر بالله العظيم ، واللعب بها شرك ، وتقلابها كبيرة موبقة
والسلام على اللاهي بها كفر ، ومقلبها كالناظر إلى فرج امه .
واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها
من غير قمار مثل الذي يصبغ يده في الدم ولحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب في
شئ من هذه الاشياء كمثل مصر على الفرج الحرام .
واتق اللعب بالخواتيم والاربعة عشر ، وكل قمار ، حتى لعب الصبيان
بالجوز واللوز والكعاب .
وإياك والضربة بالصولجان ( 4 ) فان الشيطان يركض معك ، والملائكة
* ( هامش ) * ( 1 ) انما سمى " شاهين " لان في كل طرف من طرفى الشطرنج شاه ووزير ،
والشطرنج معرب " سترنك " مع اتحاد الوزن والاصل فيه نبت يوجد في الصين يشبه جسد
الانسان وكل قضيب منه مركب من جسدين ذكر وأنثى متعانقين قد تداخلت رجلاهما ، ولما
صور الشاه والوزير من الخشب وأشبها صورة السترنك سمى سترنك أى الشاهين وهو الشطرنج .
( 2 ) ثواب الاعمال ص 61 . وتراه في أمالى الطوسى ج 2 ص 302 وقد أخرجه
المؤلف رحمه الله في كتاب الصوم ج 96 ص 340 من طبعتنا هذه .
( 3 ) المائدة : 93 .
( 4 ) معرب جوكان الفارسية والمراد العصا المعوجة الرأس يضرب بها الكرة
على الدواب .
[234]
تنفر عنك ، ومن عثر دابته فمات دخل النار ( 1 ) .
10 شى : عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ( 2 ) قال :
[ هو القمار ( 3 ) .
11 - شى : عن محمد بن علي ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله : " يا أيها
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال : ] ( 4 ) نهى عن القمار ، و
كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عن ذلك ( 5 ) .
12 - شى : عن زياد بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله :
" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ( 6 ) قال : كانت قريش تقامر الرجل في أهله
وماله فنهاهم الله ( 7 ) .
13 - سر ( 8 ) : من جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) فقه الرضا : 38 . وزاد الكاتب هنا في هامش الاصل : روى عن ارشاد القلوب عن
النبى صلى الله عليه وآله قال : لا يدخل الملائكة بيتا فيه خمر أودف أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم
ويرفع الله عنهم البركة .
( 2 ) النساء : 29 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 235 تحت الرقم 100 .
( 4 ) ما بين العلامتين ساقط من الاصل ، ألحقناه بقرينة ذكر السند من الاولى والمتن
من الثانى .
( 5 ) تفسير العياشى ج 1 ص 235 تحت الرقم 103 .
( 6 ) البقرة : 188 .
( 7 ) تفسير العياشى ج 1 ص 84 .
( 8 ) في الاصل رمز شى لتفسير العياشى وهو تصحيف .
[235]
بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ،
والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده
في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ،
والناظر إليها كالناظر في فرج امه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها
والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء .
ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار ، وكان عيشه ذلك حسرة
عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فانه من المجالس التي
باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم ( 1 ) .
14 - شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان ينهي
عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت ( 2 ) .
15 - شى : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : يقول عليه السلام : الميسر هو
القمار ( 3 ) .
16 - شى : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول عليه السلام : إن الشطرنج
والنرد وأربع عشرة وكل ما قوم عليه منها فهو ميسر ( 4 ) .
17 - شى : عن عبدالله بن جندب عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
الشطرنج ميسر والنرد ميسر ( 5 ) .
18 - شى : عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الشطرنج
والنرد ميسر ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) السرائر : 470 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 322 .
( 3 ) المصدر ج 1 ص 339 ، والظاهر " كان يقول ، بدل " قال : يقول " .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 339 .
( 5 - 6 ) تفسير العياشى ج 1 ص 341 .
[236]
19 - شى : عن ياسر الخادم ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الميسر قال :
الثقل من كل شئ .
قال الحسين : والثقل ( 1 ) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره ( 2 ) .
20 - شى : عن هشام ، عن الثقة رفعه ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قيل له :
روي عنكم أن الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال ؟ فقال : ما كان الله
ليخاطب خلقه بما لا يعقلون ( 3 ) .
21 - شى : عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج ، فقال : الشطرنج من الباطل ( 4 ) .
22 - كش : عن محمد بن غالب ، عن محمد بن الوليد الخزاز ، عن ابن بكير
عن عبدالواحد بن المختار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الشطرنج فقال : إن
عبدالواحد لفي شغل عن اللعب . قال ابن بكير : عبدالواحد ما كان عندي يذكر اللعب
حتى يسأل عنه أبا عبدالله عليه السلام ( 5 ) .
23 - جع : روى عبدالله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج
قال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟
وقال النبي صلى الله عليه وآله : من لعب بالنرد فقد عصى .
* ( هامش ) * ( 1 ) في المصدر المطبوع : " قال : الخبز والثقل " وما في المتن هو الظاهر ، فان
الخبر لا معنى له هنا ، ولعل الحسين أحد مشايخ العياشى أو من رواة الحديث ، ولا نعرفه
لاجل تلخيص الاسناد ، وقد عد في مشايخه : الحسين بن اشكيب أبوعبدالله ، وفى الوسائل
ج 6 ص 121 " الخبز والتفل " ! والظاهر أن الثفل أو الثقل مصحف " شتل " وهو ما تقومر
عليه ثم أعطى شطر منه خراجا لرئيسهم ومفتيهم .
( 2 - 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 341 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 2 ص 315 .
( 5 ) رجال الكشى ص 289 تحت الرقم 179 .
[237]
وقال عليه السلام : من لعب بالاسترنق ( 1 ) يعني الشطرنج والناظر إليه كآكل
لحم الخنزير .
وفي آخر : الناظر إليه كالناظر إلى فرج امه .
وقال صلى الله عليه وآله وهاتين الكعبتين الموسومتين ، فانهما من ميسر
العجم ( 2 ) .
وروى لنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن
الفضل بن شاذان قال : سمعنا الرضا عليه السلام يقول : لما حمل رأس الحسين بن
علي عليه السلام إلى الشام أمر يزيد بن معاوية لعنه الله فوضع ونصب عليه مائة فأقبل
هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع ، فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست
تحت سريره ، وبسط عليه رقعة الشطرنج ، وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج
فيذكر الحسين وأباه وجده صلوات الله وسلامه عليهم ، ويستهزئ بذكرهم ، فمتى
قمر ( 3 ) صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات ، ثم صب فضله على ما يلي الطست
من الارض .
فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع ، واللعب بالشطرنج ،
فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وآل زياد : يمحو الله عزوجل بذلك ذنوبه ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الاسترنق معرب استرنك وهو بمعنى سترنك وقد مر معناه ، وفى الاصل كما
في المصدر المطبوع الاستريق ، وهو تصحيف .
( 2 ) جامع الاخبار ص 179 وقال في برهان قاطع : ان النرد من مخترعات
بوذرجمهر قبال الشطرنج وقيل انه لعب قديم ذو كعبتين ، وقد زاد فيه بوذرجمهر كعبتين
أخراوين .
( 3 ) قمره : أى غلبه في القمار .
[238]
ولو كانت كعدد النجوم ( 1 ) .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : من لعب بالنرد شير ( 2 ) فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير
ودمه ( 3 ) .
دعوات الراوندى ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) راجع الحديث في العيون ج 4 ص 22 .
( 2 ) قال المسعودى عند ذكر الباهبود من ملوك الهند : وفى أيامه عمل النرد واحدث
اللعب بها ، وجعل ذلك مثالا للمكاسب ، وأنها لا تنال بالكيس ولا بالحيل ولا يتأتى
بالحذق ، وقد ذكر أن أردشير بن بابك أول من صنع النرد ولعب بها وجعل بيوتها اثنى
عشر بيتا بعدد الشهور وجعل كلابها ثلاثين كلبا بعدد أيام الشهر ، وجعل الفصين مثلا القدر
وتقلبه بأهل الدنيا راجع ج 1 ص 94 .
( 3 ) جامع الاخبار ص 180 .
( 4 ) كذا في الاصل .
[239]
} 99 باب الغناء {
الايات : الحج : [ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول
الزور ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الحج : 30 وسيأتى في الاخبار المندرجة في هذا الباب أن الزور هو الغناء ،
والمفسرون انما فسروه بشهادة الزور كما فسروا الرجس من الاوثان بما كانوا يلطخون


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 239 سطر 6 إلى صفحه 247 سطر 18

الاوثان بدماء قرابينهم .
قال الطبرسى : " واجتنبوا قول الزور " يعنى الكذب ، وقيل : هو تلبية المشركين
" لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه تملكه وما ملك " .
قال : وروى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء وسائر الاقوال الملهية ، وروى أيمن بن
خريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قام خطيبها فقال : أيها الناس عدلت شهادة الزور
بالشرك بالله ، ثم قرأ " فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور " يريد أنه قد جمع
في النهى بين عبادة الوثن وشهادة الزور .
أقول : سترى في طى الباب أحاديث متعددة تذكر أن المراد بقول الزور الغناء
وقد ذكر اللغويون من معانى الزور مجلس الغناء ، ذكره الفيروز آبادى ، ولا منافاة بينها
وبين ما ورد أن المراد بقول الزور شهادة الزور ، فان اللفظ مشترك بين المعنيين ، ولا
قرينة صارفة يصرفه إلى واحد منهما ، فيحمل على كلا المعنيين ، وهذا نوع اطلاق لعل الله
يوفقنا للتكلم عليه فيما بعد .
ومن الروايات غير المستخرجة في هذا الباب ما رواه زيد النرسى عن أبى عبدالله
عليه السلام في حديث قال : أما الشطرنج فهى الذى قال الله عزوجل : " اجتنبوا الرجس
من الاوثان واجتنبوا قول الزور " فقول الزور الغناء ، ان المؤمن عن جميع ذلك لفى
شغل ، ماله والملاهى فان الملاهى تورث قساوة القلب ، وتورث النفاق ، وأما ضربك
بالصوالج ، فان الشيطان معك يركض ، والملائكة تنفر عنك ، وان أصابك شئ لم تؤجر
ومن عثر به دابته فمات دخل النار .
[240]
لقمان : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين ( 1 ) ] .
1 - فس : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنه سيكون قوم يبيتون وهم على اللهو
وشرب الخمر والغناء ، فبيناهم كذلك إذا مسخوا من ليلتهم ، وأصبحوا قردة
وخنازير ( 2 ) .
2 - فس : " والذينهم عن اللغو معرضون " ( 3 ) يعني عن الغناء و
الملاهي ( 4 ) .
3 - فس : " والذين لا يشهدون الزور " ( 5 ) قال : الغناء ومجالس اللغو ( 6 ) .
4 - فس : " وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه " ( 7 ) قال : اللغو الكذب و
اللهو والغناء ( 8 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) لقمان : 6 .
وقال الطبرسى - رحمه الله - : قيل نزل في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا
عن ابن عباس ، ويؤيده مارواه أبوأمامة عن النبى صلى الله عليه وآله قال : لا يحل تعليم المغنيات
ولا بيعهن وأثمانهن حرام ، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله تعالى : " ومن الناس من
يشترى " الاية ، والذى نفسى بيده ما رفع رجل عقيرته يتغنى الا ارتدفه شيطانان يضربان
أرجلهما على صدره وظهره ، حتى يسكت .
( 2 ) تفسير القمى : 168 .
( 3 ) المؤمنون : 3 .
( 4 ) تفسير القمى : 344 .
( 5 ) الفرقان : 72 .
( 6 ) تفسير القمى : 468 .
( 7 ) القصص : 55 .
( 8 ) تفسير القمى : 490 .
[241]
5 - فس : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " ( 1 ) .
قال : الغنا وشرب الخمر وجميع الملاهي ( 2 ) .
6 - فس : عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام : جعلت فداك إني اريد أن أسألك عن شئ أستحي منه ، قال : سل !
قلت : في الجنة غناء ! قال : إن في الجنة شجرا يأمر الله رياحها فتهب فتضرب تلك
الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا ، ثم قال : هذا عوض لمن ترك السماع
في الدنيا من مخافة الله ، الخبر ( 3 ) .
7 - ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
مهران بن محمد ، عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : الغناء يورث
النفاق ويعتقب الفقر ( 4 ) .
8 - ل : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سئل
عن الشطرنج والنرد ، قال : لا تقربهما ، قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه لا
تفعلوا ! الخبر ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) لقمان : 6 .
( 2 ) تفسير القمى : 505 .
( 3 ) تفسير القمى : 512 وتمامه في ج 8 ص 127 من هذه الطبعة الحديثة راجعه .
وفيه أيضا ص 440 في تفسير قوله تعالى : " فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا
قول الزور " : حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن هشام عن أبى عبدالله عليه السلام قال :
الرجس من الاوثان الشطرنج وقول الزور الغناء .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 14 .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 120 وقد مر تمامه في ص 168 .
[242]
مع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
9 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المنجم ملعون
والكاهن ملعون ، والساحر ملعون : والمغنية ملعونة ، ومن آواها وأكل
كسبها [ فهو ظ ] ملعون الخبر ( 2 ) .
10 - ب : عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لابي
الحسن الاول عليه السلام : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات
قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إن
ثمن الكلب والمغنية والمغنية سحت ( 3 ) .
11 - ب : عن الريان بن الصلت قال : قلت للرضا عليه السلام : إن العباسي
أخبرني أنك رخصت في السماع ؟ فقال : كذب الزنديق ، ما هكذا كان ، وإنما
سألني عن سماع الغناء فأعلمته أن رجلا أتى أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين
عليهما السلام فسأله عن سماع الغناء فقال له : أخبرني إذا جمع الله تبارك وتعالى
* ( هامش ) * ( 1 ) معانى الاخبار ص 224 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 143 وبعده قال عليه السلام : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر
والساحر كالكافر والكافر في النار .
( 3 ) قرب الاسناد ص 125 ط حجر ، ورواه في الكافى عن ابراهيم بن أبى البلاد
قال : أوصى اسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبى الحسن
عليه السلام قال ابراهيم : فبعت الجوارى بثلاث مائة ألف درهم وحملت الثمن اليه فقلت
له : ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل
الثمن اليك ، وقد بعتهن وهذا الثمن : ثلاث ألف درهم ، فقال : لا حاجة لى فيه ، ان
هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت ، راجع الكافى ج 5
ص 120 .
[243]
بين الحق والباطل مع أيهما يكون الغناء ؟ فقال الرج : مع الباطل ، فقال له
أبوجعفر عليه السلام : حسبك ، فقد حكمت على نفسك ، فهكذا كان قولي له ( 1 ) .
12 - ل : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن محمد بن زياد البصري
عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن الثمالي ، عن ثور بن سعيد ، عن أبيه ، عن أمير -
المؤمنين عليه السلام قال : كثرة الاستماع إلى الغناء تورث الفقر ( 2 ) .
13 - ل : الاربعمائة : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الغناء نوح إبليس على
الجنة ( 3 ) .
14 - ن : عن الهمداني ، عن على بن إبراهيم ، عن الريان بن الصلت
قال : سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان فقلت : يا سيدي إن هشام بن إبراهيم
العباسي حكى عنك أنك رخصت له في استماع الغناء ؟ فقال : كذب الزنديق
إنما سألني عن ذلك فقلت له : إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال
أبوجعفر عليه السلام : إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء ؟ فقال : مع
الباطل ، فقال له أبوجعفر عليه السلام قد قضيت ( 4 ) .
كش : عن محمد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 5 ) .
15 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إني أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم ( 6 ) وقطيعة
الرحم ، وأن تتخذوا القرآن مزامير ، وتقدمون أحدكم وليس بأفضلكم
* ( هامش ) * ( 1 ) قرب الاسناد ص 148 ط حجر .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 93 في حديث طويل .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 155 في حديث طويل .
( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 14 ، وفى ط حجر ص 187 .
( 5 ) رجال الكشى : 422 تحت الرقم 356 .
( 6 ) منع الحكم خ ل .
[244]
في الدين ( 1 ) .
16 - ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن محمد الكندي ، عن محمد بن
أبي عمار وكان مشتهرا بالسماع وبشرب النبيذ قال : سألت الرضا عليه السلام عن السماع
فقال : لاهل الحجاز رأي فيه ، وهو في حيز الباطل واللهو ، أما سمعت الله عزوجل
يقول : " وإذا مروا باللغو مروا كراما " ( 2 ) .
17 - ما : عن الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن أبي الحسن الثالث
عن آبائه ، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : " فاجتنبوا الرجس من الاوثان و
اجتنبوا قول الزور " قال : الرجس الشطرنج ، وقول الزور الغناء ( 3 ) .
18 - ما : عن ابن بسران ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن محمد بن
إبراهيم بن عبدالحميد ، عن علي بن بحر ، عن قتادة بن الفضل ، عن هشام بن
الغار ، عن أبيه ، عن جده ربيعة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : يكون في
امتي الخسف والمسخ والقذف ، قال : قلنا ، يا رسول الله بم ؟ قال : باتخاذهم القينات
وشربهم الخمور ( 4 ) .
19 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن إبراهيم ، عن
أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : الغناء عش
النفاق ، والشراب مفتاح كل شر ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذب بكتاب
ثو : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن جعفر القمي
* ( هامش ) * ( 1 ) عيون الاخبار ج 2 ص 42 .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 128 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 300 .
( 4 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 11 .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 162 .
[245]
رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام مثله ( 1 ) .
20 - مع : عن المظفر العلوى ، عن ابن العياشي ، عن أبيه ، عن الحسين بن
إشكيب ، عن محمد بن السري ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
البطائني ، عن عبدالاعلى قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عزوجل
" فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور " ( 2 ) قال : الرجس من الاوثان
الشطرنج ، وقول الزور الغناء .
قلت : قوله عزوجل : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " ( 3 ) قال :
منه الغناء ( 4 ) .
21 - مع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز
عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الزور ، قال :
منه قول الرجل للذي يغني : أحسنت ( 5 ) .
22 - سن : عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ( 6 ) ، عن أبيه ،
* ( هامش ) * ( 1 ) ثواب الاعمال ص 219 .
( 2 ) الحج : 30 .
( 3 ) لقمان : 6 .
( 4 - 5 ) معانى الاخبار ص 349 وفى ط حجر ص 99 .
( 6 ) الظاهر هنا سقوط كلمة العطف ، فان عبدالله الفضل الهاشمى انما هو من أصحاب
الصادق ، وقد روى البرقى عن أبيه عن أبى عبدالله عليه السلام غير مرة على ما تتعبت من كتاب
المحاسن ونص على ذلك الاردبيلى في رجاله ، ويؤيد ذلك أنه روى في كتاب المرافق من
المحاسن تحت الرقم 118 ولفظه هكذا : عنه عن بعض أصحابنا بلغ به أبا عبدالله ( ع )
قال : أما يستحى أحدكم أن يغنى على دابته وهى تسبح الحديث ، وهكذا تحت الرقم 97 عنه
عن بعض أصحابنا رفعه قال أبوعبدالله ( ع ) لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار ، و
قال : لا تغنوا على ظهرها أما يستحى أحدكم أن يغنى على ظهرها أما يستحى أحدكم أن يغنى على ظهر دابته وهى تسبح .
[246]
عن بعض مشيخته ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أما يستحي أحدكم أن يغني على
دابته وهي تسبح ( 1 ) .
23 - ضا : كسب المغنية حرام ( 2 ) .
واعلم أن الغناء مما قد وعد الله عليه النار في قوله : " ومن الناس من
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم
عذاب مهين " ( 3 ) .
وقد يروى عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأل بعض أصحابه فقال : جعلت فداك إن
لي جيرانا ولهم جوار مغنيات يتغنين ، ويضربن بالعود ، فربما دخلت الخلاء
فاطيل الجلوس استماعا مني لهن .
قال : فقال أبوعبدالله عليه السلام : لا تفعل ! فقال الرجل : والله ما هو شئ
آتيه برجلي ، إنما هو أسمع باذني ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : بالله أنت ما سمعت
قول الله تبارك وتعالى : " إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه
مسؤولا " ؟ ( 4 ) .
وأروي في تفسير هذه الاية أنه يسأل السمع عما سمع ، والبصر عما
نظر ، والقلب عما عقد عليه ، فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب
الله عزوجل من عجمي وعربي ، لاجرم أني قد تركتها ، وإني أستغفر الله ،
فقال أبوعبدالله عليه السلام : اذهب فاغتسل وصل ما بدالك ، فلقد كنت مقيما على
أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لوكنت مت على هذا ؟ استغفر الله واسأل الله
التوبة من كل ما يكره ، فانه لا يكره إلا القبيح ، والقبيح دعه لاهله ، فان
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 375 .
( 2 ) فقه الرضا : 33 باب التجارات والبيوع .
( 3 ) لقمان 6 .
( 4 ) أسرى : 36 .
[247]
لكل قبيح أهلا ( 1 ) .
24 - شى : عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال
له رجل : بأبي أنت وامي إني أدخل كنيفا لي ولي جيران ، وعندهم جوار يتغنين
ويضربن بالعود إلى آخر الخبر ( 2 ) .
25 - شى : عن جابر ، عن النبى صلى الله عليه وآله قال : كان إبليس أول من ناح
وأول من تغنى [ وأول ] من حدا : قال : لما أكل من الشجرة تغنى ، ولمااهبط
حدابه ، فلما استقر على الارض ناح فادكر ما في الجنة ( 3 ) .
26 - جع : قال النبي صلى الله عليه وآله : الغناء رقية الزنا .
وروى أبوأمامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما رفع أحد صوته بالغناء إلا بعث
الله شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره ، حتى يمسك ( 4 ) .
27 - نوادر الراوندى ( 5 )
* ( هامش ) * ( 1 ) فقه الرضا ص 38 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 2 ص 292 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 276 وتمامه في كتاب النبوة باب كيفية نزول آدم تحت
الرقم 20 ، راجع ج 11 ص 212 الطبعة الحديثة .
( 4 ) جامع الاخبار ص 180 .
( 5 ) كذا في الاصل .
[248]
} 100 باب {


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 247 سطر 18 إلى صفحه 255 سطر 18

[248]
} 100 باب {
* ( المعازف والملاهى ) *
الايات : الجمعة : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك
قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الجمعة : 11 ، ونقل الطبرسى في سبب النزول عن جابر بن عبدالله قال : اقبلت
عير ونحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله الجمعة ، فانفض الناس اليها ، فما بقى غير اثنى عشر
رجلا أنا فيهم فنزلت الاية " واذا رأوا تجارة أو لهوا " الخ .
وفى الدر المنثور : أخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبدالله أن النبى صلى الله عليه وآله
كان يخطب الناس يوم الجمعة فاذا كان نكاح لعب أهله وعزفوا ومروا باللهو على المسجد
واذا نزل بالبطحاء جلب - قال : وكانت البطحاء مجلسا بفناء المسجد الذى يلى بقيع الغرقد و
كانت الاعراب اذا جلبوا الخيل والابل والغنم وبضائع الاعراب نزلوا البطحاء - فاذا سمع
ذلك من يقعد للخطبة قاموا للهو والتجارة وتركوه قائما فعاتب الله المؤمنين لنبيه صلى الله عليه وآله
فقال : " واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما " .
وقال الطبرسى : وقال المقاتلان : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب يوم الجمعة اذ قدم
دحية بن خليفة بن فروة الكلبى ثم أحد بنى الخزرج ثم أحد بنى زيد بن مناة من الشام
بتجارة وكان اذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق الا أتته .
وكان يقدم اذا قدم بكل ما يحتاج اليه من دقيق أو برأ وغيره فينزل عند أحجار الزيت
- وهو مكان في سوق المدينة - ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج اليه الناس
ليبتاعوا معه .
[249]
} 100 باب {
* ( المعازف والملاهى ) *
الايات : الجمعة : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك
قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الجمعة : 11 ، ونقل الطبرسى في سبب النزول عن جابر بن عبدالله قال : اقبلت
عير ونحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله الجمعة ، فانفض الناس اليها ، فما بقى غير اثنى عشر
رجلا أنا فيهم فنزلت الاية " واذا رأوا تجارة أو لهوا " الخ .
وفى الدر المنثور : أخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبدالله أن النبى صلى الله عليه وآله
كان يخطب الناس يوم الجمعة فاذا كان نكاح لعب أهله وعزفوا ومروا باللهو على المسجد
واذا نزل بالبطحاء جلب - قال : وكانت البطحاء مجلسا بفناء المسجد الذى يلى بقيع الغرقد و
كانت الاعراب اذا جلبوا الخيل والابل والغنم وبضائع الاعراب نزلوا البطحاء - فاذا سمع
ذلك من يقعد للخطبة قاموا للهو والتجارة وتركوه قائما فعاتب الله المؤمنين لنبيه صلى الله عليه وآله
فقال : " واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما " .
وقال الطبرسى : وقال المقاتلان : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب يوم الجمعة اذ قدم
دحية بن خليفة بن فروة الكلبى ثم أحد بنى الخزرج ثم أحد بنى زيد بن مناة من الشام
بتجارة وكان اذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق الا أتته .
وكان يقدم اذا قدم بكل ما يحتاج اليه من دقيق أو برأ وغيره فينزل عند أحجار الزيت
- وهو مكان في سوق المدينة - ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج اليه الناس
ليبتاعوا معه .
[249]
1 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الكوبة والعرطبة يعني الطبل
* ( هامش ) * فقدم ذات جمعة - وكان ذلك قبل أن يسلم - ورسول الله صلى الله عليه وآله قائم على المنبر
يخطب ، فخرج الناس فلم يبق في المسجد الا اثنا عشر رجلا وامرءة .
فقال صلى الله عليه وآله : لولا هؤلاء لسومت عليهم الحجارة من السماء وأنزل الله
هذه الاية .
أقول : والظاهر من الاية الشريفة - حيث أخذ ذلك وصفا لهم - أن تلك الفعلة
القبيحة تكررت منهم ثم نزلت الاية تعييرا لهم ، ويؤيد ذلك ما نقله في الدر المنثور عن
البيهقى في شعب الايمان عن مقاتل بن حيان أنه قال : فبلغنى - والله أعلم - أنهم فعلوا ذلك
ثلاث مرات ، وهكذا نقل الطبرسى في المجمع عن قتادة ومقاتل أنهم فعلوا ذلك ثلاث
مرات في كل يوم مرة لعير تقدم من الشام وكل ذلك يوافق يوم الجمعة .
والظاهر من قوله تعالى " تجارة أو لهوا " حيث عطف اللهو على التجارة بأو ، أن
اللهو معدود باستقلاله كالتجارة وأن الانفضاص إلى اللهو حين خطبة الصلاة مذموم كما أن
الانصراف إلى التجارة حينذاك مذموم ، ولذلك قال بعده " وما عندالله خير من اللهو ومن
التجارة " فعد اللهو في قبال التجارة .
وأما ما قيل : " ان اللهو شئ غير مقصود لذاته والمقصود لذاته التجارة وانما خصت
التجارة بعود الضمير اليها في قوله " انفضوا اليها " لانها كانت اهم اليهم وهم بها
أسر من الطبل ، لان الطبل انما دل على التجارة وقدوم العير " فليس على محله ، فان ضرب
الطبل وحدة قصدا لاخبار الناس لا بأس به ، وليس هو من اللهو ، وان كان مع ضرب
الطبل معازف اخرى يستلذ بها الناس فهو لهو قطعا لكنه موجب لانصراف الناس عن التجارة
أيضا ، وما كان التجار ليفعلوا ذلك ، كما لم ينقل .
فالمعمول على حديث جابر حيث قال : " فاذا كان نكاح ، لعب أهله وعزفوا ومروا
باللهو على المسجد " وقد نقل عنه الطبرسى أن المراد باللهو المزامير .
فالمزامير وأمثالها من المعازف التى يكون الغرض منها ومن سماعها الاستلذاذ
[250]
والطنبور والعود ( 1 ) .
2 - لى : ( 2 ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهندي ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن
الله بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير ، وامور الجاهلية وأوثانها
وأزلامها ( 3 ) .
أقول : سيأتي الخبر في باب شرب الخمر ( 4 ) وقد مضى بعضها في باب
الغناء .
3 - فس : " وأكلهم السحت " ( 5 ) قال : السحت هو بين الحلال والحرام
وهو أن يواجر الرجل نفسه على حمل المسكر ، ولحم الخنزير ، واتخاذ
الملاهي ، فاجارته نفسه حلال ، ومن جهة ما يحمل ويعمل هو سحت ( 6 ) .
* ( هامش ) * والتلهى مذموم بنفسها كما أن التجارة حين يخطب النبى صلى الله عليه وآله مذموم بنفسها ، دعوا اليها
بالطبل أولا ، رأوها الناس بأعينهم من داخل المسجد وحيطانه أقصر من القامة ، أو سمعوا
جلبة الناس وغوغاءهم فعلموا بقدوم العير والتجارة ، أى ذل كان فهو مذموم .
هذا حكم التجارة حين يخطب النبى صلى الله عليه وآله وأما حين أذان الصلاة فهو منهى عنه لقوله
تعالى " اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان
كنتم تعلمون " .
( 1 ) أمالى الصدوق ص 254 في حديث .
( 2 ) في الاصل رمز الخصال وهو سهو .
( 3 ) أمالى الصدوق ص 250 .
( 4 ) باب شرب الخمر قد مر تحت الرقم 86 وقد ذكر هذا الحديث تحت الرقم 4
راجعه ان شئت .
( 5 ) المائدة ص 62 و 63 .
( 6 ) تفسير القمى ص 158 .
[251]
4 - ب : عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : اتي علي عليه السلام
برجل كسر طنبور رجل ، فقال : تعدى ( 1 ) .
5 - ل : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن السياري
رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر ويضرب
بالطنبور ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) قال بعض المعلقين على نسخة الاصل ص 36 : " كذا في الاصل ولا ريب أن فيه
سقطا من الناسخ وتصحيفا ولم نجد الرواية في كتاب قرب الاسناد الذى بايدينا ، ولكن
في كتاب الجعفريات ما هذا لفظه :
عن على ( ع ) أنه رفع اليه رجل كسر بربطا بطله ، ومثله في كتاب دعائم الاسلام
الا أن فيه زيادة " ولم يوجب على الرجل شيئا "
أقول : الحديث مذكور في قرب الاسناد ط نجف 87 ، وفيه : " فقال : بعدا "
وفى دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام
أنه قال : من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه ، ورفع اليه رجل
كسر بربطأ فأبطله . وليس فيه ما نقله من الزيادة .
وهكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 والكلينى في الكافى ج 7 ص 368
من دون زيادة .
وفيه أيضا عن أبى جعفر محمد بن على ( ع ) أنه قال : من كسر بربطأ أو لعبة من
اللعب أو بعض الملاهى أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه .
وأما الحديث فظاهره ينافى القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ " تعدى " أو " تفدى "
فان الاول حكم بتعدى الكاسر فعليه الغرم . والثانى ايجاب الفداء وفى التعريفات :
الفدية والفداء : البدل الذى يتخلص به المكلف عن مكروه توجه اليه .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 32 .
[252]
6 - ل : في وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام : ثلاث يقسين القلب : استماع
اللهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب السلطان ( 1 ) .
7 - ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن معروف ، عن أبي
جميلة ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة ، قال : قال علي عليه السلام : ستة لا ينبغي أن يسلم
عليهم : اليهود ، والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب الخمر و
البربط والطنبور ، والمتفكهون بسب الامهات ، والشعراء الخبر ( 2 ) .
8 - ن ( 3 ) ع : سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى هدير الحمام
الراعبية ، فقال : تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان ( 4 ) .
9 - ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن ربيع بن محمد
المسلي ، عن عبدالاعلى ، عن نوف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : يا نوف ! إياك
أن تكون عشارا ، أو شاعرا ، أو شرطيا ، أو عريفا ، أو صاحب عرطبة - وهى
الطنبور - أو صاحب كوبة - وهي الطبل - فان نبي الله صلى الله عليه وآله خرج ذات ليلة
فنظر إلى السماء فقال : أما إنها الساعة التي لا يرد فيها دعوة إلا دعوة عريف
أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب كوبة ( 5 ) .
10 - ل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن ابن أبي
عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 62 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 160 ، ومثله في السرائر من كتاب ابن قولويه عن ابن
نباتة ص 490 .
( 3 ) عيون الاخبار ج 1 ص 246 ، وفى ط حجر 136
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 283 و 284 .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 164 .
[253]
الماء الشجر : استماع اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد ( 1 )
11 - ضا : نروي أنه من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من
المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله ، فان مات في أربعين
مات فاجرا فاسقا ومأواه النار وبئس المصير ( 2 ) .
12 - جع : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو
أسود الوجه وبيده طنبور من النار ، وفوق رأسه سبعون ألف ملك ، بيد كل
ملك مقمعة يضربون رأسه ووجهه ، ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس
وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، وصاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف
مثل ذلك ( 3 ) .
13 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 108 .
( 2 ) فقه الرضا ص 38 .
( 3 ) جامع الاخبار ص 180 .
( 4 ) نوادر الراوندى ص 40 ، وبعده قال على عليه السلام : قالت الانصار : يا
رسول الله ماذا نقول اذا زففنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قولوا :
أتيناكم أتيناكم * فحيونا نحيكم
لولا الذهبة الحمراء * ما حلت فتاتنا بواديكم
[254]
} 101 باب {
* ( ماجوز من الغناء وما يوهم ذلك ) *
1 - ج : روي أن موسى بن جعفر عليه السلام كان حسن الصوت ، حسن القراءة .
وقال يوما من الايام : إن علي بن الحسين كان يقرء القرآن ، فربما
مر به المار فصعق من حسن صوته ، وإن الامام لو أظهر في ذلك شيئا لما احتمله
الناس ، قيل له : ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن ؟
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحمل من خلفه ما يطيقون ( 1 ) .
أقول : قد مضى في باب ثواب البكاء على الحسين عليه السلام تجويز الانشاد فيه
والامر به ( 2 ) .
2 - ب : عنهما عن حنان قال : كانت امرءة معنا في الحي ، وكانت لها
جارية نائحة ، فجاءت إلى أبي فقالت : جعلت فداك يا عماه إنك تعلم أنما
معيشتي من الله عزوجل ، ثم من هذه الجارية ، وقد احب أن تسأل أبا عبدالله
عليه السلام ، فان يك ذلك حلالا وإلا لم تنح ، وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي
الله بفرج .
قال : فقال أبي : والله إني لاعظم أبا عبدالله عليه السلام أن أسأله عن هذه
المسألة ، قال : فقلت له : أنا أسأله لك عن هذه ، فلما قدمنا دخلت عليه فقلت :
إن امرأة جارة لنا ولها جارية نائحة ، إنما معيشتها منها بعد الله ، قالت لي : اسأل
* ( هامش ) * ( 1 ) الاحتجاج ص 215 ومثله في السرائر ص 476 وقد أخرجه المؤلف في كتاب
القرآن ج 92 ص 194
( 2 ) راجع ج 44 ص 282 و 286 و 287 ، واذا تعرف أن المراد بالانشاد هو
قراءة الاشعار بالتغنى أى الصوت مع الغنة .
[255]
أبا عبدالله عن كسبها ، إن يك حلالا وإلا بعتها ، قال أبوعبدالله عليه السلام : تشارط ؟
قلت : والله ما أدري تشارط وتقبل ما
اعطيت ( 1 ) .
3 - ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألت عن الغناء هل يصلح في الفطر
والاضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ، مالم يعص به . وسالته عليه السلام عن النوح
فكرهه ( 2 ) .
أقول : في رواية علي بن جعفر : مالم يعص به . يزمر مكان مالم يعص به ( 3 ) .
4 - ن : بالاسناد إلى دارم ، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : حسنوا القرآن بأصواتكم ، فان الصوت الحسن يزيد القرآن
حسنا ، وقرأ عليه السلام " يزيد في الخلق مايشاء " ( 4 ) .
5 - مع : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزير ، عن
أبي عبدالله القاسم بن سلام رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : ليس منا من لم يتغن
بالقرآن ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) قرب الاسناد ص 77 وفى ط حجر : 58 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 163 وفى ط حجر ص 121 .
( 3 ) راجع كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 271 الطبعة الحديثة
والمزمار القصبة التى يزمر فيها أى ينفخ وفى الاصل المطبوع في رواية على بن الحسين ،
وهو تصحيف .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 255 سطر 19 إلى صفحه 264 سطر 4

( 4 ) عيون الاخبار ج 2 ص 69 ، والاية في فاطر : 1 .
( 5 ) معنى الحديث أن من كان ذا غناء وترجيع صاحب صوت حسن قادرا على أن
يتغن بالقرآن ولم يتغن تحرجا من الاثم زعما منه أن ذلك لا يليق بالقرآن الكريم فليس
منا ، كما أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحية " من تركها خوفا من تبعتها فليس منا "
يعنى حية الوادى ، وأن من تركها ولم يقتلها زعما منه أنها مخلوقة لله تعالى لها حياة و
[256]
معناه : ليس منا من لم يستغن به ، ولا يذهب به إلى الصوت ، وقد روي أن
من قرء القرآن فهو غني لا فقر بعده .
وروي أن من اعطي القرآن فظن أن أحدا اعطي أكثر مما اعطي فقد
عظم صغيرا ، وصغر كبيرا ، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحدا من أهل
الارض أغنى منه ، ولو ملك الدنيا برحبها .
ولو كان كما يقول : إن الترجيع بالقراءة وحسن الصوت ، لكانت
العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من
النبي عليه السلام حين قال : ليس منا من لم تيغن بالقرآن ( 1 ) .
روح شاعرة ، وقتلها ابادة لخلقه وأذية وألم لها من دون سبب موجب فليس منا ، لا أن
من رأى الحية ولم يجسر أن يقتلها خوفا على نفسه أو كان رآه من بعيد فلم يعن بها
فقد أثم .
وقد مر الحديث في كتاب القرآن الباب 21 باب قراءة القرآن بالصوت الحسن
تحت الرقم 5 ( ج 92 ص 192 من الطبعة الحديثة ) وقد اشبعنا الكلام في معنى الحديث
في خمسين بيتا من أراده فليراجع .
( 1 ) معانى الاخبار ص 279 .
ومن المناسب هنا أن نبحث عن أنه كيف ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرخصة في
التغنى والغناء وضرب الدف والطبل وسماع الحداء . وأنكر أئمتنا عليهم الصلاة والسلام
من زمان مولانا أبى جعفر محمد الباقر إلى آخرهم شديدا عن سماع الغناء والملاهى و
ضرب الدف والعرطبة وأمثال ذلك فأقول :
السر في ذلك تطور الغناء واستعمال آلات اللهو من الدف والطبل والمزمار من
البساطة والسذاجة إلى صناعة الغناء والموسيقى ، وتبديل الفطرة في الغناء الطبيعى و
أغراضها المعقولة إلى البطالة واللهو والتعشق التى آلت أمرها إلى نبذ الكتاب وراء
ظهورهم ونسيان ما ذكروا به من آيات الله وأحكامه .
[257]
قال العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه في الفصل الذى عقده للبحث عن صناعة
الغناء : ان الاصوات لها كيفيات من الهمس والجهر والرخاوة والشدة والقلقلة والضغط
وغير ذلك ، والتناسب فيها هو الذى يوجب لها الحسن ، فأولا ألا يخرج من الصوت إلى
ضده دفعة بل بتدريج ثم يرجع كذلك وهكذا إلى المثل بل لابد من توسط المغاير بين
الصوتين . . . فاذا كانت الاصوات على تناسب في الكيفيات كما ذكره أهل تلك الصناعة كانت
ملائمة ملذوذة .
ومن هذا التناسب ما يكون بسيطا ، ويكون الكثير من الناس مطبوعين عليه لا يحتاجون
فيه إلى تعليم ولا صناعة ، كما نجد المطبوعين على الموازين الشعرية وتسمى هذه القابلية
المضمار ، وكثير من القراء بهذه المثابة : يقرؤن القرآن فيجيدون في تلاحين أصواتهم
كانها المزامير ، فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم .
ومن هذا التناسب ما يحدث بالتركيب ، وليس كل الناس يستوى في معرفته ، ولاكل
الطباع توافق صاحبها في العمل به اذا علم ، وهذا هو التلحين الذى يتكفل به علم الموسيقى
وهى تلحين الاشعار الموزونة بتقطيع الاصوات على نسب منتظمة معروفة يوقع على كل صوت
منها توقيعا عند قطعه فتكون نغمة ، ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة
فيلذ سماعها لاجل ذلك التناسب وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الاصوات .
وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات
اما بالقرع أو بالنفخ في الالات تتخذ لذلك فيزيدها لذة السماع كالشبابة والمزمار والزلامى
- أو الزنامى - والبوق والبربط والرباب والقانون وغير ذلك .
ولا يستدعى هذه الصناعة الا من فرغ عن جميع حاجاته الضرورية والمهمة ولا يطلبها الا
الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات ، وقد كان في سلطان العجم قبل
الملة منها بحر زاخر في أمصارهم ومدنهم ، وكان ملوكهم يتخذون ذلك ويولعون به .
[258]
* ( هامش ) * وأما العرب :
فكان لهم اولا فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية على تناسب بينها في عدة
حروفها المتحركة والساكنة ، ويسمونها البيت ، فلهجوا به ، فامتاز من بين كلامهم بحظ
من الشرف ليس لغيره لاجل اختصاصه بهذا التناسب ، وهذا التناسب قطرة من بحر من تناسب
الاصوات ، الا انهم لم يشعروا بما سواه لانهم حينئذ لم ينتحلوا علما ولا عرفوا صناعة ، بل كانوا
مطبوعين عليه ، وكانت البداوة أغلب نحلهم .
ثم تغنى الحداة منهم في حداء بلهم ، والفتيان في فضاء خلواتهم ، فرجعوا الاصوات
وترنموا ، وكانوا يسمون الترنم اذا كان بالشعر غناء واذا كان بالتهليل أو نوع
القراءة تغبيرا ، لانها تذكر بالغابر ، ( وهو الماضى من أحوال الامم الماضين والباقين من
أحوال الاخرة ) وربما ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة ، وكانوا يسمونه
السناد .
وكان أكثر ما يكون منهم في الخفيف الذى يرقص عليه ، ويمشى بالدف والمزمار
فيطرب ويستخف الحلوم ، ولم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم وهكذا في صدر
الاسلام حيث كانوا مع غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ وما ليس بنافع في دين
ولا معاش ، حتى اذا استولوا على ممالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه ، وجاءهم
الترف ، وغلب عليهم الرفه بما حصل لهم من غناء الامم ، هجروا ذلك وصاروا إلى نضارة
العيش ورقة الحاشية ، وافترق المغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا
موالى للعرب ، وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير بلسانهم ، وسمع
العرب تلحينهم ذلك ، فلحنوا عليها أشعارهم ، وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن
كملت أيام بنى العباس عند ابراهيم بن المهدى وابراهيم الموصلى وابنه اسحاق وابنه حماد
وكان من ذلك في دولتهم ببغداد ما تبعه الحديث به وبمجالسه لهذا العهد ، فأمنعوا في
اللهو واللعب ، واتخذت آلات الرقص من الكرج وغيرها للولائم والاعراس وأيام الاعياد
[259]
* ( هامش ) * ومجالس الفراغ واللهو . انتهى بتلخيص وتقديم وتأخير .
وقال أبوالفرج في ترجمة سائب خاثر :
وقال ابن خرداذبه : كان عبدالله بن عامر اشترى اماء صناجات وأتى بهن المدينة
فكان لهن يوم في الجمعة يلعبن فيه ، وسمع الناس منهن فأخذ عنهن ، ثم قدم رجل فارسى يسمى
بنشيط ، فغنى فأعجب عبدالله بن جعفر به ، فقال له سائب خاثر : - وكان انقطع اليه و
عرف به - أنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسى بالعربية ، ثم غدا على عبدالله بن جعفر ،
وقد صنع :
لمن الديار رسومها قفر * لعبت بها الارواح والقطر
وقال ابن الكلبى : هو أول صوت غنى به في الاسلام من الغناء العربى المتقن الصنعة .
أقول : فتراهم في صدر الاسلام والنبى صلى الله عليه وآله بين أظهرهم انما يتغنون بالغناء الساذج
الفطرى الذى طبعوا عليه بفطرة من الله وعرفوه بالهامه عزوجل فتارة يضربون معه بالدف
الساذج في زفافهم وأعراسهم ويغنون بالترنم كما علمهم النبى صلى الله عليه وآله :
أتيناكم أتيناكم * فحيونا نحييكم
فلولا الذهبة الحمراء * ماحلت فتاتنا بواديكم
أو يضربن جوار من بنى النجار بالدفوف ويقلن :
نحن جوار من بنى النجار * يا حبذا محمد من جار
وهذا حين قدم النبى صلى الله عليه وآله المدينة ونزلت على أبى أيوب ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله اليهم
من دون نكير فقال : أتحبوننى ؟ فقالوا : بلى والله يا رسول الله ، قال : أنا والله أحبكم
ثلاث مرات .
وتارة يتغنون ويترنمون بالرجز الخفيف ويحدون ابلهم على السير السريع ، وقد
كان له صلى الله عليه وآله في حجة الوداع حاديان : البراء بن مالك يحدو بالرجال ،
وانجشه الاسود الغلام الحبشى يحدو بالنساء ، وفى ذلك قال له صلى الله عليه وآله " رويدا
[260]
6 - ما : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن الفضل بن محمد بن المسيب ، عن هارون
ابن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن عيسى بن يزيد ، عن صيفي بن
* ( هامش ) * يا أنجشة رفقا بالقوارير " يعنى النساء .
وقد عرفت في تفسير قوله تعالى : " واذا رأوا تجارة أو لهوا " أنهم كانوا يزفون
عرائسهم بالنهار ويضربون بالدف وقد يمرون بها من باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
فلا ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وتارة يضربون بالطبل لايذان الناس بمجيئ التجارة والميرة
فيسمع ذلك رسول الله ولا ينكر عليهم ، لان في ذلك غرضا عقلائيا ، ليس ذلك للهو واللعب
والترقص .
وأما القرآن المجيد فانما أنكر في هذه الاية على المصلين الذين ينصرفون إلى
استماعه ويتركون رسول الله صلى الله عليه وآله قائما يخطب ، ولم يذكر المغنين للعرس والضاربين بالطبل
للتجارة لا بمدح ولا قدح ، وانما قال عزوجل " قل ما عندالله خير من اللهو ومن التجارة والله
خير الرازقين " .
فهذا حال الغناء والضرب بالدف والطبل ، ومثلها المزمار الذى يتخذه الرعاة
لجمع مواشيهم وأغنامهم ، ليس بها بأس ، وقد فعلوا ذلك بمرئى ومسمع من رسول الله
صلى الله عليه وآله .
وأما بعد ذلك فكما عرفت من المؤرخ الكبير ابن خلدون وأشار اليه
أبوالفرج صاحب الغناء والاغانى ، قد خرج والضرب بالدف والطبول إلى البطالة
واللهو والترقص والتعشق ، وصار مقصودا لذاته يستلذون به بعد ما كان حين حياة النبى
صلى الله عليه وآله وبعده بيسير مقصودا لغيره ، فلذلك أفتى أبوجعفر الباقر وابنه جعفر
الصادق وهكذا سائر الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد في عصرهم بعدم جواز التغنى و
هكذا ضرب المعازف وغيرها ، وأنكروا على المسلمين شديدا حين شاع الغناء الصناعى في
أندية المسلمين على أيدى خلفاء بنى العباس ، وجعلوها من الباطل مقابل الحق الذى ليس
وراءه الا الضلال ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار .
[261]
عبدالرحمن بن محمد بن علي بن هبار قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده علي بن
هبار ( 1 ) قال : اجتاز النبي صلى الله عليه وآله بدار علي بن هبار فسمع صوت دف فقال : ما
هذا ؟ قالوا : علي بن هبار عرس بأهله ، فقال : حسن هذا النكاح لا السفاح ،
ثم قال صلى الله عليه وآله : أسندوا النكاح ( 2 ) وأعلنوه بينكم واضربوا عليه الدف فجرت السنة
في النكاح بذلك ( 3 ) .
7 - سن : النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام
* ( هامش ) * ( 1 ) هوعلى بن هبار بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصى القرشى
الاسدى ، وهبار أبوه هو الذى نخس زينب ابنة رسول الله لما أرسلها زوجها أبوالعاص بن
الربيع إلى المدينة فأسقطت ، والقصة بذلك مشهورة في السير ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتحريقه
ان ظفروا به ، فلم تصبه السرية التى أمرت بذلك ، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله تائبا مستسلما
فصفح عنه .
وأخرج الطبرانى من طريق أبى معشر عن يحيى بن عبدالملك بن هبار بن الاسود
عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وآله مر بدار هبار بن الاسود فسمع صوت غناء فقال : ما هذا ؟
فقيل : تزويج فجعل يقول صلى الله عليه وآله : هذا النكاح لا السفاح ، وقال أبونعيم اسم
أبى عبدالله بن هبار عبدالرحمن ، وفى بعض الروايات أن هبارا زوج ابنته فضرب في عرسها
بالدف ، وفى لفظ بالغربال ، وهو الدف أيضا ، راجع في ذلك الاصابة ترجمة على بن
هبار وأبيه هبار ، ومن هنا يظهر أن كلمة " صيفى " مصحف عن يحيى .
( 2 ) قد عرفت فيما مر عليك من نبأ الغناء عن ابن خلدون أن الاعراب ربما ناسبوا في
غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة ( قال : كما ذكره ابن رشيق في آخر كتابه العمدة وغيره )
وكانوا يسمونه السناد الخ ، أقول : ولعل تسميته سنادا وهو بمعنى الاعلان لاجل أنهم كانوا
يتغنون به للنكاح والزفاف والعرس ، ولذلك قال صلى الله عليه وآله : أسندوا في النكاح .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 132 .
[262]
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : زاد المسافر الحدا ( 1 ) والشعر ماكان منه
ليس فيه جفاء ( 2 ) .
8 - م : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من تعاطى بابا من الشر والمعاصي في أول
يوم من شعبان ، فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم ، فهو مؤدية إلى النار
فمن وقع في عرض أخيه المؤمن وحمل الناس على ذلك فقد تعلق بغصن منه ،
ومن تغنى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه ( 3 ) .
9 - كش : عن محمد بن مسعود ، عن حمدان بن أحمد ، عن سليمان المسترق
* ( هامش ) * ( 1 ) قال المسعودى فيما نقله عن ابن خرداذبه أنه قال : كان الحداء في العرب قبل
الغناء وقد كان مضر بن نزار بن معد سقط عن بعير في بعض أسفاره فانكسرت يده فجعل
يقول " يا يداه يا يداه " وكان من أحسن الناس صوتا فاستوسقت الابل وطاب لها السير
فاتخذه العرب حداء برجز الشعر ، وجعلوا كلامه أول الحداء فمن قول الحادى :
يا هاديا يا هاديا * ويا يداه يا يداه
فكان الحداء أول السماع والترجيع في العرب ، ثم اشتق الغناء من الحداء ونحن
نساء العرب على موتاها . راجع ج 4 ص 133 طبع دار الاندلس .
( 2 ) المحاسن : 358 ، والجفاء : القسوة وسوء العشرة بمعنى أن يحدو الحادى
فيسرع السير بحيث يتعب الراكب والمركوب ، وقال أبوزيد : أجفيت الماشية فهى مجفاة :
اذا أتعبتها ولم تدعها تأكل . ورواه في الفقيه ج 2 ص 183 وفيه " خنا " و " جفاء " خ ل ، و
الخناء الفحش من الكلام ، ولو صح هذه اللفظ كان نهيا عن انشاد الهجائيات .
وقال السيد الرضى - قدس سره - في المجازات النبوية : ومن ذلك قوله عليه السلام :
زاد المسافر الحدا والشعر ما لم يكن فيه خناء ، وهذا القول مجاز والمراد أن التعلل بأغاريد
الحداء وأناشيد القريض يقوم للمسافرين مقام الزاد المبلغ في امساك الارماق والاستعانة
على قطع المسافات .
( 3 ) تفسير الامام ، 295 ، وفيه سقط .
[263]
عن سفيان بن مصعب العبدي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : قل شعرا تنوح
به النساء ( 1 ) .
10 - كش : عن محمد بن مسعود ، عن حمدان بن أحمد النهدي ، عن أبي طالب
القمي ( 2 ) قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : تأذن لي أن أرثي أبا الحسن ؟ أعني أباه عليه السلام
قال : فكتب إلى : اندبني واندب أبي ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) رجال الكشى ص 343 تحت الرقم 260 .
( 2 ) اسمه عبدالله بن الصلت ، كان مولى بنى تيم الله بن ثعلبة ، ثقة مسكون إلى روايته
ويعرف له كتاب التفسير ، قال النجاشى أخبرنى به عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
يحيى قال : حدثنا عبدالله بن جعفر قال : حدثنا عبدالله بن الصلت عن أبيه ، أقول راجع
في ذلك الكافى ج 8 ص 267 و 334 .
( 3 ) رجال الكشى ص 475 تحت الرقم 458 . وبعده في حديث آخر قال :
كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام بأبيات شعر وذكرت فيها أباه وسألته أن يأذن لى أن أقول فيه
فقطع الشعر وحبسه وكتب في صدر ما بقى من القرطاس : قد أحسنت فجزاك الله خيرا .
[264]
} 102 باب {
* ( الصفق والصفير ) *
1 - مع : عن ابن الوليد ، عن ابن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام في


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 264 سطر 5 إلى صفحه 272 سطر 18

قول الله عزوجل : " وما كان صلوتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية " ( 1 ) قال : التصفير
والتصفيق ( 2 ) .
شى : عن إبراهيم مثله ( 3 ) .
( 2 ) ع - : ع عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن
سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قيل له : كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء
لوطا رجال ؟ قال : كانت امرأته تخرج فتصفر ، فاذا سمعوا الصفير جاؤوا ، فلذلك
كره التصفير ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الانفال : 35 .
( 2 ) معانى الاخبار ص 297 أقول : المكاء بالضم - وأصله واوى يقال مكا يمكو
مكوا ومكاء : اذا صفر بفيه أو شبك بأصابعه ونفخ فيها ، ومنه المكاه كزنار لطائر أبيض أكبر
من الحمرة يكون بالحجاز ومنه المثل " بنيك حمرى ومككينى " أى أعطى بنيك مثل ما يعطى
الحمرة وأعطينى مثل المكاء ، والتصدية : ضرب اليد بالاخرى حتى يخرج منه صوت
كالصدى لطائر يصر بالليل ولعل المراد بالتصدية أيضا التصرير بمعنى ما يخرج منه صوت
كصرير الصدى .
( 3 ) تفسير العياشى ج 2 ص 55 ذيل حديث .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 250 .
[265]
3 - ب : عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أبي محمود الخراساني ، عن
عثمان بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن الماضي عليه السلام في حوض من حياض ما بين
مكة والمدينة ، عليه إزار وهو في الماء ، فجعل يأخذ الماء في فيه ثم يمجه ، وهو
يصفر ، فقلت : هذا خير من خلق الله في زمانه ويفعل هذا ! .
ثم دخلت عليه بالمدينة فقال صلوات الله وسلامه عليه : أين نزلت ؟ فقلت
له : نزلت أنا ورفيق لي في دار فلان ، فقال : بادروا وحولوا ثيابكم واخرجوا
منها الساعة ، قال : فبادرنا وأخذنا ثيابنا وخرجنا فلما صرنا خارجا من الدار ،
انهارت الدار ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) قرب الاسناد ص 194 .
[266]
} 103 باب {
* ( أكل مال اليتيم ) *
الايات : [ النساء : وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ( 1 ) .
وقال تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ( 2 ) .
وقال تعالى : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا * إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( 3 ) .
الانعام : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ
أشده ( 4 ) .
اسرى : مثله ( 5 ) ] .
* ( هامش ) * ( 1 ) النساء : 2 .
( 2 ) النساء : 6 .
( 3 ) النساء : 9 و 10 .
( 4 ) الانعام : 152 .
( 5 ) أسرى : 34 ، والايات منقولة من كتاب العشرة ج 75 ص 1 و 2 من البحار
الطبعة الحديثة " باب العشرة مع اليتامى ، وأكل أموالهم ، وثواب ايوائهم والرحم عليهم
وعقاب ايذائهم " .
[267]
1 - لى : عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الكنانى ، عن الصادق
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما ( 1 ) .
2 - فس : " وليخشن الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا * إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعير " فان الله تعالى يقول : لا تظلموا اليتامى
فيصيب أولادكم مثل ما فعلتم باليتامى ، وإن الله تبارك وتعالى إذا ظلم الرجل
اليتيم ، وكان مستحلا لم يحفظ ولده ، ووكلهم إلى أبيهم ، وإن كان صالحا حفظ
ولده في صلاح أبيهم .
والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى " وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين
في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا " إلى قوله : " رحمة من
ربك " ( 2 ) لان الله لا يظلم اليتامى لفساد أبيهم ولكن يكل الولد إلى أبيه ، وإن
كان صالحا حفظ ولده بصلاحه .
وأما قوله " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " الآية فانه حدثني أبي
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لما اسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار ، وتخرج من
أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال
اليتامى ظلما ( 3 ) .
3 - فس : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " يعني بالمعروف
ولا يسرف ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الصدوق ص 292 في حديث .
( 2 ) الكهف : 82 .
( 3 ) تفسير القمى ص 120 .
( 4 ) تفسير القمى ص 381 .
[268]
4 - ل : عن العطار ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن علي بن السندي ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اتقوا الله في الضعيفين
يعني بذلك اليتيم والنساء ( 1 ) .
5 - ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اتقوا الله في الضعيفين : اليتيم والمرءة فان خياركم
خياركم لاهله ( 2 ) .
6 - ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الباقر عليهم السلام
أنه قال : في قوله تعالى : " أنفقوا مما رزقناكم " ( 3 ) قال : مما رزقكم الله على ما
فرض الله عليكم فيما ملكت أيمانكم ، واتقوا الله في الضعيفين يعني النساء واليتيم
فانما هم عورة ( 4 ) .
7 - ع : في خطبة فاطمة عليها السلام : فرض الله مجانبة أكل أموال اليتامى إجارة
من الظلم ( 5 ) .
8 - ن ( 6 ) ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام : حرم الله أكل مال
اليتيم ظلما ، لعلل كثيرة من وجود الفساد :
أول ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلما ، فقد أعان على قتله ،
إذا اليتيم غير
مستغن ولا محتمل لنفسه ، ولا قائم بشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه ، كقيام
والديه ، فاذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة ، مع ما خوف
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 20 .
( 2 ) قرب الاسناد ص 44 ط حجر .
( 3 ) المنافقون : 10 ، البقرة : 254 .
( 4 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 380 .
( 5 ) علل الشرائع ج 1 ص 236 في حديث .
( 6 ) عيون الاخبار ج 2 ص 92 .
[269]
الله وجعل من العقوبة في قوله عزوجل " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله " ( 1 ) ولقول أبي جعفر عليه السلام : إن الله عز
وجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة
ففي تحريم مال اليتيم استبقاء مال اليتيم ، واستقلاله بنفسه ، والسلامة للعقب أن
يصيبه ما أصابهم ، لما وعد الله فيه من العقوبة ، مع ما في ذلك من طلب اليتيم
بثأره إذا أدرك ، ووقوع الشحناء والعدواة والبغضاء حتى يتفانوا ( 2 ) .
9 - ثو : عن أبيه ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن
أكل مال اليتامى ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبة من بعده ، ويلحقه وبال ذلك
في الآخرة .
أما في الدنيا فان الله عزوجل يقول : " وليخش الذين لو تركوا من
خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " وأما في الآخرة
فان الله عزوجل يقول : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون
في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ( 3 ) .
10 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الاهوازي ، عن أخيه
عن زرعة ، عن سماعة قال : سمعته عليه السلام يقول : إن الله عزوجل وعد في أكل مال
اليتيم عقوبتين : أما إحداهما فعقوبة الآخرة النار ؟ وأما عقوبة الدنيا فهو قوله
عزوجل : " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا
الله وليقولوا قولا سديدا " يعني بذلك لخش أن اخلفه في ذريته كما صنع هو
بهؤلاء اليتامى ( 4 ) .
( 1 ) النساء : 9 .
( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 166 .
( 3 ) ثواب الاعمال ص 209 .
( 4 ) ثواب الاعمال ص 210 .
[270]
11 - ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران
عن عامر بن حكيم ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : دخلنا
عليه فابتدء فقال : من أكل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه ،
فان الله عزوجل يقول في كناية : " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " ( 1 ) .
12 - شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
" إنه كان حوبا كبيرا " ( 2 ) قال عليه السلام : هو مما يخرج من الارض من
أثقالها ( 3 ) .
13 - شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل أكل
مال اليتيم ، هل له توبة ؟ فقال : يؤدي إلى أهله ، لان الله يقول : " إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " وقال :
" إنه كان حوبا كبيرا " ( 4 ) .
أقول : أوردنا كثيرا من الاخبار في باب المعاشرة مع اليتامى في كتاب
العشرة ( 5 ) .
14 - كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : شر المآكل أكل مال اليتيم
* ( هامش ) * ( 1 ) المصدر نفسه ص 210 وص 20 ط حجر .
( 2 ) النساء : 2 ، وفى الاصل ههنا تصحيف .
( 3 ) تفسير العياشى ج 1 ص 217 .
( 4 ) تفسير العياشى ج 1 ص 218 .
( 5 ) راجع ج 75 ص 1 - 15
[271]
ظلما الخبر ( 1 ) .
15 - كا : عن العدة ، عن أحمد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : قال
أبوعبدالله عليه السلام : أوعد الله عزوجل في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخر
النار ، وأما عقوبة الدنيا فقوله عزوجل " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم
ذرية ضعافا خافوا عليهم " يعني ليخش أن اخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء
اليتامى ( 2 ) .
16 - كا : عن الثلاثة ( 3 ) عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أكل مال اليتيم ، فقال : هو كما قال الله عزوجل :
" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون
سعيرا " ثم قال عليه السلام من غير أن أسئله : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو
يستغني بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال
اليتيم ( 4 ) .
17 - كا : عن العدة [ عن سهل بن زياد ] ( 5 ) عن البزنطي قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال الايتام فيحتاج إليه ، فيمد يده و
يأخذه وينوي أن يرده ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف وإن
كان من نيته أن لا يرد عليهم ، فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل : " إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما " ( 6 ) .
( 1 ) كتاب الامامة والتبصرة مخطوط ، والخبر منقول بتمامه في ج 77 ص 114 من
أمالى الصدوق .
( 2 ) الكافى ج 5 ص 128 .
( 3 ) يعنى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير .
( 4 و 6 ) الكافى ج 5 ص 128 .
( 5 ) ما بين العلامتين ساقط من الاصل .
[272]
18 - كا : عن محمد يب : ( 1 ) عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي
قال : قيل لابي عبدالله عليه السلام : إنا ندخل على أخل لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم
فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربما أطعمنا فيه الطعام من
عند صاحبنا ، وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم
عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضررا فلا ، وقال الله عزوجل : " وإن
تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح " ( 2 ) .
19 - كا : عن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان ، عن علي بن المغيرة
قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن لي إبنة أخ يتيمة فربما اهدي لها شئ ،
فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك شيئا من مالي ، فأقول : يا رب هذا بهذا ، فقال :
لا بأس ( 3 ) .
20 - يه : قال الصادق عليه السلام : إن آكل مال اليتيم سيخلفه وبال ذلك في
الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فان الله تعالى يقول : " ولخش الذين لو تركوا
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله " وأما في الآخرة فان الله
تعالى يقول : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا " ( 4 ) .
21 - يب : عن محمد بن أحمد [ عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن ظريف
* ( هامش ) * ( 1 ) يعنى أن الكلينى روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد والشيخ
في التهذيب روى باسناده عن أحمد بن محمد . راجع ج 6 ص 339 من التهذيب


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 272 سطر 19 إلى صفحه 281 سطر 4

ط نجف .
( 2 ) الكافى ج 5 ص 129 ، والاية في سورة البقرة : 219 .
( 3 ) الكافى ج 5 ص 129 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 106 ط نجف .
[273]
عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ] ( 1 ) عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت ، ولم يقضه إياه
فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى
ظلما ؟ قال : لا : إذا كان نوى أن يؤدى إليهم ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ما بين العلامتين ساقط من الاصل .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 384 وفى الفقه الرضوى : أروى عن العالم عليه السلام أنه
قال : من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق يخلده الله في النار .
وروى أن أكل مال اليتيم من الكبائر التى أوعد الله عليها النار ، فان الله عزوجل
من قائل يقول : " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا " .
وروى : اياكم وأموال التيامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم
فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار .
[274]
} 104 باب {
* ( من أحدث حدثا أو آوى محدثا ومعناه ) *
1 - ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : وجد
في غمد سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مختومة ( 1 ) ففتحوها فوجدوا فيها : أن أعتى
* ( هامش ) * ( 1 ) هذه الصحيفة رواها في مشكاة المصابيح ص 238 ، وقال : متفق عليه ، و
لفظه عن على عليه السلام قال : ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله الا القرآن وما في هذه
الصحيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث حدثا فيها أو
آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ذمة
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة و
الناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل .
قال : وفى رواية لهما : من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله و
الملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل .
وهكذا وقع في أحاديثنا تقييد ذلك بالمدينة كما في الكافى ج 4 ص 565 ج 7
ص 275 ، دعائم الاسلام ج 1 ص 295 ، معانى الاخبار : 264 ، التهذيب ج 10 ص 216
وننقل هنا لفظ المعانى لعدم اخراجه في هذا الباب قال :
حدثنا أبى - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن ابراهيم بن مهزيار ، عن
أخيه عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل دراج عن أبى عبدالله
[275]
الناس : القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ومن
تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
2 - ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن زيد بن أسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عمن أحدث حدثا أو آوى محدثا ما هو ؟ فقال : من
ابتدع بدعة في الاسلام ، أو مثل بغير حد ، أو من انتهب نبهة يرفع المسلمون
إليها أبصارهم ، أو يدفع عن صاحب الحدث أو ينصره أو يعينه ( 2 ) .
3 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول
الله صلى الله عليه وآله بعد موته ، فاذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثا فهو كافر
ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل
* ( هامش ) * عليه السلام قال : سمعته يقول : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى
محدثا قلت : وما ذلك الحدث ؟ قال : القتل .
وروى في المعانى ص 379 عن ابن الوليد عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان عن اسحاق بن ابراهيم الصقيل قال : قال أبوعبدالله ( ع ) : وجد في
ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فاذا فيها مكتوب :
بسم الله الرحمن الرحيم ان أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ،
ومن ضرب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد
صلى الله عليه وآله ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة
صرفا ولا عدلا ، قال : ثم قال تدرى ما يعنى بقوله " من تولى غير مواليه " ؟ قلت : ما
يعنى به ؟ قال : يعنى أهل الدين .
( 1 ) قرب الاسناد ص 67 ط نجف .
( 2 ) قرب الاسناد ص 50 ط حجر وص 67 ط نجف .
[276]
غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ( 1 ) .
أقول : قد أوردناه بأسانيد اخرى في أبواب المواعظ ( 2 ) وفي كتاب
الامامة .
4 - مع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الوشا
عن الرضا عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا
قلت : وما الحدث ؟ قال : من قتل ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) قرب الاسناد ص 149 .
( 2 ) راجع ج 77 ص 119 - 120 .
( 3 ) معانى الاخبار ص 380 ، ورواه بهذا الاسناد في ثواب الاعمال ص 248 و 249
ولفظه كالمتن ، وفى العيون ج 1 ص 313 وفيه " قلت : وما الحدث ؟ قال :
القتل " .
وفى المعانى ص 265 عن أبى نصر محمد بن أحمد بن تميم ، عن أبى لبيد محمد
ابن ادريس الشامى عن اسحاق بن اسرائيل عن سيف بن هارون البرجمى عن عمرو بن
قيس الملائى عن أمية بن زيد القرشى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحدث حدثا
أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف
يوم القيامة
فقيل : يا رسول الله ما الحدث ؟ قال صلى الله عليه وآله : من قتل نفسا بغير نفس أو مثل مثله
بغير قود أو ابتدع بدعة بغير سنة أو انتهب نهبة ذات شرف .
قال : فقيل : ما العدل يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وآله الفدية ، قال : فقيل : ما الصرف
يا رسول الله ؟ قال التوبة .
[277]
} 105 باب {
* ( التطلع في الدور ) *
1 - لى : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن
موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال ، وكرهتهن للاوصياء من
ولدي وأتباعهم من بعدي ، العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة
وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور ( 1 ) .
ل : عن العطار ، عن سعيد ، عن الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق
ابن عمار عنه عليه السلام مثله ( 2 ) .
سن : أبي ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام مثله ( 3 ) .
2 - لى : عن ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن الحسين بن
الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تبارك وتعالى
كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها : كره لكم العبث
في الصلاة ، وكره المن في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ، وكره التطلع في
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الصدوق ص 38
( 3 ) الخصال ج 1 ص 159 .
( 3 ) المحاسن ص 10 ، وفى الاصل رمز الخصال وهو سهو .
[278]
الدور ، الخبر ( 1 ) .
ل : عن أبيه ، عن سعد مثله ( 2 ) .
3 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يطلع الرجل في
بيت جاره ( 3 ) .
ع - ب : عن اليقطيني ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : قال أبي عبدالله : عليه السلام : قال علي عليه السلام : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجر نسائه ، وبيده
مدراة ( 4 ) فاطلع رجل من شق الباب ( 5 ) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : لو كنت قريبا منك
لفقأت بها عينك ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الصدوق ص 181 ، والخبر بتمامه في ج 76 ص 337 - 338 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 102 .
( 3 ) أمالى الصدوق ص 256 في حديث .
( 4 ) المدراة : شئ كالقرن يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان
المشط أطول منه يسرح به الشعر الملبد ، وقد يستعمله من لا مشط له ، ذكره الجزرى
في النهاية . أقول : وبمعناه المدرى والمدرية .
( 5 ) الرجل هو الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى
الاموى ، أبومروان بن الحكم ، عم عثمان بن عفان ، وهو الذى نفاه وطرده رسول الله صلى الله عليه وآله
من المدينة إلى الطائف فرده عثمان في خلافته وآواه .
وكان السبب في ذلك تطلعه حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله قال في الاصابة روى الفاكهى
من طريق حماد بن سلمة حدثنا أو سنان عن الزهرى وعطاء الخراسانى أن اصحاب
النبى صلى الله عليه وآله دخلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أبى العاص فقالوا : يا رسول الله ماله ؟ قال :
" دخل على شق الجدار وأنا مع زوجتى فلانة فكلح في وجهى " فقالوا : أفلا نلعنه نحن ؟
قال : لا ، كأنى أنظر إلى بنيه يصعدون منبرى وينزلونه " الحديث .
وقال ابن الاثير : روى في نفيه ولعنه أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها الا أن الامر
المقطوع به أن النبى صلى الله عليه وآله مع حلمه واغضائه على ما يكره ما فعل به ذلك الا لامر عظيم .
( 6 ) قرب الاسناد ص 15 ط نجف وص 10 ط حجر .
[279]
5 - ما : عن ابن بشران ، عن الرزاز ، عن سعد بن نصر ، عن سفيان بن
عيينة ، عن الزهري سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : اطلع رجل من حجر في
حجرة النبى صلى الله عليه وآله ومعه مدرى يحك بها رأسه ، فقال : لو أني أعلم أن تنتظر
لطعنت به في عينك ، إنما جعل الاستيذان من أجل النظر ( 1 ) .
6 - ضا : من اطلع في دار قوم رجم ، فان تنحى فلا شئ عليه ، فان
وقف فعليه أن يرجم ، فان أعماه أو أصمه فلا دية له ( 2 ) .
( 7 ) ختص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ( 3 ) .
8 - نوادر الراوندى ( 4 )
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 12 .
( 2 ) فقه الرضا ص 42 .
( 3 ) الاختصاص : 259 .
( 4 ) كذا في الاصل .
[280]
} 106 باب {
* ( التعرب بعد الهجرة ) *
1 - مع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن محمد بن
الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه السلام ( 1 ) قال :
التعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته ( 2 ) .
2 - ما : عن الغضائري ، عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ،
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ومحمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس
عن ابن حازم وعلي بن إسماعيل عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح
الخبر ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) في المصدر : قال سمعت أبا عبدالله ( ع ) .
( 2 ) معانى الاخبار ص 265 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 37 في حديث .
[281]
} 107 باب {
* ( عمل الصور وابقائها واللعب بها ) *
الايات : السبأ : يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) السبأ : 12 ، قال الطبرسى : يعنى بالتماثيل صورا من نحاس وشبه وزجاج


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 281 سطر 5 إلى صفحه 289 سطر 18

ورخام ، كانت الجن تعملها ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : كانت صورا للحيوانات ، وقال
آخرون : كانوا يعملون صور السباع والبهائم على كرسيه ليكون أهيب له .
فذكروا أنهم صوروا أسدين أسفل كرسيه ونسرين فوق عمودى كرسيه ، فكان اذا
أراد أن يصعد الكرسى ، بسط الاسدان ذراعيهما ، واذا علا على الكرسى نشر النسران
أجنحتهما ، فضللاه من الشمس .
قال الحسن : ولم تكن يومئذ التصاوير محرمة وهى محظورة في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله
فان قال : لعن الله المصورين ، ويجوز أن يكره ذلك في زمن دون زمن ، وقد بين
الله سبحانه أن المسيح كان يصور بأمر الله من الطين كهيئة الطير .
وقال ابن عباس : كانوا يعملون صور الانبياء والعباد في المساجد ليقتدى بهم ، و
روى عن الصادق ( ع ) أنه قال : والله ما هى تماثيل النساء والرجال ، ولكنه تماثيل الشجر
وما أشبهه .
أقول : ظاهر لفظ التماثيل : هو تصوير الصور من الانسان والحيوان ذات أبعاد
ثلاثة - وتسميه العامة اليوم مجسمة - ولم يذكر في القرآن الكريم الامرتين : ثانيهما
قوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( ع ) " اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها
عاكفون - إلى أن قال : وتالله لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين * فجعلهم جذاذا "
( الانبياء - 52 - 58 ) .
[282]
* ( هامش ) * ولا ريب أن التماثيل التى كانوا يعبدونها - وعبر عنها ثانيا بالاصنام وجعلها
جذاذا - ليس الا المجسمة ، ولا معنى لان يكون التماثيل في آية بمعنى تصوير المجسمة ،
وفى الاخرى بمعنى نقش الصور أو مجسمة الاشجار .
مع أن الاول وهو أن يكون المراد بالتماثيل نقش الصور ، لا يناسب قوله : " يعملون
له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات " فان التماثيل عد من
معمولاتهم في مقابل المحاريب والجفان والقدور ، فاذا كانت التماثيل هى النقوش في تلك
المعمولات لم يحسن عدها عليحدة .
وأما المعنى الثانى وهو أن يكون المراد بالتماثيل مجسمة الاشجار ، كما روى
في أخبار ضعاف ، فهو غير معهود ولا مطلوب ، فان تصوير الاشجار مجسمة بيد الجن و
الشيطان ، ونصبها في الجنان والبساتين ، عمل لغو بعد ما يقدر كل أحد على عمل الجنان
الحقيقى باذن الله تعالى وانما كان المطلوب لسليمان وقد سمى حشمة الله بناء مالا يقدر عليه
أحد غيره ، لكون الجن والشياطين أعوانه وعملته .
قال الله عزوجل " وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس فهم يوزعون * حتى
اذا أتوا على واد النمل إلى أن قال - فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر
نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه " لما رأى حشمته و
شوكته التى أعطاها الله ولم يعطها أحدا غيره ، خلد في باله أن يبنى بيتا لله ذا حشمة
وشوكة لا يقدر على ايجاده غيره ، شكرا لما وهبه من الملك الذى لا ينبغى لاحد
من بعده .
ولذلك سأل الله عزوجل أن يوزعه في الدنيا ويكف عنه الموت والمرض وكل ما
يشغله عن بناء البيت حتى يفرغ وينجز ما جعله على نفسه ، فشرع في بناء البيت
المقدس :
فجمع الشياطين وأرسل فرقة في تحصيل الرخام والمها الابيض الصافى من معادته
[283]
* ( هامش ) * وفرقة يستخرجون الذهب واليواقيت من معادنها ، وفرقة يقلعون الجواهر والاحجار من
أماكنها ، وفرقة يأتون بالدرر من البحار ، ثم أمرهم بنحت الاحجار أساطين وألواحا من
معالجة تلك الجواهر واللالى بأقدار هندسية كالمثمن والمسدس وغير ذل ، وبنى المسجد
الاعظم بألوان الرخام وعمده بأساطين المها وسقفه بألواح الجواهر ، وفضض سقوفه و
حيطانه باللالى واليواقيت والدرر .
ومما عملت الشياطين في تلك الابنية المحاريب وهى جمع المحراب بمعنى الغرفة
العالية كالقصر ، ولا يسمى الغرفة محرابا الا اذا كان في الطبقة العالية : الثانية أو الثالثة
وأكثر ، اذا قدروا عليه ، فالمراد بالمحاريب الغرف فوق الغرف ، ومنه يظهر أن البيت
المقدس وهو نفس المسجد ، كان ذا طبقات عالية بعضها فوق بعض ولم تكن العامة تقدر على
ذلك ، ولا شاهدوه .
ومما علمت الشياطين في تلك الابنية تحت الرخام وسائر الاحجار الكريمة بصورة
الحيوانات ذوات الارواح وتمثيلها بصورة مهيبة ، واستعمالها في قواعد البيت ، كأن ترى
اسطوانة على صورة انسان عجيب الخلقة ، واضعا قدميه على ظهر أسد معمولة من الرخام
كأنه قاعدة البيت ، ورافعا على رأسه قاعدة من قواعد الغرف العالية ، وهكذا .
ومما عملت الشياطين في حوائج ذلك البيت المقدس نحت الجفان وهى من عظمتها
كالجواب وقدور كبيرة لا يقدر على حملها أحد ، راسيات .
فقال عزوجل حينذاك " اعملوا آل داود " في بناء البيت وتمامه وأنجزوا ما جعلتم على
أنفسكم " شكرا " لما وهبتكم من الملك الذى لا ينبغى لاحد من بعدكم ، فقد أوزعتكم
وامهلتكم لبناء هذا البيت كما سألتمونى ، " وقليل من عبادى الشكور " .
" فلما قضينا عليه الموت " ولم يتم بعد تزيين البيت ، قبضناه متكئا على منسأته قائما كانه
حى ينظر إلى عملة الشياطين والجن ، ولما تم البناء والتزيين ، وحق القول في ايزاعه
وامهالها " ما دلهم على موته الادابة الارض تأكل منسأته ، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا
[284]
* ( هامش ) * يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين " .
فالايات الشريفة بنفسها تنص على أن الجن كانوا يعملون التماثيل في بناء البيت
المقدس ، ولا معنى لاستعمالها في البيت الا كما ذكرناه ، وهو المعهود من بناء السلاطين
بعده ، والروايات الواردة في ذلك ، تؤيد هذا المعنى أيضا .
وأما أنه كيف جاز عمل الصور ؟
فالمسلم من الايات الشريفة التى تبحث عن ذلك ، أن التماثيل اذا نصبت للعبادة
وعكف الناس على عبادتها وخلقوا لذلك افكا ، فهى صنم ووثن ، كما عرفت في قوله تعالى
" ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون " وقوله بعده " تالله لاكيدن اصنامكم بعد أن
تولوا مدبرين * فجعلهم جذاذا " فان كانت التماثيل منصوبة للعابة ، يجب كسرها متابعة
لابراهيم خليل الله وان كانت أعيانها مملوكة للغير ، منصوبة في بيت لهم ، وانما يذكره الله
عزوجل ويطرى على فعله ذلك لانه مرضى الله عزوجل مطلوب له من العباد ، فاذا وجب
كسرها - وان كانت اعيانها مملوكة للغير - فالمنع من نحتها وعملها أيضا واجب
ضرورى .
وما روى عن النبى صلى الله عليه وآله كان يأمر سراياه بأن يكسروا التماثيل ويحمو نقوشها من
المعابد ، وجهه أن التماثيل الموجودة عند العرب لم تكن منصوبة الا للعبادة ، فكان الواجب
كسرها لمن ظفر عليها .
وأما نحتها وتصويرها لا للعبادة ، كما فعل ذلك سليمان بن داود عليه السلام فجعلها
في خدمة بيت الله المقدس ، ومعرض الهوان والذل والعبودية لله عزوجل بعدما كانت تعمل
عند الوثنيين للعبادة ويألهون اليها في حوائجهم ، فقد كان أمرا مستحسنا مرضيا لله عزوجل
والالم يقبله الله عزوجل شكرا لما أنعم عليه من الملك ، ولم يأمر به في قوله : " اعملوا
آل داود شكرا " ولم يمدحه بقوله : " وقليل من عبادى الشكور " .
فمن فعل كما فعل ابراهيم الخليل بالتماثيل المنصوبة للعبادة ، ففعله ممدوح :
[285]
1 - سن : عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ابن نباتة
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من جدد قبرا ، أو مثل مثالا ، فقد خرج
من الاسلام ( 1 ) .
* ( هامش ) * ومن فعل فعل سليمان حشمة الله فعمل مثل آلهة الوثنيين ، وجعلها ذليلا مهانا داخل
الحيطان وعلى رؤوسهم ثقل قباب بيت الله ، فهو مستحسن .
ولكن في دين النبى محمد صلى الله عليه وآله لا مساغ لبناء بيت كذلك ، لما نهى عن تذهيب
المساجد وتزويقها ، بل نهى عن السقوف المعمولة بالطين ، بل ورفع حيطانها أزيد من
القامة كما بنى صلى الله عليه وآله مسجده بالمدينة وقال : عرش كعريش موسى ، فلا وجه في دين
النبى صلى الله عليه وآله وسنته لعمل الصور ، وكان عملها مكروها ، وتزويق حيطان البيوت بها
خلودا إلى الارض وزخرفها وزبرجها ، وأما نصبها في الاسواق وداخل البيوت ، فهو يزيد
في الكراهة ، لانه تشبه بعبدة الاصنام ولا حول ولا قوة الا بالله .
( 1 ) المحاسن : 612 ، وسيأتى في ج 82 باب الدفن وآدابه وأحكامه بيان
للحديث يبين معنى قوله عليه السلام : " من جدد قبرا " والاختلاف في تصحيح الكلمة
" حدد " من التحديد ، و " جدث " من الجدث ، " وخدد " من الخد والتخديد ، وأما
معنى قوله عليه السلام : " من مثل مثالا " فهو تمثيل المثال لالهة المشركين ، وهو الضم
كما عرفت .
وروى الصدوق في المعانى : 181 ، عن ماجيلويه عن عمه عن البرقى عن النهيكى
رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام أنه قال : من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من
الاسلام ، فقيل له : هلك اذا كثير من الناس ، فقال : ليس حيث ذهبتم ، انما عنيت بقولى
" من مثل مثالا " من نصب دينا غير دين الله ، ودعا الناس اليها ، وبقولى : " من
اقتنى كلبا " : مبغضا لنا أهل البيت ، اقتناه فأطعمه وسقاه ، من فعل ذلك فقد خرج من
الاسلام .
أقول : المثال هو الشئ المنتصب ليعمل شبهة . فقد يكون جسدا فهو مثال والعمل
[286]
2 - سن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه
عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال : لا تدع
صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته ( 1 ) .
3 - سن : عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام
عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور و
كسر الصور ( 2 ) .
4 - سن : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن
تمثيل والمعتمل عليه تمثال ، وقد يكون أمرا ودستورا كأوامر السلاطين والحكام
يكتبونه في لوح أو ورق أو غير ذلك وينصبونه ليعمل المأمورين على نحوه فالامرية مثال
والعمل على طبقة امتثال .
والمعنى الثانى هو الذى سبق إلى ذهن الرجل حيث قال عليه السلام " من مثل مثالا "
ولم يقل " من مثل تمثالا " كما سيأتى تحت الرقم 5 ، ولذلك قال : هلك اذا كثير من
الناس " فان كثيرا من الناس ليسوا يقتنون كلبا ، وانما ينطبق عليهم قوله : " من مثل
مثالا " بمعنى امتثال دساتير الامراء والحكام ، فقال ( ع ) انما عنى من المثال نصب قانون
ودستور غير قانون الاسلام ودستوره ، وأما دساتير الامراء والحكام وفرامينهم بالنسبة
إلى أمر النظام الاجتماعى فلا بأس به ، كما في أمر هداية السائقين ونصب العلامات في
الطرق وغير ذلك .
وهذا مثل ما عرفت في التمثال أنه اذا كان صنما يعبد من دون الله ، فهو حرام
وان كان لغير ذلك من المصالح كتزويق البيوت فهو مكروه لانه زينة وتفاخر وتكاثر في
الاموال ينشأ من حب الدنيا والعلو ، تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون في الارض
علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين .
( 1 ) المحاسن ص 613 ، والمراد بالمدينة : اليمن .
( 2 ) المحاسن ص 614 .
[287]
أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أتاني جبرئيل فقال : يا محمد ! إن
ربك ينهى عن التماثيل ( 1 ) .
5 - سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
من مثل تماثيل ، يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ( 2 ) .
6 - سن : عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن ظريف ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : " إن الذين يؤذون الله ورسوله " ( 3 ) هم المصورون يكلفون
يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح ( 4 ) .
7 - سن : عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن المنذر
قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : ثلاث معذبون يوم القيمة : رجل كذب في رؤياه ،
يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، ورجل صور تماثيل يكلف أن
ينفخ فيها وليس بنافخ ، والمستمع بين قوم وهم له كارهون : يصب في اذنيه الانك و
هو الاسرب ( 5 ) .
8 - سن : عن أبيه ، عمن ذكره ، عن مثنى رفعه قال : التماثيل لا يصلح
أن يلعب بها ( 6 ) .
9 - سن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
عليه السلام أنه سأل أباه عليه السلام عن التماثيل فقال : لا يصلح أن يلعب بها ( 7 ) .
10 - سن : عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي -
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 614 .
( 2 ) المحاسن ص 615 .
( 3 ) الاحزاب : 57 .
( 4 - 5 ) المحاسن ص 616 .
( 6 - 7 ) المحاسن ص 618 .
[288]
عبدالله عليه السلام في قوله " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " ( 1 ) فقال : والله
ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكن الشجر وشبهه ( 2 ) .
11 - سن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال :
لا بأس مالم يكن شيئا من الحيوان ( 3 ) .
12 - سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بتماثيل الشجر ( 4 ) .
13 - سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رفعه قال : لا بأس بالصلاة
والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة ( 5 ) .
14 - سن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههها يعبث به أهل البيت هل تصلح
الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلى فليست
عليه إعادة ( 6 ) .
15 - مكا : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تكون
التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة ( 7 ) .
عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إنما يبسط عندنا الوسائد
فيها التماثيل ونفرشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره
منها ما نصب على الحائط والسرير ( 8 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) السبأ : 12 .
( 2 ) المحاسن ص 618 .
( 3 - 4 ) المحاسن ص 619 .
( 5 - 6 ) المحاسن ص 620 .
( 7 - 8 ) مكارم الاخلاق ص 153 .
[289]
} 108 باب {
* ( الشعر وساير التنزهات واللذات ) *
الايات : الشعراء : والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم في كل
واديهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ( 1 ) .
يس : وما علمناه الشعر وما ينبغي له ( 2 ) .
1 - ل : عن العطار ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن حمدان بن سليمان
عن علي بن الحسن بن فضال ومحمد بن أحمد الآدمي ، عن أحمد بن محمد بن مسلمة ، عن
زياد بن بندار ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : أربع يضئن الوجه :
النظر إلى الوجه الحسن ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الخضرة ، والكحل
عند النوم ( 3 ) .
2 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه قال : قال علي عليه السلام :
الطيب نشرة ، والعسل نشرة ، والركوب نشرة ، والنظر إلى الخضرة نشرة ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الشعراء : 224 - 227 .
( 2 ) يس : 69 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 113 .
( 4 ) العيون ج 2 ص 40 ، والنشرة ما يوجب انبساط الاعصاب بعدما أصابها علة
وقد يطلق على العوذات والرقى يعالج بها المجنون والمريض ، ولعل المراد هنا ما يوجب


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 289 سطر 19 إلى صفحه 297 سطر 18

انتشار الذكر وانعاظه يقال : انشر الرجل : أخرج المذى ، وهو ما يخرج قبل النطفة
كما عن اللسان ، وانتشر الرجل : أنعظ ، وذكره قام . كما عن اللسان والاساس .
[290]
3 - ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن محمد
المسلي ، عن عبدالاعلى ، عن نوف قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يا نوف ! إياك
أن تكون عشارا ، أو شاعرا ، أو شرطيا ، أو عريفا ، أو صاحب عرطبة وهي الطنبور
أو صاحب كوبة وهو الطبل ، فان نبي الله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال : إنها
الساعة التي لا يرد فيها دعوة إلا دعوة عريف ، أو دعوة شاعر ، أو شرطي ، أو صاحب
عرطبة ن أو صاحب كوبة ( 1 ) .
4 - ن ( 2 ) ل : سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام عن أول من قال
الشعر ، فقال : آدم عليه السلام ، فقال : وما كان شعره ؟ قال : لما انزل على
الارض من السماء ، فرأى تربتها وسعتها وهواها ، وقتل قابيل هابيل ، فقال
آدم عليه السلام :
تغيرت البلاد ومن عليها * فوجه الارض مغبر قبيح
تغير كل ذي لون وطعم * وقل بشاشة الوجه المليح
فأجابه إبليس :
تنح عن البلاد وساكنيها * فبي بالخلد ضاق بك الفسيح ( 3 )
وكنت بها وزوجك في قرار * وقلبك من أذى الدنيا مريح
فلم تنفك من كيدى ومكري * إلى أن فاتك الثمن الربيح
فلولا رحمة الجبار أضحت * بكفك من جنان الخلد ريح
5 - لى : عن الحسن بن عبدالله بن سعيد ، عن محمد بن عبدالله بن محمد بن
الحجاج ، عن أحمد بن محمد النحوي ، عن شعيب بن واقد ، عن صالح بن الصلت
عن عبدالله بن زهير ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إن من الشعر لحكما ، وإن من البيان
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 164 .
( 2 ) عيون الاخبار ج 2 ص 242 - 243 .
( 3 ) في العلل : ففى الفردوس ضاق بك الفسيح .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 281 .
[291]
لسحرا ، الخبر ( 1 ) .
6 - سن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : زاد المسافر الحدا والشعر ، ما كان منه ليس فيه جفاء ( 2 ) .
7 - سن : عن صفوان ، عن عمرو بن حريث قال : دخلت على أبي عبدالله
عليه السلام وهو في منزل أخيه عبدالله بن محمد ، فقلت : جعلت فداك ، ما حولك
إلى هذا المنزل ؟ فقال : طلب النزهة ( 3 ) .
8 - سن : عن اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد
الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ثلاثة يجلون البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر
إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الوجه الحسن ( 4 ) .
9 - ن : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : من قال : فينا بيت شعر
بنى الله له بيتا في الجنة ( 5 ) .
10 - ن : عن الوراق ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن علي
ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما قال فينا قائل بيت شعر حتى
يؤيد بروح القدس ( 6 ) .
11 - ن : عن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ،
عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا
به إلا بنى الله له مدينة في الجنة أو سع من الدنيا سبع مرات ، يزوره فيها كل
ملك مقرب ، وكل نبي مرسل ( 7 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الصدوق ص 368 .
( 2 ) المحاسن ص 358 وقد مر في باب ما جوز من الغناء ص 262 مع شرح .
( 3 و 4 ) المحاسن 622 .
( 5 - 7 ) عيون الاخبار ج 1 ص 7 .
[292]
12 - سر ( 1 ) : عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مروان قال : كنت عند أبي
عبدالله عليه السلام وعنده ابن خربوذ فأنشدني شيئا ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : لئن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا ، فقال
ابن خربوذ : إنما يعني بذلك من يقول الشعر ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : ويلك أو
ويحك ، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
كش : عن جعفر بن معروف ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
ابن بكير مثله ( 3 ) .
12 - ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن
ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : ستة لا يسلم
عليهم : اليهود ، والمجوس ، والنصراني ، والرجل على غائطه ، وعلى
* ( هامش ) * ( 1 ) سقط من الاصل رمز الكتاب أضفناه بقرينة السند .
( 2 ) السرائر : 483 .
( 3 ) رجال الكشى ص 184 .
ورواه السيد الرضى في المجازات النبوية ص 69 ولفظه : ومن ذلك قوله ( ع ) :
لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يرويه خير له من أن يمتلى شعرا :
وفى هذا القول مجاز ، لان المراد به النهى عن أن يكون حفظ الشعر غلب على
قلب الانسان فيشغله عن حفظ القرآن وعلوم الدين حتى يكون احضر حواضره وأكثر
خواطره ، فشبهه ( ع ) بالاناء الذى يمتلئ بنوع من أنواع المايعات ، فلا يكون لغيره فيه
مشرب ، ولا معه مذهب .
وقال بعضهم : انما هذا في الشعر الذى هجى به النبى صلى الله عليه وآله خصوصا ، والصحيح
أنه في كل شعر استولى على القلب استيلاء عموما لان النهى يتعلق بحفظ القليل مما هجى
به النبى صلى الله عليه وآله وكثيره يراعى فيه أن يكون غالبا على القلب وطافحا على اللب .
وقوله ( ع ) : " حتى يرويه " معناه حتى يفسده ويهيضه ، يقولون ورأه الداء :
[293]
موائد الخمر ، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات ، وعلى المتفكهين بسب
الامهات ( 1 ) .
14 - ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن معروف ، عن أبي
جميلة ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ستة
لا ينبغي أن يسلم عليهم : اليهود ، والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ،
وأصحاب الخمر والبربط والطنبور ، والمتفكهون بسب الامهات ، و
الشعراء ( 2 ) .
15 - كش : عن محمد بن مسعود ، عن حمدان بن أحمد ، عن سليمان
المسترق ، عن سفيان بن مصعب العبدي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : قل شعرا تنوح
به النساء ( 3 ) .
16 - كش : عن نصر بن صباح ، عن إسحاق بن محمد البصري ، عن محمد بن
جمهور ، عن أبي داود المسترق ، عن علي بن النعمان ، عن سماعة قال : قال
أبوعبدالله عليه السلام : يا معشر الشيعة ! علموا أولادكم شعر العبدي ، فانه على
دين الله ( 4 ) .
17 - نص : عن أبي المفضل الشيباني ، عن جعفر بن محمد بن القاسم العلوي
عن عبيدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد
* ( هامش ) * اذا فعل ذلك به انتهى ، أقول : ولعله بشد الواو من الترويه ، والمعنى يمتلئ بطن
الرجل شعرا بحيث يشبعه ويرويه كما يروى العطشان فلا يقدر فلا يقدر أن يشرب بعد ذلك .
( 1 ) الخصال ج 1 ص 158 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 160 ، ومثله في السرائر ص 490 .
( 3 ) رجال الكشى ص 343 .
( 4 ) المصدر نفسه ص 343 ، وبعده : قال أبوعمرو : في أشعاره ما يدل على أنه
كان من الطيارة .
[294]
عن الورد بن كميت ، عن أبيه قال : دخلت على سيدي أبي جعفر الباقر عليه السلام
فقلت : يا ابن رسول الله إني قد قلت فيكم أبياتا أفتأذن لي في إنشادها ؟ فقال :
إنها أيام البيض ، قلت : فهو فيكم خاصة ، قال : هات ! فأنشأت أقول :
أضحكني الدهر وأبكاني * والدهر ذو صرف وألوان ( 1 )
أقول تمامه في أبواب النصوص على الائمة عليهم السلام ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الاثر في النص على الائمة الاثنى عشر : 33 .
( 2 ) راجع ج 36 ص 390 من هذه الطبعة الحديثة .
[295]
} أبواب {
* ( الزى والتجمل ) *
} 109 باب {
* ( التجمل ، واظهار النعمة ، ولبس الثياب الفاخرة ) *
* ( والنظيفة ، وتنظيف الخدم ، وبيان مالا يحاسب الله ) *
* ( عليه المؤمن والدعة والسعة في الحال ، وما جاء ) *
* ( في الثوب الخشن والرقيق ) *
الايات : الاعراف : يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم و
ريشا ولباس التقوى ذلك خير ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاعراف : 26 .
والاية لها تعلق بما قبله ، وهو قوله تعالى عزوجل : في الاية 23 " فلما ذاقا
الشجرة بدت لهما سوآتها وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة " إلى أن قال :
" اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين * قال : فيها تحيون
وفيها تموتون ومنها تخرجون * يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم و
ريشا ولباس التقوى ذلك خير ، من آيات الله لعلهم يذكرون * يا بنى آدم لا يفتننكم
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليوارى سوآتها انه يراكم هو
وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون * واذا فلوا فاحشة
[296]
* ( هامش ) * قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله
ما لا تعلمون .
فالايات تشير إلى أن كشف العورة بادية للناس من الفاحشة ، وقد كانت قريش بعد
ما صاروا تحت ولاية الشياطين يطوفون بالبيت عريانا ويقولون ان الله أمرنا بها حيث
دعانا إلى الحج ، ونهانا عن الطواف في ثياب أنفسنا وقد عصيناه فيها ، فلابد من رضايته
بالطواف عريانا .
يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان بكشف سوآتكم في الملا بوسوسته بأنه لا بدع فيه
ولا حرج ، فانه يوجب سخط الرحمن كما أوجب سخط على أبويكم حيث افتتنا بوسوسته
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما . فعدو الله دلاهما بغرور ليذوقا من الشجرة وهو يعرف
أن ذوق الشجرة يوجب نزع لباسهما وكشف عورتهما .
فلما ذاقا من الشجرة انكمش الصفاق الذى كان على سوآتهما وانقطع كانقطاع
المشيمة وبدت لهما سوآتهما ، لكنهما عرفا بالهام من الله أن ذلك فاحشة فطفقا يخصفان عليهما
من ورق الجنة فحينذاك حاكمهما ربهما وناداهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما
ان الشيطان لكما عدو مبين ؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .
لكن الله عزوجل أهبطهما من الجنة إلى الارض ، لان العذر بعد المحاكمة غير
مقبول ، والحكم ثابت بالوضع والطبع ، لانهما بعد كشف سوآتهما لا يصلحان للحياة
في الجنة .
وهكذا أنتم يا معشر بنى آدم لا يفتننكم الشيطان بالغرور حتى تفعلوا سائر الفواحش
فيحكم عليكم بدخول النار والحرمان من الجنة ، كما حكم على أبويكم بالخروج منها
وكما لم ينفعه التوبة والندم بعد حلول العذاب ، لا ينفعكم التوبة والندم حين ترون بأس
الله عند الموت ، ولا يوم القيامة حين تعرضون على النار .
[297]
وقال تعالى : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من
الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ( 1 ) .
1 - ب : عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادقة ، عن أبيه عليهما السلام قال :
من اتخذ نعلا فليستجدها ، ومن اتخذ ثوبا فليستنظفه ، ومن اتخذ دابة
فليستفرهها ، ومن اتخذ امرأة فليكرمها ، فانما امرأة أحدكم لعبة ، فمن اتخذها
فلا يضيعها ، ومن اتخذ شعرا فليحسن إليه ، ومن اتخذ شعرا فلم يفرق فرقه الله
* ( هامش ) * ( 1 ) يا بنى آدم كما طفق أبواكم يخصفان عليهما من ورق الجنة ليسترا سوآتها ، يجب
عليكم أن تستروا سوآتكم ، لان كشفها فاحشة وقد عددنا وهيأنا لستر عوراتكم فأنزلنا
عليكم لباسا يوارى سوآتكم ( وهو الازار ، فان اللباس هو ما يشتمل به ويلبس وأما المخيط
منها فهو قميص وسربال وغير ذلك ) وريشا ( وهو الرداء تشبيها بريش الطير يلتف على
جناحه كما يلتف الرداء على اليدين ، والرداء أيضا ثوب غير مخيط ) .
فهذان الثوبان هما اللذان رضيتهما لكم وألبستهما الانبياء وقبلت منكم زيارة بيتى فيهما
ودعوتكم إلى الوفادة عندى بعد لبسهما ، وجعلتهما آخر لبسكم من لباس الدنيا حين تكفنون
بهما ، فهذان الثوبان جعلتهما لكم لا حفظكم من بعض الفاحشة التى هى كشف سوآتكم في
الملاء ، وأما لباس التقوى ، ذلك اللباس خير من هذا اللباس فانه يحفظكم عن كل فاحشة
تأمر بها الشيطان ويستر عليكم وعنكم الفواحش كلها ما ظهر وما بطن ، فالبسوا جلباب
التقوى كما تلبسون الازار والرداء ولا حول ولا قوة الا بالله .
( 1 ) الاعراف : 32 ، وهذه الاية تتعلق بقوله تعالى فيما سبق " واذا فعلوا فاحشة


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 297 سطر 19 إلى صفحه 305 سطر 18

قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها " الاية ، والمعنى يا بنى آدم انا لا نأمركم
بالفحشاء ومنها كشف العورة للملاء ، خصوصا عند طواف البيت تعبدا لله عزوجل ، بل
الشيطان هو الذى يأمركم بذلك ، كما فعل ذلك بأبويكم في الجنة ينزع عنهما لباسهما
[298]
يوم القيامة بمنشار من نار ( 1 ) .
2 - ب : عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : قال لي :
ما تقول في اللباس الخشن ؟ فقلت : بلغني أن الحسن عليه السلام كان يلبس ، وأن جعفر
ابن محمد عليهما السلام كان يأخذ الثوب الجديد ، فيأمر به فيغمس في الماء ، فقال لي :
البس وتجمل ، فان علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الجبة الخز بخمسمائة
درهم ، والمطرف الخز بخمسين دينارا ، فيشتو فيه ، فاذا خرج الشتاء باعه
وتصدق بثمنه ، وتلا هذه الآية " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
من الرزق " ( 2 ) .
3 - ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليتزين أحدكم لاخيه المسلم
إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يعب أن يراه في أحسن الهيئة ( 3 ) .
* ( هامش ) * بل آمركم أنا أن تأخذوا زينتكم عند كل مسجد ، وان كان غير بيت الله الذى بناه ابراهيم الخليل عليه السلام .
فعبر عن الازار والرداء اللذين ذكرهما بالزينة لكونهما موجبا لتزيين الاعضاء
أسافلها وأعاليها ، والمراد بالاخذ ليس استصحابهما من دون لبسهما والاشتمال بهما ، فان
الاخذ لما اعتبر بالنسبة إلى الزينة ، وليس الزينة مما يؤخذ باليد ويستصحب ، كان بمعناه
الكنائى بقرينة لفظ الزينة فكما قال عزوجل " خذوا حذركم " بمعنى خذوا أهبتكم للحرب
والبسوا الدرع والبيضة ، هكذا قوله : " خذوا زينتكم " بمعنى خذوا ما تتزينون به وهو
الازار والرداء ، لان أحدهما يستر عورتكم ولولاه لقبح منظركم ومرآكم ، والاخر كالريش
يزين جناحكم كما يزين جناحى الطير .
( 1 ) قرب الاسناد ص 34 ط حجر .
( 2 ) قرب الاسناد ص 157 ط حجر .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 156 .
[299]
وقال عليه السلام : إن الله جميل يحب الجمال ، ويحب أن يرى أثر نعمته على
عبده ( 1 ) .
وقال عليه السلام : عليكم بالصفيق من الثياب ، فانه من رق ثوبه رق دينه ( 2 ) .
4 - ل : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدهن
يظهر الغنى ، والثياب تظهر التجمل ، وحسن الملكة يكبت الاعداء ( 3 ) .
أقول : قد مضى في باب الطيب عن الصادق عليه السلام أنه قال : ثلاثة يسمن :
إدمان الحمام ( 4 ) ، وشم الرائحة الطيبة ، ولبس الثياب اللينة ( 5 ) وفي باب
جوامع المساوي أنه قال للصادق عليه السلام : أترى هذا الخلق كله من الناس ؟ قال : ألق
منهم التارك للسوك إلى أن قال : والمتشعث من غير مصيبة ( 6 ) .
5 - ل : عن ابن الوليد ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن الحسن بن علي
ابن زياد ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله
الله عليها المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن
فرجه ( 7 ) .
6 - ل : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن أبي عبدالله
الرازي ، عن سجادة ، عن درست ، عن أبي خالد السجستاني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 2 ص 157 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 162 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 45 و 46 .
( 4 ) في الاصل : ادمان اللحم ، وهو تصحيف .
( 5 ) راجع ج 72 ص 141 ، أخرجه عن الخصال ج 1 ص 74 .
( 6 ) راجع ج 72 ص 190 نقلا من الخصال ج 2 ص 39 .
( 7 ) الخصال ج 1 ص 40 .
[300]
قال : خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش ، زائل العقل ،
مشغول القلب : فأولها صحة البدن ، والثانية الامن ، والثالثة السعة في الرزق
والرابعة الانيس الموافق - قلت : وما الانيس الموافق ؟ قال : الزوجة الصالحة -
والولد الصالح ، والخليط الصالح ، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدعة ( 1 ) .
7 - ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن محمد ، عن أبي عباد قال :
كان جلوس الرضا عليه السلام في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح ، ولبسه الغليظ
من الثياب ، حتى إذا برز للناس تزين لهم ( 2 ) .
8 - ما : عن الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن أبي الحسن الثالث
عن آبائه عليهم السلام قال : قال الصادق عليه السلام : إن الله يحب الجمال والتجمل ، و
يكره البؤس والتباؤس ، فان الله عزوجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى
عليه أثرها ، قيل : وكيف ذلك ؟ قال عليه السلام : ينظف ثوبه ، ويطيب ريحه ، و
يحسن دراه ، ويكنس أفنيته ، حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ،
ويزيد في الرزق ( 3 ) .
9 - ما : بالاسناد إلى أبي قتادة قال : كنا عند أبي عبدالله عليه السلام إذ
تذاكروا عنده الفتوة ، فقال : وما الفتوة ؟ لعلكم تظنون أنها بالفسوق والفجور
كلا إنما الفتوة طعام موضوع ، ونائل مبذول ، وبشر مقبول ، وعفاف معروف ،
وأذى مكفوف ، وأما تلك فشطارة فسق .
ثم قال : ماالمروة ؟ فقلنا : لا نعلم ؟ فقال عليه السلام : المروة والله أن يضع
الرجل خوانه بجنب فناه ، فان المروة مروتان : مروة في السفر ، ومروة
في الحضر :
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصال ج 1 ص 137 .
( 2 ) العيون ج 2 ص 178 .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 281 .
[301]
فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ، ولزوم المساجد ، والمشي مع الاخوان
في الاحوائج ، والنعمة ترى على الخادم ، فانها مما يسر الصديق ويكتب العدو
وأما التي في السفر فكثرة الزاد ، وطيبة ، وبذله لمن يكون معك ، وكتمانك على
القوم بعد مفارقتك إياهم .
والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق نبيا إن الله عزوجل يرزق العبد على قدر
المروة ، وإن المعونة على قدر المؤنة ، وإن الصبر لينزل على قدر شدة البلاء
على المؤمن ( 1 ) .
لى : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن
أبي قتادة القمي ، عن عبدالله بن يحيى ، عن أبان الاحمر ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إن الناس تذاكروا عنده الفتوة إلى آخر مامر ( 2 ) .
10 - مع ( 3 ) لى : عن الطالقاني ، عن أحمد الهمداني ، عن الحسن
ابن القاسم ، عن علي بن إبراهيم المعلى ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بكر ،
عن موسى بن جعفر عليه السلام [ عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن الحسين ، عن
أبيه عليهم السلام قال : بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع أصحابه يعبئهم
للحرب إذ أتاه ] ( 4 ) شيخ من الشام فسأله عن مسائل ثم قال عليه السلام له : يا شيخ
إن الله عزوجل خلق خلقا ضيق الدنيا عليهم نظرا لهم ، فزهدهم فيها وفي
حطامها ، فرغبوا في دار السلام الذي دعاهم إليه ، وصبروا على ضيق المعيشة ،
وصبروا على المكروه ، واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامة ، وبذلوا أنفسهم
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 307 ورواه في معانى الاخبار ص 258 إلى قوله :
بفناء داره .
( 2 ) أمالى الصدوق ص 329 .
( 3 ) معانى الاخبار ص 199 ، وفى الاصل رمز الخصال وهو سهو .
( 4 ) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر وكتاب المواعظ من البحار .
[302]
ابتغاء رضوان الله ، وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة ، فلقوا الله وهو عنهم راض ، وعلموا
أن الموت سبيل من مضى ومن بقي ، وتزودوا لآخرتهم غير الذهب والفضة ،
ولبسوا الخشن ، وصبروا على القوت ، وقدموا الفضل ، وأحبوا في الله ، و
أبغضوا في الله عزوجل ، اولئك المصابيح وأهل النعيم في الآخرة والسلام ( 1 ) .
ما : عن الغضايري ، عن الصدوق مثله ( 1 ) .
أقول : تمامه في كتاب المواعظ ( 3 ) .
11 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي نجران رفعه إلى
أبي عبدالله عليه السلام قال : من رقع جيبه ، وخصف نعله ، وحمل سلعته ، فقد أمن
من الكبر ( 4 ) .
12 - غط : عن الفزاري ، عن محمد بن جعفر بن عبدالله ، عن محمد بن أحمد
الانصاري قال : وجه قوم [ من المفوضة كام بن إبراهيم المدنى إلى أبي
محمد عليه السلام قال كامل : فقلت في نفسي : أسأله : " لا يدخل الجنة إلا من عرف
معرفتي ، وقال بمقالتي " قال : فلما دخلت على سيدي أبي محمد عليه السلام نظرت إلى
ثياب بياض ناعمة عليه ، فقلت في نفسي : ولي الله وحجته يلبس الناعم من الثياب
ويأمرنا نحن بمواساة الاخوان ! وينهانا عن لبس مثله ! فقال متبسما : يا كامل
وحسر عن ذراعيه فاذا مسح أسود خشن على جلده ، فقال : هذا لله ، وهذا لكم
الخبر ( 5 ) . ]
13 - سن : عن أبيه ، عن عبدالله بن مغيرة ، ومحمد بن سنان ، عن طلحة
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الصدوق ص 238 .
( 2 ) أمالى الطوسى ج 2 ص 49 ومثله في كتاب الغايات .
( 3 ) راجع ج 77 ص 376 - 279 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 54 .
( 5 ) غيبة الشيخ الطوسى ص 159 ، وما بين العلامتين اضفناه بقرينة صدر الخبر .
[303]
ابن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان لا ينخل له الدقيق
وكان علي يقول لا تزال هذه الامة بخير مالم يلبسوا لباس العجم ، ويطعموا أطعمة
العجم ، فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل ( 1 ) .
14 - سن : عن نوح بن شعيب ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن بشير
قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : العيش في السعة في المنزل ، والفضل في الخادم .
وبشير هذا هو ابن جذام رجل صدق ذكر ( 2 ) .
15 - يج : روي عن محمد بن الوليد الكرماني قال : أتيت أبا جعفر ابن
الرضا عليه السلام فقلت : جعلني الله فداك ، ما تقول في المسك ؟ فقال : إن أبي أمر أن
يعمل له مسك في بان ، فكتب إليه الفضل يخبره أن الناس يعيبون ذلك عليه ، فكتب
يا فضل أما علمت أن يوسف كان يلبس ديباجا مزرورا بالذهب ، ويجلس على
كراسي الذهب ، فلم ينقص من حكمته شيئا ، وكذلك سليمان ، ثم أمر أن يعمل
له غالية بأربعة آلاف درهم ( 3 ) .
16 - ضا : نروي أن كبر الدار من السعادة ، وكثرة المحبين من السعادة ،
وموافقة الزوجة كمال السرور .
ونروي تعاهد الرجل ضيعته من المروة ، وسمن الدابة من المروة ، والاحسان
إلى الخادم من المروة يكبت العدو .
وأروي أن الله تبارك وتعالى يحب الجمال والتجمل ، ويبغض البؤس و
التباؤس ، وأن الله عزوجل يبغض من الرجال القاذورة ، وأنه إذا أنعم على عبده
نعمة أحب أن يرى أثر ذلك النعمة .
وروي جصص الدار ، واكسح الافنية ، ونظفها ، وأسرج السراج قبل مغيب
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاسن ص 440 .
( 2 ) المحاسن ص 611 .
( 3 ) لم نجده في مختار الخرائج والجرائح ، ومثله في الكافى ج 6 ص 516 .
[304]
الشمس ، كل ذلك ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق ( 1 ) .
17 - شى : عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : أترى الله
أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع من منع من هوان به عليه ؟ لا ، ولكن
المال مال الله يضعه عند الرجل ودايع ، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ، ويلبسوا
قصدا ، وينكحوا قصدا ، ويركبوا قصدا ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين
ويلموا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ، ويشرب حلالا ، ويركب
وينكح حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما .
ثم قال : " لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " ( 2 ) أترى الله ائتمن رجلا
على مال ، له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ، ويجزيه فرس بعشرين درهما ؟
ويشتري جارية بألف دينار ويجزيه بعشرين دينارا ؟ وقال : " لا تسرفوا إنه لا
يحب المسرفين " ( 3 ) .
18 - شى : عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام و
علي جبة خز وطيلسان خز ، فنظر إلى ، فقلت : جعلت فداك على جبة خز
وطيلسان خز ، ما تقول فيه ؟ فقال : وما بأس بالخز ، قلت : وسداه أبريسم ؟
[ قال : لا بأس به ] ( 4 ) وقد اصيب الحسين بن علي عليه السلام وعليه جبة خز .
ثم قال : إن عبدالله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخوارج
لبس أفضل ثيابه ، وتطيب بأطيب طيبه ، وركب أفضل مراكبه ، فخرج إليه
فواقفهم ، فقالوا : يا ابن عباس ! بينا أنت خير الناس إذا أتيتنا في لباس من لباس
الجبابرة ومراكبهم ؟ فتلا عليهم هذه الآية " قل من حرم زينة الله التي أخرج
* ( هامش ) * ( 1 ) فقه الرضا ص 48 .
( 2 ) الاعراف : 31 ، الانعام : 141 .
( 3 ) تفسير العياشى ج 2 ص 13 .
( 4 ) ما بين العلامتين ساقط من الاصل .
[305]
لعباده والطيبات من الرزق " ( 1 ) .
البس وتجمل فان الله جميل يحب الجمال ، وليكن من حلال ( 2 ) .
19 - شى : عن العباس بن هلال الشامي ( 3 ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : قلت : جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ، ويلبس الخشن
ويتخشع ؟ قال : أما علمت أن يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي ، كان يلبس أقبية
الديباج مزرورة بالذهب ، ويجلس في مجالس آل فرعون ، يحكم ، فلم يحتج
الناس إلى لباسه ، وإنما احتاجوا إلى قسطه ، وإنما يحتاج من الامام إلى أن
" إذا قال صدق ، وإذا وعد أنجز ، وإذا حكم عدل " إن الله لم يحرم طعاما
ولا شرابا من حلال ، وإنما حرم الحرام قل أو كثر ، وقد قال : " قل من حرم
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " ( 4 ) .
20 - شى : عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كان علي بن
الحسين عليه السلام يلبس الثوب بخمسمائة دينار ، والمطرف بخمسين دينارا ، يشتو فيه فاذا
ذهب الشتاء باعه وتصدق بثمنه .
وفي خبر عمر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يشتري
الكساء الخز بخمسين دينارا ، فاذا صار الصيف تصدق به ، لا يرى بذلك بأسا ،
ويقول : " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " ( 5 ) .
21 - شى : عن الحكم بن عيينة قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه إزار
أحمر ، فأحددت النظر إليه فقال : يا أبا محمد إن هذا ليس به بأس ، ثم تلا " قل من


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 305 سطر 19 إلى صفحه 313 سطر 18

* ( هامش ) * ( 1 ) الاعراف : 32 .
( 2 ) تفسير العياشى ج 2 ص 15 .
( 3 ) قال : قال أبوالحسن ( ع ) خ ل .
( 4 ) تفسير العياشى ج 2 ص 15 .
( 5 ) تفسير العياشى ج 2 ص 16 .
[306]
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " ( 1 ) .
22 - شى : عن الوشا ، عن الرضا عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس
الجبة والمطرف من الخز والقلنسوة ، ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه ويقول :
" قل من حرم زينة الله " الآية ( 2 ) .
23 - مكا : مختارة من كتاب اللباس : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن ابن
عباس لما بعثه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه ، وتطيب بأطيب
طيبه ، وركب أفضل مراكبه ، وخرج إليهم فواقفهم فقالوا : يا ابن عباس بينا
أنت خير الناس إذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم ؟ فتلا عليهم هذه الآية " قل
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " فالبس وتجمل ، فان
الله جميل يحب الجمال ، وليكن من حلال ( 3 ) .
عن أبي عبدالله عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : الدهن يظهر الغنى
* ( هامش ) * ( 1 - 2 ) تفسير العياشى ج 2 ص 14 .
( 3 ) مكارم الاخلاق ص 110 .
( 4 ) الجبات جمع جبة ثوب مقطوع الكم طويل يلبس فوق الثياب ، والطيالسة
جمع الطيلسان كساء مدور أخضر لا أسفل له ، وسداه - وقيل لحمته - من صوف كان
يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ ، وهو من لباس العجم ، يجعلونه على أكتافهم ،
والقمص جميع قميص .
( 5 ) الطلاق : 7 .
[307]
والثياب تظهر الجمال ، وحسن الملكة يكبت الاعدا ( 1 ) .
عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : وقف رجل على باب النبي صلى الله عليه وآله يستأذن
عليه ، قال : فخرج النبي صلى الله عليه وآله فوجد في حجرته ركوة فيها ماء ، فوقف يسوي
لحيته وينظر إليها .
فلما رجع داخلا قالت له عائشة : يا رسول الله ! أنت سيد ولد آدم !
ورسول رب العالمين ، وقفت على الركوة تسوي لحيتك ورأسك ؟ قال : يا
عائشة إن الله يحب - إذا خرج المؤمن إلى أخيه - أن يتهيأ له وأن
يتجمل ( 2 ) .
عن أبى الحسن عليه السلام قال : تهيئة الرجل للمرءة مما يزيد في
عفتها ( 3 ) .
عن سفيان الثوري قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أنت تروي أن علي بن
أبى طالب كان يلبس الخشن ، وأنت تلبس القوهي والمروي ، قال : ويحك إن
علي بن أبي طالب عليه السلام كان في زمان ضيق ، فاذا اتسع الزمان فأبرار الزمان
أولى به ( 4 ) .
عن الحسن بن علي يعني الرضا عليه السلام قال : كان يوسف عليه السلام يلبس الديباج
ويتزرر بالذهب ، ويجلس على السرير ، وإنما يذم إن كان يحتاج إلى قسطه .
وكان علي بن الحسين عليه السلام يلبس ثوبين في الصيف يشتريان له
بخمسمائة ، ويلبس في الشتاء المطرف الخز ( 5 ) ويباع في الصيف بخمسين دينارا
* ( هامش ) * ( 1 - 2 ) مكارم الاخلاق ص 110 .
( 3 - 4 ) مكارم الاخلاق ص 111 .
( 5 ) المطرف كمنبر ووالمطرف كمكرم : رداء من خز مربع ذو أعلام ، قال الفراء
وأصله الضم لانه في المعنى مأخوذ من أطراف أى جعل في طرفيه العلمان ولكنهم استثقلوا
الضمة فكسروه .
[308]
ويتصدق بثمنه ( 1 ) .
عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : بينا أنا في الطواف
إذا رجل يجذب ثوبي ، فالتفت فاذا عباد البصري ، فقال : يا جعفر بن محمد !
تلبس مثل هذا الثوب وأنت في الموضع الذي أنت فيه من على ؟ قال : فقلت له :
ويلك هذا الثوب قوهي ( 2 ) اشتريته بدينار وكسر ، وكان علي عليه السلام في زمان
يستقيم له ما لبس فيه ، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا هذا ، لقال الناس :
هذا مراء مثل عباد ( 3 ) .
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ليتزين أحدكم لاخيه إذا أتاه كما يتزين
للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة ( 4 ) .
عن أبي خداش المهري ( 5 ) قال : مر بنا بالبصرة مولى للرضا عليه السلام يقال له عبيد
فقال دخل قوم من أهل خراسان على أبي الحسن عليه السلام فقال له : إن الناس قد أنكروا
عليك هذا اللباس الذي تلبسه ، قال : فقال لهم : إن يوسف بن يعقوب كان نبيا ابن نبي
ابن نبي ، وكان يلبس الديباج ، ويتزرر بالذهب ، ويجلس مجالس آل فرعون ، فلم
يضعه ذلك ، وإنما يذم لو احتيج منه إلى قسطه ، وإنما على الامام أنه إذا حكم عدل
وإذا وعد وفى ، وإذا حدث صدق ، وإنما حرم الله الحرام بعينه ما قل منه وما
كثر ، وأحل الله الحلال بعينه ما قل منه وما كثر ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مكارم الاخلاق ص 111 .
( 2 ) كان ثيابا بيضا يجلب من قوهستان كورة بناحية كرمان .
( 3 ) مكارم الاخلاق ص 111 .
( 4 ) مكارم الاخلاق ص 112 .
( 5 ) منسوب إلى مهرة بن حيدان بطن من قضاعة كانوا يقيمون باليمن ، وقال الشيخ
في رجاله : مهرة محلة بالبصرة .
( 6 ) مكارم الاخلاق ص 112 .
[309]
عن محمد بن عيسى قال : أخبرني من أخبرعنه عليه السلام أنه قال : إن أهل الضعف
من موالي يحبون أن أجلس على اللبود ، وألبس الخشن ، وليس يحتمل
الزمان ذلك ( 1 ) .
14 - مكا : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن علي بن الحسين خرج في ثياب
حسان ، فرجع مسرعا يقول : يا جارية ! ردي علي ثيابي فقد مشيت في ثيابي
هذه ، فكأني لست علي بن الحسين ، وكان إذا مشى كأن الطير على رأسه ، لا
يسبق يمينه شماله .
وعنه عليه السلام قال : إن الجسد إذا لبس الثوب اللين طغى ( 2 ) .
عن الحسن الصيقل قال : أخرج إلينا أبوعبدالله عليه السلام قميص أمير المؤمنين
عليه السلام الذي اصيب فيه فشبرت أسفله اثني عشر شبرا ، وبدنه ثلاثة أشبار ،
ويديه ثلاثة أشبار ( 3 ) .
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن صاحبكم ليشتري القميصين السنبلانيين ،
ثم يخير غلامه فيأخذ أيهما شاء ، ثم يلبس هو الآخر ، فاذا جاوز أصابعه قطعه ،
وإذا جاوز كفيه حذفه ( 4 ) .
عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن عليا أمير المؤمنين عليه السلام
اشترى بالعراق قميصا سنبلانيا غليظا بأربعة دارهم فقطع كميه إلى حيث يبلغ
أصابعه مشمرا إلى نصف ساقه ، فلما لبسه حمد الله وأثنى عليه .
وقال : ألا اريكم ؟ قلت : بلى ، فدعا به ، فاذا كمه ثلاثة أشبار ، وبدنه ثلاثة
أشبار ، وطوله ستة أشبار ( 5 ) .
من كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام عن الاصبغ بن نباتة قال : خرجنا مع
* ( هامش ) * ( 1 ) مكارم الاخلاق ص 112 .
( 2 - 3 ) مكارم الاخلاق ص 127 .
( 4 - 5 ) مكارم الاخلاق ص 128 .
[310]
علي عليه السلام حتى أتينا التمارين فقال : لا تنصبوا قوصوة على قوصوة ( 1 ) ثم مضى
حتى أتينا إلى اللحامين فقال : لا تنفخوا في اللحم ، ثم مضى حتى أتى إلى سوق السمك
فقال : لا تبيعوا الجري ولا المارماهي ولا الطافي ، ثم مضى حتى أتى البزازين
فساوم رجلا بثوبين ومعه قنبر ، فقال : بعني ثوبين ، فقال الرجل : ماعندي
يا أمير المؤمنين .
فانصرف حتى أتى غلاما فقال : بعني ثوبين فما كسه الغلام ، حتى اتفقا
على سبعة دراهم ، ثوب بأربعة دراهم ، وثوب بثلاثة دراهم ، فقال لغلامه قنبر :
اختر أحد الثوبين ، فاختار الذي بأربعة ولبس هو الذي بثلاثة دراهم ، وقال :
الحمد لله الذي كسانى ما اواري به عورتي ، وأتجمل به في خلقه ، ثم أتى المسجد
الاكبر فكوم كومة من حصباء ، فاستلقى عليها ، فجاء أبوالغلام فقال : إن
ابني لم يعرفك ، وهذا درهمان ربحهما عليك ، فخذهما ، فقال علي عليه السلام : ما كنت
لافعل : ما كسته وما كسني ، واتفقنا على رضى ( 2 ) .
عن أبي مسعدة قال : رأيت عليا عليه السلام خرج من القصر ، فدنوت منه فسلمت
عليه فوقع يده على يدي ، ثم مشى حتى أتى دار فرات ، فاشترى منه قميصا
سنبلانيا بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم ، فلبسه وكان كمه كفاف يده ( 3 ) .
عن وشيكة ، قال : رأيت عليا عليه السلام يتزر فوق سرته ، ويرفع إزاره إلى
أنصاف ساقيه ، وبيده درة يدور في السوق ، يقول : اتقوا الله وأوفوا الكيل كأنه
معلم صبيان ( 4 ) .
عن مجمع قال : إن عليا أخرج سيفه فقال : من يرتهن سيفي هذا ، أما
لو كان لي قميص ما رهنته ، فرهنه بثلاثة دراهم ، فاشترى قميصا سنبلانيا ( 5 ) كمه
* ( هامش ) * ( 1 ) القوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه التمر ، من البوارى .
( 2 - 4 ) مكارم الاخلاق ص 129 .
( 5 ) السنبلانى وصف لمقدار القميص ، يقال قميس سنبلانى أى سابغ الطول ، ولعله
منسوب إلى سنبلان من بلاد الروم كان المعهود فيه طول القمص .
[311]
إلى نصف ذراعيه وطوله إلى نصف ساقيه ( 1 ) .
عن عبدالله بن أبي الهذيل قال : رأيت على علي عليه السلام قميصا زابيا ( 2 ) إذا
مد طرف كمه بلغ ظفره ، وإذا أرسله كان إلى ساعده ( 3 ) .
عن أبي الاشعث العبرى ، عن أبيه قال : رأيت عليا اغتسل في الفرات يوم
الجمعة ، ثم ابتاع قميص كرابيس بثلاثة دراهم ، فصلى بالناس فيه الجمعة ، وما
خيط جربانه ( 4 ) .
عن سالم بن مكرم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن عليا كان عندكم فأتى
بني ديوار ( 5 ) فاشترى ثلاثة أثواب بدينار : القميص إلى فوق الكعب ، والازار
إلى نصف الساق ، والرداء من قدامه إلى ثدييه ، ومن خلفه إلى إليتيه ، فلبسها
ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله .
ثم قال : هذا اللباس الذي ينبغي أن تلبسوه ، ولكن لا نقدر أن نلبس هذا اليوم
* ( هامش ) * ( 1 ) مكارم الاخلاق ص 129 .
( 2 ) الزاب : كورة بالموصل وبلد بالاندلس والزابى منسوب اليه ، والزاب
اسم مواضع اخر كثيرة .
( 3 ) المصدر ص 129 .
( 4 ) مكارم الاخلاق ص 130 والجربان معرب كريبان .
( 5 ) كذا في الاصل ، وهكذا المصدر ، وفيه " فأتى به دينار " خ ل ورواه الكلينى
في الكافى ج 6 ص 456 ، وهكذا نقله في الوسائل تحت الرقم 5845 في أحكام الملابس
وفيه " بنى ديوان " ونقل عن الوافى " فاتى ببرد نوار " وقال في بيانه : النوار النيلج
الذى يصبغ به ، وكلها تصحيف ، وقول الوافى . " برد نوار " لا معنى له ، فانه أن أتى
عليه السلام بالبرد ، فكيف اشترى القميص والبرد ثوب غير مخيط ، والقميص مخيط ، و
المجال لا يسعنى أن أتحرره .
[312]
لو فعلنا ، لقالوا مجنون ، أو لقالوا مراء ، فاذا قام قائمنا كان هذا اللباس ( 1 ) .
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا هبطتم
وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم أو خشن ثيابكم ، فانه لن يهبط
وادي مكة أحد ليس في قلبه شئ من الكبر إلا غفر الله له ، فقال عبدالله بن أبي
يعفور : ماحد الكبر ؟ قال : الرجل ينظر إلى نفسه إذا لبس الثوب الحسن يشتهي
أن يرى عليه ، ثم قال : " بل الانسان على نفسه بصيرة ( 2 ) .
عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله قال : كان لابي ثوبان خشنان يصلي
فيهما صلاته ، فاذا أراد أن يسأل الله حاجة لبسهما وسأل حاجته ( 3 ) .
في ترقيع الثياب :
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : خطب علي الناس وعليه
إزار كرباس غليظ ، مرقوع بصوف ، فقيل له في ذلك ، فقال : يخشع القلب ، و
يقتدي به المؤمن ( 4 ) .
عن عبدالله بن عباس : لما رجع من البصرة ، وحمل المال ودخل الكوفة
وجد أمير المؤمنين عليه السلام قائما في السوق وهو ينادي بنفسه : معاشر الناس من أصبناه
بعد يومنا يبيع الجرى والطافي والمارماهي علوناه بدرتنا هذه ، وكان يقال لدرته
السبتية .
قال ابن عباس : فسلمت عليه فرد على السلام ، ثم قال : يا ابن عباس !
ما فعل المال ؟ فقلت : ها هو يا أمير المؤمنين ، وحملته إليه ، فقر بني ورحب بي
ثم أتاه مناد ومعه سيفه ينادي عليه بسبعة دراهم ، فقال : لو كان لي في بيت مال
المسلمين ثمن سواك أراك ما بعته ، فباعه واشترى قميصا بأربعة دراهم له ، وتصدق
* ( هامش ) * ( 1 ) مكارم الاخلاق ص 130 .
( 2 ) القيامة : 14 .
( 3 - 4 ) مكارم الاخلاق ص 131 .
[313]
بدرهمين ، وأضافني بدرهم ثلاثة أيام ( 1 ) .
عن زيد بن شريك قال : أخرج علي عليه ذات يوم سيفه فقال : من يبتاع مني
سيفي هذا ؟ فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته ( 2 ) .
عن الفضل بن كثير قال : رأيت على أبي عبدالله عليه السلام ثوبا خلقا مرقوعا
فنظرت إليه فقال لي : مالك ؟ انظر في ذلك الكتاب - وثم كتاب - فنظرت فيه فاذا
فيه : لا جديد لمن لا خلق له ( 3 ) .
وفي رواية : رئي على علي عليه السلام إزار خلق مرقوع ، فقيل له في ذلك ، فقال :
يخشع له القلب ، وتذل به النفس ، ويقتدي به المؤمنون ( 4 ) .
في الاقتصاد في اللباس :
عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يكون قد غني
دهره ، وله مال وهيئة في لباسه ونخوة ، ثم يذهب ماله ويتغير حاله ، فيكره
أن يشمت به عدوه ، فيتكلف ما يتهيأ به ، قال : " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( 5 ) " على قدر حاله ( 6 ) .
في لباس الشهرة ( 7 ) .
15 - مكا : عن أبي عبدالله عليه قال : كفى بالرجل خزيا أن يلبس ثوبا
مشهرا ويركب دابة مشهرة ( 8 ) .
* ( هامش ) * ( 1 - 3 ) مكارم الاخلاق ص 131 .
( 4 ) مكارم الاخلاق ص 132 .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 313 سطر 19 إلى صفحه 321 سطر 18

( 5 ) الطلاق : 7 .
( 6 ) مكارم الاخلاق ص 132 .
( 7 ) العنوان من كتاب المكارم للطبرسى كسوابقه .
( 8 ) مكارم الاخلاق ص 133 .
[314]
عنه عليه السلام قال : إن الله يبغض شهرة اللباس ( 1 )
دخل عباد بن كثير البصري على أبي عبدالله عليه السلام وعليه ثياب الشهرة :
فقال : يا عباد ما هذه الثياب ؟ قال : يا أبا عبدالله تعيب على هذا ؟ قال : نعم ،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لبس ثياب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثياب الذل يوم القيامة
قال عباد : من حدثك بهذا ؟ قال : يا عباد تتهمني ؟ حدثني والله آبائي عن
رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
عن أبي الحسن الاول عليه السلام : قال : لم يكن شئ أبغض إليه من لبس
الثوب المشهور ، وكان يأمر بالثوب الجديد فيغمس في الماء فيلبسه ( 3 ) .
عن محمد بن الحسين بن كثير قال : رأيت على أبي عبدالله عليه السلام جبة صوف
بين قميصين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : رأيت أبي يلبسها ، وإنا إذا أردنا
أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا ( 4 ) .
عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : والله لان
صرت إلى هذا الامر لاكلن الجشب بعد الطيب ، ولالبسن الخشن بعد اللين ،
ولاتعبن بعد الدعة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لابي ذر : يا أبا ذر إني ألبس
الغليظ ، وأجلس على الارض ، وألعق أصابعي ، وأركب الحمار بغير سرج ، و
أردف خلفي ، فمن رغب عن سنتي فليس مني !
يا أبا ذر البس الخشن من اللباس ، والصفيق من الثياب ، لئلا يجد الفخر
فيك مسلكا ( 5 ) .
من كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام عن عقبة بن علقمة قال : دخلت على أمير -
المؤمنين عليه السلام فاذا بين يديه لبن حامض قد آذاني حموضته ، وكسر يابسة ، قلت :
يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا ؟ فقال لي . يا أبا الجنود ، إني أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله
* ( هامش ) * ( 1 ) مكارم الاخلاق ص 133 .
( 2 و 3 ) مكارم الاخلاق ص 134 .
( 4 - 5 ) مكارم الاخلاق ص 132 .
[315]
يأكل أيبس من هذا ، ويلبس أخشن من هذا ، فان لم آخذ بما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وآله
خفت أن لا ألحق به ( 1 ) .
26 - كش : عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط
قال : قال سفيان بن عيينة لابي عبدالله عليه السلام إنه يروى أن علي بن أبي طالب
عليه السلام كان يلبس الخشن من الثياب ، وأنت تلبس القوهي المروي ( 2 ) ؟
قال : ويحك ! إن عليا عليه السلام كان في زمان ضيق ، فاذا اتسع الزمان فأبرار الزمان
أولى به ( 3 ) .
27 - كش : عن محمد بن مسعود ، عن الحسين بن إشكيب ، عن الحسن بن
الحسين المروزي ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أحمد بن عمر قال : سمعت بعض
أصحاب أبي عبداله عليه السلام يحدث أن سفيان الثوري دخل على أبي عبدالله عليه السلام وعليه
ثياب جياد ، فقال : يا أبا عبدالله إن آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذا الثياب !
فقال له : إن آبائي كانوا يلبسون ذاك في زمان مقفر ، وهذا زمان قد أرخت الدنيا
عزاليها ( 4 ) فأحق أهلها بها أبرارها ( 5 ) .
28 - كش : عن محمد بن مسعود ، عن عبدالله بن محمد الوشاء ، عن ابن سنان
قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : بينا أنا في الطواف . إذا رجل يجذب ثوبي
* ( هامش ) * ( 1 ) مكارم الاخلاق ص 182 .
( 2 ) المروى ثياب منسوبة إلى مرو بلد بخراسان وقد تفتح الراء على زنة العربى
وقيل بل الثياب منسوبة إلى بلد بالعراق على شط الفرات .
( 3 ) رجال الكشى ص 336 تحت الرقم ص 257 .
( 4 ) عزالى وعزالى بكسر اللام وفتحها جمع عزلاء : مصب الماء من الرواية و
نحوها لانها في أحد خصمى المزادة لا في وسطها ، وارخاؤها يوجب سيلان الماء منها بشدة
وسرعة ، يقال : أرخت السماء عزاليها ، اذا كثرت الارزاق والنعم .
( 5 ) رجال الكشى ص 336
[316]
فالتفت فاذا عباد البصري ، قال : يا جعفر بن محمد ! تلبس مثل هذا الثوب وأنت
في الموضع الذي أنت فيه من علي ؟ قال : قلت : ويلك ! هذا ثوب قوهي اشتريته
بدينار وكسر ، وكان علي عليه السلام في زمان يستقيم له ما لبس ، ولو لبست مثل
ذلك اللباس في زماننا هذا ، لقال الناس : هذا مراء ، مثل عباد ، قال نصر :
عباد بترى ( 1 ) .
29 - كش : عن محمد بن مسعود ، عن الحسن بن الحسين ، عن علي بن يونس
عن حسين بن المختار قال : دخل عباد بن بكر البصري ، على أبي عبدالله عليه السلام
وعليه ثياب شهرة غلاظ ، فقال : يا عباد ما هذه الثياب ؟ فقال : يا أبا عبدالله تعيب
علي هذا ؟ قال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لبس ثياب شهرة في الدنيا ألبسه
الله ثياب الذل يوم القيامة .
قال عباد : من حدثك بهذا الحديث ؟ قال : يا عباد تتهمني ؟ حدثني آبائى
عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
نقل من خط الشهيد قدس سره ، عن أبي عبدالله عليه السلام ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 - 2 ) رجال الكشى ص 335 .
( 3 ) كذا في الاصل .
[317]
} 110 باب {
* ( كثرة الثياب ) *
1 - مكا : [ عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : يكون
للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم ، قلت : وعشرين ؟ قال : نعم ، وليس ذلك من
السرف ، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك ( 1 ) .
عن أبي إسحاق ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله ، قال : قلت : ويكون للمؤمن
مائة ثوب ؟ قال : نعم .
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم الكاظم عليه السلام : الرجل يكون
له عشرة أقمصة ، أيكون ذلك من السرف ؟ فقال : لا ، ولكن ذلك أبقى لثيابه و
لكن السرف أن تلبس ثوب صونك في المكان القذر ] ( 2 ) .
} 111 باب نادر {
1 - خص ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ثياب الصون هى التى تصون العرض عن الابتذال بالتجمل ، وثياب البذلة
التى تبتذلها في أوقات الخدمة والمهنة .
( 2 ) مكارم الاخلاق ص 113 .
( 3 ) كذا في الاصل .
[318]
} 112 باب {
* ( النهى عن التعرى بالليل والنهار ) *
1 - لى : [ في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التعري بالليل
والنهار ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أمالى الصدوق ص 255 س 19 .
[319]
} 117 باب {
* ( آداب لبس الثياب ونزعها وما يقال عندهما ) *
* ( وما يكره من الثياب ومدح التواضع ) *
* ( والنهى عن التبختر فيها ( 1 ) *
1 - ما : باسناده ( 2 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه وقف على خياط
بالكوفة فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم فلبسه ، فقال : الحمد لله الذي ستر عورتي ،
وكساني الرياش ، ثم قال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : إذا
لبس قميصا ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) عنوان الباب أضفناه من فهرست الكتاب
( 2 ) قال : أخبرنا ابن مخلد قال : أخبرنا ابن السماك قال : حدثنا أبوقلابة الرقاشى
قال : حدثنا غارم بن الفضل أبوالنعمان قال : حدثنا مرجى أبويحيى صاحب السفط قال :
وقد ذكرته لحماد بن زيد فعرفه عن معمر بن زياد أن أبا مطر حدثه قال : كنت بالكوفة
فمر على رجل فقالوا هذا أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع ) قال : فتبعته فوقف على
خياط ، الحديث .
( 3 ) أمالى الطوسى ج 1 ص 398 .
[320]
2 - ما : باسناده ( 1 ) عن أبي عبدالله الحسين عليه السلام قال : أتى أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام أصحاب القميص ، فساوم شيخا منهم فقال : يا شيخ بعني
قميصا بثلاثة دراهم ، فقال الشيخ : حبا وكرامة ، فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ،
فلبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين ، وأتى المسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم قال :
" الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس ، واؤدي فيه فريضتي
وأستر به عورتي " .
فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شئ سمعته من رسول
الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : بل شئ سمعته من رسول صلى الله عليه وآله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك
عند الكسون ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أخبرنا أبوالفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال : أخبرنا أبوالقاسم
اسماعيل بن على بن على الدعبلى قال : حدثنى أبى أبوالحسن على بن رزين عثمان بن
عبدالرحمان بن عبدالله بن بديل بن ورقاء ، أخو دعبل بن على الخزاعى قال : حدثنا سيدى
أبوالحسن على بن موسى الرضا عن الحسين بن على عليه السلام الحديث .
( 2 ) أمالى الصدوق ج 1 ص 375 .
[321]
} 127 باب {
* ( آداب الفرش والتواضع فيها ) *
الايات : النحل : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا
إلى حين ( 1 ) .
1 - ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن محمد ، عن أبي عباد
قال : كان جلوس الرضا عليه السلام في الصيف على حصير ، وفي الشتاء على مسح ( 2 )
ولبسه الغليظ من الثياب . حتى إذا برز للناس تزين لهم ( 3 ) .
2 - ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حماد
ابن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه نظر إلى فرش في دار رجل فقال : فراش للرجل
وفراش لاهله ، وفراش لضيفه ، والفراش الرابع للشيطان ( 4 ) .
2 - ل : عن الخليل ، عن عمر بن حفص ، عن سليمان بن الاشعث ، عن
يزيد بن خالد ، عن ابن وهب . عن ابن هاني ، عن عبدالرحمن الجبلي ، عن جابر
ابن عبدالله قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الفراش فقال : فراش الرجل ، وفراش
للمرءة وفراش للضيف ، والرابع للشيطان ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) النحل : 80 .
( 2 ) المسح - بالكسر - بساط من شعر يقعد عليه يقال له بالفارسية بلاس .
( 3 ) عيون الاخبار ج 2 ص 178 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 59 .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 321 سطر 19 إلى صفحه 329 سطر 18

( 5 ) الخصال ج 1 ص 60 .
[322]
4 - مكا . عن عبدالله بن عطا قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام فرأيت في
منزله نضدا ووسائد ، وأنماطا و ، مرافق ، ( 1 ) فقلت له : ما هذا ؟ فقال : متاع
المرءة .
عن جابر بن عبدالله ، عن الباقر عليه السلام قال : دخل قوم على الحسين بن
علي عليه السلام فقالوا : يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء مكروهة ، وقد رأوا في منزله
بساطا ونمارق ( 2 ) فقال : إنما نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن ، فيشترين بها
ماشئن ، ليس لنا منه شئ .
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما تزوج علي عليه السلام فاطمة عليها السلام بسط
البيت كثيبا ، وكان فراشهما إهاب كبش ومرفقتهما محشوة ليفا ، ونصبوا عودا يوضع
عليه السقاء فستره بكساء .
عن الحسين بن نعيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : أدخل رسول
الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام على علي عليه السلام وسترها عباء ، وفرشها إهاب كبش ، ووسادتها
أدم ( 3 ) مشحوة بمسد ( 4 ) .
وعنه عليه السلام قال : إن فراش علي وفاطمة عليهما السلام كان سلخ كبش يقلبه فينام
على صوفه .
وفي كتاب مواليد الصادقين قال محمد بن إبراهيم الطالقاني : روي أنه صلى الله عليه وآله
* ( هامش ) * ( 1 ) النضد - محركة - ما نضد من متاع البيت ، وقيل : خياره ، وهو فعل
بمعنى مفعول ، وقد يطلق على السرير لان النضد غالبا يجعل عليه ، والوسادة : المخدة
يتوسد به ، والانماط جمع نمط كأنه معرب نمد ، ضرب من البسط ، والمرافق جمع المرفقة
التى تجعل تحت المرفق عند الجلوس .
( 2 ) النمارق جمع النمرقة : الوسادة الصغيرة .
( 3 ) الادم : الجلد المدبوغ ، والمسد : الليف .
( 4 ) مكارم الاخلاق ص 153 .
[323]
اعتزل نساءه في مشربة له شهرين - والمشربة العلية ( 1 ) - فدخل عمر وفي البيت
اهب عطنة وقرظ ( 2 ) والنبي صلى الله عليه وآله نائم على حصير قد أثر في جنبه ، ووجد عمر
ريح الاهب ، فقال : يا رسول الله ! ما هذه الاهب ؟ قال : يا عمر هذا متاع الحي
فلما جلس النبي وكان قد أثر الحصير في جنبه ، قال عمر : أما أنا فأشهد أنك
رسول الله ، ولانت أكرم على الله من قيصر وكسرى ، وهما فيما هما فيه من الدنيا
وأنت على الحصير ، وقد أثر في جنبك .
فقال النبي صلى الله عليه وآله : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا
الآخرة ( 3 ) .
5 - مكا : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ربما قمت اصلي و
بين يدي وسادة فيها تماثيل طائر ، فجعلت عليها ثوبا ، وقد اهديت إلى طنفسة ( 4 )
من الشام فيها تماثيل طير فأمرت به فغيرت رأسه ، فجعل كهيئة الشجر ، وقال :
إن الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده ( 5 ) .
عن أبي الحسن عليه السلام قال : دخل قوم على أبي جعفر عليه السلام وهو على بساط
فيه تماثيل ، فسألوه فقال : أردت أن أهبه ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) هى مشربة أم ابراهيم كانت غرفة أنزلها رسول الله فيها بالعالية
( 2 ) الاهب بضم الهمزة والهاء وبفتحهما جمع اهاب وهو الجلد ، وقيل : انما
يقال للجلد اهاب قبل الدبغ وأما بعده فلا ، والعطنة : المنتنة التى هى في دباغها : ترك
فأفسد وأنتن ، وقيل : نضح عليه الماء فدفنه فاسترخى شعره لينتف فهى عطنة ، والقرظ - محركة -
ورق السلم يدبغ به ومنه أديم قرظى .
( 3 ) مكارم الاخلاق ص 152 .
( 4 ) الطنفسة : بساط له خمل كالقالى .
( 5 ) مكارم الاخلاق ص 152 .
( 6 ) مكارم الاخلاق ص 153
[324]
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يكون التماثيل في
البيوت إذا غيرت الصورة ( 1 ) .
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس و
القمر ، قال : لا بأس مالم يكن فيه شئ من الحيوان ( 2 ) .
عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل
" يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " ( 3 ) ما التماثيل التي كانوا يعملون ؟
قال : أما والله ما هي التماثيل التي تشبه الناس ، ولكن تماثيل الشجر
ونحوه ( 4 ) .
عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها
التماثيل ، ونفرشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، إنما يكره منها
ما نصب على الحائط والسرير ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 - 2 ) مكارم الاخلاق ص 153 .
( 3 ) السبأ : 12 .
( 4 - 5 ) مكارم الاخلاق ص 153 .
[325]
بسمه تعالى
الابواب المندرجة في هذا الجزء هي التي كانت
ساقطة عن نسخة الكمبانى ، ثم طبعت في أوراق عليحدة
باهتمام العلامة المحدث المرزا محمد العسكري نزيل سامراء
- قدس سره - وقد كنا وعدنا في آخر الجزء 73 أن نطبعها
فنشكر الله على توفيقه لانجاز وعدنا وله الحمد .
ولقد بذلنا جهدنا في تصحيحه ومقابلته وعرضه على
المصادر فخرج بحمد الله ومنه نقيا من الاغلاط إلا نزرا
زهيدا زاغ عنه البصر أو كل عنه النظر ، ومن الله العصمة
والتوفيق .
السيد ابراهيم الميانجى محمد الباقر البهبودى
[326]
* * ( في الاصل ، كلمة المصحح في اول الكتاب ) * * بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة المصحح :
الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله الطاهرين .
وبعد : نشكر الله كثيرا ونحمده على أن وفقنا لخدمة الدين وأهله ،
وقيضنا لتصحيح هذه الموسوعة الكبرى - الباحثة عن المعارف الاسلامية الدائرة
بين المسلمين ، وهي بحق بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الابرار ، عليهم الصلاة والسلام .
وهذا الجزء الذي نخرجه إلى القراء الكرام ، آخر أجزاء المجلد
السادس عشر أبواب المعاصي والكبائر وحدودها ، وبعض أبواب الزي والتجمل
وهي الابواب الساقطة عن طبعة الكمباني ( 1 ) التي تصدى لطبعها العلامة العسكري
قدس سره ، ومن الواجب علينا قضاء لحقه - رضوان الله عليه - أن نسطر هنا
ما كتبه تقدمة لهذا الجزء وهو هذا :
" الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
وبعد فيقول العبد المذنب الجاني محمد بن رجبعلي العسكري الطهراني
نزيل سامراء - اوتيا كتابهما بيمينهما - : أن العبد الصالح الحاج محمد
حسن الكمباني لما طبع كتاب البحار لجدنا العلامة المجلسي - قدس
* ( هامش ) * ( 1 ) سيأتي أن بهذا الجزء أيضا لا يتم الكتاب بل هو ناقص بعد .
[327]
( د ) - سره - لم يعثر على المجلد السادس عشر الثاني إلا على نسخة سقيمة
ناقصة منها ثلاثة وستون بابا ، فطبعها على نقصها وسقمها مع المجلد
السادس عشر الاول الذي أفرده من المجلد الخامس عشر حيث صار
ضخيما .
وإني لما شرعت في تأليف كتابنا الكبير مستدرك البحار ، و
هو على عدد مجلدات الاصل ستة وعشرون مجلدا ، وفقنا الله تعالى
لاتمامه ، كنت محتاجا إلى نسخة تامة من هذا المجلد ، لاستدرك عليه
إلى أن من الله تعالى علي فعثرت على نسخة مشتملة على الابواب
الساقطة في بغداد ، فاستنسخها على سقمها المحدث المعاصر الشيخ عباس
القمي صاحب مفاتيح الجنان - طاب ثراه - وتصدينا لطبعها
ونشرها . ولما كان الابواب المطبوعة منه سقيمة جدا بحيث ما كاد ينتفع
منها ، رأيت من الواجب تصحيحها ، ولما لم يكن نسخة صحيحة
نعارضها عليها ، تصديت لتصحيحها في مدة أشهر بمراجعة مصادر البحار
وأكثرها بمنه تعالى موجود عندي ، وما لم يكن منها عندنا ، عارضنا
المنقول عنها على الكتب التي نقلت تلك الاخبار عنها ، فجاء بحمد الله
صحيحة إلا ما زاغ عنه البصر أو كانت المصادر مغلوطة .
وكان قد سقط من المجلد الثامن عشر منه ، وهو كتاب الطهارة و
الصلاة من أعمال ليلة الجمعة من النسخة المطبوعة كثير من أعمالها ، فطبع
في احدى عشر صحيفة ليلحق بها ، وهذا العبد الصالح المذكور الذى سخت
نفسه ببذل آلاف من التوامين في طبع ألف وثمانين دورة من البحار وغيرها
كالامالى والاكمال للصدوق - قدس سره - له حق عظيم على الفرقة المحقة
في احياء البحار ، ولولاه لاندرس كما اندرس غيره ، وهو مدفون في أيوان
الحضرة الغروية على الثاوى بها آلاف الثناء والتحية في الحجرة التى على
[328]
( ه ) - يسار المنارة التى على يمينها مرقد المقدس الاردبيلى قدس سره فينبغى لمن
يمر عليه أن يترحم عليه بقراءة فاتحة كما أنى ملتزم بذلك ذهابا وايابا .
وأرجوا ممن يطالع هذا المجلد الذي أتعبت نفسي في تصحيحها
أن لا ينساني من الدعاء حيا وميتا والحمد لله تعالى " .
وأقول : وهذا الجزء الذي طبع باهتمامه - قدس سره - جعلناه أصلا
لطبعتنا ، فكما اعترف به قدس سره لم يكن خاليا عن السقط والتصحيف
والبياض ، فسددنا بعض هذه الخلال في طبعتنا هذه فنقول :
أما ما كان فيه من تصحيف في السند أو المتن فقد أصلحناه طبقا للمصادر ،
من دون إيعاز إلا في بعض الموارد .
وأما ما كان ساقطا كالجملة والجملتين أو الكلمة والكلمتين فقد جعلناها
في المتن وميزناها بالعلامتين المعقوفتين [ . . . ] وفي بعض الموارد أشرنا في
الذيل أنها كانت ساقطة ليعرف الناظر فيها ، فان كل مطالع وناظر لا يوجب على
نفسه أن يراجع تقدمة المصحح .
وأما الاحاديث التي كان صدرها مسطورا ومحل ذيلها بياضا ، فقد أتممناها
وأضفنا تمامها من نفس المصدر المنقول ، وهكذا كان سيرتنا في الآيات التي كان
المؤلف العلامة يشرف الباب بتصديرها ، فقد نقلنا الآيات من السورة التي ذكر
اسمها في المتن ، أو أراد أن يكتبها بعد فأشار إلى وجودها في صدر الباب بقوله :
الايات . فقلنا الآيات من كتاب البحار من باب آخر يشبه الباب المعنون ، أو
نقلناها من القرآن الكريم ، طبقا للاحاديث التي تبحث عن تفسيرها في
ذيل الباب .
وإنما أخذنا بهذه السيرة في تصحيح الكتاب - خصوصا هذا الجزء - تكميلا
للغرض من طبع الكتاب وتتميما للهدف من انتشاره وتكثير نسخه ، وإلا فلا
[329]
( و ) - جدوى في طبع نسخة ناقصة لا تسمن ولا تغني من جوع .
وأما أن هذا النهج من تتميم النواقص وسد الخلل والفرج سائغ جائز
مثاب على فعله ، فقد ذكرنا وجهه في تقدمة الجزء 98 - حيث ابتلينا بمثل ما ابتلينا به
في هذا الجزء من تتميم البياضات .
مع أنك قد عرفت في تقدمة الجزء 74 أن تسعا من المجلدات ( التي يبتدء
من ج 15 - إلى ج 25 سوى ج 18 و 22 ) لم تخرج إلى البياض في حياة المؤلف
قدس سره ، بل هي مما أخرجه المرزا عبدالله أفندي تلميذ المؤلف إلى البياض .
فهو الذي رتب الكراسات ، وجعلها في مجلد مجلد ، وكتب لبعضها خطبة
بانشائه ، ثم كتب فهرس الابواب مرقما بالاعداد الهندسية في صدر المجلد
قبل الخطبة بخطه قدس سره ليكون تحديدا للابواب ، دليلا على انتهاء الاجزاء
هناك ، بعد ما كان المؤلف - ره - يكتب عوضا عن ذلك خاتمة للكتاب وتاريخ
فراغه .
فمن هذا الترقيم ووجود الفهرس في صدر المجلد السادس عشر عرفنا أن
هذا الجزء - الذي بين يدي القراء الكرام - ناقص بعد وقد ذكرنا الفهرس
بتمامه في ذيل الكتاب - هذا الجزء - لتعرف النواقص ، فلولا ذكر العلامة
المرزا عبدالله أفندي لهذه الفهارس في أول هذه الاجزاء ، لم نكن نعرف الناقص
من التمام ، كما هو ظاهر .
وقد نشأ من غفلته قدس سره حين ترتيب الكراسات وتبويب الابواب


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 329 سطر 19 إلى صفحه 330 سطر 18

خلل في الاحالة على ما تقدم ويأتي ، كما ترى في هذا الجزء ص 127 ، يقول :
" قد مضى بعض الاخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي " والبابان المذكوران
إنما يجيئان بعد ذلك ، وفي ص 157 يقول : " سيأتي بعض الاخبار في باب حد
الزنا " وباب الزنا قد مر سابقا ، وهذا يؤذن بأن ترتيبه خالف ترتيب المؤلف
سهوا ومثله كثير في سائر المجلدات .
بل . ومن راجع نسخة الاصل من تلك المجلدات كما راجعنا شطرا منها
[330]
( ز ) - يظهر له عيانا أن المرزا عبدالله ره قد أضرب كثيرا على عناوين الابواب التي
كان كتبها المؤلف العلامة قدس سره ، وذلك أنه لما راجع الكراسات التي
سطرت فيها الاحاديث ، وجدها غير منطبقة على عنوان الباب انطباقا كاملا ،
فضرب عليها وكتب من عند نفسه عنوانا آخر يوافق الاحاديث المنقولة في ذيله
كما أنه كان يضرب على خطبة المؤلف إذا لم يجدها مناسبة وينشئ من إنشائه
خطبة اخرى يذكر فيها أن هذا المجلد هو المجلد . . من كتاب بحار الانوار ،
كما ترى في تقدمة ج 96 من الصورة الفتوغرافية التي نقلناها هناك .
وهكذا قد مر عليك في تضاعيف الاجزاء 70 - 73 و 92 - 97 وغير
ذلك من الاجزاء التي أظفرنا الله على نسخة الاصل ، أن كتاب المؤلف الذين
عاونوه في استخراج الاحاديث واستنساخها من المصادر ، عندما كانوا يدرجون
حديثا واحدا في أبواب شتى لمناسبته تلك الابواب ، قد يغفلون عن ذكر المصادر
أو يبقي الحديث ناقصا فيكتبون في هامش الصفحة : لابد أن يسئل عن ذلك ملا
ذوالفقار أو ملا محمد رضا أو غير ذلك .
منها " لابد أن يكتب الحمرة ( يعني محل البياض ) ويشخص من ملا ذوالفقار
وملا محمد رضا إنشاء الله " كما في ج 103 ص 307 " لابد أن يذكر أخبار هذا
الباب إنشاء الله " كما في ج 71 ص 237 " لابد أن يكتب صدر هذا الخبر من
الكتاب الذي نقل هذا الخبر عنه ، وليسئل ملا ذوالفقار " راجع تقدمة ج 70 ،
وغير ذلك كثير .


............................................................................
-بحار الانوار جلد: 72 من صفحة 330 سطر 19 إلى صفحه 330 سطر 24

فهذه هي سيرتهم في تبييض هذه المجلدات التي بقيت بعد حياة المؤلف و
انتقاله إلى جوار رحمة الله - مسودة في كراسات ، وسلكنا نحن مسلكهم وحذونا
حذوهم في سد الخلل وتصحيح المتن والاسناد وتكميل النواقص ، ولا حول ولا
قوة إلا بالله وله المن ، ومنه التوفيق ، وعليه التكلان .
محمد الباقر البهبودى