باب

637، 13 - 1 - عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وأنه[اتهمها] وبلغه عنها فساة فقال أبوعبدالله عليه السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره[وماله] قال: فقيل: له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وناله وليست هذه مثل تلك(1)
638، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم، عن إبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن إبي عبدالله عليه السلام قال: إن رجلا من الانصار اتى أبي فقال له: إني ابتليت بامر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى للمنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية؟ قال: فقال له أبي: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

________________________________________
(1) (وليست هذه مثل تلك) اى في الصورة الاولى يوصى له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار وفى الثانية يوصى له بالدار والمال معا لضعف التهمة؛(آت).