باب آخر منه

635، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن رئاب، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم(2).
636، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، و الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة(3).

___________________________________
(2) لعله والخبر الاتى محمولان على عدم العلم بالفجور او الشبهة في الوطى؛(آت).
(3) قوله: (من اليهودية) اى لولده الحاصل من اليهودية ويحتمل ان يكون المراد ميراث اليهودية والاول أظهر.
وقال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب هاتان الروايتان الاصل فيهما حنان ابن سدير ولم يروهما غيره والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الاولى وهو انه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسما كان او نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه حيث ما تضمنه الخبر فاما إذا لم يعترف به وعلم انه ولد زنى فلا ميراث له على حال؛(آت).