باب ميراث ولد الزنا

631، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
632، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاء‌ت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورث(1).
633، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي بن سالم، عن يحيى عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.

___________________________________
(1) غوى غيا من باب ضرب انهمك في الجهل وهو خلاف الرشد والاسم الغواية بالفتح وهو لغية بالكسر والفتح كلمة تقال في الشتم كما يقال هو لزنية (المصباح).

[164]


4 63، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاء‌ت بولد وهو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه و خاتمه: الولد لغية لا يورث.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة(1).

________________________________________
(1) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية: الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهم السلام ويجوز ان يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التى قدمناها انتهى؛(آت).