باب ميراث ابن الملاعنة

619، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله(1).
620، 13 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه فإن كانت امه ليست بحية فلاقرب الناس إلى امه أخواله.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
621، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الملاعن: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبي لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الاب.
622، 13 - 4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: امه فقلت: إن ماتت امه من يرثه؟ قال: أخواله.
623، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه؟ قال: لا ولا كرامة لاترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: وسألته من يرث الولد؟ قال: امه فقلت:

___________________________________
(1) قال الصدوق في الفقيه: يعنى اخوته لامه او لاب وام فاما الاخوة للاب فلا يرثونه والاخوة للاب والام انما يرثه من جهة الام لا من جهة الاب فهم والاخوة للام في الميراث سواء؛(في).

[161]


أرأيت إن ماتت الام فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد، من يرثه؟ قال: أخواله، فقلت: إذا أقر به الاب هل يرث الاب، قال: نعم، ولا يرث الاب[من] الابن.
4 62، 13 - 6 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة عن منصور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل.
5 62، 13 - 7 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال: يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى.
626، 13 - 8 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال: نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت: أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام؟ ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة امه، قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم.
647، 13 - 9 عنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته قال: يلحق الولد بامه ويرثه أخواله ولا يرثهم، فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه، قال: يلحق به الولد.
628، 13 - 10 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي وأكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.
قال الفضل: ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه امه وإخوته لامه

[162]


وأخواله على نحو ميراث الاخوة من الام وميراث الاخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الام فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما بينا من سهام الاخوة للام فان ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الاخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء، وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وان ترك ابن اخته وجدا فالمال للجد لانه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الاخ (لل‍) الام مع الجد، وإن ترك امه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللام، وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا امه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لانه أقرب الارحام، فإن ترك جدة واختا فالمال بينهما نصفان.
وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لانه كأنها تركت أخا لام وابن أخ لام فالمال للاخ.