باب آخر منه

613، 13 - 1 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار

[158]


جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق الفزاري(1) قال: سئل وأنا عنده يعني ابا عبدالله عليه السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورث ميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله عزوجل يقول: " فساهم فكان من المدحضين(2) ".
614، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء، قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبدالله وعلى سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب " ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه.
5 61، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله عزوجل وتجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى: " فساهم فكان من المدحضين " قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

________________________________________
(1) كذا.
(2) الصافات: 141. وفى القاموس دحضت الحجة دحوضا بطلت.