باب ميراث المستهل

602، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس.
2 علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس(1).

___________________________________
(1) استهلال الصبى تصويته عند الولادة.
قال في الدروس ارث الحمل ممنوع الا ان ينفصل حيا ولو سقط ميتا لم يرث لقوله: (السقط لايرث ولا يورث) ولا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ولايشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولا اعتبار بالتقلص الطبيعى، ولو خرج بعضه ميتا لو يرث ولا يشترط الاستهلال لانه قد يكون أخرس بل تكفى الحركة البينة ورواية عبدالله بن سنان باشتراط صوته محمولة على التقية؛(آت).

[156]


604، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الارض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع على الارض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
605، 13 - 4 ابن محبوب، عن عبدالله سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
606، 13 - 5 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله سنان، عن ابي عبدالله عليه السلام في ميراث المنفوس من الدية(1)، قال: لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
607، 13 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم قال: سمعته عليه السلام يقول: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته.

________________________________________
(1) نفست المرأة وهى نفساء إذا ولدت والولد منفوس.