باب ميراث المرتد عن الاسلام

589، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال: ماله لولده المسلمين.
590، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل

[153]


ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عزوجل.
591، 13 - 3 ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
2 59، 13 - 4 ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له(1)، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده.

________________________________________
(1) حمل على الفطرى؛(آت).