باب

579، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امه واشترط عليها أني أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته اعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك فأعطته عهدالله وعهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبوجعفر عليه السلام:

[151]


لقد أحسن إليها وآجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.
580، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.