باب ميراث المماليك

566، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن

[147]


الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
567، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى امه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
568، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
569، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
0 57، 13 - 5 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
570، 13 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك ويقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالي ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن.
572، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال

___________________________________
(1) المراد اما بمعنى أو او الخبر محمول على التقية؛(آت).

[148]


أن تشترى امه من ماله وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب(1).
3 57، 13 - 8 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له: إن له بنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.
قال الفضل: فإن قال قائل: فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك يجبر عليه؟ قيل: نعم، لانه ليس له أن يمتنع وهذا حكم لازم لانه يرد عليه قيمته تاما ولا ينقص منه شيئا وفي امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهي عن الفساد، فإن قال: فإنها كانت ام ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها وأحبها وخشي أن لا يصبر عنها و خاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرق بينه وبينها وبين ولده منها؟ قلنا: فالحكم يوجب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحب أن لا يفارقها فله أن يعتقها ويجعل مهرها عتقها حتى لا تخرج من ملكه ثم يدفع إليها ما ورثت، فإن قال: فإنها ورثت أقل من قيمتها وورثت النصف من قيمتها أو الثلث أو الربع قيل له: يعتق منها بحساب ما ورثت فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك، فإن قال: فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم وورثت عشرة دراهم أو درهما واحدا أو أقل من ذلك؟ قيل له: لا تبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة إن كانت ما ورثته جزء ا من قيمتها أو أكثر من ذلك اعتق منها بمقدار ذلك وإن كان أقل من جزء من ثلاثين جزء ا لم يعبأ بذلك ولم يعتق منها شئ فإن كان جزء ا وكسرا أو جزئين وكسرا لم يعبأ بالكسر كما أن الزكاة تجب في المائتين ثم لا تجب حتى تبلغ مائتين وأربعين ثم لا تجب في ما بين الاربعينات شئ كذلك هذا، فإن قال قائل: لم جعلت ذلك جزء ا من ثلاثين دون أن تجعله جزء ا من عشرة أو جزء ا من ستين أو أقل أو أكثر؟ قيل له: إن الله عزوجل

___________________________________
(1) لهم سهم في الكتاب اعم من السهم المخصوص بل يشمل من يرث بآية اولى الارحام؛(آت).

[149]


يقول في كتابه " يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج " وهي الشهور(1) فجعل المواقيت هي الشهور فأتم الشهور ثلاثون يوما وكان الذي يجب لها من الرق والعتق من طريق المواقيت التي وقتها الله عزوجل للناس، فإن قال: فما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ومات ولم يبين هل تجعل له جزء ا من ثلاثين جزء ا من ماله كما فعلته للمعتق، قيل له: لا، ولكنه نجعل له جزء ا من عشرة من ماله لان هذا ليس هو من طريق المواقيت وإنما هذا من طريق العدد فلما أن كان أصل العدد كله الذي لا تكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة فأخذنا الاجزاء من ذلك لان مازاد على العشرة فهو تكرار لانك تقول: إحدى عشر واثنتا عشر وثلاثة عشر وهذا تكرار الحساب الاول وما نقص من عشرة فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد فجعلنا لهذا الموصى له جزء ا من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روينا عن أبي عبدالله عليه السلام أن له جزء ا من عشرة وجلعنا للمعتق جزء ا من ثلاثين لانه من طريق المواقيت وهكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور كما ذكرنا فإن قال: فإن وهب رجل للمملوك مالا هل يعتق بذلك المال كما اعتق بالاول؟ قيل له: إن هذا لا يشبه ذاك فإن الميت لما أن مات لم يكن لذلك المال رب غير المملوك ولم يستحقه أحد غير المملوك فيبقى مال لا رب له والهبة لها رب قائم بعينه إن أزلنا عن المملوك رجع إلى ربه القائم وقد رضي ربه بما صنع المملوك فهذا لا يشبه ذاك و الحمد لله.

________________________________________
(1) البقرة: 189.