باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون

564، 13 - 1 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
565، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبدالله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين(1) فقال: هم على مواريثهم(2).

________________________________________
(1) ظاهر هذا الخبر أن اولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب اليه أكثر العامة ولعل الكلينى - رحمه الله - ارجع الضمير إلى الاولاد المسلمين؛(آت).
(2) قال في التهذيبين اى على ما يستحقون من ميراثهم يعنى ان الميراث للمسلمين دون الكفار وجوز حمله على التقية ايضا.