باب ان ميراث اهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله

562، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي

[145]


جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
563، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه(1).
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الاسلام من وجه القرابة التي تجوز في الاسلام ويبطل ماسوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم امه أو اخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الانساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطأ.
وقال الفضل: المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي وترك امه وهي اخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها ام وليس لها من قبل أنها اخت وأنها زوجة شئ، فإن ترك أما وهي اخته وابنة فللام السدس وللابنة النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس لها من قبل أنها اخت شئ لان الاخت لا ترث مع الام وإن ترك ابنته وهي اخته وهي امرأته فإن هذه اخته لامه فلها النصف من قبل أنها ابنته والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها اخت، ولا من قبل أنها زوجة شيئا وإن ترك اخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ولا

___________________________________
(1) (هذا الخبر والخبر السابق يحتمل وجوها منها انه إذا اسلم واحد من الورثة او اكثر قبل القسمة فانه يشاركهم ولو كان امرأة ردا على بعض العامة انه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر في بعض الاخبار.
ومنها ان يكون المراد منها انه يجرى على أهل الذمة احكام المواريث وليست كغيرها من الاحكام بأن يكون مخيرا في الحكم او الرد إلى ملتهم.
ومنها ان يكون المراد انهم إذا اسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الاسلام وليس لهم ان يقولوا: إن المال انتقل الينا بموته على القانون السابق على الاسلام فنقسمه عليه والظاهر من العنوان ان الكلينى - رحمه الله - حمله على احد الاخيرين.
وقوله في الخبر الثانى (حظوظهن منه) فان اهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث وكذا في التهذيب وفى الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الاول (آت)

[146]


ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله.
فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية.
فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت امها وهي اختها لابيها وتركت اختها لابيها وامها فالمال لامها التي هي اختها لابيها لانه ليس للاخوة ولاخوات مع أحد الوالدين شئ.