باب

158، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته(1).
أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله عليه السلام مثله.

________________________________________
(1) أكثر الاصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية سواء كان في حال حياة الموصى أو بعد موته، وقال المفيد وابن إدريس: لا تصح الاجازة إلا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله فيلغوا والاول اقوى (آت).