باب ميراث القاتل

2 54، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه(2).
543، 13 - 2 احمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.
544، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
545، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل امه

___________________________________
(2) كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات القاتل قبله؛(آت).

[141]


قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
546، 13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل.
574، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لابيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة(1) تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لانها قتلته فلا ترثه.
548، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ(2).
549، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها مالم يقتل أحدهما صاحبه.
550، 13 - 9 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: هل للمرأة من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم، مالم يقتل أحدهما الآخر.
5510، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.

___________________________________
(1) في القاموس الغرة. بالضم -: العبد والامة.
(2) في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الارث وان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص اولا كرجم المحصن وان كان خطأ ففى منعه مطلقا أو عدمه مطلقا او منعه من الدية خاصة أقوال (آت)
(3) اتفق الاصحاب على ن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية؛(آت).

[142]


الفضل بن شاذان قال: لو ان رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الاب ولم تلزمه الكفارة لان ذلك للاب لانه مأمور بتأديب ولده لانه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى الامام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الاب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الاب(1) فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لان هذا بمنزلة الادب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شئ منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لان هذا ليس بقاتل، إلا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو بقتل لان ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى مالا حق لهم فيه، وكذلك الصبي والمجنون له قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث، قال: ولا يرث القاتل من المال شيئا لانه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لايرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث إحتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم بعضا طمعا في المواريث.

________________________________________
(1) أى شقه.