باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم

527، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال: يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام.

[137]


528، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل، قال: فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لاحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ، قال: فقال أبوعبدالله عليه السلام: لقد سمعها وهو هكذا(1).
529، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرحمن بن الحجاج، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا؟ قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، قال، قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شئ أدخل عليهم قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ‌ء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال: يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
530، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما عليهما السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر.
531، 13 - 5 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،

___________________________________
(1) في بعض النسخ (لقد شنعها وهو هكذا) وفى بعضها (سعفها وهو هكذا) والدخل - بالتحريك - العيب والغش والفساد، وادخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض فاجاب عليه السلام بانه وان ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالاراء الفاسدة؛(آت).

[138]


عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.
2 53، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه أن أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: إنه مات بعدها(1).
533، 13 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام لابي حنيفة: يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبوحنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال أبوعبدالله عليه السلام: ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.

________________________________________
(1) يدل على ان امثال هذه القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب، ويمكن ان يكون عليه السلام عمل بما علمه واقعا واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر والله اعلم؛(آت).