باب ميراث ذوى الارحام مع الموالى

518، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه، إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
519، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاء‌ت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله(1) " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
520، 13 - 3 محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عزوجل " إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا(2) ".
521، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أي شئ للموالي من الميراث؟ فقال: ليس لهم شئ إلا الترباء يعني التراب.
522، 13 - 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: " أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ".
523، 13 - 6 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب، عن عبدالرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الازرق قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم

___________________________________
(1) الاحزاب: 6.

[136]


بها أحد فجاء‌ت ابنة اخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبوعبدالله عليه السلام حين قلت له: علم بها احد؟ قلت: لا، قال: فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.
524، 13 - 7 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.
525، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت، عن حنان، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملو كتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.
526، 13 - 9 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق قال: مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام قال: انظروا هل تجدون له وارثا، فقيل: له ابنتان باليمامة مملو كتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله.