باب في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض

511، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية(1) من التطليقتين

___________________________________
(1) كذا في التهذيب ايضا وفى سائر الاخبار (الثالثة) وهو أظهر موافقا للاخبار الدالة على ان المدة ثلاث حيض، ويمكن ان يتكلف في هذا الخبر بان يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الاخبار الاخر (آت)

[134]


الاولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.
512، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال: ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
3 51، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث مالم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة(1).
514، 13 - 4 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال: ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة.
5 51، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه و بين سنة.
516، 13 - 6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العباس جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة(2).
517، 13 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ذلك و هي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها.

___________________________________
(1) يدل على اعتبار العدة بالاطهار (آت)
(2) يدل على اختصاص الارث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة وذهب الشيخ وجماعة إلى ان الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر؛(آت).