باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها

507، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين

[133]


عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.
508، 13 - 2 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.
509، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا.
510، 13 - 4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل تتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.