باب ما للانسان ان يوصى به بعد موته وما يستحب له من ذلك

150، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاويه بن عمار، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وأنه حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وأصحابه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبى صلى الله عليه وآله إلى القبلة(1) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
151، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبى الحسن عليه السلام أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا(2) في مواضع وأوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى إلى سيدنا فان هو أمر بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما

___________________________________
(1) أى إلى الكعبة التى هى قبلة اليوم (فجرت به السنة) أى بتوجيه الميت إلى الكعبة وان لا يزاد على الثلث في الوصية. (في)
(2) الضيعة: العقار، والشقص: القطعة من الارض. (في)

[11]


يأمر به إن شاء الله قال: فكتب عليه السلام بخطه ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله.
125، 13 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأه أيضا.
153، 13 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلى بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لئن اوصى بخمس مالى أحب إلي من أن اوصى بالربع ولئن اوصى بالربع أحب الي من أن اوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ.
154، 13 - قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم.
وقال: من أوصي بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى(1)، ثم قال: لئن اوصي بخمس مالى أحب إلى من أن أوصي بالربع.
155، 13 - 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثه والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
156، 13 - 6 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن سالم، وحفص بن البختري وحماد بن عثمان، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من أوصى بالثلث فلم يترك.
7 15، 13 - 7 - على إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته

___________________________________
(1) المدى: العغاية.