باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا

491، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا(2).
492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا(3)

___________________________________
(2) العقار بالفتح الارض والضياع والدار.
(3) قال في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من اعيان التركة واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال: أحدهما وهو المشهور حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا او مشغولة بزرع او شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وابنيتها وتعطى قيمة ذلك اليه الشيخ في النهاية واتباعه كالقاضى وابن حمزة وقبلهم ابوالصلاح والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة: وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع اضافة الشجر إلى الالات في الحرمان من عينه دون قيمته وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس واكثر المتأرخين وادعوا انه هو المشهور.
وثالثها حرمانها من الرباع وهى الدور والمساكن دون البساطين والضياع وتعطى قيمة الآلات والابنية من الدور والمساكن وهو قول المفيد وابن ادريس وجماعة.
ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لامن قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بارثها من كل شئ كغيرها من الوارث.
واما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه ايضا والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار و ابوالصلاح وابن ادريس بل ادعى ابن ادريس عليه الاجماع إلى ان هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار او عمومها؛(آت).

[128]


وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض(1) الابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه(2).
493، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب(3) و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
494، 13 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الارض شيئا.
495، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن العلاء

___________________________________
(1) النقض البناء المنقوض اسم له إذا هدم. (المصباح عن الازهرى)
(2) قال في المسالك مااشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفى بالاجماع وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف فانها لا ترث منه شيئا وعلى ما اوصى به من الدواب او وقفه او عمل به ما يمنع من الارث ولا يخفى كونه خلاف الظاهر الا ان فيه جمعا بين الاخبار وهو خير من اطراحه رأسا؛(آت).
(3) الطوب - بالظم -: الاجر بلغة اهل مصر: (الصحاح)

[129]


عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
496، 13 - 6 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة،[أ] ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
497، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم(1).
498، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النساء هل يرثن الارض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
499، 13 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبدالملك بن أعين، عن أحدهما عليهم السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
0 50، 13 - 10 محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض

___________________________________
(1) لا يخفى ان ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد ايضا وظاهر الكلينى انه ايضا قال بعمومها والصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد لموقوفة ابن اذينة وتبعه جماعة من الاصحاب ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب وانما دعاهم إلى العمل بها كونها اوفق بعموم الآية قال الصدوق بعد ايراد رواية تدل على حرمانها مطلقا: هذا إذا كان لها منه ولد فاذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول الا قسمتها وتصديق ذلك ما رواه محمد بن ابى عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع؛(آت).

[130]


شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.
501، 13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.