باب الرجل يموت ولا يترك الا امرأته

486، 13 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.
487، 13 - 2 - عنه، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، و علي بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلهم، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبوجعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال: للمرأة الربع وما بقي فللامام.
488، 13 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال: للمرأة الربع وما بقي فللامام.
489، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات، وتركها ولم

[127]


يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما احداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والاخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله(1).
490، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة فقال: لها الربع وتدفع الباقي[إلينا].

________________________________________
(1) انما امره بالتصدق لانه كان ماله فله التصرف فيه كيف يشاء فلا يدل على تعيين الصدقة؛(آت).