باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها

479، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد وله زوج؟ قال: الميراث كله لزوجها.
480، 13 - 2 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر،(1) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.
481، 13 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال: المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.
عنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك.
2 48، 13 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل ابن عبدالرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.
3 48، 13 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،

___________________________________
(1) في بعض النسخ (أبى أيوب الخزاز).

[126]


عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له.
قال: معناه لا وارث لها غيره.
484، 13 - 6 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث كله له.
485، 13 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيينة بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: امرأة هلكت و تركت زوجها، قال: المال كله للزوج.