باب ميراث ذوى الارحام

470، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد كلهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي عليه السلام؟ فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس، فقال: ياأبا محمد إن كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟ فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات و ترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث.
471، 13 - 2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله عزوجل يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله(1) ".
472، 13 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن الله تبارك وتعالى يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
473، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن المثنى، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
474، 13 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

___________________________________
(1) الاحزاب: 6.

[120]


475، 13 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه واخته فقال: كل هؤلاء يرثون(1) ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
476، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه، قال: اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين.
477، 13 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
قال الفضل: إن ترك الميت عمين احدهما لاب وام والآخر لاب فالمال للعم الذي للاب والام.
وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم الذكر والانثى فيه سواء.
وإن ترك خالا لاب وام وخالا لاب فالمال للخال للاب والام.
وكذلك العمة والخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للاب والام دون التي هي للاب.
478، 13 - 9 - وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: " الخال وارث من لا وارث له ".
وإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان نصيب الاب وللخال الثلث نصيب الام لان ميراثهما إنما يتفرق عند الاب والام وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للاعمام الثلثان وللاخوال الثلث وكذلك بنو الاعمام وبنو الاخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله.
فإن ترك عما وابن اخت فالمال لابن الاخت لان ولد الاخوة يقومون مقام

___________________________________
(1) اى على الانفراد لا مجتمعين

[121]


475، 13 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه واخته فقال: كل هؤلاء يرثون(1) ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
476، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه، قال: اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين.
477، 13 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
قال الفضل: إن ترك الميت عمين احدهما لاب وام والآخر لاب فالمال للعم الذي للاب والام.
وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم الذكر والانثى فيه سواء.
وإن ترك خالا لاب وام وخالا لاب فالمال للخال للاب والام.
وكذلك العمة والخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للاب والام دون التي هي للاب.
478، 13 - 9 - وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: " الخال وارث من لا وارث له ".
وإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان نصيب الاب وللخال الثلث نصيب الام لان ميراثهما إنما يتفرق عند الاب والام وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للاعمام الثلثان وللاخوال الثلث وكذلك بنو الاعمام وبنو الاخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله.
فإن ترك عما وابن اخت فالمال لابن الاخت لان ولد الاخوة يقومون مقام

___________________________________
(1) اى على الانفراد لا مجتمعين

[121]


الاخوة والعم لا يقوم مقام الجد، لان ابن الاخ يرث مع الجد، وقد أجمعوا على أن ابن الجد لا يرث مع الاخ فلا يشبه ولد الجد ولد الاخوة إن شاء الله وإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الاخ.
وقال يونس في هذا: المال بينهما نصفان وغلط في ذلك وذلك أنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الاخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الاب قال: المال بينهما نصفان وهذا غلط لانه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الاخ من ولد الاب والعم من ولد الجد وولد الاب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا كما أن ابن الابن أحق من الاخ لان ابن الابن من ولد الميت والاخ من ولد الاب وولد الميت أحق من ولد الاب وإن كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الاخ وإن كان الاخ أقعد منه(1) لان هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل و ليس الاخ من ولد الميت وكذلك ولد الاب احق وأولى من ولد الجد وكل من كانت قرابته من قبل الاب فإنه يأخذ ميراث الاب وكل من كانت قرابته من قبل الام فإنه يأخذ ميراث الام وكذلك كل من تقرب بالابنة فإنه يأخذ ميراث الابنة، ومن تقرب بالابن فإنه أخذ ميراث الابن على نحو ما قلناه في الام والاب إن شاء الله.
وإن ترك الميت عما لام وعما لاب وام فللعم للام السدس وما بقي فللعم للاب والام.
وكذلك إن ترك عمة وابنة أخ فالمال لابنة الاخ لانها من ولد الاب والعمة من ولد الجد.
وإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام فالمال كله للاخ للام لان العم لا يرث مع الاخ للام لان الاخ للام إنما يتقرب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم.
فإن ترك ابن عم لاب وهو اخ لام وابن عم لاب وام فالمال لابن العم الذي هو اخ لام لان العم لا يرث مع الاخ للام.

___________________________________
(1) أى اقرب إلى الميت من قولهم فلان قعيد النسب، وقعدد وقعدود. اى قريب الاباء من الجد الاكبر كما قاله الفيروز آبادى

[122]


وإن ترك ابنة عم لاب وام وابنة عم لام فلابنة العم من الام السدس وما بقي فلابنة العم(1) للاب والام وكذلك ابن خال لاب وام وابنة خال لام فلابنة الخال للام السدس وما بقي فلابن الخال للاب والام.
وكذلك إن ترك خالا لاب وام وخالا لام فللخال للام السدس وما بقي فللخال للاب والام.
وإن ترك خالا لاب وام وأخوالا لاب وأخوالا لام فللاخوال للام الثلث وما بقي فللخال للاب والام ويسقط الاخوال للاب.
وإن ترك عما لاب وخالة لاب وام فللخالة للاب والام الثلث وما بقي فللعم للاب.
وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.
وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم(2) بالسوية الذكر والانثى فيه سواء.
وإن ترك ابن عم لاب وام وابن عم لاب فالمال لابن العم للاب والام.
وإن ترك ابن ابن عم لاب وام وابن عم لاب فالمال لابن العم للاب(3).
وإن ترك ابنتي ابن عم احديهما اخته لامه فالمال للتي هي اخته لامه.
وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لانها أقرب ببطن.
وإن ترك عمة امه وخالة امه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الام فالمال بينهما نصفان(4).

___________________________________
(1) الظاهر أنه لاخلاف بين الاصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالابوين او بالاب بالفاضل من نصيبهما وعدم الرد على كلالة الام كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص؛(آت).
(2) اى مع اتحاد الاب؛(آت).
(3) هذا يدل على ان حكم المسألة الاجماعية لايسيرى في الاولاد كما صرح به الشهيد الثانى - رحمه الله - وغيره؛(آت).
(4) هذا هو المشهور وقيل: للخالة الثلث وللعمة الثلثان؛(آت).

[123]


وإن ترك جدا أبا الام وخالا وخالة فالمال للجد أبي الام.
وإن ترك عم ام وخال ام فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك خالته وابن اخته وابنة ابنة اخته فالمال لابن اخته وسقط الباقون.
وإن ترك ابن أخ لام وهو ابن اخت لاب(1) وابنة أخ لاب وهي ابنة اخت لام لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لام فله السدس من هذه الجهة والاخرى هي بنت اخت لام فلها أيضا السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان فلابن الاخت من ذلك الثلث ولابنة الاخ من ذلك الثلثان أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان فيبقى أربعة فليس للاربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان ستة فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الاخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الاخ فيصير في يد ابن الاخت سبعة من ثمانية عشر ويصير في يدي بنت الاخ إحدى عشر من ثمانية عشر.
فإن ترك ابنة اخت لاب وام وابنة اخت لاب وابنة اخت لام وامرأة فللمرأة الربع ولابنة الاخت من الام السدس ولابنة الاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهما(2) على قدرأنصبائهما وسقطت الاخرى وهي من اثنى عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة ولابنة الاخت للام السدس سهمان ولابنة الاخت للاب والام النصف ستة أسهم وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها ولا يرد على المرأة شيئا.
فإن تركت زوجها وخالتها وعمتها فللزوج النصف وللخالة الثلث، وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين وهي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة وللخالة الثلث سهمان وبقي سهم للعمة.
فإن تركت زوجها وجدها أبا امها وخالا فللزوج النصف وللجد السدس وما بقي رد عليه وسقط الخال وإن ترك عما لاب وخالا لاب وام فللخال الثلث نصيب

___________________________________
(1) كان تزوج ام زيد بعد مفارقة أبيه برجل فولدت منه ولدا وكان لابيه ولد من غير أمه فحصل التزويج بينهما فولد الحاصل منهما ولد الاخ للاب. وللاخت للام او بالعكس؛(آت).
(2) هذا على أصله خلافا للمشهور كما عرفت؛(آت).

[124]


الام والباقي للعم لانه نصيب الاب.
فإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.
فإن ترك ابن عمته وبنت عمته فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن ترك ابنة عمة لاب وام وابن عم لام فلابن العم للام السدس وما بقي فلابنة العمة للاب والام لان هذا كأن الاب مات وترك أخا لام واختا لاب وام(2) وههنا يفترقان.
فان ترك ابن خالته وخالة امه فالمال لابن خالته.
فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك خالة الام وعمة الاب فلخالة الام الثلث ولعمة الاب الثلثان.
وإن ترك عمة الام وخالة الاب فلعمة الام الثلث ولخالة الاب الثلثان.
وإن ترك عمة لاب وخالة لاب وام فلخالة الاب والام الثلث وللعمة الثلثان.
فإن ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابنة عمة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء(3) والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة للذكر مثل حظ الانثيين، والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم للذكر مثل حظ الانثيين وأصل حسابه من تسعة لانه يؤخذ أقل شئ له ثلث و

___________________________________
(1) هذا مع اتحاد الام والا فبالسوية؛(آت).
(2) لعله كان (واخا لاب وام) فصحف أو كان (ابنة عم لاب وام) فيما سبق في الموضعين فيكون غرضه تشبيه ميراث الاعمام بميراث الاخوة وبيان ان كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به فقوله: (وههنا يفترقان) اى افتراق نسب ابنة العم وابن العم من ههنا من عند الاب فهم في حكم وراث الاب، ويحتمل أن يكون غرضه بيان انه لم لم يرد الزائد عن النصف ههنا على كلالة الام لان العم ليس بذى فرض وههنا كانت الاخت من الاب ذات فرض؛(آت).
(3) اقتسام الخؤلة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بام، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب ان الخؤلة للابوين او للاب يقتسمون للذكر ضعف الانثى نظرا إلى تقربهم باب في الجملة وهو ضعيف لان تقرب الخؤلة بالميت بالام مطلقا ولا عبرة بجهة قربها: (المسالك)

[125]


لثلثه ثلث وهو تسعة، فثلث لا يقسم بين ولد الاخوال لانهم أربعة فتضرب تسعة في أربعة فتكون ستة وثلاثين فيكون ثلثه اثنى عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يقسم بين ولد العمة لانه ينكسر فيضرب ستة وثلاثين في ثلاثة فيكون مائة وثمانية، الثلث من ذلك ستة و ثلاثون بين ولد الخال والخالة لكل واحد منهم تسعة وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمة ولابن العمة ستة عشر ولابنة العمة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون لابن العم اثنان وثلاثون ولابنة العم ستة عشر.