باب ابن أخ وجد

454، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: نشر أبوعبدالله عليه السلام صحيفة ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان(2)، فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشئ فقال: إن هذا الكتاب خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله.

___________________________________
(2) محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الاخ لاختلاف الجهة قال في المسالك: لا يمنع الجد وان قرب ولد الاخ وان بعد لانه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الاقرب فالاقرب كذا لا يمنع الاخ الجد الا بعد؛(آت).

[113]


455، 13 - 2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عليا عليه السلام كان يورث ابن الاخ(1) مع الجد ميراث أبيه.
456، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي(2) نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكذب[جابر] أن ابن الاخ يقاسم الجد.
457، 13 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى أبوشعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد، فقال: المال بينهما نصفان.
458، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء، فقلت لابي جعفر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا؟ فقال أبوجعفر عليه السلام: أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده.
459، 13 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبدالله عليه السلام(3) وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
460، 13 - 7 - الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في بنات اخت وجد، فقال: لبنات الاخت الثلث(4) وما بقي فللجد فأقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ.
461، 13 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة مملكة(5) لم

___________________________________
(1) اى سواء كان من جهته او من جهة اخرى؛(آت).
(2) في بعض النسخ (عن ابن أبى عمير).
(3) في بعض النسخ (سمعت أبا عبدالله أو أبا جعفر يقول أو سأله رجل).
(4) محمول على ما إذا كان لالجد والاخت كلاهما من جهة الاب كما لا يخفى؛(آت).
(5) اى مزوجة من الاملاك بمعنى التزويج؛(في).

[114]


يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها وأخوين لها من أبيها وامها وجدها أبا امها و زوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
462، 13 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام(1) عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الاب الجد، الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ.
463، 13 - 10 - وعنه، وعلي بن عبدالله جميعا، عن إبراهيم، عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين، وقد روى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدس.
464، 13 - 1 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس.
465، 13 - 12 - عنه، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية.
466، 13 - 13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.
467، 13 - 14 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام(1) يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس طعمة.
468، 13 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت: أصلحك الله إن ابنتي هلكت وامي حية؟ فقال أبان، ليس لامك شئ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: سبحان الله أعطها السدس.
9 46، 13 - 16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن

___________________________________
(1) (في بعض النسخ أبا جعفر عليه السلام).

[115]


منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اجتمع أربع جدات: ثنتين من قبل الام وثنتين من قبل الاب طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد اسقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.
هذا قد روي وهي أخبار صحيحة إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الاخ من الاب يرث ميراث الاخ وإذا كانت منزلة الجد منزلة الاخ من الاب يرث ما يرث الاخ يجوز أن تكون هده أخبار خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس(1) مع الاب ولم يعطه مع الولد، وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الاخ والجد بمنزلة واحدة.
قال يونس: إن الجد ينزل منزلة الاخ بتقربه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرب الاخ وبمساواته إياه في موضع قرابته من الميت ولذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الاخوة لانه بمنزلتهم في القرابة وهو واحد منهم ينزل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا كما سمى الله سهم الابوين فسمى سهم الام فقال: للام الثلث وكنى عن تسمية سهم الاب وإن كان له في الميراث سهم مفروض فكذلك سمى الله عزوجل ميراث الاخ وكنى عن ميراث الجد لانه يجري مجراه، وهو نظيره ومثله في وجه القرابة من الميت سواء هذا قرابته إلى الميت بالاب وهذا قرابته إلى الميت بالاب فصارت قرابتهما إلى الميت من جهة واحدة فلذلك استويا في الميراث وأما استواء ابن الاخ والجد في الميراث سواء

___________________________________
(1) قال الشيخ في التهذيبين: اعطاء السدس لا ينافى ما قدمنا من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد او الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث واستدل عليه بقول الباقر عليه السلام (ولم يفرض الله لها شيئا) وبقوله عليه السلام: (ان نبى الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس) وأما الخبر الاخير فقال في التهذيبين: إنه والذى يأتى لاتورثوا من الاجداد الا ثلاثة غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه وقال في الاستبصار: فينبغى ان يحمل الروايتان على ضرب من التقية لانه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من يذهب إلى ذلك؛(في).

[116]


إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين في استواء الميراث لان العلة في استواء ابن الاخ والجد في الميراث ير علة استواء الاخ والجد في الميراث فاستواء الجد والاخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما سواء واستواء الجد وابن الاخ من جهة أن كل واحد منهما يرث ميراث من سمى الله له سهما فالجد يرث ميراث الاب لان الله تعالى سمى للاب سهما مسمى، وورث ابن الاخ ميراث الاخ لان الله سمى للاخ سهما مسمى، فورث الجد مع الاخ من جهة القرابة، وورث ابن الاخ مع الجد من جهة وجه تسمية سهم الاخ والجد أقرب إلى الميت من ابن الاخ من جهة القرابة وليس هو أقرب منه إلى من سمى الله له سهما فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمى الله له سهما.
وقال الفضل بن شاذان: إن الجد بمنزلة الاخ يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ وذلك أن الاخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت فلما أن استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما و حكمهما واحدا.
قال: فإن قال قائل: فلم لا تحجب الام بالجد والاخ أو بالجدين كما تحجب بالاخوين؟ قيل له: لانه لا يكون في الاجداد من يقوم مقام الاخوين لاب وام في الميراث لان الجد أبا الام بمنزلة أخ لام والاخوة من الام لا يحجبون والجد وإن قام مقام الاخ فإنه ليس بأخ وإنما حجب الله بالاخوة لان كلهم على الاب فوفر على الاب لما يلزمه من مؤونتهم وليس كل الجد على الاب من أجل ذلك ولما أن ذكر الله الاماء فقال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولم يذكر الحد على العبيد وكان العبيد في معناهن في الرق فلزم العبيد من ذلك مالزم الاماء إذا كانت علتهما ومعناهما واحدا واستغنى بذكر الاماء في هذا الموضع عن ذكر العبيد وكذلك الجد لما أن كان في معنى الاخ من جهة القرابة وجهة من يتقرب إلى الميت كان في ذكر الاخ غنى عن ذكر الجد ودلالة على فرضه إذا كان في معني الاخ كما كان في ذكر الاماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود وبالله التوفيق.

[117]


فإن مات رجل وترك جدا وأخا فالمال بينهما نصفان وكذلك إن كانوا ألف أخ وجد فالمال بينهم بالسوية والجد كواحد من الاخوة وللاخوة من الام فريضتهم المسماة لهم مع الجد.
فإن ترك جدا واختا لاب وام فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
وكذلك إن ترك جدا وأخوات لاب وام أو أخوات لاب بالغا ما بلغوا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن ترك جدا وأخا لام أو اختا لام فللاخ أو الاخت من الام السدس وما بقي فللجد.
فإن ترك اختين أو أخوين أو اخوة وأخوات لام وجدا فللاخوة والاخوات من الام فريضتهم الثلث الذكر والانثى فيه سواء وما بقي فللجد.
فإن ترك جدا وابن اخ لاب وام فالمال بينهما نصفان لانهم قد أجمعوا أن ابن الاخ يقوم مقام الاخ إذا لم يكن الاخ كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن، وهذا أصل مجمع عليه، والجدة بمنزلة الاخت ترث حيث ترث الاخت وتسقط حيث تسقط الاخت وحكمها في ذلك كحكم الجد سواء، والجدة من قبل الام وهي ام الام بمنزلة الاخت للام و الجدة من قبل الاب بمنزلة الاخت للاب والام على هذا تجري مواريثهن في كل موضع، فإذا اجتمع ثلاث جدات أو أربع جدات لم يرث منهن إلا جدتان ام الاب و ام الام وسقطن الباقيات.
فإن ترك جدته ام ابيه وجدته ام امه فلام الام السدس ولام الاب النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما لان هذا مثل من ترك اختا لاب وام واختا لام وهذا الباب كله على مثال ما بيناه من الاخوة والاخوات.
فإن ترك اختيه لامه وجدته ام امه واختيه لابيه وامه وجدته ام أبيه فلاختيه لامه وجدته ام امه الثلث بينهن بالسوية ولاختيه لابيه وامه وجدته ام أبيه الثلثان بينهن بالسوية.
وإن ترك اختا لابيه وامه وجده أبا أبيه وجدته ام أبيه وجدته ام امه فلجدته

[118]


ام امه السدس لانها بمنزلة اخت الام وما بقي فبين الاخت والجد والجدة ام الاب وأبي الاب للذكر مثل حظ الانثيين.
فان ترك اختيه لابيه وامه وأخاه واخته لابيه وجدته ام أبيه وجدته ام امه فإن لجدته ام امه السدس وما بقي فبين الاختين للاب والام والجدة ام الاب بينهن بالسوية وسقط الاخوة والاخوات من الاب.
وإن ترك اخته لابيه وامه وجدته ام امه فلجدته أم امه السدس فإنها بمنزلة الاخت لام وللاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.
فإن ترك اما وامرأة وأخا وجدا فللمرأة الربع وللام الثلث وما بقي رد على الام لانها أقرب الارحام.
فان ترك اما وأخا لاب وام وأخا لاب وجدا فالمال كله للام.
وإن ترك زوجا واما واختا لاب وام وجدا[وهي كالاكدرية(1)] فللزوج النصف وما بقي فللام وسقط الباقون لانهم لا يرثون مع الام.
فإن ترك جدته ام امه وابنة ابنته فالمال لابنة الابنة لان الجدة ام الام بمنزلة اخت لام والاخت للام لا ترث مع الولد ولا مع ولد الولد شيئا.
فإن ترك جدته ام أبيه وعمته وخالته فالمال للجدة وجعل يونس المال بينهن.
قال الفضل: غلط ههنا في موضعين أحدهما أنه جعل للخالة والعمة مع الجدة ام الاب نصيبا والثاني إنه سوى بين الجدة والعمة، والعمة إنما تتقرب بالجدة.
فإن ترك ابن ابن ابن وجدا أبا الاب قال يونس: المال كله للجد، قال الفضل: غلط في ذلك لان الجد لا يرث مع الولد ولا مع ولد الولد فالمال كله لابن ابن الابن و إن سفل لانه ولد والجد إنما هو كالاخ ولا خلاف أن ابن ابن الابن أولى بالميراث من الاخ.

___________________________________
(1) سميت الاكدرية لان عبدالملك بن مروان سأل عنها رجل يقال له الاكدر فلم يعرفها كذا في القاموس