باب الاخوة من الام مع الجد

447، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لامه؟ لم يترك وارثا غيره قال: المال له، قلت: فإن كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الاخ لاب وجد قال: المال بينهما سواء(1).
448، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال، سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاخوة من الام مع الجد؟ قال: الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
449، 13 - 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حسين ابن عمارة، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة و أخوات لام وجدا قال: فقال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة و الاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.
450، 13 - 4 - الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن

___________________________________
(1) اراد الجد في الصورتين الجد من قبل الاب لانه ان كان من قبل الام يقاسم الاخ في الصورة الاولى ويعطى السدس في الثانية او الثلث على اختلاف القولين ولعل منشأ الخلاف أن الجد من الام هل هو من الكلالة لانه ليس بولد ولا والد ام ليس من الكلالة لانه والد من وجه فيرث نصيب الام الغير المحجوبة؛(في).

[112]


أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبوجعفر عليه السلام: أعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.
451، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد(1).
452، 13 - 6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
453، 13 - 7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد فقال: للاخوة للام فريضتهم الثلث مع الجد.

________________________________________
(1) يحتمل وجوها: الاول أن يكون المراد ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقى لكلالة الابوين أو الاب من الاخوة والاجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم.
الثانى ان الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للاب فلهم الثلث وللجد الثلثان وهو أظهر في أكثر اخبار الباب.
الثالث ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للاب وعلى الاولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد؛(آت).