باب ميراث الاخوة والاخوات مع الولد

8 42، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الاشعري

[100]


قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه(1) في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها لابيها وامها؟ وقلت جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما كتاب بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللابنة.
429، 13 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن عبدالله ابن محرز قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شئ فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال: فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم(2) في سنتهم وقضاياهم قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: قال زرارة: الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لابيه وامه أو اخته لابيه وامه أو اخته لابيه أو أخاه لابيه أنهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين ويعطون بقية المال أخاه لابيه وامه أو اخته لابيه أو اخته لابيه وامه دون عصبة بني عمه وبني أخيه ولا يعطون الاخوة للام شيئا، قال: فقلت لهم: فهذه الحجة عليكم إنما سمى الله للاخوة للام انه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا وأعطيتم الاخت للاب والام والاخت للاب بقية المال دون العم والعصبة وإنما سماهم الله عزوجل كلالة كما سمى الاخوة للام كلالة فقال عزوجل من قائل: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فلم فرقتم بينهما؟ فقالوا: السنة وإجماع الجماعة قلنا: سنة الله وسنة رسوله أو سنة الشيطان وأوليائه

___________________________________
(1) يعنى إلى ابى الحسن الرضا عليه السلام.
(2) هذا من باب ألزموهم بأحكامهم وعمل به الشيخ وذكره الشهيد في الدروس ولم ينكره وراجع توضيح ذلك في رسالة الزام غير الامامى باحكام نحلته للشيخ جواد البلاغى - رحمه الله -.

[101]


فقالوا: سنة فلان وفلان قلنا: قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين قلنا: إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم: صدقتم، فقلنا أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها شيئا وخالفتمونا في الام فيكف تعطون الاخوة للام الثلث مع الام وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها وكما أن الاخوة والاخوات للاب والام والاخوة والاخوات للاب لا يرثون مع الاب شيئا لانهم يرثون بحق الاب كذلك الاخوة والاخوات للام لا يرثون معها شيئا وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إن الاخوة من الام لا يرثون الثلث(1) ويحجبون الام عن الثلث فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد أجمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك؟ فقال: أنا أقول هذا برأيي ! إني إذا لفاجر أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله.
430، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين: قلت لابي عبدالله عليه السلام: امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيهسواء وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث(2) " وإن كانت واحدة فلها السدس(3) والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة، قال في آخر سورة النساء: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت (يعني اختا

___________________________________
(1) اى مع الابنة والابنتين كما مر والاظهر ان كلمة (لا) زيدت من النساخ؛(آت).
(2) النساء: 12.
(3) هذا ابتداء كلام من الامام عليه السلام وهو معنى قوله تعالى: (وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس)؛(في).

[102]


لام وأب أو اختا لاب) فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للاختين للاب وإن كانت واحدة فهو لها لان الاختين لاب لو كانتا أخوين لاب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا يزاد انثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
431، 13 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذينة، عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختها، لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت من الاب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال أبوجعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله عزوجل يقول: " وله اخت فلها نصف ما ترك " فقال أبوجعفر عليه السلام: فإن كانت الاخت أخا؟ قال: فليس له إلا السدس، فقال له أبوجعفر عليه السلام: فمالكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بأن الله سمى لها النصف فإن الله قد سمى للاخ الكل والكل أكثر من النصف لانه قال عزوجل: " فلها النصف " وقال للاخ وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصلحك الله فكيف نعطي الاخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال: تقولون في ام وزوج وإخوة لام واخت لاب يعطون الزوج النصف، والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: وكذلك تقولون قال: فإن كانت الاخت ذكرا أخا لاب قال: ليس له شئ، فقال الرجل لابي جعفر عليه السلام: جعلني الله فداك فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الاب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة

[103]


من الاب مع الام شئ، قال عمر بن اذينة، وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقا هو والله الحق.
2 43، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب، وعبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها وإخوة وأخوات لابيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول وإن الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " وإن كان واحدا فله السدس " وإنما عنى الله في قوله تعالى: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس " إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة، وقال: في آخر سورة النساء: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت (يعني بذلك اختا لاب وام أو اختا لاب) فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين " وهم الذين يزادون وينقصون قال: ولو أن امرأة تركت زوجها واختيها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان ولاختيها لابيها السدس سهم وإن كانت واحدة فهو لها لان الاختين من الاب لا يزادون على ما بقي ولو كان أخ لاب لم يزد على ما بقي.
433، 13 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن اختين وزوج فقال: النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ".

[104]


عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لامه؟ فقلت: لامه السدس وللاب مابقي فإن كان له إخوة فلامه السدس وقال: إنما اولئك الاخوة للاب والاخوة للاب والام وهو أكثر لنصيبها(1) إن أعطوا الاخوة للام الثلث وأعطوها السدس وإنما صار لها السدس وحجبها الاخوة للاب والاخوة من الاب والام لان الاب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام من أجل ذلك فأما الاخوة من الام فليسوا من هذه في شئ لا يحجبون امهم من الثلث قلت: فهل ترث الاخوة من الام شيئا؟ قال: ليس في هذا شك إنه كما أقول لك.
4 43، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن الاخوة للاب والاخوات للابوالام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة و الاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن(2) لان الله عزوجل يقول: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.
435، 13 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل عن عبدالله بن محمد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال كله لابنته.

___________________________________
(1) قال الفاضل الاسترابادى: في العبارة نوع حزازة وكانه سقط من القلم شئ وكان المراد منها أن العامة زعموا أن الاخوة من الام يحجبون الام عن الثلث إلى السدس وهم يرثون معها الثلث وعلى التحقيق الحجب بهذا المعنى اكثار في نصيبها لانها اخذت السدس واولادها اخذوا الثلث؛(آت).
(2) قال الفاضل: في العبارة قصور واضح وهو من سهو القلم والمراد منها أن الاخت والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام.
اقول: و الظاهر زيادة الاخوات من النساخ؛(آت).

[105]


قال الفضل: إن الله عزوجل إنما جعل للاخت فريضة إذا لم يكن لها ولد فقال: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك " فإذا كان له ولد فليس لها شئ فمن أعطاها فقد خالف الله ورسوله وكذلك ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا وإن سفلوا فإن الاخوة والاخوات لا يرثون مع الولد وكذلك الاخوة والاخوات لا يرثون مع الوالدين ولا مع أحدهما.
قال الفضل: والعجب للقوم أنهم جعلوا للاخت مع الابنة النصف وهي أقرب من الاخت وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفا وهي أقرب من الاخت وأحرى أن تكون عصبة من الاخت كما أن ابن الابن مع الاخ هو العصبة دون الاخ ولا يجعلون أيضا لها الثلث حتى كأنها ابنة مع ابنة ابن كما جعلوا للاخت النصف كأنها أخ مع الابنة فليس لهم في أمر الاخت كتاب ولا سنة جامعة ولا قياس وابنة الابن كانت أحق أن تفضل على الاخت من الاخت[إن تفضل على ابنة الابن] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميت الاخت ابنة الام والله المستعان.
قال: والاخوة والاخوات من الاب يقومون مقام الاخوة والاخوات من الاب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لاب وام ويرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون وهذا مجمع عليه إن مات رجل وترك أخا لاب[و] ام فالمال كله له وكذلك إن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية.
وإن ترك اختا لاب وام فلها النصف بالتسمية والباقي مردود عليها لانها أقرب الارحام وهي ذات سهم وكذلك إن ترك اختين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان بالتسمية والباقي يرد عليهن بسهام ذوي الارحام.
وإن كانوا إخوة وأخوات لاب وام فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك إخوة وأخوات من الاب يقومون مقام الاخوة والاخوات من الاب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لاب وام.
وإن ترك أخا لاب وام وأخا لاب فالمال كله للاخ للاب والام وسقط الاخ للاب ولا ترث الاخوة من الاب ذكورا كانوا أو إناثا مع الاخوة للاب والام ذكورا

[106]


كانوا أو إناثا فإن ترك اختا لاب وام واختا لاب فالمال كله للاخت للاب والام[وإن ترك اختا لاب وام وأخا لاب فالمال كله للاخت للاب والام] يكون لها النصف بالتسمية ويكون ما بقي لها وهي أقرب اولي الارحام لان النبي صلى الله عليه وآله قال: أعيان(1) بني الاب(2) أحق بالميراث من ولد العلات(3) وهذا مجمع عليه من قوله صلى الله عليه وآله.
وإن ترك أخا لاب وام وأخا لام فللاخ للام السدس وما بقي فللاخ للاب والام وإنما تسقط الاخوة من الاب لانهم لا يقومون مقام الاخوة من الاب والام إذا لم يكن إخوة لاب وام كما يقوم الاخوة من الاب مقام الاخوة من الاب والام إذا لم يكن أخوة لاب وام.
وإن ترك إخوة وأخوات لاب وام وأخا واختا لام فللاخ والاخت من الام الثلث بينهما بالسوية وما بقي فبين الاخوة والاخوات للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن ترك اختا لاب وام وأخا واختا لام فللاخ والاخت للام الثلث وللاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.
وإن ترك إخوة لام وأخا لاب فللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وما بقي فللاخ للاب.
وإن ترك اختين لاب وام وأخا لام أو اختا لام فللاختين للاب والام الثلثان وللاخ أو الاخت من الام السدس وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم وإن ترك اختا لاب وأم وإخوة لام وابن أخ لاب وأم فللاخوة من الام الثلث وللاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهن على قدر أنصبائهن ويسقط ابن الاخ للاب والام.
وإن ترك أخا لاب وابن أخ لاب وام فالمال كله للاخ للاب لانه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة ولا يشبه هذا أخا لام وابن أخ لاب لان قرابتهما من جهتين

___________________________________
(1) الاعيان الاخوة لاب واحد وام واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيس منه. (النهاية)
(2) في بعض النسخ) اعيان بنى الام).
(3) بنو العلات هم اولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لان الذى تزوجها على اولى قد كانت قبلها (ناهل ثم عل من هذه) والعلل الشرب الثانى يقال: علل بعد نهل. (الصحاح).

[107]


فيأخذ كل واحد منهما من جهة قرابته.
وإن ترك ثلاثة بني إخوة متقرقين فلابن الاخ للام السدس ومابقي فلابن الاخ للاب والام وسقط الباقون وبنو الاخوة من الاب وبنات الاخوة من الاب يقومون مقام بني الاخوة وبنات الاخوة من الاب والام إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لاب وام.
فإن ترك ابن أخ لاب وام وابن أخ لام فلابن الاخ للام السدس نصيب امه وما بقي فلابن الاخ للاب والام نصيب أبيه وكذلك ابنة اخت من الام وبنت الاخت من الاب والام يقمن كل واحدة منهما مقام امها وترث ميراثها.
وإن ترك أخا لام وابن أخ لاب وام فللاخ للام السدس وما بقي فلابن الاخ للاب والام لانه يقوم مقام أبيه.
فإن ترك أخا لام وابنة أخ لاب وام فللاخ للام السدس ولابنة الاخ من الاب والام النصف وما بقي رد عليها لانها ترث ميراث أبيها.
وإن ترك ابن أخ لاب وام وابنة أخ لاب وام فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن ترك ابن أخ لام وابن[ابن] أخ لاب فلابن الاخ للام السدس وما بقي فلابن[ابن] الاخ للاب يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به.
وكذلك إن ترك ابن أخ لام وابن ابن[ابن] أخ لاب فلابن الاخ للام السدس وما بقي فلابن ابن[ابن] الاخ للاب. وإن ترك ابنة أخيه وابن اخته فلابنة أخيه الثلثان نصيب الاخ ولابن اخته الثلث نصيب الاخت. وإن ترك اختا لام وابن اخت لاب وام فللاخت للام السدس ولابن الاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما. فإن ترك اختين لام وابن اخت لاب وام فللاختين للام الثلث ولابن الاخت الثلثان[بينهما].

[108]


وكذلك إن ترك اختا لام وبني أخوات لاب وام فللاخت للام السدس ولبني الاخوات للاب والام الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين وما بقي رد عليهم ولا يشبه هذا ولد الولد لان ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الاخوة والاخوات ليسوا باخوة ولا يرثون في كل موضع ما يرث الاخوة ولا يحجبون ما تحجب الاخوة لانه لا يرث مع أخ لاب ولا يحجبون الام وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد إنما يأخذون من طريق سبب الارحام ولا يشبهون أمر الولد.
فإن ترك ابن ابن أخ لام وابنة ابن أخ لام فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لاب وام وابنة ابن أخ لاب وام فإن كانت بنت الاخ وابن الاخ أبوهما واحدا فلابن بنت الاخ للاب والام الثلث ولابنة ابن الاخ الثلثان وإن كان أبوابنة الاخ غير أبي ابن الاخ فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده.
فإن ترك ابن ابنة أخ لاب وام وابنة ابنة أخ لاب وام فإن كانت امهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وإن لم تكن امهما واحدة فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لام وابن ابنة أخ لاب فلابن ابنة الاخ للام السدس وما بقي فلابن ابنة الاخ للاب.
وإن ترك ابنة ابنة أخ لاب وام وابنة لام فلابنة الاخ للام السدس وما بقي فلابنة ابنة الاخ للاب والام.
وإن ترك ابن ابنة اخت وابن ابن اخت فالمال بينهما على ثلاثة لابن ابن الاخت الثلثان ولابن ابنة الاخت الثلث إن كانت الام واحدة فإن كانا من اختين فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك ابن اخت لاب وام وابنة اخت لاب وام وابن ابن اخت اخرى لاب وام فإن كانت ام ابنة الاخت وابن الاخت واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وسقط ابن ابن الاخت الاخرى وإن كانت م ابن الاخت غير ام ابنة الاخت فالمال بينهما نصفان.