باب الكلالة(2)

425، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعبدالله بن بكير، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أباه أو امه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل " قل الله يفتيكم في الكلالة(2) ".
426، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد.
427، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكلالة مالم يكن ولد ولا والد.

________________________________________
(2) الكلالة من الكل وهو بمعنى الثقل وهو اما لانهم كل على الاب فيحجبون الام عن الزائد على السدس والاب عن الزيادة على الربع أو لانهم كل على الميت لانهم يرثونه مع عدم كونهم من الاب.