باب ميراث الابوين مع الزوج والزوجة

420، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي، وقال: في امرأة مع أبوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.
1 42، 13 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل ابن عبدالرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب.
422، 13 - 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.
423، 13 - 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة: إن اناسا قد حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل: هذا باطل وما كان منها حقا فقل: هذا حق، ولا ترويه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال: والله هو الحق.
424، 13 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها و امها وأباها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللام الثلث سهمان و للاب السدس سهم.
قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة: ومن الدليل على أن للام الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة للام السدس وإنما قالوا للام ثلث

[99]


ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ولكنهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه وذلك خلاف على الله وعلى كتابه وكذلك ميراث المرأة مع الابوين للمرأة الربع وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب لان الله جل ذكره قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للمرأة الربع وللزوج النصف وللام الثلث ولم يسم للاب شيئا وإنما قال: " وورثه أبواه فلامه الثلث(1) " وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للاب فإنما يرث الاب ما بقي.

________________________________________
(1) النساء: 11.