باب الوصية للوارث

144، 13 - 1 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى المغرا، عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوصية للوارث، فقال: تجوز(3).
145، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن بن محبوب، عن أبى ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الميت يوصى للوارث بشئ، قال: نعم، أو قال: جائز له.
146، 13 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: الوصية للوارث لا بأس بها.

___________________________________
(3) قال في المسالك: اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما يجوز لغيره من الاقارب والاجانب واخبارهم الصحيحة واردة وفى الاية الكريمة ما يدل على الامر به فضلا عن جوازه لان معنى كتب فرض وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض وذهب اكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث كما رووا عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال: لا وصية للوارث واختلفوا في تنزيل الاية فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقى الاقارب على غير الوارث ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلق بالوالدين خاصة.(آت)

[10]


الفضل بن شاذان، عن يونس، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر نحوه.
147، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوصية للوارث؟ فقال تجوز.
148، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز قال: ثم تلا هذه الاية: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ".
149، 13 - 6 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: نعم ونساء ه.