باب ميراث الولد مع الابوين

4 41، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن جميعا، عن صفوان أو قال، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للام.
قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللاب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللام.
قال محمد: ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس [ لكل واحد منهما سهم ] يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين(2).

___________________________________
(2) هذا مع عدم الحاجب واما معه فيرد على الاب والبنت أرباعا على المشهور وذهب الشيخ معين الدين المصرى إلى ان الرد ايضا خماسى لكن للاب منها سهمان سهم الام وسهمه لان حجب الام للتوفير على الاب.(آت)

[94]


415، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات وترك ابنته وأبويه فللابنة ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة وما أصاب جزئين فللابوين.
416، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد فقال: ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين عليه السلام قلت: أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب، قلت: أصلحك الله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب، فقال لي الثانية: اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فألقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر عليه السلام فقال له: إقرء زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا وجعفر عليه السلام في البيت فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست اقرئكها حتى تجعل لي عليك الله أن لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك ولم يقل: حتى يأذن لك أبي، فقلت: أصلحك الله ولم تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال لي: ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك، فقلت: فذاك لك، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا، بصيرا بها، حاسبا لها، ألبث الزمان أطلب شيئا يلقي علي من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الاولين فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة و الامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف وإذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ وسقام رأي وقلت: وأنا أقرؤه؟ باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم، فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال: قلت: باطل ليس بشئ هو خلاف ما الناس عليه قال: فإن الذي رأيت والله يا زرارة هو الحق، الذي رأيت إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام

[95]


بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال: وما يدريه أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقال لي قبل أن أنطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله إنك شككت وكيف لا أدري أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده وقد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك، قال: قلت: لا، كيف جعلني الله فداك وندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف(1).
قال: عمر بن اذينة قلت: لزرارة فإن اناسا حدثوني عنه، وعن أبيه عليهما السلام باشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل: هذا باطل وما كان منها حقا فقل: هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الابنة والاب والابنة والام والابنة والابوين فقال: هو والله الحق.
وقال الفضل بن شاذان في ابنة وأب للابنة النصف وللاب السدس وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.
وكذلك إن ترك ابنة وأما فللابنة النصف وللام السدس ومابقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وقد قال بعض الناس: ومابقي فللابنة لانها أقرب من الوالدين وغلط في ذلك كله لان الابوين يتقربان بأنفسهما كما يتقرب الولد وليسوا بأقرب من الابوين و والصواب أن يرد عليهم ما بقي على قدر أنصبائهم لانهم استكملوا سهامهم فكانوا أقرب الارحام فكان ما بقي من المال لهم بقرابة الارحام فيقسم ذلك بينهم على قدر منازلهم فيكون حكم ما بقي من المال حكم ما قسمه الله عزوجل بينهم لا يخالف الله في حكمه ولا يتغير قسمته.
وإن ترك بنتا وأبوين فللابنة النصف وللابوين السدسان وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم لان الله عزوجل لم يرد على أحد دون الآخر وجعل للنساء نصيبا كما جعل

___________________________________
(1) قوله: (لينام) يدل على عدم كراهة النوم بين الظهرين بل على استحبابه والظاهر أنه داخل في القيلولة كما يظهر من كلام بعض اللغويين.
وقوله: (من الصلة) أى صلة القرابة بالتعصيب ويحتمل أن يكون بيانا للخلاف أى كان فيه صلة الاقربين والرد عليهم خلافا لما يفعله الناس فيكون بيانا لما يعتقده وقت الرواية لا وقت القراء‌ة وهذ الاشياء كانت في بدء أمر زرارة قبل رسوخه في الدين فلا ينافى جلالته وعلو شأنه (آت)

[96]


للرجال نصيبا وسوى في هذه الفريضه بين الاب والام.
وإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان.
وإن ترك ثلاث بنات أو أكثر فللابوين السدسان وللبنات الثلثان.
وإن ترك أبوين وابنا وبنتا فللابوين السدسان وما بقي فبين الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين.